الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام النووي رحمه الله باب النهي عن في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير اذنه. الا لحاجة. وهو ان يتحدث سرا بحيث لا يسمعهما. وفي معناه ما اذا تحدث اثنان بلسان لا يفهمه ان هو يقيس يعني في واحد مع الاخر. ثلاثة اسنان يتكلمان ويتركان ثالث نهى النبي عن ذلك اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الاخر. فان ذلك يحزنون. طيب هب انهم لا يتصاررون انما يتكلمون جهرا لكن بالانجليزي. اثنين يتكلمان بلغة لا يفهمها الثالث هذا ايضا لا يجوز لانه يحزنه لانه لا يفهم قد يتآمران عليه. قال تعالى انما النجوى من طن ليحزن الذين امنوا لان احيانا من كيد النساء امرأة تأتي للاخرى وبجوار ثالثة وتسررها سرا. وليس هناك امر يستدعي السر الا لن تدخل عليها الهم. كأنها لا تثق وفيها وكأنها تتآمر علي فتأثم لاحزان المسلم. وهذا يفعله بعض الرجال المكرة احيانا نعم. اليهود يفعلون ذلك يتسررون اذا جاء الرسول وسكت طبعا في المعنى لا يتناجى اربعة دون الخامس. لا يتناجى التسعة دون العاشر وهكذا. وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث دون الثالث متفق عليه ورواه ابو داوود وزاد قال ابو صالح قلت لابن عمر فارضعته قال لا يضرك. يعني اثنان يتكلمان واثنان لا يتحدثان اذا كنتم اربعة وتناجي اثنان دون الاسنين لا بأس. ورواه مالك في الموطأ عن عبدالله بن دينار قال كنت انا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق. فجاء رجل يريد ان يناجيه وليس مع ابن عمر احد فدعا ابن عمر رجلا اخر حتى كنا اربعة. فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا استأخر شيئا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتنازل اثنان دون واحد وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه من اجل ان ذلك يحزنه هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله