﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.550
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يطمئن قلوبنا وان يسكن نفوسنا

2
00:00:19.800 --> 00:00:38.250
وان يصلح لنا اهلينا وبيوتنا واولادنا وذرياتنا. وان يوفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا. ان ربنا جواد كريم. كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي ابتدأنا او شرعنا فيما يتعلق بشروط الصلاة

3
00:00:38.300 --> 00:01:06.150
وذكرنا شرط الوقت والتفاصيل المسائل المتعلقة به من جهة اوقات الصلاة. ومن جهة ما يتعلق بادراك وقت اه الصلاة وبين يدي الحديث آآ كان من المسائل التي آآ كنا قد اشرنا اليها وتردد فيها الكلام وهي ما يتعلق اه من فسر الشفقة بالابيض

4
00:01:06.350 --> 00:01:26.350
فمات يجعل وقته ويقصدون بذلك الشفقة الابيظ الذي يتبع الاحمر. يعني من قال بان الشفقة هو الشفق الابيظ فانه فانه على قولهم ان ان العشاء يتأخر دخوله. آآ لارادة التنبيه على ذلك ونكمل باذن الله ما

5
00:01:26.350 --> 00:01:58.850
كنا توقفنا عنده. نعم  الصلاة والسلام على وعلى اله وصحبه    امين     نعم اه اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالوقت ابتداء وانتهاء اراد ان يبين من يتعلق

6
00:01:58.850 --> 00:02:22.050
به هذا التكليف هل هو منا ادرك جميع الوقت او هو من ادرك الصلاة قدر الصلاة او هو من ادرك جزءا من اجزائها فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى الذي هو مشهور المذهب عند الحنابلة. واذا قلنا المشهور يعني المذهب بدون التفصيلات في الفرق بين ظاهر

7
00:02:22.050 --> 00:02:42.050
المذهب والمشهور ونحو ذلك لاننا ما اعتدنا اه ان ان ندخل في مثل هذه التفصيلات. المقصود ان المذهب المعتبر او المذهب المعتمد عند الحنابلة انه اذا ادرك جزءا من اجزاء الصلاة من اجزاء وقت الصلاة فقد تعلقت به. تعلقت بذمته

8
00:02:43.050 --> 00:03:02.700
تعلقت بذمته بشرط وهو ان يرجع اليه التكليف مرة اخرى بان يكون مثلا اه دخل وقت صلاة المغرب فبعد نصف دقيقة او اقل من نصف دقيقة غاب عقله باغماء او دخل في جنون

9
00:03:03.450 --> 00:03:29.250
ثم بعد ايش بعد ثلاثة ايام او عشرة ايام افاق القضاء حال الاغماء هذي قد تقدم الكلام عليها. لكن هذه الصلاة التي ادرك جزءا انها فهي غير داخلة في آآ قضاء الفوات وما يتعلق بها. وانما هذه متعلقة بذمته

10
00:03:29.500 --> 00:03:58.350
متعلقة بذمته. لماذا؟ لانهم يرون انه ان الوجوب بدخول الوقت وهو قد دخل عليه الوقت. وحصول العارض ليس له حد. فالاصل انها تعلقت بذمته في ذلك. ثم انه لما كان اه ادراك ايش؟ اخر الوقت باي جزء من اجزائه فكذلك ابتداء الوقت باي جزء من اجزائه

11
00:03:58.350 --> 00:04:18.350
هذا مبناه ايضا على شيء من الاحتياط عندهم. وان كان يعني من يقول من انه من ادرك قدر الصلاة فهو الذي يتعلق بذمته لكن هذا يعني فيه شيء من اعتبار الاحتياط. قال ثم او حاضت ثم كلف او طهفت. كذلك الحائض لو انها مثلا

12
00:04:18.350 --> 00:04:44.600
آآ لما دخل عليها وقت الظهر بعد عشر ثوان عشر ثواني قدر تكبيرها واقل قدر وزيادة يعني يكبر الانسان في كم؟ الله الله اكبر ثلاث ثواني احسبها الله اكبر ثلاثة واكثر ما يمكن تجي اكثر. فعلى كل حال اه يقول بانه ايش؟ لو انها حاظت في ذلك الحين فانه

13
00:04:44.600 --> 00:05:04.600
يتعلق بها فرض تلك الصلاة فيجب عليها فعلها. اذا طهرت اذا وهذا يغفل عنه بعض نساء او تغفل عنه بعض النساء انها اه ربما لا تستذكر انها لما اه اه الوقت الذي دخل عليها وقت الصلاة ولم تكن قد

14
00:05:04.600 --> 00:05:33.950
تسعى ان تعيدها او لا يأتي في آآ ذهنها انه تعلق تكليفه وتكليفها تكليفها وبهذه الصلاة نعم وقتها نعم يعني هذا اه اه عكس المسألة السابقة. هنا المسألة الاولى من زال عقله

15
00:05:34.650 --> 00:05:58.450
لكن المسألة الثانية من صار اهلا للوجوب يعني تعلق به وجوب الفعل والاداء. فعل التكاليف بان كان كافرا فاسلم واضح؟ او كان مجنونا فافاق. او كان صغيرا فبلغ. او كانت حائضا طهرت

16
00:05:58.650 --> 00:06:18.650
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان انه ان من طاء من صار اهلا للوجوب بان اه اه طهرت الحائض او آآ افاق المجنون او اسلم الكافر او كبر الصغير فان الوقت الذي آآ حصل له في هذا آآ تجب عليه

17
00:06:18.650 --> 00:06:39.400
ففرض ذلك الوقت. فاذا كان مثلا طهرت الحائض قبل طلوع الشمس. نقول صلي الفجر لو انه اسلم قبل طلوع الشمس نقول صل الفجر لو انه ايش؟ اه بلغ عند صلاة الظهر بعد ان اذن بعشرين دقيقة نقول صلي الظهر وهكذا

18
00:06:39.400 --> 00:07:07.200
من سار اهلا لوجوبها لزمته وتم مسألة ثانية وهو ان من من آآ اذا قلنا من انها تلزمه فان كانت تجمع اليها التي قبلها. فانه يلزمه فعلهما جميعا وهذا يتعلق بوقتين. يعني اذا ان الحائض طهرت بعد العصر

19
00:07:07.950 --> 00:07:30.650
فلا اشكال بين ان يلزمها فعل العصر لكن ايضا يلزمها التي قبلها اليست الظهر تجمع اليها؟ فيلزمها فعل الظهر مع العصر لماذا قالوا لي دليلين ما جاء عن الصحابة جاء عن ابي هريرة وجاء

20
00:07:30.850 --> 00:07:44.750
عن ثلاثة من اصحاب رسول الله واظن ابن عباس وابن عمر جاء عن ثلاثة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. او عبدالرحمن بن عوف سعود. لا عن ثلاثة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة

21
00:07:44.750 --> 00:08:04.750
اثر من جهة النظر قالوا ان هذه الاوقات تكون كالوقت الواحد في حال الاضطرار كحال السفر كحال المرض كحال المطر. يعني مما يجوز فيها الجمع في احوال. فيقولون هذه الحائض ومن في حكمها اه ننزلها

22
00:08:04.750 --> 00:08:24.750
فكما آآ فنعتبرها كالمضطرة فاذا طهرت فكأنها يعني تعلق بها وجوب هذين الصلاتين لانهما كالوقت الواحد هذا بالنسبة للحائض مما جاء به الدليل. فلما رأى الحنابلة ان هذا جاء به الاثر واشتمل على هذا المعنى الحق

23
00:08:24.750 --> 00:08:46.550
به ما شابه من بلوغ الصبي ومن افاقة المجنون او المغمى عليه ومن اسلام الكافر. واضح فهؤلاء ايضا قالوا اذا اسلم الكافر العصر نقول له صلي الظهر والعصر. واذا بلغ الصبي العصر نقول صلي الظهر

24
00:08:46.550 --> 00:09:05.500
العصر. هذا هو الوقت الاول. الوقت الثاني ما هو؟ هو وقت العشاء. فاذا طهرت الحائض ايضا قبل الفجر. لان قلنا ان من منتصف الليل الى الفجر وقت ضرورة. فما دام انها قبل الفجر فنقول لها صلي المغرب مع العشاء

25
00:09:05.950 --> 00:09:32.350
واذا بلغ الصبي نقول صلي المغرب مع العشاء وهكذا وهكذا. واضح يا اخوان؟ وهو قول المؤلف ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته. يعني هذه التي آآ اسلم فيها او بلغ او طهرت. ان كانت وقت الفجر او كانت الظهر او كانت المغرب. يصلي هذه الصلاة. نعم وما

26
00:09:32.350 --> 00:09:51.450
اسمعوا اليها قبلها يعني اذا كانت العصر فهو يصلي الظهر والعصر وان كانت العشاء صلى المغرب والعشاء واضح؟ نعم ويجب فورا قضاء الفوائد المرتبة. قال ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا

27
00:09:52.450 --> 00:10:25.200
الفوائد هي التي خرج وقتها ولم ولم يفعلها وسواء كان حصول الفوات بعذر او كان او كان بغير عذر في عذر مثل ماذا ايش الاعذار كثيرة ها للمغمى عليه مثلا اذا قلنا من انه يقضي على لكن ايضا مثلا اصابه سلس

28
00:10:25.200 --> 00:10:40.650
بقول وما كان يعرف ان من به سلس بول لا يؤدي الصلوات او بعض المرضى الذي يكون على فراشه يظن انه اذا لم يستطع الوضوء او لم يستطع التيمم انه لا لا صلاة عليه. فزاغه زائر

29
00:10:40.650 --> 00:11:00.650
اوعاده عائد فنبهه. هل صليت؟ قال كيف اصلي وانا على تلك الحال؟ قال تفعل كذا وكذا وكذا. ولذلك ينبغي لطالب العلم ان يتفطن للمسائل التي يحتاج اليها الناس فينبههم عليها. اذا جاء الى مريض مثل هذه يسأله عن ان كان من

30
00:11:00.650 --> 00:11:16.200
ما يحتاج الى وصية المح اليه بعبارة لطيفة او صرح او ذكر قصة تدل على ذلك اذا كان مثلا بحضرة آآ مثلا مغيظ ما يقول لها ان تصلي ولا ما تصلي؟ يقول

31
00:11:16.200 --> 00:11:37.150
قلة تقول له مثلا هل يشق عليك فعل الصلاة اه كيف اه تتوضأ او انك تحتاج الى تيمم هل اه سألت احد اهل العلم في انك ممن تدخل في هذا او في هذا؟ لابد لطالب العلم ان ان يحرص على تلك المسائل وان يكون هذا هو

32
00:11:37.150 --> 00:11:57.150
وهجيراه ان يسأل الناس عما يحتاجون اليه وتكون تلك بعبارة لطيفة مثل ذلك اذا رأى على انسان في عرض الطريق ان كان مثلا بائعا او مشتريا وراء مما يمكن ان يكون منه غش او آآ نوع من بخس المكاييل او غير ذلك من من

33
00:11:57.150 --> 00:12:18.450
يحصل في كتم العيوب آآ كيف بيعكم وشراؤكم اذا كانت العيوب ماذا تفعلون؟ اذا جاءكم من يتظلم كيف تفعل كده فاذا هذه المسائل مما يكثر خفاؤها. فعلى كل حال نقول انه قد يكون بعذر اذا قظاء الفوائت وقد يكون بلا عذر. وهذا الذي

34
00:12:18.450 --> 00:12:38.450
لم اه لم يصلي بسبب ذلك قد يكون معذورا لكونه مثلا في بادية بعيدة ما حصل لها التعلم او اتصل وحاول اه ان يسأل اهل العلم ما وجد نقول هذا معذور لكن واحد في المدينة مثل مدينة الرياض بايسر طريق يمكن ان يعرف ما يتعلق بالاحكام التي يحتاج اليها هذا لا

35
00:12:38.450 --> 00:12:59.400
لا يكون اه معذورا فعلى كل حال. اذا قضاء الفوائت قد يكون معذورا وقد لا يكون. فايا كان في تلك الحالين يجب عليه قضاؤها سواء كانت قليلة ايش؟ فرض او فرضين او يوم او يومين او كانت كثيرة كما لو كانت

36
00:12:59.550 --> 00:13:25.000
شهر او شهرين او عشرة اشهر او سنة او سنتين او عشرين سنة او عشرين سنة يلزمه القضاء يتعلق به بعض مثلا النساء قد تحيض وهي في الثانية عشر من عمرها. وقد تظن انه لم تجب عليها الصلاة ولا الصيام

37
00:13:25.000 --> 00:13:41.850
فتبقى حتى الخامسة عشرة سنقول هذه الثلاث سنوات التي كانت بالغا ولم تكن تصلي يجب عليها قضاؤها ومثل ذلك لو ان الصبي احتلم وهو ابن ثلاثة عشرة سنة وظن انه

38
00:13:42.150 --> 00:14:02.450
ثلاثة عشرة سنة وظن انه لا لا يتعلق به الوجوب. نقول يجب عليه القضاء يجب عليه القضاء من فرط يعني تركها قصدا عند الجماهير الذين لا يكفرون تارك الصلاة يقولون يجب عليه القضاء

39
00:14:02.900 --> 00:14:18.100
عند الحنابلة هذي اسهل ما في مسألة تكفير التكفير صعب. لكن من تاب لا يلزمه القضاء لانه كان كافرا فاسلم على قول الحنابلة كان هذا اسهل ما في هذه المسألة

40
00:14:18.800 --> 00:14:33.700
ها؟ فلا يلزم بالقضاء لانه كافر فاسلم والاسلام يجب ما قبله والا على قول اولئك الجماهير ومن قال من الحنابلة انه لا يكفر فانه يلزمه القضاء ولو كان ستين سنة

41
00:14:34.750 --> 00:14:59.450
ولو كان ستين سنة ولذلك يقول الفقهاء يقول الفقهاء انه يشرع في القضاء ما لم يضر بمعيشته ونومه الضروري نعم وقضاء حاجاته الاصلية وما سوى ذلك من الاوقات يقضي يقضي يقضي يقضي حتى يفرغ منه

42
00:15:01.750 --> 00:15:26.500
واضح حتى ولو كان جاهلا اذا عرف لزمه القضاء اذا كان جاهلا هو معذور لا اثم عليه لكن القضاء عليه واجب لكن القضاء عليه وجه ولاجل ذلك يجب على طلبة العلم ان ينبهوا الناس وان يعلموهم حتى لا يقعوا في مثل هذه البلايا العظيمة

43
00:15:28.250 --> 00:15:49.400
لا يقعون في مثل هذه البلايا العظيمة فاذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجب فورا وهنا قول قوله فورا يعني على سبيل الاسراع متى ما علمت انه عليك قضاء فرض ماض يجب عليك فعله الان

44
00:15:49.450 --> 00:16:09.450
مثل ماذا؟ مثل لو انك ما كنت تظن انك اديته اه كنت في سفر فمثلا لم تجتهد في القبلة صليت الى بغير اجتهاد وظننت كذلك كافي. فلما جئت قال لك المفتي اه اه اجتهدت؟ قال لا والله يا شيخ فانما تولوا فثم وجه الله. كبرت وصليت. نقول لا صلاتك باطلة اعد. فاذا تعلق

45
00:16:09.450 --> 00:16:34.100
قضاء هذه. الان قضيها يذهب ويتطهر ويقضيها واضح في اقرب وقت. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها اذا ذكرها. يعني متى ما ذكرها تعلق به حكمها وجب عليه فعلها. وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة خلافا للشافعية وبعض الفقهاء الذين يقولون

46
00:16:34.100 --> 00:16:54.400
ان الوقت على التراخي. وهذا هو الابرة للذمة وهو الموافق لظاهر الحديث كما اه اه ذكرنا اذا آآ قال ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا يعني ايه؟ آآ آآ لابد ان تكون مرتبة من اين اخذوا وجوب ذلك

47
00:16:55.350 --> 00:17:14.400
من اين اخذوا وجوب ذلك؟ من ان القضاء يحكي الاداء فكما ان الاداء مرتب فكذلك القضاء يجب ان يكون مرتبا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحداث لما ايش؟ لم يصلي

48
00:17:14.500 --> 00:17:34.750
العصر والمغرب والعشاء او الظهر والعصر والمغرب والعشاء على ما جاء في الحديث. نعم. قال شغلونا عن الصلاة شغلهم الله. ثم اذن فاقام فصلى العصر ثم المغرب ثم العشاء. فدل ذلك على وجوب الترتيب بينها

49
00:17:35.000 --> 00:17:55.000
فمن عليه مثلا الظهر من يوم الخميس والعصر من يوم السبت يؤدي ظهر الخميس ثم عصر السبت ان كان عليه مثلا فجر السبت وعشاء الاربعاء فانه يصلي العشاء ثم الفجر وهكذا

50
00:17:55.150 --> 00:18:33.300
وهكذا نعم آآ يؤدي الفوائت قبل اداء الحاضرة وسيأتي اه ما يتعلق بذلك. نعم ويسقط ويسقط قال ويسقط الترتيب بنسيانه الترتيب يسقط بالنسيان يعني لو انه يعرف انه اه في ذهب الى البرية وكان قد صلى اه الظهر مثلا بدون ما تيمم

51
00:18:33.300 --> 00:18:57.200
ولاء ولا وضوء وما يدري انه كان واجبا عليه انه اذا لم يتوضأ ان يتيمم. او ظنا ان التيمم مثلا من الحدث الاصغر لا من الجنابة وكانت عليه جنابة فترك الصلاة لم يؤدها. نعم. ويعرف انه مرة من المرات نعم ايضا اه اه

52
00:18:57.200 --> 00:19:18.100
يعني اغمي عليه من آآ بعد دخول الوقت وما افاق الا بعد خروجه فظن ان تلك الصلاة لم تجب عليه فهو لا يدري متى ما كان هذا الاغماء هو يعرف انه وقت العصر. لكن متى هل هو في شهر محرم ونسيان والصلاة التي في البرية كانت في ذي الحجة

53
00:19:18.100 --> 00:19:44.150
او هذه في محرم والصلاة التي في البرية في سفر فلا يدري ما الترتيب بينهما فيسقط بنسيانه لان الله جل الا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا طيب لقائل ان يقول انتم عذرتموه بالنسيان. والاية فيها العذر بالنسيان وبالجهل الذي هو الخطأ

54
00:19:44.150 --> 00:20:03.550
اليس كذلك؟ فلماذا عذرتوه عذرتموه بهذه ولم تعذروه بهذه نقول النسيان لا حيلة فيه كل ينسى كان من الصحابة بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم اني انسى كما تنسون

55
00:20:03.600 --> 00:20:21.800
اليس كذلك؟ فاذا نسيت فذكروني ها وهذه من عوارض البشر التي استقرت في خلقته فلا مفك فلا مفر منها، لكن الجهل قد يكون بتفريط من الانسان وقد لا يكون بتفريط. فاذا كان بتفريط

56
00:20:22.650 --> 00:20:42.800
امكنها التعلم ولم يتعلم فهذا نحاسبه. واما من لم يمكنه التعلم فهذا يكون معذورا ولذلك لو كان الجهل عذر لكان الجهل خير من العالم. صار الانسان ما يتعلم يقول احسن لاكون جاهل حتى لا تتعلق بي التبعات. اليس كذلك

57
00:20:43.300 --> 00:21:04.750
فلما كان يجب على الانسان ان يتعلم فانه دل على ان ان الجهل لا يكون عذرا الا لمن تصعب عليه. طيب ما الذي يلزم الانسان تعلمه يلزمهما يليق بحاله صلاته طهارته صيامه اذا كان صاحب ما ليتعلم احكام الزكاة واذا كان صاحب بيع

58
00:21:04.750 --> 00:21:24.750
وشراء يتعلم احكام يعني وهذا قد تقدمت الاشارة اليه وهو ان العلم على قسمين فرض عين وفرض كفاية فرض العين هو ما لا يسع المسلم جهله. يعني ما يترتب عليه صلاح عبادته ومعاملته. فيلزم كل واحد ان يتعلم من ذلك ما وكل يختلف فيما يليق

59
00:21:24.750 --> 00:21:40.400
في هذا واضح؟ واما اه ما سوى ذلك فانه فرض كفاية على امثالكم ان يتعلموا حتى يعلموا الناس او حتى حتى اذا طلب الجاهل من يعلمه وجد من امثالكم من يعينه و يفقهه

60
00:21:41.000 --> 00:22:01.150
واضح فلذلك يعذر الانسان في المسائل الخفية في المسائل التي طلبت التعلم فيها فلم يجد من يعلمه اه اه اذا اه استنفذ تعلمه احد على على وجه لم يكن موافقا للصواب فيكون في هذه المسائل معذورا والا فلا

61
00:22:01.600 --> 00:22:21.000
والا فلا. نعم اذا يسقط من نسيانه وبخشية خروج وقت الحاضرة يعني لو انه الان عليه خمس صلوات او لنقول آآ في خلونا نقول مثلا اسبوع فلو بدأ يصلي من وقت صلاة المغرب كان خرج وقت المغرب قبل

62
00:22:21.400 --> 00:22:37.300
ان يؤدي صلاة المغرب اليس كذلك؟ فبناء على هذا نقول اذا خشيت فوت الحاضرة فهنا ترتب علينا او آآ تعارض عندنا امران تحصيل مصلحة الوقت وهو شرط من شروط الصلاة

63
00:22:37.400 --> 00:23:00.300
نعم وتحصين مصلحات واجب من واجبات الصلاة وهو الترتيب بينها فبناء على ذلك يقدم فرد او آآ ما يتعلق به الشرط فنقول صلي الحاضرة ثم اشرع في ما يتعلق بالقضاء آآ بعد ذلك. طيب اذا خاف فوت الجماعة

64
00:23:00.800 --> 00:23:16.250
الناس الان يصلون صلاة الظهر وبقي عليهم ركعة وهو ما صلى الفجر فظاهر كلام المؤلف هنا وهو مشهور المذهب عند الحنابلة ان الجماعة ليست مسوغا اه اه الاخلال بالترتيب. بل يصلي الفجر

65
00:23:16.250 --> 00:23:41.100
امكنه عليهم صلى معهم والا صلاها بعدهم خلافا للشافعية وبعض الفقهاء الذين يقولون ان الجماعة تقدم على آآ على الترتيب والعجيب ان الشافعية وهم لا يقولون بوجوب الجماعة ومع ذلك يقدمون عليها او يقدمون لها الترتيب

66
00:23:41.400 --> 00:24:08.900
والحنابلة الذين يرون وجوب اه الجماعة يرون ان الترتيب مقدم عليها. وذلك باعتبار ان الترتيب سابق الجماعة ويمنع من اه او يكون عذرا من تعلق به حكم القضاء؟ نعم وهي من المسائل التي يكثر الكلام عليها او السؤال عنها في من يعني يقضون اه يقضون الصلوات؟ نعم

67
00:24:09.850 --> 00:24:48.500
نعم ومنها ستر العورة. اي منها من شروط الصلاة وهنا قوله ستر العورة المقصود بذلك عورة الصلاة والستر نعم والتغطية سترى يستر ومنه الستارة والستار نعم فهو التغطية والعورة من

68
00:24:49.600 --> 00:25:18.000
ما يحصل به اه العار اذا وقع او حصل او انكشف فلما كانت العورة انكشافها مما يستعار منه ويستحيا منه سميت عورة. وسميت عيبة الانسان وما يستحي من اظهاره قل عورتي واجب شرط من شروط الصلاة

69
00:25:18.950 --> 00:25:40.100
من اين اخذ الفقهاء ذلك طبعا آآ يدل لذلك الاجماع اجماع اهل العلم ان الصلاة لابد لها من عورة في الجملة واختلفوا في اه مسائل في او في تفصيلات فيها

70
00:25:40.350 --> 00:26:12.050
وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثوبان فليتزر باحدهما وليرتدي الاخر ومن كان له ثوب فليلتحف به  اه الستر العورة وايضا آآ يدل لذلك ان الصحابة كانوا يزورون ازا ازاراتهم

71
00:26:12.450 --> 00:26:41.300
بالشوكة ولما انكشف عورة ذلك الامام الصغير قالت واو عنا سوءة قارئكم مما يدل على ان العورة مما يطلب سترها في الصلاة وايضا يمكن ان يستدل بالحديث لا يصلي احد ليس

72
00:26:42.900 --> 00:27:07.400
لا لا ليس عليه من عاتقه شيء فان هذا الدليل يستدل به من جهتين اولا اذا وجب تغطية العاتق فمن باب اولى ستر العورة. هذا من جهة. من جهة ثانية قالوا انه لما كان لا يتأتى في الغالب اه

73
00:27:07.400 --> 00:27:32.500
حفظ الازار الا بان يدار على العاتق ففي مثل هذه الحال يوثق الا يقع والا يسقط فبناء على ذلك يدل على انه آآ يجب الستر لانه ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يطلب ان لا يصلي ليس على عاتقه منه شيء الا لاجل

74
00:27:32.950 --> 00:27:52.950
الا لاجل مصلحة صحيحة وهو ستر العورة. او ستر العاتق. واذا قلنا بستر العاتق فمن باب اولى ان تستر العورة. فاذا هو محل اجماع محل اجماع. وهذه من المسائل التي ينبغي ان ننبه لها الطلاب ان ليست كل مسائل الفقه

75
00:27:53.200 --> 00:28:15.500
مما ينطبق عليها الدليل انطباقا واضحا كما قلنا لا افضل ذلك الا ان تكون ايش الادلة مثل مسائل الرياظية يعني تؤدي نتيجة واحدة حتمية لا اما كانت الادلة مشتملة لمسائل كثيرة

76
00:28:15.800 --> 00:28:35.950
فانه يحتاج الى آآ الى ان آآ يستنبط وقد لا تكون ظاهرة قد تظهر لواحد ولا تظهر للاخر. ومن هنا يكون بعض الاختلاف في آآ سائل نعم فيجب قرأتها فيجب بما لا يصف

77
00:28:36.050 --> 00:28:55.300
بشرتها يا اخوان اه مسائل العلم انظروا الان كم جلسنا من دقيقة في ثلاثة اسقف الان ذهب اكثر الوقت مسائل الفقه ليست يسيرة ولذلك الله جل وعلا لما قال في كتابه انا سنلقي عليك

78
00:28:55.750 --> 00:29:20.200
قولا ثقيلة القرآن ثقيل وكل ما ايضا تعلق بالقرآن فهو ثقيل بثقله عظيم ولما كان كلام الفقهاء محررا مدققا فان الجملة الصغيرة والكلمة اليسيرة والقيد الصغير يحتمل آآ او يترتب عليه مسائل ويتفرع عليه احكام

79
00:29:20.350 --> 00:29:44.350
اغفالها تضييع للمسألة وآآ عدم الفقه فيها عدم فهم للمسألة حتى ولو كنت حافظا لشروطها وقيودها و آآ آآ ما يتعلق بادلتها ولم تتنبه لما يتعلق بذلك فانه لا يجدي عليك شيئا. لذلك كثير من الناس يعرف ان ستر العورة

80
00:29:44.800 --> 00:30:06.350
ايش الشرط لكن ما الذي يتحصل بشرط العورة؟ ستر العورة قال بما لا يصف البشعة ما الذي يحصل به وصف البشرة كيف من يمكن الان انتم درستم هذا ودرسناه والان نعيده

81
00:30:06.400 --> 00:30:27.000
وما منكم الا ومر عليه الذي يعرفها كيف يعرف او كيف يطبق هذا بما لا يصفه شيخته يعرف هذا الظابط كيف يطبق في الواقع يرفع يده  انت ما رفعت ايدك اول هالحين

82
00:30:29.600 --> 00:30:48.650
يعني اخوان الان اللي رفع يده اثنين يمكن او ثلاثة ويمكن او اربعة او خمسة او ستة خلونا نقول عشرة لو انا متأكد ان بين العشرة خمسة يمكن ان تكون يعني اجاباتهم غير محققة وهي جيدة الحمد لله الفقه انما هو بالتعلم

83
00:30:48.850 --> 00:31:08.950
ها لكن وقد مر بنا كثيرا هذا فيحتاج الانسان ان يتنبه. انا لن يعني ادخل اخشى ان نحرج الاخوة اه وصف البشرة يعني ان يعرف لونها من اين من الناظر اليها من قرب

84
00:31:09.150 --> 00:31:31.400
الان واحد ينظر من هنا اليكم ويقول هذا يعني شوفوا الان بما يصف البشرة يعرف لونها هذا قيد انا متأكد ان اللي رفعوا يعرفون هذا لكن ايش؟ ايضا الناظر اليها من قرب كما اذا جلس بازائه مواجها له بجانبه اما من بعد لا ما فيها حد

85
00:31:31.400 --> 00:31:51.900
ممكن ما تشوف الرجل برمته اذا كان بعيدا فاذا المقصود من قرب منه او جلس بجانبه او امامه لا اذا رأى الثياب التي عليه لا يعرف داء اه اه لون بشرته في داخلها. ولذلك بعض الذين يلبسون الثياب البيضاء

86
00:31:52.250 --> 00:32:17.650
لا آآ ربما تعرضوا لشيء من ذلك واه في الغالب انه يعني اه اذا كان لا يلبس تحته لباس اخر اه يعني اقل الاحوال كثير منهم او حملة منهم يقعون في محل الشبهة. هل توصف البشرة او لا توصف؟ فينبغي التأكيد على ذلك. ينبغي التأكيد على ذلك. وتحرير اللون

87
00:32:17.650 --> 00:32:37.650
ما يتعلق به ايضا يحصل فيه اشكال في الواقع لكن عاد هذا مما لا يمكن ضبطه مثل العرف في مسائله ومثل كذا هذا بالتجربة ايضا مما يحصل فيه سعة في الشرع اذا اخطأ الانسان ان هذا ظن انه لا يحصل به وصف البشرة والثاني يرى ذلك واصفا للبشرة هذا

88
00:32:37.650 --> 00:33:11.750
امر ليس يعني المشكل. وايضا في من نظغه معتاد. اما من كان ضعيف النظر او حاد النظر بالمرأة لا يعتبرون في مثل تلك الحالة ها ناس عندك شي   آآ السراويل ان تقصد السراويل لخفتها او لضيقها

89
00:33:16.800 --> 00:33:34.400
اللون السراويل مختلفة ما تقدر تقول السراويل منها ما يكون ساترا ومنه ما لا يكون ساترا فالمهم انه هذا هو الضابط فاذا كانت ساترة فنعم لكن الكلام في اللباس الضيق

90
00:33:36.100 --> 00:34:00.750
من كان يلبس لباسا ضيقا ساترا هل آآ تصح صلاته او لا بما ذكروه من الظابط فان صلاته صحيحة لانه قال لا لا يصف البشعة. وانما كرهوا له ان يفعل ذلك او ان يصلي بالملابس الضيقة. لكن من جهة تحقق الشرط

91
00:34:00.750 --> 00:34:26.850
هذه هو ستر العورة يتحقق بذلك. فيصح في تلك الحال. نعم هذا سيأتي نعم وعورة وعورة رجل وابت وام ولد  هذه عورة الصلاة ولابد ان تفرقوا ايها الاخوة بين عورة النظر

92
00:34:26.950 --> 00:34:45.400
وعورتي الصلاة. فقد يجتمعان في موضع فتكون عورة الصلاة ايضا عورة للنظر. وقد لا تكون واضح؟ في الفقهاء يتكلمون عن عورة الصلاة في هذا الموضع ويتكلمون عن عورة النظر في

93
00:34:46.500 --> 00:35:00.250
في اول كتاب النكاح في اول كتاب النكاح هذا بالنسبة لفقهاء الحنابلة. واضح يا اخوان؟ فلاجل ذلك لا يختلفون مثلا ان الفخذ عورة في الصلاة لكن هل هو عورة في النظر

94
00:35:01.000 --> 00:35:17.100
هذا مسألة اخرى واضح مم آآ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جهاد قال غطي الفخذ فان الفخذ عورة. بينما آآ كان مبديا لفخذه في قصة عثمان وابي بكر وعمر لما دخلوا عليه

95
00:35:17.100 --> 00:35:37.100
آآ لما دخل عليه عثمان غطاه قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ بعض اهل العلم فرق بينهما من ان في الصلاة وغيرها لكن حديث ايضا تكلم فيه. على كل حال المهم ان آآ الكلام في هذا يختلف من عورة النظر الى عوظة الصلاة. وبعظ من

96
00:35:37.100 --> 00:35:57.100
آآ يعني التبست عليه المسألة وتداخلت حصل عندها اشكالات. اما من فرق بينها وتبين ان احكام هذه هنا وان احكام هذه هناك واستطاع ايضا ان ينظر هنا وينظر هناك ويعرف الفروق بين هذه وهذه فتتمايز عنده المسائل ولا ولا يستشكلها

97
00:35:57.900 --> 00:36:31.000
قال وعورة رجل وامة وام ولد ومعتق بعضها من الصبغة الى الركبة. عورة الرجل من السرة الى الركبة والصبغة والركبة غير داخلان في ذلك غير غير داخلان في ذلك يمكن ان يستدل بما جاء اه وان كان ضيقا يتزر به او ازغوه ولو بشوكة فان هذا يدل على

98
00:36:31.000 --> 00:37:00.050
التغطية ايظا احاديث الصغير لما قالت وارو عنا فالغالب انه انما بدا ادناها او جهة منها قالوا اذا من السرة الى الركبة بالنسبة الى عورة الرجل. اما عورة الامة فالمشهور من المذهب انها من السرة الى الركبة لماذا

99
00:37:00.300 --> 00:37:16.550
قالوا لانه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم امته فلا تبدي له ما بين الصبغة الى الركبة افلا تظهر عليه بما بين الصبغة والركبة

100
00:37:17.650 --> 00:37:34.250
نعم لانه اذا زوجها فهي ستكون عند آآ بضعها حل لزوجها وحرم على مالكها وهي لا تنفك عن خدمته ومداخلته والجلوس عنده ونحو ذلك فلا يبدو منها ما بين ذلك

101
00:37:35.500 --> 00:37:53.350
اه طبعا فيه اه ايش قول او آآ رواية اخرى عند الحنابلة قد لا تختلف كثيرا عن هذه لكن يعني قد تكون اضيق منها وان عورة الامة في الصلاة ايش

102
00:37:53.400 --> 00:38:08.450
آآ اه هي ما لا ما ما يظهر منها ما لا يظهر منها غالبا. عورتها في الصلاة ما لا يظهر منها غالبا. ولذلك جاء علي رضي الله تعالى عانى انه قال تصلي الامة

103
00:38:08.950 --> 00:38:28.300
فيما تخرج فيه والامة اذا خرجت تغطي وجهها او لا تغطي وجهها؟ تستتر او لا تستتر ليس عليها حجاب الامل ليس عليها حجاب الا اذا خشيت الفتنة ولذلك ما الدليل على هذا

104
00:38:31.500 --> 00:38:56.550
قصة صفية هو النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها يعني دخل بها فقالوا قال الصحابة ننظر فان حجبها فهي ام من امهات المؤمنين وان لم يحجبها فهي امة فدل ذلك على ان العادة انه لا يجب عليها حجاب

105
00:38:57.000 --> 00:39:17.000
فاذا قلنا من انها تصلي فيما تخرج فيه غاب اللبن ما ما يعني ما تخرج فيه غالبا ان يبدو وجهها اطراف يديها آآ قدميها آآ بعض شعرها ونحو ذلك. فهو يكون اضيق وهذا اه هو الذي اه يعني اه مشى عليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في شرح

106
00:39:17.000 --> 00:39:42.050
اه العمدة وام ولد ومعتق بعضها باعتبار انهن اماء فالاماء او احكام العبيد والارقاء باق عليهم ام الولد بتعرفون من امه الولد؟ هي التي اولدها سيدها. يعني جامعها فولدت منه. فانها لا يجوز له بيعها. واذا مات

107
00:39:42.250 --> 00:40:02.250
عتقت اليس كذلك؟ هل هي امة او هي حرة؟ هي تؤول الى الحرية لكنها احكامها الان احكام فبناء على ذلك آآ تكون حكمها عورتها عورة ومعتق باء ومعتق بعضها. لان آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال

108
00:40:02.250 --> 00:40:17.000
العبد قن ما بقي عليه او المكاتب قن ما بقي عليه درهم. فما دام ان بقي عليه شيء يسير فاحكام العبيد والاماء لاحقة بهم فتكون كذلك الامة الذي اعتق بعضها. نعم

109
00:40:20.800 --> 00:40:43.800
الحرة عورة الا وجهها قال وكل الحرة عورة الا وجهها النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار واجمع اهل العلم على ان المرأة لا تكشف آآ شعرها

110
00:40:43.900 --> 00:41:10.300
في الصلاة وان ان وجهها ليس بعورة فيه واختلفوا في ماذا  الكفين وفي القدمين فظاهر المذهب عند الحنابلة ان الكفين ايضا عورة في الصلاة فيجب سترها ولذلك قال الا وجهها. فدل او ففهما من هذا

111
00:41:10.350 --> 00:41:35.850
ايش؟ ان الكفين اه يجب سترها. لانه انما استثنى الوجه فبقي ما سواه داخل في الاصل او داخل في العموم داخل في اه العموم كذلك الكلام على القدمين القدمان عورة في ظاهر كلام المؤلف لانه ايضا لم يستثنيهما

112
00:41:36.050 --> 00:42:01.350
فدل على بقائهما في المستثنى منه وفي حكم المستثنى منه في انها عورة فاذا كانت عورة وجب سترها اه لكن او كيف يمكن ان يستدل في هذا؟ قالوا حديث ام سلمة لما سألت المرأة تصلي في درع قال لا بأس اذا كان سابغا

113
00:42:01.350 --> 00:42:22.650
يغطي ظهور قدميها يغطي ظهور قدميها اه هذا الحديث استدل به الحنابلة على تغطية القدمين واستدل به غيرهم على كشفها لانهم قالوا اذا غطى ظهور قدميها فانها اذا سجدت  سيبدو

114
00:42:22.900 --> 00:42:42.900
باطنها فدل على انها ليست بعورة. على كل حال لا شك ان اه ما جرى عليه الحنابلة احوط وهذا الذي ينبغي ان آآ يطلب من النساء خروجا من آآ الخلاف وآآ طلبا للسلامة من آآ مواطن الاشكال

115
00:42:43.250 --> 00:43:15.100
تستاهل نعم والله هذا هو ظاهر مذهب الحنابلة. وعند الحنابلة في رواية اخرى وقال بها بعض اهل العلم اه اظن مالك والشافعي لكن اه نحن على يا ظاهر المذهب والحديث يعني درع وخمار قال لا بأس اذا كان يغطي ظهور قدميها في الغالب انه يغطي كفيها

116
00:43:16.150 --> 00:43:31.950
لكنهم استثنوا من حيث انها تحتاجها الحركة ونحو ذلك فالغالب انها لا تكون داخلة في الغطاء او تخرج من بين من بين الخمار او من بين الدرع آآ هذا لا. آآ الدرع ما هو

117
00:43:32.450 --> 00:43:57.850
درع من القلب سماه ها درع من الالبسة ما هو الذي يظهر انه قميص وهي اللي بتسمى عند النساء دراعة هي قميص للنساء ولذلك قال لا بأس اذا كان يغطي ظهور

118
00:43:58.250 --> 00:44:26.550
قدميها وليس المقصود درع الحرب التي تكون على اعلى الجسم او ما يغطي مكان الرداء  احب صلاتكم في ثوبين نعم آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال او لكل واحد منا ثوبان؟ قال فاذا لم يجد الا ثوبا واحدا

119
00:44:26.550 --> 00:44:58.100
ليلتحف به    ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفرد. يعني من السرغة الى الركبة وقبل ان ننتقل الى هذه المسألة فعند الحنابلة الله تعالى ان لما قالوا من السرة الى الركبة انه لو بدت السرة لم

120
00:44:58.950 --> 00:45:15.850
لم يكن قد بدت العورة لكن لا يبدو ما تحتها فمن هنا لابتداء الغاية يعني انها ليست بداخل في ذلك من السرغة الى الركبة والركبة كذلك فلو بدت الركبة ايش

121
00:45:15.900 --> 00:45:38.600
فانه لا يضر وانما ان يبدو ما ما ما بعد ذلك ولذلك قال من السرة الى الركبة بعضهم يقول ما بين السرة الى الركبة وهو اولى يعني في اه ايضاح اه المعنى. وهو اولى في التنصيص على ما يراد من اه المعنى. لكن اه ينبغي ان

122
00:45:38.600 --> 00:46:02.200
غطي ركبته لانه لا ينفك اذا لم يغط هاء اذا تحرك وسجد او رفع ان يرتفع الازار فتبدو العورة. فتبدو العورة نعم اذا قال ويجزئ ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في اه الفرد

123
00:46:02.450 --> 00:46:21.800
الكلام على ستر العاتقين او احدهما هذه من المسائل التي يعني فيها اشكال كثير آآ والقول بان سترهما لازم في الصلاة من حيث الجملة هذا من مفردات الحنابلة فمن لم يقل به

124
00:46:22.600 --> 00:46:41.050
قال انه ليس بداخل في العورة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على احد عاتقيه منه شيء فلو كان عورة للزم سترهما جميعا فلما جاز انكشاف احدهما جاز انكشاف

125
00:46:41.550 --> 00:47:00.550
الاخر ثم قالوا ان المقصود من ذلك هو ما يتأتى به او ما يحصل به من ستر العورة. فهو وسيلة الى ستر العورة وليس كمقصودا لها؟ فبأي شيء سترت العورة؟ وحصل بذلك المقصود

126
00:47:00.600 --> 00:47:25.000
من اه نحى هذا المنحى اندفعت بذلك اشكالات كثيرة لكن الحنابلة رحمه الله تعالى لم يسير على هذا وخالفوا في ذلك الجمهور فقالوا انه يجب ستر ان العاتق داخل في العورة لكن ما حد

127
00:47:25.000 --> 00:47:46.700
الذي يدخل في العورة هل هو جميع العاتقين او احدهما وهل هو ان يكون ساترا لجميع العاتق او لبعضه وهل هو في الفرد او في النفل فكل هذه المسائل تفرغت على القول من انه يلزم ستر

128
00:47:47.900 --> 00:48:13.800
في بعض الاحاديث ليس على عاتقيه فدخل في ذلك دخل العاتقان نعم وفي بعضها ليس على احد عاتقيه تعلق الحكم باحدهما واضح ثم ولذلك قال بعضهم حتى ايضا انه لا يلزم ستر جميعه

129
00:48:14.150 --> 00:48:40.450
لان الازار اذا او اذا جعل على العاتق فالغالب انه يكون نحيفا فقالوا ولو كان بي اه يعني بخيط دقيق بخيط دقيق لاجل ذلك تردد او تفاوتت اقوال الحنابلة في ذلك. فمنهم من ابقاه

130
00:48:40.450 --> 00:49:03.300
على الفردية ومنهم من نحى منحى الجمهور وهي احدى الروايات عن احمد ثم لما قالوا به آآ قالوا انه آآ يتعلق الحكم باحد العاتقين لا بكليهما ولذلك قال نعم وايش؟ آآ قال ومع احد عاتقيه في الفرض اول شيء

131
00:49:03.300 --> 00:49:24.750
الحكم متعلق باحدهما. ثم ايضا خصوا ذلك بالفرض دون دون النفل وخصوا ذلك بالفرض دون النفل وهذا يعني اه مما يعني يدل على شيء من الاضطراب عندهم فيها. لكن الان انا اه

132
00:49:24.750 --> 00:49:40.500
سهوت لاني لم اراجع آآ هل هو هل قول المؤلف هنا في التفريق بين النفل والفرق هو ظاهر المذهب او لا كاني اه يعني عندي فيها تردد ما ادري اذا احد منكم مع هالكتاب او معه

133
00:49:42.300 --> 00:50:26.300
شيء من الكتب الموسعة اه على كل حال اه سنراجعها وننظر وش عندك يا شيخ ما احد معه المقنع او معه طيب على كل حال آآ يعني آآ نرجعها الى

134
00:50:26.400 --> 00:51:11.650
موجود  هذا كلام من بس نص على المذهب ولا ما قال فيها تفريق يعني انا يعني عندي شوي من التردد لكن ان شاء الله نراجع هالدرس القادم   ما دام انه قال يعني هذا هو الاصل وهو كلام المؤلف لكن ما ادري من اين اتاني هذا انا عندي شيء من

135
00:51:12.500 --> 00:51:43.350
التردد فيها كلام اخر  طبعا نحن لكن الكلام عاد على المذهب والا التفاوت في هذا كلامهم فيه كثير. يعني هل العاتقان؟ ومنهم من يقول احدهما ثم اذا قالوا احدهما يجب في بعضه ثم انه ايضا اختلفوا او فرقوا بين النفل

136
00:51:43.350 --> 00:52:16.900
فرض فيه نعم  وصلاتها في درع وخمار الدرع ما هو؟ والقمار ما هو الخمار ما هو ها لا الخمار هلأ الدرع انتهينا منه. الخمار ثمار كانت النساء يضعنه على على رؤوسهن

137
00:52:16.950 --> 00:52:34.750
ويستغنى به وجوههن اذا احتجن الى ذلك والا كان يعني يكون له اه اطرافه قريبا من الرداء وهذا كانت النساء يلبسنه الى عهد قريب وبعض كبيرات السن لا زلن على

138
00:52:35.000 --> 00:52:53.400
تلك الحالة نعم هذا بالنسبة للخمار ولا يعني مرت الاشارة اليه انه مما يغطى به غاز ويدار حول الحنك وينزل آآ في آآ ما يتعلق على الجبائري وما يلحق بها

139
00:52:53.500 --> 00:53:16.500
اه الملحفة يعني هي اللي الان الناس يسمونها ايش يسمونها عندنا يسمونها جلال الصلاة يعني ما يجلل به يغطى تعرفون الجلال الجلال في في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الهدي

140
00:53:17.000 --> 00:53:41.850
واجلتها اليس كذلك؟ الجلال هو الذي يوطع عليها. فهذا كون النساء يأتين به كبير. ها فتضعه على رأسها ثم تربط على رأسها يغطي جميع بدنها فهذا هو التمام لانه يوثق مع هذا الا ينكشف شيء من العورة

141
00:53:43.450 --> 00:54:03.450
انا وهذا هو الاتم والاكمل بحيث تثق المرأة من انكشاف بعض آآ اجزاء بدنها مما يجب ستوه في حال الصلاة ولا تنشغل بنفسها في ذلك. ولذلك بالنسبة للرجل ثوبين هذا هو السنة وبالنسبة للمرأة درع وخمار وملحفة

142
00:54:03.450 --> 00:54:26.900
نعم ويجزئ ستر عورتها ما دام انا قلنا من انها آآ العورة ما سوى الوجه فاذا كان عليها لباس يستر سوى الوجه حتى ولو كان ضيقا فانه يحصل به الستر والسلام وان كان مكروها. واضح؟ ويغطي القدمين ويغطي القدمين بناء على مذهب الحنابلة. ومن قال من انه لا يحتاج

143
00:54:26.900 --> 00:54:55.700
الى تغطية القدمين فهنا يعني تخفف في هذا. فاذا كل على حسب ما اه ذهب اليه  ملحفة اظنها يعني قد تلبسه النساء في خروجها يعني في بعض الاحوال لكن هو في الاصل هو ليس لباسا معتادا للنساء

144
00:54:56.000 --> 00:55:14.800
لكن قد تطلبه للستر سواء كان من ستر في ستر عورة النظر او كان في الصلاة لكنه ليس له هيئة معينة يعني هو غطاء كبير اه تعقده عليها هذا هو الذي يظهر. يعني ما يفصل على حال واحدة

145
00:55:15.200 --> 00:55:48.400
نعم  كم بقي على الاذان ثلاث دقائق يمكن ان نأخذ نعم ومن انكشف. ومن انكشف معه عورته وفرج  مر من علي     من انكشف بعض عورته وفحش اه هذا اذا لما قرر انه شرط من شروط الصلاة اراد ان يبين من حصل منه اخلال به فلا يخلو اما ان يصلي بدون

146
00:55:48.400 --> 00:56:04.350
اه بدون بدون ستر فهنا لا شك بان صلاته ليست بصحيحة الا ان يكون معذورا. طيب اه ما بين هذا وذاك اذا انكشفت بعض العورة لا جميعها فيقول المؤلف رحمه الله تعالى

147
00:56:04.650 --> 00:56:27.350
من انه من انكشف بعض عورته وفحش يعني ان اه اذا كان الانكشاف يسيرا فانه لا يظر ومن اين اخذ ذلك من قصة عمرو ابن سلمة لما كان يصلي بقومه فقالت وابو عنا سوء تقاريركم

148
00:56:28.750 --> 00:56:52.750
فلم يؤمر باعادة الصلاة ولا من انه قد انقض انتقض شرط من شروطها يستأنفون فدل ذلك على انه اذا انكشفت العورة فسترى فلا يضر نعم وفحش اذا لا بد من الانكشاف ان يكون المنكشف فاحشا

149
00:56:53.100 --> 00:57:17.200
اما لو كان قليلا فلا يضر فمتى ما تحقق هذين القيدين تحقق هذان القيدان ايش؟ آآ انتقض الشرط والا فلا. فاذا كان الانكشاف قليلا فلا يضر وحصول الفحش بكبر بالمنكشف او بطول مدته

150
00:57:17.700 --> 00:57:46.300
فكذلك لو انكشف بعض عورته ولو كان قليلا لكن طول مدة الصلاة فانه يعتبر فانه يعتبر من الفاحش يبطل الصلاة وينتقض معه الشرط وهذا يعني القيد هنا يدل على ان شرط الستر العورة اخف من الوقت

151
00:57:47.650 --> 00:58:09.400
واخف من من الطهارة الطهارة مهما يكون اذا انتقضت باي ناقض خفيفا او يسيرا او في بعض الصلاة او في فانها تبطل هذا من الاشياء التي قد يستدل بها على اه التفظيل او المقارنة بين الشروط وبيان ايها احق

152
00:58:09.400 --> 00:58:42.000
او اشد من غيره  ها قال ايش؟ او صلى في ثوب محرم عليه اذا صلى في الثوب المحرم عليه ما يقصدون بالمحرم مثل ثوب الحرير الثوب المغصوب مثل الثوب المرأة لانها محرم عليه لبس او التشبه التشبه بالنساء ايا كانت الحرمة بوجه من الوجوه

153
00:58:42.000 --> 00:59:02.000
فانه اذا صلى فيه لم تصح صلاته وهذا راجع الى الى اصل عند الحنابلة تقدمت الاشارة اليه في باب الانية وهو ان الشرط اذا اه او ان التحريم اذا عاد الى ذات العبادة

154
00:59:02.250 --> 00:59:27.900
او شرط من شروطها فانه فانه يبطلها لانه يقولون هذا منهي عنه لبس الثوب المحرم فالمحرم ايش لما لبسه وجوده كعدمه وجوده كعدمه. فالنهي يقتضي الفساد فدل على فساد هذه اه هذا الستر. فدل كانه صلى بدون بدون ستر عورته

155
00:59:29.800 --> 00:59:57.300
واضح؟ هذا مأخذ الحنابلة خلافا لما ذكروه في باب الانية في اذا كان المغصوب هو الاناء لانه اتتوقف الطهارة عليه لا تتوقف الطهارة عليه اما الماء فنعم فبناء على هذا فبناء على هذا قالوا من انه لا يصح. آآ هذا طبعا يخالف فيه الحنابلة ايش؟ الجمهور

156
00:59:57.300 --> 01:00:17.300
وآآ لهم في ذلك مسائل كثيرة دخلت تحت هذا الاصل وفارقوا بها جماهير اهل آآ العلم. في الرواية الثانية اه طبعا مذكورة لشهرتها اه ولان الفتي عليها اه انه يقول ان المحرم ولو كان لذاته فان

157
01:00:17.300 --> 01:00:45.600
محل الحرمة اه من وجه والستر له وجه اخر فيحصل له تحصيل الشرط وصحة ويكون اثما بالغصب وبالفعل هما جهتان منفكتان على ما آآ ذكر اهل العلم آآ تبعا لاصولهم هناك خلافا للحنابلة رحمهم الله تعالى

158
01:00:45.700 --> 01:00:58.150
او نجس نقف عند او نجس اذا كان عند احد سؤال حتى ينصرف من اراد ان ينصرف قبل الاذان لا كان عند احد. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد