احسن الله اليكم يقول رجل يصلي في المسجد واذا رجع للبيت صلى مع قريب له معذور من حضور الجماعة بسبب وجود اجهزة على جسمه دائمة وهو على سرير فيصلي به جماعة بنية النافلة حتى العصر والفجر فما حكم فعله اما بالنسبة للعصر والفجر فنصيحتي لهذا الشخص ان يصلي بقريبه قبل الذهاب الى المسجد لاننا بعد صلاة العصر وقت نهي وما بعد صلاة الفجر وقت نهي وليس هذا السبب من الاسباب المبيحة لارتكاب لاداء عبادة في وقت النهي فان الاسباب المعتبر في ذلك دخول المسجد او وجود الناس يصلون الفريضة وقد صلى فريضة قبله منفردا او ما كان من الطواف بالبيت هذه اسباب ورد النص فيها فهي معتبرة وما لا نص يستثني ما سوى ذلك يبقى النهي على ما هو عليه لا السيما وباب المنهيات اشد من باب الاوامر فان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فبامكان هذا ان يصلي بقريبه حال ما يؤذن العصر تكون له نافلة ولقريبه فريضة ويصلي قريبه في الفجر حال ما يؤذن الفجر وتكون له نافلة قريبه فريضة ولا يقع في وقت النهي