﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.400
طيب ماذا بقي؟ المبيت بمنى ليالي ايام التشريق ورمي الجمار يرجع الى منى ليبيت بها ليلتين لمن تعجل وثلاثا لمن تأخر. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى

2
00:00:20.800 --> 00:00:44.750
القبر الواجب للمبيت عند الجمهور مكث اكثر الليل اكثر من نصف الليل بشوية ومن ترك المبيت بمنى فعليه دم الا اذا كان معذور لمرض او لمرافقة مريض او لخدمة الحجيج كالاطباء والجنود فلا حرج. قياسا على ما ورد في السقاة والرعاة

3
00:00:45.200 --> 00:01:00.300
الموجب للدم في الزاهر ترك المبيت جميع الليالي منها على الازهر هذا هو قول الشافعي. اما لو ترك ليلة واحدة لم يلزمه دم ويتصدق بما قصر من المال او الطعام

4
00:01:00.850 --> 00:01:20.450
يرمي الجمرات ايام التشريق كل يوم بعد الزوال. يرمي كل جمرة بسبع حصيات. يبدأ بالاولى ابعد الجمرات عن مكة ويختم بجمة العقبة التي رماها يوم العيد ويدعو بعد الاولى والثانية ولا يدعو بعد الثالثة. ومن فاته رمي

5
00:01:20.650 --> 00:01:38.200
في يوم رماه في اليوم التاني كانه قضاء لان يامات الشيخ كلها وقت للرمي ويجوز للضعف من النساء والشيوخ الاستنابة في الرمي ان عجزوا عن مباشرته. ذلك بانفسهم لزحام ونحوه

6
00:01:38.200 --> 00:01:52.100
لكن القادر على الرمي ليس له ان يستلين من همها بست حصايات فقط او او خمسة فقد اساء اساء اساء ولا يلزم به دم فقد ورد عن بعض الصحابة ما

7
00:01:52.100 --> 00:02:14.250
على  من فاته الرمي حتى انقضت ايام التشريق يجبر بدم. اما اذا كان الوقت لا يزال قائما يرجع ويستب من ما فاته ولا شيء عليه. الاصل في الرمي ان يكون بعد الزوال لما ثبت من رميه صلى الله عليه وسلم بعد الزوال فقد كان يتحين وقت الزوال

8
00:02:14.250 --> 00:02:37.550
ويحبس اصحابه حتى تزول الشمس. فاذا زالت رمى واذن لهم في الرمي وهو القائل خذوا عني مناسككم وكونه يؤخر الرمية الى هذا الوقت مع مع شدة الحر ويدع اول النهار مع انه ابرد وايسر. دليل على انه لا ينبغي الرمي قبل هذا الوقت

9
00:02:37.850 --> 00:02:56.850
في الرمي قبل الزوال في يومي النوف الاول والثاني خلاف فقهي والاحتياط ان يكون بعد الزوال. فهذا هو الذي مضت به السنة وجرى عليه هدي النبوة وعمل الصحابة اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث ابدك

10
00:02:57.250 --> 00:03:14.200
الرمي بالليل مشروع لعدم ورود دليل على انتهاء وقت الرمي بغروب الشمس وهما ذوي الحنفية والشافعية ويكون على اليوم الذي مضى وليس عن اليوم الذي الذي هو ات كل من المبيت بمنى

11
00:03:14.300 --> 00:03:40.050
ورمي الجمار واجب مستقل. المبيت بمنى واجب ورمي الجمار واجب مستقل فيلزم بتركه دم ومن تركهما يلزمه دمان. الا اذا كان معذورا في تركهما وكان قد كان في الرمي ولمن شق عليه الرمي بعد الزوال في اليومين الاول والثاني ان يؤخر الرمي الى الليل

12
00:03:40.500 --> 00:03:56.800
يعني فيرمي بليل ثم يقضي الليل بمنى وبهذا يكون قد اصاب الواجب على من اراد التعجل في يومين فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ان يخرج من منى قبل مغيب الشمس

13
00:03:56.950 --> 00:04:13.457
فان غربت الشمس عليه بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال الا اذا غابت بها وهو متأهب للخروج لكن الزحام منعه من الخروج يكمل تعجله ولا يلزمه المبيت