ولا بأس وذلك لا يتسنى للمسافر الا اذا ادركه في الركعة الثالثة او الرابعة. وبما ان السائل يقول ان دخلت في صلاة الظهر مع امام يصلي العصر. فنويت بالركعتين الاوليين صلاة الظهر ثم بقيت اتشهد الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يقول احسن الله اليك كان مسافرا ويصلي جمعا وقصرا ونوى ان يجمع صلاة الظهر والعصر واصلي يقول ونويت ان اجمع صلاة الظهر والعصر واصليهن في وقت العصر فحضرت الجماعة في العصر وصليت خلف الامام ركعتين واتممت التشهد الاخير والامام جالس للتشهد الاول وعند قيام الامام للركعة الثالثة سلمت ثم كبرت من جديد لصلاة العصر وصليتها كاملة خلف الامام واتممت الاربع ركعتين مع الامام وركعتين بعد الفراغ من السلام. فهل فعلي صحيح الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء انه اذا تعارضت سنة وواجب فالواجب ترك السنة مراعاة للقيام بالواجب ومن اجل ذلك قال اهل العلم رحمهم الله اذا اتم المسافر بالمقيم في موضع لا يستطيع معه القصر الا بالاخلال بالاقتداء الواجب فان القصر حينئذ يمنع منه. فلا يجوز للمسافر اذا دخل مع المقيم في موضع لا يستطيع فيه القصر الا بالاخلال بالاقتداء ان يحرص على تطبيق سنة القصر التي تفضي به الى الاخلال بالواجب. فاذا دخل المسافر في صلاة مقصورة مع المقيم في من اولها او في الركعة الثانية فالواجب عليه في هذه الحالة ان يتم صلاته لا يجوز له ان يقصر لان القصر سنة ولن يطبق هذه السنة او يحصل هذه السنة الا اذا اخل بالاقتداء الواجب على امامه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقد سئل ابن عباس ما بالنا اذا صلينا لوحدنا قصرنا واذا صلينا مع هؤلاء اتممنا فقال تلك السنة. واذا قال الصحابي تلك السنة فالمقصود فلها حكم قوله هذا حكم الرفع فلقوله هذا حكم الرفع. واما اذا ادرك المسافر مع المقيم موضع ان يستطيعوا فيه تحصيل المصلحتين فيكمل اقتداءه بالامام حتى يفارقه. ومع ذلك يحصل سنة القصر فلا حرج في وفارقته بالسلام ثم ادركته في الركعتين الاخريين بنية العصر. فنقول اما صلاة العصر لك فقد صحت مقصورة ان شاء الله. اما صلاة العصر فقد صحت لك مقصورة. لانك استطعت ان تحصل المصلحتين. فقصرت في حال لم تختلف فيه على امامك في حال لم تختلف فيه على امامك وهذا القول هو الراجح عندي. والله اعلم. واما صلاة الظهر كان الواجب عليك ان تتمها لانك لا تستطيع ان تصلي قصرا الا بالاخلال على امامك. فصلاة الظهر في حقك تعتبر باطلة والواجب عليك الان ان تتوضأ وتصليها تامة اذا كنت مقيما. وخلاصة جوابي لك انك اذا الامام من اول الصلاة وانت مسافر والامام مقيم. فالواجب عليك ان تصلي الصلاة المقصورة تامة. ولا يجوز لك ان تقصر في هذه الحالة الا اذا دخلت معه في الركعة الثالثة او الرابعة فتستطيع ان تصلي مقصورة ولا تختلف على امامك لانه بعد السلام لا يلزمك الاقتداء به. لانفصال الاقتداء بينكما بالسلام. وكنت قد اتممت فريضتك المقصورة فحينئذ تحصل الاقتداء وتحصل معه مصلحة القصر. واما اذا دخلت معه في الركعة الاولى او الثانية فانه لا فانك لا تستطيع في هذه الحالة ان تصلي قصرا الا بالاخلال بالاقتداء على امامك وهذا لا لانه متى ما تعارضت سنة القصر مع وجوب الاقتداء فلا جرم ان الواجب مقدم على السنة والله اعلم. وخلاصة الامر انني اريد منك ومن غيرك ممن يسمع هذه الفتيا ان يحفظ هذه القاعدة. اذا ادرك المسافر من صلاة المقيم موضعا يستطيع معه القصر بلا اخلال بالاقتداء فيجوز له القصر. وان ادرك معه موضعا لا يستطيع القصر فيه الا بالاخلال بالاقتداء فالواجب الاتمام والله اعلم