﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
ادلة الدالة على ان المجتهد المخطئ لا يأثم بل هو مأجور ثم قرر القاعدة التي يكثر من ذكر رحمه الله تعالى وهو ان لحوق الوعد والوعيد يحتاج الى تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ثم هنا

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
في هذا المقطع الذي ايضا قرأ في الدرس السابق قرر ان هذا الشرط اي انه يشترط لحوم الوعي انتفاء الموانع وتحقق الشروط لا يشترط ان يذكر في كل نص. كما ان العمل لا يقبل الا بالاخلاص

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
ولا يشترط ان يذكر شرط الاخلاص في كل نص. نعم ثم الان سينتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى الكلام على المسألة على تقدير قيام الموجب. على تقدير قيام الموجب يعني المقتضي للعقوبة. نعم

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
من ثم انتبه معي. قال رحمه الله تعالى ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فان الحكم يتخلف عنه مانع وموانع لحوق الوعيد متعددة. منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية

5
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
السيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها ومنها شفاعة شفيع مطاع ومنها رحمة ارحم الراحمين. نعم. يقول رحمه الله تعالى ثم حيث قدر قيام الموجب. معنى قيام الموجب تحقق الشروط وانتفاء الموانع قيام الموجب لوقوع العقوبة يعني لتحقق الوعيد لو قدر قيام

6
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
هذا الموجب فان الحكم قد يتخلف بوجود موانع ذكر منها الشيخ ستة. ذكر منها الشيخ الشيخ رحمه الله ستة التوبة والاستغفار والحسنات والبلاء والشفاعة والرحمة. هذه ستة اشياء تخلف العقوبة ومعنى هذا ان الانسان اذا اتى بما يستوجب العقوبة وتحققت فيه شروط

7
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
وانتفت عنه الموانع فانه قد يصرف عنه او تسخط عنه العقوبة لاحد هذه الستة اسباب. نعم قال رحمه الله تعالى فاذا عدمت هذه الاسباب كلها ولن تعدم الا في حق من

8
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
الا وتمرد وشرد على الله شرود البعير على اهله. فهناك فهنالك يلحق الوعيد به وذلك فاذا عدمت هذه الاسباب ولن تعدم الا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شرود البعير على اهله

9
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
يعني اذا لم يكن هذا الشخص لا من التوابين ولا من المستغفرين ولا من المحسنين ولا من الذين يصابون بالبلايا ولا يستحق شفاعة الشافعين ولا ايظا اه رحمة ارحم الراحمين فهذا هالك لا محالة نسأل الله العافية والسلامة

10
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
الى قول المؤلف ولن تعدم الا سياق منعته تمرد مع ان منها بلاء الدنيا والمصائب فهذا دليل على ان البلاء والمصائب خير هو خير من حيث الثمرة هو خير من حيث الثمرة وهي مغفرة الذنوب. نعم

11
00:03:40.150 --> 00:04:10.150
ثم سيتكلم الان المؤلف وانا ذكرت لك ان الشيخ يتميز ببيان حقيقة المصطلحات الشرعية بيان حقيقة المصطلحات الشرعية هذا ميزة آآ عظيمة عند الشيخ الان سيبين حقيقة الوعي. نعم قال رحمه الله تعالى وذلك ان حقيقة الوعيد بيان ان هذا العمل سبب في هذا العذاب

12
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه. اما ان كان اما ان كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك ذلك المسبب به. فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب

13
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
على وجود الشرط وزوال جميع الموانع. نعم. جيد جزاه الله خيرا. هذه حقيقة الوعيد في الشرع وهي ان الوعيد في الشرع مقصود الشارع منه بيان ان صاحب هذا العمل او ان هذا العمل يستحق من

14
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
قام به العقوبة وايضا ان هذا العمل محرم. هذه حقيقة الوعيد. ليست حقيقة الوعيد ان كل شخص قام به هذا العمل مستحق هو بعينه للوعيد والعقوبة. هذا الفهم الثاني فهم العوام. الفهم الثاني ان

15
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
كل شخص قد قام به ذلك السبب استحق العقوبة فهم العوام اما فهم اهل العلم فهو ان حقيقة الوعيد هي بيان امرين الاول ان هذا العمل محرم والثاني ان هذا العمل سبب في العذاب. سبب في العذاب نعم. قال رحمه الله

16
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
والله تعالى وايضاح هذا ان من ترك العمل بحديد فلا يخلو من ثلاثة اقسام اما ان يكون تركا جائزا لاتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب

17
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
الى الفتية او الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم رضي الله عنهم. فهذا لا يشك مسلم ان صاحبه لا يلحقه من معظة الترك شيء. هذا هو القسم الاول ان يكون ترك العمل بالحديث

18
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
جائز باتفاق المسلمين ومثاله ما وقع للصحابة. لماذا؟ لان صاحب هذا الترك لم يقصر في الطلاق اما انه لم يبلغه او لم يقصر في الطلب. هذا الظابط للقسم الاول. ظابط القسم الاول ان يكون

19
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
لم يقصر في الطلب. هذا القسم الاول وانتبه كما قلت لك الى الظابط. فان الظوابط هي التي آآ تريح طالب العلم في اصدار الاحكام. اذا من لم يقصر في طلب الحديث وتركه فهو جائز باتفاق المسلمين. قسم

20
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
الثاني قال رحمه الله تعالى واما ان يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من من ازمة ان شاء الله تعالى. نعم. الترك غير الجهاز لم يعرفه المؤلف. استغناء بالقسم الاول

21
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
فالترك غير الجائز هو الذي يكون فيه العالم معرضا عن الحديث مع علمه به بلا مقتض لتركه. هو الذي يكون فيه العالم معرضا عن الحديث مع علمه به بلا مقتض

22
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
تركي ومقتضيات الترك هي الاسباب السابقة ان يكون الحديث ضعيف او منسوخ او مؤول الى اخره. فهذا مذموم ترك المذموم ولكن هذا كما قال الشيخ رحمه الله لا يكاد يصدر من الائمة هذا لا يكاد يصدر من الائمة. نعم

23
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
الثالث قال رحمه الله تعالى لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء ان يكون رجل قاصرا في ترك حكم تلك المسألة. فيقول ما عدم اسباب القول؟ وان كان له فيها نظر

24
00:08:10.150 --> 00:08:40.150
او يقصر في الاستدلال فيكون قبل ان يبلغ النظر نهاية مع كونه متمسكا حجة او يغلب عليه عادة او غرض يمنعه من استيفاء النظر. لينظر فيما يعارض عنده وان كان لم يقل الا بالاجتهاد والاستدلال فان فان الحد الذي يجب ان ينتهي اليه

25
00:08:40.150 --> 00:09:10.150
الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. وبهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية ان لا الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة. نعم. هذا هو القسم الثالث من اقسام ترك العمل بالحديث وهو ان يكون العالم تركه باجتهاد ناقص باجتهاد ناقص

26
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة اسباب توجب ان يكون العالم قصر. السبب الاول ان يقول العالم بالقول مع عدم اسباب القول مع عدم اسباب القول وان كان له فيها نظر واجتهاد

27
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
اسباب القول هي البحث والنظر والتنقيب ومحاولة الوقوف على ادلة المسألة قبل ان نستكمل هذه الاسباب يقول في المسألة قبل ان يستكمل هذه الاسباب يقول في المسألة ولذلك لاحظ الى قول

28
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
الف وان كان له فيها نظر واجتهاد. مثال ذلك ان يكون ان تكون المسألة المراد بحثها فيها عشرة احاديث فينظر في خمسة ويقصر او يتقاعد عن النظر في باقي الاحاديث

29
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
هذا قال بالقول او قال بالمسألة قبل استكمال الاسباب. قبل استكمال الاسباب. هذا النوع الاول من الاجتهاد الذي يخاف على بعض اهل العلم. الثاني ان يقصر في الاستدلال. استكمل الاحاديث لكن

30
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
انه قصر في الاستدلال يعني في النظر في الحديث واستنباط الاحكام الفقهية منه. معلوم ان الانسان اذا تأمل واخذ وقتا كافيا في التفقه في الحديث استطاع ان يستنبط منه من الاحكام اكثر من النظرة العجلة التي

31
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
قد لا يتثنى معها استنباط الاحكام على الوجه المطلوب. الثالث ان يغلب عليه عادة او غرض يمنعه من استفاء نظر لينظر فيما يعارض ما عنده وكما قلت لك الشيخ رحمه دائما يتدرج القسم الاول لم يستكمل القسم

32
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
ولم ينظر النظر الكافي القسم الثاني نظر ولكنه نظر قاصر الثالث نظر نظر كامل لكنه لم يبحث في المعارضات لكنه لم يبحث في المعادلة ولذلك يقول لم قصر في النظر او لينظر فيما يعارض ما عنده ما يذهب يبحث عن

33
00:11:30.150 --> 00:12:00.150
ما يعارض هذا الحديث لا يذهب ينظر فيما يعارض هذا الحديث. مثال ذلك ان تكون عادة البلد التشريد في استقبال القبلة اثناء قضاء الحاجة مثلا فهذا العالم ينظر في الاحاديث الدالة على المنع ويستوفي النظر فيها استدلالا وثبوتا

34
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
ثم يخلص بنتيجة وهي تحريم استقبال او استدبار القبلة اثناء قضاء الحاجة. ولكنه لم ينظر فيما يعارض هذه الاحاديث لم ينظر فيما يعارض هذه الاحاديث فمثلا لم ينظر في حديث ابن عمر الذي يعارض هذا هذه الاحاديث الدالة على

35
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
المنع لكون النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة. لم ينظر فيما يعارظه. لماذا؟ كما قال الشيخ لغلبة العادة لان عادة ذات البلد احيانا تؤثر على نظر الفقيه. وهذا ينبغي ان يتنبه اليه طالب العلم. سواء في الجواز او في التحريم. سواء في

36
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
او في التحريم ينبغي لطالب العلم عند النظر في حكم مسألة من المسائل ان يتجرد للادلة. ولا يجعل الواقع المحيط به يظغط عليه ولا يجعل الواقع المحيط به يظغط عليه واليوم اكثر ما يقع هذا في المعاملات المعاصرة

37
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
الواقع المحيط بالناس يضغط على او قد يضغط على الذين آآ يتصدرون او يتولون بين الاحكام الشرعية او بعض الذين يتولون الاحكام الشرعية لشدة طلب الناس للاموال يضغط عليهم فقد لا يكون الحكم

38
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
محررا تماما قد لا يكون الحكم محررا تماما. المهم انه ان المقصود الان ان طالب العلم يجب ان لا يسمح للواقع المحيط به ان يظغط عليه عند ارادة اصدار حكم من الاحكام وهذا معنى قول الشيخ او يغلب عليه عادة او غرض يمنعه من استيفاء النظر

39
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
ثم بين الشيخ سبب كل هذا وهو ان الاجتهاد ليس له حد ينتهي اليه ولكن هذا راجع الى امانة العالم وتقواه فان العالم يجب عليك ان يبذل وسعه في الوقوف على الحكم الشرعي الصحيح

40
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
وفي هذا البذل يتفاوت اهل العلم يتفاوت اهل العلم. نعم. فهذا النوع مهم وجدير بالعناية وهو النوع الثالث الذي يخاف على بعض اهل العلم وهو التقصير في الاجتهاد وبيان اسباب التقصير الثلاثة التي ذكرها المؤلف ظرورية جدا لاهل العلم

41
00:14:20.150 --> 00:14:50.150
نعم. قال رحمه الله تعالى فهذه ذنوب لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه انما من لم يتب وقد يمحوها الاستغفار والاحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. ولم يدخل في هذا نعم فهذه ذنوب. ما هي هذه؟ ما اسمك؟ ها؟ بشير؟ ما شاء الله

42
00:14:50.150 --> 00:15:20.150
ها فهذه فهذه ذنوب الاشارة الى طيب ترجع الى قوله واما ان يكون تركا غير جائز. ها يا بشير؟ هم. هل ترجع ها ما اسمك في الخلف؟ اسمك اسمك؟ محمد ها

43
00:15:20.150 --> 00:15:50.150
ترجع الى قوله واما ان يكون تركا غير جائز او لا ترجع. ترجع الى هذه العبارة او لا ترجع الاشارة ها اثنين رقم اثنين ها؟ طيب بشير يقول لا اظن ومحمد يقول ترجع والصواب انها لا ترجع. لا ترجع لماذا لا ترجع؟ لانه يقول فهذا لا يكاد

44
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
يصدر من الائمة اذا هذا مع خارج محل البحث لانه لا يصدر عن الائمة والكتاب يبحث في احوال الائمة. الكتاب يبحث في احوال الائمة. فهذه ترجع الى انواع التقصيرات في الاجتهاد. ترجع الى انواع التقصيرات في الاجتهاد. ثم لما بين الشيخ الامام رحمه الله

45
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
على احكام تقصيرات الائمة وكيفية رفع مؤاخذتهم والعقوبة انتقل الى تنبيه مهم علق في او ينسحب على البحث السابق كله. نعم ولم يدخل؟ قال رحمه الله تعالى ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى

46
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
ويصرع حتى ينصر ما يعلم انه باطل. او من يجزم بصواب قول او خطئه من غير معرفة من من غير معرفة منه بدلائل بدلائل ذلك القول نفيا واثباتا فان هذين

47
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة بقيان في النار وباب في الجنة فاما الذي في الجنة فرجل علم ففظى به. واما اللذان في الثاني فرجل قضى للناس على جهل ورجل

48
00:17:10.150 --> 00:17:40.150
والمفتون كذلك لكن لحوق الوعيد للشخص المعين ايضا له كما بينا. نعم. قوله رحمه الله تعالى ولم يدخل في هذا يعني في التفصيل السابق وعذر الائمة الميل الى عدم لحوق الوعيد بهم. هذا التفصيل لا يدخل في من غلبه الهوى وحكم بما يعلم انه باطل

49
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
او افتى بما يعلم انه باطل. فان هذا مستحق للوعيد. ويندرج او تنطبق عليه الاحاديث واستدل الشيخ على هذا الحكم بقوله القضاة ثلاثة قاضيين في النار وقاض في الجنة. والشاهد من الحديث قوله

50
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
وصلى الله عليه وسلم ورجل علم الحق وقضى بخلافه. ورجل علم الحق وقضى بخلافه. فهذا خارج عن الاعذار التي اعتذر بها الشيخ عن الائمة وهو مستحق للوعيد وهو مذموم بكل حال. وهو مذموم بكل حال. ومعنى قولي بكل حال اي

51
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
ان هذا الرجل حتى وان ارتفعت عنه العقوبة برحمة الله او لاي سبب اخر لكنه في احكام الدنيا مذموم ذم شرعا ويقال هذا حكم بخلاف الحق عمدا. وقال الشيخ والمفتون كذلك يعني ان المفتي والقاضي واحد

52
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
سواء قضى بما يعلم انه خلاف الحق او افتى بما يعلم انه خلاف الحق فهو داخل في الحديث. نعم فلو فرض على رحمه الله تعالى فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الاعياد من العلماء المحمودين عند الامة

53
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
مع ان هذا بعيد او غير واقع لم يعدم احدهم احد لم يعدم احدهم احد. احد هذه النسخة احد هذه لم يعدم احد احدهم. هم. لم يعدم احدهم احد هذه الاسباب

54
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
ولو وقع يقدح في امامتهم على الاطلاق فانا لا لم يعدم احدهم احد هذه الاسباب ولو وقع لم يقدح انظر الى آآ يعني تعامل الشيخ مع الائمة. انظر الى تعامل الشيخ مع

55
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
الائمة كيف انه يحترم ويوقر ويتلمس لهم الاعذار يعني انظر الان الشيخ يتكلم عمن غلبه الهوى في مثالة من المسائل فيقول ان وقع هذا من الاعيان وهذا بعيد لكن لو وقع فانه لا يعدم آآ

56
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
الاسباب التي تقتضي رفع العقوبة. وانظر الى الفرق بين تعامل الشيخ مع الائمة وتعامل بعض الناس مع اهل العلم من الغلظة والشدة والتخطئة وعدم تلمس الاعذار. اما الشيخ رحمه الله تعالى فهو يتعامل بكل

57
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
احترام وادب وبكل توقير وتلمس للاعذار مع الائمة الذين شهدت لهم الامة قدم صدق ونفع في الاسلام في الحقيقة هذه وقفة تربوية الكتاب كله من العنوان الى اخر كلمة في الحقيقة يربي طالب العلم على ان يحترم الائمة

58
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
ويسر مثلهما الاعذار حتى لو وقع منهم خطأ لا يشك في خطأه. وسيبين الشيخ الان ان احترام ائمة وتلمس الاعذار لهم وتوفيرهم شيء وبيان الحق شيء اخر. وكثير من الناس لا يستطيع ان يجمع بين الامرين

59
00:21:00.150 --> 00:21:20.150
نعم. قال رحمه الله تعالى فانا لا نعتقد في القوم العصمة فلنجوز عليهم نجوز وعليه من الذنوب ونرجو لهم مع ذلك اعلى الدرجات. لما اختصهم الله به من الاعمال الصالحة

60
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
والاحوال المنية وانهم لم يكونوا مصرين على ذنب ليسوا باعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم انه والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم

61
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
رضي الله عنهم وغير ذلك. نعم. يقول الشيخ بعد ان قرر ما قرر انا لا نعتقد في القوم عصمة يعني حتى لا يظن ظان ان قول الشيخ مع ان هذا بعيد آآ او غير واقع انه يبالغ في عصمة الائمة

62
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
او في تنقية من الخطأ بل يقول لا نعتقد في القوم عصمة. ثم يستدل على ذلك فيقول انه اذا كانت هذه الامور وقعت من الصحابة فوهم اعلى منزلة من العلماء فلا ان تقع من العلماء من باب اولى وهذا معنى هذه العبارة التي ذكر الشيخ وهي قوله ليسوا

63
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
وباعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم يعني ولعل العبارة الصحيحة وليسوا مثلا انما العبارة سبكة كأنها ليست آآ مستقيمة تماما. المهم المعنى واضح المعنى واضح اننا لا ندعي العصمة للعلماء لانه اذا كان

64
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
الصحابة وقع منهم بعض الاجتهادات في الدماء والاموال التي هي خطأ فلا ان يقع آآ شيء من ذلك بين مع اهل العلم من باب اولى لكن مع ذلك نرجو لهم من الاعمال الصالحة والاحوال السنية ما يكفر الله سبحانه وتعالى

65
00:23:00.150 --> 00:23:30.150
بها عنهم هذه الاخطاء. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم اننا مع العلم بان ذلك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا ان لا يمنعنا ان نتبع الاحاديث الصحيحة الذي لا نعلم لها معارضا يدفعها وان نعتقد وجوب العمل بها على الامة ووجوب تبليغها

66
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. نعم. الان بدأ الشيخ بموضوع اخر استمر معنا وقت طويل في الكتاب وهو كما قلت لك الجمع بين عذر الائمة ووجوب العمل بالاحاديث الصحيحة

67
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
ولذلك يقول الشيخ انه كما ان نعذر الائمة في تركهم لبعض الاحاديث الا ان هذا لا يمنعنا ان نتبع الاحاديث الصحيحة لا نعلم لها معارضا فنجمع بين عذر الائمة وتوقيرهم واحترامهم وبين العمل بالاحاديث الصحيحة ولو تركها بعض الائمة

68
00:24:10.150 --> 00:24:30.150
لعذر يعرض لهم وهذا المعنى سيكرره معنا الان الشيخ اكثر من مرة الجمع بين هذين الامرين يكرره الشيخ اكثر من مرة يريد ان يستقر في ذهن طالب العلم انه لا يمتنع على الانسان ان يوقر العالم ويحترمه ولا يذمه بالخطأ الذي

69
00:24:30.150 --> 00:25:00.150
العالم وهو مع ذلك يعمل بالاحاديث الصحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم هذه الا حديث منقسمة. ثم هذه الاحاديث منقسمة الى اتفاق العلماء على العلم والعمل بالاحاديث القطعية بان يكون قطعي السند والمن وهو ما تيقنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله

70
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
وتيقنا انه اراد به تلك الصورة. نعم. شرع المؤلف في بيان اقسام الاحاديث من حيث الثبوت والدلالة اقسام الاحاديث من حيث الثبوت والدلالة. فالقسم الاول قطعي الثبوت والدلالة. وهذا الذي اراده المؤلف بقوله الاتفاق

71
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
العلماء على العلم والعمل بالاحاديث القطعية الى اخره. فقوله بان يكون قطعي السند والمتن هذا قطعي الثبوت وقوله وهو تيقنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتيقنا انه اراد به تلك السورة قطع الدلالة. اذا هذا المقطع اشار به الشيخ الى القسم الاول

72
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
فهو قطعية ثبوت وقطع الدلالة. القسم الثاني قال رحمه الله تعالى واذا ما دلالته ظاهرة غير غير قطعية. نعم. هذا هو القسم الثاني كانه يريد به قطعية ثبوت آآ غير قطعية دلالة

73
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
ان مظاهر الدلالة هذا هو القسم الثاني. هذا القسم سيؤخره المؤلف يتكلم عليه بعد كذا صفحة فسيرجع الى او وسيرجع الى قطعي الثبوت والدلالة ويتكلم عليه. فاذا نحن الان سنتكلم او الشيخ سيتكلم عن

74
00:26:20.150 --> 00:26:40.150
قطعي الثبوت والدلالة ودائما اثناء قراءة كلام الشيخ لابد تضع في ذهنك عن ماذا يتكلم الشيخ ما هي تضع في ذهنك فاذا التفصيلات التي ستأتي تفصيلات تتعلق بالحديث قطعي الثبوت قطعي الدلالة

75
00:26:40.150 --> 00:27:00.150
فاما الاول. قال رحمه الله تعالى فاما الاول فيجب اعتقاده موجبه علما وعملا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة. هذا حكم قطعي الثبوت والدلالة انه يجب اعتقاد موجبه. ويجب

76
00:27:00.150 --> 00:27:20.150
بالعمل بما يدل عليه الحديث هذا حكمه وجوبا عينيا باتفاق اهل العلم ان قطعية ثبوت قطعية دلالة لا شك في وجوب العمل به. مثال قطعية ثبوت قطعية دلالة فاقيموا الصلاة. اما من جهة الثبوت فلا اشكال لانه اية

77
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
اما من جهة الدلالة فاجمع اهل العلم انه يدل على وجوب ماذا؟ الصلاة. هذا قطعي الثبوت قطعية دلالة. نعم قال رحمه الله تعالى فاما الاول فيجب اعتقاده فيجب اعتقاده به علما وعملا

78
00:27:40.150 --> 00:28:00.150
من معاناتنا ففيه بين العلماء في جملة انما قد يختلفون في بعض الاخبار هل هو قطعي السند او وليس بقطعي وهل هو قطعي الدلالة او ليس بقطعيها؟ مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته

79
00:28:00.150 --> 00:28:30.150
والامة بالقبول والتصديق او الذي اتفقت على العمل به. فعند عامة فطهاش واكثر اليمين انه يفيد العلم وذهب فوائد من المتكلمين الى انه لا يفيده. وكذلك الخبر المغوي من عند ذي جهاد يصدق بعضها بعضا من اناس مخصوصين قد يفيد العلم اليقين لمن

80
00:28:30.150 --> 00:29:00.150
كان عالما من تلك الجبهات وبحال اولئك المؤمنين وبقرائن وضمانهم وبقرائن وان كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لا يحصل لمن لم مال وفي ذلك. نعم. يريد الشيخ رحمه الله ان يبين انه وان كان العمل بقطعي الثبوت والدلالة

81
00:29:00.150 --> 00:29:30.150
مجمع عليه بين اهل العلم الا ان الخلاف وقع بينهم في ما هو الحديث القطعي الثبوت يختلفون في الحديث القطعي الثبوت مثلا من الاحاديث قطعية الثبوت المتواتر. ولكن التواتر يعني بماذا يحصل التواتر؟ هذا المثال الاول وهناك مثال ثاني ذكره المؤلف الخبر الذي تلقته الامة

82
00:29:30.150 --> 00:30:00.150
مهب القبول الخبر الذي تلقته الامة بالقبول. فهل هذا الخبر؟ وهل تلقي الامة له القبول يقتضي انه قطعي الثبوت والدلالة وان كان اسناده من حيث الظاهر اسناد لا يوجب عن نقطع انه ثابت لكن هذا الاسناد تلقي بالقبول فاعتبر قطعية الثبوت

83
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
هذا الذي خلق تلقفته الامة وقبلته عند عامة الفقهاء واكثر المتكلمين انه يفيد العلم وعند بعض اليمين انه لا يفيد العلم. فالصواب في هذه المسألة مع عامة الفقهاء انه يفيد العلم لان

84
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
تلقي الامة بعلمائها وفقهائها له بالقبول يقتضي ثبوته يقتضي ثبوته وهذا المثال الثاني المثال الثالث الخبر المروي من عدة جهات. الخبر المروي من عدة جهات. فاذا جاءنا من عدة مخارج يعني عن

85
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
اكثر من صحابي ورواه عدد كبير من الرواة فان هذا يقتضي انه مقبول وانه قطعي الثبوت هذا محض خلاف هذا محل خلاف هذه ثلاثة مسائل الاختلاف المتواتر الاختلاف فيما تلقته الامة بالقبول الاختلاف في المروي من عدة وجوه

86
00:31:00.150 --> 00:31:20.150
مختلفة متباينة اما اذا كانت الوجوه يرجع بعضها الى بعض فهو خارج محل الخلاف. ثم نبه الشيخ الى امر ان هذا العلم اليقيني انما يحصل لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال اولئك المخبرين. وهذا صحيح

87
00:31:20.150 --> 00:31:40.150
مثلا اذا كان مثل الامام احمد يعرف ان الحديث الفلاني له اكثر من مخرج رواه ابو هريرة وابو موسى وابن وغيرهم من الصحابة. ثم انه رواه عن هؤلاء الصحابة رجال ثقات ائمة من التابعين

88
00:31:40.150 --> 00:32:00.150
ومن تابعي التابعين فمثل الامام احمد يعلم ان هذا الخبر قطعي الايش؟ الثبوت لكن اذا جاءنا عالم لا يعرف علم الرجال ليس عنده علم بعلم الرجال ولا يعرف هل هذا آآ متثبت ثقة او متوسط او صدوق

89
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
يحصل له العلم بان هذا الخبر قطعية ثبوت لا يحصل له العلم. انما يحصل لمن كان عارفا بتلك الجهات وباحوال الرواة كما قال السلف عارفا بتلك الجهات يعني مخارج الاسانيد وباحوال الرواة الذين رووا هذا الحديث من هذه الطرق. وهذا تنبيه

90
00:32:20.150 --> 00:32:40.150
ومن هنا من هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف نعلم مكانة اقوال الائمة المتقدمين مكانة اقوال الائمة متقدمين لانهم على علم بمخارج الاحاديث على علم باحوال الرواة فيكون لاقوالهم وزنا ثقيل

91
00:32:40.150 --> 00:33:00.150
اذا ومهم ومعتبر من هذه الجهة ولذلك لاحظ ان الشيخ بعد ان قرر هذه الحقيقة مباشرة انتقل الى الثناء على الائمة لانهم يتفردون بهذه الميزة ولهذا قال ولهذا كان علماء الحديث نعم قال رحمه الله

92
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
قال تعالى ولهذا كان علماء الحديث الجهابدة في المتبحرون في معرفته رحمهم الله قد يحصل لهم اليقين التام باسماعه. وان كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم

93
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
بصدقها وان كان غيرهم من العلماء يعني الذين ليس لهم علم باحوال الرواة واختلاف الطرق والاسانيد. في احوال وهو اختلاف الطرق والمسانيد. وهذه كما قلت لك ميزة عظيمة جسدها الشيخ في الحقيقة وبينها تماما اه

94
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
آآ تصب في مميزات العلماء المتقدمين لان هذا لا يشركهم في احد فان المتأخرين اقل حفظا وادراكا بمراحل من الائمة المتقدمين بل كان الائمة المتقدمين او المتقدمون يعرفون مخارج الاحاديث الصحيحة والظعيفة

95
00:34:00.150 --> 00:34:30.150
الصحيحة والظعيفة وكل هذا لا يتركهم فيه المتأخرون فهذه ميزة عظيمة بينها الشيخ رحمه الله تعالى نعم. قال رحمه الله تعالى ومبنى هذا على ان الخبر المفيد للعلم يفيد بدون كثرة المخبرين تارة. ومن صفات المؤمنين اخرى. ومن نفس الاكمال به اخرى. ومن نفسه

96
00:34:30.150 --> 00:35:00.150
ومن الامر المقبل به يبقى. فرب عدد قليل افاد خطر العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يهمل معه كذب او خطأهم. واضعاف ذلك العدد من قد لا يفيد خبرهم العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول جمهور الفقهاء

97
00:35:00.150 --> 00:35:20.150
وطوائف من المتكلمين. نعم. ومبنى هذا على ان الخبر المفيد للعلم يقصد بالعلم هنا اليقيني يفيده من ثم ذكر خمس جهات. خمس جهات الجهة الاولى كثرة المخبرين الثانية صفات المخبرين

98
00:35:20.150 --> 00:35:40.150
الثالثة نفس الاخبار به الرابعة نفس ادراك المخبر له الخامسة الامر المخبر به كثرة المخبرين واضحة ان يروي الخبر عدد كبير يستحيل ان يتواطؤوا على الكذب مع ثقتهم كلهم فهذا

99
00:35:40.150 --> 00:36:10.150
آآ يدل على العلم اليقين للخبر المروي بهذه الطرق الثاني من صفات المخبرين من جهة اخرى يعني مثلا سفيان الثوري مثلا عن مئة راوي حفظا وادراكا وفهما فاذا روى سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وابن عيينة ومالك حديث هؤلاء الاربعة فهو اعظم

100
00:36:10.150 --> 00:36:30.150
من ان يروي هذا الحديث ثلاثمئة من الرواة الاخرين. فهمتوا؟ اذا صفة المخبر من حيث الثقة والظبط والفهم لها دور كبير في حصول العلم اليقيني. صفة المخبر لها دور عظيم في حصول العلم اليقيني. ولهذا

101
00:36:30.150 --> 00:37:00.150
اهل العلم بالسلاسل الذهبية السلاسل الذهبية واي السلاسل اقوى لماذا؟ لان هذه السلاسل تفيد العلم احيانا تفيد العلم اليقيني. الثالث من نفس الاخبار به. الاخبار به الظاهر ان الشيخ يقصد من حيث جزم المخبر به. او تردده. جزمه او تردده. مثال ذلك

102
00:37:00.150 --> 00:37:30.150
اذا جاءك شخص وقال قدم زيد وقلت له متأكد؟ قال لا شك لا شك مطلقا انه قدم الى المدينة. يحصل عندك علم بمجيئه او لا يحصل؟ يحصل علم. مقدار هذا العلم يقرب من ان يكون يقيني لكن اذا جاءك شخص متردد يقول قدم زيد تقول متأكد؟ قال ان شاء الله

103
00:37:30.150 --> 00:37:50.150
وقدم زيد يغلب على ظني انه قدم صفة الاخبار فيها تردد. فهل يحصل عندك علم؟ لا يحصل عند التردد. اذا صفة اخبار بغض النظر عن عدد المخبرين وصفات المخبرين ايضا لها دور في ثبوت العلم اليقيني بهذا الخبر. الرابع

104
00:37:50.150 --> 00:38:20.150
من نفس ادراك المخبر له اخرى. هذا كانه يرجع الى اشتراط بعظ اهل العلم ان يكون الراوي فقيه ادراك المخبر له يعني فهمه للخبر. فهمه للخبر. مثال ذلك اذا نقل لك طالب علم مبتدأ علة خفية جدا في الحديث

105
00:38:20.150 --> 00:38:50.150
زكاة تجزم انه لم يفهمها. فخبره هل يكون مقبول عندك؟ او غير مقبول غير مقبول لماذا؟ لان ادراك المخبر للخبر ضعيف. فهمه للخبر ضعيف. لكن لو يخبرك ابو حاتم ام ان هذا الحديث معلوم او ابو زرعة لتأكدت انه معلول من جهة ان ادراك المخبر

106
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
لهذا الخبر قوي وفهمه للقضية متميز. فهمتم او لا تفهموه؟ نعم هذا هو المقصود المؤلف فيما يظهر من قوله ومن نفس ادراك المخبر له نعم الاخير الخامس ومن الامر المخبر به اخرى

107
00:39:10.150 --> 00:39:30.150
اذا كان الامر المخبر به مشهور معروف لا يحتاج الى آآ صفات المخبرين فان الاخبار به يحصل به العلم لاشتهاره ومعرفته بين الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم قول هذا هو الحق الذي لا ريب فيه

108
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
ان الخبر اذا روي من عدد من الرواة وجاء من عدد من الطرق انه يفيد العلم اليقين هذا هو الحق انه يفيد العلم اليقيني. بهذين الشرطين ان يروى من عدد من الطرق

109
00:39:50.150 --> 00:39:58.610
ان يكون الرواة ثقات او ان تحصل احد الصفات الخمس التي ذكرها المؤلف