﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:40.350
وعلى اله واصحابه فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لهداه. وان يحملنا واياكم على طاعته. وان قناة للبر والتقوى وان وان يجنبنا الشر كان الحديث في الدرس الماضي في كتاب المستقنع فيما يتكافي ما يتعلق بالكلام على مسائل التيمم. وقد اخذنا قسطا منها

2
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
ونكمل باذن الله جل وعلا في هذا الدرس ما تبقى من هذا الباب. واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم الصالح نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

3
00:01:00.350 --> 00:01:40.350
وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجب التيمم بتهاب طهور له غبار لما ذكر المؤلف ما يتعلق بالتيمم من جهة مشروعيته والاسباب الداعية الى

4
00:01:40.350 --> 00:02:10.350
اراد ان ان يبين انه اذا جاز او شرع للمكلف ان يتيمم فانه يجب عليه ان يكون تيممه بتراب طهور. واعتبار واعتبار الطهورية. في والتراب والغبار هذه اشياء ثلاثة. اعتبرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا. اما الاول وهو التراب

5
00:02:10.350 --> 00:02:30.350
فلما جاء عند مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت تربتها لنا طهورا. يقول هنا تنص النبي صلى الله عليه وسلم على ان التيمم انما يكون بتراب. وقوله طهور لما جاء

6
00:02:30.350 --> 00:03:04.600
الحديث وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا في في قول الله جل وعلا عفوا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والطيب من اطيب او اظهر صفاته ان يكون طهورا. واما قوله له غباء فانه ايضا مأخوذ من الاية من قول الله جل وعلا فامسحوا بوجودكم وايديكم

7
00:03:04.600 --> 00:03:34.600
من يقولون فان من دالة على التبعير. فلولا انه يعتبر انتقال حبات قضاء او انتقال ابعاضه الى الوجه واليدين لما تعبر بهذا بهذه في اللفظ الدال على التابعين. فلذلك قالوا هنا بانه يعتبر او تعتبر هذه الاشياء الثلاثة

8
00:03:34.600 --> 00:04:03.050
اه ظاهر كلام المؤلف هنا اذا او يفهم من كلام المؤلف هنا ان ما ما لم يكن ترابا  او لا يكون طهورا او يكون تراب له غبار فانه لا لا يجزئ في ذلك. فانه لا يجزئ في التيمم. اما التراب النجس فهذا في قول

9
00:04:03.050 --> 00:04:23.050
عامة يا اهل العلم في انه لا يحفل به لا يحصل به التطهير. لانه لما كان نجسا في نفسه فمن باب اولى الا يحصل به التقوى لغيره. اما اعتبار التراب والطهور فلا شك ان اجماع اهل العلم منعقد على

10
00:04:23.050 --> 00:04:43.050
حصول التيمم بالتراب الذي له غبار. ثم ما سوى ذلك. هل يكون حكمه حكم التراب او لا وداخل في عموم النصر ام لا؟ هذا محل التجاذب واه مكان الخلاف بين اهل العلم

11
00:04:43.050 --> 00:05:03.050
كلام المؤلف انه غير داخل في حكم التيمم. وجعلوا ما جاء من الادلة عاما فانه مخصوص بدلالة هذه آآ بدلالة السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تغبتها لنا طهورا. والا فان الاية جاءت في ذلك

12
00:05:03.050 --> 00:05:23.050
عامة فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا والصعيد كل ما تصاعد على وجه الارض. لكنه لم ما ذكر هنا آآ التراب دل على التقييد به. وهذه مسألة اصولية هل ذكر بعض الفاظ العام

13
00:05:23.050 --> 00:05:43.050
بما يوافق اللفظ العام يخصص العموم او لا؟ فمن رأى التخصيص به على نحو ما ذهب اليه الحنابلة فانهم خصوا ذلك من رأى ان ذكر اللفظ العام اللفظ الخاص الذي يوافق اللفظ العام فانه

14
00:05:43.050 --> 00:06:13.050
لا يخصصه وانما هو ذكر لبعض افراده وانواعه فانه يقال فيه باعتبار باعتباره امكان التيمم بغير التراب. واذا قيل اه بغير التراب فهنا اه يدخل فيه ما يتعلق بالارض السلخة ويدخل فيه ما يتعلق بالرمل وايضا آآ يدخل

15
00:06:13.050 --> 00:06:33.050
وفيه اه جمع من اهل العلم الجر. والنورة نوع من الحجر الذي يكون له اه اه ذرات نحو ذلك فهنا يختلفون فيها تبعا لاختلافهم في هذا المعنى. وان كان بعض هذه الاشياء كالسبق

16
00:06:33.050 --> 00:06:53.050
او كذا ايضا يأخذون هل هي داخلة في عموم التراب او لا؟ فاذا ادخلوها في عموم التراب فيقولون انها تجوز آآ او يحصل التيمم بها وآآ لا شك انا نقول في في مثل هذا بان التيمم بالتراب لمن تمكن لا

17
00:06:53.050 --> 00:07:13.050
لمن تمكن لمن تمكن في ذلك فانه اولى واتم. وهو الذي تتظافر الادلة على ذلك. فاذا لم يكن آآ التراب موجودا فان ما يقاربه من الارض السبخة والرمل ونحو ذلك هي آآ

18
00:07:13.050 --> 00:07:43.050
متوجه دخولها في دلالات الادلة وليس فيهما يرفع حكم آآ التيمم بها سيكون الحكم في ذلك آآ بجواز بجواز آآ قصدها التيمم. وهذا رواية عن الامام احمد وقول مشهور في المذهب اقتراح واختاره جمع من المحققين وهو ايضا الذي عليه الفتيا عند مشايخنا

19
00:07:43.050 --> 00:08:11.950
اذا قيل مثل هذا فهل يدخل في ذلك مثلا الاشياء التي احترقت او تغيرت طبيعتها هم يقولون الحنابلة بانه لا يدخل لانه انتقل عن اسم التراب الاصلي. كمثلا يستخدم بعد احراقه في بعض البنا ونحو ذلك. فلا يعتبرونه داخل في هذا

20
00:08:14.900 --> 00:08:34.700
على هذا هل يقال بحمل التراب مع الانسان؟ اذا احتاج الى ذلك او لا ومنه ما يحصل الان عند اه جمع من الناس مثلا في المستشفيات ونحوها حينما يحملون اه اه التراب

21
00:08:34.700 --> 00:09:04.300
ليتيمموا به هل يكون ذلك وجيها  ذكر اه جماعة عن احمد رحمه الله تعالى انه اعجبه حمل التغاة. انه اعجبه حمل التراب فلذلك اذا ظن انه يحتاج اليه فانه يحمله. واما قول ابن تيمية رحمه الله تعالى بانه لم

22
00:09:04.300 --> 00:09:24.300
لا يحمل وان الصحابة لم يحملوه ونحو ذلك. فهذا لا يعارض. الاصل وقد يكون عدم آآ حملهم له لانهم لا يحتاجون الى الحمل. خاصة وان التراب وما في معناه مما هو آآ يعني آآ موجود متيسر

23
00:09:24.300 --> 00:09:44.300
في ديارهم وما ينتقلون اليه. فلا يعارض الاصل العام من جهة كما انه يحمل الماء للطهارة ونحوها فكذلك يحمل التراب لمثل ذلك. يحمل التراب لمثل ذلك. من تعذر عليه وجود

24
00:09:44.300 --> 00:10:04.300
الاشياء فكما قال جماعة من السلف فانه يحتال على الغبار احتيالا يعني ما كان عنده تراب ولا كان فانه الى شيء فيه غبار فيضربه. فاذا كان عنده سجادة مثلا آآ قد فيها نوع غبار يمكن اذا ضربها ان يعلق

25
00:10:04.300 --> 00:10:24.300
بيديه شيء فليفعل. او ما كانت سوى ذلك من ثياب او مما من الاشياء والامتعة التي عنده. اذا ظن انه يجد فيها غبارا يعلق به تراب فانه يعمد الى ذلك وهذا توافق كلام السلف في مثل هذا. اذا كان الانسان

26
00:10:24.300 --> 00:10:55.000
اما عنده الا ثلج. كبعض البلاد هنا يقول اهل العلم بانه ان امكن ان ان يذيبوه بحيث يتوقف هذا هو المتعين وهو لكن هل يحصل به التيمم قال به بعض اهل العلم لكن بالنظر الى الحكم الذي جاء في الادلة فانه ليس ترابا

27
00:10:55.000 --> 00:11:15.000
ولا في معنى التراب من صعيد الارض الذي يعلوها يعني من جنسها. لما قال ما تصاعد على وجه الارض يعني من جنس الارض اخذ ثلج هل هو من جنسها او من غير جنسها؟ من غير جنسها فبناء على ذلك لا يكون به لا يكون به التيمم. فمن لم يجد وهو في

28
00:11:15.000 --> 00:11:35.000
آآ قد آآ عمها الثلج فاذا لم يستطع الوضوء ولا ان آآ يذيب ذلك الماء فانه يكون عادل للماء والتيمم فيصلي حسب حاله. نعم. قال لم يغيره طاهر غيره. فهنا اشار

29
00:11:35.000 --> 00:11:55.000
الى الطاهر آآ يعني مثل التراب المحترق. فعندهم انه طاهر. فاذا خالط التراب الاصلي فانه يغير. يعني قياسات على الماء وهذا نوع من التدقيق عند بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون مثلا لو خالط بعض الطاهرات الاخرى مثل بعض المطعومات

30
00:11:55.000 --> 00:12:25.650
او نحوها فهل يكون كتغيير كالطائرات التي تغير الماء وتنقل حكمه؟ هذا فيه شيء من يعني التفتيق عند بعض الفقهاء رحمهم الله نعم  هذا ايضا من الفقهاء رحمه الله على نحو ما ذكروه في الوضوء في انه

31
00:12:25.650 --> 00:12:45.650
ان فروض التيمم آآ المسح الوجه واليدين الى الكوعين. وهذا يدل له حديث عمار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول هكذا فضرب بيديه الارض فمسح وجهه وكفيه فدل على ان ما دون ذلك لا يكفي

32
00:12:45.650 --> 00:13:05.650
ما يفهم معه وجوب مسح الوجه واليدين وجوه مسح الوجه واليدين. قالوا وكذا الترتيب والموالاة اه طبعا الترتيب والموالاة اه اخذوها اه من اه ظاهر النقص وغالب هذا قياسا على

33
00:13:05.650 --> 00:13:25.650
قيافا على الوضوء كما كما انه آآ بدن عن الوضوء والوضوء تعتبر فيها هذه آآ الشروط فكذلك اعتبروه في اه التيمم. وقد يعني يسعفهم شيء من اه عموم الدلالة. لكن

34
00:13:25.650 --> 00:13:45.650
آآ ليس فيه آآ نقص يمكن ان يقال فيه آآ بانه قاطع ولذلك الحنابلة هنا وان هنا على انه فرض لكن الرواية الثانية عند الحنابلة ان الترتيب سنة. ان الترتيب سنة وليس وليس بواجب

35
00:13:45.650 --> 00:14:05.650
واما الموالاة فيمكن القول بها من جهة ان التيمم عبادة واحدة. ولا تبرق العبادة ان لو فرضنا شخص ان شخصا مسح وجهه ثم بعد نصف ساعة مسح يديه فلا نقول بان هذا تيمم لانه كان هذا شيء من

36
00:14:05.650 --> 00:14:25.650
وذاك شيء منفصل. فبناء على هذا يقال ان بساط الحال او الواقعة التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تيمم فانما تيمم على هذه الاية. فوالى بين بين العضوين لا يكون تيم تيمما حتى يفعل على هذا

37
00:14:25.650 --> 00:14:45.650
النحو والغالب انه يعني التيمم شيء يسير جدا بحيث لا يتوقف مع قضية الموالاة لانه لا ينفك من مسح ان يمسح يديه. نعم. قال في حدث اخاك هذا مبناه على قياس على على نحو ما ذكرت لكم. باعتبار ان الحنابلة لا يرون

38
00:14:45.650 --> 00:15:14.350
الترتيب والموالاة في الطهارة من الحدث الاكبر. نعم نعم اذا قلنا بان التيمم آآ بانه آآ عبادة وانه يكون عن اشياء مختلفة عن اشياء مختلفة فقد يكون عن حدث اصغر. وقد يكون عن حدث اكبر وقد يكون عن النجاة

39
00:15:14.350 --> 00:15:34.350
على قول الفقهاء اليس كذلك؟ هذا قول الحنابلة. الحنابلة يرون ان ان التيمم يكون عن النجاسة. فلما كان يمكن ان يكون عن اشياء مختلفة او متباينة قالوا احتيج الى ان ينوي ما يتيمم له ما يتيمم له قالوا من

40
00:15:34.350 --> 00:16:04.250
حدث الذي هو الحدث الاصغر والاكبر او غيره الذي يقصدون به التيمم لاجل النجاسة. نعم يعني اذا نوى اه عن النجاسة لم يجزئ ذلك عن الحدث اذا نواه عن الحدث الاصغر لم يجزئه عن الحدث الاكبر. لكن اذا نواه عن الحدث الاكبر فهل يجزئ

41
00:16:04.250 --> 00:16:29.550
او او لا يجزئ آآ اصل الحنابلة هنا ان التيمم رخصة وانه استباحة. فبناء على ذلك يضيقونه. ليس كما يكون ذلك في في الطهارة الاصلية في الماء. وبناء على ذلك كأنهم يفهم من كلامهم انه لا يؤجر. وان واذا وان كان ظاهر قول النبي

42
00:16:29.550 --> 00:16:49.550
صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول هكذا فضرب بيديه الارض ثم مسح وجهه وكفيه ان الطهارة عن الحدث الاكبر كافية عن الحدث الاكبر لانه كان قد تمرد تمرد الدابة من اثر جنابة كانت عليه. والغالب انه كان ايضا عن اثر نوم. فدل على انها

43
00:16:49.550 --> 00:17:26.350
عام الحدث الاصغر. للقاعدة الشرع في دخول الحدث الاصغر في الحدث الاكبر. نعم   نعم اه هذا هذا التفريع من الحنابلة على الاصل الذي الذي ذكرناه لكم وهو هل التيمم مبيح او غافل؟ تذكرون هذه المسألة

44
00:17:26.350 --> 00:17:53.750
التي ذكرناها في اول باب المياه. وقلنا بان الحنابلة رحمه الله يقولون بان التيمم مبين  لما تشترط له الطهارة وليس برافع للحدث. ايش معنى ذلك معنى ذلك تعرفون ان ذكرنا ان ان من توضأ ارتفع حدثه الاصباغ اليس كذلك؟ لكن من تيمم؟ هل يرتفع حدثه؟ يقولون لا

45
00:17:53.750 --> 00:18:13.750
لا يشفع حدثه. لكنه كان ممنوعا عن اداء الصلاة. فلما تيمم ابيح له فعل الصلاة مع وجود الحدث لماذا قالوا هذا القول؟ يعني قبل ان تنتقل الى هل هذا القول المرجوح او راجع؟ لابد ان تعرف لماذا قالوا هذا القول؟ قالوا هذا

46
00:18:13.750 --> 00:18:31.700
او لانهم يقولون انه اليس اذا وجد الماء وجب عليه الوضوء فدل ذلك ان غاية ما يكون في التيمم انه يبيح له الصلاة وانه لا يرفع لا يرفع حدثه. اذ لو رفع حدثه لم يحتج الى

47
00:18:31.700 --> 00:18:51.700
وجد الماء ان يتوضأ. وهذا القول كما ترى فيه وجاهة. ثم ايضا على ما جاء عن الصحابة. جاء عن ابن عمر وعن علي وعن ابن عباس انهم كانوا يقولون يتوضأ لكل صلاة

48
00:18:52.550 --> 00:19:22.550
فكأنهم جعلوا طهارة بالتيمم او آآ البدل التيمم في حال مضيقة. في حال مضيقة لكن اه اذا قلنا بانه غافر فاننا نقول وان كانت طهارته الى امد لكن انه بين النبي صلى الله عليه وسلم انه يحصل به ما يحصل بالوضوء. لانه قال في حديث ابي ذر الصعيد الطيب

49
00:19:22.550 --> 00:19:42.550
وضوء المسلم وضوء. فجعله بمثابة الوضوء. وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله يمسه بشرته. فنقول اذا فانه وان لم يكن اه كافيا عن الماء من كل حال لكنه ولا شك

50
00:19:42.550 --> 00:20:09.200
كافي في حال عدم الماء او عدم القدرة على استعمال الماء او دال على ان الطهارة به طهارة مؤقتة. طهارة مؤقتة. فلذا نقول بانه في هذه الحال يكون غافل للحدث. واما ما جاء عن الصحابة فان الحقيقة يعني آآ لو صح عن جميعهم لكان آآ قاطعا

51
00:20:09.200 --> 00:20:29.200
لكن ما جاء عن اظن علي وابن عباس آآ لم يصححه آآ او معلول عند اهل العلم كما نص على ذلك ابن وغيره وجاء ايضا خلافها عن بعض الصحابة فلم يكن فيه ما يمكن ان يصار الى هذا القول ويقطع به. لكن

52
00:20:29.200 --> 00:20:49.200
آآ يكفيك هنا ان تفهم قول الحنابلة حينما يقولون بانه مبيح. ان كثير من طلبة العلم في مثل هذه المسائل اسهل ما عليه ان يقول هذا قول ضعيف كيف يقول بهؤلاء الفقهاء؟ اليس كذلك؟ لكن اذا تمعن طالب العلم في بعض الادلة اقل

53
00:20:49.200 --> 00:21:19.200
شيء اقل شيء انه آآ يتفتق ذهنه للعلم بالمسائل. الثاني انه ولو افترضنا بقاء القول مرجوحا الا انه يفيده الاعتذار باهل العلم والفقه. والثالث انهم يجعل له من السؤدة في عدم التسرع والاستعجال في المسائل ما يحمله في في مسائل

54
00:21:19.200 --> 00:21:39.200
الى اخرى الى اه الوقوع في الخلل لانه اذا كان يستعجل في المسألة ويقطع بانها مرجوحة وغيرها راجح فربما افضى به ذلك اذا انا هذا على نحو مستمر ان يقع في بعض المسائل في حكم بانها مرجوحة وليس كذلك وانما افته من الفهم

55
00:21:39.200 --> 00:21:59.200
فاذا هنا قالوا بانه آآ اذا نوى نفلا واطلق لم يصلي به فرضا. وان نوى وان نواه صلى كل وقته فهوا فعندهم انه اذا نوى نفل بناء على انه مبيح لم لم يباح له ما هو اعلى منها. يعني من تيمم بقصد قراءة

56
00:21:59.200 --> 00:22:19.200
القرآن فالطهارة لقراءة القرآن اقل من صلاة النفل. فبناء على ذلك على قولهم يقولون لا يصلي بذلك التيمم. بل اذا اراد ان يصلي يا نخلة لا بد ان يتم. اذا تيمم بقصد صلاة الضحى آآ او وتذكر صلاة فائتة عليه فريضة. فانه لا يجوز له ان يصلي بها

57
00:22:19.200 --> 00:22:39.200
لابد ان يتيمم. لكن هذا كله مبني على القول بانه مبيح. فاذا قلنا بان هذا ما دام انه حكم بان هذه في طهارة وانها طهارة يحصل بها ما يحصل بالماء عند فقده او العجز عن استعماله. فالقول بانها تقوم مقامها من كل وجه

58
00:22:39.200 --> 00:22:59.200
صحيح وان هذا القول مرجوح وان هذا القول مرجوح. فبناء على ذلك اذا تيمم بنفل صلى به فردا ولا حرج. واذا تيمم اما لطواف اه جاز له ان اه يصلي به النوافل وغيرها. وهكذا بدون ما تفريغ. ما دام انه نوى الطهارة من

59
00:22:59.200 --> 00:23:22.450
نعم لكن قوله صلى كل وقته فرضا ونغافل اذا نوى الفرض يعني انه ايضا محدود بالوقت فبناء على ذلك عندهم انه اذا خرج وقت الصلاة ودخل مرة اخرى حتى ولو كان صلى به صلاة الظهر ونوى به فانه بدخول خروج الوقت ايضا ينتهي حكمه فلابد من اعادته وهذا مبني على

60
00:23:22.450 --> 00:23:52.650
كما جاء عن ابن عمر وما ذكرت لكم هنا نقول بان ما دام انا حكمنا بانها طهارة كاملة او قائمة مقام الوضوء فلتأخذ احكامه من كل وجه. نعم  نعم. هذا بيان لمبطلات التيمم. فمبطلات التيمم

61
00:23:52.650 --> 00:24:17.300
يبطله ما يبطل الوضوء وهذا واضح وهذا واضح. فان اه ما افسد ونقض الطهارة الاصلية فمن باب اولى انه الطهارة البدنية. وهذا لا يختلف فيه اهل العلم. وقال مبطلات الوضوء اه باعتبار انه ان انه يدخل

62
00:24:17.300 --> 00:24:37.300
فيها حتى موجبات الغسل. لان موجبات الغسل هي مبطلات للوضوء ايضا. اليس كذلك؟ فلذلك كان القول كافيا او دال عليها فهو ايضا يبطل بموجبات الغسل. آآ الثاني خروج الوقت وهو الذي ذكرناه لكم في المسألة قبلها

63
00:24:37.300 --> 00:24:57.300
لا اصله مبني على قولهم بان التيمم مبيح وهو ايضا مبني على ما جاء عن بعض الصحابة ابن عمر وكأنه يصح عنه وما جاء عن علي وابن عباس على نحو ما ذكرنا. وهو مكتمل لكن ما دام انا قلنا بان دلالة الحديث

64
00:24:57.300 --> 00:25:17.300
على انه كالوضوء فانه آآ لم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم آآ فيه الا ان آآ تيمم ويكون حكمه حكم المتوضئ والمتوضئ لا يتغير وضوءه بخروج وقت صلاة ودخول اخرى فدل على ان التيمم

65
00:25:17.300 --> 00:25:47.050
كذلك قال بوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. آآ من تيمم فلا يخلو. اما ان يكون قد صلى وفرغ من صلاته فلا اختلاف بين اهل العلم انه لا يعيد الصلاة. خاصة اذا خرج وقتها. وكذا لو لم يخرج وقتها ما دام انه اداها

66
00:25:47.050 --> 00:26:11.250
على وجه صحيح. لانه حال وجوب الصلاة عليه وفعلها وفعله لها قد اداها بما تبرأ ذمته به وبما يخاطب به من ادلة الشعب فلم يجب عليه اكثر من ذلك. والله جل وعلا لم يوجب الصلاة مرتين. فبناء على هذا نقول بانه لا يعيد

67
00:26:11.250 --> 00:26:41.250
واهل العلم ايضا يجمعون على ان من تيمم وقبل ان يصلي وجد الماء فانه يجب عليه ان يتوضأ وان يصيب بشرته بالماء لحديث لحديث ابي ذر فاذا وجد الماء اتق الله وليمسه بشرته. فهذا داخل في الحديث ولا اشكال. بقي من اه دخل في الصلاة

68
00:26:41.250 --> 00:27:18.300
وفي اثناء الصلاة نادى المنادي بان بان الماء قد جاء فهنا يقول اهل العلم هذا المصلي بهذا التيمم يتجاذبه اقلاعه يتجاذبه اقناع ما الاصل الاول؟ الاصل الاول انه دخل الصلاة على وجه صحيح. لما دخل الصلاة طهارة التيمم. الطهارة البدنية. دخل وهو معذور

69
00:27:18.300 --> 00:27:39.850
من يستحق التيمم او لا؟ اليس كذلك؟ قالوا فنستصحب هذا الاصل فيحكم باتمامها ومن اهل العلم من قال ما دام انه في الصلاة سواء بقي منها ركعة او ركعتين فهذا الباقي من الصلاة

70
00:27:39.850 --> 00:27:59.850
ايش؟ يجب بطهارة الماء وهو قادر على تحصيله. والصلاة والعبادة الواحدة لا تتبعر. فبناء على ذلك تأدى هذا الى ان نقول بفساد صلاته وحاجته الى اعادة الوضوء واستكمالها. كما ترى

71
00:27:59.850 --> 00:28:19.850
من جهة التجاذب متقارب. وان كان الاصل ذاك اقوى يعني من جهة استصحاب الاصل ودخوله في الصلاة على وجه صحيح لكن مع ذلك قول جماعة من اهل العلم كثير بانه يعيد الصلاة لماذا؟ لانهم اه يغلبون مع وجود هذا الاصل جانب

72
00:28:19.850 --> 00:28:39.850
جانب الاحتياط جانب الاحتياط فبناء على ذلك قالوا بانه آآ يحسن به او بانه يعيد آآ الصلاة جاء عن جماعة من اهل العلم ان صلاته تتم وهما روايتان عن احمد انه يتم صلاته اما مشهور المذهب وهو المعتمد عند الحناكة

73
00:28:39.850 --> 00:29:10.300
فانه آآ يستأنف الصلاة بعد ان آآ يجدد وضوءه او ان يستعمل الماء ويمسه بشارته نعم نعم آآ اذا كان الانسان فاقد الماء فهل فهنا عندنا جهتان؟ المبادرة لفعل الصلاة و

74
00:29:10.750 --> 00:29:30.850
في اول وقتها والشيء الثاني تحصيل الطهارة الاصلية وهي طهارة الماء. فهنا هل يقدم هذا او هذا؟ فيقول المؤلف رحمه الله والتيمم اخر الوقت لرج الماء اولى. يفهم من هذا

75
00:29:30.850 --> 00:29:50.850
انه اذا كان متيقن عدم وجود الماء فانه ولا شك ايش؟ يصلي في اول الوقت لماذا؟ لان هذا هو الافظل من يأتي الصلاة وتقديمها في اول وقتها وهو معذور التيمم. ويفهم من هذا ايضا انه اذا ظن

76
00:29:50.850 --> 00:30:20.850
ظنا غالبا ان انه ايش؟ لا يجد الماء ايضا فانه يأخذ حكم المتيقن من جهة المبادرة الى الصلاة تحصيلا لفضيلة الصلاة في اول وقتها. آآ اما اذا غلب على ظنه انه لا يجد الماء الا في اخر الوقت. فهنا آآ يكون التقابل بين تحصيل الصلاة

77
00:30:20.850 --> 00:30:40.850
الماء وترقب ذلك وبين فضيلة الصلاة في اول الوقت وهي متيقنة انه يؤديها. اه هنا ذهب الحنابلة الى هذه الفضيلة المتيقنة هو الفاظ الصلاة في اول وقتها معنى آآ يعني مع انه مع استصحاب انه معذور في الاصل حينما يصلي

78
00:30:40.850 --> 00:31:00.850
لاجل ما جاء عن بعض الصحابة كما جاء عن علي وغيره انه قال يتذوم الى اخر الوقت يعني يتأخر ويتوانى لعله ان يجد الماء فلما جاء عندهم هذا استندوا اليه وجعلوه مؤيدا او عاضدا الى تأخير الصلاة في اخر وقت

79
00:31:00.850 --> 00:31:20.850
فيها تحصيلا لمصلحة كبرى وهو آآ تحصيل شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة الاصلية في الماء آآ وهذا راجع الى اصل الحنابلة تعرفونه الذي آآ رددناه كثيرا وهو المصير الى قول الصحابي

80
00:31:20.850 --> 00:31:40.850
اذا استوى الامران في توقع حصول الماء او لا فعند آآ او في مشهور المذهب انه كذلك انه يؤخر اه الصلاة لعله ان يجد لعله ان يجد الماء وقد يحتمل وقد يحتمل الامر

81
00:31:40.850 --> 00:32:03.850
قول بالتقديم وقد يحتمل القول بالتقديم وآآ اظنه مما حفظته من قول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى انه يبادر الصلاة في اول وقتها نعم ثم يصلي ويضرب يديه اصابعه يمسك وجهه

82
00:32:03.850 --> 00:32:33.850
نعم. قال وصفته ان ينوي ثم يسمي النية معتبرة قلنا بانه عبادة والعبادة اه لا تصح الا بنية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ثم يسمي اه التسمية هنا مقييسة على التسمية في الطهارة الاصلية وهي الوضوء وقد مر بنا ما يتعلق بها فقالوا بان هذه اه

83
00:32:33.850 --> 00:32:53.850
بدنية شرع لها ما يشاع للطهارة الاصلية من التسمية. قال ويضرب التراب بيديه مفرغتي الاصابع. يمسح وجهه في باطنهما وكفيه براحتيه. هذا جاء في حديث في حديث عمار ابن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما لما

84
00:32:53.850 --> 00:33:13.850
قال اصابتني جنابة ولا ماء. قال فتمعكت كما تتمعى كالدابة في التراب. فانت اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ما كان يكفيك ان تفعل هكذا. فضرب بيديه الارض ضربة واحدة كما جاء في بعض الروايات

85
00:33:13.850 --> 00:33:33.850
ما جاء من الضربتين فانها كلها اه معلولة جاءت عند دار القطني وغيره. فلذلك ضربة واحدة. اه يمسح اه فان فخر تخفيفا للتراب فان هذا جاء في الاحاديث التي في الصحيح. يعني ينفخ ما في يديه حتى يخفف التراب الذي علق به

86
00:33:33.850 --> 00:34:03.850
ولان لا يكونن مؤذيا له. ثم يمسح قال بباطنه يمسح وجهه بباطنهما. هذا باطن الكفين فيمسح ثم اه وكفيه براحتين. الكفين براحتي اليدين يمسحهما هكذا. فهنا قالوا بانه يحصل به آآ يحصل به

87
00:34:03.850 --> 00:34:23.850
التيمم ويكمل وتكون به هذه الصفة. ولا يحتاج الى ان يعيد المتن يعني بعد ان يمسح وجهه لا يحتاج الى ان يمسح مرة ثانية هكذا. بل بمجرد ان يمسح ظاهر كفيك فيحصل به المقصود فيحصل به. المقصود ولذلك

88
00:34:23.850 --> 00:34:56.750
ينصون على انه لا يحتاج الى مسح باطنهما. اما تقليل الاصابع فهو ايضا آآ مبناه على على القياس لا غير مبناه على قياس لا غير. نعم       قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشرته. ظاهره انه آآ يغتسل. وانا ليس عندي فيها شيء

89
00:34:57.200 --> 00:35:19.300
يعني تحتاج لكن ظاهرة ان هي ظاهره انه يغتسل نعم  لكن اه عفوا اه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشرة هل يدل هذا على انه

90
00:35:19.300 --> 00:35:49.300
آآ لما يستجد من الطهارة او انه اذا قلنا بان تيمم رافع للحدث فلا اشكال بانه لا يحتاج الى الى الاغتسال بل اذا تجدد له حدث اصدر او اكبر احتاج ان يمسه بشرته بحسب ما وجد. آآ اما اذا قلنا بانه مبيح

91
00:35:49.300 --> 00:36:09.300
مقتضى هذا الكلام بانه ايش؟ بانه يعيد الغسل. لكن مع ذلك اه نقول بانها تحتاج الى مراجعة. لكن لا شك ان اذا كنا رافع الحدث فانما اذا وجد الماء لما يستجد له من حدث فقط يتعلق به الحكم. آآ مقتضى اذا

92
00:36:09.300 --> 00:36:29.300
بانه مبيح ما ذكرنا يعني انه فليتق الله وليمسه بشرته بانه اه يجب عليه في هذه الحالة ان يغتسل لما فات عليه ومما يسند ما قد ذكر بانه غافر ان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر عمار ولا غيره الذين تيمموا اه ان يعيدوا كما في حديث

93
00:36:29.300 --> 00:36:43.150
ايضا عمرو بن العاص لما تيمم لاجل البر لم يحموه النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة ان يقضي الغسل الذي عليه ولا امر عماه فدل على انه كما يجب عليه ما يستجب من الاشياء. نعم

94
00:36:43.550 --> 00:37:13.400
اه من القاعدة المتكررة عند اهل العلم انه لا يلزم الشق تحصيل الشق قبل وجوبه على سبيل المثال لو كان الانسان الان ما اذن الظهر او ما اذن العشاء هو يعرف انه سيذهب الى مكان ايش؟ ليس فيه ماء

95
00:37:13.750 --> 00:37:33.750
فلا يجب عليك الحمد لماذا؟ لانه لما لم تجب العبادة الاصلية فمن باب اولى الا يجب ان لا يجب مكملاتها شروطها فلذلك انما يجب لكن يختلفون اذا دخل الوقت ثم علم انه لا يجد في هذا المكان هل يلزمه او لا

96
00:37:33.750 --> 00:38:02.650
جمع الحمل هذي يعني محتملة. نعم   هذا قول عند الحنابلة وقول عند بعض الشافعية وقول عند من الفقهاء انه الى المرفقين. لكن ظاهر السنة انما انه مسح بكفيه. والله جل وعلا قال والسارق والساهقة فاقطعوا ايديهما. وانما يقطعان من الرقم. فدل على

97
00:38:02.650 --> 00:38:44.100
ان ذلك هو محل المسح الكفين فقط لا المنفقين وهو قول لجمع من اه الفقهاء من الحنابلة وغيرهم نعم  كلها نعم. قال باب ازالة النجاسة. هذا آآ قسيم طهارة فقلنا بان الطهارة رفع للحدث وازالة للخبث. ففيما مضى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق

98
00:38:44.100 --> 00:39:04.100
بالقسم الاول وهو رفع الحدث وكل المسائل المتعلقة بها سواء كان ذلك رفعا آآ اصليا بالماء او ما ينوب عنه وهو التيمم. هذا اذا في القسم الثاني وهو في ازالة في ازالة اه الخبث او ازالة النجس. و

99
00:39:04.100 --> 00:39:24.100
آآ هنا النجاسة يقصد آآ بها الشر هي عين مستقذرة شرعا. ايش معنى مستقرة شرعا يعني ان الحكم عليها بالنجاسة انما هو من جهة الشرع. لان الاشياء المستقدرة كثيرة. فما الفرق مثلا

100
00:39:24.100 --> 00:39:44.100
بين اه المخاط وبين المذي. كلها شيء مستقذرة عند الناس. لكن في المذي حكم الشرع بانه نجس وذاك لم يحكم لانه نجس وانما هو طاهر. وهكذا في اشياء اخرى فاذا محل الحكم بان هذه بان هذا

101
00:39:44.100 --> 00:40:04.100
داخل في حكم النجس او غيره انما هو من جهات من جهة الشرع. ولذلك تم اشياء مستقذرة عند الناس في طبعهم. لكنها ليست ليست بنجسة والنجاسة قد تكون نجاسة عينية وقد تكون نجاسة حكمية

102
00:40:04.100 --> 00:40:24.100
حل الكلام هنا في باب ازالة النجاسة انما هو في النجاسة الحكمية. اما العينية فلا يمكن تطهيرها. ايش معنى ذلك النجاسة عين النجاسة مثل العذرة هل يمكن ان يؤتى بعدرة ثم آآ تطهر ويقال هذه عذرة طاهرة

103
00:40:24.100 --> 00:40:48.950
لا ان العذرة عابرة مهما كان فاذا هذا عين النجاسة. لكن الثوب الذي اصابه شيء من العدرة فانه حكم بنجاسته لاصابة العدرة له. فاذا ازيلت العذرة منه فانه يحكم بطهارته. اذا محل الكلام هنا انما هو انما هو في زادت النجاسة الحكمية اما العينية فلا يتصور ازالة

104
00:40:48.950 --> 00:41:08.950
والكلب هل يمكن ان يطهر الكلب ويقال بان هذا كلب طاهر؟ لا لا يتصور. فاذا هذا هو محله. ثم اذا خلصنا من ذلك فالنجاسة عند الفقهاء على انواع ثلاثة نجاسة مغلظة ونجاسة متوسطة اي يعني بين المغلظة ونجاسة مخففة

105
00:41:08.950 --> 00:41:28.950
سيأتي بيان ذلك في ما يلفه المؤلف هنا. قال المؤلف رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة وغسلة هنا فاعل يجزئ يجزئ غفلة واحدة في النجاسات كلها. قال تذهب بعين النجاسة. فاذا

106
00:41:28.950 --> 00:41:48.950
لو وقع على الارض بول كلب او خنزير او عذرة ادمي او غيرها من النجاسات فيجزئ فيجزئ غسله ما دام ان عين النجاسة قد ذهبت. فلو كان بولا واغيق عليه الماء وغسل غسلة واحدة كفاه. آآ اذا كانت عذرة

107
00:41:48.950 --> 00:42:08.950
ازيل عينها ثم سكب عليها ماء حتى ذهبت النجاسة آآ فانه يكفي فيها غسلة واحدة الاعرابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افيقوا عليه ذنوبا مما آآ فدل ذلك على ان النجاسة يحصل او تزول

108
00:42:08.950 --> 00:42:53.500
اه بذلك تزول اه بذلك  ولذلك قال تذهب بعين النجاسة تذهب بعين اه النجاسة       نعم قال وعلى غيرها يعني اذا كانت النجاسة على غير الارض فانه آآ لا يتلو اما ان تكون نجاسة

109
00:42:53.500 --> 00:43:13.500
كلب وخنزير او نجاسة غيرهما. يعني ما يصيب بدن الانسان او ثيابه او اشياءه. يعني لم تكن الارض فان فانه آآ تطهيرها يختلف عما اذا كانت على الارض. فاذا كانت هذه النجاسة

110
00:43:13.500 --> 00:43:33.500
او اه ما كان على غير الارض فانه على قسمين. اما ان تكون نجاسة كلب او خنزير او نجاسة غيرهما. فاذا كانت نجاسة كلب او خنزير فانه لا بد فيها من سبع غثلات احداها بالتغاة. والاصل في ذلك حديث ابي هريرة طهور

111
00:43:33.500 --> 00:43:53.500
وهنا لاحدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. اولاهن بالتراب. قالوا فدلهم هذا الحديث على ان آآ ما ولغ فيه الكلب فانه لا بد فيه من سبع غسلات في سبع غسلات. لكن هنا

112
00:43:53.500 --> 00:44:13.500
قال في نجاسة الكلب مطلقا يعني كانه سوى بين الولوغ الذي جاء في النص وبين البول وبين العذرة الكلب وبين عراقيل وسائر اجزائه. فقالوا اذا كان البلوغ تجب فيه السبع اولاهن بالتراب فمن باب اولى ما كان

113
00:44:13.500 --> 00:44:38.450
اغلب نجاسة كالبول والعدرة واضح؟ فلاجل ذلك عمموا الحكم في في الكلب عمموا الحكم في الكلب فجعلوا ذلك آآ داخلا في العموم داخل فيه عموم نجاسة الكلب. وهذا قول اكثر اهل العلم. وان كان يعني بعظ الاقاويل في هذا الوقت

114
00:44:38.450 --> 00:44:58.450
للولوغ آآ حالة خاصة كما يذكرها بعض يعني الذين آآ عنوا بهذه الابحاث ونحوها لكن طالب الفقيه لا يستطيع ان يقطع بمثله في هذه الاشياء فلذلك ما دام ان الحكم فيها خفي فانه لا او لا ما دام ان العلة فيه فيها خفية وغير جلية فانه لا يمكن

115
00:44:58.450 --> 00:45:18.450
بان هذا هو مقصود الشارع من ذلك. فبناء على هذا يبقى الحكم على ما هو عليه. وان كان الحقيقة انه لما خص الولوء في الاناء ايضا آآ قد يكون ذلك لقصد الشارع بان غيره لا يساوي. لكننا لا نستطيع ان نحكم بهذا هو النجز من اول وهذا

116
00:45:18.450 --> 00:45:38.450
الحنابلة رحمه الله عمموا نجاسة الكلب كلها. ثم لما عمموا نجاسة الكلب كلها نقلوا ذلك الى الخنزير. قالوا الخنزير اقبل من الكلب فكانت فكان حكم نجاسته حكم نجاسة الكلب. وهذا مبناه على مبناه على القياس. والا

117
00:45:38.450 --> 00:45:58.450
فليس فيه شيء من النقص في الكتاب ولا ولا في السنة وانما هو قياس من الفقهاء رحمهم الله ثم اذا تقرر التراب فانه قال احداها بتراث ولم يقصها بالاولى ولا غيرها. لانه هذا جاء في رواية البخاري احداهن بالتوبة

118
00:45:58.450 --> 00:46:18.450
ولانا لو قلنا لابد ان تكون الاولى نقضنا قاعدتنا التي قبل قليل. وهي ان ذكر اللفظ بما يوافق اللفظ العام لا لا يخصصه. فبناء على ذلك ذكر الاولى لا يخصص احدى. لانها متوافقة

119
00:46:18.450 --> 00:46:38.450
لانها متوافقة لكن لا شك ان جمع من الفقهاء يفضلون الاولى من جهة اولا انه جاء بها النص ولان هذا اكمل في الطاعة من جهتي ان اه توالي الماء عقبها يزيد من النقاه والطهارة حتى لا يبقى للتراب اثر على ذلك

120
00:46:38.450 --> 00:47:01.250
المكان على ذلك المكان قال عن التراب. هو يعني انه انواع من الصوابين ونحوها. فيجزئ اه اه من عن وهذا قول جماعة من آآ الفقهاء قال وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. اما اذا اصاب الثوب

121
00:47:01.300 --> 00:47:26.750
او الارض نجاسة غيرهما نجاسة غيرهما فانه يكفي فيها سبع بلا تراب. اليس كذلك  الارض انتهينا منها. الارض قلنا بانه لا تحتاج لا يحتاج فيها الى تسبيح. لا يحتاج فيها الى تسبيح بالمرة. وان النجاة

122
00:47:26.750 --> 00:47:46.750
التي على الارض ايا كانت هذه النجاسة انما الحكم متعلق بذهاب عين النجاسة اهم شيء تذهب عين النجاسة ثم كافر بغسلة واحدة متى ما ذهبت النجاسة اه ذهب الحكم. قبل ان نأتي الى هذه المسألة وهي المسألة التي كنت قد نسيتها وتذكرتنا

123
00:47:46.750 --> 00:48:10.050
كيف يختم بذهاب النجاسة يحكم بذهاب النجاسة عند الفقهاء يقولون بان لا يبقى لها طعم ولا اه طعم ولا ولا غاية ولا ولا ايش؟ لون. اذا بقي اذا ذهب الطعم والرائحة

124
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
هذا آآ يقطع قتل في بعض الاحوال يبقى اتى. الاثر يخفف فيه الفقهاء لما جاء به الحديث يكفيك الماء ولا يضرك اثره. لكن يقولون اذا بقي طعمه او بقي ريح فهذا يدل على ان عين النجاسة باقية

125
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
النعيم النجاسة باقية. ولذلك يقولون لا بد ان اه ليذهب او اه يذهب الطعم والرائحة حتى يحكم بزوال النجاسة. واما الاثر فانه اه يعفون عن اثر يسير. لما جاء في الحديث

126
00:48:50.050 --> 00:49:12.750
فيك الماء ولا يضرك آآ ولا يضرك اثره. قال وفي نجاسة غيرهما سبق. اما النجاسة على من بين الكلب والخنزير نعم او اذا قلنا بانه خنزير ليس كنجاسة الكلب فيدخل فيما ذكرنا. اي اذا كانت النجاسة من غير الكلب او الخنزير على قول المؤلف. آآ وكانت على ثوب

127
00:49:12.750 --> 00:49:31.850
او على قدم ونحو ذلك فيقولون بانه يكفي فيها التسبيح. يعني سبع غسلات لماذا قالوا بالتسبيح؟ لانه جاء عن ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعة. لكن هذا الاثر لا يصح ابدا. وليس له طريق

128
00:49:31.850 --> 00:49:51.850
مسندة صحيحة حتى ولا ضعيفة. فلاجل هذا قال اه اه او جاء في الرواية الثاني عن احمد واختار جمع من المحققين وهي التي التي عليها الفتيا النسائر النجاسة من غير نجاسة الكلب او الخنزير اذا اه قسناه عليه

129
00:49:51.850 --> 00:50:11.850
انما يراد ازالة النجاسة ولا يشترط عدد معين. ولا يشترط فيها عدد معين. يكفيك الماء ولا يضرك اثره ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بانها تغسل سبعا لانها تغسل سبعة. فهنا اذا نقول بان اي نجاة

130
00:50:11.850 --> 00:50:39.650
اه يجب اه ازالتها ولا يشترط فيها عدد معين. وازالتها بما ذكرناه لكم ذهاب طعمها ورائحتها وقد يعفى عن الاثر اليسير. لانه قد يتعذر ذهابه في بعض الاحوال. نعم ولكن

131
00:50:40.000 --> 00:51:14.950
قال ولا يطبغ متنجس بشمس هذا بيان في المطهرات فانه لا يختلف احد من اهل العلم ان الماء مطهر يكفيك الماء عليك بالماء تحطه تقرصه وتنضحه بالماء. فالادلة في ذلك كثيرة اريقوا عليه ذنوبا من

132
00:51:14.950 --> 00:51:34.950
كل الادلة دالة على ان الماء مطهر. لكن هل يكون غير الماء مثل الماء في اه دفع النجاسات وازالتها او لا. فمذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى ان غير الماء لا يكون مطهرا

133
00:51:34.950 --> 00:51:53.050
ابدا. ولذلك قال ولا يكبر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلوت لماذا؟ قالوا لان الماء هو الذي له خاصية دفع النجاسات. ولذلك علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في ازالة

134
00:51:53.050 --> 00:52:21.600
النجاسات في الاحاديث المتقدمة معنا فدل على انه لا يحصل التطهير بغيره اه هذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة. وقول لبعض اه الفقهاء اه لكن هذا الحقيقة يترتب عليه حتى آآ الثياب التي تدخلها مثلا في البخار. او التي تطهرها بالاشياء الكيميائية الان بعض المستحضرات الكيميائية

135
00:52:21.600 --> 00:52:40.650
ذات التعقيم العالي او نحوه فانه لا يحصل بها ازالة النجاسة. يحصل بها تعقيم يحصل بها تنظيف. اه لكنه لا يحصل بها التطهير اه لكن اذا اه قيل بالرواية الثانية وهو ان الماء هو المعتبر اصالة في الماء في دفع النجاة

136
00:52:40.650 --> 00:53:05.600
لكن لا يمنع ان النجاسة ان النجاسة تزول بغيره. لماذا؟ قالوا اولا لان النجاسة انما يطلب زوالها. فكيف ما زالت فكيف ما زالت حصل المقصود؟ ومما يدل لذلك انها لا يشترط فيها الى نية. اليس كذلك؟ لا يشترط الى نية في ازالتها. فلو ان شخصا عليه

137
00:53:05.600 --> 00:53:25.600
نجاسة على طرف ثوبه ثم عرضها على ماء وهو غير شاعر بها. فزالت النجاسة فانه يعتبر طاهرا. ولا يقال لا لابد ان تعيد الغسل انك لم تنوي ازالتها. فثم ايضا قالوا بان انه جاء في الادلة ما يدل على اصول التطهير بغير ذلك. فجاء في

138
00:53:25.600 --> 00:53:45.600
حديث المرأة التجرد اليها قالت تصيبه النجاسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعدكم. وجاء في آآ الصلاة في النعلين قال اذا اراد ان يدخل بها المسجد فليمسحهما فان ذلك لهما طهور. فدل على انه

139
00:53:45.600 --> 00:54:05.600
التطهير بغير ما. اليس كذلك؟ اه جاء عن الصحابة ايضا ما يدل على شيء من هذا. اه كما جاء عن ابي قال جفوف الارض طهورها. وهذا قول عن احمد رحمه الله وقول لجمع اهل جمع من اهل العلم وهو ايضا من الاشياء

140
00:54:05.600 --> 00:54:22.550
التي يحتاج اليها ولذلك اخذنا القول فيها. فبناء على ذلك يحصل آآ وهذا ايضا جاء في حديث الترمذي بان الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي وتقول

141
00:54:23.100 --> 00:54:43.100
ولا تغسل بالماء او نحو من ذلك. فدل على انها يحصل التطهير بغيرها. قال بشمس ولا ريح ولا دك هذه اشياء معلومة قال ولا استحالة ايش معنى الاستحالة؟ يعني التحول. تحول من حال الى حال. هل فيه اشياء تتحول

142
00:54:43.100 --> 00:55:09.850
نعم يقولون الان الملح لو وضعت فيه حديدة فانها تتحول وتصير ملحا. بعد مدة المملحة لو وضعت فيها الان سيارة ونسيتها مدة وجئت لوجدتها منحا الكلب لو وضعته في مملحة وجئت بعد مدة لوجدته ملحا. فبناء على ذلك هل التحول من هذه الحال الى تلك الحال

143
00:55:09.850 --> 00:55:39.850
يغيرها ظاهر كلامهم لا على اصلهم. لكن اذا قلنا بان المقصود بزوال النجاسة هو زوال عينها وزوال اثارها في طعمها ورائحتها وآآ آآ اتاريها فانه آآ كيف ما زالت حصل المقصود كيف ما زالت حصل المقصود. وهذا يترتب عليه المياه الان التي

144
00:55:39.850 --> 00:55:59.850
اه تعاد معالجتها بعد اه جريان النجاسة فيها. هل تعتبر اه رجعت الى طهارتها؟ او لا الفتوى التي آآ يفتى بها انها صارت طاهرة مطهرة فبناء على ذلك نقول هنا بان الاستحالة على خلاف قول

145
00:55:59.850 --> 00:56:19.850
انها تكون طاهرة. قال غير الخمرة. اما الخمرة حتى عند الحنابلة اذا اه تخللت فانها تطلب وسبب الاستثناء هذا قالوا بانه باجماع المسلمين. ولانه عمل بنقيض قصده بدل ما كانت خمر صارت خلف

146
00:56:19.850 --> 00:56:39.850
كيف تكون من خمر الى حل؟ لاي شيء يوضع من الفواكه ونحوها في ماء او يعصى فانه آآ فاذا اثبت وحصلت له نشوة وصل الى حد الاسكار بمعنى من تعاطى يمكن ان يذهب عقله. ثم بعد

147
00:56:39.850 --> 00:56:59.850
كذلك يمكن ان من نفسه بدون ان يضاف اليه شيء ان يرجع اه يكون خلا وتذهب عن ولكن اه يبقى ان يكون خلا يستعمل في يعني مع الاطعمة ونحوها. فهنا قالوا اذا

148
00:56:59.850 --> 00:57:18.400
طبعا يعرفه اهل اهله الذين يتعاطون العمل فيه ونحو ذلك. آآ فاذا رجع من نفسه فلا حرج. اما اذا قلل قال فان قللت فلا. والدليل عنه على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر

149
00:57:18.400 --> 00:57:38.400
خلا فقال لا. لماذا؟ لانها اذا وصلت الى خمر فالواجب اراقتها والتخلص منها. فنهى النبي صلى الله عليه عليه وسلم عن اعادتها فلا. لكن آآ لو تخللت من اصلها آآ او آآ كان آآ صاحب الخلق

150
00:57:38.400 --> 00:57:58.400
مثلا اه صاحب الخلق يجعل وهو قبل ان تثبت يجعل المادة او الخل او غيره من الاشياء التي تجعلها خلا وترفعها وتبعدها عن ان تكون خمرا نسي. تخمرت ثم رجعت من نفسها وتخللت. فنقول هذا لا بأس. لكن لو تخمرت

151
00:57:58.400 --> 00:58:13.744
فلا يجوز ان يسكب عليها شيء لتكون خلاء. لكن لو رجعت من نفسها جاث جاز ذلك. قال فان كللت آآ اه فلا لما ذكرنا من الحديث سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا