طيب ماذا بقي؟ المبيت بمنى ليالي ايام التشريق ورمي الجمار يرجع الى منى ليبيت بها ليلتين لمن تعجل وثلاثا لمن تأخر. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى القبر الواجب للمبيت عند الجمهور مكث اكثر الليل اكثر من نصف الليل بشوية ومن ترك المبيت بمنى فعليه دم الا اذا كان معذور لمرض او لمرافقة مريض او لخدمة الحجيج كالاطباء والجنود فلا حرج. قياسا على ما ورد في السقاة والرعاة الموجب للدم في الزاهر ترك المبيت جميع الليالي منها على الازهر هذا هو قول الشافعي. اما لو ترك ليلة واحدة لم يلزمه دم ويتصدق بما قصر من المال او الطعام يرمي الجمرات ايام التشريق كل يوم بعد الزوال. يرمي كل جمرة بسبع حصيات. يبدأ بالاولى ابعد الجمرات عن مكة ويختم بجمة العقبة التي رماها يوم العيد ويدعو بعد الاولى والثانية ولا يدعو بعد الثالثة. ومن فاته رمي في يوم رماه في اليوم التاني كانه قضاء لان يامات الشيخ كلها وقت للرمي ويجوز للضعف من النساء والشيوخ الاستنابة في الرمي ان عجزوا عن مباشرته. ذلك بانفسهم لزحام ونحوه لكن القادر على الرمي ليس له ان يستلين من همها بست حصايات فقط او او خمسة فقد اساء اساء اساء ولا يلزم به دم فقد ورد عن بعض الصحابة ما على من فاته الرمي حتى انقضت ايام التشريق يجبر بدم. اما اذا كان الوقت لا يزال قائما يرجع ويستب من ما فاته ولا شيء عليه. الاصل في الرمي ان يكون بعد الزوال لما ثبت من رميه صلى الله عليه وسلم بعد الزوال فقد كان يتحين وقت الزوال ويحبس اصحابه حتى تزول الشمس. فاذا زالت رمى واذن لهم في الرمي وهو القائل خذوا عني مناسككم وكونه يؤخر الرمية الى هذا الوقت مع مع شدة الحر ويدع اول النهار مع انه ابرد وايسر. دليل على انه لا ينبغي الرمي قبل هذا الوقت في الرمي قبل الزوال في يومي النوف الاول والثاني خلاف فقهي والاحتياط ان يكون بعد الزوال. فهذا هو الذي مضت به السنة وجرى عليه هدي النبوة وعمل الصحابة اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث ابدك الرمي بالليل مشروع لعدم ورود دليل على انتهاء وقت الرمي بغروب الشمس وهما ذوي الحنفية والشافعية ويكون على اليوم الذي مضى وليس عن اليوم الذي الذي هو ات كل من المبيت بمنى ورمي الجمار واجب مستقل. المبيت بمنى واجب ورمي الجمار واجب مستقل فيلزم بتركه دم ومن تركهما يلزمه دمان. الا اذا كان معذورا في تركهما وكان قد كان في الرمي ولمن شق عليه الرمي بعد الزوال في اليومين الاول والثاني ان يؤخر الرمي الى الليل يعني فيرمي بليل ثم يقضي الليل بمنى وبهذا يكون قد اصاب الواجب على من اراد التعجل في يومين فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ان يخرج من منى قبل مغيب الشمس فان غربت الشمس عليه بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال الا اذا غابت بها وهو متأهب للخروج لكن الزحام منعه من الخروج يكمل تعجله ولا يلزمه المبيت