﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.000
طيب فجاء صالح متدين تسأل فتقول ما حكم رفع النقاب اثناء اختبارات القرآن؟ امام لجنة من الشيوخ الرجال وسبب ذلك انهم يريدون رؤية الفم اثناء القراءة. للتأكيد على ضبط المخارج

2
00:00:22.000 --> 00:00:49.550
مع العلم ان رفض خلع النقاب يؤدي الى رمض بعمل كمحفزة للقرآن اقول لها يا امه الله يعني ابتداء في ستر الوجه وكشفه خلاف فقهي معروف ولا ادخل فيه. ان كانت السائلة ممن يتدين بوجوب النقاب. فلا حرج عليها في رفع النقاب لحاجة

3
00:00:49.550 --> 00:01:09.550
ومنها ما ذكر. فانما منع سدا للزريعة يباح من اجل مصلحة الراجحة على ان يبقى الامر في حلول الحاجة او الضرورة لان ما ابيح لضرورة او حاجة يقدر بقدرها. فيقول لها كشف وجهها عند حاجتها الى البيع

4
00:01:09.550 --> 00:01:29.550
والشراء البيع محتاج ينظر اليها لتسليم المبيع والمطالبة بالثمن ما لم يؤدي الى فتنة ابنه قدامى يقول وان عامل امرأة في بيع او ايجارة فله النظر الى وجهها ليعلمها بعينها

5
00:01:29.550 --> 00:01:53.450
ارجع عليها بالدرج. ايه معنى الدرج؟ ضمان الثمن عند استحقاق البيع. انت بعت حاجة واكتشاف انها ما هيش بتاعتك. ليست مملوكة لك. فانا ارجع اقول لا انت تبات ما لا تملك ارجع لي فلوسي. وقد روي عن احمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز

6
00:01:53.450 --> 00:02:13.450
كرهه لمن يخاف الفتنة او يستغني عن المعاملة. اما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس. الا دسوق فقيه المالكي يقول ان عدم جواز الشهادة على المنتقبة حتى تكشف عن وجهها عام في النكاح

7
00:02:13.450 --> 00:02:33.450
وغيره كالبيع والهبة والدين والوكالة ونحو ذلك اقصد فيه رخصة عند الحاجة لان احيانا يحدث في المطارات ازمات. طب الضابط او المسئول يريد ان يتحقق من وجه هذه التي تقف امامه

8
00:02:33.450 --> 00:02:48.681
ما في اشكال يعني اه الشريعة جاءت لتحقيق المصالح بضوابطها وتلبية الحاجات بضوابطها. والحمد لله على رحمته بعباده وتوسعته عليهما