جئت الى رجل يريد الجهاد قلت له خلاص هذا فرسي لك تارك انفرس يتوكل على الله رح جاهد وهاباه له اي حملت شخصا على فرس في سبيل الله اعطيته الفرس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام النووي رحمه الله باب كراهية عودة الانسان في هبته في هبة لم يسلمها الى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها او لم يسلمها وكراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه او اخرجه عن زكاته او كفارة ونحوها ولا بأس بشرائه من شخص اخر قد انتقل اليه. يعني انت اذا تصدقت على شخص اعطيته هدية مسلا. اعطيته مسلا سيارة هدية مثلا. وهذا لا يحدث. لكن لو قدر يعني وبعدها اردت ان تشتريها منه لا تشتريها منه لا تشتريهم لان النبي نهى عن ذلك ممكن مع الشراء يستحي ويبيعها لك بثمن بخس فلا تشتريها منه تهديت لشخصين قلما مسلا قلم قيم مسلا ومع زلك اردت ان تشتريه منه لا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. كالكلب يرجع في قيءه هذا الحديث هل هو يفيض الكراهية قرية الرجوع في الهبة ام انه يفيد التحريم يذكر ان مناقشة جرت بين الامامين الشافعي واحمد رحمهما الله في مثل هذه المسألة فيرى الامام الشافعي ان هذا الرجوع في ليبيا يكره واحمد ذهبي الى التحريم. اظن زكر هذه المناقشة الشيخ الشنقيطي في كتابه في اصول الفقه له كتاب في هذا الصدد فقال الشافعي لاحمد ما حجتك على ان انه يحرم على الشخص الرجوع في الهبة قال حديس الرسول عليه الصلاة والسلام الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه قال الشافعي والحرام على الكلب ان يرجع في قيئه فقال احمد ليس لنا مثل السوء كما في تمام الحديس على كل ان الخلاف قائم في هذه المسألة ليس مقطوع به ليس بمقطوع به فهو هذه هل الواهب له ان يرجع في الهبة ام لا وفيها تفصيل واسع تهكات اللي يبقى مسببة كنقوط الافراح مسلا نقود الافراح نقوط الافراح ناس في الفلاحين يعطون المتزوج نقوطا على ان يردها عند وحدوث مناسبة لمن اهدى فهذا لا بأس لكن هناك ايضا رجوع في الهبة اذا كنت تاب لشخص يبقى مقابل شيء سيحدث لك فلم يحدس. فقال العلماء وهذا ينقل عن عمر رضي الله عنه او عن سعيد ابن المسيب الرجل احق بهبته ما لم يثب عليها ما لم يثب عليها. مثلا افترض امرأة ادت لرجل شبكتها قالت لرجل يا يحيى الشبكة الذهب الذهب قالت خذ هذا هدية ترجو بذلك استدامة المعيشة وصلاح الحال. اخذ الشبكة وذهب بسرعة تزوج بها امرأة اخرى. وادخلها عليها. هل لها ان تطالبه؟ بالشاب ام لا فمن العلماء من قال هي وهبت هذه هذا الذهب له استدامة للمعيشة فلها ان ترجع في في الهبة انذاك لانها ما حصل لا المقصود بل حصل لها ضرر فاستدل بعضهم باثر عمر الرجل احق بهبة ما لم يسب عليها الرجل احق بهبة ما لم يثب عليها كذلك جوزوا للوالد ان يرجع فيما وهب لولده. الوالد على الخصوص اه وفي رواية المثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله فيأكله فيأكله عفوا وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله حملت على فرس في سبيل الله فمعنى حملت على فرس في سبيل الله يعني حملت عندي فرس قلت خلاص هذا لك ما دمت تجاهد في سبيل الله وتركب عليه للغزو فوضعه الذي كان عنده اضعه يعني اهمله اهمل الفرس فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاك بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في قيءه قول وحملت على فرس مع انه تصدقت به على بعض المجاهدين هذا والله اعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين