﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
السؤال التاني اقترب من صديقه سبعة عشر جراما من الذهب يريد الان سداد دينه فهل يعطي قيمة الذهب مالا بحسب سعر الجرام حينها؟ ام بسعره حاليا؟ ام يرده ذهبا كما

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
فاخذ وان كانت الاجابة ذهبا فهل يجوز ان يرده مالا بسعر الذهب القديم اذا تراضيا فيما بينهما عليه كذلك؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله. الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
لقد اقترب منه سبعة عشر جراما من الذهب فيلزمه ان يرد اليه هذه الكمية من الذهب قيمتها باي عملة يتراضيان عليها على ان يكون ذلك بسعر يوم الوفاء بسعر يوم الاقراض لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله اني ابيع

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
بابن بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم. وابيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذا من هذا واعطي هذا من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها يوم الوفاة. ما لم تفرق وبينكما شيء. وفي النهاية

5
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
يجوز للدائن ان يرفق بمدينه بان يحط عنه بعض دينه ان طابت نفسه بذلك. فقد قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. كما يجوز للمدين ان يتنفل بان يدفع عن الدائن فوق حقه

6
00:02:10.000 --> 00:02:40.000
في يوم الوفاء على سبيل حسن القضاء. على الا على الا يكون هذا عن مشارطة مسبقة او عرف مسبق. وانما هو محض التطوع. والنبل والوفاء وحسن القضاء. لما رواه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل. فجاءت

7
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
يتقاضاه فقال اعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له الا سنا فوقها. فقال اعطوه. فقال انا اوفيتني اوفى الله بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء والله تعالى اعلى واعلم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك

8
00:03:10.000 --> 00:03:11.077
يا رب العالمين