اما بعد سبحانه وتعالى ان يعصمنا واياكم بالعلم وان يهدينا للحق وان يبصرنا به وان يرزقنا الثبات عليه والسلامة من والوقوع في المشتبهات. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي في مساء اذا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في احكام المياه بعد ان انتهينا الى النوع الثالث اول قسم الثالث من اقسام المياه. وهو الماء النجس. وكيف عرف الفقهاء رحمه الله تعالى الماء النجس وما يتعلق بذلك من المسائل التي مر بكوعها وهي متعلقة ايضا بما آآ ذكرناه من المسائل في اقسام الطهور آآ حين يتغير بالنجاسة او تلاقيه والمسائل آآ يعني مترجحة بين هاتين الحالين او ذلك تلك المسألتين وقد جرى ذكر تفصيل كثير من تلك المسائل او الاشارة الى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيها نكمل ما كنا ابتدأنا نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى او زاد الرجل نكث الكثير بنفسه. او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير فهو. نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان اضيف الى الماء النجس. هذا ما يعرف عند الفقهاء رحمهم الله تعالى بتطهير المياه بتطهير المياه المتنجسة. والفقهاء ذكروا ما يتعلق بالنجاسات وازالتها في باب ازالة النجاسة. لكن لما كان هذا الباب لا لا يتم الا ببيان ضده الكلام على ما يقابله احتيج الى ذكرها هنا احتيج الى ذكر هذه المسألة هنا نعم فلاجل ذلك قال فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير. يعني الكلام هنا في الماء الذي حكم بنجاسته سواء كان ماء نجسا لتغيره بالنجاسة او لوقوع النجاسة فيه باعتباره ماء قليلة باعتباره ماء قليلا. فاذا القي فيه طهور كثير غير تراب ونحوه آآ يعني هذا ذكر اول المسائل التي يحصل بها تطهير الماء النجس. وهو ان يضاف اليه التي يعبر عنها كثير من المعاصرين بالاضافة اضافة ماء طهور. لكن آآ الذي يفهم من ذلك يفهم من ذلك انه لو كان المضاف الى هذا الماء النجسي ايش؟ طاهر ينفع او لا ينفع؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا ينفع. وهذا اه لقول طابور وقد بين الفرق بين الطهور والطاهر. وهذا من المؤلف رحمه الله تعالى فيه اشكال فان في اصل مقنع نعم فان اضيف الى الماء النجس طاهر. ولاجل ذلك في كثير من كتب الحنابلة لم يذكروا هذا اللفظ. وهو قولهم طهور. ومما يدل على حصول الاشكال هنا ان انه استثنى بعد ذلك فقال غير تراب ونحوه. فدل على لو كان الكلام في الطهور بخصوصه لم يحتاج الى ذلك. فاذا لم يكن التغير بالطاهر فمن باب اولى الا يحصل آآ النفع بالتراب. اليس كذلك؟ ونحوه من مثلا من معقمات او آآ الاوشنان او غيرها من من الاشياء التي توجد داخل الماء او لها قوة في دفع النجاسة. فلما ذكر غير تراب او نحوه آآ فيتبادر الى الذهن ان تعلق الحكم بالماء سواء مطلقا سواء كان طاهرا او طهورا. فبناء على ذلك او على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان حتى يطهر الماء النجس لابد ان يكون ايش اه المضاف طهورا. واما على قول اه اه على المشهور عند الحنابلة او ظاهر اطلاقات في الكتب الاخرى واعتبار اصل هذا الكتاب وهو المقنع فانه نص على الطاهر فبناء على ذلك سواء كان الماء طهورا او طاهرا فان انه يحصل به المقصود من تطهير ذلك الماء النجس. وهنا يقول الفقهاء لابد ان يكون هذا الماء كثيرا. وذلك لانه لو كان الماء يسيرا لو كان الماء يسيرا فان كان على ماء يسير فلا اشكال في انه لا يطهره لماذا؟ لان لان الماء القليل ينجس بمجرد ملقاة النجاسة لان الماء القليل ينجس بمجرد ان يلاقي النجاسة. ما الفرق بين الماء الكثير والقليل عندهم؟ يقولون ان الماء الكثير له قوة على دفع النجاسة بخلاف الماء القليل. وهذه القوة من اين فهمت من قوله في حديث ابن عمر الذي تقدم معنا لم يحمل الخبث او لم ينجسه شيء كما في احدى الروايات. فاذا هنا قولهم طهور لابد ان يكون الماء كثيرا. سواء كان الماء الذي اضيف اليه او الماء المتنجس سواء كان قليل او او كان كثيرا فاذا لا بد ان يكون الماء المضاف كثيرا. سواء اضيف الى ماء قليل او اضيف الى ماء كثير فان كان الماء المضاف يسيرا فان كان الى ماء يسير فلا اشكال عندهم في انه لا يحصل له لا يحصل به التطهير. لكن لو كان الماء اليسير اضيف الى ماء طهور الى ماء كثير متنجس تغير او يعني فازال تغير النجاسة فايضا مفهوم كلام المؤلف انه لا يقصر. وفي احد الوجهين عند الحنابلة انه يطهر. قوله غير تراب ونحوه يعني انه لو كان التراب آآ هو الذي اضيف الى هذا الماء النجس فزال التغير فعندهم انه لا لا يطهر لان الماء اه لان التراب وان كان من جنس الماء يعني يعتبرون ما احد الطهورين فجنسهما واحد. واضح؟ لكن يقولون التراب ليس له قوة في دفع النجاسة. لان انهم يقولون ان التراب ليس له قوة في دفع النجاسة. وهذا يعني واضح آآ بعض الحنابلة يعني او وهو من قوله لما قال غير التراب كأنه يشير الى قول عند الحنابلة ان بعضهم يرى التطهير به باعتبار ان الماء الاجن وهو المتغير بالتراب ونحوه آآ لا تزول طهوريته مما يدل على ان التراب من الماء سواء بسواء. نعم. ثم قال اوزال تغير النجس الكثير في نفسه اذا زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه هذا يفهم منه اولا انه لو كان اه ان حكم او التطهير بهذه بهذه الحالة الثانية انما هي في الماء الكثير. فاما لو كان الماء قليلا فماذا؟ فلو زال اثر النجاسة منه فانه لا يحكم الطهارة لماذا؟ لان الماء القليل ينجس بمجرد في ملاقاة النجاسة حتى ولو لم يتغير بها. فلو صب على هذا على هذا الاناء. الان نقطة يسيرة كرأس الدبوس من بول او نحو نجس هذا الماء. ولو لم يغير فيه شيئا فاذا كان ينجس حتى ولو لم يتغير فمن باب اولى الا لا يحكم بطهارته لو كان هذا الماء القليل متغيرا بالنجاسة ثم زال التغير. واضح؟ واضح؟ نعم. فاذا الحكم الان في الماء الكثير. فاذا كان الماء كثيرا فزال تغير النجاسة بالشمس آآ بطول الموج بنحو ذلك. فيقولون هذا الماء اه اه كثير يدفع النجاسة ولم توجد فيه احد او صافي النجاسة وهو اه له قوة على دفعها فيحكم بالطهارة في لتلك الحال نعم. ثم الحال الثالثة النزح. يعني او الطريقة الثالثة ان ينزح من الماء. فلو كان عندنا مثلا آآ يعني ما يسمى الان في العرف الحالي ببرميل لانه هو الذي يمكن ان يكون فيه يعني ماء كثير. آآ اذا نزح منه يعني حمل من منه آآ شيء من النجاسة نعم فقد يزول التغير في مثل تلك الحال. ويرى اه الماء الذي بقي في ذلك الاناء او في ذلك البرميل او في ذلك الخزان مثلا ماء لم تتغير واحد من اوصافه او لم يتغير واحد من اوصافه في مثل هذه الحال نقول من انه يطهر. بشرط ان يبقى بعده كثير بشرط ان يبقى يعني المتبقي بعد النزح كثير. واصل حصول التطهير بالنزح ما جاء عن علي رضي الله تعالى نعم في ذلك الذي يعني لما قيل في البئر بال صبي في بئر امر بنزحها فدل على ان النزح يحصل به المياه ويؤول الى ذلك. نعم فبقي بعده كثير غير متغير. لابد ان يبقى يعني انه لا الا باجتماع امرين. ان يكون كثيرا وان يكون غير متغير. فلو بقي كثيرا لكنه متغير فلا يحكم بطهارته او كان قليلا لكن ولم وهو لم يتغير بالنجاسة فنقول فانه فانا نحكم بنجاسته لان الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة. ظاهر كلام المؤلف هنا في التطهير اه مشكل على ما ذكر سابقا ما وجه ذلك؟ انه كأن هذا الكلام يحصل به التطهير مطلقا. للمياه الكثيرة ونحوها. مع انه فرق بين نجاسة الادمي وعذيرته وسائر النجاسات. فذكر هناك ان المال الكثير اذا وقعت فيه نجاسة الادمي عاذرته وذابت فيه فانه ينجس ولا يطهر مطلقا حتى ولو كان حتى ولو كان لم يتغير بها. لكن هنا كانه يرى انه في مثل هذه الحال يحكم بطهارته. وهم لم يقصدوا ذلك بل نص الحنابلة على اه على القول على القول كما هو مشعر مذهب المتقدمين والمتوسطين والذي ذهب اليه المؤلف هنا خلافا لما ذكره المتأخرون وتقرر عندنا فانهم يقولون اذا قلنا بان آآ بول ادم وعذرته ينجس الماء الكثير فانه لا يطهر بمجرد النز او الاضافة. بل يقولون لا بد ان يضاف اليه ما يشق نزحه يعني يصب عليه ماء متبحر. فهنا نحكم بالطهارة. او ان ينزح منه سيبقى ماء متبحرا او يكون ايضا الماء الذي آآ فيه آآ بول الادمي وعذرته ماء تبحر متغير ببول الادمي وعذرته ثم زال هذا التغير وهو مال ماء كثير. يعني كثير جدا قصدي متبحر ليس ففي هذه الاحوال يشترطون في كل الاحوال اذا اناطة الحكم بان يكون يعني مما يشق نزحه يعني تتعلق الاحكام بدلا نقول كثير نقول من انه يبقى بما اما ان يضاف اليه ما ما يشق نزحه او ان اه يزول التغير بنفسه لكن يكون ذلك الماء مما يشق نزحه او ان ينزح منه فيبقى ماء ما يشق نزحه يعني ماء كثيف نعم وان شك في الناس دماء وغيره او قرارته منه عن اليقين. نعم. اه مسألة الشك في ان آآ وهذا من المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب اللطيف فانه ذكر الاقسام. آآ في احكام كل ما يتعلق به من احكام. ثم ذكر تطهير تلك المياه. ثم جعل ما يكون مترددا. بين ان يدخل في واحد من هذه الاقسام. فذكر اصل هذه المسألة ثم يفرع عليها. فقال فاذا شك الانسان لا يدري هل هذا الماء قبور او نجس؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا شك في نجاسة الماء او طهارتي بنى على اليقين واليقين الاصل هو الطهارة لان النجاسة عارضة قاعدة متكررة في الشريعة. اليقين لا يزول بالشك. واصل ذلك في الشرع ظاهر. في ايش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء من جاهات الدليل بخصوصه نعم وايضا من جهة ماذا وانزل الله من السماء ماء طهورا. هذا هو الاصل هذا يدل على الاصل. نعم. وايضا حديث ذلك الذي يدل على هذه القاعدة من حيث الاصل اذا دخل احدكم في صلاته فاشكل عليه شيء فوجد في فسمع في بطنه صوتا فاشكل عليه خرج منه شيء او لا؟ فل آآ يضطرح الشك وليبني على وليتم صلاته. فدل ذلك اذا على آآ البناء على اليقين انه اصل في الشريعة دلت عليه دلالات كثيرة. نعم. قوله او غيره يعني هذا ان الحكم لا يختص بالماء فحسب بل يلحق به ما سواه. ما الذي يدخل فيما سواه؟ واضح ولا مبالغ واضح يعني كل ما سواه. اليس كذلك؟ يحتاج الى مثال. لو انني قلت واظحا من عفوا وما اعدت السؤال عليكم لقل لكنتم قد امضيتموه. وهذا الذي نقوله للاخوة جميعا انه ينبغي الا يمر الانسان المسائل بالجملة. يعني يأخذها بالجملة. فهذا ما يستفيد ما يستفيد ولذلك انظروا مثلا في السطرين المتقدمين كم مرة قرأناها؟ وقل في بعض الاحوال ان نفرق بين قولهم مثلا هنا طهور وما يترتب على ذلك من المسائل وطريقة الحنابلة في انهم اجروا ذلك في الطاهير كما في الطهور. وكل كلنا قبل ان نأتي على هذه المسألة يظن ان هذه المسألة واضحة وانها مر بكم. فكذلك هنا ينبغي للانسان ان يعني المسائل فيها تقييدات وفيها اه اه يعني معاني لطيفة فلا بد ان يتنبه لتلكم التقييدات التي يذكرها الفقهاء. فيذكرون في غيره يعني من المائعات مثلا لو كان دهن فشك هل الذي وقع فيه ورأى رذاذا؟ وقع لكن لا يدري هذا الرذاذ كان من ريقه فيكون طاهرا اليس كذلك؟ او انه من ولد صغير يبول بازاءه فكان من واضح؟ فهنا يبني على اليقين. اليقين انها انه طاهر ولم يتنجس بيقين. نعم. ومثل ذلك سائر المائعات وغيرها مما يتنجس بوقوع النجاسة فيه. وسيأتينا في احكام المائعات هل هي مثل المياه اه يفرق بين قليلها وكثيرها هؤلاء وللفقهاء في ذلك كلام اه يعني لا نستعجله قبل للوصول اليه وان كان بعض الحنابلة ذكره في هذا الموطن. لان بعضهم يقول آآ النجاسة ما سوى المياه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة مطلقا. يعني مثلا لو ان ما آآ الخزن للمياه الذي مثلا في آآ اه المياه انتهينا. لا لو كان مثلا مصنع البان وعنده مخزن بكبار هذا المسجد له مخزن للالبان بكبر هذا المسجد. فوقعت فيه غذاذة بول او دم فانه ينجس عنده بمجرد لملاقاة النجاسة. لانها يقولون ما سوى الماء لا يدفع النجاسة مطلقا قليلا او كذا. وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا. نعم يدخل نعم اي بلا شك الان الكلام في انه يصبح طهورا. نعم. طهور يعني صار طهورا مطهرا. نعم حرم استعماله حرم استعمالها ولم يتحقق. ولا يشترط نعم اذا هذه مسألة في اشتباه الطهور بالنجس. هل يتصور اشتباه الطهور بالنجس يعني اذا قلنا اما على القول من ان اصناف المئة او اقسام المئة ثلاثة طهورا ابو نجس هذا لا اشكال في انها يمكن الاشتباه. لان الماء النجس الماء ينجس حتى ولو لم يوجد للنجاسة اثر فيه اذا كان قليلا فهذا يتصور من حيث حقيقة الماء. لكن حتى ولو قيل من ان الماء قسمين طهور ونجس فيمكن لان الاشتباه مرده في بعض الاحوال الى الحال ومرده في بعض الاحوال الى الشخص واضح؟ فقد يكون الانسان لو جئنا الى هذا الماء فيه ريحة لكن هذا الشخص يقول لا ما في ريحة. انا عندي انه طهور فهو فبالنسبة الي اما لضعف شمه او لانه عنده ان هذا الباب اوسط يعني لابد ان يكون وذاك اضيق. فالاشتباه بالنسبة الى المكلف لا حدود له. فلذلك يتصور حصول الاشتباه كل الاحوال لان بعض من من يفرعون على ان الماء قسمين يقولون من انه لا يحصل اشتباه وهذا خطأ. لانهم انما آآ نظروا ذلك باعتبار حال الماء فهو لا يحصل فيه اشتباه من حيث حقيقته لكن من حيث انظار المكلفين قد يشتبه عليهم بعضهم يقول متغير او بعضهم يقول لا ليس بمتغير. او يكون الانسان فيه آآ ما يمنع لو كان كفيفا. ويعلم قطعا ان احد المائين وقعت فيه نجاسة لكنه لم يدري ايهما. وغيرت احداهما لكنه لا ليس له شم ونحو ذلك. فاذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. هنا المؤلف رحمه الله تعالى اطلق هذه المسألة مع ان الفقهاء كما في الشارع شرح الزاد هنا وايضا في اصله وفي شروح الحنابلة يقيدون ذلك بان يقولوا ان هذه المسألة انما اه يعني مفروضة اذا لم يمكن اه حصول التطهير النجس بالخطر اما اذا امكن بان يكون كثيرا فاذا خلط احدهما فلا اشكال في انها تخلط ويستعمل. واضح فاذا هذه المسألة وان اطلقها المؤلف رحمه الله تعالى فنقول هي مقيدة كما في الشرع وفي غيره وفي اصل هذا الكتاب وفي اطلاقات الحنابلة انه اذا امكن آآ خلطهما بحيث يكون آآ طهورا او تزول آآ صفات التغير بالنجاسة ونحو ذلك بانه يجب ذلك. لكن اذا لم يمكن فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لا اجتهاد في هذه الحال. لماذا لا يجتهد قالوا لانه لا يؤمن ان يقع اجتهاده على الماء النجس فيفضي ذلك الى استعماله واذا استعمله تلطخ بالنجاسات. فاذا استعمل الماء النجس تلطخ بالنجاسة. فلاجل ذلك قالوا فانه لا يستعمله اه ما ما الذي يفعل؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى يتم. طيب اذا اراد ان يتيمم هل يشترط ان يريقهما يعني يصبهما لماذا يقولون ذلك؟ طبعا هنا يقولون آآ في استحضار كما قلنا لكم سابقا آآ انهم يستحضرون قول بعض الفقهاء الذين يقولون لا لا بد من الازالة. اه من الاراقة. لماذا يقولون لا بد من الاراقة؟ ليتحقق حقق شرط عدم الماء لكن هنا كأن المؤلف رحمه الله تعالى لم يشترط ذلك لماذا؟ لانه يكون ان ان عدم الماء اما حقيقة او حكما. فهنا نقول من انه آآ ايش؟ عادم للماء حكما. ولانه قد يحتاج اليه في شرب او لضرورة اه خوف تلف وهلاك ونحو ذلك. نعم. وان اشتبه بظاهر توضأ وضوءا واحدا من هذا ومن هذا ربا وصلى صلاة واحدة. اذا اشتبه بطاهر فهنا قال توضأ من هما يعني من الطهور والطاهر. لما اه كما قلنا الاشتباه الطاهر اما لانه يعني واحد يقول ان هذا الماء صار الان يعني متغير بالحليب الذي وقع فيه. واخر يقول لا لم يتغير. فهنا آآ ايش نقول من ان هذا ماء طاهر وذكاء طهور. فما الذي يفعل؟ يتوضأ منهما وضوءا واحدا ولم يقل المؤلف رحمه الله تعالى يتوضأ من هذا ثم يتوضأ منها. وانما يقول يتوضأ من هذا. فيتمضمض من هذا ثم يتمضمض من هذا ويستنشق ثم يغسل وجهه من هذا ويغسل وجهه من هذا. لماذا؟ يقولون ذلك. يقولون لئلا يعني مع ان بعضهم قال يتوضأ وضوئي. يقولون لان هذا اتم لنيته. يعني اذا كان يتوضأ وضوء ثم يتوضأ من الاخر في الغالب ان الثانية نيته تكون ضعيفة. لانه يظن انه حصل حصل له كمال الطهارة بالاول لكن اذا كان وضوءا واحدا من هذا غاب ومن هذا غرفة فالنية واحدة. ولماذا قالوا من انه يأخذ من هذا غار فمن هذا غار قالوا لي هنا له الوضوء بيقين واما كونه في بعض الاحوال يصيب الطاهر فالطاهر اكثر ما في احواله انه لا يطهره لكن ليس فيه ماء ما يدنسه او يقدره او ينجسه. واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من انه يستعملهما لانه ليس في التلطخ بالنجاسة والمحذور الذي في المسألة التي قبله ليس فيه. هذا واحد. ولماذا قالوا من انه وضوءا واحدا؟ لما ذكرنا لكم من انه يكون اقوى لنيته لانه اذا كان وضوءا واحدا فان النية تكون موجودة في كل الاحوال. اما لو قلنا من انه يتوضأ من هذا ثم من هذا فيقضي الى تفرغ النية وهنا قد تضعف النية في في الوضوء الثاني وقد يكون الوضوء الثاني هو بالماء الطهور. فلاجل ذلك يؤثر على اصل نيته هناك. واضح يا اخوان؟ نعم. صلى في كل ثلج صلاة او المحرم وزاد صلاته. نعم هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اشتبه ثياب طاهرة بنجسة. طاهرة واضح وهو التي لا نجاسة بها. آآ النجسة ما وقع فيها نجاسة سواء كان ذلك من بول او آآ عذر او كان من دم اه اوقي اه او غيرها من النجاسات التي اه سيمر اه تمر الاشارة اليها وذكرها باذن الله جل وعلا او وبمحرمة لكونها مثلا ايش؟ مغصوبة او مسروقة فالمسروق ايضا محرم استعماله. او آآ لكونها امانة عنده. فاستعمال الامانة محرم. واذا استعملها كان لها وهكذا. فاذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. هذا هو المذهب عند الحنابلة انه لابد ان يصلي بعدد النجس فاذا كان عدد النجس ثلاثة فيصلي اربع في اربع مرات في اربع لان نقطع في واحد من المرات على الاقل انه صلى في طاهر. واضح؟ ولو كان عدد تسعة عشرة كذلك يصلي احد عشر. ولو كان عشرين فكذلك. يصلي واحدا وعشرين يصلي واحدا وعشرين صلاة لماذا؟ او واحدة وعشرين صلاة حتى يتيقن انه صلى في طه. الحنابلة في مثل هذا يرون او يردون ذلك الى ان الصلاة ثبتت في ذمته بيقين فلا تزول الا بيقين. خلافا لمن قال من الفقهاء الله تعالى من انه يتحرى لان لا يكلف باعادة الصلاة اكثر من مرة. ولانه يعني لا يكلف منهي عن التكلف فيما لا طاقة فيه. فكما انه اذا كثرت جدا اه فانه لا يتحرى فكذلك بعضهم يقول لا اذا كانت يعني الثياب الطاهرة اكثر من النجسة فيتحرى والا فلا ثم بعضهم فيقول اذا كانت اكثر بكثير يعني كانت تكون عشرة وهذا واحد يعني لهم في هذا شيئا من آآ توصيات لكن آآ هنا على ما ذكرنا خلافا بعض الحنابلة وهو اختيار ابن تيمية واختيار شيخنا الشيخ بن باز انه يتحرى ولا يحتاج الى آآ يعني عادة الصلاة بعدد المرات. نعم. باب الانية الا اهلية ذهب وفضة ومقربة بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها هذا باب الانية الاواني وهي اوعية والانية او الاواني جمع انية والانية هي الوعاء وذلك انه لما كان الماء اه اه في الغالب انه يحتاج فيه الى اناء يحمله لانه جوهر كما يقولون سيئا يعني يثبت الا بوعاء. ومن اجل ذلك سميت القارورة قارورة لانه يقر فيها الماء لانه يقر فيها آآ الماء. فاذا هذا ذكر الاواني باعتبار انه آآ في الغالب ان متطهر بالماء يحتاج الى اناء يحمله فيه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كل اناء طاهر. اه هنا اشارة الى الكليات. وهذه نافعة لطالب العلم ان يستحضرها حتى تكون له بمثابة الضوابط في الاضغار فالاصل اذا في الاواني انها مباحة للاستعمال اذا كانت طاهرة. اذا كانت طاهرة. اما لو كانت اه غير طاهرة اه كما لو كانت نجسة فانه لا لا يباح استعمالها من جهة انها لا يحصل بها آآ التطهير وآآ تكون يعني مو نجسة ومقدرة لذلك الماء. فقوله كل اناء طاهر ولو ثمينا. يباح اتخاذه الاواني قد تكون من الخشب وقد تكون من النحاس والصفر وقد تكون من الحديد وقد تكون من غيرها فكلها جائزة كأن سائلا يسأل فيقول ولو كان ثمينا فنقول ولو كان ذلك الاناء ثمين اذا فانه يصح. كما لو كان مثلا من زجاج او باللون او كان من الالماس اه والجواهر اه او سواها. اه لماذا قلنا ذلك؟ اولا اعتبارا بالاصل وهو ان الاصل ايش اه اه ان انها يباح استعمالها ويباح التطهر بها وجميع انواع الاستعمالات. هذا من جهة. الجهة الثانية ان المستثنى لا عموم له. فكون الذهب والفضة ايش؟ مستثناة من ذلك فانه لا يدخل غيرها اه معها ثم ايضا من جهة ثالثة ان العلة التي وجدت في الذهب والفضة لم توجد في الاواني الثمينة فان العلة التي وجدت في الذهب والفضة لا توجد في الاواني الثمينة فان قال قائل فما الحال لو كانت العلة هي السراف؟ نقول علة السرف ليست علة مختصة يعني ليست متعلقة بالاناء. وانما هي متعلقة بالمكلف. باعتبار ان مرد انتهى الى كل احد بحسبه. فبناء على ذلك الحكم بمنع استعمال اناء لحصول السرف فيه. هذا يختلف اه او الحكم فيه خارج عن حكم ذلك الامام من حيث الاصل. وانما هو لتعلقه بهذا المكلف كما ان يعني قد يكون مغصوبا فلا يصح الاناء من حيث وهو اناء. لكن لكون ذلك غاصب له لم يصح منه التطهر. اليس كذلك فلو جاء شخص هو صاحبه او مأذونا له فيه فتطهر منه لكان ذلك صحيحا. فكذلك لو كان ذو جاء شخص آآ لا تعتبر في حقه سلف فانه لا غضاضة فيه. فاذا نقول اه التعليل بالسرف هذا قدر خارج عن اصل المسألة فهذا قد يتعلق بكثير من المسائل فالمرد اليها في حال مكلف لا آآ اصل ذلك الحكم واضح يا اخوان؟ قال يباح اتخاذه واستعماله. يعني ان هذه الاواني يباح اتخاذها على سبيل في الحفظ وآآ يعني القنية وعلى سبيل الاستعمال والانتفاع بها فما دام انها مباحة يباح ايا من ذلك. سواء اتخذها ولم يستعملها او استعملها وانتفع بها. فان هذه اواني الاصل الانتباه واحل لنا ما في الارض والنبي صلى الله عليه وسلم انتفع باوان كثيرة وجاءت بذلك السنة الصحيحة فلا آآ فلا آآ يعني آآ تضييق في ذلك او من آآ او او قول المؤلف رحمه الله تعالى الا انية ذهب وفضة. فانية الذهب والفضة محرم محرمة. نعم. واصل ذلك حديث حذيفة. وجاء عن ابي هريرة ايضا لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها او في صحافهما كما في رواية فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وايضا جاء ذلك من حديث ام سلمة الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وجاء ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء ذلك ايضا من حديث البراء ابن عازب. فكلها احاديث صحيحة صريحة في الدلالة على ان انية الذهب والفضة محرمة. ثم اذا علم انه اه قد جاء النص بتحريمها. فما متعلق التحريم فيها. فما متعلق التحريم فيها؟ متعلق التحريم فيها الحديث نص على لا تشربوا اليس كذلك؟ ولا تأكل فاذا اراد شخص ان يتوضأ واذا اراد شخص ان يستعملها فيما فيما سوى ذلك كحمل او غيره او زينة تزويق نحو او ظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى ان ذلك محرم. لماذا؟ قالوا لانه لما جاء الحديث لا تشربوا في انية الذهب والفضة فان هذا اخص ما يكون من الاستعمالات وانفع ما يكون منها. فاذا حرم فما سواه تبع له. واضح واضح يا اخوان؟ فلاجل ذلك نقول الشرب والفضة الشرب في الذهب والفضة محرم وكذلك الاكل. وما والوضوء مثلها وسائر استعمالات. وسائر الاستعمالات. والنهي عن الاكل والشرب والوضوء قول عامة اهل العلم وكذا الاستعساء والاستعمالات وقول جماهير اهل العلم نعم ثم يتفرع على ذلك ايضا تحريم الاتخاذ. فلماذا فما وجه ذلك؟ قالوا ان الشيء انما يتخذ يستعمل فاذا حرم استعماله فاتخاذه تبع لذلك. وقالوا ايضا لانه لما حرم استعمال الات اللهو والملاهي ونحوها فانه يحرم اتخاذها فانه يحرم اتخاذها فكذلك هنا. وهذا يعني مسألة الاتخاذ ليست مثل مسألة الاستعمال ولكن اه هو مشهور المذهب وقول جمع من اهل العلم خلافا اه الشافعية. على كل حال آآ هذا هذا الكلام يقال لان بعض يعني المشايخ او بعض اهل العلم المعاصرين يعني ربما ند في مثل هذه المسألة قال ان المحرم في ذلك الاكل والشرب خاصة. وهذا فيه مخالفة للاجماع. مخالفة لاجماع اهل العلم فنقول اذا انية الذهب والفضة محرمة ومتعلق التحريم هو ذاك كله. ثم هل ينتقل من الاواني الى ما مثلها من سائر الالات. يعني مثل النظارة مثل القلم. مثل الساعة. طبعا بعض كل اشياء تدخل في الحلي تأخذ حكم الحلي. لكن ما لا يدخل في الحلي؟ الحنابلة الحق ذلك كله. الحق ذلك كله. قال ولذلك قال في الشرع وكذا الالات كلها. واما الذهب فهذا واظح هذا واضح لان الاستثناء فيه جاء مخصوصا للنساء في الحلي او للضرورة كما في حديث انه آآ الذي اخذ انفا من ذهب. اما الفضة فبعضهم يلحقها بالذهب ايضا وبعضهم يقول انه جاءت الرخصة فيها في احاديث وهذه طريقة شيخ الاسلام. اه لكن خلافا للمذهب لما استدل بحديث واما الفضة فالعبوا بها لعب. فعلى كل حال نقول ان نشأنا الفضة اخف سواء قيل بالتحريم او قيل بالاباحة. لكن كل هذا انما هو الكلام في اه يعني بالنسبة للفضة ولا الذهب الحكم واحد. اه بالفضة في غير الاواني. يعني الالات مثل مثلا اه السبحة التي يتخذونها من مثل احيانا بعض الاقلام يكون فيها فضة مثل مثلا اه ايش؟ لا الخاتم عاد جا فيه نص والحكم فيه اختص وسيأتينا في الحلي اه مثل مثلا احيانا اه ما ما يحمل فيه المفاتيح وتجمع فيه اللي يسميها الناس الميدالية نعم الى غير ذلك من الاشياء. قوله الا ان يتذهب وفضة ومضببا بهما مضبب من الضبة. والضبة هي القطعة. سميت الضبة ضبا لانها ايش آآ ما يجعل على في الباب تمسك دفتيه ونحوهما. اصلها اخذت من لان لشبهها لشبهها بالضب. واضح؟ فالمضببة بهما في الاصل محرم. من اين الى ذلك اخذ ذلك اولا انه جاء في بعض روايات الحديث نعم او ما فيه شيء منهما او ما فيه الذي يشرب في ماء الفضة فانما او ما فيه شيء منهما فانما يجرجر في بطنه نار جهنم فجاء بهذا الزيادة. وهي وان كانت هذه الزيادة متكلم فيها الا ان الاصول تعبد ذلك ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ومقتضى القياس يدل على ان ما حرم حرم كل جزء من اجزاءه وهذا ظاهر في الادلة. فان الله جل وعلا لما حرم الخنزير فان الخنزير محرم بجملته ومحرم في كل جزء من اجزائه. فلو اراد شخص ان يتناول جزءا منه ويقول من انه ليس خنزيرا يقول لما حرم الخنزير حرمت اجزاؤه فكذلك لما حرمت انية الذهب والفضة حرمت الاواني التي فيها شيء من اجزائها ولذلك قالوا المضبب وهو على سبيل المثال والا قصدوا بذلك كل ما فيه شيء منها سواء كان مضببا وهي الذي في او مكفت وهو الذي يجعل يعني على يعني كمثلا خط في او على آآ اطرافه ونحوها او بالذهب والفضة وان ان يجعل ورق يعني الذهب يرقق يرقق حتى يكون كهيئة الورقة ثم يلصق في الاناء يكون مطليا او ايش؟ مطعم وهو اللي يحفر في حفر ويجعل في كل حفرة شيء من الذهب او مموه وهو ان يذاب الذهب حتى يكون كالماء ثم يطلى. ولا يدخل في هذا ما ما فيه لون الذهب دون جرمه. وبعض خاصة في هذه الازمنة يقال فيه ماء الذهب. فماء الذهب هذا ايش؟ اذا كان اكتسابه للون من غير اجرام الذهب وكثير فهذا لا يتعلق به لان تعلق الاحكام انما هو في انية الذهب والفضة او ما فيه اجزاؤهما. اليس كذلك فما دام انه ليس فيه اجزاؤها فلا يعتبر. نعم. قول المؤلف رحمه الله تعالى في اخر ذلك ولو على يعني ان الاصل في الاحكام سواء الرجل بالانثى فالمرأة فيه كالرجل. واما ما جاء في من اباحة استعمال المرأة للذهب والفضة فان ذلك مخصوص بالحلي. وليست الاواني من الحلي ولا هي في معناها فبقيت على اصل الحكم وهو ان المرأة والرجل في ذلك سواء ان المرأة والرجل في ذلك سواء يشكل على هذا انه جاء عند مسلم في صحيحه ان آآ ايش؟ ام سلمة كان عندها شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم جعلتها في اناء نعم اناء فضة. آآ الشغاح هناك اه اختلفوا في ظبطها. فقالوا هل هي قصة؟ في قصة او من قصة يعني لها قصة او انها من فضة. وعلى تقدير ثبوت انها اتخذته من فضة فيقولون هذا اجتهاد من منها والاحاديث دلت على خلاف ذلك. نعم. الا غربة يسيرة نعم قال وتصح الطهارة منها. يعني مع قولنا بحرمة آآ انية الذهب والفضة الا انه لو تطهر متطهر بانية ذهب او فضة فان ذلك محرم. آآ فان ذلك آآ او فان صلاته صحيحة طهارته كاملة. لماذا؟ قالوا لان الصلاة لان الصلاة آآ او لان الانية ليست داخلة في الصلاة ولا متعلقة بها من من جهات انها ليست بشرط ولا بركن ولا بواجب فيها. فلا تعلق لها بالصلاة. ولانه يمكن ان تطهر من الماء مباشرة او من اناء الفضة او الذهب او سواها. فاذا هي لا تعلق لها بالصلاة من حيث ان الاناء ليس بشرط في الصلاة ولا بركن ولا بواجب. فبناء على ذلك لم يتعلق به حكم. فهذا اذا لا يعارض اصلا الحنابلة في قولهم انه اذا حرم او تحريم الشيء يدل على الفساد. هذا من جهة اذا كان متعلقا بذاته الشيء اه كالصلاة في الارض المغصوبة او اه اذا كانت السترة المقصوبة ونحوها فانهم يحكمون اه فساد الصلاة من جهة ان السترة شرط في الصلاة. هذا الستر بمحرم والمحرم يقتضي الفساد فيدل على فساد صلاته. لكن الانية لا تعلق لها في في الصلاة واضح؟ نعم. قوله الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة آآ هنا الحقيقة آآ لو قال الا انية ذهب وفضة ومضبب بهما يعني الا ظبة يسيرة من فضة لحاجة لكان اوجه. اما قوله وتصح الطهارة منها الا ظبة يسيرة كان الضبة اليسيرة متى؟ ايش؟ مستثناة من؟ من الصحة هنا. وهذا ليس مقصودا بل كأن المؤلف رحمه الله تعالى اراد الاستثناء من جملة ما تقدم من اه التحريم ولم يرد ذلك. لا ولاجل هذا كان هذا الكلام فيه نوع تقديم او تأخير او اشكال في السبت اه يتنبه له. فاذا قوله الا ضبة يسيرة هذا مستثنى والمستثنى منه تحريم استعمال الذهب والفضة والمضبب بهما. فهنا استثنى حالا من تلكم الاحوال. وهذه الحال وهو الضبة اليسيرة من فضة لحاجة. فيخرج في هذا لو كانت الضبة كبيرة او كانت لغير حاجة او كانت من غير من الذهب لا من الفضة ففي مثل هذه الاحوال تبقى على الاصل وهو الحرم. يعني لو كانت الضبة كبيرة فنقول من ان ذلك محرم. ولو كانت الضبة التي استعملت في الاناء صغيرة لكنها لغير حاجة وهي من فضة بغير حاجة فنقول ايضا من انها محرمة ولو كانت آآ ضبة اه يسيرة لحاجة لكنها من ذهب ايضا فنقول من انها داخلة في عموم النهي. اذا من المستثنى؟ اما اجتمعت فيه هذه القيود ثلاثة ان تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة. واصل ذلك حديث آآ الذي في الصحيح من حديث انس فقدح النبي صلى الله عليه وسلم قد انكسر فاتخذ مكان الشاب سلسلة من فضة يعني قدر يسير من الفضة. نعم وهنا يكونون من ان هذا مستثنى والمستثنى لا عموم له. فخصصناه بما جاء به الدليل والنص. وهو انها جنس حافظة وكانت يسيرة لان الشعب في الغالب يسير. نعم. وكانت لحاجة لانها انكسى. وما المقصود بالحاجة هنا ما المقصود بالحاجة؟ الحاجة عند الفقهاء رحمه الله تعالى تختلف عن الضرورة. وهم يقولون في الحاجة ما له سبب صحيح غير الزينة. ما له سبب صحيح غير الزينة. وش معنى سبب صحيح غير الزينة يعني ما حطت تجمل عشان يجمل الاناء لو كان هذا الاناء ما ما يمسك جيدا الا بشيء من الفضة. آآ حتى ولو كان يمكن استعمال شيء من النحاس او استعمال شيء من غيرها لكن المهم انه يحتاج اليه. واضح؟ واضح يا اخوان؟ يعني لا يعني ذلك الا يوجد شيء يقوم مقامه لا بل ما دام انه فقط احتيج الى الضبة اليسيرة هذه من الفضة حتى ولو قام غيرها مقامها فانه يصح استعمالها. واضح ولا لا واضح؟ لانهم يقولون النجاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان استعمالها لحاجة لما انكسر. ومن المعلوم انه كان يمكن ان يجعل شيئا اخر او غيره. فدل ذلك على ان غيره يقوم مقامه فبناء على هذا اذا تعريف الحاجة هي الحاجة التي عرفت عند الاصوليين فتكون هنا له سبب صحيح غير الزينة. غير الزينة. فبناء على ذلك كانت اذا اه يكون لهذا الاناء لان فيه انكسار يخرج منه الماء او يصب منه او نحو ذلك. يصح حتى ولو امكن جبره بغير ذلك المعدن. يعني المعدن آآ يعني سواء من الصفر او غيره. نعم قوله وتقرأ مباشرتها لغير حاجة. قوله وتكره مباشرتها لغير حاجة يعني آآ لو فيها اه هذه الضبة اليسيرة لحاجة جعلت في هذا الاناء فان انه يكره ان يباشرها. يكره ان يباشرها يصدق عليه الحديث. لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافي وهنا لقائل ان يقول ايش؟ انه اذا كان يدخل في ظاهر الحديث ذلك ان يكون محرما. واضح؟ لا. وصحيح انه يدخل في ظاهر الحديث لكن يقولون من ان هذا الحكم مستثنى بحديث انس. ومع كونه مستثنى. فان الموافقة حتى ولو كانت ظاهرية ظاهرة ليست حقيقية فاننا نمنعها على سبيل التورع والاحتياط يعني اه هذا الموافقة اه يعني لكونه لئلا يصدق عليه انه شغب في انية الذهب والفضة. طيب هو لم يشرب لكونه ايش جاء في حديث انس؟ قالوا صحيح جاء في حديث انس واذننا له لكن حتى يعني الموافقة في الظاهر ينبغي ان يتواقاها الانسان ولان بعضهم قال بالحرمة فلاجل ذلك هم قالوا بالكراهة خروجا من ذلك واحتياطا. نعم ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم وتباح انية الكفار ما المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالكفار اراد بالكفار من من هم سوى اهل الكتاب. من سوى اهل الكتاب يعني هل اهل الكتاب الان يعني لا لا تباح؟ لا. المقصود هنا ان او الاصل عند الحنابلة انهم يجعلون اواني اهل الكتاب في درجة وتحتها اواني من سواهم من الكفار سواء المجوس او الوثنيين او غيرهم. واضح؟ فكان الحنابلة رحمه الله تعالى لم يختلفوا في حل آنية اهل الكتاب. يقول لانها جاءت الادلة صحيحة كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم استعملها. في آآ حديث ايش؟ آآ مثلا دعته امرأة يهودية الى خبز شعير واهالة سنخة. يعني ودك نعم الاهالة للودك الدسم نعم اذا متقرر ان انية اهل الكتاب من اليهود والنصارى يباحوا السماء ان يختلفوا في ذلك. لما كان محل الخلاف هم المجوس والوثني ونحوه نص المؤلف هنا عليها. واضح واضح؟ اه اذا نقول لو اراد شخص ان يستعمل انية المجوس او انية الوثنيين المشركين لان النبي وسلم توظأ من مما زادت امرأة مشركة. بحديث اه له طول. لان ليس توضأ انها اخذها وانما ذهب اثنين من الصحابة فوجدوا امرأة معها ماء فصبوا من مائها فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ اه يعني لكن حاصله انه توضأ من هذه المزادة اه قال اهل العلم من انه دليل على ان انانية الكفار يجوز استعمالها. ما المقصود هنا بان اواني الكفار ليس المقصود بذلك ما صنعوه فقط. بل المقصود في ذلك او اه يتوجه الحديث اصالة في مثل هذا او ينصرف الكلام الفقهي رحمه الله تعالى في اوانيهم التي يستعملونها. في اوانيهم التي يطبخون فيها يتنظفون منها يشربون ويأكلون ونحو ذلك. واضح؟ هذا محل الكلام فان قال قائل فما حال حديث ابي ثعلبة الخشني؟ يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا وكلوا فيها. فقال اهل العلم او كان الحنابلة رحمه الله تعالى في هذا على ان هذا محمول على ايش؟ على انهم كانوا يستعملون فيها النجاسة يعني تويكن استعمالهم النجاسة. بارض قوم يطبقون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر يقولون ان دل على انهم كانوا متيقن انهم يستعملون فيها النجاسة. واضح؟ وبعضهم قال انه على الاولى التورع عنها والابتعاد عنها. وانه لا يصاب اليها الا عند آآ عدم سواها. لانها تجزئ اه لانها يعني قد يقعون في النجاسات فهي تغسل. نعم. اه اذا يتبغى على ذلك هل يقال بالكراهة او لا ظاهر اطلاقهم هنا انها لا تكره. حتى الكراهة ولذا قال هنا وتباح. حتى القراءة لا تكره. فيحمل من حديث ابي ثعلبة هناك على اما تيقن استعمالهم للنجاسة واما انه ايش؟ آآ الاولى تركها عنها ويباح استعمالها وقولهم ولو لم تحل ذبائحهم يعني الاشارة الى ايش المجوس ومن في حكمهم؟ وثيابهم ان جهل حالها. اذا كان المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان نحل ذبائحهم لا يمنع او ان عدم حل ذبائحهم لا يمنع حل اوانيهم واستعمالها وما في حكم ذلك. وثيابهم. المقصود هنا ايضا بالثياب. الثياب التي يستعملونها. فيقول الحنابلة انهم اه يجوز ولا يختلف الحكم او ظاهر اطلاق المؤلف هنا انه سواء كانت تلك الثياب. ثياب يلبسونها في على ظاهر اجسامهم او باطنها كالسراويل والاردية والازارات ونحوها. واضح؟ فلا يختلف في او لا يختلف الحكم في ذلك في ان هذا كله جائز. وهذا اعتبارا بالاصل اعتبارا بالاصل ولانهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ملبوساتهم من الشام. ومن اليمن. وفيها اهل كتاب وفيها كفار غيرهم. وذاتيهم من المجوس. فدل ذلك على انها تحل. انها تحل بل من المشهور عند اليهود انهم كانوا اذا ارادوا ان يصبغوا الثوب ماذا يفعلون يخلطونه بالبول. لماذا يخلطون بالبول؟ لانه اثبت للون. اذا ارادوا ان يصبغوه بلون من الالوان يخلطوه بالبول فيكون ثابت في اللوم فيه. فلما سئل عن ذلك عمر قال لا تسأل فان هذا من التكلف. فان علمتم او رأيتم اثرا للنجاسة فاغسلوا. لاجل ذلك بعض الحنابلة يقولون ولو وليت عوراتهم. يعني هذه الملابس. فيصح استعمالها. واضح يا اخوان؟ اه في احدى الروايتين عن احمد كأنه كافية ذلك آآ يعني قال اذا كانت اما تلي العورات ينبغي ان يتوقى وفي بعضها امر بالاعادة لكن الاصل والظاهر وانطلاق المذهب وجرى عليه كثير من اهل التحقيق انه لا يتعلق الحكم الا بتيقن العلم بالنجاسة لاجل ذلك ذكر الفقهاء تبعا لهذا المرضع فيما مضى. ما في حفائظ تحفظ الطفل من ما يخرج منه. ونحوه ومن في كانت في الغالب الحائط لابد ان يلحقها شيء من النجاسة ونحو ذلك. آآ نسأل السلامة مدمن الخمر فانه لا يتورع من ان يقع عليه خاصة مع السكر ونحوه انه يسكب على نفسه ومع ذلك يكونون حق كل اولئك ايش؟ تباح. لان الاصل والطهارة حتى يتبين نجاستها. بعض كرهها آآ يعني او كره استعمالها توقيا او على سبيل التورع واضح وجه الكراهة عندهم باعتبار انهم يعني للخلاف او لمجيء بعض القول ممن قال بانه يمنع منها لظن النجاسة او لغلبة الظن بحصول النجاسة فيها. نعم ويباح استعماله بعد الذبح في يابس من حيوان طاهر في الحياة. اه الجلد الميتة يخرج المذكاة فجلد المذكاة يعني لو ذبحت الان شاة او بقرة او بعير نعم فان هي ذلك بلا اشكال لكن آآ اذا ماتت حتف انفها اذا الكلام فيه اذا ماتت حتف ام فيها والكلام ايضا فيما ايش؟ فيما لا يؤكل. لان ما لا يؤكل ذبحه وموته سواء. لانه لا لا تحله الذكاة. فبناء على اذا كان المؤلف رحمه الله تعالى يقول هذه الجلود كلها ايش؟ لا تستعمل نجسة. نجسة اه ما نقول لا تستعمل نقول نجسة لا ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك اه الحنابلة في هذا او في هذه المسألة وصل الاعلان آآ طيب المسألة تحتاج الى شيء من الايضاح فنتركها الى مقدمة الدرس ولا زلنا يعني الحقيقة نمشي الهوينة. لكن اه نعزي انفسنا بان اه البدايات دائما يصير فيها شيء من آآ يعني آآ التباطؤ حتى تنطلق ان شاء الله الامور على وجه اسرع آآ لعل الله ان يوفقنا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد