﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا نعمته. وان يبلغنا طاعته وان يزيدنا من

2
00:00:20.100 --> 00:00:47.150
وان يهدينا الى مغظاته القيام بحقه والاقبال عليه وان يملأ قلوبنا ونفوسنا وايامنا وليالينا وبيوتنا واهلينا واحبابنا امنا وامانا وانشراحا وسرورا. وان يعقبنا واياكم الخير والتوفيق. ان ربنا جواد كريم. كنا اه في

3
00:00:47.150 --> 00:01:07.150
في الدرس الماضي اخذنا جملة من المسائل المتعلقة بشرط الصلاة اه في ستر العوهة وما يتعلق به من المسائل التي في ذاكرة المؤلف رحمه الله تعالى على سبيل المناسبة والاستطهاد. وطلب تكميل المسائل عند مناسبتها. فنكمل باذن

4
00:01:07.150 --> 00:01:27.150
لله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. وقبل ان نكمل ما آآ ذكرناه نعود الى مسألة ايضا نسيت او كنت وعدتكم ان اذكر فيها آآ او آآ كان من ما ذكرناه في

5
00:01:27.150 --> 00:01:47.150
اول الشرح هنا ان نذكر ما خالف فيه المصنف المذهب. وآآ عند قوله ومن انكشف بعض عورته وفحش هذي قد يؤخذ منها نوع مخالفة. لان ونحن شرحناها وبينا ان محل الكلام اذا طال. اليس كذلك؟ انه اذا

6
00:01:47.150 --> 00:02:07.150
لكن بعضهم يقول انه بهذا يعني حيث اطلق ولم يقيد ذلك بطول آآ بطول الانكشاف فانه اه يعني فيه مخالفة فالمذهب اذا اذا حصل الانكشاف الفاحش وطالت مدته. فهنا يكون اه

7
00:02:07.150 --> 00:02:33.250
آآ يكون مبطلا للصلاة. ولعل المؤلف اراد ذلك وانما اختصر العبارة. او نقول ان قوله وفحش يعني في في القدر والزمان. في القدر والزمان نعم  الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. على اله وصحبه اجمعين

8
00:02:33.600 --> 00:03:10.750
وثياب حرير احسن حتى يعني يكون وثياب حريم قبلها بسطر ونصف وثياب حرير وما هو اكثره ظهورا نعم  او حجة او ماض او حق او حسب او كان عالما اربع اصابع او لقاء

9
00:03:10.750 --> 00:03:33.100
نعم اذا آآ هذا من المؤلف رحمه الله تعالى كما ذكرنا هو في الكلام على مسألة تتعلق آآ المحرمات من الثياب على سبيل الاطلاق. وليس ذلك آآ يعني في آآ الصلاة. ولاجل ذلك قال وتحرم الخيلاء ثم

10
00:03:33.100 --> 00:03:53.100
قال وثياب حرير وما هو اكثره ظهورا. وقلنا ان آآ ثياب الحديث محرمة باجماع اهل العلم كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال ومن في حكمهم من الخناث. نعم وهي حل للنساء

11
00:03:53.100 --> 00:04:13.100
ثم اه لما قال المؤلف رحمه الله تعالى وما هو اكثره ظهورا؟ هذين اشارة كما قلنا في الدرس الماضي الى مسألة وهي هل تعلق التحريم بثياب الحرير هو آآ بكل ما كان فيه حرير او شيء من اجزائه

12
00:04:13.100 --> 00:04:33.100
او ان تعلق الحكم بما هو حرير كله فظاهر كلام المؤلف هنا ان آآ ما كان اكثره او غلاء ما كان كله حريرا او غلب عليه فهو المحرم. وما كان دون ذلك فلا يدخل في التحريم

13
00:04:33.100 --> 00:04:53.100
واصل ذلك كما قلنا هو الاعتبار بحديثين. لما جاء قال حرام على ذكور امتي حل لاناثها. هذا دخل فيه ثوب الحرير من حيث الاصل. ثم لما جاء حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ آآ

14
00:04:53.100 --> 00:05:13.100
او نهى عن الحرير المصمت. واما ما فيه علم او سدى فلا بأس به. فدل او اخذوا من هذا انه ما اختلط بغيره فانه لا يدخل في حكمه الممنوع. ثم لما كان الامر كذلك لما كان الامر داخلا او

15
00:05:13.100 --> 00:05:33.100
متأرجحا بين هذين اه اه جعلوا ذلك بالغالب. او اناطوا الحكم بالغالب. فما كان غالبه الحرير ادخلوه في الحكم وما كان غالبه اه غير الحرير اه اه ابقوه على الاصل وهو الحل. هذا من جهة. خاصة وان

16
00:05:33.100 --> 00:05:53.100
ثياب الحرير مما قد جاء استثناء تحريمها لسبب من الاسباب او علة من العلل فذلك ايضا يضعف آآ الحكم من حيث آآ الاصل. ثم لما جعلوا الحكم منوطا بالغالب. هل هو الغالب من حيث الوزن

17
00:05:53.100 --> 00:06:23.100
والكثرة او من حيث آآ الظهور فقال المؤلف رحمه الله تعالى ظهورا فجعلوا او مناط الحكم بالغالب في الظهور والكثرة. لان الحرير آآ يحرم لماذا؟ لما يحصل به من آآ ما ما يجري بسببه من الكبر ما يكون آآ فيه من الغطرسة ما يكون فيه من كسر قلوب آآ الفقراء

18
00:06:23.100 --> 00:06:40.000
فلأجل ذلك قالوا ان اناطة الحكم بالظهور اولى من سواها. اولى من سواها. نعم. قال على الذكور كما قلنا اما الاناث فانه حل لها كما جاء ذلك في الحديث لا اذا اه استويا. احد منكم يعرف الحريق

19
00:06:40.250 --> 00:07:27.200
احد منكم رأى ها  انس عبد الملك ها كيف صفته؟   يعني هذه آآ الحرير فيه من النعومة ما لا يكاد يعني يتصور وفيه من الرقة حتى ان القطعة الكبيرة منه اذا اردت ان تجمعها يمكن ان تجتمع في شيء

20
00:07:27.200 --> 00:07:56.000
صغير وهو آآ يعني شديد آآ الجمال النعومة ولذلك بعض قطعه ما يلبسها النساء في كهيئة العمامة يصل الى اربعين الف الى خمسين الف الى آآ يعني نحوا منها. بعض الناس يلبس العمامة فيها شيء من الحرير. فتصل الى هذه الاسعار ثلاثين خمسطعشر الف عشرة

21
00:07:56.000 --> 00:08:20.900
والاف نعم هي ايضا موجودة في الفرش بعض الفرش خاصة التي تأتي من ايران غالبها حرير اذا كانت من الاصفهاني او قم آآ او نحوها التبريزي ما آآ يعني مخلوط بالصوف. وهذا ايضا يبلغ اسعارا غالية. حتى ان بعض القطع تصل

22
00:08:20.900 --> 00:08:40.900
مئتين الف ثلاث مئة الف خمس مئة الف يصل الى ما هو؟ اعلى من ذلك. فهو فيه اه اه يعني محصل الكلام ان ان فيه كسر لقلوب الفقراء فيه انبعاث العجب بالنفس والفرح بها والفخر

23
00:08:40.900 --> 00:09:02.800
الغطرسة وابتلي اناس كثير في هذا الزمان مع به. فمحل الكلام ايضا كما نبهنا عليه في الدرس الماضي انما هو الحرير الاصلي الحقيقي. اما ما سمي حريرا آآ صناعيا ونحوه. حتى ولو تماهى في النعومة او نحوه. الا ان

24
00:09:02.800 --> 00:09:24.850
ليست ذاك والاسم لا لا يلحق بالحقيقة فبناء على ذلك لا يدخل في وش عندك يا عبد الملك  نعم اذا قال لا اذا استويا كما قلنا انهما اذا استويا يغلب جانب الحل من حيث ان الحل هو الاصل ومن حيث ان التحريم ايضا

25
00:09:24.850 --> 00:09:44.850
اه مستثنى فيه اشياء فهو اضعف من الاصل. نعم. قال او لضرورة او حكة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لبسه عبد الرحمن بن عوف للزبير ونحوه. وهنا يقول اهل العلم يعني المقصود حتى يذهب عليه ايش؟ حتى يذهب عليه التعب وليس

26
00:09:44.850 --> 00:10:04.850
بلازم ذلك ان يكون الحرير سبب للشفاء. لا. مجرد ان في في الجلد حكة فان آآ الحرير لا يؤذي البدن يسكن عليه اذا لبس نحو حرير. فبناء على ذلك نقول من انه جائز لهذا ولا يشترط آآ ان يكون سببا

27
00:10:04.850 --> 00:10:24.850
لحصول الشفاء او لسرعة آآ ذهاب هذه الحكة ونحوها. قال او مرض اذا كان مرضه بحيث آآ يحتاج الى لبس الحرير ونحوه فهو مثل الحكة وبابهما واحد. او حرب. لان اه اه اخذوا ذلك من ماذا

28
00:10:24.850 --> 00:10:44.850
من اه اشتراكه في العلة التي جاء فيها الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه لمشية يبغضها الله الا في هذا الموضع فلما كان هذا الموضع موضع اظهار القوة على الكفار والثبات ونحوه وهذا الاصل بنحو الغطرسة آآ او بنحو

29
00:10:44.850 --> 00:11:10.300
الاغتيال بالثياب او المشية ونحوها فجعلوا حكم المشية حكم اللباس الحريق حكم المشية لاجل ان علة واحدة واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. قال او حشوا اه اذا كان حشوا نعم فانه ايضا ايش

30
00:11:10.350 --> 00:11:31.750
آآ المقصود بالحشو ما هو؟ ان يكون الرداء او اللباس له جانبان فيجعل الحرير بينهما  فانه في هذه الحالة لا يكون ظاهرا فلا يكون له حكم فلا يكون له حكم. ومثل ذلك

31
00:11:31.750 --> 00:11:54.400
ماذا اه اللي قلناه اذا كان سداتا بمعنى هو اه يجعل كالاصل ثم اه ينسج عليه واه ونحوه فانه لا يعتبر لانه متعلق الحكم هو الظهور واذا كان سداتا فالذي سيظهر هو الصوف وهذا

32
00:11:54.400 --> 00:12:18.650
آآ يختفي وهذا يختفي نعم. اه قال او كان علم اربعة اصابع فما دون او رقاعا او لبنة جيب وسجف فغاء. يقولون اذا كان على من علما اربعة اصابع فما دون فهذا ظاهر

33
00:12:18.650 --> 00:12:38.650
وهي آآ الطولية فيما يظهر. واصلها حديث آآ عمر لما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم الا من مقدار اربعة اصابع الا مقدار اربعة اصابع. ومثل ذلك لو كان رقاعا لان الرقعة تكون اقل من

34
00:12:38.650 --> 00:13:08.850
اليس كذلك؟ اه قال او لبنة جيب. لبنة الجيب ما هي؟ هي التي تكون على يعني ما ما يكون في اعلى الرقبة. ما يكون في اعلى الرقبة. وتسمى الزيق وهي مستعملة عند الناس اليوم الزيق هذه الكلمة تعرفونها؟ يقال مثلا مثلا في السيارات اذا كان فيها

35
00:13:08.850 --> 00:13:30.400
آآ يعني آآ يعني مثل ان ان بعض النحاس او نحوه على حافتها يقال هذا زيج بالعامية عند الناس بدل القاف قاف ها فيقولون هذا زيق. هذا هو يعني مأخوذ من هذا

36
00:13:30.400 --> 00:13:55.650
لبنة الجيب اذا هي التي تكون على اعلاه. اذنوا فيها لانها تكون كالاربعة اصابع. سجف الفرار سجف الفرار هل تكون آآ ممنوعة او لا الذي يظهر ما سجوه الفراق؟ سجف الفراء يقولون هو الستران احدهما ظاهر والاخر باطن

37
00:13:58.050 --> 00:14:34.100
وفي تفسير اخر تفسير اخر نعم انها تكون ايش آآ ما تكون على طرف آآ بعض الثياب ما يكون في آآ ما يسمونه آآ ايش ذيلها ونحوه اذا قلنا من انها بمثابة الذيل ونحوه فتكون يعني قريبة من آآ ايرادها هنا. وهو على اربعة اصابع ونحوه

38
00:14:34.100 --> 00:14:54.550
فهي قريبة من الاربعة اصابع ولبنة الجيب ونحوها فتكون مساوية لها. اليس كذلك اذا كانت الحقيقة اه الستر اه او ما يكون من اللباس له ظاهر وباطن فهذا مشكل لماذا هو مشكل

39
00:14:55.700 --> 00:15:24.950
لا هو يكون سيكون آآ السجف ستكون في الداخل. فتكون باطنة هو مشكل من ماذا؟ من جهة انهم اه قالوا بخلاف بطانته. فالبطانة عندهم ممنوعة فيتأرجح اما ان يقال السجف المقصود بها مثل ما يكون على الذيل والاطراف ونحوه فعند هذا لا يستقيم الكلام على البطانة

40
00:15:24.950 --> 00:15:44.950
وعلى السجف واما ان يقال ان السجف تكون اذا كان له وجهان وجهه الداخلي اه او الى جهة الداخل لا بأس به فيكون المقصود بالبطانة هي اه اللباس التي الذي

41
00:15:44.950 --> 00:16:04.950
يلبس داخلا. يعني اذا لبس الانسان لباسا داخلا من حرير فانه آآ يكون في المحرم. لانهم جعلوه محرما. باعتبار انهم جعلوا الثوب الذي له وجهان احدهما الى داخل اللباس والاخر الى آآ الى داخل البدن والاخر الى خارجه انه

42
00:16:04.950 --> 00:16:29.350
مأذون فيه فيحمل على هذا. والحقيقة ان آآ متردد في هذا يعني في مقصودهم به آآ من اجل ان او ان ان الذي يظهر ان المقصود هنا بالسجف هو الاصابع ما قارب الاربعة اصابع. وان البطانة هي

43
00:16:29.350 --> 00:16:57.300
لا خلاف في اه ايش آآ داخلة في الحكم آآ باعتبار انها جزء من ثياب الى داخل البدن لا الى خارجه. لكن سداد يأتي علينا نرجع الى اشكال السدات سادتي يقولون هي داخل الظاهر انه لا يكون لها ظهور البتة يعني اه تغطيها اكثرها

44
00:16:57.300 --> 00:17:13.100
ما ينسج عليها من صوف ونحوه. على كل حال لا تزال المسألة يحتاج فيها الى شيء من المراجعة لعل احدكم ان يذكرني اياه سأتأملها آآ ونراجع بعض ما يذكر فيها

45
00:17:17.200 --> 00:17:42.300
السادات الان لو جئت الى اي فراش لغاية انه له اصل كالعقد ثم ايش اه ينسج عليه فهذا يكون بمثابة السداتلة الذي يخرج ويظهر ما هو وما نسج عليه فتكن كاللحمة لها

46
00:17:42.350 --> 00:18:00.450
تغطيها وحتى من اسفلها في في كثير منها ايضا يختفي او يختفي جلها. او بعضها اليس كذلك؟ فهي كالاصل لها لكنها ذهبت الان يعني لو شفت البياض في هذه الشماغ ها لرأينا انها بمثابة السداد

47
00:18:00.650 --> 00:18:17.450
لانه نسج عليها. لكن المشكلة هنا انه كثير لا زال ضايع. لكن لو افترضنا ان مثل هذه الشماغ هذا الاحمق كثر بحيث لا يبقى للبياض اثر او قليل جدا يكون بمثابة السداد لها وهذا كله. واضح؟ نعم

48
00:18:18.400 --> 00:18:51.250
آآ نعم  اه هذا مما يشكل على كلامي هذا مما يشكل على كلامه ما جاء في الحديث من الاذن في اربعة اصابع فهو مشكل عليهم اه بعضهم يقيده بالاربعة اصابع كما وهذا فلا اشكال. فيمنع ما سواه ما زاد عليه

49
00:18:51.450 --> 00:19:09.300
هذا يستقيم مع حديث حرام على ذكور امتي حل لاناثها. لكن الحنابلة كيف ايش كيف جمعوها؟ جمعوا حديث الاصل هذا ثم حديث ابن عباس. اما ما اه غير المصمت وما فيه اعلام اه سدى

50
00:19:09.300 --> 00:19:35.500
فلا بأس به نعم ثم جاءوا الى اربعة اصابع فجعلوها كالاعلام فبناء على ذلك آآ اذنوا واخذوا من مجمل ذلك انها اقل من النصف انها اقل من النصف ومشايخنا آآ شيخنا الشيخ بن باز ويشددون كثير. آآ بعض الحنابلة ايضا او محقق الحنابلة آآ ابقاه آآ على

51
00:19:35.500 --> 00:19:51.050
حرمتي الا في نحو اربعة اصابع. لكن مشهور المذهب هو ما ذكرت لكم ولا تزال المسألة يحتاج فيها الى نظر في ما ذكرنا من المسألة الاولى. اما هذه توقي ذلك بلا شك انه احسن

52
00:19:51.050 --> 00:20:10.750
وينبغي للناس الا يركنوا الى مثل هذه الامور. لكن اه لا يزال اه ما ذكره الحنابلة له محل من النظر واعتبار وان كان آآ يعني ايضا فيه شبهة وآآ تخوف من آآ الولوج فيه والتقحم له. نعم

53
00:20:11.850 --> 00:20:49.100
قال ويكره المعصفر والمزعفر للرجال  المعصفر وما صبغ بالعصفر والعصفر نوع من الزهر اظنه في جهة اليمن ونواحيها. اه يكون على لون فيه حمرة فجاء النهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى علي ثوبين مزعفين معصفرين قال ان هذه ثياب من لا خلاق له

54
00:20:49.950 --> 00:21:13.550
والمزعفر كذلك نهى عن المزعفر للرجال باعتبار ان الزعفران ها وما فيه شيء منه انما هو للنساء ولذلك الزعفران طيب النساء لان طيب النساء ما ظهر لونه وخفيت ريحه. والرجال بعكس ذلك

55
00:21:13.550 --> 00:21:31.650
كرهوها وحملوا النهي فيها على آآ الكراهة وحملوا النهي فيها على الكراهة يعني ما جاء في بعض الاحاديث آآ يعني في المعصفر قالوا آآ نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:21:32.250 --> 00:21:53.650
وقال ايش وفي عبارته انه قال ولا ولا ايش اللفظ قال ولم ولا انهاكم. يعني كأنهم فهموا انه كان متوجها الى علي. وان كان هذا فيه شيء من الاشكال. ايضا قالوا الزعفران

57
00:21:53.650 --> 00:22:13.150
فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن ابن عوف ردع من زعفران لكن المقصود آآ قد يقال من ان المقصود جملته. فعلى كل حال حملوه على دون التحريم ومنهم من جعله آآ محرما لكن هذا هو جادة المذهب. اذا قلنا من ان المحرم في ذلك

58
00:22:13.400 --> 00:22:33.750
المعصفر او المزعفر هل هو ما صبغ بعين الزعفران والعصفر او انهما صبغ بلون يكون منهما. الذي يظهر خصوصيته بهما فلو كان بلون من آآ مشابه لهم فانه لا يمنع منه

59
00:22:34.250 --> 00:22:56.100
ولاجل ذلك حنابلة الزعفران الى الحمرة هو اقرب اليس كذلك؟ تكلموا في الحلة الحمراء هل ينهى عنها؟ او لا فمما يدل على ان خصوص الحكم انما هو بذات المعصفر والمزعفر. واضح يا اخوان؟ نعم

60
00:22:59.100 --> 00:23:25.850
ايش لا لا لا حكم لها اه نعم هذا في العطور الزعفران ونحوها فيجوز آآ عطور اذا كانت يعني مجعولة على آآ آآ مثل ما يقول رائحتها فلا حكم لها الا ان يعلم اختصاص النساء بها فيكون تشبها. بس

61
00:23:26.400 --> 00:24:01.650
نعم منها اجتناب النجاسات لم تصح صلاته. اذا ومنها اي ومن شروط الصلاة فشروط من شروط الصلاة اجتناب النجاسة والاجتناب من المجانبة والمباعدة وهو ابلغ من قولنا ترك النجاسة نعم لان الترك قد يتركها وهي قريبة منه. واما المجانبة فهي ترك وزيادة على ذلك مباح

62
00:24:01.650 --> 00:24:24.050
عادتها من كل وجه. لذلك قال الله جل وعلا كما سيأتينا واجنبني وما لي ان نعبد الاصنام امر بمجانبتها والنجاسات آآ مر بنا تعريفها وهو النجاسة العينية التي الشارع عليها بالنجاسة

63
00:24:24.650 --> 00:24:51.050
لان اه من الاقدار وما تنفخ منه النفوس ما يكون وسخا او قذرا لكنه ليس بنجس كالبصاق والمخاط وآآ نحو ذلك. والعرق واضح؟ بالنسبة للادمي. فهذا بالنسبة لاجتناب النجاسات. ومحل الكلام هنا في الاجتناب وما يتعلق

64
00:24:51.050 --> 00:25:20.200
البدن والثوب والبقعة والدليل على ذلك قول الله جل وعلا وثيابك فطهر فاذا تعلق الحكم بالثياب فمن باب اولى ان يتعلق بالبدن ولحديث ابي هريرة انهما لا يعذبان وما يعذبان فكبير. اما احدهما فكان لا يستنزه

65
00:25:20.850 --> 00:25:45.800
او لا يستنثر من بوله يعني لا يتنزه منه ويباعده. فدل ذلك على ان ملابسة النجاسة محرمة. اليس كذلك وهي في الصلاة اظهر. نعم. وقول الله جل وعلا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وهذا طهارة

66
00:25:45.800 --> 00:26:15.800
البقعة طهارة البقعة. والاحاديث في ذلك كثيرة. والدلالة عامة اجماع منعقد على ذلك في الجملة ان المصلي يجب عليه اجتناب النجاسة ومفارقتها. نعم. فهذا من حيث الاصل او من حيث بيان وجه الاستدلال على ان اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة. طبعا ولا يعكر على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:26:15.800 --> 00:26:35.800
لما صلى بالبيت والقي عليه سلا الجزور فبعضهم يقول ان السلا هناك ما كان فيه نجاسة لكن الذي يظهر ان هذا قبل قبل آآ لزوم هذه الاحكام وفرضيتها وتعلق التكليف بها. قال فمن حمل نجاسة لا

68
00:26:35.800 --> 00:26:59.200
تعفى عنها اولى قاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. في هذا اشارة الى المواطن التي يتقى فيها النجاسة. لما قال من حمل نجاسة على بدنه او في ثوبه آآ او في موضعه او لاقاها في موضعه او نحوه فتعلق بالحكم بذلك على ما ذكرنا ثم

69
00:26:59.200 --> 00:27:15.300
قوله هنا فمن حمل نجاسة لا يعفى منها هذا قيد مهم. وذلك ان من النجاسات ما عفي عنها كما مر بنا في كتاب الطهارة فمن صلى وعليه نجاسة معفو عنها فانه لا

70
00:27:15.350 --> 00:27:37.200
لا يمنع ذلك صحة صلاته. ولا يكون فاقدا لشرط من شروط الصلاة. ما النجاسات المعفو عنها مثل يصيغ الدم. مثل ايظا يسيغ القيء مثل ذلك ايضا ها لا بول الصبي يغسل

71
00:27:37.300 --> 00:28:00.950
نعم ومثل ذلك المذي يغسل ولو كان غسلا خفيفا بدون نعم. اه لكن مثل  اثر استجمار بمحله اثر استجمار بمحله قلنا ان الاستجمار الذي يزيل النجاسة بالجمار او المناديل والخرق ونحوها لا تزول

72
00:28:00.950 --> 00:28:21.150
كلية اليس كذلك؟ فيبقى اثر لا يزيله الا الماء. هذا الباقي معفون واضح؟ فلو حمله في صلاته لا يضره ذلك نعم. قال اولى طه بثوبه. لو سقط ثوبها عليها فانه اه يمنع منه. اه او لا يكون

73
00:28:21.150 --> 00:28:41.150
صلاته صحيحة لانه يعتبر كالثوب او آآ كالمتلبس بالنجاسة او بدنه كذلك. لو قطعت يده او قطعت يده على النجاسة او آآ ايش؟ آآ جبهته آآ او نحوها. نعم. لم تصح صلاته

74
00:28:41.150 --> 00:28:58.650
لم تصح صلاته. وهنا قوله لاقاها بثوبه او بدنه ايضا هو اشارة الى طهارة البقعة. يعني ان ما ينزل عليه بدنك وما تلاقيه ثوبك اذا نزلت فلابد ان يكون فلابد ان يكون طاهرا

75
00:28:59.100 --> 00:29:19.100
ولاجل ذلك يقول الفقهاء آآ انه لو كانت بازائه لكنه لا لا يمسها ولا يصيبها. نعم فانه لا تدخل في الحكم ولا يكون ذلك فقدا لشرط اجتناب النجاة. النجاسة بل تصح مع ذلك الصلاة. فلو كان مثلا يصلي

76
00:29:19.100 --> 00:29:39.100
اه رأى اه مثلا اثار بول فكان يتقيه ويضع يديه ويمنع ثياب ان تلامس ذلك يصلي في مثل هذه نقول من ان ذلك صحيح الا ما سيأتي بعد قليل من ان يكون ثم قيد آآ سننبه عليه في موضعه

77
00:29:39.100 --> 00:30:07.200
واضح يا اخوان؟ نعم وان طين اعظم الناس او فرشها طهرا كره وصحت. قال وان طين ارضا نجسة ما معنى طين ارض النجسة؟ يعني طلاها بالطين فاذا طلاها بالطين فان الصلاة في ذلك صحيحة. لانه لا يكون مباشرا للنجاسة في مثل تلك الحال. لا يكون مباشرا للنجاسة

78
00:30:07.200 --> 00:30:23.600
في مثل تلك الحال. ومثل ذلك الان آآ ما يسمى بالبلاط الان ها لو كان آآ يعني آآ مكان قد بال فيه اناس وآآ القوا فيه القراءة ونحوها. ثم جاءوا

79
00:30:23.600 --> 00:30:40.100
ما ازالها ولا غير تلك الارض. وانما جعل عليها هذا الرخام او البلاط سنقول في مثل هذه الحال آآ هذا كمن طين ارضا كمن طلعها واضح؟ فتصح آآ لكن مع الكرم

80
00:30:40.100 --> 00:30:56.050
اها مع الكراهة او فرشها كذلك لو جعل عليها فراشا او سجادة او نحوها او زلي الزل تعرفونه الزلي هو نوع من الفرش. نوع من الفرش اللي يسميه العوام عندنا يسمونه زولية

81
00:30:56.600 --> 00:31:20.350
يسمونها زولية هي عند الفقهاء يسمونها زلي زلية نعم. فهنا نقول ماذا؟ آآ من ان ذلك يكون صحيحا مع لماذا قالوا مع الكراهة الذي يظهر للخلاف في في ذلك وعندهم كما قاعدة ان الاحوط الذي يخرج من خلافهم ولو آآ آآ ضعيفا فاستبن

82
00:31:20.350 --> 00:31:39.800
نعم وان كانت من طرف مصلى ان تصل صحتك بمجرد نشيد نعم. وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ينجر بمشيه آآ يعني يقولون انك لو صليت في مكان

83
00:31:40.050 --> 00:32:02.100
وفي هذا المكان نجاسة الذي تصلي فيه. نعم هنا كما قلنا انها تصح ما لم تصب النجاسة او تلاقيها ببدنك او  فما دام الموطن الذي تصلي فيه وتقع عليه تباشره اجزاؤك واعضاؤك وثيابك

84
00:32:02.100 --> 00:32:20.400
طاهرة فصلاتك صحيحة واضح؟ واذا باشرت شيئا من النجاسة لم تصح الصلاة فاذا كان في الموطن نجاسة لم تباشرها. فالاصل ان الصلاة صحيحة مع ذلك. لكن اه يستثنى من ذلك حالة

85
00:32:20.400 --> 00:32:46.100
وما هذه الحالة ان تكون اه في اه في طرف يتحرك بحركتك ويقف بوقفك بوقوفك لماذا هذا القيد؟ يقولون لانه اذا كان متحركا بحركتك نعم ويقف بوقوفك او يثبت بثباتك فانه يكون كالتابع

86
00:32:47.000 --> 00:33:15.800
فاذا كان كالتابع فانه يأخذ آآ الموطن الذي تصلي فيه حكم ذلك فيكون نجسا فلو كان مثلا مربوط هذا المكان بايش؟ بحبل وبعضه في يدك وطرفوا فيه النجاسة عند هذا نقول من ان هذه اه نجسة لماذا؟ لان طرفها نجس وهي في حكم المكان الذي انت فيه لانها تتحرك بحركتك واه

87
00:33:15.800 --> 00:33:43.700
تثبت بثبوتك فاخذوا ذلك من اين من التبعية فاذا تحققت التابعية فحكموا من ان هذا الموطن كالنجس. لانه آآ فيه طرف نجس. اما اذا كان ايش في له طرف آآ لكنه لا ينجر بحركتك كما لو كان مثلا آآ مربوطا في آآ ايش؟ في سيارة

88
00:33:43.700 --> 00:34:02.600
او في سفينة او في او في مثلا اه اه ما يسميه الناس الدالوب الان كبير لا يتحرك بحركتك. فلا فلا حكم لها. او كان في طرف صلاتك لكن ايضا لا تعلق لك به

89
00:34:03.000 --> 00:34:16.200
يعني لم تمسك بطرف منه او نحوه فمثل هذه الفرش الان لو كان لو قلنا ان مجرد ان في طرفها نجاسة فلو كان في اقصاها لم يصح الصلاة في اقصى هذا

90
00:34:16.200 --> 00:34:37.150
مسجد اليس كذلك؟ وفي هذا عنت شديد. ومشقة بالغة. فاذا اه اه الاصل صحة الصلاة الا ان تكون في موطن اه اذا بشيء منه كان ذلك او موطن النجاسة تابعا لك. فاذا كان تابعا لك فانه يدخل في الممنوع والا فلا. او في حكم

91
00:34:37.150 --> 00:35:09.900
حصول النجاسة وتحققها والا فلا نعم ومن عليه نجاسة بعد صلاته وجمل كونها فيها لم يوجد نعم ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد  لماذا؟ لان اه النجاسة يحتمل ان تكون وجدت قبل الصلاة ويحتمل ان تكون وجدت

92
00:35:10.000 --> 00:35:30.000
بعدها والاصل ان الحادث يضاف الى اقرب اوقاته. فلما امكن ان يكون قبل دقيقة وان يكون قبل ساعة فاننا نجعله قبل دقيقة. فبناء على ذلك ما كان من الصلاة قبل ذلك فانها صحيحة. اليس واظح او ليس بواظح

93
00:35:30.000 --> 00:35:43.750
واضح يا اخوان؟ يعني اذا وجد بالثوب نجاسة الان. وانت قد صليت ثم الان لما رأيت النجاسة قلت انا صليت بالنجاسة ولا صليت ثم اصابتني النجاسة سنقول هي تحتمل هذا وتحتمل هذا

94
00:35:44.000 --> 00:36:01.650
اليس كذلك؟ والاصل ان الحادث يضاف الى اقرب اوقاته لا يضاف الى ابعد اوقاته في اقرب الاوقات انه يكون بعد الصلاة لا قبلها واضح؟ لا معنى ذلك انه لو رآه في اثناء الصلاة فلا شك انه

95
00:36:01.800 --> 00:36:19.650
يعيد انه يعيد بناء على قول بالاعادة هنا. نعم. اه طيب وان علم انها كانت فيه لكن نسيها او جهلها اعاد كيف نسيها؟ يعني رأى مثلا ايش اصابه آآ بول طفل

96
00:36:19.800 --> 00:36:42.550
ثم قال اغسله فنسي فصلى نعم واضح؟ هذا النسيان. الجهل كيف؟ يعني مثلا رأى صفرة جهل انها نجاسة. ظنها عصي. فلما رجع الى البيت قالوا له ان ابنك لما حملته قد بال. قال اذا هذه من اثر حملي له

97
00:36:42.750 --> 00:37:02.950
واضح فهنا كان جاهلا انها نجاسة فما الحكم في هذه الحال؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة الاعادة في الحالين لماذا؟ قالوا فكما يلزمه اعادة الصلاة اذا كان محدثا او اذا تبين له انه صلى وهو محدث او بغير طهارة فكذا

98
00:37:02.950 --> 00:37:24.150
وقلنا فيما مضى بالفرق بينهما وتبين ذلك. ثم هل حال الجهل والنسيان سواء؟ قلنا انهم وهنا بينهما باعتبار انها آآ جميع الاحوال آآ يرتفع فيها التكليف او يعذر فيها المكلف آآ بشرطه

99
00:37:24.150 --> 00:37:42.650
طبعا فبناء على ذلك قالوا من انه لزمهما الاعادة جميعا. ومنهم من قال من انه يفرق بينهما  فبعضهم يقول للنسيان اخف فيعفى عن الناس دون الجاهل. وهذا قول لبعض الحنابلة وبعضهم العكس

100
00:37:42.900 --> 00:38:00.550
يقول للناس فرط. لانه لما تذكر المفروض لما رأها بادر الى ازالتها والجاهل لا حيلة له لانه كان جاهلا. بناء على ما تقدم من المسألتين لو انه تنبه للنجاسة في

101
00:38:00.550 --> 00:38:30.500
اثناء الصلاة فمضمون كلام الحنابلة انه يستأنفها ويبتدئها من اولها نعم وهذا آآ يعني آآ مضطرد على قولهم من ان يلزم التحصيل ايش؟ اه تحصيل الطهارة او اجتناب النجاسة كما يلزمه تحصيل الطهارة من الحدث. فان من ابتدأ الصلاة محدثا

102
00:38:30.500 --> 00:38:50.500
ثم تبين في اخر اثناء الصلاة اليس يلزمه ان ينصرف يتوضأ ثم يصلي واضح؟ فقالوا كذلك هنا لكن من قال من ان الناس والجاهل لا يعيد وهذا قول مشهور عند كثير من محققي الحنابلة ومتأخريهم وعليه الفتياء نعم

103
00:38:50.500 --> 00:39:10.500
انه يقول ايضا فانه لا يخلو حال الذي تبين النجاسة في اثناء صلاته من حالين. ان يمكنه ازالتها بسهولة كما لو كانت مثلا في عمامته فالقاها. او كانت في حذائه فخلعها. او كانت مثلا في اه قبال

104
00:39:10.500 --> 00:39:29.150
او عباءة فايضا القاها. كل هذه يسيرة. فيقولون يلقيها ويكمل صلاته واضح؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان كانت في اه تحتاج الى زمن طويل او مما لا يمكن اه ايش؟ اه ازالة

105
00:39:29.150 --> 00:39:59.200
كما لو كانت في ازاره فلو خلعها لانكشفت عورته. فهنا يقولون يلزمه ان ينصرف من الصلاة فيزيلها. ثم يصلي بعد ذلك واضح يا اخوان؟ نعم   ومن جبر عظمه بنجس كيف يجبر عظمه بنجس فيما مضى لم تكن الحال كهذه كهذه الازمنة

106
00:39:59.550 --> 00:40:31.150
فانهم يعني آآ تشح بهم الاشياء وبعض الكسور بحيث اذا وجد فيها انه تفتت العظم لا يخلو اما ان يبقى محله خاليا فهذا لا يجبر عقله. فيحتاجون الى عظم يضعونه فيه. ففي بعض الاحوال يكون يتيسر لهم طاهر. عظم طاهر ايش؟ مثل اه ما ما

107
00:40:31.150 --> 00:40:56.150
ذبح من بهيمة الانعام ونحوها. بعض الاحيان لا يتسه لهم الا ميتة من كلب او ديب او نحوها فيضعونها جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الظرر لانه قد يفضي به الى الضرر والى ان لا يجبر. فاذا وجد الضرر فانه لا يجب عليه القلب

108
00:40:57.050 --> 00:41:17.050
لا يجب عليه القلع. واضح يا اخوان؟ اما اذا امكن بدون ضرر وهذا اه ولله الحمد خاصة في هذه الاوقات كثر اه ان كان ذلك سهولته اذا تيقن عدم الضرر فيزال. نعم. لكن مع الضرر لا يزال. بناء على ذلك اه ما دام انه

109
00:41:17.050 --> 00:41:39.050
وهو الان لم يجتنب النجاسة فما الحكم يقول الفقهاء من انه تصح صلاته بناء على ذلك تصح صلاته بناء على ذلك لكنهم يقولون لا يخلو اما ان يكون هذا النجس مما غطي بلحم او لا

110
00:41:39.200 --> 00:42:06.400
فان كان قد غطاه اللحم فانه لا يجب حتى غسله. لماذا؟ لانه كالباطن او ما يكون في داخل الانسان وامعائه واضح؟ واما اذا كان ظاهرا فانه يلزمه غسله فاذا لم يزل بالغسل فبناء على ذلك يتيمم له. اليس كذلك؟ اليس يتيمم للنجاسة عند الحنابلة التي لا يمكن

111
00:42:06.400 --> 00:42:31.700
تطهيرها فعندهم انه يتيمم لاجل ذلك نعم. قال وما سقط منه من عضو او سن فطاهر يعني ما سقط منه من الادمي من عضو لو انقطع اصبعه او آآ سنه او ظفره آآ او اي او قطعا من جلده او

112
00:42:31.700 --> 00:43:03.550
نحو ذلك فهو طاهر او يد او رجل لماذا؟ لانه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجز حيا ولا ميتا نعم   نعم اذا هذا الكلام اذا فيما يتعلق بالمواطن التي ينهى عن الصلاة عليها فيها وهذا مناسب باعتبار انه

113
00:43:03.550 --> 00:43:23.550
ذكر آآ ان البقعة طهارة البقعة آآ مشروطة. وكأن ايضا ايراده لهذه الاشياء انه انما نهي عن الصلاة فيها لاجل لاجل الطهارة من عدمها. وهذا يعني محتمل يعني هو قول عند

114
00:43:23.550 --> 00:43:43.550
الحنابلة وان كان محلا ام محل بحث اه نظى. فابتدى قال ولا تصح الصلاة في مقبرة اه الاصل في هذا الحديث اه لا تصح الماء الصلاة في الحمام ولا المقبرة ولا الحش واعطان الابل وجاء بهذا الحديث في النهي عن المواطن السبعة

115
00:43:43.550 --> 00:44:08.500
اه هذا من حيث النهي عنها. اه اذا جئنا الى المقبرة فالمقبرة مفعلة على وزن مفعلة كمأسدة المكان الذي يكثر فيه الاسود ومذأبة المكان الذي يكثر فيه الذئاب واضح ومكلبة كذلك ومسبعة الى غيره

116
00:44:08.550 --> 00:44:27.350
نعم فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان المقبرة هي التي فيها القبور فلا يصح الصلاة فيها فلا تصح الصلاة فيها. وكأن وكأن سؤالا ايش يغيب؟ فاذا لم يوجد الا قبر

117
00:44:27.400 --> 00:44:53.800
او قبران بعض الحنابلة بناء على ذلك لما قال المقبرة والمقبرة الاصل التي يكثر فيها القبور فقالوا انها لا تضر وهذا عند بعض متأخريهم لكن هذا فيه نظر وان كان المذهب عند المتأخرين ونص عليه صاحب الاقناع وغيره. وهذا فيه نظر وذلك لماذا؟ اولا لان

118
00:44:53.800 --> 00:45:17.750
هو مطلق ما جاء من النهي فهو مطلق فيشمل القليل والكثير نعم ثم الثاني ان هذا ليس حديثا واحدة بل جاء ما يدل على النهي عن ذلك لا صلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. الصحابة لما رأوا رجلا يصلي الى قبر

119
00:45:18.400 --> 00:45:42.600
آآ نهوه عن ذلك وقال القبر القبر ايضا فدل على ان تعلق الحكم بالقبر فاكثر. واضح؟ ثم اه هذا مغد الى مأخذ الحكم. هل المأخذ الطهارة والنجاسة باعتبار ان هذه تبلى فتكون عفن ونحو ذلك

120
00:45:42.650 --> 00:46:11.150
الذي يظهر ان هذا ليس هو محل النهي بل محل النهي ما يكون فيها من فتنة آآ الشرك وتعظيم المقبورين الالتفات اليهم فان ذلك طريقة مألوفة لاهل الاوثان والشرك فقطع الشارع دابغ ذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذروا ما

121
00:46:11.150 --> 00:46:31.150
صنعوا الا فلا تتخذوا القبور مساجد. فدل ذلك ان ما حل النهي انه يتعلق بجميع القبور قليلة او كثيرة بالمقبرة او بغيرها وان الحكم لاجل آآ الوسيلة عن كونه وسيلة من وسائل الشرك لا لاجل الطهارة

122
00:46:31.150 --> 00:46:52.050
عدمها واضح؟ اه هذا من اه جهة. لا تصح الصلاة في مقبرة. وهنا ايضا اه الظاهر ان هذا كلام انطلق وآآ يفهموا من آآ كلام المؤلف جميع الصلوات. لكن الحنابلة استثنوا من ذلك ماذا

123
00:46:52.350 --> 00:47:09.000
ايش؟ صلاة الجنازة. ونصوا على ونصوا على ذلك في مواطن اخرى نعم فالذي يظهر ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يقصد انطلاق الحكم لكن آآ اختصاره في العبارة آآ دعاه الى آآ ذلك. دعاه الى

124
00:47:09.000 --> 00:47:26.050
ذلك واضح يا اخوان؟ فهذا من جهة. بناء على هذا اذا قلنا من انها لا تصح الصلاة الى القبور ولا الى المقبرة فالمساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها ما دام القبر فيها

125
00:47:27.900 --> 00:47:47.650
ثم اهل العلم يقولون ما المعتبر في هذا؟ هل هو القبر او المسجد؟ يقولون ان كان المسجد وضع اولا ثم جعل فيه القبر ففي هذه الحالة ماذا؟ يكون الاصل ان ان المسجد اسس على اه التقوى فلا فينبش القبر وينقل

126
00:47:49.000 --> 00:48:04.500
والعكس بالعكس فان كان القبر هو الذي وضع اولا ثم جاءوا وبنوا عليه آآ المسجد فنقول من ان هذا القبر احق بهذا المكان والمسجد بني على باساس التقوى فينقل عنه

127
00:48:06.200 --> 00:48:22.500
فماذا يمكن ان يقال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل المسجد في القبر ها هل القبر في المسجد او القبر خارج المسجد وكيف يقال في مثل هذا

128
00:48:23.150 --> 00:48:51.600
انس   نعم. على كل حال اول ما يمكن ان يقال اول ما يمكن ان يقال ان الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة لا محالة مجيء النص بتصحيحها وتضعيف اه اه الصلاة فيها

129
00:48:51.750 --> 00:49:15.450
هذا قدر لا يختلف فيه. فلا يساويه غيره في مثل هذا الحكم. الثاني ان الاظافة هنا هل هي ادخلة قالت التي حصلت هل هي ادخلت القبر في المسجد اولى آآ هي ادخلت البيوتات

130
00:49:15.800 --> 00:49:41.600
حتى جعلت يعني كأنها داخلة لكن آآ الذي يظهر ان الذي حصل انها صارت يعني آآ في آآ في حد في المسجد لامه يعني وان شملت السور لكنها لم تدخل بقيت في حكم الخارج. والبنايات الثلاث آآ التي هي المسجد وداخل الغرفة ثم

131
00:49:41.600 --> 00:50:00.400
الثالث آآ ايضا آآ مانعة من آآ ان آآ تدخل في المسجد ثم يقول بعض آآ المحققين آآ يقول انها آآ يعني مما يدل على انها لم تدخل انها بقيت على هذا النحو نعم

132
00:50:00.550 --> 00:50:22.550
بقية الحجرات كهذا المكان واضح؟ المسجد يأتي الى هنا نعم ويمتد هكذا فهي في زاويته. يمكن ان يقال من انها داخلة ويمكن ان يقال من انها ليست بداخله هنا ممر في القبلة اليس كذلك

133
00:50:22.650 --> 00:50:46.750
وهنا ايضا ممر اليس كذلك؟ هذا الممر خاصة الذي من هنا الذي من الجنب هو الذي يقطع معه ان هذه الحجرات ايش صارت داخل المسجد لكن الذي يظهر ان هذا الممر لم يكن موجودا

134
00:50:48.550 --> 00:51:22.100
وانه كان فيه بمثابة الجدار وان اول من ازاح في وقت الدولة العثمانية. فهو انما وجد يعني هذا تسهيل للخروج ونحوه. فيبقى اذا ان يقوى ان يقال ان المسجد او ان الحجرات خارج المسجد. وانها في يعني اه

135
00:51:22.100 --> 00:51:45.450
اه اه في اه نهايته وما يكون من ظاهر هذا الامر اه اه هذا الممر فانه اعتدي في ازالة ذلك. فعدم فازالتها لا تعني دخولها هذه القطعة من المسجد فبناء على ذلك تبقى هذه الحجرة ايضا في حد المسجد اه نهايته لا داخلة منه ولا محكوما

136
00:51:45.450 --> 00:52:03.450
واضح؟ واضح يا اخوان وهذه من المسائل يعني مشكلة لكن ينبغي الا تؤثر على الاصل وهو منع الصلاة الى القبور والصلاة في المساجد التي فيها القبور ولا ايضا صحة الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه

137
00:52:03.450 --> 00:52:39.800
وسلم وما جاء من الاثار والدلالات على عظم تلك البقعة واعتبارها. واضح يا اخوان؟ واضح     اذا امكن يمكن  ها قصدي في اي غرفة   اهي هو آآ يعني اذا كان آآ في في ذلك المهم ان لا يمتحن

138
00:52:39.950 --> 00:52:57.200
فاذا كان يضعه او يوضع في مكان لا يحصل امتهان لذلك القبر فلا بأس فكأنه اوقف لنفسه هذه البقعة. اما اذا كان في مكان يحصل لهذا القبر امتهان ونحوه فيصان عنه. لان اه حرمة اه

139
00:52:57.200 --> 00:53:27.800
ميتا كحرمته حية فيصان فيجعل في المقابر التي لا يفيدون اليها ولا ترفع في ذلك الاصوات ولا يكون في اشياء كثيرة مما الحجرة لا هي خلف الدكة خلف الحجرات. ايه

140
00:53:28.800 --> 00:54:01.050
اول شيء وتصح الصلاة اليها ها هذا سيأتينا. والكلام ايضا ان الكلام لو كانت القبور مكشوفة اما اذا كان فيه جدار فلا اشكال من انها ليست ليست اليها حتى ولو كانت امامه فبينها ليس جدارا واحدا. وانما ثلاثة جدران. ولذلك اختلف اهل العلم هل اجاب الله دعوة

141
00:54:01.050 --> 00:54:51.150
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد او لا. وآآ ابن القيم على ذلك اجاب ربه آآ يعني في الابيات المشهورة. نعم       اه بعضهم يفرقون بين ايش؟ بين ما جعل القبر بعد المسجد ولم يكن في قبلته. فانه لا يصدق عليه انه مكان للقبور. نعم ولا

142
00:54:51.150 --> 00:55:26.450
ولا تكون الصلاة اليه بعضهم يقول هذا وان كان يعني الاولى ان يغلق ذلك الباب  نشوف الله اعلم     الا القبور المقبرة جاء النهي عن الصلاة فيها والصلاة الى القبور الصلاة الى قبور اعم من المقبرة

143
00:55:26.600 --> 00:55:48.750
فاي قبر نهي عن الصلاة يأتي عاد اذا كان في مؤخرة المسجد ولم يكن المسجد بني عليه. يعني تكون مسألة فيها شيء من محل البحر. نعم  اذا اذا اذن بالقبر فيها

144
00:55:49.350 --> 00:56:11.750
فهي مقبرة او اوقفت كتب عليها هذا كله دلالة على انها قد وقفت وجعلت مقبرته حتى ولو لم يعني آآ بقيت لا يدفن فيها  يعني هي ليس فيها ولا قبر او كيف

145
00:56:20.550 --> 00:56:40.950
ولا فيها قبور  اذا كانت قد اوقفت فيمنع فقط لاجل الاعتداء على كونها ليست لهم وان هذه الأصل ان تبقى وقفا لمن اوقفها في المنفعة التي هي لها وهي ان تكون محلا لقبور المسلمين

146
00:56:41.750 --> 00:57:29.850
لكن لو سكن فيها فهذا مسألة ثانية اعتدي عليها من اماكن مغصوبة   كيف          لم يحصل ذلك في زمن كان الامر فيه اقوى وآآ ايام ايام الامام محمد بن عبد الوهاب وما بعده من الدولة السعودية الاولى والثانية كانت اقوى ما تكون في

147
00:57:30.000 --> 00:57:52.800
آآ يعني امكانية حصول ذلك. لكن الفتنة بهذا عظيم فالاصل عدم بقاء ان ان المسجد نقول هذه الحجرات لا نقول محاذية للمسجد آآ ظاهرها انها فيه وحقيقة انها ليست بداخل فيه لانها يعني في نهايته فيكون هذا فيه ان شاء الله قدرك يا اخي

148
00:57:57.850 --> 00:58:27.350
اظن فيه رسالة في احكام الصلاة. احكام قبر النبي صلى الله عليه وسلم بس في الجامعة الاسلامية         اذا ازيلت مصلحة او نحوه فلا بأس اذا ازيلت لمصلحة فلا بأس وما دام انها يعني

149
00:58:29.300 --> 00:59:00.850
الاعتداء عاد عند الناس كثير الاعتداء عند الناس كثير. لكن نقول اذا ازيلت القبور لمصلحة ونقلت وفاة المقبورين الى مكان اخر فلا بأس في ذلك  ثلاثين سنة  الله اعلم اذا كانت قد لم يبقى لها اثر اذا لم يبقى لها اثر

150
00:59:01.000 --> 00:59:39.300
لم يبقى لو حفر لا يجدون اثرا البتة   علمهم او عدم علمهم لا يمنع من بقاء الحكم بالنسبة لمن علم. لكن آآ متعلق صلاتهم فيما مضى هذا شيء اخر لكن هم اه من اذا علمنا لا نقول لا نتركهم ما دامهم ما يدرون ما في قبر او كذا لا

151
00:59:39.650 --> 01:00:33.750
اليوم اخذنا هذه مسألة يعني تحتاج الى شيء من          طبعا سيأتينا الحمام ما بعد وصلنا. خله لي فصل. والحمام تعرف ليس المقصود هو الحمام هذا    مساكم الله خير من نقف

152
01:00:36.850 --> 01:00:57.150
ونسرع في كتاب التوحيد شوي نسرع قليلا ها لعل الله ييسر. عموما كما قلنا ان المقدمة هذي مهمة شوي ثم لن يعني نتأخر في آآ ما نستقبل باذن الله جل وعلا قدر الاستطاعة

153
01:00:58.800 --> 01:01:27.550
من احسن شروح كتاب التوحيد ان كان ليس مطبوعا شرح للشيخ صالح السندي  صالح السندي انشرح في المسجد النبوي طالب علم يعني موفق شرحه شرحا لطيفا جدا وهو يعني من من من اعانه الله جل وعلا على حسن التأليف والتدقيق

154
01:01:27.700 --> 01:01:55.936
وحسن النظر في العلم التوفيق له صاحب همة فيه نسأل الله لنا وله التوفيق موجود  السلام ورحمة الله حياك الله     والله