السؤال الثالث ما رأيكم في توقيع العميل المسلم على رهن البيت الذي سوف يشتريه مرابحة من المصيف قبل ان يتملك او قبل اتمام عقد المرابح الجواب عن هذا ابتهان المبيع التقسيط ليضمن البائع حقه في استيفاء الاقساط المؤجلة لا حرج فيه في الصحيح اذا بعت سلعة في ثمن مؤجل على اقساط من حقي اخذ رهن عن نفس السلعة المبيعة لاتأكد من استيفاء حقي في الاقساط المؤجلة مع الفقه الاسلامي الدولي اخذ بهذا فنص في قراره يجوز للبائع ان يشتاط على المشتري رحنا المبي عنده لضمان حقه في استيفاء الاقساط المعجلة لكن انتبه كما لا يصلح بيع الاشياء قبل تملكها لا يصلح رحمها قبل قبل تملكها ان الارتهان فرع عن الملكية. ارتهان الشيء فرع عن تملكه طب ايه الحل؟ المخرج ان يجعل ذلك الامر وهو الارتهان معلقا باتمام الصفقة وتحقق انت اني ونص على ارتهان المبيئ في حال اتمام الصف بل ان هذا هو المفترض ابتداء. ازاي تصور ان يرتهن عاقل شيئا قبل تملكه لأنه يكون حينئذ كلعبث تمكن معه الدائن فهو اذا ترتيب اداري يتعلق بالصياغة فيما يظهر الله تعالى اعلى واعلم