﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
لا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم

2
00:00:20.150 --> 00:00:38.500
العلم النافع والعمل الصالح. وان يعمر ابحاتنا بذكره وشكره وحسن عبادته هذا هو المجلس الثاني من هذه المجالس المباركة باذن الله جل وعلا. والتي نتدارس واياكم فيها بعض ما يتعلق بمسائل

3
00:00:38.500 --> 00:01:01.950
للفقه مما ذكره الامام آآ موسي الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم زال المستقيم وهذه المجالس هي تذكرة لطالب العلم فيما مر عليه من المسائل وهي تنبيه له على ما فات عليه من الدقائق. كما انها تأسيس لما لم يمر عليه

4
00:01:01.950 --> 00:01:30.950
او لم اه يستطع ادراكه من المسائل التي يريد تحصيلها في طريقه للعلم والتحصيل قد كنا في المجلس الاول ذكرنا بعض المهمات واللوازم التي يعنى طالب العلم بتحصيلها لاثباتها ابان رغبته في التحصيل وطريقه الى العلم والتعلم

5
00:01:31.400 --> 00:01:51.400
واول شيء ذكرناه او اه ولجنا بعد ذلك الى ما يتعلق باستهلالة المؤلف رحمه الله تعالى الحمد والثناء على الله جل وعلا. وذكرنا ما يتعلق بتعريف الحمد والفرق بين الحمد والمدح وآآ انتهينا

6
00:01:51.400 --> 00:02:11.400
الى الذكر معنى العبادة على شيء من الاختصار. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك اما بعد فهذا مختصر في في الفقه. اما بعد هي كلمة يؤتى بها للانتقال من اسلوب الى اسلوب. والاصل انها

7
00:02:11.400 --> 00:02:36.750
اه متظمنة معنى الشرط وحقيقة معنى هذا اللفظ. وهو قوله اما يعني مهما يكن في شيء بعد مهما يكن من شيء بعد لقائد ان يقول لان هذا كلام قد يتعذر فهمه

8
00:02:37.000 --> 00:02:55.700
فنقول انه كأن المؤلف في هذا او اه هذا اللفظ كأنه يقول مهما يكن من شيء في الوجود في مهم بعد ذكر اسم الله جل وعلا والثناء عليه الذي تقدم قبل ذلك

9
00:02:55.950 --> 00:03:29.200
فهذا مقتص وكأنه يعني والمغاد من ذلك كله هو التأكيد على هذا المقتصد او هذا الكتاب  سيكون معنى الكلام في جملته مهما يكن شيء في الوجود مهم او ما من ما من شيء في الوجود مهم يكون موجودا وهو موجود في في الوجود فانه

10
00:03:29.200 --> 00:03:49.200
هذا المختصر يعني هو تأكيد على اهمية هذا المختصر والعناية به. وبعد معروف انها ظرف مكان اه اه قطع عن الاضافة. ولذلك بني على الضم. قال اما بعد. فهذا مختصر. وقوله هذا مختصر

11
00:03:49.200 --> 00:04:09.200
اشارة الى الى ما وقع في ذهنه من اغاثة هذا الاختصار وهذا الكتاب. لان المقدمة في اول في الكتاب وكانه لم لم ينشئ الكتاب بعد لكنه لما استحضر في ذهنه انه سيختصر الكتاب على هذا النحو اشار

12
00:04:09.200 --> 00:04:32.650
اليه وكأنه موجود وبعضهم يقول انه ربما تكون كتابته للمقدمة كما يكون كثيرا لاهل العلم بعد الفراغ من الكتاب فتكون هذه الاشارة الكتاب الموجود الذي حصل فيه الاختصار. قال في الفقه الفقه آآ

13
00:04:34.800 --> 00:05:25.550
اصله من يفقه فقاهة وفقه يفقه فقها وفقها فقه فقها. يعني مثلث القاف. فقهاء وفقه وفقه يعني صار الفقه له سجية واذا قلنا فقه يعني بمعنى التفقه والتعلم والفهم واما فقه بالبدء فهو بمعنى

14
00:05:26.550 --> 00:06:09.850
غلب في الفقه يقال فاقهت فاقهت فلانا ففقهته. يعني غلبته في الفقه والفقه يطلق على الفهم في الجملة ويطلق ايضا على الفهم الدقيق والمراد به هنا ومعرفة الاحكام الشرعية والاستدلال عليها بالفعل او بالقوة القريبة. كذا يعرفه فقهاء الحنابلة كثيرة. والاستدلال عليه

15
00:06:09.850 --> 00:06:33.600
بالفعل او بالقوة القريبة. ومعنى الاستدلال عليه بالفعل يعني ان تقول مثلا بان الله جل وعلا  امر او اوجب الصلاة. والدليل عليها قوله تعالى واقيموا الصلاة. فهنا استدللت عليها بالفعل

16
00:06:35.750 --> 00:07:06.350
اما الاستدلال عليها بالقوة الخفيفة فكان يسألك سائل ما حكم رفع الصوت بالاذان. فتقول بانه مستحب يقول ما الدليل على ذلك فتريد ان تفتح دليلا فيفوت عليك. لمثلا طول الوقت اه المرور عليه او نحو ذلك

17
00:07:06.350 --> 00:07:26.350
لكنك بمجرد ان تفتح الكتاب تستطيع الوصول الى باب الاذان والى المواطن التي يوجد فيها الاستدلال على هذه المسألة. فالفقيه وان فات عليه الاستدلال بالفعل لكنه لا يفوت عليه الاستدلال بالقوة

18
00:07:26.350 --> 00:07:54.850
القدرة على تحصيل الدليل. بخلاف بخلاف العامي. فانه لو اعطيته مئة كتاب اردته ان يستحضر الدليل على المسألة لربما امضى سنة او اكثر من ذلك لا يستطيع الاستدلال على تلك المسألة وهذا طبعا يختلف اختلاف المسائل يعني دقة الاستدلال عليها من عدمه. لكنه في الجملة

19
00:07:54.850 --> 00:08:14.850
ان طالب العلم اذا فاز عليه استحضار الدليل فعلا فانه عنده من الالة والقدرة التي تعينه على تحصيل الدليل لاول وهلة او بسهولة. قال فهذا مختصر في الفقه من مقنع الامام الموفق

20
00:08:14.850 --> 00:08:43.450
ابي محمد آآ اذا هذا الكتاب وهو زاد المستقنع قلنا بان اخلف كتاب المقنع لموفق الدين ابي محمد عبدالله ابن ابن احمد ابن قدامة المتوفى سنة ستمائة وعشرين للهجرة. وكتابه المقنع من اعظم كتب الحنابلة التي كتب الله لها

21
00:08:43.450 --> 00:09:22.650
من الاشتهار والانتشار وحسن الاعتناء بها شرحا. واختصارا وتحشية حتى صار عامة عمل الفقهاء المتأخرين من الحنابلة على هذا الكتاب او منبتق عن هذا اذا وهذا من توفيق الله جل وعلا لمن شاء من عباده ان يجعل له من البركة وحصول الخير بالنفع بعلمه

22
00:09:22.650 --> 00:09:42.650
ما يكون باذن الله جل وعلا اصله من طوت عليه النفس من حسن النية وسلامة القصص الذي يجعل الله جل وعلا له او معه من البركة والفضل. قال على قول واحد الاختصار هو في الاصل جمع الشيء

23
00:09:42.650 --> 00:10:02.650
كثيري واه لاقتصاري على الاهم منه. اما في لفظه واما اه اه في اه مسائله وما يتعلق بما آآ يبحث في آآ ذلك آآ الكتاب. فحقيقة هذا الاختصار هنا انه

24
00:10:02.650 --> 00:10:22.650
مجرد اصل الكتاب الذي اشتمل على قولين في مذهب احمد ان مجرده على قول واحد ولم يختر اي القولين على حد سواء وانما اختار من ذلك الراجح المعتبر. والقول المعتمد

25
00:10:22.650 --> 00:10:52.050
عند احمد عند احمد رحمه الله تعالى. قال وهو الراجح في مذهب احمد والمذهب اصله آآ ضرب مكان. مكان الذهاب وقد يطلق ايضا على زمانه. وآآ هذه اصطلح على ان المراد بذلك هو ما قاله المجتهد

26
00:10:53.000 --> 00:11:13.000
من الاقوال ومات معتقدا لذلك القوم. هذا اصل هو مذهب الفقيه او مذهب العالم او مذهب ذلك الرجل ثم انه الحق به ايضا ما يقتضيه قوله من ايماءات او تعديلات او نحوها

27
00:11:13.000 --> 00:11:43.000
في كل هذه الاحوال يكون مذهبا لذلك الامام يلقي او آآ ينسبه الائمة الى ذلك الامام فيقال بان هذا مذهب احمد. وان لم ينطق به صراحة والا لم ينطق به صراحة وهذا مدون عند الفقهاء تبيينا وتوضيحا كثيرا في مؤلفاتهم. واعتنوا بذلك في بعض

28
00:11:43.000 --> 00:12:03.000
مقدمات الكتب كما في مقدمة الانصات ونحوها. واعتنوا به ايضا على سبيل اه الاستقلال كما فعل ابن بدران رحمه الله في المدخل الى مذهب احمد وايضا الشيخ بكري رحمه الله في المفصل وكتب كثيرة في هذا الصدد تعنى ببيان

29
00:12:03.000 --> 00:12:23.000
اه هذه الامور. وحقيق لطالب العلم ان يكون اه مستحضرا ولو لشيء قليل من ذلك من هذه المعاني وتلك الامور لانه لا يستغني عنها في دراسة الفقه ولا ينفك عن آآ

30
00:12:23.000 --> 00:12:43.500
قادة توضيحها وتبينها اه عند قراءته ودراسته لما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى والمؤلف رحمه الله اشترط على نفسه ان آآ يطلب الراجح من المذهب وكذلك فعل في مسائل كثيرة وربما فاته شيء

31
00:12:43.500 --> 00:13:09.500
واعتمد في الترجيح على الكتب التي عند الحنابلة اعتنت بذلك. كتاب الانصاف وهو من اشهرها واظهرها في العناية بالترجيح بين الاقوال عند احمد. وكذلك ايضا كتاب كتاب التنقيح لايضا المرداوي رحمه الله تعالى

32
00:13:11.950 --> 00:13:39.550
كذلك كتاب تصحيح الفروع فانه ايضا من الكتب التي اعتنى الحنابلة رحمه الله تعالى بنقل القول المعتمد والمرجح والمصحف في مذهب احمد هذه كتب اشتهرت بذلك وربما توجد ترجيحات منفصلة في كتب اخرى. لكن هذا هو الاكثر. فالمؤلف رحمه الله

33
00:13:39.550 --> 00:13:59.550
الله تعالى لما حرر كتابه هذا رجع الى هذه الكتب وما مثلها ثم انتقى ذلك للقول وسبك عبارته لفظه قال وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. اي يعني انه لما اقتصر على المقنع فانه

34
00:13:59.550 --> 00:14:19.550
اه اختصر على قول واحد وبعض المسائل استغنى عنها لندرة وقوعها وعدم الحاجة اليها. وما دام انه نوى ان يكون ذلك فانه من لوازم الاختصار ان يقتصر على المهم على الاهم ويترك ما سواه وما كان نادرا فلا شك انه ليس محله

35
00:14:19.550 --> 00:14:39.550
المختصرات قال اه وزدت ما على مثله يعتمد. لان المقصد هو تفقيه الطالبين بما يحتاج اليه. فاذا ذكر مسائل يحتاج اليها الطالب فان من لازم ذلك ان اذا وجدت مسائل هي اهم والزم واولى

36
00:14:39.550 --> 00:15:03.950
فان ذكرها متحتم فلذلك المؤلف رحمه الله تعالى لم يفت عليه ذلك فاعتنى بالمسائل التي قد فاتت على المقنع او آآ لم يوجدها في كتابه فاوغدها المؤلف رحمه الله تعالى تتميما للطالب وتكميلا القاصد لهذا الكتاب

37
00:15:03.950 --> 00:15:23.950
حفظا وفهما ودراسة. ما عدة هذا الاختصار مع ان اه كتاب المقنع من اعظم الكتب فيها نفعا واعمها خيرا. تعلل ذلك بما هالت اليه الهمم. قال اذ الهمم قد قصرت. والاسباب المثبتة

38
00:15:23.950 --> 00:15:48.850
عن نيل المغادي قد كثرت وهذا امر معلوم لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه. من اقبال الناس على شهواتهم واعراضهم آآ عن التفقه في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فاستلزم ذلك من اهل العلم والفضل

39
00:15:48.850 --> 00:16:18.300
ان يبثوا العلم بحسب الحاجة اليه تحبيبا للناس وتقريبا لهم وطلبا لبقاء العلم بينهم. ولذلك ينبغي للعلماء واهل الفضل في كل زمان من تلمس حاجة الناس بما يبقي العلم واضحا جليا من طلبه وجده. ومن اراده وقصده حصنه

40
00:16:19.250 --> 00:16:49.250
وتضييعهم لذلك وتضييع للواجب الذي حملهم الله اياه لحق باعناقهم اه اشتملت اه اشتمل عليه اه او اشتمل اه اه بما حمله الله جل وعلا من هذه الامانة لكن ذلك ليس بمسيغ بمسوغ تغيير الحق

41
00:16:49.250 --> 00:17:09.250
او العلم على غير وجهه او الدخول فيه بحسب اهواء الناس ورغباتهم. بقصد تقريبه الى الناس فان هذا لم يكن من اهل العلم. ولم يقصده المؤلف رحمه الله تعالى. ولم يكن سنة مهدية فيما مضى. وان

42
00:17:09.250 --> 00:17:29.250
فما المقصود هو طلب السنة التي يحتاج اليها بلفظ يكون مقاربا او بشيء يكون مختصرا يؤدي في الغرض ويحصل به المقصود. ولذلك قال بعد هذه العبارة التي ربما يفهم من يفهم منها ذلك. قال

43
00:17:29.250 --> 00:17:55.850
ومع صغار حجمه حوى ما يبني عن التطويل. فهو محصل للمقصود مشتمل على المراد  يحصل به النفع وهذا لا شك انه توفيق من الله جل وعلا. واذا اردت ان تعرف عظم هذا الامر اقرأ في اي

44
00:17:55.850 --> 00:18:14.900
اي كتاب من الكتب الموسعة؟ ثم اعمل على ارادة اختصار شيء منه في سطر واحد فانك ستجد نفسك تبدأ من اول النهار وربما يأتي اخر النهار ولم تجمع عبارة تجدها محصلة للمقصود

45
00:18:14.900 --> 00:18:34.900
اه جامعة للمراد بلفظ قريب قصير. مما يدلك على عظم هذه الكتب وما اه اه استفرغ فيه اهل العلم من جهدهم وعملهم ووقتهم. طلبا لبقاء العلم وجهادا لبقاء وحفظ سنن

46
00:18:34.900 --> 00:19:01.250
المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتقريبا وهداية لطلاب العلم واهله. حتى يسلكوا سبيله ثم بعد ذلك قال ولا حول ولا قوة الا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل وهذه سنة وطريقة وسجية لاهل العلم. في انه مهما

47
00:19:02.050 --> 00:19:30.500
جعل الله جل وعلا لهم من القوة والمكنة والقدرة والتحصيل والفهم والفقه فانهم لا يتكلون على ما اوتوا ولا يجدون في نفسهم اعجابا فلم تزل حالهم في اول امرهم وفي اخره حال

48
00:19:30.500 --> 00:20:01.900
مظهر العجز طالبي الاعانة والتوفيق سائلا الله جل وعلا التسديدة والاعانة على ما قصدوه. ولذلك قال ولا حول ولا قوة الا بالله. لا تحول من حال الى حال  ولا انتقاد

49
00:20:01.950 --> 00:20:31.950
لتحصيل هذا المختصر وضبطه واكماله الا باعانة الله جل وعلا وقوته وقدرته ولذلك لا ينبغي لطالب العلم ان يجد في نفسه من آآ الاعجاب ورؤية النفس ما يحمله على الاعراض عن التوكل على الله جل وعلا وطلب الاعانة منه والتسديد. ولذلك قال وهو

50
00:20:31.950 --> 00:21:01.950
وحسبنا ونعم الوكيل اي كافينا ونعم الوكيل القائم على امورنا الحافظ لها المعين لنا على ما قصدنا هذه اذا آآ مقدمة مختصرة لهذا الكتاب العظيم. وقد ايضا عمدنا على ما اه ذكرنا فيما مضى من اننا سنختصر اه في اه اه شرح هذا الكتاب ولن نطيل

51
00:21:01.950 --> 00:21:39.900
تحصيلا للمقصود وحتى لا لا يمل الاخوان من ذهاب الوقت وعدم قطع شيء من اه الابواب التي او الاتيان عليها والحديث عنها. نعم نعم قال كتاب الطهارة بدأ الفقهاء رحمهم الله تعالى كثيرا في كتبهم على اختلاف مذاهبهم بالطهارة. وذلك لان الطهارة

52
00:21:39.900 --> 00:22:14.450
مقدمة الصلاة والصلاة هي اعظم اركان الاسلام. فلذلك كانت البداية بها مهمة مناسبة للمقصود ولان الطهارة ايضا من اعظم شروط الصلاة واتمها وفيها ايضا من معنى اخر اشارة الى تطهير النفس

53
00:22:14.500 --> 00:22:45.150
عند البداية من ارادة غير وجه الله جل وعلا. والتخلص من النيات الفاسدة. والقصود السيئة وكما قلت بان هذا جرى عند كثير من الفقهاء على اختلافه ولم يعرف كثيرا ان احدا بدأ بغير ذلك الا الامام ما لك رحمه الله تعالى فانه بدأ كتابه الموطأ

54
00:22:45.150 --> 00:23:15.600
الوقت يعني شرط الصلاة وهو الوقت قدمه على الطهارة باعتبار ان اشتراط الوقت اهم من اشتراط الطهارة. ولذلك اذا خاف الوقت ولم يجد ما يتطهر به فانه ينتقل من الطهارة الى بدلها وهو التيمم. فمن هذا اخذ

55
00:23:15.600 --> 00:23:45.600
الامام مالك رحمه الله تعالى البداية آآ الوقت لكن عامة اهل العلم والفقهاء على بكتاب الطهارة. قولنا كتاب الطهارة. هذا كتاب خبر لمبتدأ محذوف. تقديره هذا كتاب الطهارة. هذا كتاب الطهارة. والكتاب هو ما اشتمل على الابواب. والابواب ما

56
00:23:45.600 --> 00:24:12.600
على الفصول سمي كتابا لان الكتاب في اصله الشيء المجموع المشتمل على اشياء كثيرة ومنه سميت الكتيبة كتيبة لانها تشتمل على الفرسان ومنه سمي الكتاب كتابا لما يشتمل عليه من الجمل والعبارات والمسائل والفصول والابواب. والطهارة

57
00:24:12.850 --> 00:24:50.800
بمعنى النزاهة والتخلص من الاخلاق اصلها من ظهر طهرا كحكم حكما او طهر طهارة. طهر طهارة هذا بالنسبة لتعفيفها في اللغة. اما تعريفها في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى

58
00:24:50.800 --> 00:25:18.600
بقوله وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث الطهارة هي حقيقتها ما ينشأ عن التطهير يعني الطهارة هي اثر فعل التطهر. اتاه فعل التطهر. انما يقال هذا اه اه

59
00:25:18.600 --> 00:25:38.600
الشيخ طاهر بعد التطهر. فاصل الطهارة هي اثر التطهير. لكنها تطلق ويراد بها فعل الطهارة. يراد بها ما منه الطهارة من نواقض الوضوء من نواقض موجبات الحدث الغسل. بالنسبة للحدث الاكبر

60
00:25:38.600 --> 00:25:58.600
اه ما اه تعود فيه الطهارة. اذا تشمل كل ما يتعلق بالطهارة مما يتطهر به. ويتطهر له منه ويتطهر به. وان كان اصل الطهارة هو اثر التطهير. قال وهي ارتفاع الحدث

61
00:25:58.600 --> 00:26:28.600
الحدث يعرفه الفقهاء بتعريفين. بعضهم يقول هو في الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. في الوصف القائم ليش يقولون الوصف القائم بالبدن؟ لان حقيقة الحدث لا شيء يعني هل اذا اردت ان تعرف هذا معنى هذا الكلام؟ لو وجد عندك رجلان احدهما

62
00:26:28.600 --> 00:26:52.750
والاخر غير متطهر. هل بين هذا وذاك لا. ولكن لما هذا مثلا خرج منه ريح وصف بانه محدث. فهو يقول الوصف المانع من الصلاة. يعني هذا الوصف الذي تعلق بهذا الشخص الذي منعه من الصلاة ونحوها. هذا هو

63
00:26:52.750 --> 00:27:18.050
آآ عفوا آآ تبيين معنى آآ الحدث وبعضهم يعرفه بقوله كل ما اوجب كل ما اوجب وضوءا او غسلا كل ما اوجب وضوءا او غسل وهو بذلك يكون اوضح. قال وما في معناه؟ يعني ان الطهارة هي

64
00:27:18.050 --> 00:27:38.050
ارتفاع الحدث وما في معناه. يعني في بعض الاحوال لا يكون الشخص محدثا ومع ذلك يمكن ان يحتاج الى التطهر ما مثال ذلك؟ مثال ذلك بالنسبة كمن كمن اغتسل للجمعة. وان كان في الاصل انه

65
00:27:38.050 --> 00:27:58.050
يستطيع ان يصلي اليس كذلك؟ لكن غسله للجمعة اليس طهارة؟ شرعية امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وليست عن حدث. فاذا هي حقيقة الطهارة انها ارتفاع الحدث وما في معناه. ما في معنى

66
00:27:58.050 --> 00:28:26.900
يعني مما جاء الشرع بالامر بالطهارة فيه وان لم يكن حدثا. وان لم يكن حدثا. قال الخبث. جواد الخبث يعني اه زوال النجاسة وسيأتي بيان ذلك فيما يذكره المؤلف هنا وسيأتي ايضا ما يتعلق بازالة النجاسة في باب عقده المؤلف رحمه الله

67
00:28:26.900 --> 00:29:09.650
تعالى في اثناء او في نهايات كتاب الطهارة. نعم  اللهم قال المياه ثلاثة. المياه ثلاثة او اثنان عندكم نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى المياه ثلاثة. انا قصدت السؤال هنا لانه كثيرا في آآ آآ

68
00:29:09.650 --> 00:29:29.650
الشرحي هذه المسألة يعرض عن الكلام على اهم ما يتعلق بها لينتقل الى حين والاصل ان طالب العلم لا ينبغي ان ينتقل مما ذكر الى ما لم يذكر حتى يعرف معنى ما ذكر

69
00:29:29.650 --> 00:29:49.650
ولذلك كثيرا ممن يقولون مثلا المياه قسمان ويلغون القسم الثالث لو قلت لهم الدليل الذي استدل به الفقهاء على ان المياه ثلاثة لربما تعذر عليهم. بل لربما لم يكونوا قد سمعوه ابدا

70
00:29:50.450 --> 00:30:11.200
وهذا ما ذكرناه لكم سابقا. من ان طالب العلم في اصل تحصيله ينبغي ان يكون مدققا. متنبها في هذا هو مؤسس. معنى التأسيس ان يحصل كل شيء على وجهه. فلما ذكر المؤلف

71
00:30:11.200 --> 00:30:39.800
المياه ثلاثة لو قلت بانها اثنان وجاءك قائل وقال لم قلت بانها اثنان وتركتها ان تقول بانها ثلاثة. ولم تستطع ان تبين عن ذلك جوابا. لا لوميت بالجهل او بالتشهي والانتقاء. والا فانى لك ان ان تخرج من شيء مذكور محفوظ

72
00:30:40.500 --> 00:31:00.500
عند الجمهور الى ما سواه بدون ان يكون على ذلك اعتماد ومعرفة لعدم صحة المصير اليه والقول به فلذلك نقول اولا انه لما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى المياه ثلاثة فانها قد

73
00:31:00.500 --> 00:31:20.500
ارادوا بذلك الماء الطهور والماء الطاهر والنجس. قسمان منهما لا يختلف فيهما احد البتة وهما الطهور النجس ومن اهل العلم من يزيد القسم الثالث وهو الظاهر كما جرى عليه فقهاء الحنابلة في جماهيرهم

74
00:31:20.500 --> 00:31:37.000
ما جاء على ذلك جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية وغيره ما وجه زيادة هذا القسم؟ نقول وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيح

75
00:31:37.000 --> 00:32:07.550
لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب قال فلو كان هذا الاغتسال لا يحدث في الماء شيئا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليصد يمنعن ويمنعن واضح؟ يعني هل بعد غسل الجنب في هذا الماء؟ اذا خرج منه احد يمكن ان يقول بان هذا ليس بماء؟ لا كل

76
00:32:07.550 --> 00:32:32.150
قل بانه ماء. فاذا اذا كان ماء ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من من هذا الفعل فدل على ان هذا الفعل يؤكد في الماء ومثل ذلك ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح انه قال اذا قام احدكم من نومه فلا

77
00:32:32.150 --> 00:32:49.850
اسيده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. قالوا فلولا ان غمس اليد في ذلك الماء تحدث فيه شيئا كما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:32:50.000 --> 00:33:21.100
اذا هذان دليلان من اكثر واشهر الادلة التي يستدل بها الفقهاء على ان للماء بقسما ثالثا هو الطاهر بغض النظر عن سلامة هذا الاستدلال من عدمه لكن حسبك ان تعلم ان هذا هو دليلهم وان له اعتبار جلي

79
00:33:21.700 --> 00:33:41.700
وان الاعتماد عليه قوي. ولذلك كان مذهب جمهور الفقهاء. اما الانتقال الى القول الثاني فاظن ان الجميع مر عليه فلا نحتاج الى ان نقف معه. نعم. قال اذا المياه ثلاثة. اولها طهور

80
00:33:41.700 --> 00:34:07.050
هذا هو الماء الاول. وهو في تعريفه الباقي على خلقته التي خلقه الله جل وعلا عليها. والمياه خلقها الله جل وعلا ليست على نحو واحد فمنها العذب الزلال ومنها المالح الاجاج ومنها آآ الحار ومنها الباغث وتختلف

81
00:34:07.050 --> 00:34:27.050
في ذلك كل هذه داخلة في حكم الماء الطهور الذي يجوز للمرء ان يتطهر به. آآ حكم ذلك الماء هو طاهر في نفسه فمن اصاب ذلك الماء او اصاب شيئا من بدنه او ثيابه فانه لا لا يغير

82
00:34:27.050 --> 00:34:47.050
من حاله شيئا كما انه فوق ذلك يحصل به التطهير فمن تلطخ بنجاسة او تلبس بحدث فان انه اذا استعمل ذلك الماء على وجه آآ ما جاءت به السنن من الوضوء والغسل او آآ ازالة ذلك تلك النجاسات

83
00:34:47.050 --> 00:35:09.250
انه يحصل بها التطهير وتزول بها النجفات وترتفع بها ويرتفع بها الحدث. ويرتفع بها الحدث قال طهور اه قرأنا عن الجملة. نعم. قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره

84
00:35:09.250 --> 00:35:32.100
لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره ما الذي يفيد او ماذا تستفيد من هذه الجملة؟ تستفيد من هذه الجملة اشياء اولها ان الماء وحده هو الذي يختص بالتطهير

85
00:35:33.900 --> 00:36:04.650
فعند الحنابلة بناء على هذا الكلام انه لا يحصل التطهير بما سوى الماء ابدا خلافا لمثل الحنفية الذين يرون التطهر بالنبيذ ونحوه ايضا لا يحصل التطهير حتى تيمم لا يحصل به التطهير

86
00:36:05.600 --> 00:36:24.350
التيمم عند الحنابلة لا يرفع حدثا. لانه يقول لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره فبناء على ذلك دل على ان التيمم عند الحنابلة لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. اذا ما حال التيمم عند الحنابلة؟ يقولون بانه

87
00:36:24.350 --> 00:36:43.100
مبيح بمعنى ايش معنى مبيح؟ ما معنى مبيح؟ احد من الاخوان يستطيع ان يقول فيها شيئا  ما اذا قلنا بانه ما يرفع الحدث وهو مبيح. ايش معنى هذا الكلام كيف يجوز استخدامه

88
00:36:45.350 --> 00:37:14.050
نعم يعني كما قال وهذا هو معنى الفقه ومعرفة الفقه ان يكون الفهم الانسان واضح جليل ما في عنده شك ولا تردد. ايش معنى بانه مبيح؟ وانا نقول بانه لا يرفع الحدث ولا الا الماء. يعني انه لو جاء شخص ليصلي

89
00:37:14.050 --> 00:37:34.050
وهو متلبس بالنجاسة لكان فعله حراما. فلما كان في تلك الحالة التي لا يزيد فيها ما يرفع الحدث بالماء فانه اذا تيمم جادت له الطهارة مع تلبسه بالحدث. مع تلبسه بالحدث. فاذا

90
00:37:34.050 --> 00:37:58.250
هذا معنى كلامهم انه اذا لا يرفع الحدث ولا يجوز زيل النجف الطاهرة غيره. فاذا فهم من هذا اه عدم جواز التطهر بالنبيذ. عزم ان التيمم مبيح وليس برافع بعظ الاخوان اذا جاء الى باب التيمم يقول الفقهاء ما ذكروا ان التيمم مبيح او رافع لانه ليس ثم

91
00:37:58.250 --> 00:38:20.650
ربط تأمل جيد عند الطالب. والا فهم قد ذكروه في اول جملة منها هذا الكتاب اذا اه هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي ايضا تفهم من هذا الذي ذكره المؤلف هنا ان

92
00:38:20.800 --> 00:38:48.250
النجاسات لا تزال بغير المال ان النجاسات لا تزال بغير الماء. ولذلك بعض الفقهاء بعض العلماء يقول ولا يحصل بماء غيره  ما الذي يترتب على هذه المسألة؟ اذا قلنا بان النجاسة لا تزول بغير الماء تترتب عليها مسائل كثيرة

93
00:38:49.350 --> 00:39:13.250
اولا لو ان شخصا غسل نجاسة بالبخار فعلى مقتضى كلام الحنابلة بانه لا يحصل بها لا يحصل بها التطهير انه لو غسل النجاسة مستحضر من المستحضرات الكيميائية. فانه لا لا تحصل بذلك

94
00:39:13.250 --> 00:39:33.250
الطهان هذا اذا كان فيه نجاسة مو بيقول الانسان الان اذا راح بثوبه الذي من الصوف مثل المغسلة وغسلوه بالبخار انه لا يصح التطهر فيه. لا نحن نقول لو بالنجاسة ففي هذه الحالة لابد مع غسلهم له بالبخار ان تأتي على محل النجاسة وتزيلها بالماء. هذا على مقتضى

95
00:39:33.250 --> 00:39:56.800
كلام الحنابلة هنا  وسيأتي ما يتعلق بذلك او سنشير اليه باذن الله جل وعلا في باب ازالة النجاسة. وسنتعرض لها بشيء من التفصيل. قال النجس الطاهر. لماذا خص النجس هنا بالطائر؟ وقيده به

96
00:39:59.900 --> 00:40:22.050
نعم لان النجس عينا لا لا يمكن ان اه يفطر بمعنى انه من وقعت على على يد على ثوبه مثلا نجاسة اذا استعمل الماء ازالت النجاسة وطهر الثوب. لكن النجس العيني لا يمكن تطهيره. فهل يمكن تطهير عاد غدا

97
00:40:22.050 --> 00:40:42.050
ان نأتي الى عذرة ونقول هذه ظاهرة لا يمكن. هل يمكن ان يطهر كلب؟ يغسل يغسل حتى يطوف؟ لا. لماذا ان هذه عين نجسة لا يمكن تطهيرها. فلذلك قال هنا لا النجس الطارئ غيره. قال وهو

98
00:40:42.050 --> 00:41:02.050
الباقي على خلقته. اذا تبينا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره انها تشتمل على المسائل المتقدمة معنا. انها تستمل على المسائل المتقدمة معنا. وسيأتي ما يترتب على

99
00:41:02.050 --> 00:41:22.050
تلك المسائل وساذكركم بهذا الكلام او ساسألكم عنه باذن الله جل وعلا في مواطن فتنبهوا لهذا فانه تأصيل لما بعد. آآ انتشر عند كثير من الاخوان قبل ان ننتقل الى الجملة التي بعده. ان باب الطهارة من ايسر

100
00:41:22.050 --> 00:41:53.900
الابواب وانا اقول بانه من اصابع واشتريها تحديدا انا ما رأيت على نفسي شيئا اشد من مراجعة المسائل كمراجعة مسائل الطهارة. بدقتها وتداخلها كثرتها فالحقيقة ان بعض هذا الكلام الى اي شيء يؤدي؟ يؤدي اول شيء الى

101
00:41:53.900 --> 00:42:17.300
اه عدم العبء بالدروس التي في مثل هذه الابواب. هذا واحد. الثاني انه اذا حضر الطالب والمستفيد فانه يحضر بشيء من من عدم الاهتمام ولذلك انا اسألكم سؤال لو قيل لبعض الاخوان بانه سيكون في درس في بعض النوازل او في باب المعاملات لرأيت بان النفوس تأتي

102
00:42:17.300 --> 00:42:37.300
مقبلة ومفتحة لذهنها وتنظر انها ربما تحصل شيئا صعبا. اليس كذلك؟ ومع ذلك فان ذلك كذلك يعني من جهة احيانا في بعض المسائل وليست كثيرة. صعبة لكنها هنا ليست باقل من مما هناك

103
00:42:37.300 --> 00:42:57.300
وباب المعاملات وان كان فيه صعوبة الا انه ضوابط ومفاتح من احسنها استطاع ان يأتي على فروع كثيرة بخلاف بعض مسائل العبادات فان كل مسألة مستقلة لما اشتملت عليه من استدلالات. فهذه قد تكون صعبة

104
00:42:57.300 --> 00:43:26.550
من جهة لكن الاخرى قد تكون ايضا صعبة من جهة اخرى فليتنبه لهذا. نعم نعم اذا لما بين المؤلف رحمه الله تعالى اه هذا الماء تعريفا وبيانا لحكمه. فانه اراد ان يبين

105
00:43:26.550 --> 00:44:02.400
ان الحكم فيما اذا داخله ما يغيره وبدأ بالتغيير اليسير. ولذلك قال فان تغير بغير مماتج الممازج الذي تختلط اجزاؤه باجزائه وعناصره بعناصره حتى لا يتميز شيء عن الاخر ولذلك قال كقطع شافوه اذا سقطت قطعة كافور في هذا الماء فانها تتمايز عن الماء ولا

106
00:44:02.400 --> 00:44:22.400
تتداخل اجزاؤها باجزائه. وان كانت قد تؤثر في الطعام او تؤثر في اللون. اليس كذلك؟ لكن جزء او قطعة معلومة الماء ايضا متميز. وكذلك اه الدهن. الدهن اذا وقع في الماء فان

107
00:44:22.400 --> 00:44:42.400
بثقله يكون في ادنى الاناء ويكون الماء في في اعلاه. اليس كذلك؟ وان كان قد يتغير طعم عائشة احيانا وقد يتغير طعمه بحسب ذلك الدهن لونه او اه ريحه. لكنه في الاصل ان هذه الاشياء ليست بممارسة

108
00:44:42.400 --> 00:45:11.800
فما الحكم الذي يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانها يكره يعني ان التطهر بها صحيح او حاصل لكن ذلك مكروه. ما سبب هذه الكراهة لان عند الحنابلة قاعدة بان بان المختلف فيه يكرهونه خروجا من خلافهم

109
00:45:11.800 --> 00:45:31.800
والاحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن. والاحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيف من فاستبن. يعني فصرت اليه. فاذا هذا هو مأخذ اه الفقهاء رحمهم الله تعالى في

110
00:45:31.800 --> 00:46:01.800
قولي هنا بالمصير الى الكراهة. والا فان آآ الماء باق على خلقته ونم يمازجه هذا الشيء فلذلك آآ قيل بطهارته. لكنه كرهوا من هذا المعنى. وهذا مبني على احتياطات ورع وجد عند بعض اهل العلم. تأملوه في بعض مقولات احمد رحمه الله تعالى. لكن آآ

111
00:46:01.800 --> 00:46:21.800
يعني بعض الاخوان ربما يستثقل ذلك كثيرا يعني ان الذي في خلافه يخرج منه. لكنني اذا اردت ان تبسط المسألة فاقول لك لو كان عندك ماء نقي عذب زلال لم يتغير. باي حال من الاحوال. وجد عندك

112
00:46:21.800 --> 00:46:51.800
تغير بغير ممازج فايهما تجد انه اطيب لنفسك في الوضوء والتطهر الماء الاول كذلك. فاذا هذا يبين لك اصل هذه المسألة. لكنهم الفقهاء رحمهم الله ربما يعني يحملون هذا في آآ شيء من جعله ضابطا حتى يدخل فيه ما ليس منه او ما يكون محل

113
00:46:51.800 --> 00:47:11.800
اشكال ولذلك في بعض الاحوال يقولون ما لم يحتج اليه. فاذا احتيج اليه زال الكراهة. هذا مما يهين هذه اه المعاني. قال او بملح مائي. يعني انه اذا تغير الماء بملح مائي طبعا الملح المائي اه

114
00:47:11.800 --> 00:47:31.800
الماء لكنهم هنا قالوا بانه لا لا يسلبه الطهورية لماذا؟ لان هذا الملح اصله بان هذا الملح اصله الماء. ولذلك قال الفقهاء بانه يفهم من هذا انه لو كان الملح

115
00:47:31.800 --> 00:47:57.200
معدنيا فانه لا فانه يسلب الماء طهوريته لو وقع في هذا في هذا الماء بمعنى انه لو كان الان عندك ملح اصله من البحر. وعندك ملح من القصر. الذي هو جبلي معدني. فهنا يقولون لو سقط هذا الملح

116
00:47:57.200 --> 00:48:17.200
ما هي في الماء فانه لا يغير من حكم الطهورية الماء شيئا لان لان هذا الملح اصله الماء. واما هذا الملح المعدني فانه ايش؟ فانه ليس من اصل الماء فبناء على ذلك اذا غيره يأخذ احكام الماء المتغير بالطاهرات

117
00:48:17.200 --> 00:48:46.200
يأخذ احكام الماء المتغير بالطاهرات. قال او سخن بنجس كره المسخن بالنجس عند فقهاء الحنابلة المشهور من المذهب يكره استعماله في الطهارة ومعنى ذلك انه لو تطهر به فانه تحصل له الطهارة لكنه فعل مكروها. ما علة ذلك؟ وما

118
00:48:46.200 --> 00:49:21.300
ما رأيكم في هذا   فقط ها يا حسن  لما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى ان سخن بنجس انه يكره اه استبعدوا بالكلية ان اه يسقط في النجاسة فاذا سقط فيه شيء من اجزاء النجاسة فلا

119
00:49:21.400 --> 00:49:41.400
فلا اشكال في ان ذلك الماء انتقل من الطهورية وصاغ نجسا على ما سيأتي من التفصيل في المتغيرات او في وقوع النجاسة في الماء. لكن انهم هنا آآ كرهوا ذلك لاحد علتين. احداهما التي ذكرها اخوانكم وهو انه مع ان ان

120
00:49:41.400 --> 00:50:01.400
ان النجاسة آآ لم تقع فيه الا انه ربما يأتي شيء من الوهم آآ والظن ان بعض اجزاء النجاسة اللطيفة مع الحرام والنار انها ربما تصل الى الماء. فلذلك قالوا بالكراهة لهذا الظن. لانه آآ متوقع خاصة

121
00:50:01.400 --> 00:50:27.900
مع النار يعني تطاير اجزاء النجاسة فيها. الثاني وهذا اه يعني ملحظ مهم وهي انهم قالوا لانه لا يحسن استعمال النجاسة حتى في النار  من باب عدم استعمال النجاسة في النار

122
00:50:28.250 --> 00:50:48.250
وذلك ان استعمالها في المسلم مأمور بالتخلص والتخلي من النجاسات. واذا اراد ان يحمل ليوقد بهناء فانه ربما يتلطخ بها. فلاجل ذلك لما كان استعمال النجاسة مكروها فانه ما ترتب عليه

123
00:50:48.250 --> 00:51:08.250
يا ما كذبوا فانه كرهوا ما ترتب عليه. وهذا على قاعدة عند الحنابلة سيأتي بعض تفاصيلها في اه اه مثلا استعمال الانية من الذهب وهل تحصل به الطهارة مع التحريم؟ او انه تفوت عليه الطهارة باستعماله شيئا اه محرما

124
00:51:08.250 --> 00:51:28.250
المهم انك فهمت العلة التي لاجلها قال الحنابلة رحمه الله تعالى بكراهية استعمال الماء المسخن النجاسة وفهمت ايضا ان محل الكلام هنا ما لم يتيقن او يظن ظنا غالبا ان النجاسة وصلت الى

125
00:51:28.250 --> 00:52:06.550
الى الماء فان الكلام هنا آآ يكون ما ذكره المؤلف بان استعمال الماء في تلك الحال يكون مكروها. نعم       اه لما ذكروا هنا بانه كره اه هم على ما ذكرنا لكم اولا ان هذا مبني على الظن بان اجزاء النجاة تصل. واذا وصلت اجزاء النجاسة

126
00:52:06.550 --> 00:52:26.550
فان حال المتطهر في طهارته انه يلج اليه الشك الذي ربما يضعف نيته في الطهارة. حتى وهو متطهر يقول هل حصلت لي الطهارة او لم تقصد هل هذا الماء طاهر او ليس بطاهر؟ فتضعف منه النية فلذلك قالوا بالكراهة. او لما ذكرناه من انهم قالوا بانه استعمل شيئا

127
00:52:26.550 --> 00:53:04.400
المسلم مأمور بالتخلص من هذه النجاسات فكان محلا ما يترتب عليه من الماء المسخن فيها حكمه كحكم اصله وهو التسخين بالنجس واستعمال النجاسات. نعم او نعم. ايضا هذا نوع من انواع الماء الطهور الذي تغير

128
00:53:04.400 --> 00:53:25.800
وبقي الماء معه طهورا. وبقي الماء معه طهورا. وهو التغير بالمكث. المكث اذا مكث الماء غير متحرك  فانه يتغير والذي يسميه الفقهاء رحمه الله تعالى في الماء الاجل الاجل يعني الذي تغير بطول مكثه

129
00:53:25.800 --> 00:53:45.800
فهذا الماء طهور. وحكى على ذلك اه الفقهاء بالاجماع كما حكاه ابن المنذر وغيره. وجاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء عاجل. ولانه لا ينفك الناس من الحاجة الى هذه المياه. التي يجدونها قد تغيرت بطول مكثها

130
00:53:45.800 --> 00:54:05.800
في البراء والصحابي ونحوها. ولو قيل بعدم جواز اه التطهر منها لادى ذلك الى حرج كثير. حرج كثير لان مياه الناس اه راكدة اه يقول مكثها فربما حصل تغيهم بذلك. قال او بما يشق صون الماء عنه

131
00:54:05.800 --> 00:54:25.800
من نابت فيه او ورق في شجر. كذلك آآ المياه ينبت فيها بعض الطحالب ونحو هذا. فان هذه الاشياء وان حصل فيها شيء من التغير بتغير طعم الماء بمرارة في مذاقه او اه بطعم من انواع الطعم التي

132
00:54:25.800 --> 00:54:45.800
غير عن اصله او اه ايضا نزول اوراق الاشجار ونحو ذلك عليه. فان هذه اشياء لا ينفك عنها تنفك عن هالمياه وكانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تلكم المياه او عن استعمال

133
00:54:45.800 --> 00:55:05.500
فدل على انها لا تغير طهورية طهورية الماء. ولان هذا قالوا يشق صون الماء عنه يشق صون الماء عنه وفي ذلك حرج كثير على المكلف قيل بعدم تغييره بحكم الماء وبقاء الطهور

134
00:55:05.500 --> 00:55:29.600
وجواز الاستعمال له على تلك الحال قال او سخن بالشمس. اه سخن ما سخن بالشمس فان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون بانه لا لا يسلبه الطهورية ولا يتعلق به كراهة. وهذا يعني بعض المسائل لقائل ان يقول لما نص عليها؟ اه

135
00:55:29.600 --> 00:55:49.600
نص عليها للتنبيه على المخالف للتنبيه على من خالف في ذلك فان من الفقهاء رحمهم الله من قال بان المسخن للشمس يكره بماذا؟ قالوا لانه او ذكروا علة بانه اه يورث البرق. فقال المؤلف هنا بيانا لعدم

136
00:55:49.600 --> 00:56:09.600
للوقوف مع هذا لان هذا لا يكره وان الاصل بقاء ذلك الماء اه طهورا. قال او بطاهر لم يكره. لماذا اه المسخن بالظاهر اه هل يمكن اه ان يقال بانه مكروه؟ اه اه هنا اخذوا ماخذا اخر وهو

137
00:56:09.600 --> 00:56:39.050
هل حصول هذا هذا التسخين في الماء يمنع كمال الطهورية وكمال آآ الطهارة اسباغ الوضوء وعدم الاستعجال فيه. فبعض الفقهاء قال بالكراهة من اجل ذلك. فبين المؤلف رحمه الله بان هذا لا يكره وان ذلك لا يغير من حكم الماء شيئا في جواز التطهر بتلكم المياه. نعم

138
00:56:39.700 --> 00:57:20.300
اذا وصلنا وغسل نعم قال وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره هذه ايضا احوال من الاحوال التي آآ يتغير بها حال الماء الطهور. يتغير بها حال الماء الطهور. لكن لا يتغير حكمه. لا يتغير حكمه

139
00:57:20.300 --> 00:57:37.400
فالماء الذي استعمل في طهارة مستحبة كطهارة آآ لغسل جمعة او تجديد الوضوء فان هذا لم يكن من حدث ولم يكن ذلك من امر يعني من زوال خبث فيقولون بانه

140
00:57:37.450 --> 00:58:09.250
اه يبقى الماء طهورا. يبقى الماء طهورا. لكنه يكره. لماذا؟ كرهوه هنا لما اه ازيك بعض الفقهاء بان الماء المستعمل في الطهارة المستحبة كالماء المستعمل في الطهارة الواجبة  وما حكم الماء المستعمل في الطهارة الواجبة؟ يقولون بان الماء المستعمل في الطهارة الواجبة سلب الماء طهوبيته. فما

141
00:58:09.250 --> 00:58:29.250
انا في الماء من طوريتك لما استعمل وهمر على الاعضاء فانه سلب الماء ضروريته فلم يبقى فلم يبقى طهورا فلم يبقى قالوا فالمستعمل في تجديد الوضوء او في غسل الجمعة هو وان لم يكن حصل به تطهير لكنه

142
00:58:29.250 --> 00:58:44.400
في حكم ما حصل بالتطهير من جهة من جهة ماذا؟ من جهة انها من جهة انها طهارة شرعية في كلا الحالين من جهة انها طهارة شرعية في كلا الحالين. واضح او لا

143
00:58:45.800 --> 00:59:05.800
نعم نقول اصل المسألة عند الفقهاء ان استعمال الماء في الطهارة الواجبة يسلب الماء طهوريته. لماذا يسلب الماء طهوريته لان يقولون لما استعمل الان هذا المحدث وامر الماء على اعضائه بمرور هذا الماء على الاعضاء سلب الماء طهوريته. وهذه

144
00:59:05.800 --> 00:59:25.800
التي كان الماء مكتسبا لها بحصول التطهير لهذا الشخص زال ما في هذا الماء من التطهير. فبناء على ذلك قالوا ان هذه المياه تكون طاهرة. طيب هذا بالنسبة لرفع الحدث الذي ذكره المؤلف هنا في المثال ليس فيه رفع حدث. اليس كذلك؟ هو تجديد

145
00:59:25.800 --> 00:59:45.800
وضوء او غسل جمعة مستحب. قالوا هذه وان لم تكن رفع حدث الا انها في حكم رفع الحدث بحكم الطهارة من رفع الحدث لماذا؟ باعتبار انهما سواء في كونهما طهارة شرعية. باعتبار انهما سواء في

146
00:59:45.800 --> 01:00:05.800
كونهما طهارة شرعية. واضح؟ واضح الان؟ ايه. فبناء على ذلك قالوا هنا بانه يكافح. طيب لما قال الفقهاء هنا بكراهة قالوا بالكراهة اعتبارا بقول اولئك. لانهم قلنا بانهم قالوا في المسائل التي اه يكون فيها

147
01:00:05.800 --> 01:00:26.550
يذهبون او يصيرون الى الكراهة طلبا لخروج للخروج من الخلاف وتحصيل الاتم والاكمل اظن اننا نقف عند هذا الحد. ونشرع في آآ الحلية بعد الاذان باذن الله جل وعلا. والله اعلم. وصلى الله

148
01:00:26.550 --> 01:00:28.675
اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد