﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبدالله واله وصحبه اجمعين اجمعين وبعد يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمنا الله واياه ونصوص الكتاب والسنة منها عام

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.250
وهو اللفظ الشامل لاجناس او انواع او افراد كثيرة. وذلك اكثر النصوص. ومنها خاص يدل على بعض او الانواع او الافراد. فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. وحيث

3
00:00:42.250 --> 00:01:02.250
تعارضهما خص العام بالخاص. ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف او قيد معتبر. فيحمد المطلق على المقيد نعم ومنها بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان

4
00:01:02.250 --> 00:01:28.950
الى يوم الدين تقدم الاشارة الى مبحث السنة وبعض الاخوان يسأل عن بعض المسائل في مبحث السنة ولا يخفى ان هذا المبحث مبحث عظيم وبسطه يطول  هنالك انواع من السنة

5
00:01:29.100 --> 00:01:54.450
التي بين العلماء او حصر العلماء انواعها ومن ذلك الافعال الجبلية واختلاف العلماء فيها هل هي يمكن ان تكون من السنة على وجه من الوجوه يعلم ان الافعال الجبلية هي في الاصل

6
00:01:54.550 --> 00:02:17.650
ليست محلا للاقتداء. مثل قيامه عليه الصلاة والسلام وقعوده وركوب هذه الدابة او هذه الدابة وكذلك الاكل والشرب واللباس. يعني جنس هذه الافعال لكن هناك وجه اخر من هذه الافعال الجبلية وهو الهيئة

7
00:02:18.200 --> 00:02:41.750
والكيفية المتعلقة بهذا الفعل الجبلي فان الاقتداء به يكون من هذا الوجه لا من جهة جنس هذا الفعل فهذا امر لا يمكن ان يخلو منه انسان لا يمكن لكن هذا الفعل والتصرف فيه كونه يتصرف على وجه خاص

8
00:02:42.600 --> 00:02:58.200
بشيء من هذه الافعال الجبلية هذا هو السنة. اما نفس الافعال الجبلية فكما اه نظمه بعضهم في او في المراقي قال وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة لكن

9
00:02:58.350 --> 00:03:23.500
هيئة الاكل كونه عليه الصلاة والسلام يأكل بيمينه وكونه ايضا يتناول بيمينه ويشرب بيمينه كذلك كونه عليه الصلاة والسلام كان يميل ميلا خاصا الى بعض الاشربة والاطعمة على وجه ربما يكون مقصودا

10
00:03:23.950 --> 00:03:43.050
على وجه ربما يكون مقصودا مثل ما تقدم ان كان عندك ماء بات في شنة والا كرعنا وكان احب الشراب اليه الحلو البارد عليه الصلاة والسلام وكذلك هيئة الاكل من جهة الجلوس

11
00:03:43.350 --> 00:03:56.850
ولهذا جاء انه عليه السلام قال واما انا فلا اكل متكئا كما رواه البخاري عن ابي جحيفة. وفي حديث انس عند مسلم انه اكل وهو وفي لفظ اكل وهو مستوفز

12
00:03:57.200 --> 00:04:16.700
وجاء بلفظ انه اكل وهو مقعن يا اكل تمر كان يأكل تمرا اكلا حديثا. اكلا حديثا يعني اه اسرع عليه الصلاة والسلام في تناوله كأنه استعجل لشيء من الامور فهذه الهيئة هي التي

13
00:04:16.750 --> 00:04:36.500
تكون سنة وسبق ايضا الاشارة الى ان بعضها ربما يقع فيه الخلاف هل هو على وجه العبادة اذا وقع هذا الفعل في عبادة كما سبق الاشارة اليه وايضا سبق الاشارة

14
00:04:36.700 --> 00:04:57.500
الى انه ربما يفعل بعض الافعال التي تكون في حق الامة مكروه او خلاف الاولى وفي حقه سنة وربما يفعل للمكروه مبين انه للتنزيه فكان في جانبه من القرب كالنهي ان يشرب من فم القرب

15
00:04:58.550 --> 00:05:23.400
يعني هو نهى عن الشرب عليه الصلاة والسلام قائما ونهى عن الشرب من فم القربة لكن هو شرب قائما وشرب من فم القربة كما جاء هذا في اخبار صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. وحمله العلم على وجوه صحيحة. فلهذا هو ربما يفعل الفعل

16
00:05:23.850 --> 00:05:43.700
ليبين انه ليس محرما ويبين انه مكروه مثل ما نهى عن الشرب قائم وشرب قائما ثم قد يكون فعله للحاجة فينتفي. فتنتفي الكراهة او خلاف الاولى على الخلاف في هذه المسألة. او

17
00:05:43.950 --> 00:06:10.650
يكون فعله لعدم الحاجة فيثبت احدهما كذلك ايضا من المباحث التي تلحق بما سبق في الامر انه اللي الوجوه انه للوجوب وكذلك للفور. وكذلك عند مسائل مهمة في الامر وهي من اهم المسائل ان الامر للوجوب الا بدليل

18
00:06:10.750 --> 00:06:28.250
المسألة الثانية ان الامر على الفور على الفور هذا الاصل اذا جاء امر الشارع فيجب فعله على الفور المسألة الثالثة انه ليس للتكرار الا بدليل او قرينة اذا امرنا بامر

19
00:06:28.400 --> 00:06:49.650
فليس للتكرار هذا هو الصواب من قول من اقوال الاصوليين في هذه المسألة ولهذا الحج حينما قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا كم يجب الحج ها مرة واحدة هل قال النبي عليه الصلاة ان الله كتب عليكم حجة واحدة؟ ويلا قيل ان الله كتب عليكم حجة فحجوا

20
00:06:50.950 --> 00:07:17.850
فحجوا  الحجة واحدة. ولهذا لما سألوه قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم ووكلهم الى الامر المطلق الذي يعرفونه في اللغة العربية وان الامر المطلق يحصل بوجوده او تحصيله مرة واحدة

21
00:07:18.250 --> 00:07:39.900
مرة واحدة لكن ربما سألوا من باب الاحتياط ومن باب الاستيثاق لان الشريعة جاءت بامور جديدة وقيدت بعض امور اللغة اما نقلتها كما هو قول يعني هل الشريعة هل جاءت الشريعة بتغيير اللغة اللغة ونقلها

22
00:07:40.050 --> 00:08:07.300
او جاءت بتقييدها بقيود على قولين فلما انه كانت هنالك بعض الاسماء وبعض الالفاظ في اللغة جاءت الشريعة بزيادة فيها  تحديد لبعض اوصافها تقيدتها بالقيود. فلهذا سألوا واستفسروا ولو كان الامر للتكرار

23
00:08:07.800 --> 00:08:26.650
او كان لمجرد لو كان الامر التكرار لم يسألوا لو كان الامر يقتضي التكرار لم يسأل فلما سأل دل على انه في الاصل ليس للتكرار ولهذا استفسروا ولو تقرر عندهم ان في اللغة انه للتكرار لم يسألوا لكن لانه ليس للتكرار

24
00:08:26.700 --> 00:08:53.150
فقال رجل افي كل عام عند ابي داود انه الاقرع بن حابس فلما كان الامر فلما خشي ان يكون للتكرار سألوا من جهة ان الشريعة جاءت بامور زيادة على هذه الالفاظ التي جاءت بها الشريعة وهي اصلها معروف في اللغة

25
00:08:53.800 --> 00:09:15.300
قال رحمه الله ونصوص الكتاب والسنة هنا النصوص الكتاب والسنة ما المراد بها؟ هل المراد بها النص القطعي او اعم من النص القطعي النص القطعي والنص الظاهر نعم اعم اعم

26
00:09:15.400 --> 00:09:37.700
ولهذا هم يطلقون النصوص لقين هذا دل عليه الدليل من الكتاب والسنة او من النصوص من الكتاب والسنة. فانهم يطلقون النصوص على كل ما كان له ظاهر بين وان كان قد يكون هنالك له محتمل اخر

27
00:09:37.750 --> 00:10:03.850
قال منها عام والمصنف رحمه الله سوف يعيد بل سوف يذكر صيغ العموم في اخر الرسالة وهذي رسالة مع اختصارها الا ان فيها بركة ولهذا كرر بعض الاحكام والقواعد الاصولية في بعظ كما سبق معنا

28
00:10:03.900 --> 00:10:23.300
وسيأتي ذكر صيغ العموم في اخر الرسالة وهنا اشار اليها على جهة العموم قال منها عاد قال وهو اللفظ الشامل باجناس او انواع او افراد كثيرة وذلك اكثر النصوص. هنا ذكر تعريف العام

29
00:10:23.900 --> 00:10:48.650
بتعريف اختاره رحمه الله في تعريف نختاره اللفظ الشامل فادخل في التعريف بعض الصيغ التي تدل على العموم من هالشام اللي اجناس الشامل لانواع او افراد كثيرة افراد كثيرة فاللفظ الشامل

30
00:10:49.000 --> 00:11:10.850
لاجناس فاللفظ الشامل لاجناس مثل الناس لا اله الا الله ما شاء الله نعم قال رحمه الله منها عام وهو اللفظ الشامل لاجناس او انواع او افراد كثيرة وذلك اكثر النصوص

31
00:11:11.700 --> 00:11:37.550
وهم يعرهون من تعريفاتهم للعام انه اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة دفعة واحدة بلا حصر هذا تعريف اه ذكره بعض الاصوليون من اختاره العلامة الشنقيطي رحمه الله في مذكرته

32
00:11:37.850 --> 00:12:00.150
على الروضة مذكراته على الروضة فقال لما ذكروا انه اللفظ المستغرق لما يصلح له قال يزاد عليه بحسب لفظ واحد دفعة واحدة بلا حصى اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له

33
00:12:00.800 --> 00:12:23.350
على هذا اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له يكون شاملا لكلام المصنف فلفظ المسلمين عام لكل مسلم ولفظ الكفار عام لكل كافر ولفظ الرجال عام لكل رجل. ولفظ النساء عام لكل

34
00:12:23.550 --> 00:12:48.200
امرأة فهذا لفظ يصلح لجميع ما وضع له يعني ان الفاظ الجموع تختلف مع ان هنالك الفاظ اعم. الفاظ اعم بحسب وضع واحد لاخراج يعني قوله اللفظ الذي يصلح لجميع

35
00:12:48.250 --> 00:13:09.800
ما لجميع ما يصلح له لاخراج بعظ المسلمين او بعظ الكفار او بعظ المصلين او بعض الطلاب مثل ادخل بعض الطلاب وما اشبه ذلك فهذا ليس عاما. لانه ليس شاملا لكل ما يصلح له

36
00:13:10.300 --> 00:13:31.850
بل لبعضهم لفظ الشام لكل ما يصلح له واذا استثنيتها خرج عن هذا القيد بحسب وضع واحد يعني معنى انه اذا كان باوضاع متعددة ولو كان لفظه لفظا واحدا فلا. كالعين كلمة العين لو قلت عندي عيون

37
00:13:32.100 --> 00:13:53.850
هل يصلح ان يقال هل يقال انه جمع؟ لو قال انسان عندي عيون كثيرة. عندي عيون وقصد بذلك ان عنده عينا انى له عينا باصرة يبصر بها ان له عينا جارية

38
00:13:54.800 --> 00:14:18.900
تجري بالماء ان له ذهب عين الذهب والفضة كذلك عين بمعنى من يتتبع الاخبار هل يصلح عندهم لا يصلح وبعض اهل اللغة يقول لا يمتنع لذلك لا يمتنع ان يكون عندي عيون

39
00:14:19.300 --> 00:14:43.400
كثيرة او عندي عيون يكون من باب المشترك اللفظي هنا مشترك اللفظي هنا قال بحسب وضع واحد لان العين الباصرة لها وضع غير وضع العين الجارية. فاللفظ بالمطابق العين الباصرة يخالف بالمطابقة العين الجارية

40
00:14:43.650 --> 00:15:08.450
ويخالف بالمطابقة ايضا بل يخالف من كل وجه. من كل وجه يخالف العين عين الذهب او الفظة بحسب وضع واحد دفعة واحدة دفعة واحدة فلو قلت كتاب هذا الكتاب يطلق على ماذا؟ على كل

41
00:15:08.700 --> 00:15:31.100
كتاب. اي كتاب في الدنيا يطلق عليه ماذا؟ كتاب. قلم اي قلم في الدنيا يطلق عليه ماذا قلم كتاب قلم اي مسمم من لكن ليس دفعة واحدة انما على سبيل ماذا؟ البدل

42
00:15:31.500 --> 00:15:48.950
ولهذا لو قال عندي كتاب لا يطلق الا على كتاب واحد لا يشمل لكن اذا جميع الكتب فانه لا بد ان تدخل عليه الالف واللام حتى لا يكون شاملا الكتب

43
00:15:49.150 --> 00:16:12.550
مثلا او جنس الكتاب ولهذا لا يكون عام انما عموم بدلي لاعب شمولي العموم البدني هو المطلق يعني يعم كل كتاب عموم بدلي ليس عموم شمولي. بلا حصر لو قلت عشرة رجال مئة رجل مئة امرأة مئة كتاب

44
00:16:12.550 --> 00:16:32.950
هذا ماذا؟ محصور او غير محصور محشور اذا هذا هو تعريفه. وقول اللفظ الشامل لاجناس مثل الناس الناس يشمل جنس الرجال وجنس النساء وربما ايضا يقال المسلم والكافر لان لفظ الناس يدخل فيه المسلم كافر

45
00:16:33.000 --> 00:16:56.100
او انواع مثل الرجال نوع والنساء نوع او افراد كثيرة مثل الجموع التي لا واحدة لها من لفظها مثل قوم ورهط ونحو ذلك هذه ايضا تطلع عند جموع ومنهم من ينازع في بعض هذه الجموع وسيأتي كلام مصنف رحمه الله في الاشارة الى

46
00:16:56.150 --> 00:17:21.000
شيء منها ومنها خاص يدل على بعض الاجناس. مثل قوله سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. فاستثنى من منهم الذين امنوا يعني الخصوص نسبي قد يكون خاص بالنسبة فوقه عام بالنسبة لماذا؟ لما تحته

47
00:17:21.150 --> 00:17:41.450
او الانواع يعني قوله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا هذا في سياق الاثبات فهو آآ ليس جمعا ليس جمعا شاملا قال وان قال فيه رجال او الافراد يعني ان يطلق

48
00:17:41.600 --> 00:17:58.550
ايضا ربما يطلق الجمع ويراد به واحد لقوله سبحانه الذين قالوا الناس ان الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم قد جمعوا لكم فاخشوهم

49
00:17:58.650 --> 00:18:20.400
الناس في فيها واحد نزل فيه سبب نزل فيه سبب ينظر ويراجع وان وقال رجل ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. لم يرعبهم قول هذا الذي قال ان الناس قد جمعوا لكم من الكفار فاخشوه فزادهم

50
00:18:20.400 --> 00:18:45.750
ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال رحمه الله فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما هذي فائدة مهمة والمصنف رحمه الله له عناية بان تكون العبارات تشير

51
00:18:45.850 --> 00:19:05.850
الى مسائل يستفيدها طالب العلم ليس العلم بكثرة الكلام العلم بالنتيجة والفائدة ولهذا لما اني ذكر العموم وسيعيد الفاظ العموم كما سيقول كما سيأتي ان شاء الله لكن اشار الى مسألة مهمة

52
00:19:05.950 --> 00:19:25.100
وانه ربما يأتي العام والخاص لما ذكر العام والخاص فيقول ربما يكون العام الخاص يحصل بينهما شيء من التعارض وقد لا يحصل بينهم شيء من التعارف فقال فحيث لا تعارض

53
00:19:25.750 --> 00:19:47.200
بين العام والخاص عمل بكل منهما لان هذا يفيدنا انه يكون عام وخاص ومع ذلك نعمل بكل منهما جميعا هذا هل يشير الى قاعدة هل يذكرنا بقاعدة اصولية هذا الكلام منه رحمه الله

54
00:19:47.950 --> 00:20:10.700
كأنه يعني يشير او يشحن الذهن الى تذكر قاعدة اصولية مهمة في هذا الباب نعم هذا صحيح وهذا شيء يأتينا ان شاء الله لعل في باب النسخ وهذا في الجمع لكن هو

55
00:20:11.850 --> 00:20:28.700
يقول انه نعمل عمل بكل منهما عمل بكل منهما عمل بكل يعني قصدك انه العام والخاص يعمل به في ان واحد؟ طيب صحيح لكن ما هي القاعدة في هذا ايه

56
00:20:31.050 --> 00:20:54.400
الاعمال هذي قاعدة فقهية الاعمال اولى من الاهمال الاعمال اولى من الاهمال. لكن ليس هنا اهمال في الحقيقة يعني حتى الخاص مع العام اذا خصصنا العام ها فاننا في الحقيقة عملنا بكل ما الخاص في الخاص والعام في العام

57
00:20:55.100 --> 00:21:24.300
واذا ايضا عملنا يعني العمل بكل منهما له وجهان له وجهان احيانا يكون العام لا ينافي من اي وجه من الوجوه ويكون هذا الخاص داخل في العام لكن التخصيص لا يكون الخاص خارج من العام مخصوص بحكم والعام على عمومه والخاص بخصوصه لكن اراد ان الخاص

58
00:21:24.300 --> 00:21:43.150
داخل في حكم العام. فدخل مرتين مرة بصيغة العموم ومرة بصيغة ماذا بالخصوص هذا الفرق وهذا مهم يعني هو يقصد به رحمه الله ان الخاص دخل من وجهين من جهة خصوصه

59
00:21:43.800 --> 00:22:11.000
بالنص عليه. ومن جهة العموم لانه يشمله لفظه. نعم نعم ارفع الصوت احسنت ممتاز ها طيب اي نعم يعتبر الخاص فرد من يعني ذكر الخاص الموافق لا يخصص العام ذكر الخاص الموافق لا يخصص العام

60
00:22:11.300 --> 00:22:35.750
هذا معناه هل هناك مثال او امثلة عليه نعم  مفهوم لقب مفهوم الاقع قصدك التراب مفهوم لقب  طيب مفهوم اللقب يعمل به جمع من اصول منهم ابو علي الدقاق وحكى صاحب التحرير عن مالك وابي داوود

61
00:22:36.050 --> 00:22:57.400
والامام احمد قال ان مفهوم النقم معمول به ذكر عن ائمة كثيرين وصاحب المجد والمجد جد شيخ الاسلام رحمه الله قال اذا سبقه عموم يشمله دخل كان تخصيصا للمذكور وان كان مفهوم لقب

62
00:22:58.200 --> 00:23:19.700
وذكر منه هذا الحديث وجعلت تربتها جعلت لي الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا هذا في نزاع وفي كلام كثير يعني ما ندخل فيه لانه آآ هنا وان كانا مفهوم لقب فانه سيق مساق ماذا

63
00:23:21.350 --> 00:23:43.600
نعم لكن حينما قال جعلت له مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا نعم احسنت الامتنان ساقه مشاق الامتنان وما سيق ما ساق لا بد ان يكون ماذا مقصود ولا غير مقصود

64
00:23:44.500 --> 00:24:08.050
مقصود ولا غير مقصود يا اخوان مقصود مقصود اذا اذا سيق مساق الامتنان فانه مقصود فعلى هذا يكون ارتفع عن مفهوم اللقب اللي هو مجرد علم جامد لا اشتقاق له والا في الاصل في العلل الا انها تكون الا من اسم مشتق

65
00:24:08.250 --> 00:24:26.550
يعلم ان ما منه الاشتقاق علة للحكم وهذه علة وهذه قاعدة عظيمة. لكن احيانا يقترن بالاسم الذي يساق معاني تدل على انه علة انه علة ومن ذلك ذكر التراب ولهذا

66
00:24:27.200 --> 00:24:46.050
لعله يأتينا ان شاء الله في المجمل اشارة الى شيء من هذا في باب المجمل في باب المجمل مع ان في خلاف بخلاف والقول الذي يقول انه آآ لا تخصيص قول قوي كما هو قول مالك وابي حنيفة خلافا احمد والشافعي رحمة الله عليهم وانه

67
00:24:46.050 --> 00:25:05.150
خاص بالتراب حتى قال مالك رحمه الله يتيمم على الشجر وعلى الحجر صعيدا طيبا وكل ما تصنعناه. طيب نعود الى البحث وش البحث في ماذا في ذكر امثلة على نعم

68
00:25:06.250 --> 00:25:31.050
نعم المفهوم نعم مثل ماذا ان كان عدوا لله ورسله وجبريل وميكال نعم صحيح فان من كان عدوا لله وملائكته لان هذا هو الشاهد وملائكته ورسله وجبريل وميكال وش وجه الدلالة

69
00:25:31.950 --> 00:26:00.650
ذكر الملائكة ثم نعم ثم نص على من جبريل وميكائيل طيب جبريل وكائي الان هل يكون خاص بهم او يكون تحصيه الملائكة هؤلاء او يكون شاملا لهم ونعوم الملائكة ليس تخصيصا ليس تخصيصا ذكر جبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام هنا

70
00:26:00.700 --> 00:26:23.650
لمزيد التأكيد بشرفهما وفضلهما على غيرهما فلينص عليهما. هو لمزيد ماذا التأكيد فهما داخلان في عموم الملائكة ثم نص عليهما سبحانه وتعالى اشارة الى فظلهما وجلا لتهما عليهم الصلاة والسلام

71
00:26:24.550 --> 00:26:46.800
فهذا ذكر الخاص الموافق للعام لا يخصص العام لا يخصص العام كذلك ايضا قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى المحافظة على من؟ على جمع الصلوات لكن الصلاة الوسطى لها مزية وخصوصية فنص عليها

72
00:26:48.350 --> 00:27:20.250
كذلك فيه امثلة اخرى نعم  يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. هذا هذا يعني نص عليه وقدمه وقدمه يوم وافرده بالذكر وحدة ثم عطف عليه العام الملائكة عطف عيناك لكن

73
00:27:20.750 --> 00:27:42.000
في كوني داخل في القاعدة موضع نظر الله اعلم  الا من جهة المعنى يوم يقوم الروح والملائكة لان هذا قد يكون القيام خصوصية لجبرائيل عليه الصلاة والسلام دون الملائكة في هذا المقام الله اعلم يحتاج الى النظر

74
00:27:42.100 --> 00:28:10.400
زيادة في كلام اهل العلم عليها المعنى ظاهر لكن قد يكون هنالك تخصيص الروح وهو جبرائيل اه في ذلك المقام في ذلك المقام طيب غيره نعم نعم نعم كذلك هذا هذا اقرب هذا اقرب نعم

75
00:28:13.650 --> 00:28:44.900
يا نعم  وش وجه الدلالة؟ كتب للقصص والقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. طيب وشو يعني وش وجه الدلالة  الله اعلم انا ما ادري هذا تفريع تفريع تفريع من

76
00:28:45.300 --> 00:29:01.350
كتب القصص من قتل الحر بالحر والعودة والعبد بالعمد لان حتى الاية فيها بحث لان هذا المفهوم دل المنطوق على خلاف في قوله سبحانه وتعالى النفس بالنفس وكتبنا عليه فيها ان النفس

77
00:29:01.500 --> 00:29:28.350
للنفس فهذا المفهوم متروك بالاجماع لقوله سبحانه وتعالى النفس في النفس ولهذا لا يقال ان الرجل يقتل بالرجل ولا يقتل بالانثى والانثى تقتل بالانثى ولا تقتل بالرجل فهذا المعنى هو والاية فيها كلام لاهل العلم

78
00:29:28.600 --> 00:29:59.450
لكن هذا هو المراد. طيب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان الله وملائكته وش وجه الدلالة نعم نعم ان الله وملائكته هذا هذا عام

79
00:29:59.650 --> 00:30:27.200
صلوا على النبي يا ايها الذين امنوا هذا الايمان امر يا ايها الذين خطاب لهم ونداء صلوا عليه وسلموا تسليما نعم يعني هذا عموم نعم. نعم ها نعم  من ميتة يعني قصدك انها

80
00:30:27.350 --> 00:30:47.700
من الميتة يعني لما ذكر الميتة عدد انواعا منها وانها من انواع الميتة وانها من انواع الميتة نعم وهذا قد يكون والله اعلم من باب تأكيد تحريمها وهذا وجه وظاهر في الحقيقة

81
00:30:48.600 --> 00:31:06.650
حرمت على الفويتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله والمنخرقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم يعني لما ذكر هذه لما ذكر الميت لان الميتة قد تموت حتف انفها بلا خنق لكن تكون المخلوقة اشد

82
00:31:06.850 --> 00:31:28.250
لانه اقبح كونه يخنقها فهذا اقبح او تكون متردية ايضا. اما ان يرديها احد من جبل او ان تتردى ايضا لكن هنالك انواع من الميتات داخلة في العموم منصوص عليها

83
00:31:28.900 --> 00:31:48.200
كذلك ايضا قوله عليه الصلاة والسلام من مس فرجه من مس فرجه فليتوضأ من مس فرجه فليتوضأ مع قوله من مس ذكره فليتوضأ. هل هو من هذا الوجه وش وجهه

84
00:31:50.400 --> 00:32:07.350
احسنت يعني ثم نص على الذكر هم ايضا من مس فرجه يشمل الرجل والمرأة فيه وجهان من جهة الرجل من جهة ليس لخصوص الذكر دون الدبر وليس لخصوص الرجل دون

85
00:32:07.550 --> 00:32:33.250
المرأة وثم هذا في الحقيقة ايضا جاء النص عليه في حديث اخر ايما اه رجل مس فرجه وامرأة مست فرجها وهذا عام وشامل للفرجين. ثم جاء النص على الذكر من باب التأكيد فهو من باب ذكر العام الخاص الموافق للعام فلا يخصصه. طيب نعم

86
00:32:42.150 --> 00:33:08.000
لكم فيها خير. نعم نعم لان البدن من اعظم ما ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. يعني من من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى استشمالها واستحسانها وايضا بذل الاموال في ذلك وعدم

87
00:33:08.600 --> 00:33:33.350
التردد في شراء النفيس الغالي اي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا اعلاها اختلف في اغلاها او اعلاها في لفظ انفاسها عند اهلها كما في الصحيحين انفسها. فالنفيس اغلى واعلى لانه يتقرب به لله سبحانه وتعالى. طيب قال وحيث ظن تعارضهما

88
00:33:33.600 --> 00:33:58.450
خص العام بالخاص خص خص العام بالخاص. اذا ظن التعارض وهذا يقع في بعظ النصوص اذا وجد نصان تعارضهما يعني شف ظن ما قال ولهذا لا يقال ان النصوص متعارفة

89
00:33:58.750 --> 00:34:19.400
فكلمة ظن تعارضهما كلمة محكمة يعني يظن تعارضهم ينعقد في نفسه التعارض ابتداء ليس انه يعتقد انه متعارظان. ولهذا ليس المعنى ظن تعارضهما انه يظن التعارض وانه يستقر في نفسه انه لا

90
00:34:19.550 --> 00:34:40.750
يعني ان الذي وصل اليه علمه هو التعارض في الظاهر وهو يقف حيث علم فلم يتيسر له وجه اخر من وجوه النظر. وهو يعلم انه لا تعارض في الشريعة لا في النصوص القطعية هذا قطعا وكذلك في النصوص الظنية

91
00:34:41.250 --> 00:35:00.000
فلا تعارض فيها لان الجميع من عند الله ولو كان من عند غير الله نعم لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الذي من عند الله سبحانه وتعالى ليس فيه اختلاف. الاختلاف او ظن التعارض في نفس الذي ينظر

92
00:35:00.200 --> 00:35:17.600
وهو ينظر ويرى انه فينظر في في الوجوه الاخرى من وجوه النظر بين الاخبار التي هي في الظاهر العلماء يطلقون هذا لاجل ان يجتهد طالب العلم في وجه من وجوه النظر

93
00:35:18.000 --> 00:35:39.050
ما هي اول وجوه النظر بين الاخبار التي في الظاهر المتعددة ما هو اول وجوه النظر اول وجوه النظر في الاخبار التي يظن انها متعارضة. ما هو نعم هو اذا قلنا الصحة يأتي وجه الترجيح

94
00:35:40.150 --> 00:36:12.200
لكن هما لو خبران ثابتان الجامع ثم بعد ذلك ماذا والوجه الثاني ما هو نعم ماذا نقدم الترجيح ثم النسخ هل هناك قول اخر ما هو الجمع ثم الجمع ولا النسخ

95
00:36:12.950 --> 00:36:37.150
النسخ ثم ليش تجمد؟ لماذا نقدم هل نقدم نسخ على الترجيح؟ واذا قيل باحدهما لماذا؟ لان العلماء وضعوا هذا ترتيب ترتيب لازم فلا بد ان يكون للمقدم مزية لماذا هل نقدم الجمع الناس كلها ترجيح

96
00:36:38.100 --> 00:37:07.200
نعم النسخ طيب لماذا نقدم النسخ  النسخ هو رفع مجنون خبر متقدم بخبر اخر متراخ عنه خبر متراخ عنه. نسخ الحكم رفع ان يقدم على الترجيح لماذا نعم لأنه والترجيح

97
00:37:08.700 --> 00:37:29.850
اقتراح احدهما اقتراح احدهما ايهما اولى؟ نقدم الذي نقدم الوجه الذي يكون فيه عمل به في وقت اوقات او الوجه الذي يطرح به النص بالكلية والترجيح نعم قدمنا النسخ لاننا اذا قلنا انه منسوخ

98
00:37:29.900 --> 00:37:45.150
اقررنا بانه يعني كان في وقت يعمل به ثم بعد ذلك نسخ اما اذا قلت مرجوح فالمعنى انه ليس لا يصح ليس بثابت وهذا فيه اهمال له ممكن نستخدم قاعدة الفقهية في هذا الباب

99
00:37:45.750 --> 00:38:06.500
ما هي القاعدة ها الاعمال اولى من الاهمال ممكن هذي وان لم يذكروها لكن نقول ايضا قاعدة الاعمال اولى من الاهمال اذا كان الاخذ بهذا الوجه فيه اعمال للنص بوقت من الاوقات فهو اولى واحسن

100
00:38:06.700 --> 00:38:24.100
ثم الترجيح لانه ترك لاحد وعمل بالاخر ثم التوقف والتوقف الحقيقة ليس عمل انما هو توقف نسبي. يعني توقف يقول لا لا علم لي. غيره قد لا يتوقف. الشيخ رحمه الله يقول حيظ نتعارضهما وانما لا

101
00:38:24.100 --> 00:38:46.900
خص العام كأنه يقول ما في تعارض اذا كان في الظاهر انه متعارظان. وليس من الوجه المتقدم الذي هو ذكر الخاص الموافق للعام وفي هذه الحالة نجعل العام على اصله فيما سوى الخاص

102
00:38:47.800 --> 00:39:12.350
لقوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن مع قوله سبحانه وتعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم خص منه ماذا حرائر اهل الكتاب. والا من اعظم الشرك ان تقول ان ربها عيسى. هذا من اعظم الشرك. كما يقوله ابن عمر رضي الله عنه في البخاري

103
00:39:12.450 --> 00:39:33.800
معلقا مجزوما به يقول ولا اعلم شركا اعظم من ان تقول ان ربها عيسى هذا من الشرك والادلة في هذا كثيرة في باب الخصوص ومثله عند الجمهور ايضا المسألة فيها خلاف على اقوال كثيرة لكن العلماء يذكرون هذه الامثلة

104
00:39:34.750 --> 00:39:52.600
قوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غار ولكن شرقوا الغرب حديث ابي ايوب عند السبعة مع حديث ابن عمر الصحيحين انه بال مستقبل مستدبرة الكعبة الجمهور يقولون

105
00:39:53.200 --> 00:40:13.600
انه  اذا كان في بناء فهذا لا بأس به لحديث ابن عمر في حديث ابن عمر والبخاري رحمه الله اشار اشارة اه في هذا الحديث قوله اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة اش معنى الغائط

106
00:40:15.600 --> 00:40:32.500
المكان المنخفظ. طيب اذا كان مكان منخفظ لا يراك احد هل انت بنيان ولا ليس في بنيان؟ هل كانك في بنيان؟ اليس كذلك اذا اتى احدكم الغائب الغائط المكان المنخفظ وعلى اذا كنت في مكان منخفظ

107
00:40:33.000 --> 00:40:52.650
بينك وبين القبلة ماذا ساتر ومعه يقول اذا اتاح الغضب فلا يستقبل القبلة وهذا في الحقيقة ربما يقال انه دليل ظاهر ما نقول نص من نفس الحديث ان استقبال القبلة ولو كنت في بناء من نفس حديث ابي ايوب

108
00:40:53.300 --> 00:41:19.650
انه لا تستقبل انه لا تستقبل على هذا نعم  حديث ابي ايوب ايوب قال وكنا طبعا لا ندخل فيها لانها طويلة لا. قول ابي ايوب لا شك انه من اقوى ما يستدل به لان اهل العلم يقولون الراوي للخبر

109
00:41:20.300 --> 00:41:38.750
اذا كان الخبر محتمل من جهة العموم او له ظاهر. فعمل الراوي به فهو اولى الناس في ذهب الحديث حيث انه رواه وهو من اهل اللغة وصحابي شهد ادرك شهد التنزيل وعلم التأويل

110
00:41:38.900 --> 00:41:55.250
فتأويله مقدم على تأويل غيره. قال ابو ايوب فكنا ذهبنا الى الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت الى قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. يعني مع انها بنيت الى القبلة

111
00:41:55.650 --> 00:42:11.800
وهي في بنا في بنا واذا كان الشي مبني الى القبلة فانت معذور يعني لا تؤمر ان تلتفت المسألة اجتهادية وخلاف. انما اذا كان في حال الاختيار. انت في حال الاختيار

112
00:42:12.100 --> 00:42:25.400
تريد ان تبني مثلا موضع خلا او كنت في برية او في اي مكان ففي هذه الحالة لا تتجه الى القبلة على هذا القول. لكن حينما يكون مبني الى جهة القبلة في حال بناء

113
00:42:25.700 --> 00:42:44.000
فلا تلزم بذلك لانه ربما يحصل اذى وربما انه يتلقح بشيء من الاذى ومع ذلك ابو ايوب رضي الله  في هذه الحلقة كنا ننحرف عنها يعني ينحرف حين يجلس لقضاء الحاجة مع النبوية القبلة

114
00:42:44.850 --> 00:43:00.600
هذا اكد في باب العمل. فالشاهد ان من نفس الحديث فيه دلالة على ان المكان منخفظ وانه لا يتوجه حتى في البناء. حديث ابن عمر اشار به البخاري رحمه الله الى التوجه في

115
00:43:00.750 --> 00:43:21.400
البناء وهذا موضع نزاع من جهة عموم هذا الخبر وحديث ابن عمر محتمل وقاعدة ان المحتمل يرد الى ماذا المحتمل يرد الى ماذا المحكم الى المحكم ثم ايضا فيه اشارة مهمة نبه عليها ابو شامة المقدسي رحمه الله

116
00:43:21.500 --> 00:43:39.200
في كتاب افعال الرسول في اخر كتابه هذا اشار الى فائدة مهمة وقال ما معناه يبعد ان يكون هذا الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وفي سطح بيت عائشة

117
00:43:39.400 --> 00:43:55.450
ويقول ابن عمر صعد صعد السطح من غير قصد فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فصعد السطح ثم حانت منه التفاتة بغير قصد لان ابن عمر لو علم ان النبي يقضي حاجته هل يلتفت له ولا لا يلتفت

118
00:43:55.800 --> 00:44:09.000
اذا التفات هذا بغير قصد ولا بغير قصد هذا الالتفات اللي هو الاصل لو قصده كان منهي عنه هل يبنى عليه حكم؟ هذا بعيد خاصة انه تستر به عليه الصلاة والسلام وفي بيته

119
00:44:09.000 --> 00:44:28.000
ولم يظهروا فكيف يكون حكما عاما موضعا للتكليف حيث يكلف الناس بهذا الحكم العام الذي هو لا يخلو منه انسان في اليوم والليلة ومع ذلك يقال ان هذا العموم مخصوص بهذا الفعل الذي فعله النبي في بيته. والنبي يخاطب الصحابة عموما

120
00:44:28.000 --> 00:44:39.850
يكون التخصيص بهذا الحديث. هذا يكاد يكون بعيد. هذا مثل ما قيل مثلا في حديث ابن عباس مع حديث ابن عمر. حيث قال عليه الصلاة والسلام في عمر في الصحيحين

121
00:44:40.100 --> 00:45:00.450
وليقطعهما حتى يكون ماذا اسفل من الكعبين هذا هذا اين قاله قال في المدينة وفي رواية عند احمد على المنبر في المدينة حديث ابن عباس قال ومن لم يجد الخفين من لم يجد النعلين فليلبس

122
00:45:00.850 --> 00:45:17.650
الغفين ولم يقل وليقطعهما. اين قال هذا في عرفة في ذلك المجمع العظيم والذين شهدوا معه في في المدينة اهل المدينة وبعض من جاء الى المدينة. ثم النبي لما ذهب الحج

123
00:45:17.850 --> 00:45:39.050
انضم اليه ماذا جمع كثير حينما نزل بذي الحليفة ثم انضم اليه واجتمع به ناس كثير وهو في الطريق ثم بعد ذلك في المشاعر في الامطح لما وصل ثم بعد ذلك لما نزل في اليوم الثاني في منى ثم بعد ذلك في عرفة جمع عظيم لا يحصى

124
00:45:39.300 --> 00:45:53.850
هذا الجمع العظيم هل سمعوا قوله في في المدينة ما سمعوه هل يمكن يقال ان حديث ابن عباس الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة وليقطعهما

125
00:45:54.400 --> 00:46:07.800
مخصص لحديث ابن عباس او مقيد المطلقة هل يمكن ان يقال هذا هذا بعيد هذا مثل ما قال شيخ الاسلام رحمه الله بعد كلامه يعني لو ان انسان اراد ان يخيط ثوبا

126
00:46:08.100 --> 00:46:30.650
فذهب الى خياط وقال له في تظع كذا افصله على كذا وضعنا التفصيل معين محدد فقيد الخياط هذا هذه المواصفات وهذه القيود. وذهب الى خياط اخر ما قال اي قيد امر ان يفصل ثوبا

127
00:46:30.750 --> 00:46:41.650
فلما اراد ان يأخذ ثوبه من الذي لم يقل له افعل كذا؟ قال لماذا لم تفعل تضع كذا؟ ولماذا لم تضع كذا قال لم تقل لي شيئا قال لقد قولوا لجارك

128
00:46:41.950 --> 00:46:59.150
انا قد قلت اجارك ثوب اخر. قال وهذا لا يلزمني. وهذا لا يلزمني. لانه لا علم لي به. كذلك ايضا الذين كانوا معه في عرفة لا يمكن ان يحالوا على امر هم لا يعلمون لماذا؟ وش يستلزم عليه

129
00:46:59.450 --> 00:47:18.750
يستلزم عليه قاعدة اصولية ما هي نعم احسن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز هذا البيان لازم بيانه فلما لم يذكره النبي عليه السلام دل على ان الذي في حديث ابن عمر

130
00:47:19.250 --> 00:47:41.150
منسوخ وهذا حيث لا يمكن الجمع او الجمع بوجه من وجوه التكلف. هذا في من اراد ان يجمع على وجه التقييد فهو تكلف في الحقيقة تكلف وحرج تكلف وحرج ولهذا هم قالوا

131
00:47:41.250 --> 00:48:00.200
لا لا يفتق السراويل الشراوي لا يفتقها الخوف في ذلك الزمان ربما يكون اشد حاجة من هذه الجهة اه يعني من جهة الحاجة اليه والظرورة اليه. طيب قال رحمه الله

132
00:48:00.250 --> 00:48:29.400
ومنها مطلق عن القيود ومنها مطلق عن بالقيود المطلق هو الفرض الشائع في جنسه هو الفرد الشائع هذا قرأته نعم الفرد الشائع في جنسه ويسمى عموم بدني تحرير رقبة تحت الرقبة يشمل اي رقبة

133
00:48:29.750 --> 00:48:50.700
شائع في جنسه تقول الانسان اشتر لي كتابا اذا قلت اشتر لي كتاب اي كتاب يشتريه لك فانه يكون امتثل امرك المطلق لكن اذا اردت كتاب لو اردت خاصا تقول اشتر لي

134
00:48:51.150 --> 00:49:17.950
كتاب البخاري مثلا تقيده لو قلت له اشتري كتابا ثم بعد ذلك نسيت اتصلت عليه قلت اريد كتاب البخاري قيدت اطلاقا هذا هو الفرد الشائع ومطلق عن القيود والاطلاق اذا جاء في النصوص فهو على اطلاقه كقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر

135
00:49:18.100 --> 00:49:41.150
فعدة من ايام اخر اذا صام اذا افطر انسان خمسة ايام هل يجب عليه مباشرة ان يصوم بعد العيد نعم لماذا لان النص مطلق. طيب اذا اراد ان يصوم بعد شهر هل يجب عليه ان

136
00:49:41.400 --> 00:50:05.300
يجعلها متصلة او يجوز التفريق والوصل يجوز لماذا؟ لان النص مطلق قوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا هل هو خاص بالمدخول بها او مطلق

137
00:50:05.350 --> 00:50:27.550
لكل من تزوج وكان مدخول بها وغير مدخول بها نقول ماذا لو عقد عليها ثم مات بعد مباشرة فعليها العدة عليها العدة للاطلاق وهكذا ومقيد بوصفة ما تقدم. مقيد بوصف. ومثل ايضا تقييد الرقبة بالايمان

138
00:50:28.150 --> 00:50:56.950
عند الجمهور قيدت الرقبة في الظهار باية القتل خطأ في النساء فتحرير رقبة مؤمنة تحرير رقبة مؤمنة. فقالوا ان هذا المطلق مقيد وبهذا يظهر ان التقييد والاطلاق مراتب المرتبة الاولى ان يتفق السبب والحكم

139
00:50:57.000 --> 00:51:20.100
قول شهداء ان حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. في عدة ايات في اية الانعام او دما مسفوحا او دما مسفوحا الان الحكم واحد والا لا وتحريم الدم والسبب ايضا هو

140
00:51:21.600 --> 00:51:54.950
يعني الحكم واحد متعلق بالدم متعلق بالدم وكذلك سببه واحد فحينما يذبح ذبيحة فالدم المنسبح وش حكمه حرام حرام او دما مسفوحا يوسف هم منه في قوله سبحانه والدم على الدم هنا ظاهر اطلاق ان دم الذبيحة

141
00:51:54.950 --> 00:52:18.200
انه كله ماذا محرم مشفوه وغير المشهور حتى الذي يكون على حينما يكون في الرقبة مثلا او على اللحم مثلا ظاهرها انه محرم  بقول عودة مسفوحا قيد الدم بالدم ماذا؟ المسفوح. فهذا سبب واحد وحكم واحد

142
00:52:18.500 --> 00:52:38.350
وهو سببه الذبح للذبيحة وينشفح الدم والحكم هو تحريم الدم فالذي يحرم منه هو الدم الدم الذي يكون في المذبح او اللحم الذي يكون على اللحم. ولهذا لو اخذت اللحم ووضعته في القدر

143
00:52:38.400 --> 00:53:05.750
وصار الماء احمر تعلو الحمرة. وش حكم هذا الماء؟ هذا الماء تعلو الحمرة حلال حلال ليس بنجس ليس بنجس  طيب هذا كذلك القسم الثاني اذا اتفق ماذا السبب اذا اتفق الحكم واختلف الشباب

144
00:53:06.850 --> 00:53:33.800
اتفق الحكم مختلف السبب القسم الاول هذا بلا خلاف بلا خلاف في الدم المسموح لان الشعب واحد حكم واحد لكن اذا اتفق الحكم واختلف السبع وش مثاله نعم الوضوء التيمم

145
00:53:37.900 --> 00:54:11.850
وش الحكم التيمم مع قطع اليد وش السبب في التيمم والحكم وبالقطع وش السبب والحكم اختلف السبب والحكم جميعا اختلف هذا قسم هذا لا يقيد بلا خلاف نعم نعم ظد الاول ظد الاول ظد الاول واتفاق يساوي الحكم هو اختلاف هو

146
00:54:11.900 --> 00:54:34.300
اختلاف السوا الحكم. وهذه في قوله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما وقال سبحانه وايديكم الى المرافق هذا في الوضوء ليس في التيمم هذا في الوضوء هذا في الوضوء. اما في التيمم فانه مطلق. لكن قصدك في الوضوء انت. وايديكم الى المرافق. هل نقول

147
00:54:34.600 --> 00:54:54.400
ان في هذه في هذه الحالة اننا نقيد الاطلاق هيئة السرقة بالتقييد في اية الوضوء لماذا السبب في الوضوء ما هو الصلاة يا ايها اذا قدرت الصلاة والحكم ما هو

148
00:54:55.300 --> 00:55:14.950
شو الحكم وجوب الوضوء يا ايها الذين يقول الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الحكم السبب ما هو الصلاة فاغسلوا الوضوء السبب والحكم. طيب في السرقة ما هو السبب؟ والسارق والسارقة فاقطعوا السبب ماذا

149
00:55:15.450 --> 00:55:40.200
والحكم انقطع اذا هما يعني مختلفان. طيب الثالث اتفق الحكم اتفق الحكم واختلف ماذا السبب سبق مثاله ما هو مثاله نعم في تحرير في كفارة القتل مع كفارة الظهار الحكم ما هو

150
00:55:40.300 --> 00:56:05.400
واحد تحرير رقبة والسبب ما هو مختلف في الاية المقيدة هذا في القتل وفي المطلقة في ماذا الظهار الجمهور يقولون انه يقيد المطلق بالنص الاخر المقيد لانه اتفقا في الحكم

151
00:56:05.750 --> 00:56:23.100
وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه لا يقيد وفي الحقيقة في القول بالتقييد باتفاق الحكم مع اختلاف الشباب موضع نظر موضع نظر ولهذا القول ابي حنيفة رحمه الله في هذا اقوى

152
00:56:23.800 --> 00:56:45.400
وان الرقبة لا تقيد في كفارة الظهار ولا كفارة بالايمان. يعني بمجرد التقييد لكن نقيدها بماذا بادلة اخرى بادلة اخرى يعني لو لم يكن في الادلة الاية اية القتل خطأ وتقييدها بالايمان

153
00:56:45.800 --> 00:57:05.200
لكان الاطلاق اذا كان النص على الاطلاق لكن جاء في الكفارة في العتق ما يدل على انها مقيدة بالايمان. حديث الشريف بن سويد وبعض في حي معاوية والحكم السلمي هذا عند مسلم وحديث شهيد سويد ايضا عند ابي داود

154
00:57:05.350 --> 00:57:25.650
وقال النبي اعتقها فانها مؤمنة لكن اصلح منه حديث ابي داود انه قال يا رسول ان علي رقبة علي رقبة فدعا بها النبي عليه الصلاة والسلام ثم سألها فقال اين الله؟ قال من؟ قال انت رسول الله. قال اعتقه فانه منه. وش قال هو

155
00:57:27.000 --> 00:57:52.500
علي ماذا رقبة. هل استفسر النبي عن اول ما استفسر استفسر ولا ما استفسر ما استفسر ترك الاستفصال في مقام الاحتمال كملوا ينزل منزلة العموم المقال هذه كلمة عظيمة للشافعي رحمه الله. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

156
00:57:52.800 --> 00:58:12.100
اذا نقول النبي ما استفسر ما قال ما هذه الرقبة فدل على ان الكفارة من شرطها في عتق في الرقبة من شرطها الايمان فنقول شرط الايمان لا بد منه كما هو قول الجمهور خلافا لابي حنيفة لكن اتق الله

157
00:58:12.150 --> 00:58:38.650
لتقييده بالاية التي اتفقت في الحكم واختلف ماذا السبب هذا قسم ذات قسم رابع ايضا عكس القسم هذا وش يكون في ماذا مختلفة في ماذا مثاله  من جر ثوبه خيلاء

158
00:58:38.900 --> 00:59:10.000
لم ينظر الله اليها وش النص الاخر؟ وش الدليل الاخر نعم  طيب هل الحكم واحد نعم الحكم هنا هل هو واحد نعم طيب الحكم ليس واعي مختلف السبب السبب واحد على السبب واحد مختلف

159
00:59:11.000 --> 00:59:36.750
ها الحكم مختلف اذا اختلف الحكم انتهى الامر اذا اختلف الحكم انتهى الامر يعني يعني قصدك انت في قوله ان السبب الاسبال الشباب الاشبال لكن هذا اشبال في الحقيقة عن خيلاء يظهر والله اعلم انه مختلف السبب والحكم اللي يظهر والله اعلم

160
00:59:36.900 --> 00:59:57.450
انه مختلف السبب والحكم اللي يظهر ولا لا؟ اليس كذلك تأملتوه؟ اليس يكون من باب اختلاف السبب والحكم من جر ثوبه ماذا خيلاء خسف به بينما رجل يختار ابن عمر وحديث ابي ذر في الصحيحين

161
00:59:57.750 --> 01:00:17.650
فالسبب مختلف والحكم هذا جر ثوبه ماذا خويا لو الحكم ماذا؟ خسف به وفي حديث المسفل قال ما اسفل من كعب الازار ففي النار هذا اسبال بدون قيد ماذا؟ الخيلاء. والحكم ماذا

162
01:00:17.950 --> 01:00:35.950
في النار مختلف عن العذاب مختلف اليس كذلك؟ الذي يظهر والله اعلم ان هذين الحديثين اختلفا سببا وحكما فيما يظهر والله اعلم. وتأملوا تأملوا وعلى هذا يمكن ان نجعله كالمثال

163
01:00:36.100 --> 01:00:58.950
في السابق في اية السرقة مع اية ماذا قطع السرقة مع اية الوضوء وايديكم الى المرافق وتحتاج الى تأمل لكن هذا اللي يظهر ابتدائي نعم ارفع الصوت حديث ابي ذر ولهم عذاب اليم

164
01:00:59.600 --> 01:01:15.750
قال خابوا وخسروا يقول من هم يا رسول الله؟ نعم  هو جاء لا يخفى عليكم النجاة لا جاء ذكر لا يكلم الله ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم هذا حكم وجاء ايضا خسف به

165
01:01:16.300 --> 01:01:38.900
وجاء ايضا الكعبين في النار هذا في البخاري. وهذا اللي ذكرته في مسلم. وحديث ثاني هذا في الصحيحين. كلها اختلفت احكامها اختلفت احكامها لكن هذا الحديث هذا الحديث اذا جاء

166
01:01:39.100 --> 01:02:02.300
يعني بعضها جاء ذكر الاسبال المطلق فيكون ذكر الاشبال المطلق فيه حكمان وهو انه ما في النار وجاء ايضا هذه العقوبة نعم نعم نحن نقول اذا اذا اذا اتفق اذا جاء الحديث

167
01:02:02.650 --> 01:02:22.750
قصد اللفظ اللي فيه ذكر خيلاء ولا المطلاق بطرا او بطرا. هذا هذا ليس في ذكرنا. قال بطرا وموافق لقوله خيلاء من جر ازاره بطرا او بطرا  فهو موافق لحديث الخيلاء لكن الحكم

168
01:02:22.950 --> 01:02:42.250
على هذا يكون فيه حكمان فيه حكمان عقوبة له قبل عقوبة وفي الدنيا ممتدة لعمر الاخرة وعقوبة اخرى وهو لا ينظر اليه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم طيب نعم الله اعلم الله اعلم هو يقول ابن عربي رحمه الله

169
01:02:42.900 --> 01:02:59.300
الاشبال مدعاة للخيلاء. ومن قال انه يسبل بغير الخيلاء فهذه دعوة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ابو بكر يسترخي قال انك لست تصنعه خيلاء. لست يعني في هذه الحال

170
01:02:59.400 --> 01:03:17.800
في هذه فهذا تزكية من النبي وسلم وثناء عليه من لا يصنع خيلاء جاءت الحلوى المطلقة المقتول ليس البحثي البحث مسألة التقيد والاطلاق عندنا كما تقدم اذا اختلف ماذا الحكم واتفق

171
01:03:18.100 --> 01:03:50.800
الشباب اتفق الشباب مثل ماذا التيمم مع الوضوء التيمم مقيدة غسل اليدين الى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اطلق هل نقيد اية التيمم باية الوضوء او لا نقيدها المسح انت حينما تمسح ايش تمسح الكفين ظاهر وباطن. هل تمسح الى الوافقين؟ او تكتفي بالكفين ظاهر وباطن

172
01:03:51.350 --> 01:04:16.500
اذا لا تقيد لماذا الحكم اختلف والشباب مختلف ولا متفق السبب في التيمم في وجوب في التيمم ووجوب الوضوء واحد ما هو السبب الصلاة وجوب الصلاة فاذا اتفق فاذا اتفق السبب واختلف الحكم هذا واضح انه لا تقييد وكذلك اذا اختلف

173
01:04:16.950 --> 01:04:36.350
ففي صورتين الى الحاق لا تقييد جزما وفي سورة واحدة يلحق جزم اتفاق الحكم. وفي الصورة الثانية يلحق يقيد عند الجمهور وهو اذا اختلف السبب واتفقا الحكم الاظهر انه لا يقيد على هذا يظهر ان

174
01:04:37.000 --> 01:05:02.200
ثلاثة صور انه لا تقييد فيها على الاظهر وصورة واحدة هي التي فيها التقييد طيب بوصف او قيد المطلق على المقيد. نعم قال رحمه الله ومنها مجمل ومبين فما اجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع اخر وجب الرجوع

175
01:05:02.200 --> 01:05:25.000
فيه الى بيان الشارع وقد اجمل في القرآن كثير من الاحكام. وبينتها السنة فوجب الرجوع الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. فان المبين عن الله ونظير هذا ان منها محكما ومتشابها. فيجب ارجاع المتشابه الى المحكم. نعم بارك الله فيك

176
01:05:25.450 --> 01:05:53.800
قال ومنها اي من النصوص مجمل وهو ما له يعني ظاهران او ما له ظاهر لم يتبين او محتملان او يتوقف العمل به على البيان. يتوقف العمل به على البيان

177
01:05:55.100 --> 01:06:15.650
يعني المجمل ممكن ان يكون ظاهر ومفهوم يقول واقيموا الصلاة هذا مجمل وواضح لكن هو اجمال من وجه الحقيقة واو مجمل من وجه مبين من وجه هذا ممكن ايضا يقال المجمل

178
01:06:15.850 --> 01:06:37.900
اما يعني ان يكون اجمال من كل وجه وهو ما كان له ظاهران او محتملان اه متساويان يحتاج الى ترجيح احدهما ومنها ما هو ظاهر ما له وجه بين ووجه محتمل واقموا الصلاة

179
01:06:38.600 --> 01:06:57.600
فاقامة الصلاة ظاهرة من جهة معرفة لفظ الصلاة لكن هيئة الصلاة وكيفية الصلاة مجمل ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم ومنه قوله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم

180
01:06:57.900 --> 01:07:19.300
حصادة واتوا حقا وحصادة اذا الامر بالاتيان واضح انه يجب الاتيان بحق بالحق وهو الزكاة. لكن مقدار الحق هل هو بين او مجمل مقدار الحق في الاية يحتاج الى ماذا

181
01:07:19.400 --> 01:07:44.750
يحتاج الى بيان وبين النبي عليه الصلاة والسلام في سنته ان انصبا ومقادير الزكوات وفصلها صلوات الله وسلامه عليه وسيأتي بكلام مصنف رحمه الله ذكر الاجمال وانه كثير في الاحكام والسنة تبين وانزلنا اليك الذكر تبين للناس بما نزل اليهم

182
01:07:45.350 --> 01:08:05.750
فهو يبين عليه الصلاة والسلام ما في القرآن من الاجمال مما اجمل قال ومنه مجمل او منها مجمل ومبين. فما اجمله الشارع في موضع وبينه اخر وجب الرجوع فيه الى بيان

183
01:08:05.800 --> 01:08:28.350
الشارع والاجمال عند العلماء يكون في صور قد يكون الاجمال في الاسماء وقد يكون الاجمال في الافعال وقد يكون الاجمال في الحروف وقد يكون الاجمال في التراكيب في التراكيب وكلها

184
01:08:29.600 --> 01:08:56.400
جاءت في النصوص بالاسماء الشفق هل هو الحمرة او البياض بناء على او يبنى عليه دخول وقت العشاء. الجمهور يقولون الحمرة فليغيب الشفق الاحمر يدخل وقت العشاء والاحناف يقولون انه البياض وهو الاظهر وهو الثابت عن جميع الصحابة

185
01:08:56.450 --> 01:09:11.550
ودلت عليه بعض الاخبار التي اه اختلف في صحتها لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام دل على هذا فلهذا ثم هو في اللغة الشفق والحفرة وجاء من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا

186
01:09:12.700 --> 01:09:35.600
كذلك في الافعال بالافعال والليل اذا عسعس  يطلق على الاقبال يقال عسعس الليل اذا اقبل. عسعس الليل اذا ادبر فهو من باب يطلق على الشيء وضده. هل هذه الاية والليل اذا عسس اذا اقبل

187
01:09:35.650 --> 01:10:01.550
او اذا ادبر لكن ما بعدها من الاية ما بعدها الاية ربما ترجح انه بمعنى اجبر لقوله تعالى والصبح اذا تنفس لانه ذكر ادبار الليل واقبال ماذا في النهار لان قال والصبح اذا تنفس وهذا مناسب ان يكون المعنى

188
01:10:02.150 --> 01:10:22.850
اذا ادبر الليل اقبل النار وقد يكون قسما منه سبحانه وتعالى بي ماذا بادبار او باقبال النهار بالليل والنهار. قد يكون هذا. قد يكون هذا. الله اعلم فهو محتمل لكن هذا وجه يرجح به

189
01:10:23.000 --> 01:10:45.850
حتى يكون ابلغ في الدلالة على المعنى والاعتبار بادخال الليل في النهار والاج النهار الليل والليل في النهار. يولد الليل في النهار. والنهار في الليل فهذا ابلغ. ومن جهة ان هذا بمعنى بمعنى اقبال الليل وادبار النهار

190
01:10:46.400 --> 01:11:03.600
ولقوله التنفس لا يكون تنفس الصبح وهو طلوعه الا بعد ماذا؟ ادبار الليل. كذلك يكون الاجمال في الاية من قول والراسخون في العلم الواو هنا شحتم لن تكون ماذا ان تكون عاطفة على ما قبلها

191
01:11:04.800 --> 01:11:27.150
وان تكون ماذا استئنافية استئنافية على قولين لاهل العلم طيب كذلك ايضا يكون الاجمال في التركيب الا ان يعفون او يعفو الذي بيده ما العقدة النكاح؟ هل هو الزوج او الولي

192
01:11:27.450 --> 01:11:43.900
الجمهور على انه الزوج وذهب مالك رحمه الله رجح شيخ الاسلام رحمه الله الى انه الولي انه الولي وهو والدها يعني لانه هو الذي له العفو اما غير فليس له عفو

193
01:11:44.200 --> 01:12:04.400
على هذا القول الا يعفون ويعفو الذي به فهذا كله من وجوه الاجمال كما تقدم وذكرنا ايضا ماذا؟ الحرف ولا لا الحرف او نعم منه ايضا الباء الباء في قوله سبحانه وتعالى

194
01:12:04.800 --> 01:12:32.850
او منه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هل هي للابتداء او الغاية على غاية الابتداء منه هل هو للابتداء يعني مبتدئين المسح من منه بمعنى انه لا بد ان يأخذ ان يعلق بيده شيء من التراب او الغاية غاية

195
01:12:32.900 --> 01:12:55.000
المسح يكون من الارض من الصعيد فامسحوا وجوهكم وايديكم منه على قول مذهب احمد والشافعي يقولون مبتدئين انه هنا للابتداء بمعنى وتكن من هنا للتبعيظ للتبعير وكذلك قوله سبحانه وتعالى

196
01:12:55.250 --> 01:13:11.450
وامسحوا برؤوسكم وامسحوا هل هي للانفاق او التبعيض؟ لكن الباهون على الصحيح للانصاق والقول بانه للتابعين كما قال بعضهم قول ضعيف. بل قال بعضهم من قال ان الباء للتبعيض فقد

197
01:13:11.700 --> 01:13:37.200
جاء اهل العربية بما لا يعرفونه وانها للالصاق قال رحمه الله وقد اجمل في القرآن كثير من الاحكام وبينتها السنة كما تقدم بينت السنة الصلاة وبينت الحج وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام

198
01:13:37.300 --> 01:13:58.250
بين في الصيام بعض احكام الصيام وهكذا الزكاة مما اجمل في نص القرآن من هذه الاركان من هذه الاركان الاربعة الزكاة الصلاة الزكاة الصوم الحج بينتها السنة وهكذا ايضا السنة جاءت كما تقدم

199
01:13:58.300 --> 01:14:22.450
باحكام اخرى زادت فهي مع السنة مع القرآن على انها تقسى اما ان تكون مبينة لمجمله ومفسرة كما او تكون اه من باب تعاظ الادلة كما تقدم او تكون تزيد احكام كلها تقدم. ولا زالت احكام في باب البيوع مما جاء

200
01:14:22.450 --> 01:14:40.450
محرمة مما لم يأتي في السنة الى غير ذلك كذلك احكام تتعلق بالطهارة جاءت في السنة في بيانها احكام ابتدأ في السنة انها من انها ليست من المطواف عليكم الطوافات في الهرة وكذلك اذا

201
01:14:40.450 --> 01:14:54.950
بلغ الكلب فينا احدكم الى غير ذلك الاحكام التي جاءت في السنة مما زادته على القرآن احكام كثيرة الا واني اوتيت القرآن ومثله الا هو معه عن صحابيين جليل رضي الله عنهم عند ابي داوود

202
01:14:55.550 --> 01:15:22.300
قال فوجب الرجوع الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فانه المبين عن الله. ونظير هذا نظير بيان المجمل ان منها محكما ومتشابه وجه التشبيه او المشابهة ان المجمل قبل ذلك فيه نوع تشابه نسبي

203
01:15:22.600 --> 01:15:42.050
والمحكم مبين فلهذا كان نظيرا له وهذا من باب التقريب من المصنف من باب المصنف وهو اشارة الى انه كما ان المجمل يرد الى المبين فالمتشابه يرد الى ماذا الى المحكم

204
01:15:42.100 --> 01:16:04.500
والمتشابه تشابه مطلق او تشابه نسبي التشابه المطلق هذا لا حيلة في معرفته مما اختص الله بعلمه سبحانه وتعالى لكنه محكم من وجه. مثل في صفاته سبحانه وتعالى نؤمن بها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى

205
01:16:05.500 --> 01:16:32.050
من رحمته ونزوله وضحكه سبحانه وتعالى واستواءه لكن كيفية هذه الصفات في حقنا من باب ماذا؟ المتشابه الذي لا نعلمه. نكل كيفيته اليه سبحانه وتعالى ولا نتكلف الى تكلف شيئا

206
01:16:32.150 --> 01:16:59.350
لا نعلمه بل نقف حيث علمنا ولا نتعدى ونقول سمعنا واطعنا وهنالك تشابه نسبي وهو رد الايات المتشابه الايات المحكمة رد الايات المتشابه الايات المحكمة من قوله تعالى فلا انساب ثم يتساءلون بعد ذلك يعني تبين بعض الايات

207
01:16:59.400 --> 01:17:30.500
آآ الوجه في هذا وهذا آآ للعلامة الشنقيطي رحمه الدفعي هذا الاضطراب في ماذا ستمتعون الكتاب فيه في دفع في دفع هذا الاضطراب عن ايات الكتاب هو كتاب عظيم. كتاب عظيم. فيجب ارجاع المتشابه الى المحكم. وعلى هذا اذا ارجعنا المتشابه المحكم

208
01:17:30.500 --> 01:17:50.800
فانه يكون محكم. هذي طريقة اهل العلم العاملين به اما طريقة اهل الضلال والبدعة فانهم يعكسون الاية وهم بقدر غلوهم في هذا الباب يكون ضلالهم. فاشد الضلال هو ان ترد الايات المحكمة

209
01:17:51.000 --> 01:18:18.550
في باب التوحيد والاسماء والصفات وهي اشرف ما في الكتاب العزيز واعظم العلوم ترد ويلبس بها ويشبه بها كما تقدم الاشارة اليه. نعم قال رحمه الله ومنها ناسخ ومنسوخ. والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. فمتى امكن الجمع بين

210
01:18:18.550 --> 01:18:44.000
وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. ولا يعدل الى النسخ الا بنص من الشارع او تعارض الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب. فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فان تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا الى

211
01:18:44.000 --> 01:19:11.100
ترجيحات الاخر. نعم قال رحمه الله ومنها اي من نصوص ناسخ ومنسوخ والمنشوخ في الكتاب والسنة قليل فاكثر فالنصوص مستقرة على اطلاقها على عمومها على احكامها. واذا قيل انه منسوخ

212
01:19:11.300 --> 01:19:28.150
فلابد من دليل فنبقى على النص حتى يرد الناسخ وعلى العموم حتى يرد المخصص. والاطلاق حتى يرد المقيد. لكن النصوص المنسوخة قليل وجاءت في القرآن وفي السنة منها نسخ المصابرة

213
01:19:28.300 --> 01:19:47.550
مثابرة الواحد الى ما عشرة والمئة الى الالف والان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف ان يكن منكم مئة صابرة يغلط اليكم منكم الف يغلب الفين. باذن الله والله مع الصابرين. فنسخ المصابرة

214
01:19:47.550 --> 01:20:04.200
من يعني جعلها على الضعف جعلها على الضعف بدل ان كانت عشرة اضعاف هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى كذلك نسخ الصدقة بين يدي مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا

215
01:20:04.500 --> 01:20:25.550
ورد في حديث علي في هذا الباب كذلك ايضا نسخ ان الذي كان في اول الامر ان من نام لليل بعد فطره فانه لا يجوز له ان يتناول شيء من

216
01:20:26.000 --> 01:20:43.850
وكذلك الجماع حتى اليوم الثاني حتى يفطر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود الهجر. فخفف الله سبحانه وتعالى اه في قصة قيس ابن سيرمة في حديث البراء بن عاجب

217
01:20:44.200 --> 01:21:01.850
وفي حديث ابن عباس كانوا اذا ناموا بعد العشاء وفي لفظ اخر اذا صلوا العشاء وقيل ان تقييده ان التقييد بالنوم وان صلاة العشاء بعد صلاة وفي الغالب يكون نوم

218
01:21:01.950 --> 01:21:27.350
فيمتنع عن جميع المفطرات فخفف الله سبحانه وتعالى ونسخ الاثقل بالاخف وهذا ايضا من وجوه النسخ ان يكون المنسوخ ماذا ان يكون منسوخ ماذا ثقيل ولا خفيف والناسخ من مثل نسخ المصابرة مصابرة واحد الى عشرة مصابرة واحد الى اثنين. نسخ

219
01:21:27.500 --> 01:21:55.650
الى الاخف وكذلك نسخ الترك المفطرات يمسك عنها بعد النوم بحلها الى طلوع الفجر ولو نام كذلك كانوا يتكلمون بالصلاة يكلم رجله حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين قال فنهينا عن الكلام. فامرنا فامرنا بالسكوت الصحيحين

220
01:21:56.250 --> 01:22:13.700
عند مسلم ونهينا عن الكلام وهو ثابت باللازم وكذلك ايات في السنة ايضا في السنة انه عليه الصلاة قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنتم اليكم زيارة القبور فزوروها الى غير ذلك

221
01:22:14.050 --> 01:22:35.050
كذلك ايضا كان في اول الامر لا يجب لكن هذا نسخ ماذا؟ عكس الاول نسخ الاخف بالاثقل يعني امروا بالسكوت في الصلاة كذلك ايضا مثل في السنة كانه لا يجب الغسل الا بماذا

222
01:22:36.550 --> 01:22:59.050
في اول امر اذا جامع الرجل يجب عليه الغسل ماذا مطلقا ولو لم ثم نسخ هذا بوجوبه مطلقا ولو لم ينزل فهذا ايضا يكون نسخ اخف بالاثقل. وربما يكون نسخ المساوي بالمساوي مثل ماذا

223
01:22:59.300 --> 01:23:19.850
المساوي بالمساوي القبلة احسنت نسخت القبلة بالقبلة فهي مساوي بمساوي طيب قال ومنها ناسخ ومنسوخ والمنشوخ في الكتاب والسنة قليل. ولذا ربما يدعى كثيرا النسخ وهذا يقع في كثير من

224
01:23:20.200 --> 01:23:37.550
وفي اه في كلام الاحنافة والله كثيرا ولهذا اذا امكن الجمع كما سيأتي فلا يعدى الناس. ولذا قال رحمه الله فمتى امكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك

225
01:23:38.100 --> 01:23:58.450
لان الجمع مقدم على النسخ فلا نعدل الى النسخ وهو يوم لكن ليس المراد الجمع مطلقا لا اذا كان الجمع جمعا ماذا نعم غير متكلف جمع جمع سائق اذا كان الجمع سائغا غير متكلف

226
01:23:58.950 --> 01:24:15.600
فهذا يعمل به بل هو الواجب هو الواجب لماذا لانه حينما يأتيك هذا النص وهذا النص ويمكن ان تعمل بهذا وتعمل بهذا فالاصل يجب عليك ان تمتثل النص وتمتثل لهذا النص فلا تقول انه منسوخ

227
01:24:15.600 --> 01:24:35.850
ويمكن ان نقول نبقى على اليقين. يعني يمكن ان نستدل بقاعدة البقاء على اليقين ودائما يعني آآ مما ينبغي التنبيه انه احيانا ربما يستدل ببعض القواعد الفقهية على بعض القواعد الاصولية

228
01:24:37.200 --> 01:24:51.150
وذلك انها في المعنى فيها تقارب لان كثير من الاصولية البناء على الاصل. والقواعد الفقهية هي من هذا الباب ولذا حينما يقول انسان هذا منسوخ يقول اليقين بقاء هذا الدليل

229
01:24:52.250 --> 01:25:12.250
فليس بنا منسوخ. ما الدليل على المنسوخ؟ نحن على يقين منه فان اردت ان تنسخه فلابد ان يكون الناقل عنه امر متيقن وهذا النص شغلت به الذمة. فلا تفرغ الذمة منه الا بناقل بين

230
01:25:12.350 --> 01:25:32.500
ما دام ان لان ليس بقاء على الاصل لو كان بقاء الاصل سهل لانك انشغلت ذمتك بنص نقلتك عن الاصل. ثم جاء نص اخر لا يعارضه حينما تتأمل فلماذا تقول انه ناسخ؟ وتنشخ شريعة بدون دليل لا هذي شريعة باقية

231
01:25:32.950 --> 01:25:48.050
على الظاهر والنبي عليه الصلاة والسلام لو كان اراد النسخ او كما سخ لجاء البيان الذي لا التباس فيه. لان الله عز وجل يقول وما كان الله ليضل قوما بعد ان هداهم حتى يبين لهم ما يتقون

232
01:25:48.050 --> 01:26:04.300
هذا من التقوى فلو كان النسخ من التقوى لو كان النسخ من التقوى لكان بينا لان الله قال حتى يبين ايضا هذي يمكن ان يستدل به في هذه المسألة. حتى يبين لهم ما يتقون

233
01:26:04.550 --> 01:26:23.550
لانك حينما تنشق تعمل بشيء اخر وتترك ذاك النص وهذه تقوى لله سبحانه وتعالى في هذا بهذا ليس من التقوى وانزلنا عليك الذكر من الناس ما نزل اليهم وقال سبحانه تبيانا لكل شيء

234
01:26:24.400 --> 01:26:45.000
فلو وهذا كما ان النص كما ان المبين كما ان الكتاب المبين تبيان وهو المفسر فالمفسر له حكم المفسر انه تبيان وقد قال ذلك سبحانه وتعالى فلابد من التبيان الذي لا بأس فيه

235
01:26:45.150 --> 01:27:02.300
وهذا هو الواجب كما اشار يصنف رحمه الله. ولهذا قال ولا يعدل الى النسخ الا بنص وهذا من المصنف رحمه الله اشارة مهمة الا بنص يعني لا تقول انه نسخ الا بنص

236
01:27:02.850 --> 01:27:21.200
كان يشير الى ان النص اللي تدعي نسخة لابد ان يكون الناسخ نصا لان هذا نص متيقن فلا ننتقل عن الا بنص متيقن الا بنص من الشارع او تعارض النصين

237
01:27:21.350 --> 01:27:38.850
اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون متأخر ناسخا للمتقدم. وعلى هذا يختلف نظر العلماء. لكن  المسألة تخرج عن ثلاثة وجوه. الوجه الاول ان يكون الناسخ واضحا بينا

238
01:27:38.950 --> 01:27:58.450
بالنص البين. كنتم نهيتكم اجزاء القرآن فزوروها الامر الثاني ان يكون النص واضحا ان يكون النصان واضحين تماما وان احدهما ليس بناسخ. وان هذا عام وهذا خاص مثل تخصيص قوله سبحانه وتعالى

239
01:27:58.700 --> 01:28:15.600
يا ايها الذين انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم الارض. هذا نص عام وجاء ذكر الاخراج من قال ليس في اوسقي من حب ولا تمر صدقة. حب وثمر

240
01:28:15.750 --> 01:28:40.350
وان الزكاة جاءت متيقنة في اربعة اصناف للبر والشعير والتمر والزبيب هذه اجمع العلماء عليها اجمع العلماء واختلفوا فيما سواه. هذي من الخارج من الارظ ومعها ايضا خمسة اصناف او ستة اصناف اخرى

241
01:28:41.300 --> 01:29:01.100
الابل والبقر والغنم والذهب والفظة هذي مجمع عليها وعروض التجارة ايظا عند عامة عشرة اصناف اجمع عليها المقصود ان هذه ان مع ان في خلاف لابي حنيفة في هذا لكن حينما يكون نص بين مثل ما تقدم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن

242
01:29:01.150 --> 01:29:23.100
مع تخصيص حرائر اهل الكتاب القسم الثالث ما يختلف فيه العلماء وعهذا ايضا النظر فيه متسع. فان تبين ان النسخ ظاهر حملته على الوجه الظاهر. ان تبين عن ذلك عن ما حملته على

243
01:29:23.550 --> 01:29:39.200
الوجه الاخر. مثل ما تقدم معنا في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. حديث ابن عباس ليس فيه ذلك فهذا في الحقيقة حمله على التقييد

244
01:29:39.550 --> 01:30:10.100
تكلف ولذا القول بالنشخ هو الاظهر كما تقدم قال رحمه الله  ولهذا فان تعذر  قال رحمه الله ولهذا اذا تعذر قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفعله قدم قوله

245
01:30:10.100 --> 01:30:33.600
انه امر او نهي للامة وحمل على فعله على الخصوصية له وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الاصل. بارك الله فيك نعم وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العموم على وجه العبادة ولم يؤمر به فالصحيح انه للاستحباب. وكذلك اذا فعل

246
01:30:33.600 --> 01:30:53.600
ولم يأمر به فالصحيح انه للاستحباب. نعم. وان فعله على وجه على وجه العادة دل على الاباحة. وما النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال حكم عليه بالاباحة او غيرها على الوجه الذي اقره. نعم

247
01:30:53.600 --> 01:31:18.300
تقدم فان تعذر المتقدم والمتأخر رجعنا الى الترجيحات الاخر يعني اذا كان عندنا نصان تعذر معرفة المتقدم والمتأخر. جزاك الله خير بارك الله فيك. احسن الله اليك  اذا تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا الى الترجيحات الاخر

248
01:31:18.450 --> 01:31:46.250
والمعنى انه لم يمكن الجمع بينهما وتعذر وتعريفة يعني هذا يقول فان تعذروا يقدموا متأخر دل بالمطابقة على انه لم يمكن ماذا ها المطابقة على ماذا تقدم المتأخر وش مراده في هذا

249
01:31:46.400 --> 01:32:04.900
النسخ  باللزوم انه لم يمكن الجمع اي نعم وما نص على الجمع شو نص على ماذا على التقدم والتأخر هذا بالمطابقة على النسخ هذا مراده يعني اذا قال تقدم وتأخر

250
01:32:05.300 --> 01:32:20.800
لان في هذه الحالة يريد نسخ لو اراد الجمع لقال جمعنا. فباللزوم انه لم يمكن الجمع وهذا تقدم في هذا المعنى انه اذا لم يمكن الجمع ننتقل الى الوجه الثاني

251
01:32:21.300 --> 01:32:44.300
وهذا هو الترتيب سبق فهذا الوجه الثاني هو وجه ماذا؟ النسخ. فان تعذر الوجه ماذا اذا تعذر معرفته قد يتأخره النسخ نلجأ الى ماذا الوجه او الترجيح رجعنا الى الترجيحات. فهو رحمه الله ذكرنا والوجوه مع التمثيل

252
01:32:44.400 --> 01:32:58.750
او مع الشرح ما قال مثلا ان وجوهها كذا وكذا كانه يريد ان يلفتك الى الانتباه للانتباه وانك تجمع اولا ثم اذا تعذر جمع او لم يمكن الى وجه متكلف

253
01:32:58.850 --> 01:33:21.400
فعليك ان تسلك مسلك النسخ فان لم يمكن فعليك ان تسلك مسلك ماذا؟ الترجيح. ووجوه الترجيحات كثيرة ذي النصوص مثل مثلا آآ يعني في بعض الاحاديث قول النبي عليه السلام التمس ولو خاتما من حديد

254
01:33:21.800 --> 01:33:40.650
هذا في الصحيحين من حديث من؟ سهل بن سعد الساعدي ورد حديث بريدة وحديث عن جدة حديث عند ابي داوود حديث بريدة ايضا عند بعض السورة من الترمذي وغيره وفيه انه

255
01:33:40.850 --> 01:33:55.750
اه قال في حديث بريدة ما لي ارى عليك حلية اهل النار خاتم الحديث. رأى الحديث ابن عباس سالم سعد الساعدي ان خاتم الحديد ماذا مباح حديث بريدة انه محرم انه محرم

256
01:33:56.100 --> 01:34:17.700
هذا هو الظاهر وهنا هل يعني لا يمكن هل يمكن الجمع هل يمكن الجمع هذا يعني فيه نظر لكن من اهل العلم من نزله على وجه ومن اهل العلم من قال انه

257
01:34:17.950 --> 01:34:30.500
لا وجه لن يسكن هنا لا يمكن ان يرد الناس بمعنى انه آآ لا يعرف المتقدم ولا المتأخر فليس الا الترجيح ممكن يجمع على وجه يقال انه من باب كراهة ماذا

258
01:34:31.150 --> 01:34:48.000
التنزيل لكن قد يرد هذا قوله ما لي ارى عليك حلية اهل النار اهل النار النار يفهم انه ماذا؟ انه ظاهر انه محرم انه محرم ويمكن ان يحمل على وجه انه الحديد الخالص

259
01:34:48.050 --> 01:35:08.500
بخلاف الحديث الذي عليه فضة وجاء في حديث معيقيب انه ملوي ابو خالد الفضة انه مليون عليه او عليه حديد وهذا الوجه فيه نظر فهي وجوه متكلفة ولذا الاظهر هو ان يقال انه مرجوح

260
01:35:08.550 --> 01:35:23.100
كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول ان هذا الحديث شاذ هذا الحديث شاذ. ومثل ايضا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد عند ابي داود انه عليه قال لا يحل لي امرأة عطية في ماله

261
01:35:23.100 --> 01:35:41.150
بعد ان يملك زوجها عصمتها الا باذن زوجها. الا هذي عن ابو شعيب واسناده حسن رواية عمره شعيب نسخة جيدة ولها مراتب كثيرة لكن من حيث الوجوه جيدة. وثبت في الصحيحين

262
01:35:41.250 --> 01:35:56.400
ان ميمونة قالت يا رسول الله اشعرت اني اعتقت صفية قال اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك. في الصحيحين انه عليه السلام كان يأتي النساء ويقول يا معشر تصدقن

263
01:35:56.650 --> 01:36:27.250
حديث ولم يقل استأذنا ازواجكن ولم يقل لميمونة لماذا لم تستأذنيني وجاء عند النسائي بسند صحيح لو كنتي كفيتي بها ابنتا اختك او خالتك من رعاية الغنم رعاية الغنم يعني بين هذا ولم ينكر عليها. وظاهر هذا الحديث انه لا يحل لها ان تتصرف. فالحديث

264
01:36:27.300 --> 01:36:50.150
شاذ على هذا بمعنى انه مرجوح انه مرجوح لمخالفة ماذا؟ غير صحيح. ومنهم من حمله على وجه كمالك رحمه الله قال هذا في الثلث فما دون ومح ذلك ومنهم من حمل على تطييب يعني فيما او فيما زاد على الثلث فيما زاد على الثلث هذا فيه نظر يعني لها التصرف التام

265
01:36:51.100 --> 01:37:08.200
ومنهم من حمل على تطيب النفس انه من باب حسن العشرة لكن هالوجه هذا هل يتفق مع الحديث حملوه على ماذا؟ على على طيب النفس وحسن العشرة مع الزوج وانها يعني تستأذنه لكن هل هل هذا الوجه

266
01:37:08.400 --> 01:37:27.150
يستقيم في الحديث او لا يستقيم الحديث لماذا وش وجه منافاته ايش قال في الحديث لا يحل هذا لا يحل هذا بدليل على المبالغة في نفي الحل وهو ثبوت التحريم

267
01:37:27.650 --> 01:37:51.950
نعم نعم. وجوه ترجيحات كثيرة جدا ذكر العلماء نعم نعم نعم هذا في الصحيحين لا للصحيحين التمس ولو خاتما من حديث لا في الصحيحين الحديث الاخر هم منهم من حمل حديث ابي العباس

268
01:37:52.150 --> 01:38:07.800
سالم سعد الساعدي التمس ولو يعني ليس لاجل ان تنتفع به انما لاجل ان هذا فيه نظر اذا كان يقول تمس خاتم من حديث الخاتم اين موجود؟ اين هو موجود؟ في البيت فاذا كان البيت المعنى انه

269
01:38:08.650 --> 01:38:31.450
مباح والا لبين ذلك لان لم يسبق حديث النهي وهذا ضعيف هذا ضعيف والصواب ان الحديث بخال الاخبار الصحيحة نعم هذا ولو خاتما يعني تعرف ان هنا محذوف حذفت كان واسمها

270
01:38:31.500 --> 01:38:47.450
يعني لان خاتما خبر لماذا؟ خبر ماذا؟ خبر كان المحبوس يعني ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا لاشتهر كما يقول مالك رحمه الله. يعني التمس ولو خاتما يعني ولو كان الملتمس

271
01:38:47.450 --> 01:39:08.500
ماذا ولو كان الملتمس خاتما من حديد هذا هو. فالمعنى للتقليل. المعنى للتقليل. ليس المعنى اه يعني التمس شيئا ثمينا. انما اشارة الى ان الخاتم ماذا لا ثمن له او قيمته يسيرة. قال التمس ولو مثل قوله

272
01:39:08.600 --> 01:39:24.500
ولو قضيبا من اراك. قالوا ولو ولو شيئا يا قال ولو قضيب ورق ولو قضيبا من اراك. نعم قال رحمه الله ولهذا اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم

273
01:39:24.750 --> 01:39:52.000
وفعله اذا تعارض قول النبي وفعله قدم قوله لانه امر او نهي للامة هذا لا يكاد يقع الا وفيه البيان لكن ذكر المشغل رحمه الله انه حينما يحصل تعارض قدم قوله والا فالاصل

274
01:39:52.250 --> 01:40:09.600
ان الفعل اما ان يخصص القول او يكون هناك وجه من وجوه الجمع يعني بالتخصيص او التقييد او ان مثل مثلا ان شرب قائما نهى عن الشرب وشرب قائما وقال عليه الصلاة والسلام

275
01:40:10.850 --> 01:40:28.750
اذا رأيتم الجنازة فلا تقعدوا حتى تخلفكم عامر بن ربيع سعيد الخدري وحديث حديث سهل بن حنيف وغيره من الصحابة الصحيحين وفي حديث علي ان مسلم قام وقعت حديث ابن عباس ايضا

276
01:40:28.850 --> 01:41:01.800
اه وعند احمد انه ذكر الجلوس وجاء في حديث ابن عباس ايضا ذكر الجلوس ذكر الجلوس فهذا حمل الجلوس على الجواز والقيام على الافضل والاكمل وكذلك اتقدم النهي عن وشرب قائما. والا فالاصل ان فعله لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام. لكن اذا لم يمكن مثل

277
01:41:01.800 --> 01:41:21.800
عن عن الوصال ثم واصل الصحابة لما واصل ماذا فعلوا واصلوا ان يبين ان الاصل الاقتداء به في فعله فهو نهاهم عن الوصال ومع ذلك اقتدوا به في الوصال فلم

278
01:41:22.250 --> 01:41:47.600
يجروا الامر هنا على بل اجتهدوا رضي الله عنهم وظنوا ان نهيهم عن الوصال رأفة يعني ان قصده خشية ان يشق عليهم بمعنى انهم ان تحملوا ذلك ولو مشقة او ارادوا ذلك لا بأس. فالنبي ذلك غضب وقال اني لست كياتكم الاحاديث الصحيحة في هذا الباب. وبين انه خاص

279
01:41:47.600 --> 01:42:14.950
عليه الصلاة والسلام والشوكاني رحمه الله طريقة فيها نظر كثيرا ما يقول رحمه الله وهذا الفعل لا يفارق لا يخالف. لا يخالف القول العام. فهذا خاص به وهذا للامة ذكر هذا المسلك كثيرا رحمه الله وهذا مسلك ضعيف صواب ان الاصل اقتداء والاتساء واذا جاء من القول ما يخالف الفعل الذي هو

280
01:42:14.950 --> 01:42:29.300
نص صريح فلا بد ان يأتي من السنة ما يبينه كما في هذا الحديث حيث قال اني لست كهيئتكم. وحمل فعله على الخصوصية لكن لا تكون الخصوصية الا بدليل. لا بد ان تكون

281
01:42:29.300 --> 01:42:52.650
وهذا هو مراد المصنف رحمه الله. ليس المعنى انه حمل الفعل الخصوصية ان مثل كونه ينكح ما زاد على اربع عليه الصلاة والسلام فهذا خاص به فانكحوا ما طاب لكم من نشاماتنا وثلثا ورباع. فهل دليل على ان كذلك حديث غيلان

282
01:42:53.800 --> 01:43:16.500
ويلان الاسمن هو نعم نعم لما كان معه عشرة اسوة كان لقيس ابن الحارث اه ثمان نسوة اه فامره قال انكح اربعا امسك اربعا الثقفي غيلان ابن سلمة قال انكح امسك اربعا

283
01:43:16.550 --> 01:43:39.050
وفارق سائرهن. جاء النص جاءت النصوص فلا بد ان يأتي نص بين واضح. ولهذا لو جاء نص لا يثبت مثل تخصيص سنة الضحى او نحو ذلك فمعنى لم يثبت به حديث فالحديث ضعيف. فخصائص النبي تبنى على هذا الاصل لكن يظهر ان قوله حمل فعلا الخصوصية

284
01:43:39.050 --> 01:44:04.050
يعني بدلالة النص الواضح ولهذا يعني هل هناك خصوصيات فهمت بمجرد الفعل لم يكن فيها نص هل تذكرون شيئا من هذا خصوصية اخذت نعم؟ نعم نعم ارفع الصوت صلاة ركعتين

285
01:44:04.350 --> 01:44:31.950
بعد العصر بعد العصر وش وش وجه الدلالة كان يصليهما عليه الصلاة والسلام بعد العصر والنبي نهى عن الصلاة بعد العصر. نهى عن الصلاة بعد العصر. الصلاة بعد العصر  روى الامام احمد من حديث ام سلمة

286
01:44:32.400 --> 01:44:56.100
من حديث حماد بن سلمة انها قالت افنقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا افنقضيهما اذا فاتته؟ قال لا يتكلم بعض محمد سلمة لكن الامام رحمه الله والاصل انه حافظ ولهذا هذا الحديث نص

287
01:44:56.350 --> 01:45:15.450
انه خاص به عليه الصلاة والسلام اصل الدوام الاصل المداومة لا اصل للقضاء نقول الذي اختص لان هذا الحديث له وجهان ولهذا سكت حتى سألوه لان لان من فاتته السنة له ان يقضيها

288
01:45:16.300 --> 01:45:35.900
له ان يقضيها. اذا سكت عليه السلام. فمن فاتته سنة الظهر لو ان يقضيها بعد العصر والذي اختص به عليه الصلاة والسلام هو اصل المداومة لا اصل القضاء بمعنى ان قضاء ما بعد العصر من ذوات الاسباب. خلافا للجمهور

289
01:45:36.850 --> 01:45:50.800
نعم قال وحمل فيها الخصوصية فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الاصل وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به في الصحيح انه قول الاستحباب

290
01:45:51.000 --> 01:46:12.800
كذلك كما انه عليه الصلاة والسلام جلس بين الخطبتين في الجمعة فعله هذا سنة. وكذلك ايضا جلس عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر في المسجد حتى طلعت الشمس فهذا سنة ولم يأمر به هذا سنة

291
01:46:13.000 --> 01:46:33.100
هذا سنة ورد احاديث ورد احاديث في في الجلوس معروفة نعم لكن آآ كذلك على الضحى الضجعة بعد ركعتي الفجر اذا قيل انه لم يثبت الحديث الوارد في هذا الباب. وهكذا

292
01:46:33.100 --> 01:46:52.550
اه ركوبه عليه الصلاة والسلام على البعير. فالاظهر والله اعلم ان الركوب على البعير غسيل الحج سنة من جهة انه ارفق وايسر وذلك انه لو مشى اه فانه يشق عليه يشق عليه

293
01:46:53.450 --> 01:47:07.350
وكذلك ايظا ربما يكون في بعظ افعال الحج في بعظ افعال الحج وان كان جاعوب قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسكهم فالقاعدة ان كل شيء فعله على وجه العبادة

294
01:47:07.450 --> 01:47:36.000
ولم يأمر به في الصحيح انه ماذا للاستحباب ماذا تستحضرون من هذه الافعال مثل ماذا نعم ارفع الصوت جزاك الله خير الصلاة يقول سمعتم الصلاة على القبر نعم نعم الصلاة على القبر لكن قد يدخل في صلوا كما رأيتموني اصلي

295
01:47:37.200 --> 01:47:57.950
صلوا كما رأيتم هذا عام وش يخرج من صلاة الجنازة داخلة لكن يثبت بهذا العموم وبفعله عليه الصلاة والسلام نعم وش غيره نعام السواك ورد في نصوص لكن ممكن تقول السواك في بعض

296
01:47:58.350 --> 01:48:18.100
الاحوال مثل استنانة عند الموت عليه الصلاة والسلام مع انه وعر اذا اكثرتوا عليكم السواك تأكيده في هذه الحالة ربما يقال غيره نعم تلاوة عشر ايات ال عمران  هذه في رواية فيما اذكره تراجع عند ابن حبان في هذا الحديث

297
01:48:18.150 --> 01:48:36.800
حديث تراجع هل فيها امر او ليس فيها امر؟ انا نسيته الان نسيته الان وانه قال عليه السلام كلاما بمعنى الحث عليها او كذا رواية في لعل احد الاخوان يراجعها ويحظرها يفيدنا جزاه الله خير

298
01:48:37.800 --> 01:48:57.800
انزلت علي ايات نعم  ما هي الايات؟ هذي الله يراجع يراجع اقول يراجع الحديث. لكن هذا في التدبر ليس في قراءتها هذا في التدبر انت نحن نشير في قراءتها عند الاستيقاظ من النوم

299
01:48:57.850 --> 01:49:21.950
عند الاستيقاظ من النوم نعم هو عند التأمل ربما يظهر اشياء لكن احيانا تغيب احيانا تستخدم شيء نعم الخاتم خاتم الفضة يعني خاتم الفضة قال اني اتخذت خاتما فلا ينقشن احد على نقشه

300
01:49:22.850 --> 01:49:48.700
اني اتخذت خاتما من فضة فلا ينقشن احد على نقشه لينقشن احد على نقشه ونعم  وجاء حديث اخر لا تستضيئوا بنار المشركين الحديث ولا لا ترانه له في تمام في تمام اشارة الى الخواتيم

301
01:49:48.900 --> 01:50:08.700
طيب نعم قال وان فعله على وجه على وجه العادة دل على الاباحة مثل ما تقدم ما يكون من ركوبه ولبسه عليه الصلاة والسلام الا ما كان هيئة فيه وما اقره النبي من الاقوال مثل قوله مثل اقراره

302
01:50:08.700 --> 01:50:28.600
ان هذه الاقدام بعضها من بعض فقد اقره على قوله عليه الصلاة والسلام والافعال مثل ما اقرهم على ركعتي المغرب وكذلك ايضا ربما يدخل افعال اخرى يراها عليه الصلاة والسلام

303
01:50:29.050 --> 01:50:49.300
مثل اه حينما في الصحيحين لما كانت آآ جاريتان اه تضربان بالدف والنبي عليه الصلاة والسلام ووضع وجهه الى الجدار واستجبرهما ولم ينكر عليهما عليه الصلاة والسلام هذا من حيث الجملة على الاباحة وان كان وجه اخر

304
01:50:49.400 --> 01:51:08.750
ووجه عبادة وجه عبادة لانه وقع في يوم عيد او او غيرها على الوجه الذي اقره. على الوجه الذي اقره يعني ان نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل فلا بد من شرع هذا جملة لعل يأتي الاشارة اليها ان شاء الله نقف على هذا

305
01:51:09.250 --> 01:51:29.750
نأخذ نعم ويل مم هذه رواية بنحبها عز وجل بن حبان عندك؟ وش قال؟ عندي سنده عنده موجود لا بأس على هذا ما يكون دلالة على هذه الايات. رواية ابن حبان ويكون معنا المسجد الاصك هذا اللفظ. لقد انزل ايات ويل لمن قرأها ولم يتفكر

306
01:51:29.750 --> 01:51:55.000
فيها والنعم وتكون القراءة هنا اكد وفي غيرها كذلك للمعنى جيدة وصحيحة. نعم. عطنا سؤال نختم به سؤال رحيم. طيب يقول هل الادلة الادلة الاربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله متفق عليها او مجمع عليها

307
01:51:55.800 --> 01:52:11.350
المتفق والمجمع عليه لا فرق المتفق عليه والمجمع عليه ما لم يكن متفق عليه اصطلاح يقال متفق عليه اتفق عليه البخاري ومسلم او متفق عليه يتفق عليه البخاري ومسلم واحمد اصطلاح

308
01:52:11.400 --> 01:52:26.700
المجد صاحب الملتقى صاحب الملتقى المجد رحمه الله. فالمتفق عليه هو المجمع عليه عند الاصوليين وهذا على يد الله متفق عليها كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد