اذا حج ابن عمر واعتمر وطاف وسعى واراد ان يقصر قصرا من رأسه ولحيته ويتأول ان هذا من التفث وليقضوا تفتحوا يعني هذا تحلل تحلل من الرأس من اللحية وهذا اجتهاد منه اه ما فعله من هو اكبر منه الصديق وعمر ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد الفقهاء اخذوا من فعل ابن عمر قالوا يجوز اخذ ما زاد على القبرة من اللحية اذا قوس حال اللحية كذا ما زاد عليها تاخذ وش الدليل؟ الدليل فعل ابن عمر كان اذا حج او ثم قبض من لحيته واخذ ايهما اوسع هدي ابن عمر ما ياخذ دائم من رحلته متى ياخذ من لحيته اذا حج واعتمر وانتم تقولون كل واحد ياخذ من لحيته ايهما اوسع الدعوة ولا ولا الدليل ها الدعوة اوسع الدليل خاص في الحج وانثى على على ان هذا اجتهاد منه