الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم مسألة مسألة رفع اليدين في المواضع الاربعة من الصلاة عند تكبيرة الاحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الثنتين بعد التشهد الاول. هذه المواضع دلت الادلة الصحيحة الصريحة على ان اليد ترفع اما الى حذو المنكبين او الى حيال الاذنين هذا واضح لديكم ولا لا من رواة الرفع من رواة الرفع ابن عمر فعن نافع عن ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ومنكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وفي رواية البخاري واذا قام من الثنتين رفع يديه ويرفع ابن عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحنفية لو كان هذا الحديث حقا لما خالفه راويه فانه ورد عن ابن عمر انه وكان لا يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى فقط فاذا عندنا في هذه المسألة رواية وايش ورأي الحنفية تقدم ماذا على ماذا قدموا الرأي على الرواية فاستوجب لهم هذا ترك العمل بالدليل والجمهور هم فعلوا ماذا؟ قدموا الرواية على الرأي فاستوجب لهم هذا العمل بالدليل. خذ باصل الجمهور لانه الاصل الذي اذا اخذت به تضمن الاخذ به العمل بالدليل. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو سنية رفعها الايدي في الصلاة. في هذه المواضع اربعة ثمان اردنا ان نزيد في مناقشتهم نقول ان الثابت عن ابن عمر بالاسانيد الصحيحة انه كان يرفع يديه. واما الرواية التي ليس فيها رفع يديه فهي رواية ساقطة. يعني الحنفية رحمهم الله جمعوا ظلمات بعضها فوق بعض. فللي الاصل صح ولا عن الراوي صح. بل الثابت الصحيح عن ابن عمر انه كان يرفع يديه. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عمر انه كان اذا كبر الى صلاتي رفع يديك وابن عمر الان ليس للرسول ابن عمر يروي عنه نافع واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك رفع يديه واذا قام من الثنتين رفع يديه ويرفع ابن عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح حديث صحيح. والله اعلم