﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:28.150
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لنا احسن الشرائع واحسن الطرائق واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

2
00:00:28.150 --> 00:00:57.200
اما بعد باني في فاتحة هذا اللقاء اشكر لجامعة ام القرى عنايتها بكل نافع لطلبة العلم والى اعمال الميدانية المختلفة ونشكر الاخوة ايضا في معهد خادم الحرمين الشريفين لابحاث الحج

3
00:00:57.500 --> 00:01:24.300
على ما يقومون به من جهود ملموسة ميدانية بعد كونها نظرية ليكون مستوى اداء الجهاز في الحج موافقا لتحقيق المصالح ودرء المفاسد الذي هو قاعدة من قواعد الشريعة المطهرة ولا شك ان

4
00:01:24.850 --> 00:01:49.100
شريعة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام اكتملت على تحقيق المصالح ودرء المفاتيح بل قامت على ذلك بل عد عدد من علماء الشريعة والمتخصصون في علم القواعد والاصول والفقه عدوا احكام الشريعة جميعا مبنية على تحقيق المصلحة

5
00:01:49.250 --> 00:02:11.550
في الدنيا والاخرة وعلى درء المفسدة عن العبد او العباد في الدنيا والاخرة ولهذا صارت القاعدة العظيمة الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وما قاعدة رفع الحرج او وضع الحرج او نفي الحرج

6
00:02:11.850 --> 00:02:31.850
على اختلاف استعمالات العلماء لها الا مثال لما في هذه الشريعة الكريمة من التيسير العظيم الذي خصت به هذه الامة ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:33.350 --> 00:02:54.500
ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثمه والله جل وعلا في كتابه بين بل من امتن على عباده بانه وضع عنهم ونسى عن تشريعه الحرج قال جل وعلا

8
00:02:54.750 --> 00:03:16.400
وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرك وهذه القاعدة التي عنون لها في هذه الكلمة قاعدة رفع الحرج

9
00:03:16.900 --> 00:03:44.900
التمسها العلماء من مجموع نصوص الشريعة  هي بهذه الصياغة رفع الحرج صياغة اجتهادية لم تأتي بهذين اللفظين مركبين رفع الحرج لم يأتي بهما نص بخصوصهما لكن دلت النصوص على معنى هذه القاعدة كما سيأتي بيانهم ان شاء الله تعالى

10
00:03:45.250 --> 00:04:16.050
والحرج جاء استعماله منفيا في كثير من الايات والسنة عن عباد الله جل وعلا جاء ما يدل على مضمون هذه القاعدة ولهذا كان كثير من اهل العلم يستعملها بمثل هذا اللفظ رفع الحرج وظع الحرج نفي الحرج في الشريعة نحو ذلك من الالفاظ المتقاربة

11
00:04:20.250 --> 00:04:50.500
ومعنى الحرج في استعمال اهل اللغة وفي الاستعمال الشرعي معناه الضيق والشدة بما يناسب العمل الذي تضاف اليه او يضاف اليه الضيق والشدة قال جل وعلا ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا

12
00:04:50.600 --> 00:05:23.900
وفي القراءة الاخرى ضيقا حرجا كأنما يصعد في السنة والحرج هو الحرج وهو شدة الضيق وازدياده ما لا يلائم الانسان منه بحكم طبيعته في بدنه الحالية او المآلين ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج

13
00:05:24.450 --> 00:05:46.450
وهذا فيه نفي ما يترتب على تلك الاقدار من الله جل وعلا ما يترتب عليها من الضيق والشدة في لكم او الاثم بترك الفعل لانه فاتقوا الله ما استطعتم لهذا يمكن تلخيص كلام العلماء في معنى

14
00:05:46.550 --> 00:06:09.600
رفع الحرج لانه رفع الضيق عن المكلف او المكلفين بعدم تكليفهم بما يشق عليهم وهذا قد يكون في اصل التشريع. وقد يكون في الاحكام الاجتهادية وايضا استعملت قاعدة رفع الحرج

15
00:06:09.650 --> 00:06:36.200
في ايجاد مخرج للمكلف ينفي عنه الحرج والضيق لفعل فعله او قول قاله وهذا يتصل بالحكم التكليفي وبالحكم الوضعية تعرف وهذا ايضا له صلة بما جاء في النصوص في اصل التفريق وله صلة بالاحكام الاجتهادية التي

16
00:06:38.550 --> 00:07:06.100
يجتهد فيها اهل الفتوى وما ذكرنا يمكن ان نقوله بعبارة اخرى هي ان الشريعة في اصل ما جاءت به من احكام رأت التيسير رعت رفع الحرج رعت وضع الحرج فكثير جدا من الاحكام في الكتاب والسنة

17
00:07:06.700 --> 00:07:28.100
مبنية على رفع الحرج بل ان اصل الايمان المندي سهل يسير لانه الفطرة التي فطر الله الناس عليها والصلوات الخمس خففت من خمسين الى خمس ولم يجعل فرضا غير هذه الخمس

18
00:07:28.150 --> 00:07:51.650
من الصلوات رفعا للحرج ورفعا للكلفة والمشقة كذلك احكام كثيرة جدا في الشريعة مبنية على التيسير وعلى رفع الحرج وهناك ايضا اجتهادات للعلماء كثيرة ينبغي هذا الاجتهاد كما سيأتي على استعمالهم لقاعدة وضع الحرج او رفع الحرج

19
00:07:52.100 --> 00:08:17.250
وهذا قد يكون بالترخيص ابتداء وقد يكون بتدارك ما فات او وقع فيه المكلف بعد ذلك الرخص الشرعية المختلفة مبنية على اليسر والتفهير وما وقع فيه المكلف فانه يوجد له مخرج بانواع من رفع الحرج. التوبة

20
00:08:17.450 --> 00:08:37.450
هي من رفع الحرج قبول التوبة فتح باب التوبة وضع الكفارات المختلفة في الايمان وفي الظهار وفي القتل هي من رفع الحرج كذلك ما وقع فيه المكلف في بعض العبادات مثلا في مسائل الحج ارمي ولا حرج تسعة ولا حرج ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال

21
00:08:37.450 --> 00:09:02.250
افعل ولا حرج اذا تبين ذلك فرفع الحرج كلمة رفع تقتضي ان يكون ثم شيء مرفوعا. فما هذا الشيء الذي رفع؟ هو الحكم الذي لو استعمل فانه يصيب المكلف او المكلفين منه شدة او ضيق

22
00:09:02.800 --> 00:09:23.400
لا يناسب ما جاء في الشريعة من التيسير عليهم بمقتضى ذلك ولهذا الرفع على قول جمهور اهل الاصول يتعلق بالحكم يعني رفع الحكم الذي لو استعمل لكان هناك حرج على العباد في استعماله

23
00:09:24.150 --> 00:09:39.000
الادلة لهذه القاعدة من الكتاب والسنة كثيرة جدا نأخذ منها قول الله قول الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من خرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا

24
00:09:39.600 --> 00:09:59.350
وكذلك قوله جل وعلا في سورة المائدة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم كذلك قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك

25
00:09:59.350 --> 00:10:19.350
قوله يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. وقد وصف الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى قوله عزيز عليه ما عنتم

26
00:10:19.350 --> 00:10:41.650
يعني عزيز عليه عنفكم. وما هنا صلة لتأكيد ما اشتملت عليه الجملة من خبر. يعني يشق عليه عليه الصلاة والسلام عنتكم ومشقتكم ذلك بزيادة ما التي هي في مقام تأكيد ما اشتملت عليه الجملة من خبر

27
00:10:42.150 --> 00:11:10.450
واما في السنة فهناك احاديث كثيرة دلت على هذه القاعدة كقوله عليه الصلاة والسلام احب الدين الى الله الحنيفية السمحة وكذلك قوله بعثت بالحنيفية السمحة وهما ميزان حسنات وكذلك قوله ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ان خير دينكم

28
00:11:10.450 --> 00:11:31.300
اي صرف ان خير دينكم ايسره رواه الامام احمد باسناد صحيح هذا في جملة هذه القاعدة وما يفتقر بها من قواعد. واما خصوص رفع الحرج والتيسير في الحج فسيأتي ان شاء الله تعالى ادلة ذلك قريبة

29
00:11:31.900 --> 00:11:55.800
هذه القاعدة رفع الحرج ليست قاعدة وحيدة في القواعد الفقهية والقواعد الاصولية التي يكون فيها التيسير والتخفيف على العباد. بل هناك قواعد كثيرة هي في معنى هذه القاعدة منها قاعدة الاصل في المنافع الاباحة

30
00:11:56.300 --> 00:12:19.750
وهذا من تيسير الله جل وعلا للعباد وقاعدة الرخص والاخذ بها. والله جل وعلا يحب من العبد ان يعطي رخصه. كما يكره له ان يأتي معصية فالترخيص الرخص المختلفة رخص السفر الجمع والقصر ورخص المسح على الخفين

31
00:12:19.750 --> 00:12:39.750
وعن افطار الى اخره آآ ورخص كثيرة متنوعة هذه كلها من قبيل التخفيف ورفع الحرج عن العبادة. كذلك قاعدة في الكلية المعروفة المشقة تجلب التيسير وقاعدة الشافعي رحمه الله المأخودة من ذلك اذا ضاق الامر

32
00:12:39.750 --> 00:13:00.850
تسع وهذه من القواعد التي استعملها العلماء في مسائل كثيرة ومنها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ومنها قاعدة عموم البلوى واعتبار عموم البلوى في التخفيف عند علماء الحنفية وعند شيخ الاسلام ابن تيمية ومن اخذ

33
00:13:00.850 --> 00:13:24.300
بترجيحه لهذه القاعدة المقصود من ذلك ان قاعدة رفع الحرج ليست من القواعد الوحيدة بل هي ضمن قواعد كثيرة دلت عليها ادلة كثيرة من الشرع ولهذا انعقد اجماع المسلمين من عهد السلف على اعتبار هذه المسائل

34
00:13:24.900 --> 00:13:46.500
على اعتبار هذه القواعد وتطبيقات المسائل عليها بل كان عطاء رحمه الله تعالى وكان مفتيا في الحج عقودا من الزمن بعد ابن عباس رضي الله عنهما كان يأخذ بهذا التيسير ورفع الحرج في احكام الحج

35
00:13:47.100 --> 00:14:15.950
كما هو معروف ولو جمعت سيرة  عطاء رحمه الله واختياراتك في الحج وكم كان يفتي من السنين في الحج ونظر في ذلك نظرا علي آآ واسعا فانه سيكون فوائد كثيرة لانه لازم ابن عباس سنين طويلة

36
00:14:16.050 --> 00:14:32.850
ولانه افتى في الحج وكان مفتي الحج عقودا. ومن عشرين سنة او ثلاثين سنة. ولعل في جمعها لمن تيسر له ذلك فائدة كبيرة ان شاء الله تعالى قاعدة رفع الحرج

37
00:14:33.350 --> 00:15:02.200
والتيسير والتخفيف من العلماء من قال انها لا يؤخذ بها على اطلاقها بل هناك ما يعارضها ومما قيل في ذلك انه يعارض هذا بشكل عام وفي الحج بخصوصه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة

38
00:15:02.400 --> 00:15:29.850
يا عائشة ان اجرك على قدر نصبك واخذ منه كلمة عند عدد من العلماء هي الاجر على قدر المشقة وقالوا ان الاجر على قدر المشقة وهذا يعني ان التخفيف الاجتهاد لا يناسب لانه يعارض الاجر على قدر المشقة

39
00:15:30.150 --> 00:15:54.500
وهذه الكلمة الاجر على قدر المشقة ليس لها اصل الكتاب ولا في السنة على هذا الاطلاق. وانما اصلها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها يا عائشة ان حجرك على قدر نصبك. في اي شيء؟ في انها قالت ايرجع الناس

40
00:15:54.500 --> 00:16:13.250
حج وعمرة وارجع بحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه الكلمة لهذا المحققون من اهل العلم في القواعد الفقهية وفي الاصول وفي الفقه والاجتهاد قالوا ان هذه الكلمة الاجر على قدر

41
00:16:13.250 --> 00:16:41.700
مشقة ليست على ظاهرها بل اما ان توجه بتوجيه يتفق مع قواعد الشريعة ومع نصوصها واما ان تحول عن لطها اما الاول فهو توجيهها فهو ان يقال كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية بان الاجر على قدر المشقة

42
00:16:41.700 --> 00:17:12.100
يمكن ان يكون هذا الكلام صحيحا اذا حمل على المشقة التي تلحق المكلف في اداء ما شرعه الله له. يعني ان اثنين لو امتثلا ما شرع الله لهما واحدهما لحقه من جراء الامتثال مشقة. والاخر لم يلحقه مشقة فان الذي

43
00:17:12.100 --> 00:17:37.000
مشقة يكون اجره اكثر على هذا الاعتبار. وهذا هو معنى ما جاء في حديث عائشة. مثل من يأتي للمسجد فهو سهل عليه ميسور ومن هو بعيد عنه ويكون الاتيان له شاقة. وكما تعلمون في الحديث يا بني سلمة دياركم ديار

44
00:17:37.000 --> 00:18:02.900
تكتب اثاركم يعني الزموا دياركم البعيدة فان اثاركم تكتب واما وهذا الحمل صحيح لانه تقيد هذه لا على وجه الاطلاق لان الانسان والمكلف يتعمد ان يشق على نفسه ليكون اجره اكثر. او ان المفتي والمجيب يتعمد ان يفتي بالاشق

45
00:18:02.900 --> 00:18:25.600
ليكون اجر المفتاح عليه اكثر هذا لا اعتبار له. وانما الاعتبار هنا ان رفع الحرج والتخصيص اصل في ذلك فاذا كان في اصل التشريع حكم يتعلق به مشقة فان الله جل وعلا لا يضيع اجر من احسن عملا. فمن امتثل الامر

46
00:18:25.600 --> 00:18:52.450
وعليه فيه مشقة فانه يأخذ فان اجره على ذلك قال بعض اهل العلم هذه القاعدة ليست على اطلاقها وانما هي بخصوص الحج لمن كان في مثل حالة عائشة لانه قد جاء في الحديث الذي يقرأ القرآن وهو متفق عليه الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به

47
00:18:52.450 --> 00:19:12.450
وفي رواية للبخاري وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأه وهو شاق عليه وهو يتتعتع له اجران فالاول افضل مع سهولته والاخر اقل مع صعوبته عليه. وهذه مسألة محل نظر

48
00:19:12.450 --> 00:19:29.350
واما توجيه شيخ الاسلام فيمكن حمله في ذلك ولا اشكال ان شاء الله تعالى على ذلك اما التوجيه الثاني بان الاجر على قدر المشقة بانها ليست مستقيمة على اطلاقها. وانما صحتها الاجر

49
00:19:29.350 --> 00:19:53.650
على قدر تحصيل المنافع الدنيوية او الاخروية. فالاجر يترتب للعبد بقدر المنافع المتحققة له من هذا العمل في دنياه وفي اخرته وهذه الجملة متفقة مع قواعد الشريعة ومع ادلتها الاعتراض الثاني على قاعدة رفع الحرج

50
00:19:54.900 --> 00:20:17.800
ان كثيرين من المفتين يأخذون قاعدة الاحتياط ويقولون الاصل براءة الذمة. والاصل ان يحتاط العبد لدينه. وهذا في جميع الاحكام الشرعية في جميع تكاليف الحج ايضا بخصوصها. وهذا الكلام بان

51
00:20:17.950 --> 00:20:39.600
بالاخذ بالاحتياط هذا يصلح لما يأخذه المكلف لنفسه اما ما يفتي به المفتي او يجيب به المسؤول فانه لا يجيب بما هو اشق على السائل فيما لم يرد فيه نص

52
00:20:39.600 --> 00:21:05.300
فليس له ان يلزم الناس وان يذيبهم بالاخذ بالاحتياط والاخذ ببراءة الذمة بل ينظر ما يناسب حالهم فاذا كان الذي يناسب الحال التقسيط والتيسير فانه اولى والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فاذا اتى

53
00:21:05.300 --> 00:21:34.800
الذي يفتي او للمسئول سؤال يمكن ان يجاب بالاحتياط يعني يقال له احتفظ فافعل كذا احفظ فافعل كذا. ويمكن ان يجاب بالرجوع الى التخفيف عليه ورفع الحرج عنه لان مسألة غير واضحة. الثاني مرجح عند المحققين من اهل العلم. لان الشريعة مبناها على التيسير والترفيه. يريد الله بكم اليسر

54
00:21:34.800 --> 00:21:52.550
ولا يريد بكم العسر وقد يكون بعض مسائل الاحتياط تأخذ من المكلف اشياء كثيرة من التعب والمشقة اليس كل شيء يجاب عنه بمثل ذلك والاصل كما ذكرنا ان المشقة تجلب التيسير الاصل التخفيف الاصل

55
00:21:53.150 --> 00:22:16.000
رفع الحرج ونفي الحرج. لهذا آآ يختلف العمل هنا بالاحتياط وببراءة الذمة فيما يعمله المكلف في نفسه وفيما يجيب به السائل او المفتي الاخرين هذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحج كما سيأتي لما رمى اختار الافضل لكن لما سئل

56
00:22:16.300 --> 00:22:33.350
قال افعل ولا حرج حتى انه سئل عن السعي قبل الطواف قال اسعى ولا حرج في حديث رواه ابو داوود اه وصححه بعض العلماء وان كان فيه ان هذه الزيادة

57
00:22:33.450 --> 00:22:55.200
شاذة في حديث اسامة بن شريف. المقصود من ذلك ان قاعدة الاحتياط والبراءة في الذمة يصلح ان يستعملها المكلف في نفسه اما المسؤول فيصلح له ان يأخذ بما هو افضل وهو طرح الحرج رفع الحرج التيسير على الناس بقواعده الشرعية

58
00:22:55.200 --> 00:23:20.600
التي فتاة الاعتراض الثالث او الشبهة الثالثة وقد يرد ان يقال ان الحرج مسألة غير منضبطة فقد يكون واحد يقول هذا فيه حرج وهو سهل يعني حرج يسير جدا فهل كل حرج يرفع؟ ولو كان يسيرا

59
00:23:20.600 --> 00:23:37.450
عدم انضباط الحرج قدح به في هذه القاعدة وقيل ان هذه القاعدة الحرج فيها غير منضبط ولهذا لا يؤخذ بها في الاحكام الاجتهادية. وهذا الكلام قاله قليل جدا من اه اهل العلم

60
00:23:37.450 --> 00:23:59.950
علم لكن الجمهور من العلماء من علماء الاصول والقواعد وعلماء الفقه على عدم اعتباره وعلى اعمال قاعدة رفع الحرج في من احكام الاجتهادية الكثيرة والحرج ينضبط وانضباطه يختلف باختلاف الازمنة والامكنة وباختلاف

61
00:23:59.950 --> 00:24:22.250
المجتهدين الى ما به رفع الحرف وابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر  في الرواية الثانية من غير خوف

62
00:24:22.350 --> 00:24:42.850
ولا مطر كما رواها مسلم في صحيحه قال بعض اهل العلم انه لم يبقى الا المرض كما هو مذهب الحنابلة ايكون جمعه لعلة المرض؟ سئل ابن عباس رضي الله عنهما لم فعل ذلك

63
00:24:42.900 --> 00:25:13.050
قال اراد الا يحرج امته يعني ان لا يضيق عليهم في ذلك. ولهذا اخذ بذلك طائفة من علماء السنة والحديث وفي مقدمتهم الامام احمد فاخذوا بجواز الجمع الطارئ للحاجة التي تقدر بقدرها كما هو مذهب الامام احمد ويفتي به مشايخنا من ائمة الدعوة رحمهم الله تعالى في مسائل كثيرة اذا طرأت

64
00:25:13.050 --> 00:25:33.050
ليست خوف ولا سفر ولا مطر يقدرها المفتي فانه يعمل بذلك لان لا يحرج امته لكن ليست اصلا آآ في هذا الجمع ولا قاعدة المقصود من ذلك جواب ابن عباس اراد الا يحرج امته وهذا يعني ان استعمال هذا الاصل

65
00:25:34.700 --> 00:25:52.300
راجع الى ما جاء في التشريع والى نظر المجتهد فيما يجتهد فيه فالمجتهد يضبط الحرج ولا شك ان الحرج والمشقة في زمن قد لا تكون هي في الزمن الثاني وفي بلد قد لا تكن

66
00:25:52.300 --> 00:26:20.000
هي الحرج والمشقة في بلد اخر هذي ترجع الى اجتهاد مفتينا في اعمال هذه القاعدة في رفع الحرج الشريعة شريعة الاسلام صالحة لكل الازمنة ولكل الامكنة بما في نصوصها من السعة والشمول وبما في قواعد الشريعة من السعة والشمول التي تناسب كل الازمنة وكل الامكنة وكل انواع

67
00:26:20.000 --> 00:26:37.200
الناس ولله الحمد  وهنا يقرأ السؤال اذا كان الامر كذلك في ان قاعدة رفع الحرج لا تعارظ مثل هذه المسائل فهنا يقرأ سؤال ما مكان قاعدة رفع الحرج مع ورود النص

68
00:26:37.450 --> 00:27:01.950
هل اذا ورد نص في مسألة وعندنا قاعدة رفع الحرج فهل نعمل النص في جواب المستفتي او نعمل القاعدة في ذلك هذا يحتاج الى تفصيل وتفصيله ينبني على نقاط. الاولى ان النص

69
00:27:02.250 --> 00:27:25.650
الشرعي بل النصوص الشرعية قامت على رفع الحرج اصلا. وعلى التيسير. لكن التيسير ورفع الحرج ليس بما يوافق اهواء الناس ولكن بما يحقق المقصد الشرعي الذي تناولته النصوص النقطة الثانية ان النص

70
00:27:25.800 --> 00:27:54.500
الذي قد يقال انه يعارض اعمال هذه القاعدة هذا النص قد يفوتكم دلالته هذا باعتبار انه ثابت. قد تكون دلالته قطعية وقد تكون دلالته ظنية فاذا كانت دلالته لما دل عليه قطعية فانه لا مجال لاعمال قاعدة

71
00:27:54.500 --> 00:28:13.750
على ما دل عليه النص قطعا بالافطار وذلك مثل اوقات الصلوات واحد يقول انا اريد ان انام الساعة ثلاثة ثنتين في الليل او ثلاث في الليل. اريد ان اصلي الفجر لانه ايسر لي وانوم آآ يعني ما آآ

72
00:28:13.750 --> 00:28:38.700
ما الوم او ما انام الى الساعة التاسعة الثامنة ما يحصل فهنا يكون ما اراده من التيسير عليه مقابلا لنص قطعي في دلالته. اذا اعلنت مثل هذه التيسيرات على ما دل الدليل على محتواه بالقطع فانه حينئذ

73
00:28:39.050 --> 00:29:03.450
تبطل الشريعة وهذا لا يقوله احد يعلم اه حقيقة احكام الاسلام. الحالة الثانية ان يكون هنا الدليل ظني الدلالة اي تظني الثبوت انا نقول الحديث ثابت ما نفصل بين قطعي الثبوت وظني الثبوت كما هو آآ منهج اهل السنة وانما الدلالة

74
00:29:03.450 --> 00:29:21.000
تكون دلالته على الحكم ظنيا اذا كانت دلالته على الحكم ظنية فهذا تجد فيه اختلاف بين العلماء. منهم من حمله على هذا القول ومنهم من حمله على هذا القول. ومنهم من اه

75
00:29:21.000 --> 00:29:34.050
فهم منه هذا الفهم بان هذا الامر مستحب ومنهم من فهم منه ان هذا الامر واجب ومنهم من فهم منه ان هذا الامر مؤكد ومنهم من منه انه كذا فاذا كان

76
00:29:34.100 --> 00:30:04.700
الافهام في الدليل متقابلة ولا ترجيح فان الترجيح باستعمال قاعدة رفع الحرج اعمال لقاعدة الدين وهي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا اصل لو استعمله المفتي يعني من يفتي الناس او من يجيب اسئلتهم فانه سيجد فيه متسعا كبيرا لما ييسر به على الناس

77
00:30:05.400 --> 00:30:27.250
في ذلك وهذا آآ سنضرب عليها امثلة ان شاء الله اذا بعد قليل في مسألة الحج المسألة الثالثة او النقطة الثالثة فيما يتعلق بالتفصيل في توهم معارضة النص للقاعدة في بعض المسائل ان النصوص

78
00:30:27.250 --> 00:30:58.350
بعضها مرتبط بعلة يكون منصوصا على الحكم لكن وجود النص مرتبط بعلة قام النص عليها فرفع الحرج حينئذ يكون باعتبار العلة وجودا وعدما لا بالاخذ بدلالة النص دون النظر في العلة. لان العلة قد توجد في زمن وقد لا توجد في زمن. لهذا عمر رضي الله عنه

79
00:30:58.650 --> 00:31:26.350
لما اتى عام الرمادة لم يقطع بالترقة مع ان السرقة حكم شرعي ثابت في نص الكتاب وبالسنة ولا اشكال في ذلك لا من حيث الثبوت ولا من حيث؟ الدلالة لكن العلة رأى امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ان العلة تخلفت فاجتهد فرفع حكما

80
00:31:26.350 --> 00:31:49.900
لا لا رفعا للحكم ابديا ولكن رفع الحكم لاجل تخلف وجود بعض شروطه. التي رعاها الشارع لما شرع الحكم مثلها مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان الطاقة الثلاث بلفظ واحد ليش؟ واحدة

81
00:31:49.900 --> 00:32:09.550
فلما اتى عمر رضي الله عنه فمر هذا في زمن ابي بكر وقدرا من خلافة عمر كما هو معروف فلما رأى عمر الامر قال ارى الناس قد ايه؟ قد اسرعوا في امر كانت لهم فيه انام

82
00:32:09.700 --> 00:32:27.750
فلو امضيناه عليهم. لان الله جل وعلا لما ذكر الطلاق وانه يكون مرة لا مرة واحدة الطلاق مرتان فان طلقها من بعد فالى اخره رأى ذلك رأى ان فيها قول الله جل وعلا

83
00:32:28.200 --> 00:32:49.700
في ايات الطلاق ولا تتخذوا ايات الله غزوة. فنظر في ذلك فعذرهم. عذرهم بجعل الثلاث ثلاثة لانهم اتخذوا ايات الله يعني بمعنى لم يعملوا بمقبضته. فامضاه عليهم ومضاه المسلمون على مر العصور

84
00:32:49.700 --> 00:33:13.300
اجتهادات معروفة لديه هذا ليس من قبيل رفع الحكم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن من قبيل انه نظر الى ان ذلك الحكم منوط بعلته واجتهد في عدم بقاء العلة التي انيط بها ذلك الحكم وهذه لها تفصيلات كثيرة ما فيها ان شاء الله تعالى

85
00:33:13.400 --> 00:33:32.250
اما ما يتعلق بالحج فانني بالنظر الى النصوص وجدت ان اكثر تطبيق لفظ الحرج ورفع الحرج اكثر التطبيقات في الاحكام الفقهية وجدت في الحج من حيث الدليل ومن حيث اجتهاد اهل العلم في ذلك

86
00:33:33.000 --> 00:33:46.500
كنت اظن ان الصلاة ستكون اكثر في هذا الباب او ان الزكاة ستكون اكثر او ان مسائل الصيام ستكون اكثر لكن وجدت ان اكثر المسائل التي استعمل فيها رفع الحرج

87
00:33:46.500 --> 00:34:08.300
في النص او استعمل فيها العلماء هذه القاعدة في المناسك في الحج والعمرة من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه وغيره انه ان رجلا قال له يا رسول الله رميت بعد ما امسيت. فقالت لي ولا حرج

88
00:34:08.750 --> 00:34:34.250
ارمي ولا حرج لاحظ استعمال لغو لا حرج في هذا قال له رجل يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف لان السعي يكون بعد الطواف كما هو معروف وجوبا وشرطا لصحة الطواف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسعى ولا حرج. وهذا الحديث شاذ عند كثير من

89
00:34:34.250 --> 00:34:54.250
محققين في اهل الحديث عن هذه الزيادة وصححها جمع من اهل العلم ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وكان يأخذ بمقتضى هذا الحديث حديث اسامة ابن شريف. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. قال

90
00:34:54.250 --> 00:35:20.700
خمس فواتق لا حرج على المؤمن في قتلهم. الغراب والحداث والفأرة والعقرب والكلب العقور. لا حرج على المؤمن في قتلهم. لان الله جل وعلا حرم على المؤمن اه ان يقتل يقتل اه في ذلك والمحرم لا حرج عليه ان يقتل هذا لانهن

91
00:35:20.700 --> 00:35:38.650
يقتلن في الحل ويقتلن في الحرم. يعني اذا تلبس بالاحرام فان له ان يفطر. قوله لا حرج على المؤمن في قتلهم لانه يسبب له مشقة وجود هذه الاشياء ومضرة عليه فلم يحركه في قتل ذلك. قال الله جل وعلا

92
00:35:39.550 --> 00:35:59.400
ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم سبب نزول الاية يا رسول الله الصفا والمروة هل علينا من حرج ان نطوف بهما

93
00:35:59.400 --> 00:36:19.400
قال لا حرج عليك. وسئلت عائشة فقيلت لها في هذه الاية كما هو معروف انها يعني ان طواف بالصفا والمروة او التطوف بهما انه ليس بواجب قال لو كان كذلك لقال فلا جناح عليه الا يطوف بهما. قالت عائشة

94
00:36:19.400 --> 00:36:37.200
هنا كان من اهل يتحرج. لاحظ اللفظ يتحرج ان يطوف بالصفا والمروة ليه؟ لان ما كان الجاهلية بانها كانت عليها اصناف ومعلوم ان المكان الذي عليه وثن او صنم فانه

95
00:36:37.400 --> 00:36:56.250
لا تقام عنده عبادة فكانوا يتحرجون هل هذا داخل في هذه القاعدة ام لا؟ الله جل وعلا نفى عنهم الحرج في ذلك من نفي الحرج ورفع الحرج في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل السقاية ان يبيتوا خارج منى منها انه كان

96
00:36:56.250 --> 00:37:14.200
الصحابة منهم من يقول رمينا بست ومنهم من يقول رمينا بسبع فما كان احد يعيب على الاخر. منها الاذن لعائشة رضي الله عنها بالاعتمار من التنعيم بعد فراغ الناس. والاعتمار من التنعيم

97
00:37:14.400 --> 00:37:34.400
بعد فراغ الناس لم يكن الا لعائشة رضي الله عنها. ولماذا؟ لان عائشة شعرت بحرج النفس ان ترجع وصاحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة تقول انا رجعت بحج وعمرة فهي شعرت بضيق فشرع لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر من

98
00:37:34.400 --> 00:37:52.850
نعيم وامر اخاها ان يعمرها من الثنين. من ذلك وهي احكام كثيرة جاءت في السنة من ذلك سقوط الطواف طواف الوداع عن الحائط الا تحبس الناس وما يلحق بذلك من مشقة حتى ان ابن تيمية رحمه الله اعمل قاعدة رفع الحرج في طواف

99
00:37:53.500 --> 00:38:11.750
طواف الحائض طواف الافاضة نفسه في عدم اشتراط الطهارة في ذلك اذا كانت ستحبس الناس واليوم سيترتب عليه حجوزات والى اخره من التي تعلمون ما يلحق الناس بالمشقة فيهم اذا النصوص الشرعية رأت

100
00:38:11.900 --> 00:38:33.550
قاعدة الاصل بالتيسير. رعت قاعدة للمشقة تجلب التيسير. رعت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. وبالتالي الحاجيات تبيح المكروهات لانه لا كراهة مع الحاجة كما انه لا محرم مع الضرورة كما هي قواعد الفقه المعروفة لديكم. الشريعة راعت في

101
00:38:33.550 --> 00:38:50.650
في احكامها هذه القواعد فاذا كان هذا بهذه الكثرة في اصل التشريع فلا شك ان اعمال المجتهد له او اعمال طالب العملة وهو يجيب على الاسئلة ان هذا مراعا له

102
00:38:50.700 --> 00:39:12.550
لابد ان يراعيه فيما يفتي به الناس او فيما يجيب به عن الاسئلة لانه يأخذ باصل شرعي واضح استعمل خاصة في الحج استعمالا كبيرا جدا لهذا مما استعمله العلماء رحمهم الله

103
00:39:13.100 --> 00:39:33.800
تعالى ومنهم سماحة الجد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في الحج انهم كانوا اذا اتاهم سائل يسأل عن شيء قد وقع له وقع منه كذا وكذا يقول فعلت كذا وكذا. فانه ينظر المفتي

104
00:39:34.000 --> 00:40:03.750
في اخف الاقوال المذهبية التي لا تعارض نصا واضحا من كتاب او من سنة او اجماع. فاذا كان كذلك فانه ييسر عليه بحسب اخص المذاهب الفقهية المتبوعة. وهذا نص عليه عدد من اهل العلم من المتقدمين من المالكية وغيرهم ونص عليه ايضا الشيخ محمد بن ابراهيم واستعمله العلماء في ذلك تخفيف. فاذا اتى السائل

105
00:40:03.750 --> 00:40:24.750
ويقول فعلت كذا وكذا وانتهى وظاهر السنة انه لابد ان يفعل كذا لكن ليس واضحا ليس قطعيا وانما هو محتمل وهناك مذاهب مختلفة فانه ييسر له بحسب هذا الاجتهاد تحقيق

106
00:40:24.750 --> 00:40:44.350
لرفع الحرج عنه لانه اذا قيل له اعد كذا لانه قد يصيبه حرج كبير. فعل هذا الشيء قل فعلت اه ماذا ما الذي عليه؟ وخاصة في مسائل الدماء في الحج تعلمون اه الكلمة كلمة ابن عباس رضي الله عنهما من ترك

107
00:40:44.350 --> 00:41:08.600
فعليه دم اخذت اكثر عند كثير من اهل العلم بانه من فعل محظورا فعليه دم فاحيانا يأتي المفتي او المجيب فيعدد عليه دماء كثيرة عليه ثلاث ذبايح اربع ذبائح خمس هذي لكذا وهذي لكذا وتركتها. وهنا ينبغي ان ننظر الى ان المسألة اذا لم

108
00:41:08.600 --> 00:41:34.450
دل عليها دليل واضح الدلالة ووقعت وانتهت فان التيسير ورفع الحرج في ذلك اصلا شرعية استعمله العلماء والمفتون. بخلاف ما لو استرشدك قبل ان يفعل. حتى يقول انا اريد ان اذهب واعمل كذا وكذا فما الذي ترشده هنا؟ ترشده الى الافضل ما لم يكن عليه حرج وضيق فيه

109
00:41:34.450 --> 00:41:53.650
فاذا كان عليه حرج او ضيق فيه فلا يسدد عليه اه في ذلك المسائل مثل ما ذكرنا لكم قبل في مسائل فقهية كثيرة في الحج يأتي خلاف بين العلماء والخلافيات في مسائل الحج ما اكثر منها

110
00:41:54.200 --> 00:42:21.550
فاذا اتى خلاف في مسألة وامكننا الترجيح برفع الحرج والتيسير فان هذا هو الانسب للتخصيص على المسلمين ما لم يصادم ذلك نصا  المسائل الخلافية في الحج اظنها تبدأ من اركان الحج

111
00:42:21.600 --> 00:42:34.550
ايه عن السعي هل هو ركن او لا؟ يعني تبدأ من اركان الحج كما اركان الحج والعرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن مضرس الذي لم يدركه الا فجر

112
00:42:35.200 --> 00:42:50.750
يوم النحر صلى معها الصلاة في في المزدلفة فقال في كلمته اني اخللت راحلتي الى اخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له في في كلامه قال من صلى صلاتنا هذه

113
00:42:50.750 --> 00:43:16.950
وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وهذا  فهذا فيه تيسير عظيم في ذلك اللي قاله الاخ هذا يعني فيه يعني اخذ بقول لطائفة قليلة من اهل العلم

114
00:43:17.200 --> 00:43:38.600
اعتبروا ان قوله من صلى صلاتنا هذه ان هذا افتراء او ركنية كما قال وهو الى الاشتراط اقرب من حيث اعمال القواعد الاصولية لكن هذا عند المحققين تحقيق لبراءة ذمة التائب لانك انت ما دام صليت معنا ووقفت قبل بعرفة

115
00:43:38.700 --> 00:43:58.450
فان هذا دائغ لك او حجك صحيح من قبيل التيسير عليه. ولهذا عامة اهل العلم او جمهور اهل العلم لا يجعلون صلاة الفجر بعرفة بمزدلفة مع الناس هي العمدة في ذلك فلو وقف بعرفة ثم افاض الى آآ مزدلفة بعد نصف الليل

116
00:43:58.450 --> 00:44:17.400
ان وضع الى منى فان حجه صحيح على قول الجمهور في ذلك. هنا مسألة التيسير في الحج كثيرة وكبيرة. ولذلك نقول ان الدعاة والمرشدين ومن ائتمنهم الله جل وعلا على اجابة المستفتين

117
00:44:17.700 --> 00:44:35.050
الذي ينبغي لهم اولا ان يعملوا ما دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة ثانيا ان يأخذوا الناس بالأحق والأيسر لهم. انتم ترون ما في الحج من كلفة. كثيرة التنقلات وفي آآ

118
00:44:35.050 --> 00:44:55.050
لا وفي المؤسسات وكيف ارتباط الحجاج ببعضهم ببعض وعدم نقد بعض الحجاج وما يحصل من ذلك وما يحصل من مساق ربما تصل الى في بعض الاحيان او اه الفقد الاغذية او فقد الشراب او نحو ذلك في بعض الناس او الضياع. كل هذا من رآه

119
00:44:55.050 --> 00:45:15.050
او معهد ابحاث الحج لديه من الوثائق التي تقنع بذلك وتبين حقيقة الحرج. الذي يصيب الناس سيكون عند طالب العلم لا شك نظر في اعمال القواعد الشرعية التي هي ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع

120
00:45:15.050 --> 00:45:43.500
ان الحرج مرفوع وان يأخذ باختلاف العلماء في ذلك تخصيصا على الناس اذا سألوا عن شيء قد لهم وانتهى ونسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن  اتقهوا في دين الله كانوا بعيدين عن التعنت والعنت في حق المسلمين مثالا بوصف النبي صلى الله

121
00:45:43.500 --> 00:46:03.500
الله عليه وسلم حريص عزيز عليه ما عنتم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا واستغفر الله واتوب اليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

122
00:46:03.500 --> 00:46:28.300
جزى الله خيرا معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة الطيبة المباركة الكلمة الطافية التي اصدرت فصولا في التخفيف والتيسير وخاصة على حجاج بيت الله الحرام ولعلي اقتطف من اخر كلام معاليه بعض الكلمات للتأكيد عليها

123
00:46:28.600 --> 00:46:47.700
وان على الدعاة والمفسدين ومن ائتمنوا على قتل الحجاج ان يعملوا ما دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة اولا اه ثانيا يفتوا الناس بالاخف والايسر لهم. ويراعوا القواعد الشرعية في ذلك المشقة تجلب التيسير. الحرج المرفوع

124
00:46:47.700 --> 00:47:16.350
الامر اذا ضاق اتسع الفرق في الفتوى بين او قبل الوقوع وبعد الوقوع ولعلي استأذن يعني معاليه في ان يكون الحوار حوارا مفتوحا مباشرا بين معاليه وبين الاخوة الدعاة جزاك الله خير. فاي اخ عنده استفسار او سؤال لا بأس ان يطلع على المنصة. ويعطى يعني فرصة لغيره

125
00:47:16.350 --> 00:47:39.400
فاتمنى من كل سائل الا يأخذ اكثر من دقيقتين. هي انا قبل ايام وقفت عند بعض آآ يسمونها الكبايل اللي فيها بعض طلبة العلم اه اقترحت كثيرا الحقيقة الى حسن الجواب وسهولته والاعتماد على الادلة

126
00:47:39.450 --> 00:48:06.150
وهذا مما يطمئن آآ المرء ان من يختارون للدعوة والارشاد من هذه الوزارة في ارشاد الحجاج ويلون الجواب على الاسئلة انهم ولله الحمد على مستوى اه براءة الذمة وعلى تحقيق المصالح الشرعية واعتمادهم في اجوبتهم على الادلة

127
00:48:06.150 --> 00:48:26.150
والقواعد والحمد لله على ذلك ويسرني في ذا هذا ان اشكر جميع اصحاب الفضيلة المشايخ الذين يشاركون معنا وكل متعاون على البر والتقوى نسأل الله جل وعلا ان لا يكلنا لانفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا واسرافنا في امرنا

128
00:48:26.150 --> 00:48:51.600
انه سبحانه جواد كريم المجال مفتوح يا اخواني من اراد ان يطرح سؤال يعني يعرفنا بنفسه ثم ان لا يطيل في السؤال قبل الاستطعام ايش هيطلع المطر   الله يبارك فيك الله يسلمك

129
00:48:53.700 --> 00:49:11.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمال محمد الحمادي الحقيقة احب استفيد من احدكم نحاول رواية عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الابل في البيتوتة خارجين عن منى

130
00:49:11.450 --> 00:49:27.900
يرمون يوم النحر ويجمعون رمي اليومين فيجعلون في احدهما هذه الرواية هذه اللفظة والموافقة على هذه القاعدة رفع الحاج خاصة في اليوم الثاني عشر لمن اراد التعجب هل له ان يجمع رميه اليوم الثاني عشر مع الحادي عشر ام لا

131
00:49:28.900 --> 00:49:56.450
جزاكم الله خيرا اولا الحديث الثابت واسناده قوي  بالنسبة لايام منى هي ايام رمي يوم النحر رميه مستقل لانه متعلق بالحلم يعني بالاحلال واما رمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهما رمي

132
00:49:56.700 --> 00:50:12.250
واحد يعني من جهة الوقت وقت الثلاثة ايام وقت للرمي فلو شاء ان يؤخر الحادي عشر والثاني عشر الى الثالث عشر وان يرميها جميعا مرتبة فله ذلك لان الايام الثلاثة وقت للرمي

133
00:50:12.250 --> 00:50:36.950
بحسب الاخص عليه في هذا والسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم الحادي عشر بعد ان زالت الشمس ورمى يوم الثاني عشر بعد ان زالت الشمس ولم يجمع الرمي في ذلك ورقق بان يجمع الرمي والعلماء عندهم آآ ان الثلاثة

134
00:50:36.950 --> 00:51:02.850
الايام وقت للرمي تعلمون الفتوى التي آآ صدرت آآ في السنين الاخيرة بان الليل تبع للنهار اليوم الحادي عشر والثاني عشر ليلة الثاني عشر تتبع اليوم الحادي عشر في الرمي وليلة الثالث عشر تتبع اليوم الثاني عشر من

135
00:51:02.850 --> 00:51:32.850
وينتهي الرمي طبعا بالاجماع بغروب شمس يوم الثالث عشر وهذا فيه تعب ايضا واخذ ذلك من قواعد الشريعة التخفيظ برفع الحرج والتيسير. هذا اقوى دليل لمن استدل بالرمي في الليل. اما من استدل بقوله رميت بعدما امسيت هذا فيه نظر لان هذا سأل النبي

136
00:51:32.850 --> 00:51:59.650
صلى الله عليه وسلم بعد الظهر والمساء يطلق في اللغة اه على ما بعد الزوال الى غياب السبع الى الدخول في الليل. فجزء من الليل يدخل في المساء وقال بعض اهل اللغة كما ذكر ابو نسيدا في كتابه المخصص ان ان المساء يمتد في اللغة عند بعضهم

137
00:51:59.650 --> 00:52:18.600
الى نصف الليل لكن السؤال وقع رميت بعدما امسيت وسأله بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان طاف وصلى الظهر وركب ناقته عليه الصلاة والسلام وجعل الناس يسألونه. فقال رجل رميت بعد ممسيت يعني الظهر والعصر

138
00:52:19.050 --> 00:52:45.600
الاستدلال باللفظ هنا اه يحتاج الى الى نظر الا اذا اعملت قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقاعدة ان الجواب ان السعال معاد في الجواب والاقوى من ذلك لان هذا يحتاج الى شيء من التكلف الاقوى من ذلك اعمال القواعد العامة وان

139
00:52:45.600 --> 00:53:16.400
النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ان يرموا ايش ان يرمو ليلا رخص لهم ان يرمو ليلا فدل على اعتباره وقت الحاجة    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزى الله معالي الشيخ صالح على هذه المحاضرة طيبة خيرا

140
00:53:16.600 --> 00:53:32.200
اه وقبل ان اسأل اه ما دام امره بالتعريف اه اخوكم احمد المبارك الحريفي مستشار وزير الحج وعضو هيئة التوعية الاسلامية في الحج آآ لي اسئلة ثلاثة وهي اعاني منها. السؤال الاول

141
00:53:32.450 --> 00:53:53.000
هو يعني هل للذين يعملون مع الحجاج ان يقصروا الصلاة معهم في عرفات والمزدلفة ومنى ام لا آآ لاني فرحت كثيرا بهذا التيسير الذي ذكره معاليه وعندما اقرأ يعني خلاف اهل العلم في المسألة اتحرج من الفتوى

142
00:53:53.250 --> 00:54:13.250
اه لكن احب ان اسمع من معاليه اجابة صريحة وواضحة هل يدخل هذا في التيسير ام لا؟ السؤال الثاني اه اه كثير من الموظفين يحجوا وهم عاملون عندنا في الوزارة ويسألون يعني هل يجوز لهم مثلا ان يبيتوا في مكة او في العمل او او ان يخرجوا

143
00:54:13.250 --> 00:54:33.250
قبل نص الليل او ذهبوا الى يخرجوا من منى لاداء عملهم في المستشفيات في المؤسسات في ام لا هل او لا يدخلون او يكون حكمهم حكم السقاة والرعاة. آآ ثم السؤال الثالث معذرة نسيته. لعلي اذكره ثم

144
00:54:33.250 --> 00:54:53.800
قوله لمعاليه الحمد لله اللي نسيته جزاك الله خير لان السؤال الاول والثاني ذي شديدة يا اولا كما يعلم الجميع انا لست من اهل الاجتهاد ولست من اهل الفتوى. وانما هو نقل لكلام اهل العلم فيما افصلوه في العلوم الشرعية

145
00:54:53.800 --> 00:55:13.800
هذا ربما يحسن بعضه. اما مسألة الاجتهاد في الفتوى او الاجتهاد العام فهذا له اهله والحمد لله علماؤنا كثير اه ومأمونون على ذلك. والمسألة الاولى مسألة اه هل ترخص بقصر الصلاة خاص بالحجاج ام بغيرهم؟ هذه مسألة قديمة

146
00:55:13.800 --> 00:55:33.800
معروفة عند اهل العلم منهم من قال ان هذا اه ان الجمع والقصر للنسك كما هو قول اه علماء الحنفية ومنهم من قال انه للسفر كما هو قول الحنابلة وغيرهم معنى ذلك اهل مكة لم يسافروا لذلك لا لا يترخصون كما هو مذهب الحنابلة شيخ

147
00:55:33.800 --> 00:55:54.650
ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه اه وعلماؤنا على على فتواه في الجملة على انه عليه الصلاة والسلام لم يفرق لما صلى بالناس في منى وفي عرفات لم يتبع صلاته بشيء يبين

148
00:55:55.000 --> 00:56:07.450
ان الناس يختلفون في هذا الحكم بل صلى بالناس صلاة واحدة وقد يكون منهم من ليس بحاج وقد يكون منهم من ليس من كان من اهل مكة وحج وقد يكون منهم من ليس بمسافر

149
00:56:07.450 --> 00:56:29.650
عنده الا تعلق بهذا بالنسك يعني انه لاجل النسك ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرط في ذلك هذا قول معروف العمل بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية فيه تيسير ان شاء الله تعالى وحجته طاهرة في هذا الباب

150
00:56:31.150 --> 00:57:17.050
انا نسيت السؤال الثاني الموظفين اي نعم يقول انا نسيت السؤال انا نسيته    انت نسيت الثالث وانا نسيت نعم جزاك الله خير جزاك الله     عبد الرحمن ابن عمر المدخلي يعلم عليكم ما يلاقيهم الحجاج في يوم النصر الاول

151
00:57:17.200 --> 00:57:37.750
من مشقة وعمت ووفيات تكاد تكون آآ كل عام ان لم تكن في احسن الاعوام وقبل مجيئكم بقليل شاهدنا سلما نستطيع ان نقول سويا اللقطات التقطت من جسر الجمرات آآ السؤال هو عن فتوى

152
00:57:37.800 --> 00:57:56.000
لتلميذي ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعليهما رحمة الله اه عطاء وطاووس اه رفع للحرج عن الناس وجواز الرمي في يوم التعدي الاول الليوم الثاني عشر اه من الصباح الباكر وليس من وليس من بعد الزواج

153
00:57:56.100 --> 00:58:11.500
وهو رجل ايضا للحنفية ورواية مرجوقة كما هو معلوم لديكم في المذهب والحنبلي انا يرى معاليكم مناقشة مثل هذا الامر مع من هم اهل الفتوى لاجل الخروج بامر فيه تيسير ورفع الحرج والسلام عليكم. هذه مسألة

154
00:58:11.500 --> 00:58:32.700
علمية معروفة بحثت كثيرا  او العطاء فيها ظاهر معروف وما يذكر عن طاووس بن كيسان اليماني رحمهم الله تعالى هي رواية كما هو معروف عن الامام احمد رحمه الله واختيار آآ

155
00:58:33.100 --> 00:59:05.050
لبعض الحنفية وايضا رجحها هذه الرواية الزركشي في شرحه على فرق وعدد من الحنابلة عدد من وقولا اخر معروف ان وقت الزوال هو هو بداية الوقت وذلك لان النبي لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كنا نتحين

156
00:59:05.150 --> 00:59:24.050
واذا زالت الشمس رمينا وكلمة نتحين يعني نتحرى الحين وهو الوقت واللي اخذوا بالقول الثاني اول هذا او وجهوه لانك حيا يعني نتحرى وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا وقت

157
00:59:24.050 --> 00:59:51.700
ولهذا نقول ان من قال بجوازه شرط لها ان يكون في حق من اراد النهر الا واحد والثاني ان يعني في حق من اراد النصر والثاني ان يكون هذا في

158
00:59:51.800 --> 01:00:13.150
في اليوم الثاني عشر او اليوم الثالث عشر. اما في اليوم الحادي عشر فلا مجال فيه للرمي من قبل الزوال ويمكن ان اقدر دليلا اه قد لا يكون اه في مكانه لكن انا اعرض لكم الدليل يمكن ان يستدل بهذا القول

159
01:00:13.200 --> 01:00:35.150
بقول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى قوله من تعجل في يومين اليوم ان اسم لما بين طلوع الشمس او طلوع الفجر الى

160
01:00:35.600 --> 01:01:02.550
الى غروب الشمس او اذا ظمينا النهار مع الليل من طلوع الفجر الى طلوع الفجر واليومان اللذان يتعجل فيهما هم يوم ايه؟ العاشر والحادي عشر يعني تعجل في يومين يعني مكث يوم العاشر والحادي عشر او مكث يوم الحادي عشر والثاني عشر وانتظر الثالث

161
01:01:02.550 --> 01:01:23.650
لكن اليوم لمن قال انه ما بين الفجر الى الزوال ليس وقتا للتعجل فانه يخرجه من اسم اليوم لغة فيصبح هذه الفترة لا دخلت في اسم اليوم الذي يدخل فيه التعجل

162
01:01:23.900 --> 01:01:40.950
على اه قول من فسر بانها الايام المذكورة ولا يدخل في الفترة الاخرى بل تكون ضائعة بينهم هذا فيه نظر. لهذا اه لو تأمل بعض طلبة العلم ماذا تقدير تقدير الاحتجاج

163
01:01:41.050 --> 01:02:03.150
اذا تعمنا هذا فقد يكون وقد لا يكون ولكنه تقدير لهذا الاستدلال. لهذا انا اقول لكم انتم بلغتم اظن بان مثل هذه المسائل التي يكون فيها خلاف ورأيتم المشقة الكبيرة التي اه لحقت الناس من تحري هذا الوقت من حبس الناس

164
01:02:03.150 --> 01:02:23.150
لانهم لا يرمون الا بعد الزواج حبسهم ثم بعد ذلك ان يخرجوا ان يدخلوا للجمرات فوجا واحدا رأيتم بعض ما اصاب الناس من مشقة وما اصابهم ليس من مشقة من من دم والقتل وذلك لا شك انه مرفوع في الشريعة

165
01:02:24.150 --> 01:02:58.450
هذا يحتاج طبعا الى معرفة فتوى اهل العلم من مشايخنا حفظهم    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوكم امين بن عبد الله الشقاوي داعية في وزارة الشؤون الإسلامية فرع الرياض سؤال يا معالي الوزير اذا كان هناك رسائل ماجستير او دكتوراة كتبت في هذا المجال او اذا كان هناك كتب نستفيد منها في هذا الموضوع. اي موضوع؟ الموضوع رفع الحرج

166
01:02:58.450 --> 01:03:22.400
اما رفع الحرج تم عدة مؤلفات فيه وفرقت في في مؤلفات اهل العلم من احسنها على طول وحاجة الى تقريب لعموم طلبة العلم رسالة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور يعقوب الباحثين

167
01:03:22.650 --> 01:03:44.650
هذا اصول الفقه في اه جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. وكتاب الموافقات للشاطبي والاعتصام. والقواعد الفقهية يذكرون دائما في قواعد قاعدة المشقة تجلب التيسير وهذه القاعدة فيها لها فروع كثيرة ومنها اه الاخذ بالاخص

168
01:03:44.650 --> 01:04:05.950
ومنها الضرورات تبيح المحظورات ومنها رفع الحرج او دفع الحرج ونفي الحرج واشباه ذلك وهناك بحوث في المجلات الاسلامية عن رفع الحرج وتطبيقه عن وقع الحرج وتطبيقه في الاحكام التكليفية

169
01:04:06.450 --> 01:04:24.800
وذكرت لكم ان رفع الحرج تارة يكون كما نص من تكلم عن المسألة تارة يكون في الحكم التكليفي وتارة يكون في الحكم الوضعي يعني في بعض الاحكام الوضعية يعني في السبب والشرط والمانع ببعضها قد يرفع الحرج في ذلك

170
01:04:26.100 --> 01:04:56.150
ورفع الحرج التوبة رفض للحرج الكفارة رفع للحرج القصاص رفع للحرج يعني كلها القاعدة بتعملها في اشياء كثيرة  قبل ان اختم اللقاء يبدو ان الوقت يعني لا يسمح اعذرونا قبل ان اختم اللقاء مع معالي وزير الشئون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد

171
01:04:58.500 --> 01:05:40.200
اتفضل     ايه   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  حكم جبريل بن محمد البصيلي استاذ مشارك في كلية الشريعة في  بالنسبة لهذه المحاضرة الخيرة المباركة المؤصلة على عجالة من الزمن اصلت مسائل

172
01:05:40.500 --> 01:06:05.150
قواعد ومباحث عظيمة وفي الحقيقة هذا ليس مجرد مديح الامر ليس مطروحا لذلك ولا احسب انها شهادة بواقع يستحق ذلك الواقع ان فكر في هذه الشهادة اما ما يلي ذلك

173
01:06:05.650 --> 01:06:27.150
فما مدى في مقر معالي الوزير الشيخ صالح وفقه الله وايانا واياكم واخواننا المسلمين جميعا لماذا علاقة تغير ما يعرف بتغير الاحكام لتغير الازمان يدخل في الزمان المكان والحال للاشخاص الى اخره

174
01:06:27.500 --> 01:06:49.350
ما مضى علاقة هذه قاعدة مذكورة عند العلماء وهي تغير الاحكام تغير الازمان لقاعدة رفع الحرج وما يكون في معناها من قواعد سواء كانت قواعد كلية فقعدوا في المشقة تجلب التيسير

175
01:06:49.400 --> 01:07:09.000
ان كانت قواعدها اقل كلية وان كانت في معناها في القوة وفي الدليل هذا الثعلب الشهر الاول او الاول واذا سمح معالي الوزير باستفسار اخر ظهر من خلال العرض العلمي الذي تفضل به الشيخ صالح وفقه الله

176
01:07:09.300 --> 01:07:35.400
ان رفع الحرج اصل كلي قطعي في هذه الشريعة  وتطبيقه الميداني يحتاج الى نظر في الموازنة بين الادلة عند التعاون وهو في الحد من اظهر الميادين للتطبيق الحجي فهل يغلب العقل الكلي

177
01:07:35.950 --> 01:07:55.350
على الجزئيات الخاصة وهذا قد يكون واقعا كثيرا ويحتاج الى تأمل دقيق وفقه نفس وورع وتقوى نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع ام ان يبقى تغليب النصوص الجزئية على الاصل الكلي وان كان قطعيا في الاصل

178
01:07:55.500 --> 01:08:11.750
الا انه قد يكون في جزئية التطبيق ظنيا. لان الدلالة قد لا تكون وتطبيقه في الجزئية لا تكون قاطعة بحيث يغلب على الدليل الظني في الدلالة وانما قد تكون ظنية وحينئذ يتعارض عندنا ظنان

179
01:08:12.000 --> 01:08:31.750
فلو معالي الوزير ولو بكلمة مختصرة لهذين الامرين وفق الله الجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم  اثابك الله وجزاك الله خيرا  وجعلنا واياكم من المتحابين فيه متعاونين على البر والتقوى امين

180
01:08:33.800 --> 01:09:03.200
لا شك ان قاعدة رفع الحرج قاعدة يمكن ان يقال انها قطعية اعتبارا الادلة التي ذكرت فيها وهل هي قاعدة فقهية او قاعدة اصولية خلاف بين اهل العلم باعتبار التفريط تعريف القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية باعتبار الحكم كلي او الحكم الاغلبي

181
01:09:03.550 --> 01:09:31.700
المقصود انها قاعدة واصل ودليل يرجع اليها وما ذكره في اخر الكلام حقيقة هو في محله من ان الدليل قد يتناول افرادا من المسائل او من الوقائع اما باعتبار العموم

182
01:09:32.100 --> 01:10:01.650
او باعتبار وجود العلة في هذه الافراد كوجودها في الاصل والعموم عموم اللفظ يعني تناول اللفظ وادراج جميع الجزئيات او جميع الافراد العموم الشمولي قد يعارضه في بعض الافراد ما هو اقوى منه

183
01:10:02.600 --> 01:10:26.150
من جهة النص دليل اخر لهذا تجد ان بعض العلماء يستلفون في العمومات فيجد ان عموما دلت عليه النصوص يعارضه عموم اخر دل عليه النص مثاله المثال المشهور النهي عن الصلاة

184
01:10:27.650 --> 01:10:47.100
بعد الفجر وبعد العصر يعني في اوقات النهي ونهي المرء اذا دخل المسجد ان يجلس حتى يصلي ركعتين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قوله اذا دخل

185
01:10:47.250 --> 01:11:13.800
هذه نكرة في سياق الشرط فدلت على في العموم اين النكرة اين النكرة؟ اذا دخل اين النكرة نعم اذا دخل دخل نكرة. لكن اين النكرة؟ في اي فعل الفعل يشتمل على حدث يمطر وعلى زمن

186
01:11:13.850 --> 01:11:32.700
والمصدر نكرة في العصر ولهذا صار الفعل في سياق الشرط او في سياق النفي صار نكرة في هذا السياق لا باعتبار لفظه. ولكن باعتبار ما استكنا فيه من المصدر كما هو معلوم عنده. اذا اذا دخل هذا عم

187
01:11:32.700 --> 01:11:53.600
زمن الدخول اذا دخل يعني في اي وقت. فالزمن هنا نكرة والدخول ايضا هنا فيه تنكير فصار في اي في وقت دخل. عارضه العموم الاخر. فهنا نظر العلماء في ان عموما عارض عموما فكيف يحمل احدهما على الاخر؟ ولهم اجتهادات

188
01:11:53.600 --> 01:12:14.000
متعددة في هذا الباب. وهناك مسائل اخرى في معروفة عند المعتنين بفقه الحديث وتطبيق القواعد على ذلك هذا التعارض عموم مع عموم في اصل الشريعة يعطيك ما قاله الاخ وهو مبني على اطلاع جيد في على كلام اهل العلم

189
01:12:14.000 --> 01:12:35.750
ان بعض العمومات قد ستشتمل على فرد يطرد من هذا العموم لدليل اخر. اما لدليل النقل او لدليل كلي هذا له تطبيقاته ايضا ولا مجال لتكثير الحديث فيها وهنا يأتي نظر المجتهد في هل هذا الفرد من العموم

190
01:12:36.150 --> 01:13:01.000
الذي عارضه عموم اخر او قاعدة اخرى او دلت على اخراجه من اشتماله على هذا العموم. هل هذا الفرد يبقى في الاصل ام يخرج منه الى الاصل الاخر الصحيح انه يخرج منه الى الاصل الاخر لان دلالة الشمول في العموم لفظية وليست دلالة

191
01:13:01.000 --> 01:13:25.250
تنسيقية شرعية هذا هو الصحيح في هذه المسألة. المقصود من هذا اه ان هذه مسألة اجتهاد تحتاج الى نظر في ان جزئيات عموم الادلة لا يعني انها مشتملة على العموم لهذا العلماء يقولون ان العموم ينقسم يعني عموم الشمول لان العموم قسمان عموم بدل

192
01:13:25.250 --> 01:13:51.350
وعموم الصمود عموم الشمول في افراده قد يعرض لك آآ عموم الشمول ينقسم الى قسمين ظهور في العموم وتنقيص قريح في العموم فالنكرة في سياق النفس او في سياق الشرط هذه تدل على الظهور في العموم. ومثلها كلمة كل

193
01:13:51.650 --> 01:14:10.500
ايضا او المؤكدة هذا كل هذا الظهور في العموم. اه نكرة في سياق الشرط ظهور في العموم. فاذا اريد ان ينقل هذا العموم من ظهور الى التنسيق عليه صار هناك مؤكدات لفظية زائدة منها

194
01:14:10.550 --> 01:14:30.550
زيادة من قبل النكرة كما جاء معنا في المثال وما جعل عليكم في الدين من حرج. اصل الكلام وما جعل عليكم في الدين حرج هنا يمكن ان يكون ظهورا في العموم يشتمل على جزئيات كثيرة لكن قد يتخلف عنها بعض الجزئيات لكن لما زاد من صار

195
01:14:30.550 --> 01:14:51.350
هنا زيادة من اه لنقل العموم من ظهوره الى التأخير فيه وهذه لها امثلة متعددة. ولهذا كان في اه في دعوة الرسل اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. لانه لو قال ما لكم اله غيره

196
01:14:51.600 --> 01:15:07.950
لصار هذا مهور يقول واحد ولا احنا صحيح الان يكون لها منفية الا الهنا اننا في كل الاية الاله ما نطيعك. لكن لما اتى بالتنصيص الصريح دل على عدم التخلف عنه. اما السؤال الاول وهو

197
01:15:07.950 --> 01:15:27.950
قاعدة اه ان الاحكام تتغير بتغير في الزمان والمكان والاحوال فالذي اعلمه من كلام اهل العلم انهم يقولون فتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال. والحكم هنا يعني بمعنى الفتوى يعني حكم المفتي. لا الحكم السرعي هذا يصح

198
01:15:27.950 --> 01:15:43.450
لكن الحكم الشرعي الذي نص عليه فانه لا يتغير حكم الشرع بعد السرقة باقي حكمه ولو تخلق في بعض الاحيان فتوى فانه يبقى. مثلا لو قلنا بانه بانه يرمي اه

199
01:15:43.450 --> 01:15:59.600
يرمي في المسعى يرمي في الليل الان نقول رمي في الليل لكن لو جاء زمن مثلا من الازمنة الناس قليل جدا اسأل الله ان يزيد هذا البيت تشريفا وتعظيما وان يزيد ممن حجه واعتمره

200
01:15:59.800 --> 01:16:15.650
لو جاء زمن يكون الناس قليل هل بيقال بالفتوى في الليل؟ هل يرجى الى الارض وهكذا مثلا لو قيل انه اه يرخص للناس في الرمي قبل الزوال لمن اراد النفر تخفيفا اذا جاء زمن ليس فيه الا القليل

201
01:16:15.650 --> 01:16:35.650
فهل سيصاب اليه؟ اذا هنا فرق ما بين الحكم والفتوى. فالفتوى تتغير. هذا مما ينبغي للمفتي ان يراعيه. فتوى في الحج تختلف باختلاف العزمنة والامكنة واختلاف الاحوال والاشخاص فتوى تتعلق بالمسلمين في في امريكا تختلف عن الفتوى تتعلق بالمسلمين في افريقيا تتخلف تختلف عن الفتوى في

202
01:16:35.650 --> 01:16:55.650
في المملكة في الرياض في يعني المسائل ذي لابد للمفتي ان يعتبرها وحبذ ان ان ينظر في في هذه المسألة اذا احتاج احد ام يجيب باعتبار هذه القواعد؟ ان يكون اذا اعتبر هذه من الفتوى تتغير واحتاج الى هذا التطبيق ان لا يذيعها

203
01:16:55.650 --> 01:17:15.650
يعني ان لا تنتشر على الناس لانه سيطبقها من لا يدخل تحت الفتوى. وهذي مشكلة الان بعض الفتاوى اللي تصدر في القنوات الفضائية تجد انهاء ربما تكون صحيحة لمن كان في امريكا. او صحيحة لمن كان مثلا في هولندا او في في لندن او في باريس. او في طوكيو. لكن ما تكون صحيحة

204
01:17:15.650 --> 01:17:34.250
لمن هو في الرياظ او في مكة او في بل ربما تكون غلطا في هذا الباب. لذلك اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان في قاعدة عظيمة يشار اليها وتحتاج في تطبيقها الى نفس فقهي

205
01:17:34.350 --> 01:17:54.350
حالك وفق الله الجميع لما فيه رضاه وشكرا لكم واسأل الله ان يتقبل منا ومنكم الحج والعمرة والعمل الصالح والدعوة اشهد والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه جواد كريم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ايها الاخوة قبل ان نختم اللقاء مع معالي

206
01:17:54.350 --> 01:18:15.450
شيخ احب ان انبه الى انه بعد صلاة العشاء اليوم ان شاء الله سيكون هناك لقاء مفتوح مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء. هذه دعوة للجميع ولمن

207
01:18:15.450 --> 01:18:35.450
يعني ترونه مناسبا. في الختام لا يسعنا الا نتوجه بشكر جزيل لصاحب المعالي. الشيخ صالح بن عبد العزيز ال الشيخ وزير الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد على اقتطاع هذا الجزء من وقته هذه الجامعة المباركة. نسأل الله ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله

208
01:18:35.450 --> 01:18:37.600
اله وصحبه اجمعين