﻿1
00:00:02.800 --> 00:00:32.800
الحمد لله في كل حال وبعد الحمد لله في تصرف الليالي والحمد لله على تعاقب الشهور والاعوام. الحمد لله على ما من به من العلم. واعان علينا من الفضل ووفقنا لسلوك هذا الدرب الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون بلغة

2
00:00:32.800 --> 00:00:52.800
لنا ودرجة ورفعة. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله من خلقه وعلى اله من بعده وصحبه. اما بعد فايها الاخوة الكرام نحمد الله سبحانه

3
00:00:52.800 --> 00:01:22.800
وتعالى على ان عدنا بعد هذه الاجازة وبعد هذه الراحة التي تعيد باذن الله جل وعلا الهمة الى النفوس والحرص الى القلوب على تحصيل العلم والاقبال عليه والرغبة فيه والاستعانة على ذلك بما افاض الله علينا من هذه النعم ومن علينا بهذه

4
00:01:22.800 --> 00:01:52.800
كنا في آآ اخر درس قبل الان انقطاع انتهينا من كتابه الطهارة وكما انتهينا بحمد الله وفضله. من الرسالة العظيمة رسالة كشف الشبهات لشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولم نكن قد انتهينا الى

5
00:01:52.800 --> 00:02:22.800
رأي فيما يستعاظ عنها او يستفتح به بعدها. وكنت قد حتى عولت عليكم في الاقتراح وانتظرت منكم آآ الاشارة او النظر الى ما يكون فيه آآ يعني محل الحاجة والفائدة بالمشاورة والمراجعة في ذلك

6
00:02:22.800 --> 00:02:42.800
فبناء على هذا آآ لعل الاخوة ان آآ انهم شغلوا بالاختبارات او نسوا مع فوات او الاوقات فالان الى الدرس القادم لعل الاخوة ان يتشاوروا فيما بينهم اما ان نستفتح كتابا جديدا او ان نعود الى

7
00:02:42.800 --> 00:03:02.800
كتاب التوحيد وفي ذلك فائدة آآ عظيمة كما ابتدأنا هذا الكتاب بعد ان انهيناه. آآ ايا كان فان الاخوة لهم في اه يعني ابداء ارائي والمراجعة في ذلك ولعل الله ان يوفقنا لما يكون فيه خير لنا

8
00:03:02.800 --> 00:03:22.800
اه جميع اه نعم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. نعم. آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى

9
00:03:22.800 --> 00:03:52.800
كتاب الصلاة وهذا الكتاب ومن اعظم آآ كتب هذا المؤلف وهذا المقتصد والطهارة هي الباب اليه. والزلفة بين يديه. وهي جزء منه لا يتجزأ قد تبين لنا كيف قدمها المؤلف رحمه الله تعالى. وجرى الفقهاء على ذلك في مصنفاتهم. فهذا الكتاب

10
00:03:52.800 --> 00:04:22.800
وهو كتاب الصلاة اه هو لب اه العبادات او هي لب العبادات. واس واساسها واصلها ولم يفترض الله جل وعلا على عباده بعد توحيده والايمان به اعظم منها ولذلك شرعت في الحال السلمي والحرب والحذر والسفه. وفي الصباح والمساء

11
00:04:22.800 --> 00:04:52.800
وفي كل حال اشترطت لها الطهارة والتقدم بين يديها بالنظافة والوضوء والاغتسال من الاحداث ومن الانجاس والارجاس. لم تكن عبادة اه يشرع لها ما يشرع للصلاة من الاجتماع والنداء في المساجد اليها. ولم تكن عبادة يجتمع الناس ويتقدم بين يديهم امامهم

12
00:04:52.800 --> 00:05:22.800
وامامهم يكون افضلهم واتمهم قراءة وفقها وعلما وسبقا في الاسلام والى غير ذلك من ما يطلب في الامام ويكون وتكون الصلاة متعلقة به. وشرع لها يعني ما يكون آآ معاق دليلا على تعظيمها من طهارة آآ البقعة كطهارة

13
00:05:22.800 --> 00:05:42.800
البدن والثياب والسلامة من الاحداث. فذكر اهل العلم او اه ممن افاض في هذا وذكر كلاما عظيما نفيسا آآ محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم قدر الصلاة وذكر في

14
00:05:42.800 --> 00:06:02.800
لذلك جملا لا يمكن اه ان يقوم غيرها مقامها او ان نصل الى ما ذكره هناك. فينبغي لطالب العلم ان اه يراجعها واظنها اه في المئة الثانية من المجلدة الاولى. لا في

15
00:06:02.800 --> 00:06:32.800
والصلاة في اللغة هي الدعاء وهذا هو اصح ما قاله اهل اللغة وهذا هو اصلها. ومنه اشتقت الصلاة الشرعية لاشتمالها على الدعاء. سواء كان ذلك دعاء اه المسألة او دعاء العبادة. واما هي في الشرع فهي عبادة مخصوصة

16
00:06:32.800 --> 00:07:02.800
آآ مفتتحة بالتكبير ومختتمة آآ التسليم ومختتمة آآ التسليم واصل شرعيتها انها ايضا بانها شرعت في آآ السماء آآ في وقت الاسراء والمعراج وكانت تلك خصيصة من خصائصها وان الصلاة الواحدة آآ

17
00:07:02.800 --> 00:07:22.800
بعشر امثالها فهي خمس في العدد وخمسون في الثواب والاجر. كما هو معلوم. ووقت شرعتها انه كما قلنا في الاسراء والمعراج فاما ان تكون قبل ثلاث سنوات او خمس او سنة ونصف على الاختلاف في آآ ذلك عند

18
00:07:22.800 --> 00:07:42.800
آآ من ذكروا آآ وقت الاسراء والمعراج. وهل كانت تم صلاة قبلها؟ بعض آآ المفسرين اخذ ذلك من قوله اه اسبح بحمد ربك بالعشي والابكار انه بعد البعثة بسنة كان ثم صلاة قبل طلوع الشمس

19
00:07:42.800 --> 00:08:02.800
وقبل الغروب على ما جاء في هذه الاية. ونقل في تفسيرها عن ابن عباس ولغيره. والصلاة ايضا مشروعة في اه عند الامم السابقة على هيئات مختلفة. نعم فاذا هذه هي الصلاة دل على اه مشروعيتها

20
00:08:02.800 --> 00:08:32.800
الكتاب والسنة واجماع المسلمين. فهي مما يعلم من دين الاسلام بالاضطرار. لا يكاد مسلم الا ويعلم وجوبها وعظمها نعم. يجب على كل مسلم مكلف الا حالف قال تجب على كل مسلم هذا آآ دخول من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان

21
00:08:32.800 --> 00:09:02.800
من يتعلق به آآ وجوبها فقوله على كل مسلم. ليشمل جميع المسلمين سواء كان في ذلك المرأة او الرجل العالم او الجاهل فانه لا ينفك ميمون ممن اتصف بوصف الاسلام عن لزومها ووجوبها. والكلام هنا وفي وجوب الفعل والادب

22
00:09:02.800 --> 00:09:32.800
لا في تعلق الخطاب والعقاب. فان تعلق الخطاب والعقاب بكل احد لكن الوجوب لدى انما هو للمسلمين. بمعنى انه اه اه غير المسلمين لا تجب عليه منه حيث فعلها ووجوب ادائها لكنه يعاقب عليها ويخاطب بها كما في الاية وكما امرنا بكم كثيرا آآ ما سلككم في

23
00:09:32.800 --> 00:10:02.800
قالوا لم نك من المصلين وهنا قال مكلف. والمكلف يعني من لزمه من لزمته التكاليف وهو عند اهل الاصول من اجتمع فيه آآ وصفان البلوغ والعقل البلوغ والعقل وقد تقدم بنا وسيأتي باذن الله جل وعلا ما يحصل به البلوغ وهو الانبات آآ الشعر الخشن حول القبل وبلوغ

24
00:10:02.800 --> 00:10:32.800
وخمسة عشر والاحتلام هذا بالنسبة للرجل وتزيد المرأة بنزول دم الحيض. فاذا انا بالغا فان الصلاة واجبة عليه. بلا واه الثاني ان يكون عاقلا. فلا يكون فلا يكون مجنونا فلا يكون مجنونا. فاذا التكليف اخرج غير العاق اخرج غير العاقل وغير البالغ. من الصغار والمجانين ومن في

25
00:10:32.800 --> 00:10:52.800
فلا يتعلق بهم وجوب الصلاة. رفع القلم عن عن ثلاثة كما في حديث علي وعائشة. نعم اه لكن سيأتينا ان الصبي يؤمر بها على سبيل التعليم على ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا حائضا ونفساء

26
00:10:52.800 --> 00:11:22.800
يعني ان الحائض والنفساء خارجتان عن اللزوم والوجوب. خارجتان عن وجوب اه اه الصلاة عليهما يعني انها لا تتعلق بهما لا لا وجوب واعداء ولا اه تعلقا وقضاء. بمعنى انها لا تقضي الصلاة بعد

27
00:11:22.800 --> 00:11:52.800
بعد طهرها وزوال او ذهاب دمها. ولذلك جاء في آآ الحديث اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وفي حديث عائشة ما بال لما سألتها معاذة؟ ما بال الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة قال كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء

28
00:11:52.800 --> 00:12:22.800
الصلاة فهذان حديثان دالان على عدم لزومهما ووجوبهما عليهما ايضا وعلى عدم قضائهما وفعلهما بعد ذلك. والنفاس والحيض آآ وان اختلف سببهما الا ان تعلق الاحكام بهما واحدة الا في مسألة الا في مسألة اه

29
00:12:22.800 --> 00:12:42.800
العدة فان النفاس لا لا يرتد آآ به في ذلك. نعم. ويقضي من زال عقله بنوم او ماء او سكر ولحم. ويقضي من زال عقله. بنوم او اغماء او سكر ونحوه. جمع

30
00:12:42.800 --> 00:13:02.800
رحمه الله تعالى بعض المسائل التي يتعلق بهم لزوم القضاء. يعني لما اه قرر الاصل وهو وجوب الاداء تكلم على مسألة المتعلقة بذلك واللاحقة له وهو من يتعلق بهم لزوم القضاء لو فاتهم اه فعلها ولو ذهب عليهم اداؤها

31
00:13:02.800 --> 00:13:22.800
حق فاولهم النائم النائم فانه يجب عليه القضاء وهذا محل اجماع لا يختلف فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي قتادة من نام عن صلاة او نسيها فليصلها

32
00:13:22.800 --> 00:13:52.800
اذا ذكرها ليس له كفارة الا ذاك. فدل اذا على انه يجب عليه وآآ الثاني هو السكر. فمن سكر فانه يلزمه القضاء وهنا اطلق الحكم بالسكر بقضاء السكران سواء كان سكره اه

33
00:13:52.800 --> 00:14:22.800
بتعد من لانه في مثل هذه الحالة هو الذي استدعى على نفسه ذلك وهو الذي فوت عقله واذهب ادراكه. فلم يكن ذلك سببا للتخفيف عنه. او قال الوجوب فلاجل هذا قلنا من انه ايش؟ من انه واجب عليه آآ في قضاؤها

34
00:14:22.800 --> 00:14:42.800
وسواء ايضا كان سكوه بعذر كما لو شرب عصيرا يظنه عصيرا فبان خمرا فسكر او اكره على شربه او كان ذلك لغصة خاف معه اختلاط نفسه ففي مثل هذه الحالة

35
00:14:42.800 --> 00:15:12.800
لو شرب فسكر فحضرته صلاة وفات وقتها لزمه فعلها وقضاؤها لانه يعني معذور فيما حصل له من الفوات مأمور بما تعلق به من الوجوب قد تكون هذه يعني ايضا متعلقة بمسألة الاغماء. ونحن آآ قدمنا ما يتعلق بالسكر على الاغماء. آآ ان

36
00:15:12.800 --> 00:15:32.800
تاني مسألتان واضحتان ثم قال ونحوه طبعا نحو السكر هو كل ما زال به العقل على وجه اه يعني كان يكون بنجا اه او نحو ذلك فانه في حكم من تعلق بهم اللزوم من تعلق بهم اللزوم. يقول

37
00:15:32.800 --> 00:16:02.800
او اغماء او اغماء. الاغماء هو زوال للعقل. لكنه فارقوا النوم من جهة من جهة انه يكون بغير اختيار الانسان. اما النوم فانه باختياره هذا من جهة. من جهة ثانية ان اه المغمى عليه يذوب يذهب احساسه بالكلية. واما

38
00:16:02.800 --> 00:16:32.800
نائم فلا يذهب احساسه الكلية. ومع ذلك هنا قيل بوجوب او بالحاق المغمى عليه بماذا؟ بالنائم في لزوم القضاء. الحق المغمى عليه عليه بالنائم في لزوم القضاء. مع انه من جهة او الاغماء يتجاذبه

39
00:16:32.800 --> 00:17:02.800
جهتان جهة من زال عقله بالجنون وجهة من زال عقله النوم فلماذا الحنابلة رحمهم الله تعالى هنا جع الحقوا حكم الاغماء النوم ولم يلحقوه بالجنون. مع انه اقرب اليه من جهة ماذا؟ من جهة انه

40
00:17:02.800 --> 00:17:22.800
زوال العقل بغير اختيار وزوال الاحساس بالكلية. اه الحقيقة ان اه مبنى ذلك عند الفقهاء رحمه الله تعالى اه من جهة انهم قالوا ان الاغماء لا تطول مدته. فهو مشابه

41
00:17:22.800 --> 00:17:52.800
للنوم لكن هذا التعليل ليس بكافل. ليس بكاف من كل وجه وايضا هم قالوا علة او ذكروا علة اخرى ولها يعني اقوى من هذه وهو انهم قالوا ان الولاية من المغمى عليه لا تزول. يعني من اغمي عليه فلا تزول ولايته لو كان له ولاية

42
00:17:52.800 --> 00:18:12.800
على صغير او يتيم او ولد او احد. واضح؟ هذه اقوى لكنها ايضا قد يقال ان المجنون غير المطبق اه اذا جن اه ارتفعت ولايته واذا عاد عادت ولايته. اليس كذلك؟ كما هو

43
00:18:12.800 --> 00:18:42.800
فاذا ما الذي جعل الحنابلة يبنون هذه المسألة ويلحقونها بالنوم؟ الذي يظهر انهم مع مثل هذه المعاني اعتمدوا عليها كما جاء عن الصحابة وهو اصل عندهم في الاعتبار. فجاء عن سمرة وجاء عن عبد الله بن عمر وجاء عن ثالث من

44
00:18:42.800 --> 00:19:02.800
بن حسين اه عمار بن ياسر صحيح. وجاء عن اه اكثر من واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاجل هذا اذا طال وما كان الاغماء يعرف انه يطول. ولذلك لما سجد مثل

45
00:19:02.800 --> 00:19:22.800
في هذه الاوقات آآ ما يسمى بالغيبوبة التي آآ تطال الناس بهم الايام الطوال فان هذا لا يأتي على كلام الفقهاء بانه يلزمه القضاء او يتعلق به آآ حكم الصلاة بذمته. وانما الظاهر الاغماء الذي آآ الا

46
00:19:22.800 --> 00:19:42.800
اليوم واليومين واو قريبا من ذلك يزول يزيد قليلا او ينقص شيئا قليلا. ثم محل الكلام هنا انما وفي من؟ فيمن اغمي عليه الوقت كله. اما من اغمي عليه بعض الوقت فادرك بعضا فلا اشكال في ان ذلك متعلق به

47
00:19:42.800 --> 00:20:12.800
لزوم فعلها. نعم. ولا تصح من مجنون ولا كافر فان صلاها مسلم حكما. ولا تصح من مجنون لو فعلها لان المجنون لا نية له. والصلاة من شرطها النية لم تصح بدون نية. ولو جاء مع الناس ولو آآ ركع وسجد ونحو ذلك. واذا قلنا من ان

48
00:20:12.800 --> 00:20:32.800
الا تصح من الكافر؟ فما الذي يترتب على ذلك؟ يعني انه لا ينبغي لوليه ان يحضره. ولا ان يثقل عليه بذلك. ولا ان يحمله عليها. ما دام انها لا تصح منه فلما يقيمه من نومه

49
00:20:32.800 --> 00:20:52.800
او يأتي به من شغله فينبغي له الا يفعل ذلك. ولا من كافر ولا كافر. كذلك لا من الكافر. لان الكافر ايش؟ لا بد لا نية له. وانما الاعمال بالنيات وما امروا الا

50
00:20:52.800 --> 00:21:12.800
اعبدوا الله مخلصين له الدين وهذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. او يتوجه الى الله ويتوجه الى غيره فلم تصح منه. من حيث من حيث الحكم بصحتها. اما اذا صلى الكافر فهذه مسألة اخرى اه يعني ذكرها الفقهاء انه اذا رؤي في حكم

51
00:21:12.800 --> 00:21:32.800
باسلامه في الظاهر. لكن الكلام هنا انما هو من جهة الصحة وعدمها. من جهة حصول الثواب من عدمه نعم فاذا لا تصح من الكافر. فان صلى فمسلم حكما. يعني من حيث اجراء احكام

52
00:21:32.800 --> 00:21:52.800
الاسلام عليه فان نحكم بانه مسلم. فلو كان كافرا كما لو كان عبدا او كان عاملا يعمل في المسجد مصليا. يعني يركع ويسجد؟ نعم. فنحكم باسلامه. ما الذي يترتب على ذلك

53
00:21:52.800 --> 00:22:12.800
انه لو مات لو خرج من المسجد صدمته سيارة فمات فنقول مسلم يصلى يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في في مقابر المسلمين. وتركته لابنائه المسلمين. او لقرابته المسلمين لا تكونوا لقرابة الكافرين وهكذا. طبعا اذا كان

54
00:22:12.800 --> 00:22:32.800
حرقا اما اذا كان عبدا فلا تركة له. نعم. المهم انه هذا هو الذي يترتب عليها. وانه ايضا لو هذا الى كفره ترتب عليه احكام الردة وهكذا. يعني انا اظن ان نكتفي بهذا القدر

55
00:22:32.800 --> 00:22:52.800
اه لسبب وهو اني ان السيارة ما جاءت اليس كذلك؟ داود جاءت سيارة ما لها واه الاصل طبعا ان ان الحكم للاتي لا للغائب. لكن بما ان الاخوة يعني يعتمدون على السيارة

56
00:22:52.800 --> 00:23:22.800
يعني يعذرون اذا فاتت عليهم او لم اه يتسنى لهم الحضور لعدمها. فيبقى حقهم حاضرا خاصة وانه في بداية الدرس ها جاءت اجل سنقف لاجل ان الحافلة قد جاءت لو دككتموها على اصلها اه

57
00:23:22.800 --> 00:24:02.800
طيب وين ما شفته انا قائد السيارة يعني ترون اننا نكمل؟ ها؟ ليش طيب. سنكمل عشر دقائق اجل توسطا بين ذا وذاك. نعم. ويؤمر بها صغير ويضرب عليها نعشا. فان بلغ

58
00:24:02.800 --> 00:24:22.800
او بعدها في وقتها معنا. نعم. قول المؤلفين رحمه الله تعالى ويؤمر بها صديق النسب. تأمل الترتيب ذكر على من تجب ثم من يتعلق به حكم القضاء وبقاؤها في الذمة ثم من لا يتعلق به حكم وجوبها

59
00:24:22.800 --> 00:24:42.800
وهو المجنون والكافر. ثم ها اي عدم صحتها يعني عدم تعلق الوجوب به من حيث الاداء ثم ذكر المؤلف من يؤمر بها ولا تجب عليه. اذا حفظتها على هذا الترتيب فان

60
00:24:42.800 --> 00:25:02.800
سيكون امتع للطالب وامعن له في العلم والتفقه. فيؤمر بها الصغير؟ اي الصغار الذي يؤمر بها من بلغ سبعة. كما جاء ذلك به نص الحديث مروهم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر

61
00:25:02.800 --> 00:25:22.800
وهل متعلق الحكم هو السبع؟ او السبع حكما ظنيا يراد به حصول التمييز سواء كان ذلك عليك بالسبع او دونها. شيقول يا شيخ حسين؟ ها؟ الان اذا ما دريت انت من يدري

62
00:25:22.800 --> 00:25:42.800
فظاهر المذهب طبعا انه علق الحكم بظاهر النص. انهم علقوا الحكم بظاهر النص وهو السبع لانه ليس ظاهر النص لو قلنا ظاهر النص لكانت العبارة فيها قصور وانما لدلالة النص

63
00:25:42.800 --> 00:26:12.800
بصراحة النص بذلك. وآآ هي يعني متعلق آآ مناسب لان هذا هو الغالب في من يعقد الصلاة ويحسنها ويمكن ان آآ يقوم بما آآ يجب لها يؤمر بها الصغير لسبع ويضرب عليها لعشر. يكون ذلك على الولي ان يضربه بما يكون تأديبا له. لا

64
00:26:12.800 --> 00:26:32.800
ضربا مؤذيا ولا آآ فيه آآ تشف اذا وهنا مع كون الصغير مأمور لا تجب عليه. ولذلك يقول الفقهاء اه في مثل هذه المسألة يتعلق وجوب الامر بالولي ولا يتعلق وجوب الصلاة بالصبر

65
00:26:32.800 --> 00:26:52.800
ولا يتعلق وجوب الصلاة بالصبي. فان بلغ في اثنائها يعني لو انه في اثناء الصلاة بلغ. كيف كيف يبلغ في اثناء الصلاة؟ يعني نبات له نبت له شاة؟ لا الذي يظهر اما انه قد

66
00:26:52.800 --> 00:27:12.800
بلغ خمسة عشر يعني يعلم انه في الساعة الرابعة تماما من هذا اليوم يبلغ الخامس عشر وكان يصلي صلاة العصر. او انه ايش؟ خرج منه المني. يمكن هذا ها؟ يمكن لمن اشتد

67
00:27:12.800 --> 00:27:32.800
سبقه اذا اه عرضت له فكرة او امرأة امامه او انه كان في زحام شديد يعني لا مسخوا جسد امرأة. المهم انه آآ يعني لابد لطالب العلم ان يتنبه ان آآ

68
00:27:32.800 --> 00:27:52.800
مثل هذه المسائل وان غابت عنه او بعدت لكنها ممكنة. فيجب عليه. لماذا؟ لانه تعلق به انه حكم الوجوب وحكم احباب فغلب جانب الاحتياط فيؤمر باعادتها. نعم او بعدها في وقتها. لانه اداؤها حتى ولو ادى

69
00:27:52.800 --> 00:28:12.800
في الامر الاول فانه اداها على وجه الاستحباب. فبناء على ذلك لما تعلق به حكم وجوبها لزمت كما ان الصبي لو حج اه ايش؟ لو حج حجة اه مستحبة في حال صباه لزمه ان يقوم بغيرها بعد ذلك فكذلك هنا. اه

70
00:28:12.800 --> 00:28:28.756
لعلنا ان نقف هنا. آآ انا كان عندي يعني الحقيقة آآ ما آآ اظن انه اشغلني صاحب هذا الهاتف. اسأل الله لنا ولكم التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد