﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.300
رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه  سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

2
00:00:16.450 --> 00:00:36.450
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما وفقها وتقى. كان الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بالكلام على بعض اقسام

3
00:00:36.450 --> 00:01:08.550
من من الماء المتغير بالطاهرات. ثم ايضا الكلام على احكام الماء النجس وكيفية تطهيره واشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة وما شابه ذلك من المسائل ثم دلفنا بعد ذلك في اول الكلام على باب الانية. وحكم الاواني من جهة اباحة استعمالها

4
00:01:08.550 --> 00:01:28.400
الا ان تكون اهمية ذهب وفضة. ولعلنا ان نشرع ونكمل ما وقفنا عنده نعم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

5
00:01:28.400 --> 00:02:15.200
رحمه الله تعالى  يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتصح الطهارة منها اه ذكرنا في اول باب الانية اباحة استعمال الاواني الطائرة فاي اناء طاهر انه يجوز استعماله ولو كان ثمينا كما لو كان من الزمرد او كان من من الالماس او

6
00:02:15.200 --> 00:02:35.200
ومن المعادن من المعادن الكريمة غيرها. لقائل ان يقول هل يوجد من الاواني ما يكون نجسا؟ نقول نعم ربما تكون بعض الاواني مصنوعة من النجاسات كما لو كانت من جلود الميتة على ما سيأتي بيانه باذن الله جل

7
00:02:35.200 --> 00:02:55.200
على فيباح اتخاذها والاتخاذ معناه هنا هو الاقتناء. فقد يقتني الانسان شيئا ولا لنحو زينة او لغير ذلك من المقاصد الاخرى. كما انه يباح استعماله. فلو استعمل الانسان هذه الاواني

8
00:02:55.200 --> 00:03:15.200
باهظة الاثمان فان ذلك لا يؤثر عليه. اه قال اه اه وهذا راجع كما قلنا اعتبارا بحاله. اذا لم يكن سرفا في حالة لان السلف يختلف من شخص الى اخر. فالاعتبار بحال الانسان فاذا لم يكن معتبرا في حاله سلف فانه

9
00:03:15.200 --> 00:03:35.200
يجوز له ذلك الاستعمال ولو كان ثمينا. الا انية الذهب والفضة. وذكرنا ما يتعلق بانية الذهب والفضة وحرمة استعمالهما في الاكل والشرب وان ذلك وان ذلك نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:35.200 --> 00:03:55.200
على صحته. وقلنا ان الحديث نص على استعمالها في الاكل والشرب. ويتبع ذلك استعمالها في الوضوء والطهارة وانه لما حرم اعظم ما ينبغي ان تستعمل له الاواني فان تحريم غيره من باب اولى واظهر

11
00:03:55.200 --> 00:04:15.200
وهذا قول عامة اهل العلم بل قالوا انه مع حرمة استعمالها في الاكل والشرب واستعمالها في اه فانه يحرم استعمالها مطلقا حتى في غير ذلك. وفرغوا على ذلك انه ما حرم استعماله

12
00:04:15.200 --> 00:04:35.200
انه يحرم اتخاذه. وان كانت المسألة الاخيرة ليست كالمسألة الاولى من جهة اه الاتفاق على ذلك عللوا هذا بانه لما حرم استعمال الات اللهو حرم اتخاذها. لو جعل الانسان فضلا او الة من الات

13
00:04:35.200 --> 00:04:55.200
عايز فيه في مكتبه او في بيته او رفعها في جدار من جذوره يتزين بها فان ذلك لا يجوز عند اهل العلم فكذلك ايضا لا يجوز اتخاذ اواني الذهب والفضة. قال ومضببا بهما. ربما كنا في نهاية

14
00:04:55.200 --> 00:05:15.200
لم نقف عند هذه المسألة آآ وقفة آآ يعني كما ينبغي آآ ان يوقف عندها. المظبب اصل الضبة هي قطعة حديد تجعل في بعض آآ الابواب تجعل في الباب آآ لتسده وسمي ضبة

15
00:05:15.200 --> 00:05:35.200
لشبهها بالضب لشبه لشبهها بالضب. فهي اذا وصلة او قطعة توصل في شيء اخر فلذلك كانت الاواني التي تكون مثلا من الفخار او من النحاس اذا جعل فيها قطعة من الذهب

16
00:05:35.200 --> 00:06:04.750
فشبهوها بتلك الضبة التي تكون على الباب. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بان تحريم المضبب  بالذهب والفضة كتحريم الاناء الخالص من الذهب والفضة. وذلك انه جاء في الحديث ان صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في اناء الذهب والفضة او ما فيه شيء منهما

17
00:06:05.500 --> 00:06:25.500
الحديث فدل على ان ما فيه شيء منهما حكمه حكم ما كان من الذهب خالصا او من الفضة سواء بسواء انه اذا حرم الشيء حرمت اجزاؤه. الا ما دل الدليل على استثنائه. ولذلك لما حرم الله جل وعلا

18
00:06:25.500 --> 00:06:55.500
اكل لحم الخنزير كان ذلك ايضا دالا على تحريم سائر اجزائه كالمصران وغيرها فدل ذلك على ان المضبب حكمه حكم ما يكون من الذهب خالصا. والفقهاء ايضا يطلقون على ذلك المكفت الذي تكون على اجزائه وكذلك المطعم بالذهب والفضة كلها انواع

19
00:06:55.500 --> 00:07:15.500
من الاواني فيها اجزاء من الذهب او الفضة فيكون حكمها حكم ما كان خالصا من الذهب والفضة وايضا يقودون المموه والمموه هو ان يذاب الذهب او الفضة ثم تطلى به

20
00:07:15.500 --> 00:07:47.800
الاواني ثم تتلى به الاواني. ما حكم المموه؟ المموه يعني من موه الشيء. اذا كان ماء فالمموه حكمه حكم المضبب وغيره اذا كان فيه اجزاء الذهب او الفضة. كيف يعرف ان هذا الاناء لما اذيب الذهب وصبغ به الاناء

21
00:07:47.800 --> 00:08:07.800
انها بقيت اجزاؤه يقولون بانه لو عرض على النار فان فاذا كان يمكن ان تتحلل منها اجزاء ذهب او اجزاء فضة في علم انه ان هذا الاناء فيه فيه ذهب وفضة فيكون محرما

22
00:08:07.800 --> 00:08:27.800
واما اذا لم يكن ان او اذا عرض على النار فلا يخرج منه شيء لم يبقى له جرم وانما حقيقة ذلك انه ولو فانه لا يؤثر. ولا يكون محرما فيكون كصبغ الحناء الذي يأتي على الثياب او يأتي على اليد

23
00:08:27.800 --> 00:08:47.800
او نحو ذلك ليس له جرم وليس له حقيقة فلا يكون له حكم. فلا يكون له حكم من جهة الحرمة. ولذلك اه بعض الاشياء آآ من مثل آآ بعض الاقلام او بعض النظارات او بعض آآ الساعات يقال بانها

24
00:08:47.800 --> 00:09:07.800
آآ فيها ذهب. فاذا كان ذلك جزءا من اجزائها فهذا يكون حكمه حكم التحريم. وان كان هذه بابها باب الالبثة تأتي في زكاة الاثمان. لكن آآ لو كان فيها هذه الاواني او تلك الالبسة ماؤها فانه لا

25
00:09:07.800 --> 00:09:27.800
ينظر ان كان يمكن ان يكون له لها جرم لو عرضت على الناس فيمنع منها. وان كانت لا جرم لها فانها لا لا يتعلق بها حكم انية الذهب والفضة. قال فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو

26
00:09:27.800 --> 00:09:47.800
وعلى كنت نحن الان ذكرنا ما يتعلق بالاواني استعمالا في الاكل واستعمالا في الطهارة واتخاذا في للقنية ما حكم ما يشبه الاواني؟ مما ليست باواني مما فيها ذهب او فظة

27
00:09:47.800 --> 00:10:07.800
لان هذه تعم بالحاجة اليها. يعني مثل ما ذكرنا النظارة التي تكون من ذهب. الفضة التي تكون مثلا في اه ما تمسك به آآ المفاتيح ونحوها التي تسمى عند الناس الميدالية. ايضا بعض الذين يتخذون السبح

28
00:10:07.800 --> 00:10:36.100
للعب ونحو ذلك اه يكون فيها نوع فضة. بعض الاقلام. اه هذا في الحقيقة له من دعاه من اهل العلم من يطلق او يلحق حكمها حكم الاواني. ولذلك يقولون وكذا الالات. كالمكحلات

29
00:10:36.100 --> 00:11:03.700
نحو ذلك. والمرآة او اطار المرآة ونحوها هذا هو جادة مذهب الحنابلة. وقول جماعة من اهل العلم. اما بالنسبة للذهب فهذا لا اشكال وظاهر لماذا؟ لان الذهب الاصل في الادلة تحريمه مطلقا وانه لم يأتي التأجيل باباحته الا في احوال

30
00:11:03.700 --> 00:11:23.050
خاصة في جانب النساء في التحلي وفي آآ جانب يسير بالنسبة للرجال للضرورة ونحو ذلك فيبقى الاصل عام وداخل في هذه النهي في عمومها فلا يبقى حكم باباحة شيء من ذلك اذا

31
00:11:23.050 --> 00:11:43.050
اذا كان فيه ذهب واما الفضة فمن اهل العلم من نزعها هذا المنزع والح بهذا الحكم ومنهم من صام الى شيء من التوسعة فيها. وذلك انه جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله

32
00:11:43.050 --> 00:12:13.050
عليه وسلم قال واما الفضة فالعبوا بها لعبا. يعني قالوا بشيء من التوسعة فيها باعتبار ما جاء في هذا الحديث خاصة وانهم يحسنونه يعتمدون عليه ويحتجون به فبناء على ذلك قالوا لا بأس يعني ان تكون مثلا الحلقة التي تمسك بها المفاتيح فيها شيء من الفضة وكذلك

33
00:12:13.050 --> 00:12:33.050
مثلا القلم او نحو ذلك بعض الاشياء لكن ينبغي للانسان ان يتوقاها ولو ابتلي بها فانه ينبغي الا يتكفل منها واذكر ان شيخنا الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى سئل عن ميدالية الفضة فقال كأن هذه كبيرة او كأنها

34
00:12:33.050 --> 00:12:59.400
كثيرة يعني اشارة الى التقلل من ذلك آآ اذا هذا ما يتعلق بما بقي في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك وتصح الطهارة منها  تصح الطهارة يعني انه لو افترضنا شخص ان شخصا تطهر مئانية ذهب او فضة فانه تصح طهارته

35
00:12:59.400 --> 00:13:28.800
وهذا يقول الحنابلة بانه لان هذا ليس هو فعل الطهارة ولا ماؤها. ليس فعل الطهارة ولا ماؤها كيف ايش معنى هذا الكلام؟ يعني آآ الاناء هو المحرم. لكن الفعل ليس هو الشيء المحرم. الماء الذي انسكب من هذا الاناء ليس محرما

36
00:13:28.800 --> 00:13:48.800
ليس محرما. فلذلك لم يعلقوا به حكما. والا فان الحنابل من اشد الناس بهذا الباب. من جهة انهم يرون انه اذا شيء حرم استعماله. فلذلك مثلا لو صلى الانسان في الدار المقصودة كانت صلاته غير صحيحة. لماذا؟ يقولون لان

37
00:13:48.800 --> 00:14:08.800
ركوعه وسجوده وقع في مكان محرم. والشيء اذا نهي عنه كان دليلا على فساده. كان دليلا على فساده. فلذلك لابد ان تفرغ هنا بينما لو كان الماء الذي تطهر به محرما كما لو كان مغصوبا وبين ان

38
00:14:08.800 --> 00:14:32.000
هنا الانية هي المحرمة فعندهم انه لو كان الماء هو المغصوب يعني بان اذا يكون ماء محرما فعنده فعندهم انه لا تصح الطهارة لانه لما حرم آآ دل على فساده. فلذلك لم يؤثر في الطهارة. لكن يقولون الامام منفصل عن ذلك بالمرة. منفصل عن ذلك

39
00:14:32.000 --> 00:14:52.000
بالمرة وسنأتي باذن الله جل وعلا الى ما يتعلق بقول الحنابلة الاخر في موطن آآ يشبه هذا الموطن شيئا من اه التفصيل. وهي مسألة دقيقة جدا ينبغي ان تتفطنوا لها. فمن تنبه لها فحسن ومن لم يتنبه لها

40
00:14:52.000 --> 00:15:11.700
اعود اليها مرة اخرى وسنزيدها شيئا من التفصيل. قال ان ضبة يسيرة من فضة لحاجة اه ذكرنا ما يتعلق بمعنى الضبة فهذا كالمستثنى مما سبق يعني انه اذا احتيج الى انية

41
00:15:11.700 --> 00:15:31.700
فيها شيخ او قطعة صغيرة من الفضة وكانت لحاجة فانه لا لا بأس باستعمال ذلك الاناء لا بأس باستعمال ذلك الاناء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذه

42
00:15:31.700 --> 00:15:51.700
كما كان الشعبي سلسلة من فضة. قالوا فدل ذلك على اه على جوازها بهذه الشروط. لماذا قالوا يسير ومن فضة ولحاجه يعني اخذا من هذا الحديث لانه جاء الاصل بالتحريم وجاء هذاك المستثنى والاصل انه اذا جاء

43
00:15:51.700 --> 00:16:11.700
شيء معارض للاصل العام فانه يكون لا يعمم وانما يبقى على تخصيصه فلذلك خصوه بان يكون لحاجة وان يكون يسيرا وان يكون من فضة. فلم يقيسوا عليه الذهب. يقول مثلا قليل الذهب مثله. لا

44
00:16:11.700 --> 00:16:31.700
ولم يتوسعوا في قدر ذلك الفضة. لكن قبل ان تنتقل من هذا فان لك ان تسأل ما حد هذه الحاجة؟ متى يقال بانه محتاج الى هذا؟ يقولون في تعريف ذلك احد تعريفين

45
00:16:31.700 --> 00:16:55.550
انه لم يكن اتخاذه لاجل الزينة او ان يحتاج الى استعماله مطلقا. يعني ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يعني لا مثلا لو ان شخصا عنده قدح انكسر الان. ثم

46
00:16:55.750 --> 00:17:15.750
اراد ان يصلح ذلك المنكسر. فقد يصلحه بالفضة وقد يصلحه بشيء من اللحام الاخر. نقول في هذه الحاجة لا اقول بانه لا يجوز استعمال الفضة. لانه محتاج اليه. فلذلك يقولون لا يشترط ان يكون لا تندفع حاجته الا بذلك

47
00:17:15.750 --> 00:17:39.300
يقول لا يشتراط هذا بل ما دام انه محتاج اليه فتستوي حاجته اه او يستوي استعماله للفضة مع استعماله لغيرها الكلام واضح يا اخوان نعم بذلك وبعضهم يكون اوسع ويقول انه ما لم ما كان انه اتخذه لغير الزينة فيجوز ذلك مطلقا

48
00:17:39.300 --> 00:17:56.500
فيجوز ذلك مطلقا. ما قدر اليتيم هنا؟ قدر اليسير هنا بعضهم يقول بان اهل اليسير حر وهذا يعني امر معلوم في كثير من آآ غدهم لهذه المسألة وبعضهم يقول ان يكون

49
00:17:56.500 --> 00:18:16.500
يعني لا يتجاوز احد جانبي الاناء لا يتجاوز احد او لا يتجاوز احد جانبي اه فهذا هو معنى الحاجة شيخ الاسلام يعني ربما وسع ايضا حتى في استعمال القدر قال حتى ولو كان

50
00:18:16.500 --> 00:18:36.500
كثيرا ما دام انه ليس هو اكثر ما في الاناء. قال وتكره مباشرتها لغير حاجة. يعني اذا استعملت هل تضبة يسيرة من فضة؟ ثم جعلتها في الاناء فلا تباشرها. اذا شرب فخذ

51
00:18:36.500 --> 00:18:56.500
من طرفه الاخر ولا تستعمله من اه من هذا الطرف الذي فيه الفضة. اه لماذا؟ اولا قالوا لان جاء عن بعض الصحابة آآ شيء من ذلك وايضا حتى لا يقع في قلب الانسان آآ ما يكون من الفخر والتباهي وشيء من

52
00:18:56.500 --> 00:19:16.500
الاعجاب الا ان يحتاج الى ذلك. كيف يحتاج الى ذلك؟ كما لو كان مثلا لحاء وكانت هذه الفضة جهتها اقصر من جهة سائر الاناء. فلو سكت من جهة اخرى لا ادى ذلك الى انتكاب الماء عليه. او الانتكاب اللبن اذا كان لبن او مرقا او نحو ذلك. فهنا في هذه الحالة ستحتاج الى

53
00:19:16.500 --> 00:19:43.650
ان تشرب من هذه الجهة لماذا؟ لانها اقصر من غيرها فيكون تدفق الماء او المشروب منها اسرع. فلذلك يكون في هذه الحالة لا بأس به  قال وتحل آنية الكفار  الكفار هنا يشمل

54
00:19:43.900 --> 00:20:03.900
من كان من اهل الكتاب ومن كان من غيرهم. من المجوس والمشركين وغيرهم. فلذلك قال ولو لم تحل ذبائحهم وكأنه هنا يشير الى قول اخر في التفريق بين اهل الكتاب وبين وبين غيره

55
00:20:03.900 --> 00:20:30.600
من المشركين المجوس ونحوهم لكن المذهب هنا على التسوية بين الجميع. ما الدليل على ذلك؟ قالوا بان الدليل جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهود الى خبز واهالة استجاب لدعوته واكل اه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:20:30.600 --> 00:20:50.600
توضأ من مزادت امرأة مشركة في حديث البخاري الطويل. ولم يتوضأ منها وانما ذهب الصحابة واخذوا من مائها واه جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ منه. فهنا قالوا بان هذا دليل على عدم اه التفريق. دليل على عدم التفريق

57
00:20:50.600 --> 00:21:14.700
اه لقائل ان يقول هل اه للتفريق وجه؟ نقول نعم. التفريق له وجه. لماذا؟ لان اه اهل الكتاب اه تحل ذبائحهم. فلذلك سيكون طبخهم طبخ لشيء حلال. اما غير اهل الكتاب فانهم اذا ذبحوا ستكون ميتة

58
00:21:14.700 --> 00:21:34.700
واذا كانت ميتة فستكون نجسة فاذا استعمل فاذا استعملت ماذا يكون الحال؟ يكون الحال انه لما يجعل في الاناء اشياء ناج يتشرب الاناء بالنجاسات ويتأثر بها. فلذلك قالوا يعني كان تم يعني ملحظ

59
00:21:34.700 --> 00:21:54.700
هنا لكن قالوا بان الاصل انيتهم آآ يجوز استعمالها الا ان يعمل يعلم استعمالهم لها فهنا لحديث ابي ثعلبة الخشني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ان بارض قوم اهل كتاب افنأكل في ان

60
00:21:54.700 --> 00:22:26.300
قال لا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فقال اهل العلم اما ان يحمل هذا الحديث على واتقاؤها واما ان يحمل على حال يعلم معهم انهم يتعاطون فيها النبي ولذلك جاء في بعض الروايات الحديث انه قال يأكلون فيها الخنزير. يأكلون فيها الخنزير. على هذا

61
00:22:26.300 --> 00:22:46.300
يحمل اه الحديث. اه محل الكلام هنا في قول المؤلف وتباح انية الكفار انما هو ايش؟ في الاواني المستعملة التي يستعملونها اما الاواني التي اه يصنعونها ولا يستعملونها فليس هذا هو محل الكلام. قال وثيابهم ان جهل حالها

62
00:22:46.300 --> 00:23:06.300
ذلك من آآ اخذ من ثياب الكفار المستعملة فانه يجوز له ان يستعملها ولا يجب عليه غسلها ولو صلى فيها فانه لا يعيد. خلافا لقول بعض السلف كسفيان وغيره انه يعيد اذا كان في وقت الصلاة. اه اذا ثيابهم لا اه

63
00:23:06.300 --> 00:23:32.150
يمنع من استعمالها ولم ولو لم تغسل. لا فقط في ذلك بين بينما ولي عوراتهم او ما كان ظاهرا كالعمامة وغيرها الا في حالة واحدة وهو ان يعلم وتلطخهم بالنجاسات او يكون ذلك ظنا غالبا

64
00:23:32.150 --> 00:24:01.250
او يكون ذلك ظن غالب لان الشرع جاء باعمال الظن اه الغالب في مواطن كثيرة. نعم قال رسول الله نعم قال ولا يظهر جلد ميتة بذباب. جلد ميتة. فهنا دل ان محل الكلام في الميتة

65
00:24:01.250 --> 00:24:21.250
اما المذكى فان جلدها طاهر. فان جلدها طاهر لان بعض الناس لا يفرق بين آآ المذكاة وغير المزكاة فعند الحنابلة النمامة من ما مات من من الانعام ونحوها فان جلده يكون نجس

66
00:24:21.250 --> 00:24:45.200
ولا يطهر بحال من الاحوال واستدل في هذا في حديث عبد الله ابن عكيم والا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب. قالوا وهذا الحديث اه كان في اخر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل وفاته بشهر او شهرين فكان ناسخا لما سواه. كان ناسخا لما سواه. وهذه

67
00:24:45.200 --> 00:25:05.200
هي الرواية المرجحة اه عند اه اه او في اه في الصحيح من المذهب. لكن في الرواية تكون الثانية وهي التي آآ ردع اليها احمد وهي قول كثير من اهل التحقيق وهي قول اكثر اهل العلم ان

68
00:25:05.200 --> 00:25:25.200
الدباغة ينفع في جلد الميتة ان الدماغ نافع ومطهر. ان الدماغ نافع ومطهر والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بميتة قال هلا انتفعتم بإيهابها؟ قالوا انها ميتة قال

69
00:25:25.200 --> 00:25:52.800
طهره الماء والقلق. وفي الحديث الاخر قال هلا انتفعتم به بعد ان تدبغوه؟ دل على انه ينفع يتطهر بذلك. وفي بعض الاحاديث اه ايما ايهاب دبغ فقال دباب الاديم زكاته دباغ الاديم زكاته

70
00:25:53.000 --> 00:26:18.650
سباب الاديم زكاته. الاديم اللي هو الجلد. جلد الميتة سيقولون بانه زكاته ايش؟ يعني بمنزلة الذكاة. كما ان كما ان الذكاة تكون سببا للبقاء على طهارة الجلد فكذلك الدماغ يعيد لذلك الجلد طهارته. فهذا قول اكثر اه اهل العلم. ما الذي

71
00:26:18.650 --> 00:26:41.450
يطهر بالدماغ هل وكل جن او جلد دون جلد اذا قلنا بطهارة الجلد بالدماغ فانما يكون ذلك في فيما كان في مكان ايش؟ طاهر في الحياة او مأكول في الحياة

72
00:26:42.050 --> 00:27:14.200
فهما قولان لانهم يقولون هل هل الدباغ بمنزلة المزيل لاتى الموت او ان الدماغ بمنزلة بمنزلة فاذا قالوا بان الدباب بمنزلة المزيل لاثر الموت فيقولون ما كان طاهر في الحياة اذا دبر يقهر مثل

73
00:27:14.200 --> 00:27:34.200
مثل مثلا آآ جلد الهرة فانها طاهرة في الحياة فيقولون اذا ماتت دبر فانه يا بذلك لكن اذا قلنا وهذا هو الاظهر والذي يدل عليه الحديث دباغ الاديم ذكاته ان الدماغ في منزلة الذكاة فبناء

74
00:27:34.200 --> 00:28:05.250
ان على ذلك انما يطهر من الجلود ما كان ما كان مأكولا اللحم. ما كان مأكول اللحم  بان الذكاة هي التي تبقي على الطهارة فكذلك الدماغ هو منزلة الذكاة فلا يكون الا فيما فيما تؤثر فيه الذكاة والذكاة لا تؤثر الا في مأكول اللحم. فلو ذكيت مثلا هرة هل

75
00:28:05.250 --> 00:28:25.250
فيها ذلك لا لا ينفع فيها ولا يغير من حالها شيئا. ولا يغير من حالها شيئا. هنا يتنبه اذا قلنا بان الجلود انما يطبغ منها ما كان ايش؟ ما كان ما كان مأكول اللحم فبعض الناس يتخذ مثلا محفظة من

76
00:28:25.250 --> 00:28:57.700
الجنود الثعابين فهذه الجلود تكون ايش  فلا يجوز له ان يصلي فيها بعض الناس الان يتخذ آآ حذاء من جلود التمساح. وهذا من اغلى انواع الجلود فهذا ايضا لا يجوز له ان يصلي فيه. كثير من الساعات يكون جلدها جلد

77
00:28:57.800 --> 00:29:26.600
تمساح ترونه يكون فيه شيء من التقاطيع فهذا لا يجوز الصلاة فيه. لانه يكون نجس لانه يكون نجس ويترتب على ذلك هل يجوز شراؤه او لا اه عند الحنابلة ان هذه الجلود ان من شروط البيع هو اباحة النفع وليس طهارته. فبناء على ذلك اذا كان

78
00:29:26.600 --> 00:29:51.400
يباح نفعه فيجوز شراؤه لكن لكن اه هي اه اه اذا قيل بانها اه او اه يعني اذا قلنا بانه مباح النفع فيجوز شراؤه على احد القولين عند الحنابلة. هنا آآ اذا ما قرره المؤلف هنا رحمه الله من انه لا يطهر الجلد بالدماغ

79
00:29:51.400 --> 00:30:11.400
فبناء على ذلك رتب عليه قال ويحاح استعماله بعد الدبغ في يابس. من حيوان طاهر في الحياة. لماذا قال يباح استعماله اه بعد الدبغ في يابس قال لانه جاء الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا انتفعتم بايهابها مع انها كانت ميتة

80
00:30:11.400 --> 00:30:31.400
فدل ذلك على انه ينتفع بها فلن يجدوا طريقا الا الا ان يقولوا بالانتفاع بها. قالوا في اليابسات ولم يقولوا في الماء عات لماذا لان المائعات لو استعملوا الجلد في اه حملوا به شيئا مائعا فستنتقل اجزاء النجاسة مع الرطوبة. فلذلك قالوا انما يجوز استعمال

81
00:30:31.400 --> 00:30:50.800
اليابسات. كيف في اليابسات؟ يعني مثلا آآ تجعل لك قربة تحمل فيها آآ شيء من الدقيق البر ونحو ذلك لكن لا تجعلوا فيها سمنا لا تجعلوا فيها ماء لا تجعل فيها عسلا لان هذا ربما يتشرب بالنجاسة

82
00:30:50.800 --> 00:31:19.450
قال من حيوان طاهر في الحياة لانهم استدلوا بالحديث الذي مر ذكره نعم ولا بنوها هذا راجع الى جلد الميتة يعني لما اتكلم عن الميتة اه علق على بقية احكامها. وان كان ذلك لا تعلق له بباب الاواني. يعني الجلود الميتة قد

83
00:31:19.450 --> 00:31:39.450
تأتي اليها في الاواني لانها تستخدم في ذلك العصر كثيرا. لكن هذا لا لا يتطرق اليه. لكن لما كانت احتيج الى او اه جرى مناسبة لبيانه اه بينه المؤلف هنا رحمه الله. وهذا طريقة الفقهاء كلهم. قالوا ولبنها

84
00:31:39.450 --> 00:32:03.700
يعني لبن الميتة يكون نجسا. لماذا؟ لانه بمجرد موتها فانه سينجس الوعاء الذي فيه. فيتشغب اللبن به فيكون اذا قال وكل اجزائها نجسة واستدلوا في ذلك بقول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة ما جاء في الاحاديث

85
00:32:03.700 --> 00:32:23.700
بان الميتة نجسة فقالوا بان هذا دال على نجاسة كل اجزائها. كل اجزائها. واستثنوا من ذلك الشعر ونحوه قالوا بان هذا لا تؤثر فيه الحياة. ولذلك يجز من البهيمة الانعام ويستخدم في اشياء كثيرة

86
00:32:23.700 --> 00:32:43.700
ولم يرى يرى عند احد من اهل العلم انكار ذلك ولا الاعتراض عليه. فقالوا هذه اشياء لا تحل فيها حياة فلم يؤثر فيها. طبعا هذا هو مشهور المذهب وقول جمهور اهل العلم ان ان اجزاء الميتة كلها نجف. اه وهو ايضا قول شيخنا

87
00:32:43.700 --> 00:33:03.700
شيخ بن باز آآ لشيخ الاسلام في ذلك تفصيل وهو انه لا يصير الى نجاسة الميتة بكل اجزائها وانما يجعل النجاسة مرتبطة بما تنتقل فيه الرطوبة. ما تحل فيه الاشياء الرطبة يكون نجس. اما مثل العصب

88
00:33:03.700 --> 00:33:23.700
ومثل العظم والسن يقول هذه اشياء اشياء لا لا تحل فيها الحياة ولا يسري فيها الدم ولا تنتقل فيها الرطوبة فلا تتأثر بموت ذلك الميت ولا تنتقل فيها النجاسة. وهذا يترتب عليه الكلام

89
00:33:23.700 --> 00:33:59.150
على اه العاج الذي اصله عظم الفيلة هل يجوز بيعه؟ هل يكون طاهر؟ او لا يكون طاهرا؟ هذا كله مرتب على هذا القول نعم قال وما ابينا من حي فهو كميتته. هذه قاعدة آآ عند آآ الفقهاء ان ما اوبين من الحي فهو كميتته. فما ابين من

90
00:33:59.150 --> 00:34:19.150
الانسان من جسمه كجلدة او اه سن او نحوه فانه كميتته لا يكون ميتة الادمي ليست بنجسة الاشياء ليست بنجسة. فلو مثلا آآ حمل الانسان له سنا في ثوبه آآ سقط منه فصلى في ذلك الثوب

91
00:34:19.150 --> 00:34:39.150
فيكون اه صلاته صحيحة اه ما بين من بهيمة الانعام مثلا من اه غنم او بقرة او قطع من جزء من اجزائها فانه لا يجوز اكله ولا تعاطيه لماذا؟ لان ميتة هذه نجسة فيكون ذلك نجسا. آآ

92
00:34:39.150 --> 00:35:11.000
ما ابينا من نحو سمكة. فان السمكة ميتتها طاهرة. فيكون ما قطع منها ايضا اه طاهر ما ابين من اه مثلا من الصيد اناس يلحقون صيدا ادركوا رجله فاجتذبوها فاتت معهم

93
00:35:11.850 --> 00:35:35.500
فهنا هل تكون ظاهرة اولى هو كميتته لكن هنا بشرط ان بشرط ان يموت ان يموت ذلك الصيد ويدركوه ميتا والا فلا والا فلا. وهذا جاء عن الصحابة انهم كانوا يلحقون ببعض ما الصيف يختطفون

94
00:35:35.500 --> 00:35:55.500
ما احد يدرك رجله واخر يده وهكذا فدل هذا على طهارته. وانه ليس بنجس في تلك الحال. كذلك قالوا المسك وفأرته ما المسك وفأرته؟ المسك اه هذا شيء يؤخذ من بعض الغزلان. اذا اه

95
00:35:55.500 --> 00:36:15.500
اذا طردت يتجمع الدم في في رقبتها مع اه شيء من جلدها ثم ينفك عنها وهذا هو المسك الذي هو اصل الطيب. ولو رأيتم رائحته تكون رائحته ليست الحقيقة طيبة. لكنه من اغلى الاطياف. لماذا

96
00:36:15.500 --> 00:36:39.150
لانه آآ يكون سبب لتثبيت الرائحة وبقائها. فلذلك يجعل شيء يسير منه مع بعض الاطياف حتى تثبت رائحتها ويكون لها نفاذا. ويكون لها نفاذا. ولذلك يبلغ منها الكيلو احيانا بعشرات الالاف من الريالات

97
00:36:39.300 --> 00:37:09.300
تباع احيانا المسك وفأرته وهي ليس فيها الا عشرة جرامات او خمسة عشر جراما باكثر من الفي اه هذا المسك وفاغته فيقولون وانه وان كان منفصلا عن حي يكون في الاصل انه نجس لكن هنا قالوا بانه تواتر عن السلف وعن آآ من سبق من اهل العلم انه لم يقل احد بنجاسته

98
00:37:09.300 --> 00:37:40.700
في هذا السحال ويكون له حكم الانفصال فلا يكون نجسا في تلك الحال. فلا يكون نجسا في تلك الحال. نعم نعم قال باب يعني هذا الباب معقود لمسائل الاستنجاء. وهو ازالة الخارج من السبيلين بالماء او بنحوه من

99
00:37:40.700 --> 00:38:10.650
احجاري ونحوها مما دل الشرع عليه. واصل الاستنجاء وطلب النجو وهو اي طلبه قطع النجو هو القطع. طلب قطع النجاسة وازالتها. طلب قطع النجاسة وازالتها. والسين والتاء اصل في الطلب اليس كذلك؟ دائما اذا جاءت السين والتاء ودالة على على الطلب دائما

100
00:38:12.150 --> 00:38:52.700
غالبا طيب متى تكون في غيرك في بعض اخر احد يستطيع يأتي  ما لحقه السين والتاء ولم يأت ولم يدل على الطلب  استقام صحيح استقام احسنت بارك الله فيك اه استقام اه استكبر استكبر اه احيانا السين والتاء تدل على الوجدان. يعني وجود ذلك

101
00:38:52.700 --> 00:39:12.700
اذا قيل استكبر يعني وجد عنده الكبر الكبر. اذا استقام وجدت عنده الاستقامة. لكن الغالب ان التين والتاء على على الطلب. اه انا اردت التنبيه على هذا لان بعض الاشياء تأتي وكانها مسلمة ان التين والتاء دالة على الطلب بالمرأة. لكن

102
00:39:12.700 --> 00:39:32.700
مع ينبغي التنبه لهذا حتى يكون طالب العلم مدققا فيما يقوله ايضا هذه اشياء يحتاج اليها واحيانا تشكل بعض الكلمات باعتبار ان اصل القاعدة عنده خطأ. ان اصل القاعدة عنده خطأ. اذا هذا الباب معقود لما يتعلق بمسائل

103
00:39:32.700 --> 00:39:52.700
استنجاف مما يستحب له ويجب فيه ومما ايضا يحرم تعاطيه اثناء فعله او قبله او بعده. قال يستحب عند دخول الخلاء الخلاء في الاصل انهم كانوا اذا ارادوا قضاء الحاجة التي يذهبوا الى المكان البعيد او الخالي آآ ثم

104
00:39:52.700 --> 00:40:12.700
كانت من لكل ما يقضي فيه الانسان حاجته ولاجل انه ايضا يخلو بنفسه ولا يكون معه احد في ذكر هنا ما يستحب. فاول هذه المستحبات ان يقول بسم الله. ما الدليل على ان الداخل

105
00:40:12.700 --> 00:40:32.700
الى الخلاء يقول بسم الله اه حقيقة استدل الفقهاء على ذلك بحديث علي وان كان ضعيفا بالمرأة آآ ستر ما بين عورات بني ادم والجن قول بسم الله لكن هذا الحديث ضعيف جدا لكن اهل العلم

106
00:40:32.700 --> 00:41:02.700
والفقهاء اعتضدوا بهذا الحديث لمجيء الادلة العامة الدالة على اصحاب التسمية وذكر الله جل وعلا في التي يريد الانسان حفظ نفسه. يريد حفظ نفسه. فالاماكن الخلاء واماكن قضاء الحاجة هي اماكن فيها من الشرور الجن ونحو ذلك فهي يريد الانسان ان يحفظ نفسه وليس شيء

107
00:41:02.700 --> 00:41:22.700
كن اعظم من ان يحفظ نفسه من ذكر الله جل وعلا. ولذلك لو جاء قائل وقال اه لا ليس فيه دليل يدل على التسمية عند دخول الخلاء يكون هذا لا يفهم الادلة. وهذا ما ذكرناه كثيرا ان ادلة الفقه ليست قواعد رياضية واحد زائد واحد يساوي

108
00:41:22.700 --> 00:41:42.700
نعم وانما الفقه هو استنباطات يكون منها ما هو قريب ومنها ما يكون بعيد يحتاج او طالب العلم الى شيء من اعمال الذهن واستحضار بعض الادلة الدالة عليه. ثم هم يذكرون هذا الدليل لقربه مع

109
00:41:42.700 --> 00:42:02.700
احالة ان يكون طالب العلم استحضر الاصل او الدليل الاخر في نفسه بكثرة تلقيه لمسائل الفقه فاذا هذا هو اصل قول بسم الله. قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث. اه هذا جاء في الحديث الصحيح اه اه المتفق على صحته

110
00:42:02.700 --> 00:42:22.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل خلاء قال اعوذ بالله من الخبز والخبائث او اللهم اني اعوذ بك من الخبث الحبايب وقولهم اذا دخل الخلاء هذا يأتي عند آآ في العربية كثيرا ويهاد به عند الدخول عند ارادة الدخول كقول

111
00:42:22.700 --> 00:42:49.800
جل وعلا اذا قمتم الى الصلاة اردتم القيام اليها. نعم  طبعا مع معنى الخبث والخبائث هل هو الشر واهله او هو ذكران الشياطين واناثهم هذا على قولان هو يعم الخبث آآ بالتسكين الشر واهله ولا شك ان من اكثر اهل

112
00:42:49.800 --> 00:43:09.800
في الشر هم الشياطين. قال وعند الخروج منه ان يقول غفرانك. وجاء هذا في حديث عائشة عند اهل السنن آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج من الخلاء قال غفرانه قل اهل العلم وفي هذا فائدة انه لما احس بفائدته ونعمة الله عليه بالتخلص

113
00:43:09.800 --> 00:43:29.800
من اضران البدن اغاد وسأل الله جل وعلا ان يخلصه من من آآ ادران من المعاصي ونحوها. آآ وجاء ايضا قول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وان كان هذا ايضا فيه ضعف من حديث

114
00:43:29.800 --> 00:43:51.950
ابن ماجة من حديث ابن ماجة لكنه فيه ضعف. فاذا اقتصر على خفانة فيكون ذلك هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم  نعم اه اذا اراد الداخل ان يدخل الخلاء فانه يدخل برجله

115
00:43:51.950 --> 00:44:11.950
اسراء وعند الخروج يخرج باليمنى. ما الدليل على ذلك؟ ما جاء في الاحاديث العامة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتعل يعني اراد ان يلبس نعله بدأ باليمنى واذا خلع يبدأ

116
00:44:11.950 --> 00:44:41.950
باليسرى تكريما لها. لان حالة اللبس حالة اكمل. فيبتدأ بها ويختم اه بها كان يعجبه التيمن في تنحله وطهوره وفي شأنه وترجله وطهوره وشأنه كله. قال النووي رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم قاعدة الشرع الشريف اعتبار اليمنى فيما كان طريقه طريق التكريم. وآآ اعتبار اليسرى

117
00:44:41.950 --> 00:45:01.950
والبداءة بها في ما كان ضد ذلك. او كما جاء عنه رحمه الله تعالى. نعم. ولذلك قال عكس مسجد ونعل. اه المسجد من ما يدل على هذه الادلة ايضا وجاء عند بعض اهل آآ بعض الاحاديث انه كان اذا دخل المسجد بدأ بيده

118
00:45:01.950 --> 00:45:27.000
رجله اليمنى واذا خرج بدأ باليسرى. نعم نعم هذه ايضا مستحبات كلها معطوفة على قوله ايش يعني ويستحب اعتمادها على رجله اليسرى. آآ من اين اخذ الفقهاء ذلك؟ جاء في بعض الاحاديث ان

119
00:45:27.000 --> 00:45:47.000
كان يعتمد على رجله اليسرى وقالوا من جهة المعنى ان ذلك اسهل لخروج الخارج. باعتبار ان المعدة على على جهة بطنه الايسر. فبناء على ذلك اذا اعتمد عليها حصرها. واذا حصرها استعجل

120
00:45:47.000 --> 00:46:07.000
ما اه يعني استعد للخروج فكان ذلك ايسر له. لكن هنا ينبغي اه كما قال بعض مشايخنا ان ان الفقيه لا ينبغي له التعليل باقوال اهل الطب مجردة يعني اذا لم تعتمد على اثار لماذا

121
00:46:07.000 --> 00:46:33.000
لان هذا يكثر تغيره فربما اولا قال شيئا ثبت الامر على خلافه ولان من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب الانسان اذا تكلم عن غير فنه فانه اذا جاء عند اهل الفن يسرع الى

122
00:46:33.000 --> 00:46:59.900
ويسهل عليهم بيان خطأه ولا يستطيع دفع ذلك فهذا الذي ذكر الفقهاء هو ما اصل المبنى هو الاثر وانما تلمسوا الحكمة لكن القاعدة لطالب العلم الا يبني الاحكام على مسائل الطب لانها مختلفة ولانه لا يحسنها. فربما اتهم في علمه وربما اتهم آآ العلم

123
00:46:59.900 --> 00:47:21.550
ايضا في صحته بسبب ذلك. نعم. قال وبعده في فضاء. يعني اذا اراد ان يقضي حاجته فانه يبعد هل آآ وهذا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد قضاء الحاجة ابعد لانه يخرج من صوت آآ

124
00:47:21.550 --> 00:47:40.650
تلك الحال حال لا ينبغي ان يقارب ان يكون قريبا فيها. هل تلك الحال على كل حال بالنسبة للغائط والبول اه جاء في هذا الحديث العموم وجاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان يبول فانه يستتر قريبا ربما

125
00:47:40.650 --> 00:47:58.900
ببعض اصحابه فلذلك قال بعض اهل العلم ان الغائط لما كان حاله حال اولا خروج الصوت وايضا حصول الرائحة كريهة واه نحو ذلك هو الذي يتأكد في حالها الابعاد دون حال البول

126
00:47:59.650 --> 00:48:24.900
نعم قال واكتتابه قال يعني هذا معطوف على ويستحب استتارة الاستتار في حال قضاء الحاجة يستحب او يجب يجب او يستحب او يستحب ويجب يعني ما ذكره المؤلف هنا فيه نظر

127
00:48:25.850 --> 00:48:45.850
اه قبل ان تقولوا ذا او ذاك فلا بد ان نفهم معنى قول المؤلف هنا الستار. هنا لم يفسد المؤلف رحمه الله تعالى افتتاره بحيث لا تبين عورته لا. هنا استتار بدنه جميعا. فهذا مستحب لان حال تلك الحال او اذا كان

128
00:48:45.850 --> 00:49:05.850
اذا في حال قضاء الحاجة حال مستكرة لا ينبغي ان يرى عليها. حتى ولو لم تغى عورته. يعني اذا رأيت شخصا يبين عليه انه يقضي حاجته فان ذلك يكون طريقا الى استبشاع حاله او استكراه. ولذلك ربما لو اقبل اليك لانصرخت عنه. فلذلك يقول

129
00:49:05.850 --> 00:49:25.850
الفقهاء يستحب استثاؤه وهذا صحيح انه حاله يستحب الستار وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد قضاء الحاجات استتى فهذا مكان اما اه كشف العورة من اه عدم ذلك فهذا يجب ولا يجوز ولذلك جاء في الاحاديث

130
00:49:25.850 --> 00:49:45.850
ما يدل على تعظيم امر التهاون بانكشاف العورات. كان لا يستتر في بوله الذي يعذب في احد الروايات لا يستنزغ وفي الثانية لا يستتر في بوله. وفي حديث ابي شعير اه ذكر الرجلين يذهبان الى الغائط

131
00:49:45.850 --> 00:50:05.850
يتحدثان كاشفين عورتهما فان الله يمقت على ذلك. فدل والمقت اشد البغض البغض فدل على انها حال محرمة. فهنا قصده ما ذكرناه اولا. فهذه مستحبة وليست بواجبة. وما ذكره المؤلف جار على اصل صحيح. نعم

132
00:50:06.500 --> 00:50:30.000
نعم اه ارتياده يعني ان يرتاد ويطلب ويأتي الى مكان الرخو لا يكون لماذا؟ لان هذا سبب لرجوع اثر البول عليه ولو لم يرجع اليه فانه سبب لحصول الوسواس بذلك

133
00:50:30.300 --> 00:50:50.300
سيكون في هذه الحال اه اذا رجع تجد انه هل طار الي غشاش البول او لم هل سلمت منه او لم افلم؟ فلذلك يستحب منعا لحصول هذه حصول ارتداد البول ومنعا من حصول هذه الوساوس. ولذلك

134
00:50:50.300 --> 00:51:09.700
كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاد لبوله كما جاء في الحديث عند اهل السنن. فاذا لم يجد الا طلبا فليدكه برجله حتى يكون ذلك سببا اه اه ذهاب صلابته وعدم رجوع البول عليه. نعم

135
00:51:10.100 --> 00:51:37.350
ونتوب نعم هذان آآ امران مستحبان وهو انه اذا انتهى من بوله فان انه اه اه يمسح بوله او اه اه من من اصله الى رأسه. كيف ذلك؟ قالوا بان

136
00:51:37.350 --> 00:51:57.350
على اه ابهامه على ذكره ويمر سبابته طبعا اليسرى ليس اليمنى حتى يأتي على رأس ذكره فيأمن من ان يكون قد بقي في في ذكره بول آآ او آآ قطرات لو تحرك

137
00:51:57.350 --> 00:52:26.700
كان لسقطت لو تحرك لسقطت. والنثر النتر هو الجد فيجذب ذكره ثلاثا لان ذلك يكون سببا لان ما يكون من قطرات البول التي استعدت للخروج ولم تخرج ان تخرج لانه لو قام او تحرك فانه اذا اذا قام سيقضي ذلك الى الى خروجها. ولذلك كثير من الناس يشكون

138
00:52:26.700 --> 00:52:46.700
هذا الامر. هذا الذي ذكره المؤلف جاء في بعض الاحاديث وان كان فيها ضعف وهو ايضا معتمد على اصل صحيح. وهو تنزه الانسان من البول وامنه من خروجه بعد انتهائه. وهذا الذي ذكره الحنابلة هو قول الائمة

139
00:52:46.700 --> 00:53:08.600
اربعة ولذلك ما جاء عن شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم فقد شدد في ذلك تشديدا وذكر ان هذا خاصة ابن القيم رحمه الله في تكلم وجعل ذلك من من اه يعني بدع الفقهاء. ونقول ان ما ذكره ابن القيم رحمه الله الحقيقة من

140
00:53:08.600 --> 00:53:28.600
تصوير للمسألة ليس بدقيق بل هو فيه شيء من الزيادة في الوصف. فان كان هذا على نحو ذلك التكلف نقول لا. اما اذا كان في نحو التحرير لامن خروج الخارج ومنع القطرات الذي قرض خروجها ولم تخرج فليس في هذا اشكال

141
00:53:29.150 --> 00:53:49.150
فليس في هذا اشكال. فيفرق بينما كان هذه حاله طلب خروج ما كان مستعدا للخروج وما كان بابه التكلف وباب اه جلب الوساوس فان هذا لا يكون مناسبا. يعني التكلف في الجذب بقوة او اه الحصر

142
00:53:49.150 --> 00:54:09.150
بقوة حتى يؤثر ذلك على العضو فهذا ليس بصحيح. اما اصل هذه المسألة فلا شك انه جار على قواعد آآ النصوص مستقر عليها لا مجال آآ حصول آآ او يعني آآ انتقاد ذلك وآآ عدم آآ

143
00:54:09.150 --> 00:54:33.050
القول به نعم نعم يستحب التحول من موضعه ليستنجي ان خافت تلوثه. يعني اذا كان قضى في هذا المكان لانتشار البول ربما يظن ان يتحرى قليلا فيقع على بعض بوله يتلوث

144
00:54:33.050 --> 00:54:49.700
فلا شك ان التحول في هذه الحالة مستحب لقائل ان يكون من اين الدليل؟ نقول لو لم يكن فيه دليل لكان الاصل في البعد عن النبي وطلب السلامة منها ما يدل من الادلة العامة على هذا المعنى. نعم

145
00:54:49.950 --> 00:55:23.450
نعم آآ دخول لا شك ان موطن الحاجة آآ هو موطن آآ مستبشع مستكراه آآ فحال لله جل وعلا حال التكريم والرفع والتنزيه عن تلك المواطن استدل الفقهاء على ذلك بما جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الحمام وضع خاتمه. هذا الحديث حديث منكر

146
00:55:23.450 --> 00:55:43.450
معلون اه لان خاتمه كان طبعا فيه محمد رسول الله. اه لكنه معلول من جهة الاستدلال ومتقدمي اهل الحديث يظهرون نكارته يظهرون نكاته ولو آآ حسنه بعض آآ المتأخرين. لكن اذا من اين نأخذ

147
00:55:43.450 --> 00:56:03.450
سوى هذه الكراهة من الادلة العامة ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ما جاء عن السلف لان بعضهم كان آآ يعني آآ يزيح ما كان معه من آآ الدراهم او الدنانير وكان فيها نقش ذكر الله

148
00:56:03.450 --> 00:56:28.400
جل وعلا لكن لا شك انه اذا احتاج الى بقائها فلا بأس كما لو كانت الدراهم ويخشى نسيانها او يخشى صديقتها ففي هذه الحالة تكون الحاجة داعية الى بقاء هذا. ونص احمد وغيره من اهل العلم على جواز ذلك. لكن آآ كل هذا انما هو في شيء الذكر اليسير

149
00:56:28.400 --> 00:56:48.400
اما اذا كان نحو مصحف او نحوه فان الفقهاء ينصون على تحريم ذلك وعدم جواز الدخول به. نعم. ولا يدخل في هذا طبعا اه الجوالات والتي فيها المصحف او السيديهات ونحوها. لان هذه ليست الحقيقة انها

150
00:56:48.400 --> 00:57:04.100
آآ يعني آآ فيها المصحف ظاهرا. وانما هذه اشبه ما تكون كالحافظ للقرآن عن ظهر قلب. هي مستكنة في داخل القلب فكذلك هذه مستكنة في داخل في داخل الجهاز. نعم

151
00:57:05.950 --> 00:57:25.950
نعم يعني ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض. هذا اشارة الى ماذا يعني انه ما يستعجل الرفع ولا انه ما انه يعني لا ينتظر حتى ينزل؟ هذا اشارة الى انه لا يستعجل

152
00:57:25.950 --> 00:57:45.950
في رفع ثوبه وانكشاف عورته. لان انكشاف العورة انما هي لموطن الحاجة هو قضاء الحاجة. فينبغي الا يستعجل ذلك يخبر في ذلك الى انكشاف عورته او رؤيتها. فلذلك اذا قرب من الارض آآ رفع رفع ثيابه ليقضي حاجته

153
00:57:45.950 --> 00:58:05.950
قال وكلامه فيه كلام الانسان في حال قضاء الحاجة مكروه. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه جابر وهو يقضي حاجته لم يرد عليك حتى اذا انتهى رد عليه مع ان رد السلام واجب لكن لما كانت هذه الحال لا حال لا اه اه ينبغي فيها الكلام فانه

154
00:58:05.950 --> 00:58:25.950
كان مكروها ولا يقال يعني بحرمة ذلك لحديث ابي سعيد يتحدثان فان فان الله يمقت على ذلك لان المقت لم يكن على الحديث فقط وانما على مجموع الحالة التي ورد فيها الحديث وهو انكشاف

155
00:58:25.950 --> 00:58:55.950
وحصول الحديث يعني انسهما بتلك الحال التي هي حال ينبغي ان يتنزهوا عنها. نعم نعم قال وقوله في شق البول في شق مظنة اذية ذلك الحيوانات والحشرات ونحوها وخشية ان يأتي ان يخرج عليهما ما يضره. فلذلك قالوا بانه ينهى عنه. وجاء عن النبي صلى الله

156
00:58:55.950 --> 00:59:23.100
النهي عن البول فيه شقوق ونحوها فانها مساكن آآ الجن. نعم قال ومس فرجه بيمينه يعني انه يكره في حال قضاء الحاجة لحديث ابي قتادة ولا يمسكن ذكره بيمينه وهو وهو يبول. لما لا يقول يقال بحرمتها؟ لان الاصل هو جزاء جزاء النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو بطل

157
00:59:23.100 --> 00:59:48.700
منك فلم يقولوا بالحرمة لان هذا لكن لما كان آآ في اليمين محلها محل التكريم وفي تلك الحال يخشى ان النجاسة قيل بمنعه من ذلك كراهة. نعم استعمال اليمين في حال الاستنجاء والاستجمام ايضا مكروه لما ذكرنا من

158
00:59:48.700 --> 01:00:18.700
وهو ان اليمين محلها محل التكريم. نعم. يعني انه يكرهه في حال الاستنجاء والاستجمار استقبال الشمس والقمر. اه في حال اه قضاء الحاجة عفوا. في حال قضاء الحاجة النيرين يقصد بهما الشمس والقمر. قالوا لما فيهما من نور الله جل وعلا. لقائلا يقول اذا كيف يفعل؟ هم لا يقصدون

159
01:00:18.700 --> 01:00:38.700
طبعا يعني حتى تفهم المسألة على وجهها هم لم يقصدوا بذلك على الاطلاق وانما اذا كان في الفضاء فانهم يعني يقولون ورعوا عن هذا فينحرف يستتر ببعض الشجر او الكثبان او نحو ذلك. آآ وان كانت هذه العلة عليلة

160
01:00:38.700 --> 01:00:58.700
وضعيفة لكن قبل ان تبين عن آآ او ان تنصرف عن ذلك القول لابد ان تفهم قصدهم آآ فنقول بان هذا ليس في الادلة ما يدل عليه. بل ربما جاء الدليل على خلافه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا

161
01:00:58.700 --> 01:01:26.050
او غربوا ففي ذلك استقبال للشمس والقمر. نعم اه اظن ان الاذان حل فنكتفي بهذا القدر ويكون هذا باذن الله جل وعلا بداية درسنا في اللقاء القادم. الحقيقة كان بودي ان انهينا باب الاستنجاء. لان كما وعدناكم ان شاء الله

162
01:01:26.050 --> 01:01:46.050
انه سيكون المشي سريعا ونأمل ان يكون في كل يوم اقل شيء نأخذ آآ صفحة ونصف الى صفحتين من آآ ما ذكره المؤلف خاصة في ابواب الطهارة والاشياء التي اه الفتم دراستها. اه نسأل الله جل وعلا لنا ولكم دوام التوفيق

163
01:01:46.050 --> 01:01:51.826
والاعانة على التكميل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين