﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا واياكم من العلم والفقه في الدين وان يبلغنا حسن القول والعمل. وان يعقبنا الفضل والتعليم. وان اجعل ذلك في ميزان حسناتنا ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي استهللنا

2
00:00:40.050 --> 00:01:20.050
اول الكلام على مقدمة هذا الكتاب الجليل وما اشتمل عليه من معاني عظيمة ومن بركة كثيرة كتب الله له من القبول واعقبه من الانتشار. وجعل الطلاب يتهافتون عليه. حفظا ودراسة وتعلما ثم بعد ذلك تعليما وعملا

3
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
فنسأل الله ان كما جعل له القبول ان يجعل لنا جميعا القبول في علومنا وان يجعل لنا القبول في شرحنا وان يعقبنا خيرا لم يطرأ لنا على بال ولم يعلق بقلب او ذهن ان ربنا جواد كريم. نعم. الحمد لله رب العالمين

4
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. نعم. قال من رحمه الله اما بعد فهذا مختصر بالفقه لمقنع الامام الموفق ابي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد

5
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدتما على مثله يعتمد. نعم. اه ذكرنا جملة من المسائل للمتعلقة بذلك في كونه مختصرا وكونه على مقنع الامام الموفق ابي محمد. وذكرنا ايضا انه على قوله

6
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
من واحد هو الراجح في مذهب احمد. واشرنا الى آآ مسألة الترجيح في مذهب احمد رحمه الله تعالى. وطريقة عند المتقدمين والمتأخرين وكنا قد آآ يعني آآ زدنا في الكلام على ذلك في الدرس قبل الماضي. فلا

7
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
حاجة الى اعادة ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه ربما حذف مسائل نادرة الوقوع. وذكرت وجه تسمية المسألة الفقهية مسألة. وقلنا ان مسألة على وزن مفعلة. واذا كانت

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
مفعلة فهي اسم مكان. فمعنى ذلك انها محل للسؤال. والاستشكال فلاجل ذلك سماها الفقهاء وهؤلاء رحمه الله تعالى مسألة ثم قول المؤلف رحمه الله تعالى نادرة الوقوع آآ ان القصد من الفقه ليس

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
هو التعنت ولا التكثر من المسائل. وانما هو افادة المكلف بما يكون فيه صلاح دينه عند وقوعها وما يكون فيه اقتداؤه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عند حاجته اليها

10
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
فلقائم ان يقول ان الطالب يدرس مسائل كثيرة ربما لا به اليس كذلك؟ فيدرس مثلا مسائل في الجنايات او يدرس مسائل في الحج او يدرس مسائل كثيرة في ابواب متفرقة. ربما مرت به عقود كثيرة وليست سنوات لم

11
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
اليها ففي هذه الحال او المقصود من المؤلف رحمه الله تعالى ليس الوقوع بالنسبة الى المكلف شخص وانما هو الوقوع بالنسبة لعموم الناس. بالنسبة لعموم الناس. فاذا كانت هذه مسائل واقعة

12
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
في العموم والجملة فان طالب العلم يحتاج الى ان يتفقه فيها لحاجته الى تعليم الناس لها قد ذكرنا ان العلم مرده الى فعل المكلف بما يحتاج اليه في فعله وبما

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
وبالدرجة الثانية ما يحتاج اليه في رفع الجهل عن غيره. فاذا الوقوع هنا باعتبار جملة الناس لا باعتبار المكلف او الدارسي او الطالب المتعلم. ثم قال وزدت على ما مثله يعتمد. آآ

14
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
زيادات المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب نعم ليست الكثيرة ليست بالكثيرة وذلك انه قال يعني وربما اشارة الى التقليل لانها معطوفة على الجملة قبلها. هذا واحد والثاني انه بالت

15
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
تتبع ذلك او آآ الثاني ان آآ مقنع الامام ابي محمد الموفق بن قدامة هي في الاصل انها او سبب قبول هذا الكتاب انه شامل لمسائل الفقه عند في المذهب عند الحنابلة. فلاجل ذلك لم يحتاج

16
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
الى كثير زيادة. ولاجل ذلك من تتبع هذه الزيادات كتتبع محققها. آآ والنسخة المشهورة منها يقول انما هي في الجملة لا تتوجه الى مسائل تامة وانما هي آآ تقييد على بعض المسائل تقييدات على بعض المسائل. ولذلك ما تجدونه في هذا الكتاب بين معكوفتين او بين قوسين

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
آآ فان هذا هو الذي اشار اليه آآ بحصول الزيادة فيه. وهذا مر بنا في ما مضى انه انما اه تتيمات ومسائل وتقييدات عليها. وزدتما على مثله يعتمد. فكأن المؤلف رحمه الله

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
اراد ان يبين حقيقة هذه الزيادات. وانها ليست زيادة من آآ من آآ انطلاق فكره. او باستحسان نفسه وانما ذلك اعتبارا بالمعتمد عند الفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. في هذا

19
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
اه اولا حسن اه التأليف والامانة في اه في ذلك وايضا المؤلف رحمه الله تعالى لنفسه وتواضعه فيه. وهذا لا شك انه من مما ينبغي طالب العلم الا يكون اه متكثرا بعلمه. فرحا بما عنده. بل حتى ولو ظهر ذلك انه

20
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
من عند نفسه فينبغي له ان يعرض عن ذلك قدر المستطاع. اصلح لقصده وآآ امنع الشر على نفسه وامنع من الشر من حصول الشر على نفسه. نعم. اذ الهمم قد قصرت والاسباب المثبتة

21
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
المراد قد كثرت. نعم. آآ اذ الهمم قد قصرت. الهمم جمع همة. وهي ارادة المرء قيمته والمقصود هنا الهمم في هنا للعهد. يعني الهمم المراد بها آآ همم الطلبة في التحصيل والعلم والاقبال عليه لان هذا الباب باب

22
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
العلم فالمقصود هنا الهمم الى العلم. والا فهمم الناس الى الدنيا والرغبات والشهوات انطلاقات النفوس ذلك مما زاد. واستزاد الناس منه. وعظم فيه البلاء ولاجل ذلك آآ قصرت هممهم في العلم لأنهما ضدان من اقبل على دنياه اعرض عما ينفعه في اخراه واعظم ذلك

23
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
ما يكون من نفع العلم والاقبال عليه والاجتهاد فيه. وهنا قال اذ الهمم قد قصرت. واذا قال ذلك يعني من سبق من اهل العلم وهم في زمانهم رؤيا عندهم من الاقبال عليه والرغبة فيه والاجتهاد له

24
00:09:20.050 --> 00:10:00.050
فكيف يقال في هذه الازمنة المتأخرة التي يكاد ان ينحسر العلم ينتهي لولا ثلة قليلة وقلة قليلة لم تزل تجاهد نفسها في الاقبال عليه والرغبة فيه. فمع ما يكون عندها من الضعف الا ان امراءها الا ان انبراءها هو لا شك انه من اعظم

25
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
من اعظم الثغور التي يحتاج اليها في هذا الزمان. مما من اعظم الثغور التي يحتاج اليها في هذا الزمان. فاذا كان الله جل وعلا قد امتدح ذلك في اول العهد. فلولا

26
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم فكيف يكون الحال عند او في اخر الزمان مع مؤشرات اه انطباق او اه حصول ازمنة الجهل وتكلم الجهلة وتسلطهم على العلم وافتياتهم على اهله حصول

27
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
ذواتهم ورغباتهم فيه بما يضل الناس ويصرفهم عن حقائق العلم والاقتفاء باهله والاستمساك بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلا شك ان ذلك من اعظم ما يكون فيه الاجر والثواب. والاسباب المثبتة عن نيل المغامرة

28
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
قد كثرت والاسباب هنا لا شك انها ربما تكون انشغال الانسان بما يحتاج اليه كانشغالي اه الناس اه معاشهم او بعض امور دنياهم او باهليهم فهذا كان هو الشغل الشاغل لهم. وهو السبب الكثير الذي يمنعهم عن العلم. لكن في هذا الزمان

29
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
اسباب المثبطة انها شيء زائد عن حاجة الانسان. فلما كفي كثير من الناس في حاجة او سهل عليهم تحصيل معاشهم ابوا الا زيادة التوسع في الدنيا في الاحوال او الانكفاف والانكفاء الى الشهوات والفرح بها والتسامح

30
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
في ميدانها والتنافس في تحصيل ما لم يحصله آآ غيره فيها. لذلك تجد عند الناس من الاعراض عن العلم ما ما يعني حصل بسببه بلاء عظيم حصل بسببه بلاء عظيم. ولذلك لو نظرت اذ نظرت الى

31
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
انصراف الناس في هذه الازمان عن العلم لم يكن لزيادة حاجتهم الى المعاش او الدنيا او قضاء حاجاتهم الضرورية او انقطاعهم لوالديهم او بعض اهليهم او ما فيه مصالح دينية وانما

32
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
ما اكثر ذلك هو اللهو ولعب الشيطان بالانسان واقباله عليه والفرح بما اوتي كل واحد في طريقه هائم سادر غافل ولا حول ولا قوة الا بالله فايسر ما يكون في هذه الازمان هذه الجوالات. التي هي اعظم طرق للقطع

33
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
والانقطاع عن الخير وعن العلم وعن اهله. عن الخير وعن العلم وعن اهله ومهما قيل فيها ومهما قيل فيها من الخير وتسهيل الوصول فان ما فيها من الشر اعظم. واقبال الناس على ما فيها من اللهو اكثر

34
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
ولا شك في ذلك فاذا انضم الى ذلك ان هذه يعني هذا باعتبار كل فرد ما ذكرناه. فاذا انضم الى ذلك ان الكثرة الكاثرة من الناس استعمالهم له في الحرام اظهر وحصول الشر منه اشد فان ذلك مما يقرب

35
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
منه القول بالتحريم. ولو كان للانسان النظر في ذلك او البت. لك امكن ان يقال هذا لولا ان هذه مسألة يقصر عنها مثلي. فاذا كانت مسائل العلم السهلة او المسائل التي حررها العلماء نقصر عن القطع فيها

36
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
فمن باب اولى مثل هذه المسائل الواقعة. لكن اصول اهل العلم تقرب من ذلك وتدل عليه. نعم وهو بعون الله مع صغر حجمه حوائط يغني عن التطوير. ولا حول ولا قوة الا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل

37
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. هذه كلمة مهمة يا اخوة. وهو ان العلم لا يغتر فيه بكثرته. او بالغوص في دقائقه وانما قليل من العلم يغني عن كثير. ومختصر منه مفيد اولى من متفرق

38
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
فيه غير محرم ولا نافع. ولاجل ذلك ترى في كثير من الاحوال انه ربما كان من كان اقل في العلم مع توفيق الله جل وعلا ما يحصل معه او منه النفع اكثر ممن

39
00:16:20.050 --> 00:17:00.050
حصل كثيرا او غاص كثيرا او انفرد بدقائق او اختص بغرائب ولذلك لم تكن همة اهل العلم الانفراد والتفرد وذكر غريب اصالته. وانما يفرحون بذكر الغريب اذا كان موافقا للاصول مقصودا منه او يحصل به ما تتم

40
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
به المسائل او يستجد في الوقائع. واما قصد الغريب لاجل الغريب فالاصل عند اهل العلم ان ذلك مذموم وممقوت. قد مر بنا الاشارة الى ذلك. كما اه نقل على هذا ابن القيم رحمه الله ذكره غيره فيما ذكرنا في تشقيق المسائل وهم التي يعبرون عنها

41
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
بالاغلوطات ونحوها فيذكرون يعني المسائل آآ التي آآ يتكلف فيها ولا فائدة منها فمن القليل ما يغني عن الكثير. ومن الصغير ما يغني عن الكبير. ومن المختصر ما يكفي عن

42
00:17:50.050 --> 00:18:30.050
المطول وهكذا نعم. قال ولا حول ولا قوة الا بالله هذه كلمة عظيمة. ينبغي لكل طالب علم الا يفتر لسانه من قولها. في كل احواله لعظم ما اشتملت عليه من المعنى وما يحصل للعبد بسببها من الخير. وما يكون له من القوة

43
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
توفيق فانه لا تحول له من حال الى حال الا بتوفيق الله جل وعلا وقوته واعانته في المرء لا يتحول من نومه الى الى قيامه الا بتوفيق الله ولا يخرج من غفلته الى صلاته الا

44
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
بتوفيق الله ولا ينفرد عن اهل اللهو والغفلة الى اهل الذكر والطاعة الا بتوفيق الله جل وعلا. ولا يحصل له هداية للامر الارشاد والفعل الاحسن الا بتوفيق الله جل وعلا. فذلك حاصل في كل احوال المرء

45
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
واعظم ما يكون ذلك يعني او وتزيد الحاجة في الامور الكبار. كما اذا التبست على على العبد الامور. او تداخلت الشؤون او اختلطت الفتن او عظمت المحن فانه ينبغي للانسان ان يكون له من

46
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
بهذه الكلمة وصدق اللجاء الى الله جل وعلا بها ما يحصل له باذن الله النجاة ولما كان العلم من اعظم ما يتقحم ومن العقبات التي تقصد لا يستطيع العبد الوصول اليه او الدخول في ميدانه والوصول اليه

47
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
وتحقيق اهدافه وغاياته الا بحول الله جل وعلا واعانته. ومهما كان للعبد من من قوة الذهن وحضور القلب. اقباله عليه واجتهاده وخلوصه من الشواغل فانه لا يتأتى له العلم بمجرد ذلك. حتى يكون

48
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
انه من الله اعانة وتسديد. حتى يكون له من الله اعانة وتسديد. ولذلك ربما رأيت من عرفوا بالفطنة والذكاء حصل منهم الزيغ والضلال. حتى عدوا من اهل الغباء. في ذلك يقول الله جل وعلا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله

49
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم. ومن يرد الله فتنته. ان كان من اذكى الناس او من اغباه. وان كان من اشدهم حرصا او عدم

50
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
ما لم يكن لي له حسن قصد ولجأ الى الله وتوكل عليه وطلب الاعانة منه والقوة فان العبد لا يتحصل لما يكون نافعا له في العلم. وهذا اصل اصيل يجب علينا ان نستحضره في ابتداء مثل هذه الكتب وفي كل حال. ولذلك كان المؤلف رحمه الله

51
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
تعالى نستحضرا لهذا الامر ذاكرا له في هذه المقدمة اليسيرة في الفاظها العظيمة في معانيها ولذلك قال وهو حسبنا ونعم الوكيل. واعظم ما يطلب فيه الحسب من الله جل وعلا والتوكل عليه فيه

52
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
ان يهدى العبد الى صلاح دينه. فاذا كان الناس يحرصون على ذلك في دنياهم وتسهيل امورهم الخروج من معضلاتهم ومصاباتهم فان الوصول الى حقائق العلم والصواب فيه والتسديد له عدم

53
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
انحراف عن سبيله او حصول الزيغ في اثنائه انما يكون ذلك بان يعلن العبد فاقته الى الله جل وعلا وتوكله عليه. وتوكلت على الحي الذي لا يموت. وهذا هو الذي امر الله جل وعلا به

54
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
يا ايها النبي حسبك الله. ومن اتبعك من المؤمنين. فالله حسب نبيه والله حسب اخر اهل الايمان بعامة على على اختلاف اعصارهم واماكنهم في كل امورهم وشؤونهم واعظم ما يكون ذلك في العلم والاقبال

55
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
عليه. نعم. كتاب القرآن وهي ارتفاع حدث. وما في معناه. وزوال الخبث. نعم قال كتاب الطهارة اه طبعا البداءة بالطهارة هذه اه غالبة عند الفقهاء رحمه الله تعالى على اختلاف

56
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
على اختلاف مذاهبهم يكادون يتفقون على ذلك سوى ما كان من الامام ما لك رحمه الله تعالى حين ابتدأ اه بالمواقيت باعتبار ان في موطئه باعتبار ان المواقيت اهم من الطهارة. لكن

57
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
عامة الفقهاء من الحنابلة وغيرهم على اختلاف العصور والاماكن في كل تآليفهم يبدأون الطهارة وذلك لان الطهارة مفتاح الصلاة والصلاة اعظم آآ الاركان بعد الشهادتين فلذلك استهلوا بها وافتتحوا بها. وهنا ايضا

58
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
ملحظ يمكن ان يستحضر هنا وهو انه لما كان هذا العلم لا يتأتى للعبد الا بالطهارة وهي الطهارة الحسية من الانجاس ونحوها فانه لا ليتأتى له ايضا الا بالطهارة المعنوية

59
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
سواء كان ذلك في تعلقه بالله جل وعلا وتوكله عليه. او كان ذلك فيما يكمل به اخلاقه ويزين به خصاله. يتزين به في ميدان العلم. فان العلم له له ايش؟ فان العلم له هيبته. وله قدره وشرف مكانته

60
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
فلابد ان يكون المتلبس به من اهل الزكاء والطهارة. ولاجل ذلك قال آآ الجرجاني ولو ان اهل العلم صانوه صانهم. ولو عظموه في النفوس لعظم. ولكن هانوه فهانوا ودنسوا محياهم

61
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
في الاطماع حتى تجهما. ايش معنى حتى تجهم؟ يعني حتى اختلف عليهم العلم. تغير وجهه. اختلف على اهل العلم السابقين. كانوا يتلقونه بسهولة ويسر وقوة ووضوح وفهم. لكن لما اختلفوا عنه ولم يعظموه ولم يكونوا اهلا له تغير عليه

62
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
عليهم العلم واتجهم على عليهم في ذلك. فهذا اذا كتاب الطهارة وقوله كتاب الطهارة هذا خبر لمبتدأ محذور كأنه قال هذا كتاب الطهارة. والكتاب هنا في الاصل الكتاب نعم فعل الكاتب. لانه ايش؟ هنا مصدر. فعل الكافي

63
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
والمراد هنا ليس ذلك. وانما اسم المفعول منه وهو المكتوب. كما يقال للخلق ويراد به المخلوق فكذلك هنا لا يراد فعل وانما يراد اسم المفعول. آآ اذا كتاب الطهارة هذا هو المقصود والاصل في الكتابة او في المكتوب اه ما يحصل به الاجتماع. ولذلك يقولون كتب

64
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
البغلة اذا جمع شفريها وتسمى الكتيبة كتيبة وايضا كل كتاب كتابا لما يجتمع فيه من المعاني او الافكار او غيرها والكتب عن او الكتاب عند الفقهاء لما يجتمع فيه من الفصول والابواب والمسائل ونحوها. نعم

65
00:27:40.050 --> 00:28:20.050
والطهارة هنا الطهارة هي النزاهة. والنظافة. في اصلي اللغة من طهر طهارة. نعم واما بالفتح فطهر تكون طهرا. المصدر يكون طهرا والمعنى واحد. والمعنى واحد فلكن اذا قيل طهر طهارة طهر طهران. كحكم حكما. والمعنى واحد. والنووي رحمه الله تعالى يقول

66
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
الطهارة آآ او الطهارة بفتح الطاء افصح. بفتح الطاء افصح او الامر في ذلك يسير جدا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بتعريفها. اعتبار الطهارة في اه الصلاة هذا ظاهر. دلت عليه دلالة الكتاب والسنة واجماع المسلمين. ليس اجماع اهل العلم وانما اجماع المسلمين

67
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
كتاب قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية. وآآ دلالة السنة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. مفتاحها الطغي

68
00:29:10.050 --> 00:29:40.050
الطهور اه شطر الايمان. نعم الاجماع منعقد على ذلك عند اهل الاسلام عند المسلمين عامة فهو او فهذه مسألة مما يعلم من دين الاسلام بالاضطرار. نعم. ثم قال وهي وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخطأ. قال وهي ارتفاع الحدث. عرف

69
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
الطهارة في الاصطلاح. عرف الطهارة في الاصطلاح فهي ارتفاع الحدث. آآ هنا قال ارتفاع ولم يكن لان هنا جاء بالطهارة. فالطهارة يقابلها ايش؟ الارتفاع لان الطهارة في الاصل اسم للفعل التطهير. اليس كذلك؟ اما اذا قلت رفع الحدث فهو اثر

70
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
الطهارة اليس كذلك؟ فلاجل ذلك لما كان التعبير هنا بالطهارة التي هي فعل التطهير نعم ان استعمل ارتفاع فيقولون هذا يكون انسب. وان كان المقصود بالطهارة ذكر او حصول اثرها وهو آآ حصول الطهارة

71
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
اه ارتفاع الحدث. الحدث ما هو؟ وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. يعني مما تعتبر له الطهارة. نعم. لكن اه كون الحدث حدثا انما يعرف من جهة من جهة

72
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
الشرع لا من جهات العقد. اليس كذلك؟ ولاجل ذلك خروج الريح من الدبر ناقضة للوضوء. اليس ذلك وتجشؤ الانسان وخروج رائحة من الفم ليست بناقضة مع انها ان جميعها تنفس

73
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
للبدن. اليس كذلك؟ وخروج بعض غازاته او الريح فيه. اليس كذلك؟ لكن ما كانت هذه حدثا ولم تكن هذه كذلك؟ نعم. لان هذه جاء الشرع بكونها حدثا او قوة الكلام. كما سيأتينا في نواقض الوضوء باذن الله جل وعلا. فاذا ارتفاع الحدث فالحدث هو الوصف

74
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
وكيل وصف لماذا؟ لماذا سمي وصفا؟ لان هل له حقيقة؟ نعم لو وقف الان الان امامنا شخصان لو وقف شخصان هذا متطهر وهذا محدث هل احد يمكن ان يعرف حقيقة هذا من هذا؟ هل يتغير؟ لا وانما وصف الشارع هذا بالطهارة لكونه ايش؟ قد

75
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
آآ توضأ او اغتسل فتخلص من آآ تلك الاحداث او تلك وهذا وصف بعدم الطهارة في لانه محدث باعتبار انه اه اه جرى منه خروج ريح او بول او غير ذلك من الاحداث. الصغيرة او الكبيرة

76
00:32:30.050 --> 00:33:00.050
وما في معناه ما الذي في معنى ارتفاع الحدث؟ ما يسمى طهارة وليس عن حدث مثل ماذا مثل غسل الجمعة المستحب آآ ايش؟ الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء. الغسلة والثالثة في الوضوء عن اه عن حدث او ليست عن حدث؟ اليست ارتفع الحدث بالغسلة الاولى؟ الغسلة الثانية تسمى طهارة او

77
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
لا تسمى طهارة تسمى طهارة. فاذا تسميتها طهارة. لا من جهة انها رفع وحدث لكنها في معنى رفع الحدث. من جهة ان الشرع جاء اه الامر بها والحث عليها قد يحصل بها زيادة التطهير او كمال الطهارة فلاجل ذلك سميت طهارة

78
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
شملها تعريف الفقهاء بما في معنى الحدث. قال وزوال الخبث. وزوال الخبث هنا المقصود به ايش؟ النجاسة. زوال الخبث آآ زوال النجاسة لا لا يكون المتطهر متطهرا حتى يرتجع حدثه

79
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
ويزول وتزولا منه النجاسة. سواء كان ذلك في النجاسة التي في سبيلين او ما على سائر بدنه وثوبه فاذا الطهارة انما يوصف الطاهر بكونه طاهرا والمتطهر متطهرا اذا زالت النجاسة وارتفع الحدث منه

80
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
اه اذا زال الخبث كما ايضا اذا ارتفع الحدث. والمقصود هنا او اه الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون وزوال هذا فيه اشارة الى ان ازالة الخبث يحصل ولو بدون نية لماذا؟ لان بابها باب التروك. لا باب الافعال فالتي

81
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
يحتاج الى نية عند فعل المكلف بشيء. اما اذا ترك شيئا هل يستحضر انه آآ لا بد ان يستحضر كل الاشياء التي يتركها الان اذا الانسان اراد ان يتطهر فهو انما يتطهر ايش؟ من الحدث

82
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
ما الذي فعل؟ لكن هل يستحضر في باله انه ايضا آآ لا يكون فيه مثلا حدث اكبر من آآ من من جنابة ولا من حيض اذا كانت امرأة ولا لا يحتاج الى ذلك بل اذا احدث اراد التطهر ينوي الطهارة لمن؟ لما يكون فاذا

83
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
المقصود منه ان يفعل الطهارة وان يتخلص من النجاسة. فعل الطهارة لما كانت فعلا فان الشارع امر بالنية للفعل لكل طاعة امر بها. واما الخلاص من النجاسات ونحوها وباب التبوك. اه انما يحصل بالتخلص منها

84
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
اصول ذلك لا بتحصيله. بحصول ذلك لا بتحصيله. وبوقوعه لا بايقاعه. ما يحتاج ان الانسان اه يوقي بل مجرد حصول الخلاص من ذلك. ولاجل هذا او او زيادة التوضيح لذلك. هل كل انسان

85
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
اذا حصلت منه النجاسة اذا اراد ان يتطهر لابد ان اه ينظر او يتعقب نفسه هل فيه نجاسة او لا لا لا وانما اذا وجدت نجاسة ازالها. فاذا لم توجد نجاسة حصلت له الطهارة بمجرد رفع الحد. نعم

86
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
المياه الثلاثة لا ينفع الحدث ولا يزيل النجس وهو الباقي على خلقته. قول المؤلف الله تعالى المئة وثلاثة هذه التقسيمات كما تعودتموها في عند الفقهاء انها مبناها على السبر والتتبع

87
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
فلن يأتي في دليل مثلا بخصوصه ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك لكن الفقهاء يتتبعون باعتبار ما جاءت به الادلة والنصوص فيقيدون ذلك تيسيرا للطالب وتسهيلا عليه. وتسهيلا عليه

88
00:37:00.050 --> 00:37:30.050
الطهور ظاهر في قول الله جل وعلا وانزلنا من السماء ماء طهورا. والنجس كذلك ايضا معلوم باجماع اهل العلم. وما بينهما الطاهر هو الذي سيأتي الكلام عليه في عند ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وان تغير طعمه او لونه ايضا واستدلالا بما جاء في الحديث

89
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
لما سأل الصحابة عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه. فلولا انه يعلق او حصل في في اذهانهم انه يمكن ان يوجد ماء لا يحصل به التطهير لما سألوا عن ذلك. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انك

90
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
كل ماء يحصل به التطهير بل قال هو الطهور ماؤه. فهذا اشارة الى صحة ما وقع في نفوسهم من انه يمكن ان يكون ماء لا يحصل به التطهير. لا يحصل به التطهير. واضح يا اخوان؟ نعم

91
00:38:10.050 --> 00:38:40.050
آآ فقوله المياه ثلاثة هذا هو وجهها وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وهو قول آآ اكثر الفقهاء خلافا الحنفية خلافا الحنفية سيأتي مزيد تفصيل في ذلك باذن الله جل وعلا قوله الماء المياه ثلاثة يعني ما عاد نحتاج اصل الماء وحقيقة

92
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
وما يتكلم عنها يزيدون في هذا كلاما كثيرا. لكن الماء هو الماء يعني ظاهر بين وتعريفه صعب اه متعسر وبيان حقيقته وانه لهم في هذا كلام طويل. اه فقولهم طهور نعم

93
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
آآ الطهور هذا جاءت به الاية وانزلنا من السماء ماء طهورا هو الطهور ماؤها الحل فتعبير الفقهاء رحمهم الله تعالى بذلك اعتبارا بما جاءت به النصوص ودلت عليه آآ الادلة. وليس في

94
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
هذا مبناه على انه من اسم المفعول او نحوه وغير ذلك خلافا الحنفية. آآ يعني الذين يقولون في مبالغة في حصول التطهير فيستدلون بهذا انه يمكن ان يحصل الطهارة بشيء سواء الماء الطهور باعتبار انه يشترك معه في

95
00:39:40.050 --> 00:40:08.500
الجمهور على ان اه الطهور هنا اه يعني اه لازم وليس يعني من اه اسم اه المفعول قوله لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره هذا قطع من الفقهاء من انه لا يرتفع الحدث الا بالماء. انه لا يرتفع الحدث الا

96
00:40:08.500 --> 00:40:38.500
بالماء وهذا النفي عندهم لا اصله صحيح لماذا؟ لانهم وان رأوا ان ادم للماء حكما او حقيقة يتيمم لكن عندهم ان التيمم مبيح وليس برافه وقد سبق ان ذكرنا لكم الفرق بين كونه مبيحا او رافعا. فما الفرق بينهما؟ علشان لا يجينا الى التيمم

97
00:40:38.500 --> 00:41:08.500
ايضا نسألكم ونشوف من اللي نسي من الذي لم ينسى؟ ما الفرق بين كونه مبيحا او رافعا ما احد يعرف نسيتم؟ الله المستعان. لان نحسن الظن ونقول ان اكثركم يحضر لكني اعرف ان كثير منكم حضر نعم

98
00:41:08.500 --> 00:41:58.500
ايش؟ ها يا عمر ايش؟ كيفكم وش معنى مبيح وليس برافع ما معنى كونه مبيحا ليس نعم يا على كل حال يعني صحيح احسنت. يعني عندنا ان الذي حرب الماء هذا ارتفع حدثه. فيجاز له ان يصلي. وعندنا شخص ايش؟ آآ لو كان محدثا يجوز له ان يصلي بدون وضوء

99
00:41:58.500 --> 00:42:18.500
ما يجوز له. لكن عند عدم الماء اذا فعل هذا التيمم هو وحدثه باقي. ما نقول لهم متطهر لكنه لما فعل ذلك جاز له فعل فعل هذه العبادة. واضح؟ واضح؟ يعني انه لما كان

100
00:42:18.500 --> 00:42:38.500
للماء فانه اذا فعل التيمم لا يرتفع حدثه لكن يجوز له فعل هذه الصلاة مع بقاء الحدث مع ان الاصل ان المحدث لا يمكن ان يصلي ولا يمكن ان يفعل عبادة من العبادات. واضح؟ فهذا مبناه على انه

101
00:42:38.500 --> 00:42:58.500
آآ آآ مبيح له رافع فلذلك قالوا من ان الماء الطويل لا يرفع الحدث غيره. فلا يرفع يرتفع الحدث بالتيمم عندهم بل انه وسيأتي مزيد كلام لذلك اه في اول التيمم باذن الله جل وعلا. ولا يزيل النجس الطارئ

102
00:42:58.500 --> 00:43:28.500
النجس واسم للمستقذى. لكن المستقذر مستقذر طبعا ومستقذر شرعا الكلام هنا في المستقذر شرع لانه ليس كل مستقبل طبعا مستقذر شرعا واضح؟ البصاق على سبيل المثال السكنة هم طبعه اليس كذلك؟ لكنه نجس او ليس بنجس

103
00:43:28.500 --> 00:43:58.500
النخامة ليست بنجسة. آآ مثلا المني يستقذره من يستقذره ويستقذره لكنه ليس نجس العرق مستقذر لكنه ليس بنجس. فالكلام اذا اه انه النجس هو ما جاء استقدام في الشرع والحكم عليه بالنجاسة والخبث. والحكم عليه بالنجاسة والخبث. وقوله الطارئ اشارة الى ان

104
00:43:58.500 --> 00:44:18.500
لنجس العين لا يمكن تطهيره. الى ان نجس العين لا يمكن تطهيره. ما نجس العين يعني مثل الغائط لا يمكن ان يأتي شخص يكاثر الماء على الغائط حتى يقول هذا غائط طاهر

105
00:44:18.500 --> 00:44:38.500
او هذا كلب طاهر. متى ما بقي للكلب جزء من اجزائه فهي نجسة. فاذا نجس العين لا يمكن تطهير وانما المقصود النجس الطائر الذي ورد على محل طاهر من النجاسات وغيرها فيطهر بازالتها بالماء. وهنا قول

106
00:44:38.500 --> 00:45:08.500
لا يزيل النجس النجس الطارئ غيره. اشارة الى ان ازالة النجاسة لا تكون بغير الماء من المائعات ولا بالاستحالة واضح؟ ولا اه مثلا المسح للاشياء الناعمة او مثل الزجاج ونحوها. وهذا

107
00:45:08.500 --> 00:45:28.500
يأتينا في باب ازالة النجاسة باذن الله جل وعلا. لكن هنا ايش؟ آآ نص عليه الفقهاء. لا يزيل النجس او النجس الطارئة غيره. ولاجل ذلك وهذا سبق ان نبهناكم عليه لكن نعيده الان. لماذا الحنابلة يقولون من

108
00:45:28.500 --> 00:45:48.500
ان الخارج من السبيلين ينفع فيه الاستجمار اذا لم يتعدى موضع الخارج موضع العادة لانه اذا تعدى موضع العادة ايش؟ انتقل الى الحكم العام وهو ان النجاسة في غير ذلك الموضع لابد من ازالتها بالماء. وانما استثنينا

109
00:45:48.500 --> 00:46:08.500
جواز ازالتها بالاحجار ونحوها في الخارج من السبيلين لمجيء الدليل به. واضح؟ فلاجل ذلك يعني اه يكون كلامه مضطردا وسننبه على ذلك في باب الاستنجاء باذن الله. اذا لا يزيل النجس الطارئ غيره هذا مبني على اصل الحنابلة

110
00:46:08.500 --> 00:46:28.500
ولذلك بعض الناس الذين لا يفهمون المذهب ممكن يشرح هذه العبارة على هذا ويقول لا يزيل النجس الطارئ غيره ثم اذا جاء الى باب ازالة نجاسة قال من ان النجاسة تزول بالاستحالة وتزول بالخرقة اذا كان ذلك الممسوح آآ يعني آآ ايش يسمونه

111
00:46:28.500 --> 00:46:48.500
عند الفقهاء سيأتينا ان شاء الله واتذكر آآ الثقيل يعني الاشياء الثقيلة والمصقولة اه يقولون لو مسحت عند من يرى ازالة النجاسة بغير ما تزول. كعند الحنفية وشيخ الاسلام وغيره. لكن اه من يقول هنا لا

112
00:46:48.500 --> 00:47:08.500
النجسة الطارئة غيره لا لا يصلح اذا جاء الى باب ازالة النجاسة قال من انها يمكن ازالتها بذلك. نعم. ثم عرف حقيقة الماء قال وهو الباقي على خلقته. وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها. سواء كان في

113
00:47:08.500 --> 00:47:28.500
او برودته او ملوحته او عذوبته. سواء كان بقاؤه على عقيقته حقيقة او حكما سيأتين في آآ ما تغير بطول مكثه هو التغير ومع ذلك يجمع الفقهاء على انه مما يحصل التطهير به لانه يقولون

114
00:47:28.500 --> 00:47:48.500
حكما في غير المتغير. لان العادة ان كل ماء يبقى في مكان انه لابد ان ان يتغير بذلك المكان يعني لكنه لا يسلبه طهوريته لا يسلبه الطهورية. نعم. فاذا هو الباقي على خلقته حقيقة

115
00:47:48.500 --> 00:48:18.500
او حكما حقيقة او حكما. آآ قول الفقهاء رحمه الله تعالى هو الباقي على خلقته. لماذا شددوا في هذا ولاجل ذلك يعني جاء عندهم القسم الثالث وهو طه لانه لما كان الباب باب

116
00:48:18.500 --> 00:48:38.500
الطهارة هو تحصيل العبادة. وهم يحتاطون لها فانهم يدققون في اوضح ما دل عليه الدليل. وما حصل فيه نوع اشتباه او لم يدخل قطعا في الدليل فانهم يخرجونه من هذه

117
00:48:38.500 --> 00:48:58.500
من هذا المعنى وسيأتينا مزيد توضيح ان شاء الله عند آآ الكلام على الطاعة. نعم. فان تغير بغير نماذج او سخن بنجس كله. نعم. الحقيقة ان المؤلف رحمه الله تعالى يعني لو عكس

118
00:48:58.500 --> 00:49:18.500
فبدأ بالذي لا يكره لكان اولى. لانه هو الاقرب الى الاصل وهو الباقي على خلقته وهذا اكثر طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى لكن الامر في ذلك يسير. وان كان يعني دائما اذا ترتب

119
00:49:18.500 --> 00:49:38.500
آآ ترتب منطقي كعادة المؤلف هنا وعادة غيره فانه آآ اتم للفهم واحسن التدرج لكن على كل حال يقول فان تغير بغير ممازج. آآ الممازج يعني الا ايش معنى غير الممازن

120
00:49:38.500 --> 00:50:08.500
يعني الا يستحيل فيه يعني بان لا يتميز هذا عن هذا بان لا يتمايزا هذا معنى غير الممازج. فلاجل ذلك قطع الكافور الان لو جعلت قطع كافور طبعا ليس المقصود قطع الكفر بعينها. لكن لما كانت هي اكثر ما يحصل به التغير مع عدم والا سائغ الاخشاب كذلك. واضح

121
00:50:08.500 --> 00:50:38.500
لكن اذا وضعت قطعة كافور في ماء. هل آآ آآ تنصح فيه نعم او تستحيل فيه لا بل يبقى عينها غير مداخل لعين الماء. واضح؟ لكن يتغير الماء بسبب ذلك. فتجد في الماء طعما من اثر ذلك الخشب او نحوه. اليس كذلك

122
00:50:38.500 --> 00:50:58.500
اذا هذا غير ممازج كقطع كافور ودهن. الدهن كذلك. الدهن له ثقل. فلاجل ذلك لا لا اه يستحيلوا في الماء او الماء يستحيل فيه ابدا. ولذلك تجد انه يستقر في اه

123
00:50:58.500 --> 00:51:18.500
ايش؟ في اصل القارورة نعم القارورة سميت بذلك لان هي قار فيها الاشياء ويرتفع الماء. واضح؟ فكذلك اه اه فهذه لو تغير بها الماء فانه لا يرتفع به طهوريته. لكنهم يكرهونه لماذا

124
00:51:18.500 --> 00:51:38.500
على سبيل الاحتياط. لما ذكرنا لكم انهم عندهم ان باب الطهارة من النجاسة من اهم لترتب الصلاة عليها التي فكانوا يحتاطون عليها. فلما قال بعض الفقهاء بان ذلك يسلبه الطهورية او يقيده عن كونه

125
00:51:38.500 --> 00:51:58.500
نعم كرهوه للانسان ما دام في ساعات. ما دام يجد ماء غير ذلك الماء فالاولى ان يفعل ما لم يتغير. نعم او يتطهر بما لم يتغير. اه قال او بملح مائي. الملح ملحان. ملح معدني

126
00:51:58.500 --> 00:52:28.500
ما يقال معدني بفتح الدال لا. بكسرها لانها من معدن نعم عدن يعدل فهو معدن الملح المائي يقولون اصله من الماء فاذا عاد الى ليه؟ لم لم يعني يأتي اليه شيء خارج عن حقيقته هو من حقيقته. ولاجل ذلك قالوا لو كان الملح

127
00:52:28.500 --> 00:52:58.500
معدنيا فانه يسلبه الطهورية. اذا تغير به. لان التغير الماء بالملح المعدني كتغير الماء بالعصير او الحبر. واضح؟ لكن تغيره بالملح المائي تغير بشيء من اجزائه التي اه جرى العادة باختلاطه بها. واضح يا مشايخ؟ واضح يا اخوان؟ ها؟ ان الملح المائي من الماء اصله

128
00:52:58.500 --> 00:53:18.500
فاذا دخل فيه دخل الى الماء شيء من اجزائه عادة. اما الملح المعدني تعرفون الملح المعدني؟ الملح المعدني ملح يوجد مثلا في الجبال كما يخرج مثلا منها شيء من الاسمنت او نحوه توجد بعضها قطع ملح

129
00:53:18.500 --> 00:53:38.500
ها الصخري هو الصخري. الجبلي والصخري ونحو ذلك. ولذلك عندنا يسمونه ملح القصب لانه يأتي من جهة القصب نعم الملح المعدني آآ سبحان الله الملح شيء عجيب له خاصية ان كل شيء وضعته فيه

130
00:53:38.500 --> 00:53:58.500
فلو وضعت مثلا سيارة جيت بعد عشر سنوات او بعد مدة لا ادري كم اه تكون ملح اي شيء وضعته في هذا الملح يكون منه. فعلى كل حال الملح المعدني ليس اصله ماء. فبناء على ذلك لو

131
00:53:58.500 --> 00:54:18.500
وصل الى الماء فهو كوصول اي شيء اخر. كوصول مثلا عصير كوصول حبر تغير به الماء فيخرج عن طهوريته. لكن الملح من اجزائه ومن اصله فلا فلا يخرج عن حكمه. او سخن بنجس. اه كره الحنابلة

132
00:54:18.500 --> 00:54:48.500
الماء ايش؟ المسخن بالنجس لماذا؟ لسبب او سببين كل سبب ويمكن ضم السبب الثاني وهو مهم. السبب قالوا لانه يمكن ان اجزاء النجاسة اليه. حتى ولو كان الحائل حصينا. لكن متى لم يكن حصينا فانه يعني تتأكد

133
00:54:48.500 --> 00:55:08.500
فاذا حتى ولو كان حصينا نعم على سبيل الاحتياط لانه لا ينفك في الغالب من وصول بعض اجزاء النجاسة اليه لكن لو تيقن وصول اجزاء النجاسة فيحكم بالنجاسة. لانه وصلت النجاسة الى ماء قليل في حكم بالنجاسة. واضح يا اخوان؟ لكن

134
00:55:08.500 --> 00:55:28.500
المقصود ان هذا لما اه كان مظنة او فيه شك فانه اه يكره لاجل ذلك لو تيقن يقينا نعم كما في هذه الازمنة مثلا بعض الاشياء قاطع لان لا يصل الماء اليه

135
00:55:28.500 --> 00:55:58.500
البتة. فهل تبقى الكراهة او لا؟ نعم. المشهور عند الحنابلة؟ نعم. لماذا؟ لان اي ايضا وهذا عند جمع من البقاء لان ايضا استعمال النجاسات مكروه. لان استعمال النجاسات فلاجل ذلك لو خلصنا من المعنى الاول لم نخلص من المعنى الثاني فكرهوه لاجل ذلك. نعم

136
00:55:58.500 --> 00:56:18.500
وان تبين بمكث او بما يشق صوت الماء من نابت فيه او ورق شجر او بمجاورة ميتة او سخن بالشمس او بظاهر لم يكره. اذا تغير بمكفئ سميه الفقهاء هو الماء الاجن. الماء الاجن

137
00:56:18.500 --> 00:56:38.500
وهو الذي تغير بطول مكثه فان هذا طاء طهور ويجوز التطهر به. نعم لان اكثر المياه لا تنفك عن التغير بطول المدة والمقام. اليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ خاصة يعني حتى مع وجود الان تدفق المياه

138
00:56:38.500 --> 00:56:58.500
هذه الطريقة الالية للاذى الا ان بقائه في في حافظة في الخزان في الاوعية هذه يكتسب منها ايش اه طعما او تغيرا. فمهما يكن فلا ينفك الانسان من التغيرات. الماء من هذه التغيرات. اه بطول المكر. فبنا

139
00:56:58.500 --> 00:57:18.500
على ذلك لو قيل من انه لا يصح التطهر به وهذه تسلبها لادى ذلك الى الا يصح التطهر بكثير من المياه باكثر المياه لان هذا لا ينفك عنه بسهولة فلاجل ذلك نقل في هذا الاجماع

140
00:57:18.500 --> 00:57:38.500
نقل في هذا الاجماع كما نقله ابن المنذر وغيره. وذكروا ايضا في هذا حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من الماء العاجل او بما يشق صون الماء عنه. الماء يشق اه صون صونه اه اه عن

141
00:57:38.500 --> 00:57:58.500
الطحالب التي تنبت فيه. هل يمكن منعها؟ لا يمكن. او قل ان يمكن منع هذه الطحالب من ان توجد في ذلك الماء. واضح؟ آآ كذلك ان تستقر فيه اوراق الاشجار

142
00:57:58.500 --> 00:58:18.500
تسقط فيه فهذا كذلك فبناء على هذا قالوا من انه ايضا لا لا ولا يكره به الماء. لان هذه اشياء لا يمكن التحرز منها. ولاجل هذا قالوا لو اسقطها فيه نقول بالكراهة هنا. لاختلاف

143
00:58:18.500 --> 00:58:48.500
لكن اذا كان قد سقطت من نفسها وذلك فانه لا لا لا يكره لها. او بمجاورة ميتة لان المجاورة نعم لا تؤثر في الحقيقة. الغالب ان الماء تفد اليه الدواب ونحوها قد تموت بازائه بعض البهايم او يفترس بعضها بعضا يتأثر الماء بالاهوية التي

144
00:58:48.500 --> 00:59:08.500
من هذا الى ذهب. اليس كذلك؟ اه اه يقولون ان المجاورة لم تنتقل فيها حقيقة النجاسة. او جزء من فبناء على ذلك لم يحكم فيها بالنجاسة. ولم تؤثر في ذلك. ولاجل هذا قالوا من ان الطهورية باقية. او

145
00:59:08.500 --> 00:59:28.500
وسخن بالشمس والنص هنا على المسخن بالشمس لماذا؟ لذكر لذكر بعض الفقهاء انه يكره وكما ذكرنا لكم قديما نعيده الان ان الفقهاء ينصون على المسألة لمجيء الدليل بها. او لحصول الحاجة اليها

146
00:59:28.500 --> 00:59:48.500
او للنص على مخالفة من خالف فيها. احيانا في بعض المسائل لا يحتاج اليها لكن لما خالف بعض الفقهاء فنصوا على مثل اراد ان ينبه على ان ان قولهم ليس بصحيح او انها لا فالمسخن بالشمس لا يكاف وهذا بناء على ماذا؟ اه على

147
00:59:48.500 --> 01:00:08.500
او ان الحديث الذي ذكر فيه موضوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم او بطاهر كذلك اذا سقن به طاهر الصحابة جاء عن التسخين المياه وكانوا يدخلون الحمامات التي يغتسلون فيها في شدة البرد وهي ايضا مما يحصل فيها التسخين. نعم

148
01:00:08.500 --> 01:00:28.500
آآ لكن يقولون ان المؤلف هنا اطلق ولو انه قيد كما قيد شامخه لكان اولى. وذلك ان الشرح قال ما لم تشتد السخونة لانه اذا اشتدت السخونة فسيفضي ذلك الى منع كمال التطهير فان الحنابلة

149
01:00:28.500 --> 01:00:48.500
كما غيرهم نصوا على الكراهة في تلك الحال. واضح؟ آآ هنا آآ يعني كان بنا ان ننبه عليه في قوله او سخن بنجس آآ ان الفقهاء استثنوا من ذلك حال لم يذكروها في المكروهات وهو اذا آآ

150
01:00:48.500 --> 01:01:08.500
المسخن في الحمامات. فان الصحابة وغيرهم استعملوها ونصوا على جواز الدخول اليها. اه ان التسخين لهذه المياه لا آآ لا ينفك عن ان يكون احيانا بطاهرات بطاهر واحيانا بنجس. فلما لم يفرق

151
01:01:08.500 --> 01:01:28.500
هناك وكثر استعمال الصحابة وغيرهم آآ لا دل على ان المسخن بالنجس اذا كان في نحو الحمامات فانه لا يدخل في الكراهة او كأنهم اشاروا الى انه مستثنى من الكراهة هناك. واضح يا اخوان؟ واذا ما يحصل من كراهية بعض السلف للحمامات

152
01:01:28.500 --> 01:01:48.500
لا من جهة آآ انه مسخن بالنجس لكن من جهة انكشاف العورات وما يحصل فيه من اللغط ونحو ذلك. كم ودنا ان اخذنا اكثر لكن ان شاء الله نبدأ بالاستعجال لابد ان نستعجل اكثر وتحثنا على ذلك. آآ اسأل الله لنا ولكم التوفيق وسداد وصلى الله

153
01:01:48.500 --> 01:01:50.015
سلم على نبينا محمد