﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
اما بعد وعليكم نعمته وان يبلغنا طاعته وان يزيدنا من الخير والهدى وان يبارك لنا في العلم والعمل وان يجعل هذه الاوقات مما يقربنا الى الله جل وعلا ويرفع لنا الله سبحانه وتعالى بها

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
الدرجات وان يبارك لنا في ما نحن بصدده من هذا الكتاب المبارك وهذه المسائل النافعة وهذه المسائل النافعة وان يتم علينا في تيسير وتوفيق وتسديد وصواب. ان ربنا جواد كريم. نكمل ما كنا قد توقفنا

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
عنده من الكلام على اول مسائل الصلاة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤذن رحمه الله تعالى ويحفظ تأخيرها عن وقتها الا

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
الجمع ولمشتغل في شرطنا الذي يحصله قريبا. نعم. اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجوب الصلاة وتعلق الوجوب بالمسلم المكلف. ثم ذكر من لزمه حكم قضائها. ومن لا تجب عليه ولا تصح منه لو فعلها ثم ذكر من يؤمر بها على سبيل التأديب والتعليم كالصبي ونحوه

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم التأخير لمن وجبت عليه وتعلقت بذمته. فقال ويحرم تأخيرها عن وقته اه ولذلك امر الله جل وعلا باداء الصلاة في اوقاتها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

6
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
يعني مؤقتا محددة. وقد جاء بيان ذلك في حديث جبريل ودلت عليه الادلة الكثيرة المتكاثرة كما سيأتي باذن الله جل وعلا الاشارة اليه في شروط الصلاة واهمها الوقت. فاذا يحرم تأخيرها عن وقتها

7
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
فيفهم من هذا ان الى اثناء الوقت ليس بممنوع ولا محرم هذا هو من حيث الاصل. الا ان يهتف بالامر ما يوجب المبادرة بها كخوف فوات الجماعة لمن لزمته الجماعة. وكعلم الانسان

8
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
بذهاب طهارته وانتقاض وضوءه ولا ماء عنده. ونحو ذلك او لكونه او لكوني سترة موجودة عنده مستعارة يوشك ان يأخذها صاحبها. واضح؟ او من حكم عليه بالقتل يوشك ان ينفذ فيه ونحو ذلك من مما يتصور معه حصول الفوات

9
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
في الميدان الاخير يعني ما يحتاج الى شيء من اه زيادة النظر. اه قال الا لناوي الجمع. اما من نوى جمع الصلاة الى التي تليها وهو من مستوجب آآ للجمع ومشروع في حقه ذلك فهذا لا غظاظة عليه ولا حرج

10
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
فلا يعتبر ذلك تأخيرا من حيث آآ حكم الشرع وان كان تأخيرا من حيث الواقع. لان جمع الصلاة غير الوقتين كالوقت الواحد. ولذلك كان من شروط الجمع الثلاثة التي ستأتينا باذن الله جل وعلا نية الجمع. فلو

11
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
اخرها بدون نية لكان متقحما للاثم ولو كان ممن يجوز له آآ جمع الصلاة على ما سيأتي باذن الله جل وعلا. فاذا اذا كان ناويا للجمع فانه لا يعتبر مؤخرا ولا آآ يحكم عليه بوقوع في الاثم والحرمة. اذا كانت الصلاة مما تجمع

12
00:04:20.000 --> 00:04:50.000
التي تليها وكان من اهلي او ممن له رخصة الجمع بسبب من الاسباب الصحيحة التي سيأتي بيانها. قال ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. هذا هذا هذه الجملة يعني فيها اولها ان العبارة التي في اصل هذا الكتاب والمشتغل بشرطها. فالذي يحصله

13
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
وقريبا هي من زيادات المؤلف وليست في اصل الكتاب. وليست في اصل الكتاب وده كان ان عمدتهم فيها على ما نقلوه على عن صاحب الانصاف حينما آآ جعل آآ التفريق بين الشرط الذي

14
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
تحصل قريبا والشق الذي لا يحصل قريبا. وربما نقله بعده من نقله. ونقله المؤلف في كتابه الاقناع ونقله هنا هذا من حيث الاصل اه من حيث هذه الجملة وتركيبها. واما من حيث ما

15
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
يتعلق بها من الحكم فظاهر كلام المؤلف هنا ان المشتغل بشرط الصلاة يجوز له التأخير حتى ولو وخرج الوقت وهذا على سبيل الاطلاق آآ في آآ اذا كان يحصل قريبا. يعني

16
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
على سبيل الاطلاق في سائر الشروط. في سائر الشروط. وهذا الحقيقة انه يعني فيه اشكال كثير اشكال اولا من جهة ما قرره الحنابلة انفسهم. فانهم ذكروا في مواطن انه اذا خاف

17
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
كالوقت فان الشرط يسقط كما ذكروا ذلك في آآ مثلا لممن لم يجد سترة للصلاة فانه يصلي ولو عريانا فليأتي لذلك قال اه ابن تيمية رحمه الله تعالى من ان هذه الجملة فيها اشكال

18
00:06:30.000 --> 00:07:00.000
وان آآ الشروط آآ ليست بمصوغة لتفويت الوقت. وانها تختلف باختلاف الحال بل الاصل ان الوقت اعظم الشروط وهو مقدم على غيرها. واذا ترتب تعلق الحكم تحصيل مصلحة الوقت او شرط اخر فتحصيل مصلحة الوقت مقدمة في مسائل كثيرة. ولذلك قال اه فمن المسائل ما

19
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
يكون فيه اعتبار الوقت ومنها ما ما يكون فيه اعتبار الشرط الاخر. وهذا يعني جرى عليه كثير من المحققين ونقل آآ لصاحب الانصاف وايضا آآ نقله المحشي على شارف الزاد آآ كله على هذا

20
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
ولذلك قال اه لو انه يعني اه اه كمن اه اه استطاع ان يصل الى الماء ولم يبقى الا ان آآ حبلا يربطه ونحو ذلك فانه آآ يتوضأ ويجمع الماء ولو خرج الوقت. لكن لو كان

21
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
عريانا ولا يجد السترة الا بان ينتقل الى قرية اخرى فانه يصلي حسب حاله بل ذكروا في ذلك ايضا ما يتعلق بفوات بعض الاركان. وان تحصيل الشرط مقدم على الركن وذكروها هنا. فقالوا لو كان لا

22
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
يحسن الفاتحة اذا كان يصلي منفردا او لا يحسن التحيات التحيات ونحوها. وكان تعلمه لها يفضي الى فوات الوقت انه ليصلي حسب حاله. ولذلك هذه الجملة اه فيها اشكال من حيث اه الاصل

23
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
واه اه كانت اه يعني ما اه ذكره من الزيادة الذي يحصله قريبا. يعني اه مقيد في اه حال لكنه ايضا ليس بضابط صحيح او ضابط ما نقول صحيح. نقول بضابط مكتمل او مكمل للمسألة آآ

24
00:08:40.000 --> 00:09:20.000
مكمل للمسألة آآ محصل لجميع فروعها محصل لجميع اه فروعها. نعم اه سيأتينا هذا سيأتينا هذا باذن الله جل وعلا وان عليه القضاء والتوبة والاستغفار بلا شك. نعم. ومن جهز وجوب هذا الشيخ حسين عندك شي في

25
00:09:20.000 --> 00:09:50.000
الجملة ها نعم ومن جهد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا وضاق وقت الثانية عنها. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيه. قال ومن جحد وجوب وجوبها يعني الصلاة. فانه يكفر وهذا ظاهر. فان الصلاة من اعظم شعائر الدين

26
00:09:50.000 --> 00:10:20.000
ومما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة. الجاحد لوجوبها كالمكذب لكتاب الله والمكذب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعارض لهما المناقض لدلالتهما. فكان كافرا باجماع اهل العلم ودلالة ذلك ظاهرة في الكتاب والسنة لا يختلف في ذلك المسلمون. ان من جحد وجوبها كفاه

27
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
هذا من حيث الاصل الا ان يكون له عذر كمن كمن اسلم قريبا او نشأ اه مكان تظهر فيه معالم الدين. ولم يكن في ذلك اه قادرا على اه تحصيل مسائله

28
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
او البحث عن او الوصول اليه. لانه في هذا الوقت يجب زيادة هذا القيد. فيما مضى كانوا يقولون ان من نشأ ببادية بعيدة ويقفون نعم لكن في مثل هذا الوقت لابد ان نزيد من نشأ ببادية او بمكان بعيد ويتعذر عليه تحصيل

29
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
اه المسائل الشرعية لانه مع بعد الاماكن في هذه الازمان يمكن تحصيل المسائل والتفقه في الدين اه عبر هذه الالات وما استجد من اه المستحدثات التي يستطيع اه الناس التواصل بها وتحصيل

30
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
لا ما ارادوه من امور الدنيا او الدين. واضح يا اخوان؟ نعم. فاذا من جحد وجوبها كفر. وكذا تاركها تهاوي ودعاه امام او نائبه. هنا يعني مسائل وهي ان تارك الصلاة

31
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
يكبر في المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. وقال به طائفة من آآ اهل الحديث والسلف. ونقل عن جماعة الصحابة بل نقل فيه الاجماع عن الصحابة ان تارك الصلاة كافر. ان تارك الصلاة تهاونا كافر

32
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
ولمجيء الدلائل الكثيرة على ذلك. فان الله جل وعلا قال فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة اخوانكم في الدين. فدل على ان اخوة الدين متعلقة بالتوبة وفعل الصلاة. والزكاة الكلام عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون منه

33
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
الصلاة قال احمد شيء ذهب اخره لا يبقى منه شيء. شيء ذهب اخره لا يبقى منه شيء. وان كانت دلالة هذا الحديث ليست بظاهرة من كل او يمكن ان يرد يرد عليها الاختيار لكن لما لم تكن هذه الدلالة بمنفردة كانت ظاهرة وجلية

34
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
يمكن الاعتماد عليها في اه بما دلت عليه الاحاديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر وبين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. فمن تركها فقد كفر. حتى ولو قال بعضهم فانه كفر الكفر يحتمل ان

35
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
كفرا دون كفر فانا نقول هذا محل اطلاق. وفيه اشارة الى ان الصلاة ايضا ليست كغيرها. فلو كان المقصود بذلك الكفر اصدر لم يكن تم فرق بينما جاءت ما جاء في الادلة من الوعيد في في المسائل الاخرى. واضح

36
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
واذا واجماع الصحابة منعقد على ذلك كما جاء عن شقيق ادركت ثلاثين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. واما ما جاء عن اهل السنة في كتب العقائد ولا آآ يكفرون احدا من اهل

37
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
قبلة بدم فهذا ليس معناه ايش؟ ان الذنوب جميعا لا يحصل بها التكفير. وانما ارادوا بذلك التبيين بمخالفة الخوارج الذين يكفرون بمطلق الكبائر. فارادوا ان الذنوب في اصلها ليست داخلة هذا المدخل. ولا يحكم على صاحبها بهذا الحكم

38
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
واما حكم الصلاة فخارج عن هذا لا من جهة انها كبيرة ان تركها كبيرة لكن من جهة ما جاء في الادلة بخصوصها فدل على تكفير صاحبها. واضح يا اخوان؟ لان هذه مسألة وان كانت ظاهرة الا انه لما كثر الكلام احتيج اليها

39
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
ثم اذا قرر او قرر الكلام على التكفير هنا فليس معنى ذلك ان من حكم بعدم التكفير انه ضال لانه قال بذلك جمهور اهل العلم لكن محل النظر او الاستدراك او

40
00:14:50.000 --> 00:15:20.000
هو الاشكال من وصم من كفر تارك الصلاة بانه تذهب الخوارج او انه لا يقول بذلك الا الخوارج. فهنا يحصل الاشكال فنقول هنا ولو كان الخوارج اه او كان قول اهل السنة او قول الحنابلة وافق الخوارج لكن مأخذ القولين مختلف. فذاك مأخذهم فيه

41
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
الى اصل عندهم يخالفهم فيه اهل السنة والحنابلة وقول الحنابلة هنا راجع الى دليل خاص يختص بهذه المسألة واضحة المشايخ؟ واضحة يا اخوان؟ نعم. ما جاء من الاحاديث الدالة على انك

42
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
ان اه ان من قال لا اله الا الله دخل الجنة فتلك لها اجوبة مشهورة من اه اشهرها ما جاء عن الزهري لما روى الحديث فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله اه حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله قال ولقد فرضت بعد ذلك

43
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
غرائب وشرعت بعد ذلك شرائع فلا يغتر بهذا مغتر. كما جاء في روايته لهذا الحديث وجاء عن وهم اه ان لا اله الا الله مفتاح الجنة ولكل مفتاح اه مفتاح اسنان

44
00:16:20.000 --> 00:16:50.000
هذا اذا ما يتعلق بان تارك الصلاة تهاونا يكفر. ثم قال دعاه امام او نائبه. في اه عبارة اه المقنع ودعي اليها ودعي اليها. ولا شك ان آآ العبارة التي ذكرها المؤلف هنا اتم. من جهة ان الكلام الان

45
00:16:50.000 --> 00:17:20.000
هل دعاء الامام قيد لحصول الكفر؟ او للحكم بالكفر واضح؟ واضح الفرق بينهما؟ يعني هل تقييدنا بان تاركها تهاونا لا يكفر حتى يدعوه الامام او نائبه؟ هل هو لحصول كفر او للحكم بالكفر. نقول هو للثاني لا للاول. ولذلك قلنا دعاء الامام او نائبه. حصول الكفر هذا اه

46
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
الى الى الله سبحانه وتعالى. ان كان ذلك الرجل مما يعذر اه فهو معذور ولم يحصل له الكفر. وان كان غير معذور فانه كافر حتى ولو لم يدعه امام او نائبه. لكن لما قال ودعاه امام او نائبه لانه لما كان يترتب على القول بكفره

47
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
والحكم بذلك مسائل آآ قيده بهذا وانه لا يرتب المسائل التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعدها وايضا المسائل الاخرى التي تتركب على الكفر الا بدعاء الامام او نائبه. فبناء على هذا لو ان شخصا

48
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
دعوه ترك الصلاة فلا يجوز بمجرد تركه للصلاة ان يأتي شخص ويقتله ويقول لانه كافر فيجب قتله. واضح؟ لانه لابد ان يدعوه الامام وان يقيم عليه الحجة لان هذا هو حكم بالكفر وترتيب احكام الكفر وذلك ليس الا بدعاء الامام ومن له

49
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
حتى تنضبط المسائل ولا اه يحصل بذلك اه اه خلط ولبس واه يعني تفويت الامام واذا قيل هنا ايضا بمسألة التكفير نعم فهذا قول كما قلنا معتبر والقول عند اهل العلم

50
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
اهله اعتباره يعني من الحنفية او المالكية او الشافعية. ومن يتلقى اه في اه هذه المجالس او اه هنا ويعود الى بلاده وهم على مذهب اخر كمذهب مالك او مذهب ابي حنيفة فان من اعظم ايش

51
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
الخطأ ان يعقل ان يجعل هذا الحكم فيصلا غير قابل للنقاب ومن ناقش فيه فانه يوشك ان آآ يلصق به حكم الكفر كالذي يترك الصلاة وهذا ليس بصحيح. فاذا كان

52
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
مثلا عند الحنفية ولهم في ذلك اه قول ويعتبرون باقوال اشياخهم ومذهبهم وهو معتبى وترك الصلاة فلا يمكن ان اه ترتب عليها هذه الاحكام خاصة وان قول الحنابلة بدعاء الامام او نائبه ان ذلك مقيد يعني من قال

53
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
كفر وام الحنابلة آآ قيدوا ترتيب احكام الكفر بدعاء الامام او نائبه. فكيف بمن يرتب احكام الكفر عند آآ اهل قوم لهم فيه عذر ولا آآ وليس الامر بمحل اتفاق. وليس مخولا بذلك

54
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
وآآ في الموضوع ما ما هو آآ ما الخلاف فيه سائغ؟ المخالفة فيه صحيحة. او معتبرة معتبرة اه اولى من صحيحة. واضحة يا اخوان؟ واضح؟ فاذا قوله ودعاه امام او نائبه هذا متعلقه ماذا

55
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
لا لان الدعاء الامامي او نائبه آآ هو آآ قيد لحصول الكفر مطلقا. ولذلك بعضهم يقول هذا لاعتبار به وهذا قول من الفقهاء لا ونحو ذلك هذا لانهم لم يفهموا المراد من هذا ولما كان المراد من ذلك ان المؤلف سيذكر مسائل تتعلق بالحكم بالكفر

56
00:20:40.000 --> 00:21:00.000
من جهة تطبيقها العمل باثار هذا الحكم كان اقامة الامام له ودعاء الامام له هو الفيصل في ذلك وهو مناط الحكم بترتب الاحكام اللاحقة لهذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فاصر وضاق

57
00:21:00.000 --> 00:21:30.000
الوقت الثانية عنها. اذا قلنا من ان ترك الصلاة كفر. فهل هو بترك فرد من افرادها او انه بترك جميعها هل وبترك فرد من افرادها؟ او انه بترك جميعها ظاهر كلام الحنابلة انه ان ترك بعض

58
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
في هكذا تبكي جميعها. وان ترك القليل منها كترك الكثير. وان من ترك جزءا منها كمن ترك جميعها فلا تقوم الا حملة واحدة ولذلك قال فاصر وضاق وقت الثانية. يعني كانه ذهاب

59
00:21:50.000 --> 00:22:20.000
وقت ضيق وقت الثانية. اليس كذلك؟ وهذا ربما جاء عن احمد رحمه الله تعالى في ذلك كلاما يدل عليه. نعم. وله يعني مأخذ. لكن يعني من جهة اه النظر وهذا على سبيل التفقه جاء الحكم

60
00:22:20.000 --> 00:22:50.000
بالكفؤ. اليس كذلك؟ هذا معلق بالصلاة. والصلاة اسم في جميع الصلوات يمكن ان يقال ان ترك ارد منها كترك جميعها فبناء على ذلك نحى الحنابلة ذلك المنحى. ويمكن ان يقول انه لا يكفر الا بترك

61
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
جملتها او اكثرها حتى يصدق عليه حكم حكم التارك. لكن ما الذي منع الحنابلة ان يقولوا بهذا ما الذي منع الحنابلة ان يقولوا بهذا؟ يقولوا لان الصلاة هي فرض الوقت ونحن لا لا نترك الامر حتى ايش؟ حتى

62
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
يترك اه حتى يمضي عليه اوقات لاننا لا ندري هل معنى ذلك اننا نتركه الى اخر حياته لانك اما ان تحكم عليه بوقت واحد او بوقتين او بمئة او الى غير ما عدد. فاذا كان ذلك بترك

63
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
جملة الصلاة فيمكن ان ان يقول قائل انه يمكن ان يصلي في اخر حياته. اليس كذلك؟ فلاجل هذا لما كان هذا هو فرض وهذا هو متعلق الحكم. وعلى هذا جاءت الاحاديث لا لا لم يروا او لم يجدوا طريقا في ان

64
00:23:50.000 --> 00:24:10.000
يحكم بانه يؤخر الى آآ الى آآ الحكم بجملتها فان الفرد هو الذي توجهت اليه الاحاديث ما غيرها مستقبل لم يتعلق اصلا بالذمة حتى يتعلق به الحكم. طيب لما كان تعلق الحكم بالوقت فلماذا قالوا حتى يضيق وقت الثانية

65
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
يعني بعضهم يقول اه ان ان يعني على سبيل اقامة المعذرة قد يكون له عذر او له شبهة اه او نحو ذلك حتى يتحقق منه عدم القيام بها او عدم الاتيان بها. وبعضهم يقول انها ربما كانت مما يجمع الى غيره

66
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
ولذلك قيدوا بالجمع لكن ظاهر المذهب انه ليس معتبرا بهذا من كل وجه. وان كان من اعتبروه اه يعني اه له وجه آآ متين او وجه آآ رصين. نعم. آآ فهم على كل حال آآ تباينوا في هذا وتأرجحوا. منهم من رده كما قلنا

67
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
الى تحقق الترك وانتفاء الشبهة ومنهم من قال اه اه بان هذا خاص بما اذا كانت مما تجمع الى التي تليها لانه ربما يكون له عذر لم يعلم. وبعضهم قال ايضا لتبكي ثالثة آآ لان الثنتان مما تجمع في الغالب فيكون الثالثة هي التي

68
00:25:10.000 --> 00:25:30.000
تقطع من انه آآ ترك فعلى كل حال الامر متأرجح بين هذا وذاك. فيتيقن في هذا ويقضى حتى يحكم آآ الكفر. ثم قال ولا يقتلوا حتى يستتاب ثلاثة. وهنا ايش؟ آآ عند الحنابلة انه يقتل

69
00:25:30.000 --> 00:25:50.000
لكن قتله على وجه الكفر على وجه الردة والكفر. واما آآ من لم يقل بتكفيره تارك الصلاة فانه اختلفوا. هل يقتل او لا يقتل؟ الشافعية والمالكية قالوا بالقتل لكنه حد

70
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن اه عن قتل المصلين. ولما اريد ان يقتل ذلك المنافق قال لعله يصلي جعلوا ذلك حدا مانعا من القتل الا ان ابا حنيفة قال آآ انه لا يقتل آآ لا يحل دم امرئ مثل

71
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
الا باحداث له. وهذا مما يؤيد قول الحنابلة بالتكفير. يضطرد قولهم فانهم يقولون من انه مات مرتدا فكان داخلا حتى في هذا في هذا الحديث. نعم. على كل حال يعني هو لابد ان يستتاب ويستتاب يعني تطلب توبته

72
00:26:30.000 --> 00:27:00.000
تطلب توبته ثلاثا كما جاءت بذلك الاحاديث عن عمر هل استتبتموه؟ او حبستموه ثلاثا فاطعمتموه اه هذا يعني اصله مرد هذه المسائل وما في حكمها كما سيأتينا في من باب حكم آآ المرتد. واضح يا مشايخ؟ نعم اطلنا في هذه المسألة قليلا لكنها تستدعي ذلك. نعم يا ادهم

73
00:27:00.000 --> 00:27:20.000
اه بقية اركان الاسلام الخلاف في التكفير بها اضعف بكثير والمشهور من المذهب عند الحنابلة وهما اشد يعني من قالوا وانما قالوا بالصلاة. نقلت بعض الروايات في الزكاة وفي اه

74
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
الصيام في الحج وكل واحدة اضعف من التي قبلها. واضح؟ وسيأتينا الكلام عليها لاحقا باذن الله تعالى لكن الذي يعني قويت فيه الادلة واشتد فيه الخلاف هو الصلاة. اما ما سواها فلا شك ان يعني القول بعدم ذلك

75
00:27:40.000 --> 00:28:10.000
ظاهر والادلة على ذلك متكاثرة. نعم. باب الاذان والاقامة آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة. فلما ذكر اول ما يتعلق بالكلام على الصلاة من حيث وجوبها ولما كان الاذان هو المؤذن بحصولها واقامتها كان اول ما يكون الكلام عليه. فقال باب الاذان والاقامة

76
00:28:10.000 --> 00:28:40.000
والاذان من اذن اذنا لانه مؤذن بحصول الصلاة. واذن تأذينا يعني اه بالغ في الاعلام وهي مبالغة في الاعلام اذن يؤذن تأذينا. نعم. واسمه الاذان من آآ معنى الاعلام آآ الاعلام والاعلان كما قال الله جل وعلا واذان من الله ورسوله

77
00:28:40.000 --> 00:29:00.000
والاصل في مشروعية الاذان الكتاب فيه دليل في الكتاب في القرآن على الاذان واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها غزوا ولعبا. وقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نوا

78
00:29:00.000 --> 00:29:20.000
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. ودلالة السنة في ذلك كثيرة. شرها حديث عبد الله بن زيد في اصل الاذان مشروعية الاذان مما وافق فيه عمر التنزيل. لانه قال يا رسول الله

79
00:29:20.000 --> 00:29:40.000
لو بعثت في ذلك رجلا يناديك رأى عبد الله رأى عبد الله ابن زيد آآ رؤيا الاذان ورأى ذلك عمر كما جاءت ايضا اه في جاء ذلك في اه الحديث نعم. اه هذا بالنسبة للاذان اه عامة

80
00:29:40.000 --> 00:30:00.000
وفي الاصطلاح فهو الاعلان بدخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة او قربية فجر لان الحنابلة عندهم ان الاذان يكون لدخول الوقت الصلاة الا الفجر فانه يكون لقربها او يجوز ان يؤذن قبل دخول

81
00:30:00.000 --> 00:30:30.000
وقتها وسيأتي الكلام على ذلك باذن الله جل وعلا. والاقامة آآ هو القيام الى الدعاء الى القيام للصلاة والاعلام باقامة الصلاة والايذان بالدخول فيها. نعم. هما على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة. يقاتل يقاتل اهل بلد تركوه معه

82
00:30:30.000 --> 00:30:50.000
نعم طبعا قبل الكلام على حكمهما فان اهل العلم يذكرون في هذا مسألة وهي هل الامامة افضل؟ او الاذان ومنهم من فضل الاذان لوجود احاديث كثيرة في الدلالة على فضله في الشهادة من يسمعه من

83
00:30:50.000 --> 00:31:10.000
والمدى ولكونهم اطول الناس اعناقا ونحو ذلك. ولان لانه لا يظمن كما يظمن الامام. لكن من قدم الامامة انما قدمها من اجل ولاية النبي صلى الله عليه وسلم لها وخلفاؤه من بعده وهذا اقوام ما استدل به من قدم

84
00:31:10.000 --> 00:31:30.000
صلاة الامامة على الاذان. قال هما فرض كفاية. كونهما فرض كفاية فهذا ايش؟ من اجل محافظة النبي الله عليه وسلم عليها وامره بها. ولذلك كان اذا اراد ان يغير على قومه قوم انتظر

85
00:31:30.000 --> 00:31:50.000
اين اذنوا؟ آآ تأكدت عنهم وان لم يؤذنوا اغار عليهم. فدل ذلك على انها فرق ولم تكن فرض عين لماذا؟ للقطع بانها لا تجب على كل احد ولم يكن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يؤذن لنفسه

86
00:31:50.000 --> 00:32:20.000
فاذا هما فرض كفاية على الرجال. وهنا يخرج بالرجال النساء الصبيان الرجال اسم لمن؟ بلى. فدل على ان الصغار لا يجب عليهم لان الوجوب لان تعلق الاذان بوجوب الصلاة ووجوب الصلاة لا تجب على الصغار. فمن باب اولى الا يجب عليهم الاذان. واما النساء فلان

87
00:32:20.000 --> 00:32:40.000
اه الاذان انما هو مشروع مقصود به الاجتماع للصلاة واتيانها والنساء لا يؤمرن بذلك لزوما ولا ايضا وليس بمستحب في حقهن. بل صلاتها في بيتها خير لها. ولانه لا اه يحسن رفع صوتها

88
00:32:40.000 --> 00:33:00.000
جاء لتعلق الفتنة بها كما جاءت بذلك يعني مواطن كثيرة في الشرع مثل التلبية عدم رفع صوتها بالتلبية وايضا كونها في الصلاة تصفق ولا تسبح. اه مما يدل على هذا انها ليست معلا لهذا. ولذلك جاء في الاثار ليس على على

89
00:33:00.000 --> 00:33:20.000
اذان ولا اقامة. جاء عن غير واحد من الصحابة. اهذا من حيث اللزوم؟ من حيث اه اللزوم. لكن اه هل اه يستحب لهم؟ اه ربما نقل في ذلك شيء من الاستحباب وهو خلاف مشهور اه المذهب وكأن هذا اعتبر في

90
00:33:20.000 --> 00:33:40.000
اجاعا عائشة انها كانت آآ تؤذن وجاء عن ام ورقة انه يؤذن لها لكن كما قلنا من ان آآ دلائل الادلة قادرة على انه لا آآ يشرع في حقهن. والظاهر في هذا انه آآ مجرى او ما جاء في في المذهب

91
00:33:40.000 --> 00:34:00.000
ايخالف ما جاء في هذين الاثرين. وذلك ان محل الكلام هو ان تعتاد النساء او ان يكون ذلك متعلقا بجميع النساء ان يؤذن لصلواتهن فهذا ليس بمشروع. وما جاء انها من اذنت او حصل ذلك في بعض احوالها لا يخالف هذا

92
00:34:00.000 --> 00:34:30.000
الاصل والله تعالى اعلم. نعم. اذا قال على الرجال المقيمين. قال على الرجال المقيمين. يعني اما المسافرين فانه لا يتعلق بهم بهم حكم الوجوب. لماذا؟ لان الاذان انما يشرع في الانصار لجمع الناس واجتماعهم. واما المسافر فانه في الخلاء لا يجتمع اليه غيره. فلم يكن ذلك متعلقا به فرض على

93
00:34:30.000 --> 00:35:00.000
سبيل اللزوم والفرظية. نعم. لكنه مستحب في حقه. لمجيء لمجيء ذلك من فعل النبي الله عليه وسلم واصحابه. ليؤذن لكم احدكما وليؤمكما اكبركما. وليؤمكما اكبركما. طيب هذا فيه امر حديث ما لك بن الحيري فمن اين استثني او انتقل الى الاستحباب؟ من جهة المعنى قالوا انه لا يحتاج الى جمعه

94
00:35:00.000 --> 00:35:20.000
لانه لا يجتمع اليه احد. والمقصود الاعظم من الاذان هو ان يجتمع من في الانحاء بمن كان مشغولا او كان نائما او قافلا عن دخول وقت الصلاة ونحوها. نعم. قال ها يا انس

95
00:35:20.000 --> 00:35:50.000
هذا يؤدي يؤدي على يدل على الفضل لكنه لا يكون ايش؟ مؤديا الى اللزوم والوجوب. والذي جاء فيه اتخاذ المؤذنين ونحوه انما هي الامصار. فلو كان الاذان ايش؟ مشروعا اه

96
00:35:50.000 --> 00:36:10.000
فرد ولزوم في الاسفار لطلب ان يتصدى لها شخص بعينه. وان يتعلق بذلك كحكم كما تعلق فلما دل هذا على ان حصول الاذان فقط انه في المسافرين حصول الاذان دل على ان الامر متعلق

97
00:36:10.000 --> 00:36:30.000
ثم ايضا جاء او اسند ذلك المعنى انه لا يقصد اه المسافر في خلاء والخلاء لا يجتمع اليه. واذا وصل الى مصر اهل المصري هو الذي تعلق بهم حكم اللجوء الوجوب واللزوم. نعم. قال على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة

98
00:36:30.000 --> 00:36:50.000
لانه لا يؤذن لغيرها. وهذا لا يختلف فيه. واما ما جاء في صلاة الكسوف فانه يدعى اليها بالصلاة جامعة ربما ايش؟ آآ آآ الحق بذلك الحنابلة آآ يعني بقول الصلاة جامعة لصلاة الاستسقاء والعيد وآآ هذا يعني آآ

99
00:36:50.000 --> 00:37:10.000
فيه اه نظر. الاستسقاء قد تكون اقرب الى الكسوف. اذا كان ليس لها وقت محدد تقوم فيه. يعني لو اضطر الناس الى الاستسقاء في حال فاراد الامام ان يجمع الناس فانه اذا نابه امر فيكون هذا مما نابه ويكون

100
00:37:10.000 --> 00:37:30.000
مما يحتاج اليه لان الناس لا يدعون ما لما آآ لما يجتمعون. واضح؟ آآ اما قياس العيد في هذا فقد يكون فيه شيء من اه النراه لكن على كل حال اه هو اه اه ما نص عليه الحنابلة في المذهب؟ نعم. ثم قال

101
00:37:30.000 --> 00:37:50.000
آآ يقاتل اهل والمقطوع المقصود بالمكتوبة يعني المفروظة باصل الشرع. اما لو كانت نذرا ولا غير فلا تدخل. يقاتل اهل بلد ان تركوهما. الحقيقة ان هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في قوله يقاتل اهل بلد هو آآ يعني

102
00:37:50.000 --> 00:38:20.000
انتقل من عبارة الاصل الى عبارة اخرى. فعبارة الاصل قال اتفق اهل بلد على تركها في المقنع ولا شك ان تلك الجملة اتم واسلم ولاجل وهذا ما في غير ما كتاب في الاقناع وغيره اتفق اهل بلد على تركهما

103
00:38:20.000 --> 00:38:40.000
فعلى كل حال لو قال يعني لو رجعنا الى قوله يقاتل اهل بلد تركوهما فقد يدخل في ذلك ماذا؟ انه لو كانت في بلد ليس فيها الا مؤذن واحد صغير فنسي او نام فقد يكون مما يفهم من هذا انهم يقاتلون لمجرد

104
00:38:40.000 --> 00:39:10.000
واضح؟ وهذا ليس بمقصود وانما المقصود من؟ امعن في من في الممانعة ها امعن في الممانعة من هذه الشعيرة. واضح؟ ولذلك كانت العبارة الصحيحة اتفق اهل على تركها. اتفقوا يعني امتنعوا. فانهم اذا امتنعوا جازت المقاتلة. لان المقاتلة

105
00:39:10.000 --> 00:39:30.000
لاهل الاسلام انما هي في من امتنع عن اقامة شعائره الواجبة وجوبا عينيا او او كفائيا. واختلفوا فيما يكون من احبتي استحبابا ظاهرا. هل يقاتلون او لا؟ واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح او لا؟ واضح يا شيخ؟ نعم. اذا اه

106
00:39:30.000 --> 00:39:50.000
العبارة ان يقال من ان هذه العبارة التي نقلها المؤلف رحمه الله تعالى عبارة فيها شيء من النظر وهي غير محررة ولو رجع الى عبارة الاصل وهي اتفق اهل بلد على تركها لكانت اولى وهي التي تتابع فقهاء الحنابلة على آآ ذكرها وهي التي تحتمل معنى

107
00:39:50.000 --> 00:40:20.000
آآ صحيحا آآ ولا يرد عليها غيره بخلاف ما ذكره المؤلف هنا. نعم نعم. يقول وتحرم اجرتهما الاجرة على الاذان اه محرمة في ظاهر او في المشهور من المذهب عند الحنابلة. لماذا؟ اعتبار

108
00:40:20.000 --> 00:40:40.000
باعتبار ان الاذان عبادة. عبادة محضة والعبادات المحضة لا يجوز اخذ الاجرة عليها لمنافسة التعبد لله جل وعلا. واستدلوا بحديث عثمان بن ابي العاص لما قال آآ في واتخذ مؤذنا

109
00:40:40.000 --> 00:41:00.000
لا يأخذ على اذان اجر. وايضا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا ينقسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها. وباطل ما كانوا يعملون. فاستدلوا بعمومات

110
00:41:00.000 --> 00:41:20.000
وخصوصات الادلة خصوص الادلة على ان العبادات المحضة كالصلاة والاذان والصيام والحج من لا يؤخذ عليها اجرة. وسيأتي مزيد بحث باذن الله جل وعلا. فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الاجابة. وسيأتي تعريج

111
00:41:20.000 --> 00:41:40.000
على هذه المسألة ايظا يعني هي ذكرت في ثلاث مواضع في ثلاثة مواضع هنا وفي باب الاجارة وفي باب الصداقة. وفي باب الصداقة. واضح يا اخوان؟ نعم. فعلى كل حال هو هذا هو

112
00:41:40.000 --> 00:42:00.000
ماخذ اه الحنابلة رحمه الله تعالى اذا قلنا بهذا يلحقنا حرج ونحن في حرج من دون ذلك. لان كثير من الوظائف التي يليها الناس ليست اه رزقا. فانه لم يبق من الرزق الا

113
00:42:00.000 --> 00:42:30.000
ما يتعلق بالامامة والاذان والاذان. والا فالقضاء ولاية القضاء وتدريس القرآن وتدريس العلوم الشرعية ونحوها مما تؤخذ عليها الاجرة. والفرق بين الاجرة واخذ الرزق. نعم ان الاجرة معاوضة بقدر ما يقوم به من يستحق فيه العوظ. ومن عقد عليه العقد. واما الرزق فهو

114
00:42:30.000 --> 00:42:50.000
ما يعطى من تصدى لذلك وتفرغ له ما يعينه على عمله. والقيام بهذه العبادة. هذا هو الفرق بينهما ولذلك لا يكون فيها على باب المعاوضة انقص شيئا ينقص منه زاد شيئا يزاد له. فعلى

115
00:42:50.000 --> 00:43:10.000
كل حال من قال من انها تحول الاجرة فان هذا ابرأ للذمة واحوط واحسن ومن استطاع لذلك فهنيئا له وما اعظم سلامته عند الله جل وعلا باذنه ومن سلك مسلكا اخر فان له فيهما

116
00:43:10.000 --> 00:43:30.000
لانه جاء في حديث ابي سعيد ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وايضا لما قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان اجرا. هذا كانه اشارة بمفهومه الا انه من المؤذنين من يأخذون اجرة فكأن الباب باب المفاضلة. اليس كذلك؟ يعني هو

117
00:43:30.000 --> 00:44:00.000
نعزي انفسنا بنحو من تلك الادلة. من تلك الادلة حتى لا يلحقنا في ذلك الحرج. والله آآ هذا بالنسبة تحرموا اجرتهما لا رزق طبعا هو شكلها برزق وآآ آآ الرزق هو الفعل. والرزق هو المعطى. والمتعلق الحكم هو الان في المعطى ليس في فعل الاعطاء. فمع ان كثير من مشايخ

118
00:44:00.000 --> 00:44:20.000
يضبطونه بالفتح. لكن في ما يظهر لي وانه بالكسر لا لا بالفتح. قال لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. فاما الرزق فانه مما يعان به كما يعان الغزاة ونحوهم وهذا استقر عليه الخلفاء والصحابة وجرت

119
00:44:20.000 --> 00:44:40.000
في ذلك آآ عمومات الادلة واضح؟ لكن يقول لعدم متطوع وهذا قيد مهم بمعنى انه لما كان بيت المال انما يصرف باعتبار المصلحة فلما كانت المصلحة قائمة او حاصلة بحصول المتطوع فانه لا يحتاج الى الى ان يعطى من آآ

120
00:44:40.000 --> 00:45:00.000
لذلك لوجود من يتطوع بهما لكن آآ اذا وجد ما ينفي ذلك او انه هذا المتطوع لا يتصدى كما يتصدى المتفرق يقول لها الذي يأخذ رزقا فانه لا يكون ذلك مانعا منها. نعم

121
00:45:00.000 --> 00:45:30.000
اه الرزق نعم اه اولا من جهة الاصل يقول لا اؤذن لكم حتى تعطوني كذا وكذا هذا من حيث الاصل. هذا نعرفه انه اجرة. يا فلان اذن الان. قال لو تبون حرف. لا انطق

122
00:45:30.000 --> 00:45:50.000
حتى تعطوني. فنقول هذا هذه اجرة. واضح؟ هذا من جهة الاصل نعم اما من يأخذ الرزق فيقول يعني انا اؤذن لكم لكنني محتاج ان وجدتم شيئا تعطوني فتعينوني على هذا والا فقد احتاج

123
00:45:50.000 --> 00:46:10.000
والى ان اذهب الى بعض اشغالي فيفوتني الاذان او قد لا ادرك الوقت او نحو ذلك. هذا من جهة آآ ابتداء العقد لهذا وابتداء العقد هذا واحد. الثاني انه اذا قلنا من انه اجر فان من يؤاجرون المؤذن اذا فوت وقتا ان يقسموا عليه

124
00:46:10.000 --> 00:46:30.000
واذا فوت يوما ان ينقصوه. واذا فوت كذا وكذا ان يحاسبوه. واضح؟ وتترتب عليه احكام الاجرة في كل ما جاء اه من تفاصيل مسائلها. واضح؟ اه اذا اذن وانقص في الاذان او لم يسمع

125
00:46:30.000 --> 00:46:50.000
طلب منه شيء من قدرا من الاسماع او رفع الصوت او نحوه. هذا اما اذا قلنا من ان الرزق لا يتعلق بشيء من ذلك. ولو اه حصل ايضا منه غياب فانه لا يعطى هذا على هذا. ولذلك تجدون يعني آآ في وظائف الدولة الان كل الوظائف آآ فيها معاوضة وفيها انقاذ

126
00:46:50.000 --> 00:47:10.000
كل من غاب ونحو ذلك الا الاذان لا ينظر الى غيابه آآ من جهة نقص ما له من رزقه. واضح الان على ما يعتبر الان بلا شك انه رزق. نعم. لكن الوظائف الشرعية الاخرى كالحسبة والقضاء والتعليم ونحوها

127
00:47:10.000 --> 00:47:40.000
هي معارضة في الواقع وليست وليس والافتاء ونحوه هي معارضة وليست اه اجرة نعم يقول المؤذن صيدا فيكون المؤذن صيفا امينا عالما بالوقت. هذه يعني صفات ينبغي ان يكون ان تكون في المؤذن وهو ان يكون صيتا. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله القه على بلال فانه اندى منك صوتا

128
00:47:40.000 --> 00:48:00.000
ولان المقصود هو الابلاغ فكلما كان اكثر صوتا واحسن كان ذلك احصن اكثر تحصيلا المقصود امينا لانه مؤتمن على الوقت ولما يترتب عليه من اه فعل هذه العبادة فيسمعه النساء والجواري والعبيد والناس

129
00:48:00.000 --> 00:48:20.000
اه يصلون باذانه ويصومون ويفطرون ونحو ذلك. فلابد ان يكون امينا ولذلك جاء في الحديث الامام ضامن والمؤذن مؤتمن والمؤذن مؤتمن في سحور الناس وفطورهم كما جاء بذلك ايضا بعض الاثار

130
00:48:20.000 --> 00:48:40.000
اه اعتبار الامانة فيه ظاهرة. عالما بالوقت. لان هذا هو المقصود هو الاعلام بالوقت وبدخول وقت الصلاة. فاذا لم يكن عالما فانه آآ لا يحصل المقصود بل قد يحصل ضده فقد يؤذن قبل وقت الصلاة فيصلي الناس الصلاة

131
00:48:40.000 --> 00:49:00.000
ليس لغير وقتها وآآ يكون بذلك آآ المفسدة اكبر. نعم. فان شاح فيهما قدم افضلهما فيه. ثم اكبرهما في دينه وعقله. ثم من يختارهم في ايران ثم قرآن. نعم اذا اه

132
00:49:00.000 --> 00:49:20.000
اذا استوت هذه الصفات الكلام في من استوت فيه هذه الصفات. اما اذا تشاح من كان احدهما اتم في صفات الاذان الخاصة بان هناك صيتا وامينا وعالما بالوقف فهو مقدم على غيره. لكن لو وجد من وجدت فيه هذه الصفات اه اه وجد

133
00:49:20.000 --> 00:49:40.000
في عشرة من الناس ثم تشاح كل يقول انا اؤذن وانا اؤذن فنقول اه اذا وجد متطوع فهو مقدم على غيره فاذا كان جميعهم متطوعون او جميعهم يأخذون يطلبون رزقا نعم فهنا نقول من انه يقدم افضلهما فيه

134
00:49:40.000 --> 00:50:00.000
يعني في الاذان وآآ حسن النطق به وكمال الصوت وآآ الافصاح به والامانة فيه والعلم بالوقت. فان كان اه متساوون فان كانوا متساوين في ذلك فافضلهما في دينه. لانها عبادة ما دام انه افضل في دينه

135
00:50:00.000 --> 00:50:20.000
فيوشك ان يكون اتم لعبادته وهي عبادة متعلقة بالناس لكونها نداء الى الجماعة واقامة للصلاة فكان اولى ان يكون آآ لانها آآ لان السفيهة آآ يمكن ان يحمله سفهه الى ان يفعل ما لا يحسن في الاذان او في

136
00:50:20.000 --> 00:50:40.000
بعظ الاحوال في وقته او نحوه فكان اتم ان يكون في عقده. ثم من يختاره الجيران لانه يعلمهم ويؤذن لهم بالصلاة فاذا كانوا ممن يرتاحون له ويختارونه فيوشك ان يجيبوا ويوشك ان يسرعوا والا افضى ذلك الى اه اه

137
00:50:40.000 --> 00:51:00.000
حصول الضغينة في النفوس والاختلاف في القلوب. وهذا مما جاءت الشريعة بمنعه ودفعه. ثم القرعة لانها هي المصير عند استواء الحقوق فساهم فكان من المدحضين يعني بالقرعة. يكون اه او تجعل القرعة

138
00:51:00.000 --> 00:51:30.000
اه لمن اه تساووا في الصفات فايهم قرع فحصلت له القرعة فانه يكون المقدم فيه فجاء اذا كان اتم في الصوت فنعم اذا كان تنفي الصوت لكن آآ من آآ الان ال الامر الى التلحين وآآ التمطيط الزائد

139
00:51:30.000 --> 00:51:50.000
لا شك ان هذا مما جاءت كراهته سيشير المؤلف اليه. لكن هل تكون التقديمة بكونه يعني اه ابن اه ابن لمؤذن نعم ونحو ذلك جاءت في عند الحنابلة ما يشير الى

140
00:51:50.000 --> 00:52:10.000
التقديمة بنحو هذا فهي يعني في الحرم يعتبر شيء من هذا يعني من عرفوا بالاذان يأخذونه الابناء عن الاباء والاجداد. فله اصل وهو معتبر آآ عند الحنابلة واشاروا اليه في هذا

141
00:52:10.000 --> 00:52:40.000
نعم. وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة غير مستدير ملتفتا ملتفتا يمينا وشمالا الصلاة خير من النوم. قال وهو خمس عشرة جملة. آآ هذا بناء على ما اختاره الحنان

142
00:52:40.000 --> 00:53:00.000
من اذان بلال لان الاذان جاءت له آآ صفتان اذان بلال واذان ابي محذورة واذان ابي محذورة جاء بروايتين. واضح؟ فالحنابلة تقدم ايش؟ اه اذان بلال. قالوا لماذا؟ لانه هو الاكثر

143
00:53:00.000 --> 00:53:20.000
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لانه جاء عن احمد انه قدمه بهذا وقال هذه كانت كان اذان النبي صلى الله عليه وسلم المستقر والكثير فحكموا تقديم ذلك. مع قولهم بصحة الصفة الاخرى وهي اذان ابي محذورة

144
00:53:20.000 --> 00:53:40.000
واذان ابي محذورة كم جملة؟ تسعة عشر جملة او سبعة عشر جملة. لانه يكون كاذان بلال الا انه اذا كبر اربع تكبيرات قال سرا هذا اللي يسمى الترجيع. قال سرا اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان

145
00:53:40.000 --> 00:54:00.000
محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يعود يعني كذا حتى ولو كان يقولها بهذا النحو. ثم يعود ويقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا. فاذا حسبت خمس عشرة جملة واربع هذه كانت تسعة عشر جملة. فاين سبعة عشر جملة؟ اذا آآ في

146
00:54:00.000 --> 00:54:20.000
الرواية الثانية لابي محذورة انه كان يكبر في اول الاذان تكبيرتين فقط. الله اكبر الله اكبر ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يعود ويقول اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد

147
00:54:20.000 --> 00:54:40.000
وان محمدا رسول الله ويتم الاذان على ما تعرفونه. واضح يا اخوان؟ فاذا لم خمس عشر جملة؟ ولما سبع عشر جملة او تسعة عشر ولما قدم الحنابلة آآ اذان بلال على اذان ابي محذورة. في سؤال عنده

148
00:54:40.000 --> 00:55:00.000
خلها اجل اذا ننتهي ما دام انها فات وقتها آآ نعم حتى ننتهي نعم قال اعلو لان هذا ابلغ في اداء الصوت. ومستقبل القبلة ايضا اه كذلك لانه ذكر لله جل وعلا فيكون على حال اتم. جاعلا

149
00:55:00.000 --> 00:55:20.000
في اذنيه جاء هذا عند الترمذي. وجعل اصبعيك في اذنيك فانه ارفع لصوتك. وان كان في اسانيدهما قال الا ان ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبيب حسنها نعم قال غير مستدير. لانه جاء في حديث ابي جحيفة انه يلتفت يمين

150
00:55:20.000 --> 00:55:50.000
ينا وشمالا لكن هل يستدير؟ ايش معنى يستدير؟ حتى ولو كان على منارة. فانه جاء في رواية ابي داوود ولم يستدر كيف يستدير؟ يستدير ها؟ يعني يتحرك على حتى يشمل تعرفون؟ يعني وهو هكذا يمشي على نفس الاتجاه ما

151
00:55:50.000 --> 00:56:10.000
ما المقصود ان هي يقلب وجهه هناك؟ لا المقصود انه يمشي وهو هكذا. نعم وهو في حال الاذان. واضح؟ يعني يقول الله اكبر ثم يمشي هنا ويقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد

152
00:56:10.000 --> 00:56:30.000
وهكذا يستدير فيقول انه لا يستدير. هذا هو مشهور المذهب ولانه جاء في بعض الروايات انه لم يستدر. واه ان استدار فقد جاء في بعض وهو قول عند الحنابلة واشار اليه شيخ الاسلام وقال به بعض اهل العلم لكن المنهي عن

153
00:56:30.000 --> 00:56:50.000
او الذي جاء ما كان في بعض المساجد انه يؤذن اربعة في اربع نواحي. يعني يقول آآ كانوا يجعلون واحد في هذه الزاوية فيقول الله اكبر ثم يقول الثاني في الزاوية الثانية الله اكبر. ثم يقول الثالث في الزاوية الاخرى الله اكبر ثم يقول الرابع الله اكبر. هذي موجودة في بعض

154
00:56:50.000 --> 00:57:10.000
الجهات الى الان. هذا ليس بمشروع. لكن اذا كان على سبيل التبليغ والصوت يبلغ فهذا لا اشكال. او يؤذن بصوت واحد ليكون ابلغ فهذا لا لان المقصود هو الابلاغ. لكن اعتقاد هذه الصفة بخصوصها فهذا ليس

155
00:57:10.000 --> 00:57:30.000
بمشروع ولا مأذون فيه قال ملتفتا في الحيعلتين يعني ملتفتا وجهه لا آآ ملتفتا جميع بدنه يمينا وشمالا لحديث ابي جحيفة. قائلا بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم. هذا هو يسمى التثويب. والتثويب اه

156
00:57:30.000 --> 00:57:50.000
انه اه مأذون فيه وممنوع منه. اما التثويب الذي هو مأذون فيه قول الصلاة خير من النوم في اثناء الاذان واضح؟ في صلاة الفجر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا محظورة بذلك كما عند اهل السنن واحمد. واضح؟ اما

157
00:57:50.000 --> 00:58:10.000
ممنوع منه فان يكون في غير صلاة الفجر او ان يكون بعد الاذان. كان يجلس المؤذن بعد الاذان يقول اه الصلاة قوموا الى صلاتكم بل جاء ما هو اكثر من هذا حتى ان ابا محذورة لما آآ اذن عمر بالصلاة قال الا يكفي اذانك الاول؟ فيقول اهل

158
00:58:10.000 --> 00:58:30.000
اذا اما التنبيه على الناس بالصلاة ونحوها اذا كان لنحو غافل او من لم يسمع الاذان فانه يكون ذلك. ولعلنا ان نقول او يمكن ان يقال من حيث الاصل ان المؤذن انتهى بالاذان. واما تنبيه الناس فلا يكون ذلك الا لنحو غافل

159
00:58:30.000 --> 00:58:50.000
ولو كان من غير المؤذن فيحتمل ان يكون اذا اه اه كان ذلك على سبيل التنبيه للغافلين والامر بالمعروف واه الناس على الصلاة مع ان ظاهر كلام الفقهاء يعني تجنب ذلك وتوقيه. فلكن جاء عن ابن تيمية وجاء عن بعضهم وجاء في الاثر

160
00:58:50.000 --> 00:58:58.750
ما يدل على الاذن فيه اذا احتيج اليه. نكتفي بهذا القدر. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد