﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.300
التقليد ايضا اجبنا عنه من قبل مرارا في حالة عدم سداد الدين في موعده مع القدرة قد يجوز للمدين ان يأخذ قيمة الدين بما يعادلها بالذهب او او الدولار والسؤال كان تحليل حول مؤخر امرأة تزوجت من نصف قرن

2
00:00:20.150 --> 00:00:41.350
فكان مؤخر سبقها في زمنها وفي وقت زواجها يساوي شيئا كبيرا تتوجه به المرأة امامها يعني قريناتها اليوم هذا المؤخر كله لا يشترى به سندوتش مثلا بتقول هل يمكن العدول عن

3
00:00:41.450 --> 00:01:02.050
عن القيمة يعني عن المثل الى القيمة الجواب عن هذا الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها الا اذا الغيت العملة او اصابها انهيار وهنا يسار الى القيمة دفعا للضرر

4
00:01:02.100 --> 00:01:23.950
وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنظرية الزروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم اوي القضاء وارجع الى موقعنا ستجد فيه قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا

5
00:01:24.000 --> 00:01:28.050
حول تعويض فرقة التضخم في الالتزامات المهمة