يقول السائل نذرت ان اذبح لله عز وجل فهل يجوز ان اخذ شيئا من هذا النذر وهل لا بد ان اذبح او يكفي شراء اللحم؟ ينظر الى اللفظ فان قال الرجل او المرأة نذر علي ان اذبح شاة فهنا لابد من الذبح. واللحم لا يكفي. وان قال علي ان اقسم لحما فهنا لا يلزم الذبح. فان قال نذر علي ان اذبح شاة هل يجوز قبل ان تأكل؟ الجواب لا. اذا اطلقت ليس لها ان تأكل. لان النذر المطلق يذهب الى الفقراء والمساكين. لكن لو نذر وقال نذر علي ان اذبح شاة في بيتي. معلومة انها في البيت هي ايضا فهي تأكل. ولو قال نذر علي ان اذبح اذبح شاة اعزم الناس فله ان يأكل منها ما دام انه حدد وقيد. واما اذا اطلق فانها للفقراء