استغاثة يعني اخيرة بهذه الفتوى تقول انا امرأة متزوجة من سنة اربعة وتسعين وكتب مؤخر عشر تلاف جنيه تمام اذا طلبتم الان عشرين اتنين وعشرين يعني بعد تمانية وعشرين سنة هل يرد نفس المبلغ استمعت مرة الى فتوى من شيخ تقول تحسب قيمته في سنة الزواج بالذهب ثم تقارن بقيمة الذهب اليوم ويؤدى بالقيمة وليس بالمثل. ما فتواكم في لهذا وبعدين بتقول في مشاكل بيني وبين زوجي هل عندك فكرة حول قوانين الانفصال والطلاق في كندا شكلها ازاي وبتمشي الدنيا ازاي المفروض ان انا خبير قانوني مستشار قانوني افهم القوانين كلها في العالم في امريكا وكندا والحمد لله اذا تم الانفصال حسب القانون الكندي واذا تم ذلك نكون خالفنا الشرع ولا ايه القصة بكل سؤال جواب دائما دائما اقول الغباوة تكون في الجواب وليس في السؤال. الحق السائل ان يسأل عن كل ما عرض له الذي ننصح به اولا يا امة الله. ان تتقوا الله وتصلحوا ذات بينكم وان تجتهدوا في استنقاذ سفينة الحياة الزوجية من الغرق. رحمة باولادكم في بلاد الغربة وخارج ديار المسلمين ان ابيتم الا الحديث عن الانفصال والحقوق المترتبة عليه الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها عشر تلاف عشر تلاف مثل هذا الا اذا الغيت العملة او اصابها انهيار فاحش عندئذ ترد الى القيمة انا ازن ان هذا المبلغ يعني الان تضاعف اكثر من عشر مرات ان سنة اربعة وتسعين لو حسبناها بالدولار كان الدولار بجنيه او باتنين جنيه او او بجنيه ونص. النهاردة الدولار بعشرين جنيه. يعني المسألة تضاعفت عشر مرات فطبعا بطبيعة الحال المبلغ ده حدس تضخم فاحش وانهيار فاحش ما ينفعش يرجع لها عشر تلاف جنيه ويقول لها ادي مهرك. الحاجة التانية دي كانت كانت تشتري ايه خليني اقول لك في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول هذه النقطة. ماذا يقول القرار الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه. فلا يجوز ربطها ايا كان مصدر مستواها بالاسعار. بمستوى الاسعار لكنه قال التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة. انما بالواقع والجوهر بالمضمون فحقيقة النقود ليست هي الورقة التي تمثلها. وانما القوة الشرائية التي تتضمنها. فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية زي اوراق مسلا اذا الغيت العملة يسار الى القيمة بلا نزاع اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة قول متوجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنظرية الزروف الطارئة. معيار النقص معيار عرفي ويسار عند التنازع الى التحكيم او والقضاء. انا اعرف آآ يعني آآ زيجات من ستين سنة او سبعين او سبعين سنة كان مؤخر الصداقة عشرة جنيه مسلا بس ماذا كانت تعني الممنوع ده كان يعني ايه؟ كان بيشتري جاموسة المبلغ ده تشتري به بقرة كاملة البيان الان تعرف ماذا ماذا يعني هذا المبلغ طيب لكن نقطة اخيرة ازا ابرم الزواج على وفاق الشرع ينبغي ازا جرى الطلاق ان يجري على وفاق الشرع كذلك لان الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما ويسلموا تسليما. لا يصلح ان نكون مسلمين في زواجنا وان نكون كنديين في طلاقنا زي واحدة بتقول ايه ؟ نحن عند المطالبة بالحقوق مسلمات وعند الحديث عن الواجبات امريكيات. يعني بيتبادلوا المواقع بلسات مختلفة عندما وان يكن لهم الحق يأتون اليه مذعنين يقبلون بالحق عندما يكون لهم ولا يقبلون به عندما يكون عليهم. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا؟ ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكموا بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون المرأة عند الحقوق الشرعية للمطلقات لها مؤخر صداقها بقيمته الصحيحة ازا حدس تضخم فاحش ولها متعة يقدرها القضاء او اهل التحكيم جبرا لخاطرها انكسري بالطلاق. المتعة عطاء مالي. بقدر يسار الزوج ومدة الزواج. ومدى مسؤولية كل من الزوجين عن طلاق تطييبا لنفس مطلقة وجبرا لما اصابها من ضرر بسبب اطلاق الحسن ابن علي طلق امرأة فامتعها بعشرة الاف درهم ووصل هالمبلغ فقالت متاع قليل من حبيب مفارق متاع قليل من حبيب مفارق. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه