﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:16.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لي ولكم في العلم

2
00:00:16.700 --> 00:00:35.100
وان يجعله سلوة حياتنا وانس ايامنا وفلاحنا في دنيانا وفي اخرانا وان يجعله صلاحا لاعمالنا واقوالنا وقلوبنا وان لا يزيغنا عن العلم ولا يضلنا عنه والا يضلنا به وان يجعله

3
00:00:35.250 --> 00:00:56.050
بلغة لنا في الدنيا وفوزا لنا في الاخرة ورفعة لنا عند لقاء ربنا انه جواد كريم وبالاجابة جدير آآ كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بباب الحيض كما جملة من المسائل المتعلقة بازالة النجاسة

4
00:00:56.650 --> 00:01:19.050
ويعني اخذنا جملة المسائل او اصول هذا الباب من جهة ما يتعلق اه مفاتح اه باب الحيض واصل مسائله. وفي اه بعظ مسائله خفاء واشكال. لكن عسى الله ان يفتح علينا وعليكم

5
00:01:19.150 --> 00:01:39.850
عسى الله ان يفتح علينا وعليكم. فكما ان هذه الدماء اذا وردت على المرأة قلبت عليها مزاجها وافسدت عليها كثيرا من امورها فانها اذا وردت على طالب العلم قلبت عليه في بعض الاحوال فهمه

6
00:01:40.100 --> 00:02:06.200
وتنكس رأيه واختلفت حاله فهذا يعني اقل ما يأتيكم من الحيض هذا اقل ما يأتيكم من اه علم باب الحيض. نعم احمد الله واسألوا الله جل وعلا التوفيق والسداد  لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

7
00:02:06.250 --> 00:02:34.400
رحمه الله تعالى ثم تغتسل وتصلي فإن انقطع لأكثره فما دون  تقضي ما وجبت وان عرض اكثر فمستحقا. نعم آآ هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في مسائل الحيض من حيث

8
00:02:34.550 --> 00:02:54.600
بيانها من حيث حصولها ووقوعها ولما كان ورود هذا الدم يعني لا يمكن القطع من انه دم حيض من كل وجه من جهة ان المرأة قد تبتلى بالحيض وقد تبتلى بما هو

9
00:02:54.650 --> 00:03:14.950
ازيد من ذلك وهي الاستحاضة فلما كان الامر من اوله يحتاج فيه الى شيء من التفصيل. ويحتاج فيه الى التوضيح. بين المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسائل من جهة ان هذا الخارج

10
00:03:16.050 --> 00:03:37.900
يعني لم يتحدد يحتاج الى او كيفية الحكم عليه من انه دم حيض اوليس كذلك خاصة ان المؤلف رحمه الله تعالى قد بين لك اصول هذا الباب من جهة اقله ومن جهة اكثره ومن جهة ما يتعلق

11
00:03:37.900 --> 00:04:07.900
بعض آآ ضوابطه لكن لما لم يكن ذلك مزيحا للاشكال من كل جهة. ولما وردت الاستحاضة على الحيض شربكتها او اشكلت عليها اراد ان يوضح ذلك آآ في بالتوضيح والتبيين وآآ ان صح الكلام بالشرح آآ التفصيل

12
00:04:07.900 --> 00:04:36.700
والمبتدأة يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول نستشعر الان امرأة آآ لتوها قد بلغت لتوها قد آآ خرج منها هذا الدم. فكيف نقول لها وبم نأمرها فقال هنا والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي. يعني ان هذه المبتدأة لو خرج منها دم

13
00:04:37.500 --> 00:05:01.000
لبضعة لوقت قليل لساعة وساعتين او نصف نهار فانا لا نحكم به شيئا لانه فيما تقدم ان دم الحيض لا يكون اقل من يوم او ليلة هذا مفهوم كلام المؤلف هنا اليس كذلك؟ فبناء عليه محل الكلام او محل منطوق كلام المؤلف اذا جاء

14
00:05:01.000 --> 00:05:26.850
دم وهذا الدم آآ او هذا الدم سال ليوم وليلة فما يزيد. فكيف نحكم به؟ فلا يخلو الحال اما ان يكون هذا الدم خرج يوما وليلة ثم انقطع فلا اشكال في هذه الحال وهو ان يعتبر دم حيض لان لانه وافق الحيض

15
00:05:26.850 --> 00:05:50.750
في مدته ولم يزد على ذلك بما يشكل فيه واضح ثم الحالة الثانية ان يخرج هذا الدم ويستمر ليوم وليلة فيزيد حتى يتجاوز اكثر مدة الحيض يعني اكثر من خمسة عشر يوما

16
00:05:51.600 --> 00:06:16.150
فهنا لا اشكال في ان هذه المرأة اشترك فيها او اختلط في امرها حكمان. حكم الحيض وحكم الاستحاضة التي هي تسمى دم الفساد ونحوه. لماذا قلنا ذلك؟ لان من الضوابط المتقررة عندنا التي لا اشكال فيها

17
00:06:16.150 --> 00:06:40.750
ان دم الحيض لا يجاوز خمسة عشر يوما واضح ثم الحالة الثالثة وهو ان يخرج منها هذا الدم ان يخرج منها هذا الدم فيكون اكثر من يوم وليلة واقل من خمسة عشر يوما. فهذا

18
00:06:40.850 --> 00:07:05.550
محل الكلام والاشكال. واضح هذا هو محل الكلام والاشكال. بالنسبة لمن؟ للمبتدأة. التي لاول وهلة او لاول مرة يخرج منها الدم. فهنا هل نقول من ان هذا الاصل ان الدم الذي يخرج من المرء

19
00:07:05.550 --> 00:07:32.500
دم حيض فنطلق عليه دم حيض وخاصة انه لم يجاوز اكثره ام لا؟ فالحنابلة رحمه الله تعالى لحظوا في ذلك امران قالوا ان الحيض من حيث ودم طبيعة وجبلة فهو اصل

20
00:07:32.850 --> 00:07:55.000
واضح قالوا هو دم طبيعة وجبلة فهو اصل. فاعتبروه من حيث الاصل. واضح؟ كيف اعتبروه من حيث الاصل خلونا نعتبر انه دم حيض لكن ايش؟ لما كان دم الحيض لا يتكرر كونه يوما وليلة ويمكن يكون يومين ويمكن يكون ثلاثة ايام

21
00:07:55.000 --> 00:08:12.800
ويمكن ليا نكون خمسة ويمكن يكون ستة اليس كذلك؟ فقالوا اذا نحن نعتبر من حيث الاصل لكن نعتبره على الوجه الذي يقطع به ما زاد ايش؟ يمكن ان يكون دم حيض ويمكن ان يكون

22
00:08:13.050 --> 00:08:33.050
ليس كذلك. اليس كذلك؟ فبناء عليه قالوا من حيث الاصل نحن اعتبرناه دمحين. وهو اصل ان الماء الدم الذي يخرج منه مر دم حي. لكن هذا الاصل يمكن ان يكون بالاقل يمكن بالاكون بالاكثر. فالقاعدة المتكررة انه لا يحكم الا باليقين الذي هو

23
00:08:33.050 --> 00:08:57.900
والاقل ثم انتقلوا الى مسألة اخرى. او الى درجة اخرى. فقالوا ما زاد؟ هل يحكم بان او لا هم الان لا يدرون هل سيزيد على الخمسة عشر او لم يزيد؟ لكن من حيث الاصل قالوا الدرجة الثانية ان الاصل انه لا يحكم بان هذا

24
00:08:57.900 --> 00:09:32.650
دم حيضها حتى يتكرر لان هذا الدم يسمى دم عادة والعادة انما تعرف بالاعتياد والتكرار واضح فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اقبلت ايام اقرائك فجاء بالجمع انها يعني معروفة. متعددة ومتكررة. فقالوا بناء على ذلك لا يمكن الحكم

25
00:09:32.650 --> 00:09:57.050
من ان دمها دم حيض حتى يتكرر واضح فما الذي حكموا عليه بعد ذلك؟ قالوا اذا بعد اليوم والليلة ايش تغتسل باعتبار ان هذا الحكم المتيقن والمقطوع به حصل وفعلت ما يليق به. ما زاد يمكن ان

26
00:09:57.050 --> 00:10:30.700
ايش؟ دم حيض وهذا انما نعرفه بماذا بانضباطه وتكراره ويمكن ان يكون دم استحاضة ولما تردد بين هذين الامرين ايش احتضن للعبادات فقلنا من انه من انها آآ تغتسل وتصلي الا تفوت عليها هذه العبادات التي هي تعلقت بذمتها. لان يمكن ان يكون هذا دم

27
00:10:30.700 --> 00:11:00.150
واضح؟ واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك قالوا من انها اه ايش؟ تبقى فهنا قال تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي. فاذا انقطع لاكثره يعني لخمسة عشر يوما او اربعة عشر او الاثنا عشر او لعشرة فايضا تغتسل مرة ثانية. لماذا تغتسل مرة ثانية؟ لان هذا الدم الذي زاد عن اليوم

28
00:11:00.150 --> 00:11:28.700
الليلة يمكن ان يتكرر وهو يصلح ان يكون حيضا فبناء على ذلك نحتاط ونقول انها تغتسل لانقطاع ذلك الدم. لاحتمال ان يكون دمحيه واضح فاذا تكرر ثلاثا تحققن القدر الثاني وهو انها ايام

29
00:11:28.700 --> 00:11:51.900
اقرائها وهو دم يصح ان يكون حيضا لكونه لم يجاوز الخمسة عشر يوما فانقطع من عندنا احتمال ان يكون دم استحاضة واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح؟ فانقطع عندنا ان يكون دما استحاضة فحكمنا بذلك. من ان

30
00:11:51.900 --> 00:12:09.850
اهو دم حيض بعد تكرره ثلاثا لما ذكرنا من الدليلين آآ يعني اجتمع في حقهما لما تكرر ثلاثا انه ايام ايش؟ ايام اقرائها متكرر وانه آآ يصلح ان يكون حيضا لانه لم يجاوز

31
00:12:10.050 --> 00:12:28.000
لم يجاوز اكثره واضح طيب لو لم يجاوز اكثره لكنه الشهر الاول جاء ستة ايام والشهر الثاني جا سبعة والشهر الثاني جاء اربعة فيقولون كرروا هو الذي يحكم به اربعة ايام

32
00:12:29.350 --> 00:12:55.900
واضح هذه انتهينا منها انتهينا؟ واضح؟ واضح لكم؟ اه حتى يتكرر. لان عندهم التكرار مهم. وهذا مشهور المذهب وان كان عند الحنابلة قول ان الاصل ان هذا الدم دم حيض ويحكم بانه دم حيض وانه آآ ما دام انه لم يتجاوز اكثرها فيتعلق بها احكام الحيض وهذا هو

33
00:12:55.900 --> 00:13:23.700
الذي عليه الفتية. آآ انتهينا من هذه. تبقى المسألة الاخرى وهو اذا جاوز اكثر مدة الحيض فماذا تفعل لا يخلو حالها من حالين الحالة الاولى يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان عبر اكثره فمستحاضة. هي قطعا الان لا يتصور

34
00:13:23.700 --> 00:13:43.700
وماذا؟ انها ايش؟ ان هذا حيض لان الحيض لا يمكن ان يتجاوز اكثر من خمسة عشر يوما على ما حكم به الحنابلة وهو قول الجمهور. واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك ماذا يفعل به؟ اه هي احدى حالين سنشرحها بعد ان يتم

35
00:13:43.700 --> 00:14:09.850
قرأ القراءة نعم فان كان وبعضه اسود ولم يعلو اكثر ولم ولم ينقص عن اقله فهو حيضها الشهر الثاني والاحرف السحاب جلست غالب الحيض من كل شهر. نعم. اذا اذا كانت مستحاضة

36
00:14:10.250 --> 00:14:32.300
فلا يخلو حالها من حالين اما ان يكون لها تمييز. يعني ان يكون هذا الدم متميزا بعضه عن بعض والاستحاضة كما يقولون هو دم يخرج في غير وقت من دم آآ من عرق العاذل في ادنى الرحم

37
00:14:32.300 --> 00:14:47.350
اه الصفة انه دم احمر خفيف اه لا رائحة له. اه يعني ليست كاوصاف دم الحيض لكن ليس بالضرورة ان يكون متميزا بكل حال وليست كل امرأة يمكن ان تميز بينهما

38
00:14:48.000 --> 00:15:07.750
واضح؟ فبناء على ذلك ما الذي تفعله؟ فيقولون ان كان متميزا فتعمل بالتمييز بشرط ان يكون الدم المتميز تنطبق عليه ماذا؟ صفات دم الحيض او ضوابط دم الحيض ان يكون

39
00:15:07.750 --> 00:15:22.200
من يوم وليلة ان يكون اقل من خمسة عشر يوما واضح؟ لان دم الحيض لا بد ان يكون هكذا. فاذا كانت مثلا هي استمر الحيض معها لكن الدم معها لكن اذا جاءت ستة ايام

40
00:15:22.200 --> 00:15:54.900
ترى ان الدم يكون داكنا اسود واضح؟ فهنا نقول تعمل بهذا التمييز وهنا الكلام في من؟ في المبتدأ. تعمل بهذا التمييز بدون تكرار لماذا بدون تكرار؟ لان التكرار هناك ان ما يراد به العلم هل هو استحاضة او او حيضة؟ اليس كذلك؟ لكن هنا قطعنا من انها مستحاضة

41
00:15:54.900 --> 00:16:15.050
وهذا الدم المستحاض منه دم حيض قطعا لان المرأة تحيض اليس كذلك؟ فبناء على ذلك بمجرد ان يكون متميزا فنحكم وبه واضح؟ واضح هشام واضح يا اخوان الثاني الا يكون لها تمييز

42
00:16:17.350 --> 00:16:46.850
فبناء على ذلك يقولون في الاشهر الثلاثة الاول تجلس اقل الحيض لماذا لاننا لا نقطع بشيء وحتى يتبين ما حالها فبناء على ذلك تجلس يوما وليلة لان هذا هو المتيقن وما زاد مشكوك فيه. فاذا استمر

43
00:16:48.200 --> 00:17:08.200
سنة او سنتين يعني اكثر من ثلاثة اشهر فهنا تنتقل الى كونها احكام احكام المستحاضة هذا قد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ان تتحيض غالب الحيض وهو ستة ايام او

44
00:17:08.200 --> 00:17:36.600
سبعة واضح سيكون اذا المستحاضة المبتدأة غير المميزة اول ثلاثة الاشهر الاول تجلس يوما وليلة. ثم بعد ذلك اه تكون مستحاضة ويحكم من انها مستحاضة واه تنتقل الى احكام المستحضرات التي جاءت في الحديث فتجلس غالب اه

45
00:17:36.600 --> 00:17:59.500
الحيض وهو ستة ايام او سبعة واضح يا اخوان؟ واضح؟ اه طبعا الاستحاضة ما هي؟ تعرفونها؟ ايش يسميها النساء اليوم يسمونها دم نزيف معروف عند النساء يقالون فلانة نزفت يعني اذا كان غير دم حيضها

46
00:18:00.250 --> 00:18:27.450
وهو موجود من النساء من لا يقف دمها تعرفون هذا؟ الى الان حتى مع تطور الطب مع انه اقل لكن من النساء من تكون كذلك فهذه احكامها بالنسبة لنا في الغالب طبعا انهن يعرفن الفرق بينهما لكن ليس بلازم. والغالب والغالب ان الاستحاضة

47
00:18:27.450 --> 00:19:00.150
لا تكون للمبتدأة وانما تكون بعد مدة من الاداء يأتي على رحمها بعض العلل آآ يلقي ذلك الدم او يستمر ذلك الدم واضح يا اخوان  اذا هذا بالنسبة لحكم اه من حاضت في الابتداء اه في بيان احكامها من جهة انها تجلس يوم وليلة وانها تنتقل الى عادتها اذا تكررت

48
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
ثلاثا آآ بانه اذا جاوز دمها اكثر الحيض انه يحكم بانها مستحاضة المستحاضة المبتداة لها حكمان اما ان تكون مميزة او ليست مميزة اذا كانت مميزة فان الدم المميز اذا كان ينطبق عليه

49
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
دم دم الحيض فانها تبقى ذلك بدون تكرار لما ذكرناه من العلة ان لم تكن مميزة بان لم تعرف بين هذا وذاك نعم فانها ايش؟ تجلس في الاشهر الثلاثة الاول اقل الحيض ثم تنتقل الى كونها مما

50
00:19:40.150 --> 00:19:59.700
يجلس ستة ايام او سبعة لعمومات الاحاديث. نعم  نعم ان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود. يعني هذه المبتدأة هي هذا اللي يسميه التمييز. يعني ان تميز بين الدم والتمييز بين الدم

51
00:19:59.700 --> 00:20:27.300
هنا هو بصفات ثلاث اول شيء ان دم الحيض يكون اسود نعم ويكون ثقيلا لا خفيفا وله رائحة وليس بالضرورة ذلك دائما لكن هذا غالب فان دم الحيض اسود يعرف. وفي بعض الروايات اسود يعرف يعني

52
00:20:27.600 --> 00:21:15.300
من اه الرائحة نعم لا هو جاءها دم هي المبتدأ جاهدا بس السمر ما في شي اسمه بالحكم الاول لا تلقي على شيء وهي اشياء كثيرة ومشكلة المبتدأة لا يخلو اما ان تتجاوز اكثر الحيض او لا. اذا لم تتجاوز اكثر الحيض فاحكامها ظاهرة وواضحة. اما ان نقول تجلس يوم وليلة حتى تتكرر ثلاث مرات

53
00:21:15.300 --> 00:21:41.400
ننتقل الى ما ما ال اليه امرها. ان تجاوزت اكثر الحيض فمعنى ذلك ان هذه مستحاضة مبتدأة فبناء على ذلك لها حالة  لا لا لا لا لا ليس بالضرورة ليس بالضرورة يمكن ان ينزل من المرأة دم لاول وهلة. ثم تأتينا بعد شهر تقول انا استمر معيش الدم شهى

54
00:21:41.700 --> 00:22:11.400
ها طيب تعرفين الدم تغير عليك الدم في اثناء الشهر؟ قالت ايه جاني اسبوع اسود نقول هذه مبتدأة مستحاضة متميزة مميزة واضح؟ نعم هذا ما له حكم الان الحكم في مائدة السماء. لانها اصلا اول ما يجيها الدم تجلس يوم وليلة ثم تقف

55
00:22:12.700 --> 00:22:45.800
تجلس يوم وليلة ثم تقف. يعني ستغتسل وتصلي ثم تنظر بعد ذلك. نعم نحن قلنا اذا كانت متميزة تعمل بالتمييز المباشر ايه لكن اذا لم تكن مميزة فهذه هي التي يحتاج فيها ان تبقى ثلاث مرات ثم تتحيض بغالب الحيض. نعم

56
00:22:47.600 --> 00:23:22.200
طبعا نعم. اذا هذه المستحاضة المعتادة. يعني التي لها عادة التي لها حيض. كانت تحيض خمس سنوات ست سنوات عشر سنوات وتعرف عادتها والعلم بالعادة من حيث وقتها وعدد ايامها ابتداء وانتهاء

57
00:23:22.250 --> 00:23:48.700
هذه لها عادة واضح؟ لو ان هذه المرأة بعد ست سنوات منضبطة عادتها وكل شيء ايش؟ انكبد دمها فلم يرق لم يقف واضح؟ ففي مثل هذه الحال كيف نحكم يقول المؤلف رحمه الله تعالى

58
00:23:48.900 --> 00:24:14.500
ان هذه المرأة ان كانت لها عادة فتعود الى عادتها فالمقدم اعتبار العادة. لماذا؟ قال الحنابلة باعتبار العادة نعم قالوا لان هذا هو الاصل ان دم الحيض دم معتاد لا يخلف عادته

59
00:24:15.450 --> 00:24:37.350
اذا كان يأتي في اليوم الخامس من الشهر سيأتي في كل شهر في اليوم الخامس وينتهي منها في اليوم الثاني عشر ويكون سبعة ايام والاصل ان دم الحيض دم عادة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء جاء اناط الحكم به فدعي الصلاة ايام اقرائك

60
00:24:37.650 --> 00:25:01.800
فقالوا دل ذلك على ان المعتبرة وعادتها وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. اذا هذا هو والاصل ان لها عادة. وليس ثم اشكال. لكن لو كان هناك اشكال بمعنى انها تقول انا عادتي منضبطة

61
00:25:01.800 --> 00:25:17.550
ااعرف عنها تأتي في اليوم الخامس وتنتهي في اليوم الثاني عشر. ومنضبطة طيلة ما ما عرفته من حال حيض. واضح اه لكن انا الان مستحاضة طول الشهر يخرج مني دم

62
00:25:18.050 --> 00:25:40.650
يتميز عندي الدم لكن الدم للمتميز الذي هو اسود ثقيل له رائحة سواء بهذه الثلاثة الاوصاف او ببعضها قالت لا في وقت العادة فهنا ايش تعارض امران وقت عادتها ووقت تمييزها. فبايهما تحكم

63
00:25:41.650 --> 00:25:58.200
فبايها تحكم؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان العادة مقدمة. ولذلك قال ولو مميزة فما دام ان لها عادة معتادة فالحكم بالعادة. لماذا؟ لماذا ذكرنا لكم ان دم الحيض دم معتاد

64
00:25:58.750 --> 00:26:21.300
وان النبي صلى الله عليه وسلم اناط الحكم به دع الصلاة ايام اقرائك فهو مقدم على التمييز واضح مع ان القول بتقديم التمييز وجيه وقوي. وذلك لماذا؟ لانه جاء في

65
00:26:22.200 --> 00:26:47.850
في الحديث فان دم الحيض اسود يعرف جاء اعتبار التمييز. فهنا ايش؟ لما قدم الحنابلة العادة على التمييز قالوا لان العادة هي الاصل في الدم مطلقا وانما ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك اذا دم الحيض اسود يعرف

66
00:26:48.450 --> 00:27:07.250
انما هو في حال معينة وهو الا تكون لها عادة. فجمعوا بين ذلك بهذا الجمع. فقدموا العادة على على اه على التمييز. واضح؟ مع ان الخلاف في ذلك قوي ولذلك قال ولو مميزة تجلس عادتها. اذا يفهم من

67
00:27:07.250 --> 00:27:36.000
ذلك اربعة احكام انها لو كان لها عادة ولا تمييز فهذه لا اشكال في انها تجلس عادتها. ولو كانت ايش مميزة ولا عادة لها فانها تجلس تمييزها بلا اشكال والحالة الثالثة ان تكون لها عادة وتمييز. لكنهما لا لا يتعارضان يعني ان يكون يوم تمييز ايام تمييز اي ايام

68
00:27:36.000 --> 00:27:55.250
عادتها فهذه لا اشكال في انها تجلس تلك الايام. الحالة الرابعة ماذا؟ ان تكون ثمة عون لا عادة ولها تمييز ويتعارضان فهنا نقول العادة مقدمة على التمييز في المشهور من المذهب عند الحنابلة

69
00:27:55.750 --> 00:28:35.700
نعم واضح يا مشايخ؟ الله يعينكم اليوم شوي المسألة فيها اشكال. نعم وان نسيتها وش عندك سؤال يا شيخ  لا ما دام ان ما دام ان لها عادة وهي مستحاضة لا نلتفت الى ان هذا الذنب الزائد يمكن ان يكون حيضا

70
00:28:35.750 --> 00:29:11.550
لانها اه الاصل ان لها عادة وان هذا الدم دم استحاضة فما خرج عن العادة فهو استحاضة نعم نعم لا تمييز لها ولا عادة هذي سيأتينا  نعم نعم  نعم فهذه واضحة. نعم. هذه واضحة هذه لا اشكال فيها

71
00:29:24.800 --> 00:29:42.300
هذا ايضا هذا مأخذ لهم. يقولون ان لو احلنا على التمييز تمييز مشكل فانها ستستوجب منها كل مرة تنظر اه وقد يأتيها الان متميز ثم يرجع ويكون غير متميز. ثم قد يأتيها في نهاية الشهر ايضا ما يشبه

72
00:29:42.300 --> 00:30:10.450
ذلك الدم فقالوا العادة قاطعة لا اشكال في هذا يعني ما ما الحظ ايضا. نعم  نعم وان نسيت لم يكن لها عادة او كانت لها عادة عادة لكن نسيت ها اه وهذا كثير الان خاصة مع تعاطي العقاقير والادوية وكذا اه يحصل عند النساء اضطرابا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى

73
00:30:10.450 --> 00:30:31.000
بالتمييز بشرط ان يكون ذلك التمييز صالحا. وكيف يكون التمييز صالحا؟ يعني الا ينقص عن اقل مدة الحيض ولا يزيد عن اكثره لا يصلح ان يكون دما. اه للحيض. نعم

74
00:30:32.500 --> 00:30:52.300
فاذا لم يكن لها عادة ولا تمييز آآ عفوا اذا كانت لها عادة نسيتها ولا تمييز لها هنا في هذه الحالة تجهيز غالب الحيض لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة

75
00:30:53.000 --> 00:31:18.550
ولان الحكم بالغالب اصل شرعي اليس كذلك؟ عند تعذر ما هو اعلى منه او ما هو فوقه او عند تعذر اليقين آآ بعبارة آآ اوضح واضح نعم ان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه النازل لعدمه. العالمة بموضعه الناسية لعدده

76
00:31:19.550 --> 00:31:35.250
آآ اذا كانت المرأة عالمة بموضع الحيض لكن ناسي اهل العدد هي تعرف انه يأتيها في اليوم الخامس لكن نسيت هل تأتيها ستة ايام؟ هل تأتيها سبعة؟ مع التدريب هل تأتيها عشرة

77
00:31:35.300 --> 00:31:52.950
هل تأتي خمسة هل هذا متصور؟ نقول نعم. يعني بعض النساء ممكن تكون عادتها انقطعت من مدة ثم رجعت اليها او حملت ثم بعد ان ولدت حملت مباشرة او جاءها علة

78
00:31:53.050 --> 00:32:12.700
فنسيت من العلل هذه الحوادث نسأل الله السلامة ونحوها فالمهم انها بسبب او بآخر وقالت انها نسيت فهنا تقول انا اعرف ان في اليوم الخامس كان يأتيني ولكن لا ادري. فنقول هنا ايش؟ كالعالمة بموضع الناس لعدده تجلس

79
00:32:12.700 --> 00:32:35.900
قالب الحي ستة ايام او سبعة تجلس غالبا حيث ستة ايام او سبعة. نعم ولو في نصف جلستها من اوله. فمن لا عاد لها ولكم من يسعى. نعم. وان قيمة عدده ونسيت موضعه من الشهر

80
00:32:36.350 --> 00:32:56.800
نعم ولو في نصفه جلستها من اوله. يعني تعلم ان عادتها ستة ايام او خمسة ايام لكن ما تدري نعم هل هو في الاول الشهر؟ هل هو في الثلث الاول؟ هل هو في النصف الاخير

81
00:32:57.100 --> 00:33:19.450
ما تدري  نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى انها تجلس هذا العدد الذي تعرفه من من اول الشهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتحيض في علم الله ستة ايام او سبعة ثم صلي اربعة وعشرين

82
00:33:19.500 --> 00:33:35.550
فكأنه جعل ذلك هو به الابتداء او هو الاصل وهذا يعني ما ادري هل هو من جهة النظر ان الاصل اه هو دم الحيض وما يلحقه هو الاستحاضة فبناء على ذلك يكون يمكن يعني ان نقول ان

83
00:33:35.550 --> 00:33:57.450
هذا اه مؤيد لما ذكروه. واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك نقول انها تتحيض اه هذا العدد. طبعا هنا اه قال كمن لا عادة لها ولا تمييز اه التي لا عادة لها ولا تمييز. هالتجهيز غالب الحيض لكن هذه ستجلس ماذا

84
00:33:57.800 --> 00:34:26.650
العدد اللي هي حفظت؟ اليس كذلك؟ فالقياس هنا فيه اشكال القياس هنا تبينوا فيه اشكال. يعني هنا استويا من جهة واختلفا من جهة استويا من حيث وقت ابتداء الحيض كلهم لا عادة له ولا تمييز فهذه تجهز في اول الشهر وهذي تجلس في اول الشهر. لكن التي اه نحن بصددها تجلس الايام التي تحفظها

85
00:34:26.650 --> 00:34:50.050
وتعريفها وتلك تجلس غالب الحيض حيض النساء ستة ايام او سبعة. واضح يا اخوان  نعم طبعا هم اذا قالوا ستة او سبعة طيب بما تحكم؟ بعظهم يقول لها الاختيار؟ بعظهم يقول هي تنظر في نسائها بعد ذلك. فالاكثر في نسائها اه تفاعلوا

86
00:34:50.050 --> 00:35:10.450
فنأمر في هذا فيه يعني آآ فيه آآ نظر نعم هنا الظاهر انه لا شهر لها التي لها هي التي اه طبعا ما يتصور اللي هو شهر شهر المرأة شهر المرأة

87
00:35:10.450 --> 00:35:45.950
من لها عادة وطهر تامان. هذي ما لها عادة وطهرتان شهر هلالي بلا شك المقصود هنا الشهر الهلالي. نعم يقول المؤلف حتى ولو يعني لو كانت هي تقول انا ما ادري متى وقته

88
00:35:46.100 --> 00:35:57.100
متى كانت تأتيني العادة؟ انا ذكرنا في نهاية الشهر بس ما اعرف يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو كانت تظنه في النص. ما دام انتهى ما عرفت موضعه بالضبط فانها تجعله في اول الشهر

89
00:35:58.000 --> 00:36:27.700
للحديث باطلاق الحديث نعم    نعم يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى من كانت لها عادة فاذا نقصت عادتها يعني كانت تحيض ستة ايام فحاضت ثلاثة ايام فلا فطهرت رأت النقاء

90
00:36:28.550 --> 00:36:51.850
نعم فنقول هنا ايش بلا اشكال انها تكون في حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتأخذ احكام الطاهرات واضح؟ هذا اذا كانت قد نقصت عادته. لكن اه فيما اذا زادت كانت عادتها ستة سبعة او ثمانية

91
00:36:52.250 --> 00:37:11.050
سنقول ايضا على كلام الحنابلة يقولون الزائد هذا مشكوك فيه لانها لما زادت عن عادتها يمكن تبتل تستمر مدة فتكون مستحاضة ما ندري هالزيادة هل هي حيض او ليست بحيض؟ فلا تجلسها حتى تكرر معنى ذلك انها بعد ستة ايام

92
00:37:11.050 --> 00:37:30.150
وتصلي احتياطا ثم بعد ما ينقطع الدم في اليوم السابع او الثامن. ايضا تغتسل مرة ثانية. فاذا تكرر ثلاثة اشهر صار يأتيها الحيض ثمانية ايام تحكم به وتقضي ما كان يعني اذا كانت قد صامت او نحو في هذان اليومين تقضي

93
00:37:30.200 --> 00:37:40.200
واضح يا اخوان؟ لانها لا يحكم الا بالتكرار. هذا مبني على كلام الحنابلة في الحاجة الى التكرار حتى يحكم به. اما اذا قلنا لا حاجة للتكرار فما دام ان هذا

94
00:37:40.200 --> 00:37:59.350
لم يتجاوز اكثر الحيض آآ فهو الاصل فيه انه دم حيض فلا يحكم بذلك. نعم. آآ ثم يقول ما عاد فيها جلست. يعني لو كانت سعادة الستة ايام من اليوم العاشر الى اليوم السادس عشر. فجاءها في اليوم العاشر كعادتها دم الحيض. ثم بعد ثلاثة ايام

95
00:37:59.400 --> 00:38:24.150
ارتفع بسبب او بغير سبب ثم في اليوم الخامس عشر جاءها الى فنقول هذا من دم حيضها والنساء كما سيأتين بعد قليل ربما تقطعت حيضتها. واضح  تعبتم نخلص اه هالصفرة والكدرة ثم نقف

96
00:38:24.200 --> 00:38:48.900
ان شاء الله. نعم لاننا لن نستطيع ان نكمل الباب وايضا اظن ان ان ان يعني هذه المسائل مرهقة. تريدون نأخذ الدرس غدا ونقف ها لا لا بد ان ننهي الباب يعني قبل الانقطاع للاختبارات. تريدون نأخذ الدرس غدا ونقف

97
00:38:49.350 --> 00:39:11.500
ها ها الاخوان مرتبطون اذا يبقى على يوم الاحد ويعينكم الله واظن ايضا اننا سناخذ الوقت في نصف ساعة ان شاء الله في المتبقي. نعم. اذا والصفا؟ والصفى  اذا اه الصفا والكدرة ما حكمها؟ الصفرة والكدرة هي ان ان يخرج الدم اصفر

98
00:39:13.150 --> 00:39:35.650
يعني اذا احتشت بقطنة رأت هذه الصفرة رأت كدرة يعني اه لون بني فما حكم ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا كانت في زمن العادة فهي حيظ اذا كانت في زمن العادة فها حيظ. واذا كانت في غير زمن الحياة فلا شكال في انها ليست بحي

99
00:39:35.850 --> 00:39:54.450
نسمي استحاضة نسميها دم فساد هذا المهم انه ليس بحاجة لماذا؟ لانه اذا كانت في غير زمن العادة العدالة لا تكون الا يوم وليلة اليس كذلك؟ وهذه النقط التي تأتي في ساعتين او ثلاث ساعات او نحوه لا تعتبر شيئا

100
00:39:55.500 --> 00:40:12.450
تقول ايش؟ في الحديث الذي في الصحيح ام عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. في رواية ابي داود وهي التي يعتبرها الفقهاء وهي ساوضع في المعنى كنا لا نعد الصفرة والكدرة في في بعد الطهر شيئا

101
00:40:12.550 --> 00:40:34.250
لماذا قيدوها ببعض الطهر نقول هذا واضح وهذا كل من يعرف احوال النساء يعرف ذلك. ان المرأة في حال الحيض ليس كل الوقت سيلان الدم وانما لها احوال تزج سجا ثم

102
00:40:34.300 --> 00:40:52.150
تمسك لكن وقت امساكها لا نقل من انها طارت لماذا؟ لانه لا بد ان يبقى له مثل الاسلاك اليسيرة او الخفيفة او مثل انها اذا احتشت بالقطنة رأت شيئا من هذه الكدرة او الصفة

103
00:40:52.400 --> 00:41:15.150
فما دامت ان هذه الكدرة والصغرى في زمن الحيض فنحن نعرف ان زمن الحيض ليس كله سيلعن واضح؟ فبناء على ذلك الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض وهذا سواء كانت في ابتدائه لان بعض النساء اول ما تبتدئ معها في زمن عادتها تأتي الصفرة كدرة ثم

104
00:41:15.150 --> 00:41:34.500
يكب عليها الدم او كان في اوسطه في بعض النساء ايضا كذلك او كان في نهايتك كما هو حال اكثر النساء واضح اذا لو جائتنا الان امرأة وقالت انا رأيت سفرة او كدرة نقول هل هذا وقت عادتك؟ قالت لا نقول لا تعتبريه شيئا

105
00:41:35.000 --> 00:41:51.750
ولو جاتنا امرأة وقالت الان انا حائض من ستة ايام ها والان ليس معي الا كدرة نقول هذه زمن عادتك؟ قالت نعم قلنا هي حيض يا مكمل قالت طيب انا كنت فيما مضى الدم عندي اكثر الان نقول لا لا

106
00:41:52.300 --> 00:42:23.250
الدم حيض سواء كان كثيرا او قليلا ما دام زمنه واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم ومن قالت وما قال المؤلف ومن رأت يوما دما ويوما نقاء ما معنى النقاء النقاء هو الطهر كيف يعرف الطهر

107
00:42:24.450 --> 00:43:01.950
كيف يعرف الطهر الطاهر يعرف باحد امرين اما بان ترى القصة البيضاء ما القصة البيضاء سائل ابيض رقيق يكون في نهاية دورة في نهاية العادة ينبئ عن انقطاع دمها وليست كل النساء يرين ذلك. فعلى كل حال من من رأت من النساء هذا عرفنا انقطاع دمها وادبار حيضتها

108
00:43:01.950 --> 00:43:26.700
هاء وحصول طهرها. واضح ايه ايه قصة بيضاء كالقصة البيضاء؟ حقيقة نعم هذا هو الاول قصة يعني مثل الشي المقصوص صغير شوي نعم. اه الثاني من النساء وهذا كثير انها لا ترى هذه القصة البيضاء

109
00:43:27.100 --> 00:43:57.100
فالنقاء بالنسبة اليها ان تحتشي بقطنة فترجع القطنة بيضاء كما دخلت واضح يعني آآ ان تدخل هذه القطنة الى داخل مسلك الذكاء او مخرج الحيض فاذا خرج خرج مثل هذا مثل ما دخل نقول هذا ايش

110
00:43:57.450 --> 00:44:16.400
هذه طاغوت ولذلك تقول عائشة كانت النساء يأتين الى عائشة يرسلن اليها بالقطنة يحتشين بها فتقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. بعض اهل العلم يقول القصة البيضاء يعني هو شيء محسوس وهو سائل ابيض وبعض

111
00:44:16.400 --> 00:44:36.400
يقول لا هو النقاء التام. فنقول على كل حال يحصل هذا وهذا. باي واحد من هذين الامرين ايش؟ حكم من انه اذا من رأت يوما نقان المقصود النقاء التام. اما ما ذكرناه قبل قليل ان يأتي دم ثم يخف حتى ما

112
00:44:36.400 --> 00:44:53.950
الا سفرة او كدرة لا نقول هذه طهورات ابدا. واضح؟ لكن لو انها جاءت وقالت بعد يوم وليلة ذهب عني الدم تماما وانقطع ولم ارى شيئا او قالت رأيت القصة البيضاء. فنقول انت طهارتي

113
00:44:54.050 --> 00:45:18.550
فاذا تغتسل وتصلي ويغشاها زوجها ونحو ذلك. ثم اذا رجع اليها الدم فنعتبر اعتبر ان هذا الدم دمه حيظ ما دام في وقت عادتها وما دام ان يصلح ان يكون حيضا. وهذا في النساء آآ قليل لكن يوجد منهن وهي التي تسمى حيضة متقطعة او حيضة ملفقة يعني

114
00:45:18.550 --> 00:45:42.050
عليها كم يوم. يوم اه السبت ويوم الاثنين ويوم الخميس. فكأن عادتها ثلاثة ايام لكنها مقطعة بشرط انها بعد ان يأتيها الدم تغى الطهر التام الطهر التام. نعم قال المؤلف رحمه الله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر

115
00:45:42.900 --> 00:45:57.450
نعم. ما لم يعبر اكثره اه طبعا ما لم يعبر الدم اكثر مدة الحيض. لو كانت ترى اليوم بكرة ويومين ثم يأذى اذا جمعنا هذه الايام صارت عشرين يوما لا نعتبر ذلك

116
00:45:58.800 --> 00:46:14.400
بل هي تعتبر في مثل هذه الحال مستحاضة وترجع الى احكام المستحاضات اه هل هي مبتداة؟ هل هي ايش؟ غير مبتدأة؟ هل هي معتادة؟ هل هي مميزة او غير على واظح؟ لكن اذا لم

117
00:46:14.400 --> 00:46:39.150
فيمكن ان تكون حيضة وتعتبر حيضة واحدة واضح يا اخوان؟ ما لم يعبر اكثره يعني اكثر الحيض الايام التي حاضت فيها. اي اي الايام التي حاظت فيها   واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد

118
00:46:39.450 --> 00:46:41.900
صلى الله وسلم على نبينا محمد