يقول رجل مقيم لبس الجوارب على الطهارة وصلى بها ثم احدث ثم اذن للصلاة فذهب لقضاء حاجته ثم توظأ ومسح عليهما ثم خلعهما هل انتقض وضوءه؟ الجواب ان خلع الخفين او خلع الجوربين جمهور العلماء الائمة الاربعة على ان خلع الجوربين ناقظ للوضوء. ورواية عن الامام احمد واختيار الشيخ ابن عثيمين ان هذا لا ينقض الوضوء. لكن الصحيح هو قول الجمهور