الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك رجل معه مبلغ قرابة الاثنعش الف ريال يقول قبل ان يحول عليها الحول استدان مبلغ مائتي الف ريال فهل تكون الزكاة على كامل المبلغ ام على المبلغ الاول فقط الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان من استفاد مالا جديدا مبنيا على المال الاول فحوله حول اصله ان كان نصابا فاذا كنت قد استفدت مالا ثانيا على مالك الاول. فاننا ننظر الى طريق طريقة استفادتك للمال الثاني فان كانت استفادته مبنية على المال الاول فانه يعتبر فرعا تابعا له والتابع في الوجود تابع في الحكم فلا تعتبر حولا جديدا للمال الثاني وانما متى ما وجبت عليك الزكاة في المال الاول فتجب عليك الزكاة في المال الثاني لانه تابع له والتابع تابع. فاذا دخل الانسان في تجارة بمال مقداره برأس مال مقداره اثنى عشر الف ريال ثم ربحت في اخر الحول مثلها فان الربح الجديد تجب كاته عند انتهاء حول المال الاول. لانه مال مستفاد وطريق من المال الاول يعني هو طريق استفادته انما هي من المال الاول فهما كالمال الواحد. ولذلك يقول العلماء لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا المعشرات ونتاج السائمة وربح التجارة اذا كان حولهما اصلا. نصابا. اذا كان حولهما نصابا واما اذا كان المال الثاني لا تعلق له بالمال الاول كالرواتب التي تنزل في حساب المعلمين مثلا او الموظفين. فان راتب الشهر الثاني لا تعلق له اصلا براتب الشهر الاول فهما مالان منفصلان. فحينئذ لكل مال حوله الخاص فانت فانت تقول ان عندي اثني عشر الف ريال ثم استفدت في اخر الحول مالا جديدا ولكن استفادتك للمال الثاني كان عن طريق القرض. فاذا لا تعلق للمال الثاني بالمال الاول فلكل مال الخاص فلا يبنى المال الثاني على المال الاول لانفصال طريق التحصيل والاستفادة بينهما والله اعلم