﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.700
الحمدلله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اما بعد معشر المستمعين والمستمعات بينا في حلقة امس مفسدات الصوم من المفطرات وهي سبعة امور الجماع وانزال المني عمدا بشهوة والاكل والشرب وما كان بمعناهما من الابر المغذية

2
00:00:24.900 --> 00:00:45.450
والحيض والنفاس والحجامة والقيء وهذان الاخيران من مفردات مذهب الامام احمد فالواجب على المؤمن رعاية حدود الله وعدم تعديها فان من افطر يوما بغير عذر لم يجزئه القضاء ولو صام الدهر كله

3
00:00:45.800 --> 00:01:08.450
وليس له الا التوبة النصوح وينبغي ان يعلم انه لا يقع الفطر بما تقدم الا بتوفر ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون عالمة فان كان جاهلا لم يفطر لقوله تعالى في سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

4
00:01:08.500 --> 00:01:26.450
فقال الله قد فعلت ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي مثل ان يظن ان هذا الشيء

5
00:01:26.500 --> 00:01:44.250
غير مفطر فيفعله او جاهلا بالحال اي بالوقت مثل ان يظن ان الفجر لم يطلع فيأكل وهو طالع او يظن ان الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب لا يفطر في ذلك كله

6
00:01:44.500 --> 00:02:05.400
لما في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الاية حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود اسود عمدت الى عقالين احدهما اسود والاخر ابيض. فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت انظر اليهما

7
00:02:05.400 --> 00:02:23.150
فلما تبين لي الابيض من الاسود امسكت فلما اصبحت غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بالذي صنعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان وسادك اذا لعريض

8
00:02:23.200 --> 00:02:42.000
ان كان الخيط الابيض والاسود وسادك انما ذلك بياض النهار وسواد الليل فقد اكل عدي بعد طلوع الفجر ولم يمسك حتى تبين له الخيطان ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء

9
00:02:42.100 --> 00:02:57.250
لانه كان جاهلا بالحكم وفي صحيح البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم. ثم طلعت الشمس

10
00:02:57.400 --> 00:03:18.900
ولم تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالقضاء لانهم كانوا جاهلين بالوقت ولو امرهم بالقضاء لنقل لانه مما تتوفر الدواعي على نقله لاهميته ومثل ذلك لو اكل بعد طلوع الفجر يظن ان الفجر لم يطلع

11
00:03:18.950 --> 00:03:38.400
فتبين له بعد ذلك انه قد طلع. فصيامه صحيح. ولا قضاء عليه لانه كان جاهلا بالوقت. وقد اباح الله له الاكل والشرب والجماع حتى يتبين له الفجر والمباح المأذون فيه لا يؤمر فاعله بالقضاء

12
00:03:38.600 --> 00:03:56.900
لكن متى تبين له وهو يأكل او يشرب ان الشمس لم تغرب او ان الفجر قد طلع امسك ولفظ ما في فمه ان كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ الشرط الثاني ان يكون ذاكرا

13
00:03:56.950 --> 00:04:16.950
ان كان ناسيا فصيامه صحيح. ولا قضاء عليه لما سبق في اية البقرة. ولما رواه ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه

14
00:04:16.950 --> 00:04:36.200
متفق عليه وهذا لفظ مسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم باتمامه دليل على صحته. ونسبة اطعام الناس وسقيه الى الله دليل على عدم في المؤاخذة عليه لكن متى ذكر او ذكر امسك

15
00:04:36.350 --> 00:04:58.000
ولفظ ما في فمه ان كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ ويجب على من رأى صائما يأكل او يشرب ان ينبهه. لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى الشرط الثالث ان يكون مختارا. اي متناولا للمفطر باختياره وارادته

16
00:04:58.050 --> 00:05:18.000
فان كان مكرها فصيامه صحيح. ولا قضاء عليه. لان الله سبحانه رفع الحكم عمن كفر مكرها وقلبه مطمئن بالايمان فقد قال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان

17
00:05:18.100 --> 00:05:41.300
ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فاذا رفع الله حكم الكفر عن من اكره عليه فما دونه اولى ولقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجة والبيهقي

18
00:05:41.300 --> 00:05:57.650
حسنه النووي فلو اكره الرجل زوجته مثلا على الوطء وهي صائمة صيامها صحيح ولا قضاء عليها ولا يحل له اكراهها على الوطء وهي صائمة الا ان صامت تطوعا بغير اذنه وهو

19
00:05:57.650 --> 00:06:17.650
ولو طار الى جوف الصائم غبار او دخل فيه شيء بغير اختياره او تمضمض او استنشق فنزل الى جوفه شيء من من الماء بغير اختياره فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. وهناك امور تعرض لبعض الصائمين ويحصل الالتباس لديهم في

20
00:06:17.650 --> 00:06:42.600
الحكم الفطر بها فمنها استعمال بخاخ الربو في مرضى الجهاز التنفسي بقص توسيع الشعب الهوائية. فان ذلك لا يفطر الصائم لانه عبارة عن هواء مضغوط الى درجة السيولة سرعان ما يتطاير بمجرد خروجه فيعود الى حالته الغازية. بخلاف ما كان له جرم من الادوية التي

21
00:06:42.600 --> 00:07:02.600
تستحيل الى ما يشبه المسحوق البودرة. فانها تفطر. ولذلك كان التدخين في نهار رمضان مفطرا. لكون دخان اعني التبغ له جرم يعلق باغشية الحنجرة والقصبة الهوائية وشعب الرئتين. وبناء عليه

22
00:07:02.600 --> 00:07:21.950
انه لا يحل للصائم ان يجذب دخان البخور بنفسه اذ لا فرق حينئذ بينه وبين الدخان. بخلاف شم الروائح المختلفة من بعد فانها لا تفسد صومه الثاني ذوق الطعام والشراب لمعرفة حلاوته او ملوحته

23
00:07:22.050 --> 00:07:38.750
فان ذلك لا يفسد الصوم شرط ان تلفظه فور حصول المقصود ولهذا جازت المضمضة للصائم لكونها لا تتجاوز الفم ولا تنفذ للحلق. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هششت

24
00:07:38.750 --> 00:07:57.400
يوما فقبلت وانا صائم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم امرا عظيما. تقبلت وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت بماء وانت صائم؟ قلت لا بأس بذلك

25
00:07:57.500 --> 00:08:17.500
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما رواه احمد وابو داوود باسناد صحيح. الامر الثالث الاكتحال استعمال قطرة العين والاذن. فلا حرج في ذلك ولا دليل صحيح على الفطر بالكحل. فان الحديث المروي في ذلك ضعيف. لا

26
00:08:17.500 --> 00:08:40.300
به حجة حتى لو بلغ الطعم حلقه ونزل الى جوفه لان العين والاذن ليستا منفذا للطعام والشراب بخلاف الانف فانه منفذ معتبر في حديث لقيط بن صابرة مرفوعا وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. رواه الخمسة وصححه الترمذي

27
00:08:40.350 --> 00:09:00.350
لكن ان بلغت مرارة الكحل او قطرة العين او الانف فمه لزمه ان يلفظه ولا حرج فيما تحضر الى جوفه دون ارادة. الامر الرابع ابتلاع الريق او البلغم. فالصحيح انه لا كراهة في ذلك ولا تحريم. لانه شيء ناشئ في داخله

28
00:09:00.350 --> 00:09:21.500
غير وارد من خارجه. الا ان ابتلاع النخامة اي البلغم حرام على الصائم والمفطر لكونها مادة مستقذرة وفعلا مستهجنا ولا تخلو من ضرر صحي. لكن الحكم بالفطر مقام اخر فالصحيح عدم الفطر بها. الامر الخامس

29
00:09:21.550 --> 00:09:41.350
السواك فالاستياك مشروع كل حين. للصائم وغير الصائم اول النهار واخره دون تفصيل او تقييد. واما الحديث المروي استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. فهو ضعيف لا تقوم به حجة والتعليل بكونه يذهب خلوف فم الصائم عليل

30
00:09:41.400 --> 00:09:57.700
لان الخلوف يصدر من الجوف لا من الفم ما بقي السواك على اصل المشروعية لكن ان كان السواك جديدا فينبغي التحرز منه. لكونه يتحلل منه اجزاء وطعون لا يتمكن الصائم من حبس

31
00:09:57.700 --> 00:10:15.250
عن حلقه ومثله استعمال المعجون. فان له قوة في النفاذ للحلق. قد لا يتمكن المرء من التحكم فيه. فالاحوط اجتنابه فيما تقدم من حديث لقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

32
00:10:15.400 --> 00:10:35.400
الامر السادس الامداء وهو خروج سائل رقيق عند الاثارة الجنسية وتذكر الجماع. لا يشعر به صاحبه. بخلاف المني فانه يخرج دفقا بلذة ويفسد الصوم كما تقدم. فالصحيح عدم الفطر بالمذي. وهذا قول جمهور الائمة

33
00:10:35.400 --> 00:10:57.100
والمذاهب الاربعة والامر السابع الابر الدوائية والحقن الشرجية التي تكون لخفض الحرارة او التداوي. فالصحيح عدم تطري بها لعدم الدليل على ذلك. وكذلك ما كان عن طريق الذكر او المهبل. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام

34
00:10:57.600 --> 00:11:02.200
واعاننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عباده