﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
قال رحمه الله تعالى واذا كان الترك يكون لبعض هذه الاسباب فان جاء حديث صحيح في لين او تحريم او حكم فلا فلا يجوز ان يعتقد فلا يجوز ان يعتقد ان التارك له من

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
العلماء الذين وصفنا اسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام او حرم الحلال او حكم بغير ما انزل الله وكذلك ان كان في الحديث وعيد على فعله من لعنة او غضب او

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
وعذاب او نحو ذلك فلا يجوز ان يقال ان ذلك العالم الذي اباح هذا او فعله داخل في هذا الوعيد. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ان قرر وجوب الرجوع الى النصوص رجع الى مسألة ايضا

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
عذر العلماء لان هذا هو موظوع الكتاب. واذا كان الترك اي ترك يقصد؟ يقصد ترك العالم للحديث الصحيح. ترك العالم للحديث الصحيح هذا مراد المؤلف بقوله واذا كان الترك. يكون لبعض هذه الاسباب فان جاء حديث صحيح فيه تحليل او تحريم او حكم

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
فلا يجوز ان يعتقد ان التارك له من العلماء الذين وصفنا اسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام او حرم الحلال او حكم بغير ما انزل الله نحن مأمورون بالرجوع الى النصوص والعمل بها وفي نفس الوقت لا يجوز لنا ان نعتبر العالم الذي خالف حديثا يقتضي التحريم فحلل او

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
قال فحديث يقتضي التحليل فحرم ان نعتبره محرم لما احل الله كما يعبر بعض الذين ليس عندهم فقه يقول فلان من اهل العلم حرم الحلال او حلل الحرام سبحان الله هو له اجتهاده وانت لك اجتهادك. مع كون الانسان مأمور باخذ النصوص والعمل بها

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
ايضا هو مأمور بعذر اهل العلم. الذين هم اهل العلم ويجوز لهم الاجتهاد كما سيأتي الان للمؤلف ان هذا الكلام كله يتنزل على العالم الذي فيه اهلية الاجتهاد. ونعذر العالم الذي فيه اهلية اجتهاد. اما كون العالم ليس اما

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
كون الشخص ليس من اهل العلم ولا يملك اهلية الاجتهاد فهو ملوم كما سيأتينا الان. المهم ان المؤلف يتكلم عن العالم الذي ليملك الية الاجتهاد فهذا لا يمكن ان نقول انه حرم او حلل وانما نقول الصواب في خلاف قوله فقط نعم. قال

9
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
رحمه الله تعالى وهذا مما لا نعلمه بين الامة في خلافة الا شيئا يحكى عن بعض المعتزلة بغداد واضرابه انه زعموا ان المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطأه. وهذا لان لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط مشروط بعمله لا لا بعلمه خطأ. نعم

10
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
السلام عليكم. مشروط مشروط بعلمه بالتحريم. او بتمكنه من العلم بالتحريم. نعم الان بدأ المؤلف بمسألة ستطول يقررها المؤلف تقرير جيد قد لا تجده في غير هذا الكتاب. هذه المسألة هي هل

11
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
يأثم المجتهد المخطئ هل يأثم المجتهد المخطئ؟ ذكر المؤلف ان اهل العلم من السلف يرون ان المجتهد المخطئ لا يأثم. وسيذكر ستة ادلة صريحة واضحة على هذا الحكم. ردا على هؤلاء

12
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
المبتدعة معتزلة بغداد الذين يرون ان المخطئ ان المجتهد المخطئ يأثم ان المجتهد المخطئ ولاحظ ان الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر ادلة معتزلة بغداد وانما ذكر ادلة القول الصواب. وهذه اه طريقة

13
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
في تناول بعض المسائل ممتازة جدا يسلكها الشيخ احيانا وهي اذا كان الخلاف في المسألة ضعيف فان الانسان لا يحتاج ان يستعرض هؤلاء وادلة هؤلاء وانما يذكر ادلة القول الراجح ويترك القول الشاذ. هذي طريقة جيدة جدا. ولا ننشغل بارائهم

14
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
التي تعتبر خروج عن كلام السلف المتقدمين. فهذا بشر اه النبيفي واضرابه زعموا ان المخطئ من المشاهد يعاقب على خطأه ولولا وجود مثل هؤلاء العلماء الذين يبينون للناس الحق لربما ظل بعض الناس في اقوال هؤلاء المنمقة

15
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
اقوال هؤلاء المنمقة. يروى ان احد انها بشر او احد تلاميذه جاء هو وتلاميذه الى مجلس الشافعي هل ذكرها البيهقي؟ فلما جلسوا طلب بشر المناظرة فتقدم احد تلاميذ الشاب وكان الشافعي موجود رضي الله عنه. فقال انا ونظرت وكان طالب متميز. فحصلت

16
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
احرج الطالب بسبب قوة ادلة بشر العقلية والايرادات حتى اسودت وجوه اهل السنة وابيضت وجوه اهل البدعة. نسأل الله العافية والسلامة. فما زالوا هكذا بالمناظرة حتى آآ دخلوا في امر اعمق واضطر هذا الطالب الى اشياء تخالف آآ الصواب بسبب

17
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
ضيق المناظرة كان الشافعي موجود. فرفع الشافعي رأسه. رضي الله عنه وارضاه قال البيهقي فما زال ببشر يناقشه ويناظره حتى خسف به قال فابيض وجوه اهل السنة واسودت وجوه اهل البدعة وفرح الناس فما زال به الشافعي حتى قام خجلا وخرج

18
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
سبحان الله العظيم. فهؤلاء ولذلك الامام احمد يدعو للشافعي في كل صلاة. لان الشافعي فعلا بين للناس طرق الاستدلال والرد على اهل البدع رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى فان من نشأ ببادية او

19
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
وكان حديث عهد باسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم احد وان لم يستند فيه وان لم يستند في استحلاله الى دليل شرعي. فمن لم يبلغه الحديث

20
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
واستند في الاباحة الى دليل شرعي اولى ان يكون معذورا. هذا في الحقيقة دليل من التعليل يذكر ستة نصوص لكن بدأ بهذا التعليل وهو انه اذا كنا نعذر الذي نشأ ببادية اذا خالف النص لكونه لم

21
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
العلم فان نعذر عالما اعتمد على دليل اخر فهو من باب اولى. فان نعذر عالم اعتمد على دليل اخر من باب اولى كيف نعذر من عاش في البادية لانه لم يبلغه العلم ونعذره بالجهل فالا ان نعذر العالم الذي فلا ان نعذر العالم الذي

22
00:07:40.000 --> 00:08:10.000
اعتمد على نص اخر من باب اولى. ثم بدأ بالنصوص الدليل الاول قال رحمه الله تعالى ولهذا كان كان هذا مهجورا محمودا. قال الله سبحانه في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحبهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما

23
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
وعلما الاية. فاختص سليمان بالفهم واثنى فاختص سليمان بالفهم واثنى عليهما بالحكم والعلم. نعم وجه الاستدلال انه اثنى على داوود مع كونه اخطأ. وجه الاستدلال انه اثنى على داؤود مع كون عفوا

24
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
مع كون الصواب مع سليمان هذه عبارة اسلم. مع كون الصواب مع سليمان. ولن نقف كثيرا عند هذه الادلة. الدليل الثاني. وفي الصحيحين يا نمر ابن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا

25
00:08:50.000 --> 00:09:20.000
انها لما اخطأ فله اجر. فتبين ان المجتهد مع خطأه له اجر. وذلك لاجل اجتهاده وخطأه مغفور له. لان ادراك الصلاة في جميع اعيان الاحكام اما متعذر. او متعسر وقد قال الله تعالى وما كان عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر

26
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين هذا الدليل الثاني وهو واضح نص. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر ولا ممكن ان يترتب الاجر على عمل فيه اثم. الدليل الثالث؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

27
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
قال لاصحابه عام الخندق لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة فادركتهم صلاة العقد في الطريق فقال بعضهم لا نصلي الا في بني قريظة. وقال بعضهم لم يرد منا هذا فصلوا فيه. فصلوا في الطريق

28
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
فلم يعب واحد فلم يعب واحدة من الطائف فلم يعب واحدة من الطائفتين النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد على احد من الطائفتين نعم انا اسألكم هذا الاختلاف من اختلاف التنوع او التظاد الذي وقع بين الصحابة

29
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
ها من الثبات صحيح. هذا الاختلاف من التظاد. وذهب بعض المتأخرين واظنه ان لم انسى هو مذهب الشوكاني ان خلاف الذي وقع بين الصحابة من اختلاف التنوع. ذهب الى ان الاختلاف هذا من اختلاف التنوع. والصواب كما قلتم انه من

30
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
التضاج سيبين الشيخ رحمه الله الان ان احد الفرقتين احظ بالدليل واقرب الى الصواب واذا كان خلاف فيه صواب راجح وممدوح فهو من اختلاف التنوع. فالاولون قال رحمه الله تعالى فالاولون تمسكوا بعموم الخطاب

31
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
فجعلوا سورة الفوات داخلة في العموم. والاخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة على العموم فان المقصود المبادرة الى الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مسألة

32
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
من امتلك فيها الفقهاء اختلافا مشهورا هل يقص العموم؟ هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا الذين صلوا في الطريق كانوا اصوب فعلا. نعم. وهذا نص في تبليغ فعل الذين صلوا هو انهم فهموا ان مقصود النبي

33
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
صلى الله عليه وسلم المبادرة الى الموضع الذي الى بني قريظة وليس مقصوده الا يصلوا الا في بني قريظة. ام الدليل الرابع؟ وكذلك بلال رضي الله عنه لما باعث صاعين من التمر بالصاع امره النبي صلى الله عليه وسلم برده ولم يرتب

34
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
معنى ذلك حكم اكل الربا من التنسيق واللعن والتغليب. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر بلال لم يعتبر بلالا اكلا للربا لما باع هذا البيع صاعين من التمر بالصاع ولكن امره بالحكم الشرعي

35
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
الاسلام رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث حديث بلال في بيان الدليل في بطلان التحليل شرحا لا يمكن ان تقف آآ على اجود منه وبين انه لا حجة فيه لاهل الحيل الذين يتحايلون على الربا بكلام متين جدا

36
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
وبين فيه مسألة اخرى وهي حقيقة البيع في الاسلام. حقيقة هذا العقد ما هي حقيقة البيع التي ارادها الشارع ايضا بكلام نفيس جدا. الدليل الخامس. قال رحمه الله تعالى وكذلك علي ابن حاتم وجماعة

37
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا ان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط من اسواده معناه الحبال البيض والسود. فكان احدهم يجعل عند وسادة عند وسادته عقالين

38
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
واسود ويأكل حتى يتبين له احدهما من الاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبي فانه سادك فدا العريق انما هو بياض النهار وسواد الليل فاشار الى عدم فقهه بمعنى الكلام

39
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
ولم يرتب على هذا الفعل ذم من اخبر في رمضان وان كان من اعظم الكبائر. نعم وهذا وجه الاستدلال انه لم يخطئ هذا المجتهد وهو الصحابي الجليل اه عدي بن حاتم اه لم يخطئه ولم يرتب عليه انه افطر

40
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
في رمضان وفيها هذا الحديث فائدة في هذا الحديث فائدة اشار اليها المؤلف وهي انه ليس من الخطأ ان نصف احدا من اه الذين يتكلمون على الاحاديث ان فهمه خطأ او انه لم يفهم. فاذا قلنا

41
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
انت يا اخي لم تفهم لم تفهم هذا النص فهمك لهذا النص خطأ هذا لا شيء فيه لا كما يتصور بعض الناس انه ليس من حسن التعامل وهذا معنى قوله فاشار الى عدم فقهه. فنقول لشخص فقهك في هذه المسألة ضعيف. ما في شيء. وانما هذا من بيان الصواب وليس من

42
00:14:40.000 --> 00:15:10.000
من اه سوء التعامل كما يظن البعض. نعم. بخلاف الذين افتوا في البرد وبالغسل فكسل فمات فانه صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله هلا سألوا اذ لم هلا سألوا اذا لم يعلموا انما شفاء العين سؤال. نعم انما شفاء العي سؤال هذا

43
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
حديث في ثبوته خلاف كثير والاقرب انه لا يثبت. لكن المؤلف مقصوده بهذا الحديث ان اذا اجتهد انسان ليس من اهل الاجتهاد فانه حري بالذنب والتوبيخ. اذا اجتهد انسان وهو

44
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
من اهل الاجتهاد فانه حري بالذنب والتوبيخ لان الاجتهاد يقتصر فيه على اهله يقتصر فيه على اخره ولذلك ذمهم النبي وسلم وشدد العبارة وقال قتلوه قتلهم الله. الا سألوا؟ اذا اذا اجتهد من ليس باهل الاجتهاد فهو مذموم

45
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
واليوم يقع من هذا شيء كثير جدا كثير من الناس يجتهد ويفطر ويتكلم في المسائل وهو ليس من اهل العلم اصلا وهو وليس من اهل العلم اصلا الدليل السادس قال رحمه الله تعالى وكذلك لم يجب على اسامة ابن زيد رضي الله عنه

46
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
غمدا ولاديا ولا كفارة. لما قتل الذي قال لا اله الا الله في غزوة حرفات فانه كان معتقدا جواز قتله بناء على ان هذا الاسلام ليس بصحيح مع ان قتله حرام

47
00:16:30.000 --> 00:17:00.000
وعمل وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في انه في انما في ان ما استباحه واهل البغي من دماء اهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بطون ولا دية ولا كفارة وان كان قتلهم وقتالهم محرما. نعم هذا اخر دليل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذم اسامة

48
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
لان عمله كان عن اجتهاد والانسان اذا اجتهد واخطأ فانه لا يذم مع ان الفعل الذي اتى به اسامة عظيم جدا وهو القتل والقتل من اعظم المحرمات لكن مع ذلك لم يضمنها النبي صلى الله عليه وسلم لانه اجتهد فعذره

49
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
صلى الله عليه وسلم وهذه الادلة الستة مع عمل السلف الصالح لا تبقي مجالا للشك في ان الصواب ان المجتهد ومعذور مأجور ولا يأثم. نعم. قال رحمه الله تعالى. نعم

50
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
كمل. وهذا الشرط الذي ذكرناه في نحوق الوعيد لا يحتاج ان يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب كما ان الوعد على العمل مشروط باخلاص العمل لله. وبعدم حبوط العمل بالردة. نعم

51
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
الى هنا. اذا هذا الشرط هو الشرط الذي ذكره في ما تقدم وهو انه يشترط للعقوبة ان يعلم بالتحريم يشترط للعقوبة ان يعلم بالتحريم. فهذا الشرط لا لا يشترط ان يذكر في كل نص. كما ان الاخلاص شرط للعمل الصالح

52
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
قبوله ولم يذكر في كل نص فيه عمل صالح. اذا لحوق الوعيد وحصول الوعد مشروط. ولكن يقول الشيخ لا يشرط ان يذكر هذا الشرط او لا يلزم ان يذكر هذا الشرط في كل نص في كل نص. نعم نقف عند هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد

53
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
نعم اقرأ. يقول السائل قول المؤلف رحمه الله لما بقي لما بقي شيء من لما بقي شيء من الادلة التي يجوز فيها مثل هذا؟ الا ترون ان صوابه لما بقي شيء من الادلة التي لا يجوز فيها مثل هذا

54
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
صفحة ثلاثة واربعين. نعم؟ صفحة كم؟ ثلاثة واربعين. وش يقول ذكروا ليش يقول؟ لما لما بقي شيء من الادلة التي يجوز فيها مثل هذا. يقول الا ترون ان صوابه لما بقي شيء

55
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
من الادلة الادلة التي لا يجوز فيها بلى هذا صحيح لكن بسبب عدم وجود نسخة وبسبب ان الانسان ما يجزم في مثل باقي المواضع والا انا علقت على في نسخة انه يحتمل ان يكون فيه التي لا يجوز. ولا

56
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
لكن بعض الاشياء لا نستطيع نجزم بها بدون نسخة فضية. نعم. احسنت وهذا دليل على ان السائل فاهم. نعم يقول السائل ما الفرق بين المطلق والعام؟ نعم ما الفرق بين المطلق والعام؟ العام يكون على افراد

57
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
والمطلق يكون على معنى عام. ما يحتاج يكون فيه افراد. فمثلا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هذا مطلق ليس بعام لان ليس هناك افراد يتناوله العموم وانما فيه اطلاقا للمعاني. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل

58
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. قتلوه يعني تسببوا في قتله. واطلاق العمل على سبب هذا موجود في اللغة وفي الشرع انه اذا تسبب الانسان بشيء سواء كان هذا شيء حسن او قبيح فاننا نطلق العمل عليه كما يقال

59
00:20:40.000 --> 00:21:00.000
بنى زيد البيت والذي بناه في الحقيقة هم آآ البناؤون لكن هو الذي امر به. كذلك هؤلاء لما تسببوا في قتله وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بانهم قتلوه. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل من دخل في المرابحة المكية ويريد الزواج منها. فهل

60
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
يجوز له مع العلم انه حصل على المال؟ حصل على؟ المال. يعني الدخول في العقود المختلف فيها اذا كان الداخل دخل باعتبار انه يرى ان هذا جائز وانه يرى ان قول الذين قالوا بالجواز صحيح لا حرج عليه

61
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
كسائر المسائل الخلافية لكن اذا تبين له ان هذا محرم فانه يرد العقد فانه يرد العقد يذهب الى البنك العقد اذا استطاع واذا لم يستطع فاني ارى انه لا يعمل بهذا المال شيء وانما يرده الى البنك فلا يؤسس به تجارة

62
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
ولا يعقد به نكاحا. لماذا؟ لان هذا المال من وجهة نظر المحرمين مال مكتسب بطريقة غير شرعية اذا كان المال مكتسب بطريقة غير شرعية فانه لا يجوز ان نبني عليه تجاراتنا وعقودنا فنرجعه الى البنك وهذا طريق التخلص هذا طريق التخلص

63
00:22:00.000 --> 00:22:04.250
نعم الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين