﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
قال رحمه الله وهو ان يقول السائل انا اسلم انا اسلم ان من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف في نصوص ويوعد على ويوعد على مورد الخلاف ما ان على هذا الاعتقاد فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل. لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
خطأ يعذر فيه ويؤجر فلا يدخل في وعيد من من لعن بغير حق. لان ذلك الوعيد هو عندي محمول على معنى محرم بالاتفاق. فمن فمن لام لعنا محرما بالاتفاق تعرض للوعيد

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
المذكور على اللعن. واذا كان اللام من موارد الاختلاط لم يدخل في احاديث الوعيد. كما ان المختلف في حمله وما لفاعله. لا يدخل في احاديث وعيد. فكما اخرجت محل الخلاف من الوعي

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
الاول اخرج محل الخلاف من الوعود الثاني. واعتقد ان واعتقد ان احاديث الوعيد في كلا الطرفين لم تشمل محلا الخلاف ما في جواز الفعل ولا في جواز نعمة فاعله. سواء

5
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
فقد جواز الفعل او عدم جوازه فاني على التقديرين لا اجوز نعمة فاعله ولا يجوز لا متى من لا مفاعله. ولا اعتقد الفاعل ولا اللاعب دخلا في حديث وعيد دخل في حديث وعيد نعم. نعم. ولا اغلظ ولا نعم. ولا

6
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
على النار اغلاض من يراه متعرضا للوعيد. دل عنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل اجتهاد وانا اعتقد خطؤه في ذلك. كما قد اعتقد خطأ مبيح فان المقالات

7
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
في محل الخلاف ثلاثة. احدها القول بالجواز. والثاني القول بالتحريم ولحوق الوعيد ذلك القول بالتحريم الخامي من هذا الوعيد الشديد. وانا قد اختار هذا القول الثالث لقيام على تحريم الفال وعلى تحريم نعمة فعل الفعل المختلف فيه. مع اعتقادي ان الحديث الوارد في

8
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
الفاعل ووعيد الله لم يشمل هاتين الصورتين. نعم كل هذا اعتراض من السائل على الدليل الاخير للشيخ وخلاصة هذا الاعتراض انه يقول ان لحوق الوعيد في الاحاديث التي تدل على ان من لعن غير المستحق

9
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
فهو مستحق للعقوبة ايضا عندي لا تتنزل الا على محل الوفاق. ايضا عندي لا تتنزل الا على محل الوفاة ولهذا يقول الشيخ هنا فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق لان ذلك الوعيد الثاني هو

10
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
وعندي محمول يعني ايضا على لعن محرم بالاتفاق. فكانه يقول انما هذه الاحاديث تلحق ويتحقق فيها الوعي اذ فيمن لعن لعنا محرم بالاتفاق. اما من لعن لعنا فيه خلاف فان هذه الاحاديث لا تتناوله. فان هذه الاحاديث

11
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
لا تتناوله يعني انه يطرد قاعدته بان احاديث الوعيد لا تتناول الا محل الوفاق. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يلعن شيئا ليس له باهل الا حارت اللعنة عليه يقول هذا الحديث انا لا احمله على كل لاعن وانما

12
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
على من لعن لعنا متفق على تحريمه. اما من لعن لعنا مختلف في تحريمه فان هذا الوعيد المذكور في هذا الحديث لا عندي فهذه طريقة السائل في التخلص من كلام شيخ الاسلام الذي يلزمهم نعم نستمع الى الجواب

13
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
قال رحمه الله فيقال للسائل ان جوزت ان تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد جاز ان يستدل عليها بالظاهر المنصوص. فانه حينئذ لا امام من ارادة محل الخلاف من حديث

14
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
والمقتضي لارادته قائم فيجب العمل به. فان لم تجوز ان يكون من مسائل الاجتهاد كان ماله محرما تحريما قطعيا. ولا ريب ان من لم اجتهد اللعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد ان كان داخلا في الوعيد الوارد لله

15
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
وان كان متأولا كمن لعن باب السلف الصالح فثبت ان الدور نازل سواء قطعت بتحريم فاعل مختلف فيه او شيرت الاختلاف فيه. وذلك لاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص الغريب على التقديرين. وهذا دين. ويقال له ايضا ليس مقصود

16
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
بهذا الوجه تحقيق تمايل الوعيد بمحل الخلاف. وانما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث وعيد على محل الخلاف والحديث افاض حكمين التحريم والوعيد. وما ذكرته انما يتعرض لنفي دلالة فيه على الوعيد فقط. نعم. اكمل. والمقصود هنا انما هو بيان دلالتي على

17
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
والتحريم فاذا التزمت ان احاديث ان الاحاديث المتواعدة بنائم لا تتناول مختلفا فيه لم يبقى في اللام المختلف فيه دليل على تحريمه وما نحن فيه من المعنى المختلف فيه كما

18
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
تقدمت فاذا لم يكن حراما كان جائزا. طيب. خلاصة هذا الرد ان يقول ان الشيخ يقول لهم اذا وان تكون هذه اللعنة من مسائل الاجتهاد جاز ان يستدل عليها بالظاهر المنصوص. وان كانت من غير مسائل الاجتهاد

19
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
يعني انه خالف في مسألة ليست من مسائل الاجتهاد وانما من مسائل القطع صار ايظا ملعونا لعنا قطعيا لانه خالف في مسائل الاجتهاد في غير مسائل الاجتهاد وانما خالف في مسألة قطعية وهذا معنى قول الشيخ ولا ريب ان من لعن مجتهدا لعنا محرم

20
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
من تحريم قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن وان كان متأولا كمن لعن بعظ السلف الصالح. نعم. اكمل قال رحمه الله او يقال فاذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه

21
00:07:40.000 --> 00:08:10.000
جوازه قائم وهي الاحاديث الناعمة لمن فعل هذا. وقد اختلف العلماء في جواز نعمه لا دليل على تحريم نعمه على هذا التقدير. فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز عمله. الثامن المعارض وهذا يبطل السؤال. فاذا دار الاموال السائل من جهة اخرى وانما جاء هذا الدور

22
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
اخر لان عامة النصوص المحرمة من لعن متضمنة للوعيد. فان لم يجد الاستدلال فان لم يجد الادمان بنصوص وايد على محل خلاف لم يجز الاستدلال بها على ما من مختلف فيه كما تقدم

23
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
ولو قال انا استدل على تحريم هذا النعم بالاجماع بالاجماع؟ قيل له الاجماع مناقض على تحريم نعم معين من اهل الفضل. اما لا للموصوف فقد عرفت الخلاف فيه. وقد تقدم

24
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
كلام الموصوف لا يستلزم اصابة كل واحد من افراده الا اذا وجدت الا اذا وجدت الشروط وارتفعت وليس الامر كذلك. ويقال له ايضا كل ما تقدم من الادلة الجالة على منع حمل هذه

25
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
على محل الوفاق ترد هنا. وهي تبطل هذا وهي تبطل هذا السؤال هنا وما ابطلت اصل السؤال وليس هذا من باب جعل الذليل مقدمة من مقدمات دليل اخر حتى يقال

26
00:09:30.000 --> 00:10:00.000
انما هي دليل واحد. اذ المقصود منها ان نبين ان المحظور الذي هو لازم على التقديرين فلا يكون محظورا. فيكون دليل واحد قد دل على ارادة محل من المنصوص وعلى انه لا محظور في ذلك وليس بمستنكر ان يكون الدليل على مطلوب

27
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
قدم تنفيذني لمطلوب اخر. وان كان المطلوبان متلازمين. نعم الشيخ طال في الوجه العاشر وان كان المعنى مذكور في الاقصر الاولى والاخطر الاخيرة وما بينهما استطراد عقلي. الشيء الذي يجب ان تخرج منه

28
00:10:20.000 --> 00:10:50.000
في العاشر ان المحذور الذي ذكروه لازم على التقديرين. ما هما التقديران؟ وما هما التقديرين ها على تقدير تناول نصوص الوعيد لمحل الخلاف وعلى تقدير تناول نصوص الوعيد لمحل الوفاق على التقديرين اللازم الذي ذكرتموه يقع. ثم ذكر الشيخ قاعدة مفيدة لطالب العلم. يقول الشيخ ان

29
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
اذ المقصود منه ان نبين ان المحذور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين فلا يكون محظورا هذي النتيجة المهمة ان محظور اذا كان يلزم على كل التقديرات في الحديث فبين انه ليس بمحظور. لان لو عملنا به لعطلنا دلالة الحديث

30
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
لان لو عملنا به لابطلنا دلالة الحديث. فاذا رتب عالم من العلماء محظورا على قول يفهم من حديث وكان هذا المحظور يترتب على جميع الاقوال عرفنا حينئذ ان هذا ليس بمحظور على الحقيقة. لان لو اعتبرناه محذور

31
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
الى بطلان الاستدلال بالحديد. هذه خلاصة البحث الذي يجب ان تخرج به من الوجه العاشر. نعم قال رحمه الله الحادي عشر ان العلماء متفقون على وجوب العمل باحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم وانما خالف بعضهم في العمل باحادها في الوعيد خاصة. فاما في

32
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
ليس فيه خلاف متعد محتشم معتد محتسب وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء اولادهم رضي الله عنهم اجمعين في خطاباتهم وكتبهم يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره بل اذا كان في الحديث وعيد كان ذلك ابلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب. وقد

33
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
وقد تقدم ايضا التنبيه على قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد وانه قول الجمهور وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف ما اتفقت عليه الجماعة. نعم. يقول الشيخ في الوجه الحادي عشر

34
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
الخلاف انما هو في العمل بالوعيد اذا كان في احاديث الاحاد. اما الاحكام الشرعية فليس فيه خلاف انها تؤخذ من احاديث الاحاديث باطباق علماء الامة. طيب ماذا يبنى على ذلك؟ يبنى على ذلك ان الصحابة والتابعين والفقهاء

35
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
كانوا يستدلون بهذه الاحاديث في موارد الخلاف. كانوا يستدلون بهذه الاحاديث في موارد الخلافة. ومعلوم ان الوعيد اذا جاء في الحديث فهو من اكبر الامور التي تؤدي الى البعد عن المحرم. اذا البعد عن المحرم

36
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
ذلك على انهم يستدلون بها في الاحكام والوعيد. في الاحكام والوعيد. لان الصحابي اذا قال الربا حرام ثم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا عرفنا انه يستدل على تحريمه بالوعيد يستدل على تحريمه بالوعيد لماذا؟ لانه

37
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
كما قال الشيخ الوعيد ابلغ في اقتضاء التحريم الوعيد ابلغ في اقتضاء التحريم فدل ذلك على ان الصحابة يستدلون في التحريم وفي الوعيد في التحريم وفي الوعيد. نعم. الاخير قال رحمه الله

38
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
الثاني عشر ان نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا. والقول بميد والقول بموجب ما واجب على وجه العموم والاطلاق من غير ان يعين شخص من الاشخاص فيقال هذا ملعون او

39
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
مغضوب عليه او مستحق للنار. لا سيما ان كان لذلك الشخص قضاء وحسنات. نعم هذا وايضا هو قوي يقول الشيخ انتم اخرجتم محل الخلاف لئلا تتناول بعض المجتهدين. فنقول لكم

40
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
نصوص الوعيد انما يراد بها ان يعمل على وجه انما يراد ان يعمل بها على وجه العموم لا على وجه التخصيص فنقولها من شرب الخمر فهو ملعون ولا نقول زيد ملعون. من شرب الخمر فهو ملعون ولا نقول

41
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
ملعون ولا ويجب كما قلت لك ان تستحضر انه يستدل على او انه يرد على دليلهم ما هو دليلهم؟ انهم لا ينزلون حديث الوعيد على محل الخلاف خشية دخول بعض المجتهدين نقول لهم هؤلاء المجتهدين لن يدخلوا لاننا نحن نستعمل احاديث الوعيد على

42
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
العام ولا نستعملها على الشخص المعين. فاذا لا محذور المحذور الذي تزعمونه لن يقع. لان زيد من العلماء لا يمكن ان ننزل عليه حديث الوعيد لان حديث الوعيد يتنزل على الاوصاف ولا يتنزل على الاعيان وسيقرر الشيخ هذه القاعدة بادلة مهمة جدا

43
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
يجب ان يعتقد الانسان اعتقاده جازم ان احاديث الوعيد لا تتنزل على الاشخاص لا تتنزل على الاشخاص حتى لو رأيت شخص يشرب الخمر وان تراه لا يمكن ان تقول انت ملعون لان الشخص المعين قد يكون له عذر لا نعرفه نحن ولكن نقول من شرب الخمر فهو ملعون

44
00:16:10.000 --> 00:16:40.000
نعم. قال رحمه الله لا سيما فان قال رحمه الله فان من فان والانبياء عليهم الصلاة والسلام يجوز عليهم الصغائر والكبائر مع امكان ان يكون ذلك الشخص الدين قوما شهيدا او صالحا. لما تقدم ان موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة. او استنفار او

45
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
حسنات ناحية او مصائب مكفرة او شفاعة او بمحض مشيئة الله ورحمته. موجب الذم يعني الامر الذي يوجبه الذنب قد يتخلف. ما هو موجب الذنب؟ اخذنا نحن موجب الذنب التي

46
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
سميناها فيما سبق احكام التحريم. ما هي موجب الذنب؟ هي لحوق الاثم والفسق او اللعن او الطرد او النار. هذه موجب الذنب او التحريم. قد تتخلف بستة امور التوبة وسبقت معناه. التوبة والاستغفار والحسنات والمصائب الحسنات

47
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
الناحية والمصائب المكفرة او الشفاعة او الرحمة المحضة التي ليس لها سبب وانما هي رحمة ارحم الراحمين. فاذا قد يكون الانسان صالح او شهيد او صديق بل يكون صديق ويكون له ذنب ولا يلحقه معرة هذا الذنب لوجود الماحي لهذا الذنب

48
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
احد الاشياء في الله. الان سيذكر الشيخ نصوص وعيد ويبين انها لا تتنزل على الاعيان نصوص وعيد لا تتنزل على الاعيان نعم. قال رحمه الله فاذا قلنا بموجب قوله تعالى ان الذين يكونوا

49
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
يا من اليتامى ظلما انما يكونون في بطونهم نارا. ثم رأينا شخصا يأكل اموال اليتامى فانا لا نحكم بهذا الوعيد هو بشخصه فانا لا نحكم عليه بهذا الوعيد هو بشخصه لانه قد يكون له عذر احد الاعذار الستة السابقة

50
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
او غيرها من الاعذار كالجهل مثلا فانه لم يذكره شيئا. اذا لا نحكم على معين وانما نقول الذي يأكل اموال اليتامى ظلما يأكل في بطنه نارا. نعم. وقوله. وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله

51
00:18:40.000 --> 00:19:10.000
ويتعدى حدوده بخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة او تراضوا بكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا يضله

52
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
وكان ذلك على الله يسيرا. فمن اكل اموال الناس بالباطل شخص معين اكل اموال الناس بالباطل بعقود محرمة او بغش او بتزوير او بربا او بغرض فاننا نقول انك من اهل النار وستصلى سعيرا

53
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
لانه قد يكون له عذر ينفع او يرفع عنه هذه العقوبة او قلنا قال رحمه الله او طلاب موجب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر او عوق والديه

54
00:19:50.000 --> 00:20:20.000
او غير منار الارض او لعن الله السارق او لعن الله اكل الربا وممكنه وكاتبه وموكله وشاهديه وكاتبه. او لعن الله له الصدقة والمعتدي فيها. نعم او من احدث في المدينة حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله. فعليه لعنة الله والملائكة

55
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
الناس يا جمعين او من جر ازاره خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. او لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. او قوله من غشنا فليس منا. او

56
00:20:40.000 --> 00:21:10.000
من ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فالجنة عليك فالجنة عليه حرام فالجنة عليه حرام. اضفها. نعم. او قوله من وعلى يمين كاذبة ليستطع بها ما نمر من مسلم. لقي الله وهو عليه غضبان. او من

57
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
اننا نمرئ مسلم بيمين كاذبة. فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. او لا يدخل الى غير ذلك من احاديث الوعيد. لم يجز ان نعين شخصا ممن فعل بعضا

58
00:21:30.000 --> 00:22:00.000
الافعال ونقول هذا المعين قد اصابه هذا الوعيد. لا مكان للتوبة وغير كان لا بامكان لامكان التوبة وغيرها من العقوبة. نعم. هذا الشاهد لم ان نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الافعال المذكورة في الاحاديث والنصوص السابقة ونقول قد وقع عليه الوعيد المعين لعن او

59
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
او نار الى اخره لانه قد يكون له رافع لهذا لهذه العقوبة المترتبة على الذنب واظن ان الكلام ان شاء الله واضح نعم ولم يجز قال رحمه الله ولم يجز ان نقول هذا مستلزم لا للمسلمين

60
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
ولا لامة محمد صلى الله عليه وسلم او لا للصديقين او الصالحين. لانه يقال الصديق الصالح متى صدرت منه بعض هذه الافعال؟ فلا بد منا لان يمنع لحوق الوعيد به

61
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
لو قال قائل يلزم من تحقيق نصوص الوعيد ان يكون بعض الامة من الصالحين والصادقين والشهداء ملعونين. ملعونين لا على سبيل التعيين وانما على سبيل الاجمال. وحتى لو كان على سبيل الاجمال

62
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
لا يمكن ان نقول بعض امة محمد لا سيما الصديقين والصالحين يلحقهم هذا الوعيد. فالجواب يقول الشيخ ان الصديق الصالح صدرت منه بعض هذه الافعال فلا بد من مانع. لماذا؟ لابد من مانع لان هذا مقتضى كونه صديقا او شهيدا او صالحا

63
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
لان كونه صديق يقتضي ان تكون له حسنات وان يرجع وان يتوب وان يرحمه الله الى اخره من الاعذار الستة التي ذكرها المؤلف نعم. ففعله. قال رحمه الله. ففعل هذه الامور ممن

64
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
يحسب انها مباحة باجتهاد او تقليد او نحو ذلك غايته ان يكون نوعا من انواع الصديقين الذين انتمى لحوف الوعيد بهم لماذا؟ فمن تنال حوت الوعيد به لتوبة او حسنات ناحية

65
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
او غير ذلك واضح. نعم. واعلم ان هذه السبيل هي التي يجب سلوكها. فانما سواها طريق خبيثان واعلم ان هذه السبيل هي التي يجد سلوكها وهذه من المسائل التي يشدد الشيخ فيها. ويمنع

66
00:24:20.000 --> 00:24:50.000
مع القول بغيرها ما هي هذي السبيل؟ اسمك سفيان؟ خالد ايه لا نعم الحاق الوعيد بالوصف لهذا الشخص عكس اي نعمة الحاق الوعيد بالوصل هذه السبيل هي هي التي ليست بخبيثة. الاخرى خبيثة. اذا السبيل هي تنزيل الوعود النصوص الوعيد على الاوصاف

67
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
قاف لا على الاشخاص هذه السبيل المحمودة. والسبيل التي وصفها الشيخ بانها خبيثة هي تنزيل نصوص الوعيد على الاعيان على على الاشخاص لا على الاوصاف لا على الاوصاف. ولم يسمي الشيخ هذه الطريقة خبيثة الا بعدها عن الحق ومنافاته

68
00:25:10.000 --> 00:25:40.000
هل الادلة؟ نعم. فان ما سواها احسن. قال رحمه الله فان ماشيها طريقان خبيثان احدهما القول بنقوص الوعيد لكل فرد من الافراد بعينه. ودعوى انها ذا عمل بموجب نصوص وهذا اقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم. وفساده معلوم

69
00:25:40.000 --> 00:26:10.000
بالاضطرار من دين الاسلام وادلته معلومة في غير هذا الموضع. الطريق الخبيث الاول هي طرد الوعيد في كل شخص قام به الوصف. وهذا اسوأ من مذهب الخوارج. لانه يؤدي الى ان يصبح اهل الاسلام يلعن بعضهم بعضا. لان كثير من المسائل التي فيها لعن يكون فيها خلاف. وقد

70
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
اعملها متأول الانسان ثم يصبح يصبح المسلمون يلعن بعظهم بعظا انت ملعون وهذا غير ملعون وانت فعلت كذا فانت مستحق للنار وانت الى اخره. فالقول بلحوق الوعيد لكل فرد لا شك انه آآ قول خبيث

71
00:26:30.000 --> 00:26:50.000
ويلزم عليه مفاسد عظيمة جدا. ولذلك جعله الشيخ من المعلوم فساده بالاضطرار من دين الاسلام المسبك الثاني؟ الثاني قال رحمه الله ترك القول والعمل بموجب احاديث رسول الله صلى الله

72
00:26:50.000 --> 00:27:20.000
عليه وسلم ظنا ان القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفها. وهذا الترك الى الضلال واللحوق باهل الكتابين. الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله المسيح ابن مريم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعبدوهم ولكن احلوا لهم الحرام

73
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
فاتبعوهم وحرموا عليهم الحرام فاتبعوهم ويفضوا الى طاعة المخلوق في معصية الخالق ويفضي الى قبح العاقبة. وسوء التأييد المحروم. الثاني ترك القول والعمل بموجب احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

74
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
وهو مذهب الذين رد عليهم الشيخ بهذه الاوجه الاثني عشر. لانهم لا ينزلون احاديث الوعيد الا على الفقر دون محل الخلاف هذا ايضا المذهب او المسلك خطير وسيء لانه يفضي الى ترك العمل باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجه مشابهة

75
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
اصحاب هذا القول لليهود والنصارى ان اليهود والنصارى كانوا يقدمون قول الاحبار والعلماء على الاحاديث على كلام صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فكذلك نحن فكذلك الذين لا يعملون بموجب الاحاديث يشبهونهم

76
00:28:20.000 --> 00:28:40.000
لانه كلما جاء خلاف عن عالم من العلماء تركوا العمل بمقتضاه هذا الحديث لوجود الخلاف عن عالم من العلماء فصارت اقوال العلماء تحكم على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فشابهوا بذلك او من هذا الوجه اليهود والنصارى ويخطئ بعض الناس يظن انه

77
00:28:40.000 --> 00:29:00.000
واذا قيل ان هذا القول والعمل يشبه صاحبه اليهود والنصارى انا نقول انه يهودي او نصراني. الحكم بان هذا يشبه هذا شيء والحكم بانه نصراني او يهودي شيء اخر. لكن بعض الذين لا يفرقون يطردون القاعدة خطأ عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه

78
00:29:00.000 --> 00:29:20.000
قوم فهو منهم ودرجات التشبه تختلف درجات كثيرة منهم من يتشبه تشبها تاما فيلحق بهم ومنهم من يتشبه تشبها ناقصا فيلحقه من الوعيد بقدر ذلك. ويفضي الى قبح. نعم. قال رحمه الله

79
00:29:20.000 --> 00:29:50.000
ويهدي الى قبح العاقبة وسوء التأويل مفهومه تعالى. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فاني تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون وبالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأييما. نعم فهمنا هو يقول المفهوم من فحوى قوله تعالى فهمنا

80
00:29:50.000 --> 00:30:10.000
ان هذا يفضي الى قبح العاقبة وسوء التأويل من ان الرد الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم يفضي الى الخير والى حسن تأويل ولذلك يقول واحسن تأويلا فما خالفه فهو يفضي الى قبح العاقبة وسوء التأويل وهذا مفهوم مباشر من الاية

81
00:30:10.000 --> 00:30:40.000
نعم. نعم. قال رحمه الله ثم ان العلماء يختلفون كثيرا. فان كل شيء كان كل خبر في تغليب خالفه مخالف. ترك القيم بما فيه ترك ترك القول بما فيه من التغليظ او ترك العمل به مطلقا او سلك. او ترك العمل به

82
00:30:40.000 --> 00:31:00.000
لزم من هذا لزم من هذا من المحظور ما هو اعظم. ما هو اعظم من ان يوصف من الكفر والمروك من الدين وان لم يكن المحظور من هذا اعظم من الذي قدمه. لم يكن دونه. نعم

83
00:31:00.000 --> 00:31:20.000
فلابد يقصد وان لم يكن المحظور من هذا يعني من ترك القول والعمل بموجب الاحاديث اذا لم يكن اعظم من الذي قبله وهو مسألة لحوق الوعيد بكل شخص فليس بدونه. اما ان يتساويا او يكون الثاني اشد. وسبق ان

84
00:31:20.000 --> 00:31:40.000
حكم على المحذور الاول بانه معلوم الفساد بالاضطرار من دين المسلمين. وهذا المحظور الذي يشار اليه الشيخ هو ترك بالاحاديث لان هذا يؤدي الى ترك العمل بالاحاديث لماذا؟ لان الخلاف بين اهل العلم كثير. واذا كنا سنترك كل حديث سنترك

85
00:31:40.000 --> 00:32:00.000
كل حديث فيه وعيد لاختلاف العلماء فيه واختلاف العلماء كثير صار هذا يؤدي الى ترك العمل بالاحاديث ولذلك ايضا في اخر فهذا المقطع سدد الشيخ على المسلك الثاني واعتبره خطير جدا. نعم. قال رحمه الله فلابد ان نؤمن

86
00:32:00.000 --> 00:32:30.000
بالكتاب كله وما اتجه ما انزل الينا من ربنا جميعه. ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ولا تميل قلوبنا لاتباع بعض السنة ومن شرع القبول بعضها بحسب العادات فان هذا خروجنا للصراط المستقيم الى صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. والله. فلابد

87
00:32:30.000 --> 00:32:50.000
ان نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما انزل الينا من ربنا ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ولا تلين قلوبنا لاتباع بعض سنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والاهواء. وهذا مسلك خطير فان بعض الناس يأخذ ما يشتهي من الاحاديث

88
00:32:50.000 --> 00:33:10.000
يعمل به ويعتقده ويترك ما يخالف هواه ويترك ما يخالف هواه. فهذا من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض الذي يعمل بما يشتهي من النصوص ويترك ما لا يشتهي. ولقد ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذه

89
00:33:10.000 --> 00:33:30.000
الفائدة او بهذا التحذير والنصح لكثرة وقوعه بين الناس الخاصة والعامة. ولا تظن ان هذا شيء قليل كثير من تركه للنصوص انما هو عن هواه ولا يكون الترك بسبب الجهل وانما تركه بسبب انه له هوى

90
00:33:30.000 --> 00:34:00.000
بقول المرجوح تركه لان له هوى في القول المرجوح. نعم اقرأ. قال رحمه الله والله لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه المهتدين وازواجهم

91
00:34:00.000 --> 00:34:20.000
امهات المؤمنين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. نعم والحمد لله وجد الله المؤلف خير الجزاء واعظم له الاجر ورفع درجته في عليين وجزاه عن الاسلام والمسلمين

92
00:34:20.000 --> 00:34:33.350
خير الجزاء ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياه مع الصالحين والانبياء والشهداء في مستقر رحمته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته