﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
اما بعد سبحانه وتعالى ان يعصمنا واياكم بالعلم وان يهدينا للحق وان يبصرنا به وان يرزقنا الثبات عليه والسلامة من والوقوع في المشتبهات. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
في مساء اذا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في احكام المياه بعد ان انتهينا الى النوع الثالث اول قسم الثالث من اقسام المياه. وهو الماء النجس. وكيف عرف الفقهاء رحمه الله تعالى الماء النجس وما يتعلق بذلك

3
00:00:50.150 --> 00:01:20.150
من المسائل التي مر بكوعها وهي متعلقة ايضا بما آآ ذكرناه من المسائل في اقسام الطهور آآ حين يتغير بالنجاسة او تلاقيه والمسائل آآ يعني مترجحة بين هاتين الحالين او ذلك تلك المسألتين وقد جرى ذكر تفصيل كثير من تلك المسائل او الاشارة الى ما

4
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيها نكمل ما كنا ابتدأنا نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى او زاد الرجل نكث الكثير بنفسه. او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير فهو. نعم

5
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان اضيف الى الماء النجس. هذا ما يعرف عند الفقهاء رحمهم الله تعالى بتطهير المياه بتطهير المياه المتنجسة. والفقهاء ذكروا ما يتعلق بالنجاسات وازالتها

6
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
في باب ازالة النجاسة. لكن لما كان هذا الباب لا لا يتم الا ببيان ضده الكلام على ما يقابله احتيج الى ذكرها هنا احتيج الى ذكر هذه المسألة هنا نعم

7
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
فلاجل ذلك قال فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير. يعني الكلام هنا في الماء الذي حكم بنجاسته سواء كان ماء نجسا لتغيره بالنجاسة او لوقوع النجاسة فيه باعتباره ماء

8
00:02:50.150 --> 00:03:20.150
قليلة باعتباره ماء قليلا. فاذا القي فيه طهور كثير غير تراب ونحوه آآ يعني هذا ذكر اول المسائل التي يحصل بها تطهير الماء النجس. وهو ان يضاف اليه التي يعبر عنها كثير من المعاصرين بالاضافة اضافة ماء طهور. لكن آآ

9
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
الذي يفهم من ذلك يفهم من ذلك انه لو كان المضاف الى هذا الماء النجسي ايش؟ طاهر ينفع او لا ينفع؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا ينفع. وهذا اه لقول

10
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
طابور وقد بين الفرق بين الطهور والطاهر. وهذا من المؤلف رحمه الله تعالى فيه اشكال فان في اصل مقنع نعم فان اضيف الى الماء النجس طاهر. ولاجل ذلك في كثير من كتب الحنابلة

11
00:04:00.150 --> 00:04:30.150
لم يذكروا هذا اللفظ. وهو قولهم طهور. ومما يدل على حصول الاشكال هنا ان انه استثنى بعد ذلك فقال غير تراب ونحوه. فدل على لو كان الكلام في الطهور بخصوصه لم يحتاج الى ذلك. فاذا لم يكن التغير بالطاهر

12
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
فمن باب اولى الا يحصل آآ النفع بالتراب. اليس كذلك؟ ونحوه من مثلا من معقمات او آآ الاوشنان او غيرها من من الاشياء التي توجد داخل الماء او لها قوة في دفع النجاسة. فلما ذكر غير تراب او نحوه آآ فيتبادر الى الذهن

13
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
ان تعلق الحكم بالماء سواء مطلقا سواء كان طاهرا او طهورا. فبناء على ذلك او على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان حتى يطهر الماء النجس لابد ان يكون ايش

14
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
اه المضاف طهورا. واما على قول اه اه على المشهور عند الحنابلة او ظاهر اطلاقات في الكتب الاخرى واعتبار اصل هذا الكتاب وهو المقنع فانه نص على الطاهر فبناء على ذلك سواء كان الماء طهورا او طاهرا فان

15
00:05:30.150 --> 00:06:00.150
انه يحصل به المقصود من تطهير ذلك الماء النجس. وهنا يقول الفقهاء لابد ان يكون هذا الماء كثيرا. وذلك لانه لو كان الماء يسيرا لو كان الماء يسيرا فان كان على ماء يسير فلا اشكال في انه لا يطهره لماذا؟ لان لان الماء القليل ينجس بمجرد ملقاة

16
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
النجاسة لان الماء القليل ينجس بمجرد ان يلاقي النجاسة. ما الفرق بين الماء الكثير والقليل عندهم؟ يقولون ان الماء الكثير له قوة على دفع النجاسة بخلاف الماء القليل. وهذه القوة من اين فهمت من قوله في حديث ابن عمر الذي تقدم معنا

17
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
لم يحمل الخبث او لم ينجسه شيء كما في احدى الروايات. فاذا هنا قولهم طهور لابد ان يكون الماء كثيرا. سواء كان الماء الذي اضيف اليه او الماء المتنجس سواء كان قليل او او كان كثيرا

18
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
فاذا لا بد ان يكون الماء المضاف كثيرا. سواء اضيف الى ماء قليل او اضيف الى ماء كثير فان كان الماء المضاف يسيرا فان كان الى ماء يسير فلا اشكال عندهم في انه لا يحصل له

19
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
لا يحصل به التطهير. لكن لو كان الماء اليسير اضيف الى ماء طهور الى ماء كثير متنجس تغير او يعني فازال تغير النجاسة فايضا مفهوم كلام المؤلف انه لا يقصر. وفي احد الوجهين عند الحنابلة

20
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
انه يطهر. قوله غير تراب ونحوه يعني انه لو كان التراب آآ هو الذي اضيف الى هذا الماء النجس فزال التغير فعندهم انه لا لا يطهر لان الماء اه لان التراب وان كان من جنس الماء يعني يعتبرون

21
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
ما احد الطهورين فجنسهما واحد. واضح؟ لكن يقولون التراب ليس له قوة في دفع النجاسة. لان انهم يقولون ان التراب ليس له قوة في دفع النجاسة. وهذا يعني واضح آآ بعض الحنابلة يعني او وهو

22
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
من قوله لما قال غير التراب كأنه يشير الى قول عند الحنابلة ان بعضهم يرى التطهير به باعتبار ان الماء الاجن وهو المتغير بالتراب ونحوه آآ لا تزول طهوريته مما يدل على ان التراب من الماء سواء بسواء. نعم. ثم قال اوزال تغير النجس الكثير

23
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
في نفسه اذا زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه هذا يفهم منه اولا انه لو كان اه ان حكم او التطهير بهذه بهذه الحالة الثانية انما هي في الماء الكثير. فاما لو كان الماء قليلا

24
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
فماذا؟ فلو زال اثر النجاسة منه فانه لا يحكم الطهارة لماذا؟ لان الماء القليل ينجس بمجرد في ملاقاة النجاسة حتى ولو لم يتغير بها. فلو صب على هذا على هذا الاناء. الان نقطة يسيرة

25
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
كرأس الدبوس من بول او نحو نجس هذا الماء. ولو لم يغير فيه شيئا فاذا كان ينجس حتى ولو لم يتغير فمن باب اولى الا لا يحكم بطهارته لو كان هذا الماء القليل متغيرا بالنجاسة ثم زال التغير. واضح؟ واضح؟ نعم. فاذا الحكم

26
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
الان في الماء الكثير. فاذا كان الماء كثيرا فزال تغير النجاسة بالشمس آآ بطول الموج بنحو ذلك. فيقولون هذا الماء اه اه كثير يدفع النجاسة ولم توجد فيه احد او صافي النجاسة وهو اه له قوة على دفعها فيحكم بالطهارة في

27
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
لتلك الحال نعم. ثم الحال الثالثة النزح. يعني او الطريقة الثالثة ان ينزح من الماء. فلو كان عندنا مثلا آآ يعني ما يسمى الان في العرف الحالي ببرميل لانه هو الذي

28
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
يمكن ان يكون فيه يعني ماء كثير. آآ اذا نزح منه يعني حمل من منه آآ شيء من النجاسة نعم فقد يزول التغير في مثل تلك الحال. ويرى اه الماء الذي بقي في ذلك الاناء

29
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
او في ذلك البرميل او في ذلك الخزان مثلا ماء لم تتغير واحد من اوصافه او لم يتغير واحد من اوصافه في مثل هذه الحال نقول من انه يطهر. بشرط ان يبقى بعده كثير

30
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
بشرط ان يبقى يعني المتبقي بعد النزح كثير. واصل حصول التطهير بالنزح ما جاء عن علي رضي الله تعالى نعم في ذلك الذي يعني لما قيل في البئر بال صبي في بئر امر بنزحها فدل على ان النزح يحصل به

31
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
المياه ويؤول الى ذلك. نعم فبقي بعده كثير غير متغير. لابد ان يبقى يعني انه لا الا باجتماع امرين. ان يكون كثيرا وان يكون غير متغير. فلو بقي كثيرا لكنه متغير فلا

32
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
يحكم بطهارته او كان قليلا لكن ولم وهو لم يتغير بالنجاسة فنقول فانه فانا نحكم بنجاسته لان الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة. ظاهر كلام المؤلف هنا في التطهير اه مشكل على ما ذكر سابقا

33
00:11:40.150 --> 00:12:10.150
ما وجه ذلك؟ انه كأن هذا الكلام يحصل به التطهير مطلقا. للمياه الكثيرة ونحوها. مع انه فرق بين نجاسة الادمي وعذيرته وسائر النجاسات. فذكر هناك ان المال الكثير اذا وقعت فيه نجاسة الادمي عاذرته وذابت فيه فانه ينجس ولا يطهر مطلقا حتى ولو كان حتى ولو كان

34
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
لم يتغير بها. لكن هنا كانه يرى انه في مثل هذه الحال يحكم بطهارته. وهم لم يقصدوا ذلك بل نص الحنابلة على اه على القول على القول كما هو مشعر مذهب المتقدمين والمتوسطين والذي ذهب

35
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
اليه المؤلف هنا خلافا لما ذكره المتأخرون وتقرر عندنا فانهم يقولون اذا قلنا بان آآ بول ادم وعذرته ينجس الماء الكثير فانه لا يطهر بمجرد النز او الاضافة. بل يقولون لا بد ان يضاف اليه ما

36
00:12:50.150 --> 00:13:20.150
يشق نزحه يعني يصب عليه ماء متبحر. فهنا نحكم بالطهارة. او ان ينزح منه سيبقى ماء متبحرا او يكون ايضا الماء الذي آآ فيه آآ بول الادمي وعذرته ماء تبحر متغير ببول الادمي وعذرته ثم زال هذا التغير وهو مال ماء كثير. يعني كثير جدا قصدي متبحر ليس

37
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
ففي هذه الاحوال يشترطون في كل الاحوال اذا اناطة الحكم بان يكون يعني مما يشق نزحه يعني تتعلق الاحكام بدلا نقول كثير نقول من انه يبقى بما اما ان يضاف اليه ما ما يشق نزحه او ان

38
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
اه يزول التغير بنفسه لكن يكون ذلك الماء مما يشق نزحه او ان ينزح منه فيبقى ماء ما يشق نزحه يعني ماء كثيف نعم وان شك في الناس دماء وغيره او قرارته منه عن اليقين. نعم. اه مسألة

39
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
الشك في ان آآ وهذا من المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب اللطيف فانه ذكر الاقسام. آآ في احكام كل ما يتعلق به من احكام. ثم ذكر تطهير تلك المياه. ثم جعل ما يكون مترددا. بين

40
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
ان يدخل في واحد من هذه الاقسام. فذكر اصل هذه المسألة ثم يفرع عليها. فقال فاذا شك الانسان لا يدري هل هذا الماء قبور او نجس؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا شك في نجاسة الماء

41
00:14:40.150 --> 00:15:10.150
او طهارتي بنى على اليقين واليقين الاصل هو الطهارة لان النجاسة عارضة قاعدة متكررة في الشريعة. اليقين لا يزول بالشك. واصل ذلك في الشرع ظاهر. في ايش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء من جاهات الدليل بخصوصه نعم وايضا من جهة ماذا

42
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
وانزل الله من السماء ماء طهورا. هذا هو الاصل هذا يدل على الاصل. نعم. وايضا حديث ذلك الذي يدل على هذه القاعدة من حيث الاصل اذا دخل احدكم في صلاته فاشكل عليه شيء فوجد في فسمع في بطنه صوتا فاشكل عليه خرج منه شيء

43
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
او لا؟ فل آآ يضطرح الشك وليبني على وليتم صلاته. فدل ذلك اذا على آآ البناء على اليقين انه اصل في الشريعة دلت عليه دلالات كثيرة. نعم. قوله او غيره يعني هذا ان الحكم لا يختص بالماء

44
00:15:50.150 --> 00:16:20.150
فحسب بل يلحق به ما سواه. ما الذي يدخل فيما سواه؟ واضح ولا مبالغ واضح يعني كل ما سواه. اليس كذلك؟ يحتاج الى مثال. لو انني قلت واظحا من عفوا وما اعدت السؤال عليكم لقل لكنتم قد امضيتموه. وهذا الذي نقوله للاخوة جميعا انه ينبغي

45
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
الا يمر الانسان المسائل بالجملة. يعني يأخذها بالجملة. فهذا ما يستفيد ما يستفيد ولذلك انظروا مثلا في السطرين المتقدمين كم مرة قرأناها؟ وقل في بعض الاحوال ان نفرق بين قولهم مثلا هنا طهور

46
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
وما يترتب على ذلك من المسائل وطريقة الحنابلة في انهم اجروا ذلك في الطاهير كما في الطهور. وكل كلنا قبل ان نأتي على هذه المسألة يظن ان هذه المسألة واضحة وانها مر بكم. فكذلك هنا ينبغي للانسان ان يعني المسائل فيها

47
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
تقييدات وفيها اه اه يعني معاني لطيفة فلا بد ان يتنبه لتلكم التقييدات التي يذكرها الفقهاء. فيذكرون في غيره يعني من المائعات مثلا لو كان دهن فشك هل الذي وقع فيه ورأى رذاذا؟ وقع لكن لا يدري

48
00:17:20.150 --> 00:17:50.150
هذا الرذاذ كان من ريقه فيكون طاهرا اليس كذلك؟ او انه من ولد صغير يبول بازاءه فكان من واضح؟ فهنا يبني على اليقين. اليقين انها انه طاهر ولم يتنجس بيقين. نعم. ومثل ذلك سائر المائعات وغيرها مما يتنجس بوقوع النجاسة فيه. وسيأتينا في احكام المائعات

49
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
هل هي مثل المياه اه يفرق بين قليلها وكثيرها هؤلاء وللفقهاء في ذلك كلام اه يعني لا نستعجله قبل للوصول اليه وان كان بعض الحنابلة ذكره في هذا الموطن. لان بعضهم يقول آآ النجاسة ما سوى المياه ينجس

50
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
بمجرد ملاقاة النجاسة مطلقا. يعني مثلا لو ان ما آآ الخزن للمياه الذي مثلا في آآ اه المياه انتهينا. لا لو كان مثلا مصنع البان وعنده مخزن بكبار هذا المسجد

51
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
له مخزن للالبان بكبر هذا المسجد. فوقعت فيه غذاذة بول او دم فانه ينجس عنده بمجرد لملاقاة النجاسة. لانها يقولون ما سوى الماء لا يدفع النجاسة مطلقا قليلا او كذا. وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا. نعم

52
00:18:50.150 --> 00:19:30.150
يدخل نعم اي بلا شك الان الكلام في انه يصبح طهورا. نعم. طهور يعني صار طهورا مطهرا. نعم حرم استعماله حرم استعمالها ولم يتحقق. ولا يشترط نعم اذا هذه مسألة في اشتباه الطهور بالنجس. هل

53
00:19:30.150 --> 00:20:00.150
يتصور اشتباه الطهور بالنجس يعني اذا قلنا اما على القول من ان اصناف المئة او اقسام المئة ثلاثة طهورا ابو نجس هذا لا اشكال في انها يمكن الاشتباه. لان الماء النجس الماء ينجس حتى ولو لم يوجد للنجاسة اثر

54
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
فيه اذا كان قليلا فهذا يتصور من حيث حقيقة الماء. لكن حتى ولو قيل من ان الماء قسمين طهور ونجس فيمكن لان الاشتباه مرده في بعض الاحوال الى الحال ومرده في بعض الاحوال

55
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
الى الشخص واضح؟ فقد يكون الانسان لو جئنا الى هذا الماء فيه ريحة لكن هذا الشخص يقول لا ما في ريحة. انا عندي انه طهور فهو فبالنسبة الي اما لضعف شمه او لانه عنده ان هذا الباب اوسط

56
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
يعني لابد ان يكون وذاك اضيق. فالاشتباه بالنسبة الى المكلف لا حدود له. فلذلك يتصور حصول الاشتباه كل الاحوال لان بعض من من يفرعون على ان الماء قسمين يقولون من انه لا يحصل اشتباه وهذا خطأ. لانهم انما آآ نظروا

57
00:21:00.150 --> 00:21:20.150
ذلك باعتبار حال الماء فهو لا يحصل فيه اشتباه من حيث حقيقته لكن من حيث انظار المكلفين قد يشتبه عليهم بعضهم يقول متغير او بعضهم يقول لا ليس بمتغير. او يكون الانسان فيه آآ ما يمنع لو كان كفيفا. ويعلم قطعا

58
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
ان احد المائين وقعت فيه نجاسة لكنه لم يدري ايهما. وغيرت احداهما لكنه لا ليس له شم ونحو ذلك. فاذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. هنا المؤلف رحمه الله تعالى

59
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
اطلق هذه المسألة مع ان الفقهاء كما في الشارع شرح الزاد هنا وايضا في اصله وفي شروح الحنابلة يقيدون ذلك بان يقولوا ان هذه المسألة انما اه يعني مفروضة اذا لم يمكن اه حصول التطهير النجس بالخطر

60
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
اما اذا امكن بان يكون كثيرا فاذا خلط احدهما فلا اشكال في انها تخلط ويستعمل. واضح فاذا هذه المسألة وان اطلقها المؤلف رحمه الله تعالى فنقول هي مقيدة كما في الشرع وفي غيره وفي اصل هذا الكتاب وفي اطلاقات الحنابلة

61
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
انه اذا امكن آآ خلطهما بحيث يكون آآ طهورا او تزول آآ صفات التغير بالنجاسة ونحو ذلك بانه يجب ذلك. لكن اذا لم يمكن فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لا اجتهاد في هذه الحال. لماذا لا يجتهد

62
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
قالوا لانه لا يؤمن ان يقع اجتهاده على الماء النجس فيفضي ذلك الى استعماله واذا استعمله تلطخ بالنجاسات. فاذا استعمل الماء النجس تلطخ بالنجاسة. فلاجل ذلك قالوا فانه لا يستعمله

63
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
اه ما ما الذي يفعل؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى يتم. طيب اذا اراد ان يتيمم هل يشترط ان يريقهما يعني يصبهما لماذا يقولون ذلك؟ طبعا هنا يقولون آآ في استحضار كما قلنا لكم سابقا آآ

64
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
انهم يستحضرون قول بعض الفقهاء الذين يقولون لا لا بد من الازالة. اه من الاراقة. لماذا يقولون لا بد من الاراقة؟ ليتحقق حقق شرط عدم الماء لكن هنا كأن المؤلف رحمه الله تعالى لم يشترط ذلك لماذا؟ لانه يكون ان ان عدم الماء

65
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
اما حقيقة او حكما. فهنا نقول من انه آآ ايش؟ عادم للماء حكما. ولانه قد يحتاج اليه في شرب او لضرورة اه خوف تلف وهلاك ونحو ذلك. نعم. وان اشتبه بظاهر توضأ

66
00:24:00.150 --> 00:24:20.150
وضوءا واحدا من هذا ومن هذا ربا وصلى صلاة واحدة. اذا اشتبه بطاهر فهنا قال توضأ من هما يعني من الطهور والطاهر. لما اه كما قلنا الاشتباه الطاهر اما لانه يعني واحد يقول ان هذا

67
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
الماء صار الان يعني متغير بالحليب الذي وقع فيه. واخر يقول لا لم يتغير. فهنا آآ ايش نقول من ان هذا ماء طاهر وذكاء طهور. فما الذي يفعل؟ يتوضأ منهما وضوءا واحدا

68
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
ولم يقل المؤلف رحمه الله تعالى يتوضأ من هذا ثم يتوضأ منها. وانما يقول يتوضأ من هذا. فيتمضمض من هذا ثم يتمضمض من هذا ويستنشق ثم يغسل وجهه من هذا ويغسل وجهه من هذا. لماذا؟ يقولون ذلك. يقولون لئلا

69
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
يعني مع ان بعضهم قال يتوضأ وضوئي. يقولون لان هذا اتم لنيته. يعني اذا كان يتوضأ وضوء ثم يتوضأ من الاخر في الغالب ان الثانية نيته تكون ضعيفة. لانه يظن انه حصل حصل له كمال الطهارة بالاول

70
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
لكن اذا كان وضوءا واحدا من هذا غاب ومن هذا غرفة فالنية واحدة. ولماذا قالوا من انه يأخذ من هذا غار فمن هذا غار قالوا لي هنا له الوضوء بيقين واما كونه في بعض الاحوال يصيب الطاهر فالطاهر اكثر ما في احواله انه لا يطهره لكن ليس فيه ماء

71
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
ما يدنسه او يقدره او ينجسه. واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من انه يستعملهما لانه ليس في التلطخ بالنجاسة والمحذور الذي في المسألة التي قبله ليس فيه. هذا واحد. ولماذا قالوا من انه وضوءا واحدا؟ لما ذكرنا لكم من انه يكون اقوى لنيته

72
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
لانه اذا كان وضوءا واحدا فان النية تكون موجودة في كل الاحوال. اما لو قلنا من انه يتوضأ من هذا ثم من هذا فيقضي الى تفرغ النية وهنا قد تضعف النية في في الوضوء الثاني وقد يكون الوضوء الثاني هو بالماء الطهور. فلاجل ذلك يؤثر على اصل نيته

73
00:26:20.150 --> 00:26:50.150
هناك. واضح يا اخوان؟ نعم. صلى في كل ثلج صلاة او المحرم وزاد صلاته. نعم هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اشتبه ثياب طاهرة بنجسة. طاهرة واضح وهو التي لا نجاسة بها. آآ النجسة ما وقع فيها نجاسة سواء كان ذلك من بول او آآ عذر او كان

74
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
من دم اه اوقي اه او غيرها من النجاسات التي اه سيمر اه تمر الاشارة اليها وذكرها باذن الله جل وعلا او وبمحرمة لكونها مثلا ايش؟ مغصوبة او مسروقة فالمسروق ايضا

75
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
محرم استعماله. او آآ لكونها امانة عنده. فاستعمال الامانة محرم. واذا استعملها كان لها وهكذا. فاذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. هذا هو

76
00:27:30.150 --> 00:27:50.150
المذهب عند الحنابلة انه لابد ان يصلي بعدد النجس فاذا كان عدد النجس ثلاثة فيصلي اربع في اربع مرات في اربع لان نقطع في واحد من المرات على الاقل انه صلى في طاهر. واضح؟ ولو كان عدد

77
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
تسعة عشرة كذلك يصلي احد عشر. ولو كان عشرين فكذلك. يصلي واحدا وعشرين يصلي واحدا وعشرين صلاة لماذا؟ او واحدة وعشرين صلاة حتى يتيقن انه صلى في طه. الحنابلة في مثل هذا يرون او يردون ذلك الى

78
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
ان الصلاة ثبتت في ذمته بيقين فلا تزول الا بيقين. خلافا لمن قال من الفقهاء الله تعالى من انه يتحرى لان لا يكلف باعادة الصلاة اكثر من مرة. ولانه يعني لا يكلف

79
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
منهي عن التكلف فيما لا طاقة فيه. فكما انه اذا كثرت جدا اه فانه لا يتحرى فكذلك بعضهم يقول لا اذا كانت يعني الثياب الطاهرة اكثر من النجسة فيتحرى والا فلا ثم بعضهم

80
00:28:50.150 --> 00:29:10.150
فيقول اذا كانت اكثر بكثير يعني كانت تكون عشرة وهذا واحد يعني لهم في هذا شيئا من آآ توصيات لكن آآ هنا على ما ذكرنا خلافا بعض الحنابلة وهو اختيار ابن تيمية واختيار شيخنا الشيخ بن باز انه يتحرى ولا يحتاج الى آآ

81
00:29:10.150 --> 00:29:40.150
يعني عادة الصلاة بعدد المرات. نعم. باب الانية الا اهلية ذهب وفضة ومقربة بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها هذا باب الانية الاواني وهي اوعية والانية او الاواني جمع انية والانية

82
00:29:40.150 --> 00:30:00.150
هي الوعاء وذلك انه لما كان الماء اه اه في الغالب انه يحتاج فيه الى اناء يحمله لانه جوهر كما يقولون سيئا يعني يثبت الا بوعاء. ومن اجل ذلك سميت القارورة قارورة لانه يقر فيها الماء

83
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
لانه يقر فيها آآ الماء. فاذا هذا ذكر الاواني باعتبار انه آآ في الغالب ان متطهر بالماء يحتاج الى اناء يحمله فيه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كل اناء طاهر. اه

84
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
هنا اشارة الى الكليات. وهذه نافعة لطالب العلم ان يستحضرها حتى تكون له بمثابة الضوابط في الاضغار فالاصل اذا في الاواني انها مباحة للاستعمال اذا كانت طاهرة. اذا كانت طاهرة. اما لو كانت اه غير طاهرة اه

85
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
كما لو كانت نجسة فانه لا لا يباح استعمالها من جهة انها لا يحصل بها آآ التطهير وآآ تكون يعني مو نجسة ومقدرة لذلك الماء. فقوله كل اناء طاهر ولو ثمينا. يباح اتخاذه

86
00:31:00.150 --> 00:31:20.150
الاواني قد تكون من الخشب وقد تكون من النحاس والصفر وقد تكون من الحديد وقد تكون من غيرها فكلها جائزة كأن سائلا يسأل فيقول ولو كان ثمينا فنقول ولو كان ذلك الاناء ثمين

87
00:31:20.150 --> 00:31:40.150
اذا فانه يصح. كما لو كان مثلا من زجاج او باللون او كان من الالماس اه والجواهر اه او سواها. اه لماذا قلنا ذلك؟ اولا اعتبارا بالاصل وهو ان الاصل ايش

88
00:31:40.150 --> 00:32:00.150
اه اه ان انها يباح استعمالها ويباح التطهر بها وجميع انواع الاستعمالات. هذا من جهة. الجهة الثانية ان المستثنى لا عموم له. فكون الذهب والفضة ايش؟ مستثناة من ذلك فانه لا يدخل غيرها

89
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
اه معها ثم ايضا من جهة ثالثة ان العلة التي وجدت في الذهب والفضة لم توجد في الاواني الثمينة فان العلة التي وجدت في الذهب والفضة لا توجد في الاواني الثمينة

90
00:32:20.150 --> 00:32:50.150
فان قال قائل فما الحال لو كانت العلة هي السراف؟ نقول علة السرف ليست علة مختصة يعني ليست متعلقة بالاناء. وانما هي متعلقة بالمكلف. باعتبار ان مرد انتهى الى كل احد بحسبه. فبناء على ذلك الحكم بمنع استعمال اناء لحصول السرف فيه. هذا

91
00:32:50.150 --> 00:33:10.150
يختلف اه او الحكم فيه خارج عن حكم ذلك الامام من حيث الاصل. وانما هو لتعلقه بهذا المكلف كما ان يعني قد يكون مغصوبا فلا يصح الاناء من حيث وهو اناء. لكن لكون ذلك غاصب له لم يصح منه التطهر. اليس

92
00:33:10.150 --> 00:33:30.150
كذلك فلو جاء شخص هو صاحبه او مأذونا له فيه فتطهر منه لكان ذلك صحيحا. فكذلك لو كان ذو جاء شخص آآ لا تعتبر في حقه سلف فانه لا غضاضة فيه. فاذا نقول اه التعليل بالسرف هذا قدر خارج عن اصل

93
00:33:30.150 --> 00:33:50.150
المسألة فهذا قد يتعلق بكثير من المسائل فالمرد اليها في حال مكلف لا آآ اصل ذلك الحكم واضح يا اخوان؟ قال يباح اتخاذه واستعماله. يعني ان هذه الاواني يباح اتخاذها على سبيل

94
00:33:50.150 --> 00:34:20.150
في الحفظ وآآ يعني القنية وعلى سبيل الاستعمال والانتفاع بها فما دام انها مباحة يباح ايا من ذلك. سواء اتخذها ولم يستعملها او استعملها وانتفع بها. فان هذه اواني الاصل الانتباه واحل لنا ما في الارض والنبي صلى الله عليه وسلم انتفع باوان كثيرة وجاءت بذلك السنة الصحيحة

95
00:34:20.150 --> 00:34:50.150
فلا آآ فلا آآ يعني آآ تضييق في ذلك او من آآ او او قول المؤلف رحمه الله تعالى الا انية ذهب وفضة. فانية الذهب والفضة محرم محرمة. نعم. واصل ذلك حديث حذيفة. وجاء عن ابي هريرة ايضا

96
00:34:50.150 --> 00:35:10.150
لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها او في صحافهما كما في رواية فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وايضا جاء ذلك من حديث ام سلمة الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وجاء ذلك عن عائشة

97
00:35:10.150 --> 00:35:30.150
رضي الله تعالى عنها. وجاء ذلك ايضا من حديث البراء ابن عازب. فكلها احاديث صحيحة صريحة في الدلالة على ان انية الذهب والفضة محرمة. ثم اذا علم انه اه قد جاء النص بتحريمها. فما متعلق

98
00:35:30.150 --> 00:36:00.150
التحريم فيها. فما متعلق التحريم فيها؟ متعلق التحريم فيها الحديث نص على لا تشربوا اليس كذلك؟ ولا تأكل فاذا اراد شخص ان يتوضأ واذا اراد شخص ان يستعملها فيما فيما سوى ذلك كحمل او غيره او زينة تزويق نحو

99
00:36:00.150 --> 00:36:20.150
او ظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى ان ذلك محرم. لماذا؟ قالوا لانه لما جاء الحديث لا تشربوا في انية الذهب والفضة فان هذا اخص ما يكون من الاستعمالات وانفع ما يكون منها. فاذا حرم فما سواه تبع له. واضح

100
00:36:20.150 --> 00:36:50.150
واضح يا اخوان؟ فلاجل ذلك نقول الشرب والفضة الشرب في الذهب والفضة محرم وكذلك الاكل. وما والوضوء مثلها وسائر استعمالات. وسائر الاستعمالات. والنهي عن الاكل والشرب والوضوء قول عامة اهل العلم وكذا الاستعساء والاستعمالات وقول جماهير اهل العلم نعم ثم يتفرع على ذلك

101
00:36:50.150 --> 00:37:20.150
ايضا تحريم الاتخاذ. فلماذا فما وجه ذلك؟ قالوا ان الشيء انما يتخذ يستعمل فاذا حرم استعماله فاتخاذه تبع لذلك. وقالوا ايضا لانه لما حرم استعمال الات اللهو والملاهي ونحوها فانه يحرم اتخاذها

102
00:37:20.150 --> 00:37:50.150
فانه يحرم اتخاذها فكذلك هنا. وهذا يعني مسألة الاتخاذ ليست مثل مسألة الاستعمال ولكن اه هو مشهور المذهب وقول جمع من اهل العلم خلافا اه الشافعية. على كل حال آآ هذا هذا الكلام يقال لان بعض يعني المشايخ او بعض اهل العلم المعاصرين يعني ربما ند في مثل هذه المسألة

103
00:37:50.150 --> 00:38:10.150
قال ان المحرم في ذلك الاكل والشرب خاصة. وهذا فيه مخالفة للاجماع. مخالفة لاجماع اهل العلم فنقول اذا انية الذهب والفضة محرمة ومتعلق التحريم هو ذاك كله. ثم هل ينتقل من الاواني

104
00:38:10.150 --> 00:38:30.150
الى ما مثلها من سائر الالات. يعني مثل النظارة مثل القلم. مثل الساعة. طبعا بعض كل اشياء تدخل في الحلي تأخذ حكم الحلي. لكن ما لا يدخل في الحلي؟ الحنابلة الحق ذلك كله. الحق

105
00:38:30.150 --> 00:38:50.150
ذلك كله. قال ولذلك قال في الشرع وكذا الالات كلها. واما الذهب فهذا واظح هذا واضح لان الاستثناء فيه جاء مخصوصا للنساء في الحلي او للضرورة كما في حديث انه آآ الذي

106
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
اخذ انفا من ذهب. اما الفضة فبعضهم يلحقها بالذهب ايضا وبعضهم يقول انه جاءت الرخصة فيها في احاديث وهذه طريقة شيخ الاسلام. اه لكن خلافا للمذهب لما استدل بحديث واما الفضة فالعبوا بها لعب. فعلى كل حال نقول ان

107
00:39:10.150 --> 00:39:30.150
نشأنا الفضة اخف سواء قيل بالتحريم او قيل بالاباحة. لكن كل هذا انما هو الكلام في اه يعني بالنسبة للفضة ولا الذهب الحكم واحد. اه بالفضة في غير الاواني. يعني الالات مثل مثلا اه السبحة التي يتخذونها من

108
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
مثل احيانا بعض الاقلام يكون فيها فضة مثل مثلا اه ايش؟ لا الخاتم عاد جا فيه نص والحكم فيه اختص وسيأتينا في الحلي اه مثل مثلا احيانا اه ما ما يحمل فيه المفاتيح وتجمع فيه اللي يسميها الناس الميدالية

109
00:39:50.150 --> 00:40:20.150
نعم الى غير ذلك من الاشياء. قوله الا ان يتذهب وفضة ومضببا بهما مضبب من الضبة. والضبة هي القطعة. سميت الضبة ضبا لانها ايش آآ ما يجعل على في الباب تمسك دفتيه ونحوهما. اصلها اخذت من لان لشبهها

110
00:40:20.150 --> 00:40:50.150
لشبهها بالضب. واضح؟ فالمضببة بهما في الاصل محرم. من اين الى ذلك اخذ ذلك اولا انه جاء في بعض روايات الحديث نعم او ما فيه شيء منهما او ما فيه الذي يشرب في ماء الفضة فانما او ما فيه شيء منهما فانما يجرجر في بطنه نار جهنم

111
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
فجاء بهذا الزيادة. وهي وان كانت هذه الزيادة متكلم فيها الا ان الاصول تعبد ذلك ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ومقتضى القياس يدل على ان ما حرم حرم كل جزء من اجزاءه

112
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
وهذا ظاهر في الادلة. فان الله جل وعلا لما حرم الخنزير فان الخنزير محرم بجملته ومحرم في كل جزء من اجزائه. فلو اراد شخص ان يتناول جزءا منه ويقول من انه ليس خنزيرا

113
00:41:30.150 --> 00:41:50.150
يقول لما حرم الخنزير حرمت اجزاؤه فكذلك لما حرمت انية الذهب والفضة حرمت الاواني التي فيها شيء من اجزائها ولذلك قالوا المضبب وهو على سبيل المثال والا قصدوا بذلك كل ما فيه شيء منها سواء كان مضببا وهي الذي في

114
00:41:50.150 --> 00:42:10.150
او مكفت وهو الذي يجعل يعني على يعني كمثلا خط في او على آآ اطرافه ونحوها او بالذهب والفضة وان ان يجعل ورق يعني الذهب يرقق يرقق حتى يكون كهيئة الورقة ثم يلصق في الاناء

115
00:42:10.150 --> 00:42:30.150
يكون مطليا او ايش؟ مطعم وهو اللي يحفر في حفر ويجعل في كل حفرة شيء من الذهب او مموه وهو ان يذاب الذهب حتى يكون كالماء ثم يطلى. ولا يدخل في هذا ما

116
00:42:30.150 --> 00:42:50.150
ما فيه لون الذهب دون جرمه. وبعض خاصة في هذه الازمنة يقال فيه ماء الذهب. فماء الذهب هذا ايش؟ اذا كان اكتسابه للون من غير اجرام الذهب وكثير فهذا لا يتعلق به

117
00:42:50.150 --> 00:43:10.150
لان تعلق الاحكام انما هو في انية الذهب والفضة او ما فيه اجزاؤهما. اليس كذلك فما دام انه ليس فيه اجزاؤها فلا يعتبر. نعم. قول المؤلف رحمه الله تعالى في اخر ذلك ولو على

118
00:43:10.150 --> 00:43:30.150
يعني ان الاصل في الاحكام سواء الرجل بالانثى فالمرأة فيه كالرجل. واما ما جاء في من اباحة استعمال المرأة للذهب والفضة فان ذلك مخصوص بالحلي. وليست الاواني من الحلي ولا هي في معناها

119
00:43:30.150 --> 00:43:50.150
فبقيت على اصل الحكم وهو ان المرأة والرجل في ذلك سواء ان المرأة والرجل في ذلك سواء يشكل على هذا انه جاء عند مسلم في صحيحه ان آآ ايش؟ ام سلمة

120
00:43:50.150 --> 00:44:10.150
كان عندها شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم جعلتها في اناء نعم اناء فضة. آآ الشغاح هناك اه اختلفوا في ظبطها. فقالوا هل هي قصة؟ في قصة او من قصة يعني لها قصة

121
00:44:10.150 --> 00:44:40.150
او انها من فضة. وعلى تقدير ثبوت انها اتخذته من فضة فيقولون هذا اجتهاد من منها والاحاديث دلت على خلاف ذلك. نعم. الا غربة يسيرة نعم قال وتصح الطهارة منها. يعني مع قولنا بحرمة آآ انية الذهب والفضة الا انه لو

122
00:44:40.150 --> 00:45:10.150
تطهر متطهر بانية ذهب او فضة فان ذلك محرم. آآ فان ذلك آآ او فان صلاته صحيحة طهارته كاملة. لماذا؟ قالوا لان الصلاة لان الصلاة آآ او لان الانية ليست داخلة في الصلاة ولا متعلقة بها من

123
00:45:10.150 --> 00:45:30.150
من جهات انها ليست بشرط ولا بركن ولا بواجب فيها. فلا تعلق لها بالصلاة. ولانه يمكن ان تطهر من الماء مباشرة او من اناء الفضة او الذهب او سواها. فاذا هي لا تعلق لها بالصلاة من حيث ان

124
00:45:30.150 --> 00:45:50.150
الاناء ليس بشرط في الصلاة ولا بركن ولا بواجب. فبناء على ذلك لم يتعلق به حكم. فهذا اذا لا يعارض اصلا الحنابلة في قولهم انه اذا حرم او تحريم الشيء يدل على الفساد. هذا من جهة اذا كان متعلقا بذاته

125
00:45:50.150 --> 00:46:10.150
الشيء اه كالصلاة في الارض المغصوبة او اه اذا كانت السترة المقصوبة ونحوها فانهم يحكمون اه فساد الصلاة من جهة ان السترة شرط في الصلاة. هذا الستر بمحرم والمحرم يقتضي الفساد فيدل على فساد صلاته. لكن الانية لا تعلق لها في

126
00:46:10.150 --> 00:46:40.150
في الصلاة واضح؟ نعم. قوله الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة آآ هنا الحقيقة آآ لو قال الا انية ذهب وفضة ومضبب بهما يعني الا ظبة يسيرة من فضة لحاجة لكان اوجه. اما قوله وتصح الطهارة منها الا ظبة يسيرة كان الضبة اليسيرة

127
00:46:40.150 --> 00:47:10.150
متى؟ ايش؟ مستثناة من؟ من الصحة هنا. وهذا ليس مقصودا بل كأن المؤلف رحمه الله تعالى اراد الاستثناء من جملة ما تقدم من اه التحريم ولم يرد ذلك. لا ولاجل هذا كان هذا الكلام فيه نوع تقديم او تأخير او اشكال في السبت اه يتنبه له. فاذا

128
00:47:10.150 --> 00:47:40.150
قوله الا ضبة يسيرة هذا مستثنى والمستثنى منه تحريم استعمال الذهب والفضة والمضبب بهما. فهنا استثنى حالا من تلكم الاحوال. وهذه الحال وهو الضبة اليسيرة من فضة لحاجة. فيخرج في هذا لو كانت الضبة كبيرة او كانت لغير حاجة او كانت من غير من الذهب لا من الفضة

129
00:47:40.150 --> 00:48:00.150
ففي مثل هذه الاحوال تبقى على الاصل وهو الحرم. يعني لو كانت الضبة كبيرة فنقول من ان ذلك محرم. ولو كانت الضبة التي استعملت في الاناء صغيرة لكنها لغير حاجة وهي من فضة بغير حاجة فنقول ايضا من انها محرمة ولو كانت آآ

130
00:48:00.150 --> 00:48:20.150
ضبة اه يسيرة لحاجة لكنها من ذهب ايضا فنقول من انها داخلة في عموم النهي. اذا من المستثنى؟ اما اجتمعت فيه هذه القيود ثلاثة ان تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة. واصل ذلك حديث آآ الذي في الصحيح من حديث انس

131
00:48:20.150 --> 00:48:40.150
فقدح النبي صلى الله عليه وسلم قد انكسر فاتخذ مكان الشاب سلسلة من فضة يعني قدر يسير من الفضة. نعم وهنا يكونون من ان هذا مستثنى والمستثنى لا عموم له. فخصصناه بما جاء به الدليل والنص. وهو انها جنس

132
00:48:40.150 --> 00:49:00.150
حافظة وكانت يسيرة لان الشعب في الغالب يسير. نعم. وكانت لحاجة لانها انكسى. وما المقصود بالحاجة هنا ما المقصود بالحاجة؟ الحاجة عند الفقهاء رحمه الله تعالى تختلف عن الضرورة. وهم يقولون في الحاجة

133
00:49:00.150 --> 00:49:20.150
ما له سبب صحيح غير الزينة. ما له سبب صحيح غير الزينة. وش معنى سبب صحيح غير الزينة يعني ما حطت تجمل عشان يجمل الاناء لو كان هذا الاناء ما ما يمسك جيدا الا

134
00:49:20.150 --> 00:49:40.150
بشيء من الفضة. آآ حتى ولو كان يمكن استعمال شيء من النحاس او استعمال شيء من غيرها لكن المهم انه يحتاج اليه. واضح؟ واضح يا اخوان؟ يعني لا يعني ذلك الا يوجد شيء يقوم مقامه

135
00:49:40.150 --> 00:50:00.150
لا بل ما دام انه فقط احتيج الى الضبة اليسيرة هذه من الفضة حتى ولو قام غيرها مقامها فانه يصح استعمالها. واضح ولا لا واضح؟ لانهم يقولون النجاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان استعمالها لحاجة لما انكسر. ومن المعلوم انه كان يمكن ان يجعل شيئا اخر او غيره. فدل ذلك

136
00:50:00.150 --> 00:50:20.150
على ان غيره يقوم مقامه فبناء على هذا اذا تعريف الحاجة هي الحاجة التي عرفت عند الاصوليين فتكون هنا له سبب صحيح غير الزينة. غير الزينة. فبناء على ذلك كانت اذا اه يكون

137
00:50:20.150 --> 00:50:40.150
لهذا الاناء لان فيه انكسار يخرج منه الماء او يصب منه او نحو ذلك. يصح حتى ولو امكن جبره بغير ذلك المعدن. يعني المعدن آآ يعني سواء من الصفر او غيره. نعم

138
00:50:40.150 --> 00:51:00.150
قوله وتقرأ مباشرتها لغير حاجة. قوله وتكره مباشرتها لغير حاجة يعني آآ لو فيها اه هذه الضبة اليسيرة لحاجة جعلت في هذا الاناء فان انه يكره ان يباشرها. يكره ان يباشرها

139
00:51:00.150 --> 00:51:30.150
يصدق عليه الحديث. لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافي وهنا لقائل ان يقول ايش؟ انه اذا كان يدخل في ظاهر الحديث ذلك ان يكون محرما. واضح؟ لا. وصحيح انه يدخل في ظاهر الحديث لكن

140
00:51:30.150 --> 00:52:00.150
يقولون من ان هذا الحكم مستثنى بحديث انس. ومع كونه مستثنى. فان الموافقة حتى ولو كانت ظاهرية ظاهرة ليست حقيقية فاننا نمنعها على سبيل التورع والاحتياط يعني اه هذا الموافقة اه يعني لكونه لئلا يصدق عليه انه شغب في انية الذهب والفضة. طيب هو لم يشرب لكونه

141
00:52:00.150 --> 00:52:20.150
ايش جاء في حديث انس؟ قالوا صحيح جاء في حديث انس واذننا له لكن حتى يعني الموافقة في الظاهر ينبغي ان يتواقاها الانسان ولان بعضهم قال بالحرمة فلاجل ذلك هم قالوا بالكراهة خروجا من ذلك واحتياطا. نعم

142
00:52:20.150 --> 00:52:50.150
ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم وتباح انية الكفار ما المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالكفار اراد بالكفار من من هم سوى اهل الكتاب. من سوى اهل الكتاب يعني هل اهل الكتاب الان يعني لا لا تباح؟ لا. المقصود هنا ان او الاصل عند الحنابلة

143
00:52:50.150 --> 00:53:20.150
انهم يجعلون اواني اهل الكتاب في درجة وتحتها اواني من سواهم من الكفار سواء المجوس او الوثنيين او غيرهم. واضح؟ فكان الحنابلة رحمه الله تعالى لم يختلفوا في حل آنية اهل الكتاب. يقول لانها جاءت الادلة صحيحة كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم استعملها. في آآ حديث ايش؟ آآ مثلا

144
00:53:20.150 --> 00:53:50.150
دعته امرأة يهودية الى خبز شعير واهالة سنخة. يعني ودك نعم الاهالة للودك الدسم نعم اذا متقرر ان انية اهل الكتاب من اليهود والنصارى يباحوا السماء ان يختلفوا في ذلك. لما كان محل الخلاف هم المجوس والوثني ونحوه نص المؤلف هنا عليها. واضح

145
00:53:50.150 --> 00:54:10.150
واضح؟ اه اذا نقول لو اراد شخص ان يستعمل انية المجوس او انية الوثنيين المشركين لان النبي وسلم توظأ من مما زادت امرأة مشركة. بحديث اه له طول. لان ليس توضأ انها اخذها وانما ذهب اثنين من الصحابة فوجدوا

146
00:54:10.150 --> 00:54:30.150
امرأة معها ماء فصبوا من مائها فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ اه يعني لكن حاصله انه توضأ من هذه المزادة اه قال اهل العلم من انه دليل على ان انانية الكفار يجوز استعمالها. ما المقصود هنا بان اواني الكفار

147
00:54:30.150 --> 00:54:50.150
ليس المقصود بذلك ما صنعوه فقط. بل المقصود في ذلك او اه يتوجه الحديث اصالة في مثل هذا او ينصرف الكلام الفقهي رحمه الله تعالى في اوانيهم التي يستعملونها. في اوانيهم التي يطبخون فيها

148
00:54:50.150 --> 00:55:20.150
يتنظفون منها يشربون ويأكلون ونحو ذلك. واضح؟ هذا محل الكلام فان قال قائل فما حال حديث ابي ثعلبة الخشني؟ يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا وكلوا فيها. فقال اهل العلم

149
00:55:20.150 --> 00:55:40.150
او كان الحنابلة رحمه الله تعالى في هذا على ان هذا محمول على ايش؟ على انهم كانوا يستعملون فيها النجاسة يعني تويكن استعمالهم النجاسة. بارض قوم يطبقون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر

150
00:55:40.150 --> 00:56:00.150
يقولون ان دل على انهم كانوا متيقن انهم يستعملون فيها النجاسة. واضح؟ وبعضهم قال انه على الاولى التورع عنها والابتعاد عنها. وانه لا يصاب اليها الا عند آآ عدم سواها. لانها تجزئ

151
00:56:00.150 --> 00:56:20.150
اه لانها يعني قد يقعون في النجاسات فهي تغسل. نعم. اه اذا يتبغى على ذلك هل يقال بالكراهة او لا ظاهر اطلاقهم هنا انها لا تكره. حتى الكراهة ولذا قال هنا وتباح. حتى القراءة لا تكره. فيحمل

152
00:56:20.150 --> 00:56:50.150
من حديث ابي ثعلبة هناك على اما تيقن استعمالهم للنجاسة واما انه ايش؟ آآ الاولى تركها عنها ويباح استعمالها وقولهم ولو لم تحل ذبائحهم يعني الاشارة الى ايش المجوس ومن في حكمهم؟ وثيابهم ان جهل حالها. اذا كان المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان نحل ذبائحهم

153
00:56:50.150 --> 00:57:20.150
لا يمنع او ان عدم حل ذبائحهم لا يمنع حل اوانيهم واستعمالها وما في حكم ذلك. وثيابهم. المقصود هنا ايضا بالثياب. الثياب التي يستعملونها. فيقول الحنابلة انهم اه يجوز ولا يختلف الحكم او ظاهر اطلاق المؤلف هنا انه سواء كانت تلك الثياب. ثياب يلبسونها في

154
00:57:20.150 --> 00:57:50.150
على ظاهر اجسامهم او باطنها كالسراويل والاردية والازارات ونحوها. واضح؟ فلا يختلف في او لا يختلف الحكم في ذلك في ان هذا كله جائز. وهذا اعتبارا بالاصل اعتبارا بالاصل ولانهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ملبوساتهم من الشام. ومن اليمن. وفيها اهل

155
00:57:50.150 --> 00:58:20.150
كتاب وفيها كفار غيرهم. وذاتيهم من المجوس. فدل ذلك على انها تحل. انها تحل بل من المشهور عند اليهود انهم كانوا اذا ارادوا ان يصبغوا الثوب ماذا يفعلون يخلطونه بالبول. لماذا يخلطون بالبول؟ لانه اثبت للون. اذا ارادوا ان يصبغوه بلون من الالوان

156
00:58:20.150 --> 00:58:40.150
يخلطوه بالبول فيكون ثابت في اللوم فيه. فلما سئل عن ذلك عمر قال لا تسأل فان هذا من التكلف. فان علمتم او رأيتم اثرا للنجاسة فاغسلوا. لاجل ذلك بعض الحنابلة يقولون ولو وليت

157
00:58:40.150 --> 00:59:00.150
عوراتهم. يعني هذه الملابس. فيصح استعمالها. واضح يا اخوان؟ اه في احدى الروايتين عن احمد كأنه كافية ذلك آآ يعني قال اذا كانت اما تلي العورات ينبغي ان يتوقى وفي بعضها امر بالاعادة لكن الاصل والظاهر

158
00:59:00.150 --> 00:59:20.150
وانطلاق المذهب وجرى عليه كثير من اهل التحقيق انه لا يتعلق الحكم الا بتيقن العلم بالنجاسة لاجل ذلك ذكر الفقهاء تبعا لهذا المرضع فيما مضى. ما في حفائظ تحفظ الطفل من ما يخرج منه. ونحوه ومن في

159
00:59:20.150 --> 00:59:40.150
كانت في الغالب الحائط لابد ان يلحقها شيء من النجاسة ونحو ذلك. آآ نسأل السلامة مدمن الخمر فانه لا يتورع من ان يقع عليه خاصة مع السكر ونحوه انه يسكب على نفسه ومع ذلك

160
00:59:40.150 --> 01:00:00.150
يكونون حق كل اولئك ايش؟ تباح. لان الاصل والطهارة حتى يتبين نجاستها. بعض كرهها آآ يعني او كره استعمالها توقيا او على سبيل التورع واضح وجه الكراهة عندهم باعتبار انهم يعني للخلاف

161
01:00:00.150 --> 01:00:20.150
او لمجيء بعض القول ممن قال بانه يمنع منها لظن النجاسة او لغلبة الظن بحصول النجاسة فيها. نعم ويباح استعماله بعد الذبح في يابس من حيوان طاهر في الحياة. اه الجلد الميتة يخرج

162
01:00:20.150 --> 01:00:40.150
المذكاة فجلد المذكاة يعني لو ذبحت الان شاة او بقرة او بعير نعم فان هي ذلك بلا اشكال لكن آآ اذا ماتت حتف انفها اذا الكلام فيه اذا ماتت حتف ام فيها والكلام ايضا

163
01:00:40.150 --> 01:01:00.150
فيما ايش؟ فيما لا يؤكل. لان ما لا يؤكل ذبحه وموته سواء. لانه لا لا تحله الذكاة. فبناء على اذا كان المؤلف رحمه الله تعالى يقول هذه الجلود كلها ايش؟ لا تستعمل نجسة. نجسة

164
01:01:00.150 --> 01:01:20.150
اه ما نقول لا تستعمل نقول نجسة لا ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك اه الحنابلة في هذا او في هذه المسألة وصل الاعلان آآ طيب المسألة تحتاج الى شيء من الايضاح فنتركها الى مقدمة الدرس

165
01:01:20.150 --> 01:01:40.150
ولا زلنا يعني الحقيقة نمشي الهوينة. لكن اه نعزي انفسنا بان اه البدايات دائما يصير فيها شيء من آآ يعني آآ التباطؤ حتى تنطلق ان شاء الله الامور على وجه اسرع آآ لعل الله ان يوفقنا

166
01:01:40.150 --> 01:01:43.792
هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد