﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يمن علينا بنعمه وان يسترنا بستره

2
00:00:24.100 --> 00:00:48.000
وان يغفر لنا ذنوبنا وخطأنا وزللنا وان يحفظنا في الدنيا ويرفعنا عنده في الاخرة لم يزل الحديث موصولا آآ فيما ذكرناه في المجلس الماضي في اخر المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في

3
00:00:48.000 --> 00:01:08.950
شرب النسيئة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع الدين بالدين واظن انها كنا قد اقتطع قطعنا القول في مسألة آآ مهمة وهي طبعا جاءت جاء بها النص

4
00:01:08.950 --> 00:01:28.950
لكن يحتاج فيها الى شيء من التوظيح. لكونها داخلة في اه او قريبة من مسائل الدين اه او لها تعلق بها. وذلك لو ان شخصا وهذه تحصل ايضا لكم كثيرا باعتبار ان

5
00:01:28.950 --> 00:01:57.150
لكم عملة في في بلدانكم وتتعاملون هنا بعملة اخرى وربما تم اه عملة ثالثة تكون قريبة من بلادكم آآ تكون دارجة او آآ معتبرة عندكم. او غيرها فلو ان شخصا مثلا اخذ من صاحبه آآ مالا آآ

6
00:01:57.850 --> 00:02:28.400
آآ بعملة بلده ثم اراد ان يقضيه هنا اراد ان يقضيه هنا بالريالات نعم فكيف يكون ذلك خاصة اذا كان يعطيه شيئا فشيئا اذا كان يعطيه المال كله مرة واحدة فلا بأس بذلك بشرط ان يكون بسعر

7
00:02:28.400 --> 00:02:48.400
اليوم يعني ما يقول ذاك اليوم كان اه اه سعر الريال مثلا يقابله اه اه ريالان من العملة هذي او دولاران او فاذا تسددني اه بما كان يساوي في ذاك لا اليوم. سواء اتفقوا على الرفع سعر مرتفع او منخفض

8
00:02:48.400 --> 00:03:08.400
المهم انه السعر يتفقان عليه في اليوم. واضح؟ يعني مثلا لو انه مات اتفقا قال بسعر نحن نتفق الان بالسعر اللي كان يعني ذاك الوقت يساويه اراد ان لا يضر بصاحبه. نقول لا بأس لكن بشرط ان يكون بالسعر

9
00:03:08.400 --> 00:03:30.800
متفق عليه الان سواء اتفقوا على سعرهم مرتفع او على سعر منخفض لا ان يلزمه بما كان عليه سعر الصرف هناك وانما بما يتفقان عليه هنا. نعم هذه اه جهة. الجهة الثانية لو كان يؤديه على اقساط

10
00:03:31.550 --> 00:03:55.400
فهنا ايظا ان كان كلما ادى شيئا كان يكون مثلا عليه الف دولار فكان يعطيه مثلا كل مرة خمس مئة ريال فاذا كان كلما اعطاك خمس مئة ريال حسبها من قيمة الدولارات بسعر يومها لا بأس

11
00:03:56.200 --> 00:04:16.200
اما طبعا الدولار والريال لا يختلفان كثيرا او متفقة الى حد ما فلذلك لا تظهر صورة المسألة جلية لكن لو كان يورو مثلا فدفع اليه الريالات فنقول اذا كان بسعر كل ما اعطاه شيء خصم بقدر سعر اليوم قال اليوم خمس

12
00:04:16.200 --> 00:04:32.900
مئة ريال تساوي اربع مئة اه مئة وعشرين يورو. فخصم. جاء المرة الثانية قال الان خذ خمس مئة ريال الان آآ تساوي مئة وخمسة وعشرين يورو. فخصم مئة وخمسة وعشرين. حتى ينتهي المبلغ؟ نقول لا بأس

13
00:04:33.250 --> 00:04:47.650
لكن لو انه اعطى خمس مئة ثم خمس مئة ثم خمس مئة ثم لما جا في الاخير قال كم اعطيتني انت؟ قال اعطيتك مثلا اه اربع الاف وخمس مئة كم سعر اليورو يساوي؟ كانها الانية نقول لا

14
00:04:48.550 --> 00:05:31.750
لابد ان يكون كلما قظى شيئا اعطاه بسعره. واضح؟ نعم  ايش       ها لا لا لا هذا جنسان مختلفان الانسان وبعدين هنا مهو ببيع واقرض قرض البيع الان البيع الان هو يبيعه ما في ذمته بما يعطيه الاهل

15
00:05:32.150 --> 00:05:58.700
فكأنه يقاضيه ويبيعه  اذا انت الان مهوب هو في بلده قال خذ خمس مئة يورو اعطيك هذي ثلاثة الاف ريال لا وقال اقرظني الف يو هو الاول قرض. ثم الان او قيمة مبيع كان اخذ منه جوال بخمس مئة يورو او شي

16
00:05:58.700 --> 00:06:18.750
مؤجل ثم الان اراد ان يقضيه بالريالات. فالان كأنه قضاء وصرف  فهو يجوز الان بسعر الصرف اليوم. يعني بما يتفقان عليه اليوم. اذا قيل بسعر الصرف اليوم ما تذهب الى اذهانكم

17
00:06:18.900 --> 00:06:55.600
سعر الصرف البورصة؟ لا بما تتفقان عليه انتم اليوم واضح؟ نعم  اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى اه اه فصل خصه في احكام الصرف صرف اه الذهب بالفضة واه ما يجري مجرى الربا في نحو الذهب والفضة كالعملات

18
00:06:55.600 --> 00:07:15.600
الحالية اليوم على حسب ما ذكرنا لكم من الكلام فيها. وهي وان كانت تبعا اه ربا النسيئة لانه لانها آآ اجناس اتفقت علتها اليس كذلك؟ والربا النسيئة يقع فيما كانت علته واحدة

19
00:07:15.600 --> 00:07:35.600
لكن لما كانت احكام الصرف يعني اخص ومتنوعة ونحو ذلك خصها بهذا الفصل. فلذلك يقول ومتى افترق المتصاف المتصارفان كمن آآ يبيع دنانير بدراهم او كمن يبيع الريال بالدولار او كمن يبيع الدولار

20
00:07:35.600 --> 00:08:04.900
او كمن يبيع اه اليورو اه الليرة او الليرة بالربية او غير ذلك من العملات المختلفة المتنوعة. واضح؟ فهنا قال متى افترق المتصارفان قبل القبض؟ كانه اراد ان يقول آآ ان القبض معتبر في الصرف. وانه داخل فيما تقدم من الكلام على ربا نسيئة

21
00:08:05.350 --> 00:08:25.350
وهنا اراد ان ينبه على ذلك او ان يؤكد على هذا في ان آآ اتفاقهما على صرفي لا يكون كافيا في صحة المعاملة قيامها مقام القبض. فلا بد من القبض

22
00:08:25.350 --> 00:08:55.350
فلو حصل بينهما اتفاق فلم يقبض احد منهما او لم يقبض كلاهما فهنا نقول انه وقع في غباء النسيئة. واضح؟ قبل قبض الكل. يعني قال هذي الف ريال في مئتين يورو ثم لم يقبض احدهما او ان هذا اعطاه المئتين يورو وهذا قال اه الالف ريال اتي بها سواء

23
00:08:55.350 --> 00:09:15.350
كان يذهب يأتي بها من قريب آآ يعني خارج المجلس او انها مؤجلة الى يوم يومين ثلاثة اكثر من ذلك. نعم. آآ هنا سواء كان التأجيل من احدهما او منهما. ثم يقول قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقض. الحالتين

24
00:09:15.350 --> 00:09:40.600
الثانية ان يكون في العقد في البعظ. فلو انه مثلا اه باعه مئتين يورو بالف ريال فاعطاه مئة يورو ثم مئة لم لم يقبضها بعد. فهنا نقول تفرق الصفقة. فما قبض صح بقسطه من البيع

25
00:09:40.600 --> 00:10:08.100
وما لم يصح فانه يبطل. وما لم يقبض فانه آآ يبطل في ذلك. نعم فلا تبدل. نعم. ولا تبدل تصح. قال والدنانير اه هذه مسألة مشهورة عند اهل العلم وهو

26
00:10:08.150 --> 00:10:28.500
ان انكم تعلمون الدراهم والدنانير دراهم من الفضة والدنانير من الذهب والفلوس من من النحاس والغالب انه لا يشترى بها الا الاشياء التافهة. بيوت عقارات مزارع لا تشترى الا بالذهب

27
00:10:28.500 --> 00:10:52.300
يعني فيما فعلى كل حال الدراهم والدنانير هل تغاد لعينها؟ او تغاد ما لكونها ثمنا بكونها ثمن ان تشتري السيارة تريد هذه السيارة. ولو اعطوك التي اه بجانبها قد تكون مقاربة لها من كل وجه. لم

28
00:10:52.300 --> 00:11:17.300
تريدها اليس كذلك؟ واذا اشتريت هذه الشاة لم ترد اختها ولو كانت اطيب منها في بعض الاحوال. اليس كذلك فالاشياء تغاد لاعيانها. لكن الاموال لا تراد لاموالها في الجملة. اليس كذلك؟ فبناء على هذا انجر الكلام. هل

29
00:11:17.300 --> 00:11:47.900
تتعين بالتعيين اولى  اذا قال مثلا بعتك هذه السيارة بعشرة دنانير او بهذه العشرة ثم اعطاه عشرة يجوز ذلك اذا قلنا انها تتعين واضح فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول تتعين بالتعيين

30
00:11:49.500 --> 00:12:08.050
فبناء على هذا اذا عينها لم يجز ان يوفيه سوى غيرها واضح؟ فاذا قال هذه السيارة بهذه الدنانير العشرة ثم اخرج اخرى فاعطاه اياه قلنا لا. البيع منعقد على هذا

31
00:12:08.050 --> 00:12:35.350
هذه بهذه واضح؟ ولو ان شخصا مثلا ها آآ قال ها مائة درهم هذه المئة درهم معي انظر اليها في هذه حزمة او في هذه في هذا الكيس اه عشرة جوالات

32
00:12:35.700 --> 00:13:00.250
فقال بعتك ثم اخرج كيسا النخاع واعطاه الدراهم نقول لا لا بد ان تعطيهما تم عليه البيع وقول بان الدراهم والدنانير متعينة هذا هو مشهور مذهب الحنابلة وقول الشافعية والمالكية خلافا

33
00:13:00.300 --> 00:13:24.150
لابي حنيفة  ووجه التعيين عند الحنابلة والجمهور مع كونهم من انها ايش؟ هي لا تقصد لذاتها ما احد يأتي قهم الدنانير لاجلها. وانما لاجل ما يشتري بها واجل ما يتوسع بها من قضاء حاجة في مسكن او مركب او نكاح او

34
00:13:24.150 --> 00:13:51.700
غير ذلك اليس كذلك ومع ذلك قالوا بالتعيين فيها قالوا لانها تختلف في جودتها من غدائتها وصحتها من حصول الغش فيها. ونحو ذلك فلاجل هذا لما كان يكون بينها بعض التباين ولو كان آآ قليلا في بعض الاحوال لكن لما كان فيها تباين

35
00:13:51.700 --> 00:14:11.000
فاننا نقول انها تتعين واضح؟ ومن قال من انها لا تتعين كما هو مذهب ابي حنيفة وقول ورواية عن احمد رحمه الله يقول انها هي لا تقصدوا بذاتها. يعطيك هذا الكيس الذي فيه الدراهم او الكيس الاخرى

36
00:14:11.650 --> 00:14:42.050
ما دامت متساوية واضح  طبعا يترتب على هذا الترتبات يترتب على هذا اذا قلنا تتعين نعم فاعطاه الدنانير هذه مثلا ثم تبين ان هذه الدنانير مغصوبة مقام واعطى دنانير اخرى

37
00:14:42.350 --> 00:15:04.600
نقول لا الان بطل البيع ان اراد ان يبيعك مرة ثانية والا فلا فاذا كان مثلا اه كانت اه هذه الدابة قد ولدت. وكان ولدها ايش؟ يعني فيه اه ما يدل على انه اه ثمين

38
00:15:05.650 --> 00:15:31.250
فقال له انا ما بعتك اه الدنانير التي بعتك بها قد استحقت للغيب فبطل البيع واضح لو اه مثلا هذه الدنانير لما قال هذه الدنانير جاء شخص ونهبها تلفت سنقول فقال خذ هذه دنانير اخرى قال لا

39
00:15:32.100 --> 00:15:52.100
انا انما بعتك بتلك الدنانير مقتضى قولنا من انها تتعين ان كلامه صحيح وان البيع اه انتهى فاذا اراد ان يعقد معه مرة ثانية والا  واضح ومثل ذلك اذا تلفت

40
00:15:52.500 --> 00:16:10.650
بناء على او اه اذا قلنا من ان لا يشترط في اه فيها اه القبض كان تكون مثلا باعه بدينار واحد ما يحتاج الى عد واظح. نعم فلو تلف بعد العقد

41
00:16:10.650 --> 00:16:34.350
فتلف على ظمان البائع ولا على ظمان المشتري؟ فعند من يقول من ان القبظ مشترط في كل الاشياء فانما تدخل في ظمان المشتري اذا قبض الدينار. اليس كذلك ومن يقول وام الحنابلة بانه لا يشترط القبض فان بمجرد حصول العقد فيكون

42
00:16:34.600 --> 00:16:51.050
الدينار من ضمان المشتري. فاذا كان من ضمان المشتري فلو تلف تلف على المشتري فاذا كان مثلا الذي اتلف شخص اجنبي فعليه ان يطالبه. البائع السليم منها. الا ان يكون البائع هو الذي منعه القبض

43
00:16:51.900 --> 00:17:11.900
الصورة الاولى اللي قلنا لو انها تلفت الدنانير وقال هذي اذا اعتبرنا ان اما اعتبرنا القبظ مطلقا او اعتبرنا انها تحتاج الى عد فهنا تكون يعني من ضمان البائع ويكون البيع تالف اه فاسد والا في الصورة الاخيرة هذه قال هذا الدينار بهذه

44
00:17:11.900 --> 00:17:37.200
هي الشاة تمتلك الدينار. في الدينار الان تلف على ملك المشتري ولا ملك البائع المشتري بناء على ذلك آآ على ملك البائع عفوا على ملك البائع لانها استحق البائع الان. فبناء على ذلك على البائع ان يسلمها الشاذ

45
00:17:37.200 --> 00:18:07.750
اه المال قد ذهب الذهب في هذه الصور. على كل حال آآ هنا طبعا او يترتب على ذلك مسألة اخرى وهي آآ الان ما يتعلق الاوراق الان النقدية او ما يسمونه بالنوط هم يسمون الاوراق النقدية

46
00:18:07.900 --> 00:18:43.150
بالنوط ها اه انواط ونحو ذلك. هذه الاوراق هذه الاوراق هل تتعين بالتعيين  اذا قلنا من انها قائمة مقام الدراهم والدنانير فهي متعينة وعلى مقتضى الحنابلة ايضا فانهم لم يجعلوا اه مناط الكلام فيها على انها تختلف فقط

47
00:18:43.150 --> 00:19:00.000
وانما يقولون ان ان تعينت بالاشارة. فكما انها تتعين بالاشارة فبناء على ذلك لا يقوم غيرها مقاما لانها هي التي انطبق عليها العقد. ما يقال في الدراهم والدنانير يقال ايضا

48
00:19:00.300 --> 00:19:28.150
في الريالات او الاوراق النقدية او النوط. واضح فقد يقال من ان مقتضى كلامهم هو ذاك. وان كان وان كان يعني قد يقال ان التعيين في الاوراق اضعف. لماذا لانه لا اختلاف فيها البتة بوجه من الوجوه

49
00:19:29.750 --> 00:19:49.650
فعلى قول من اناط التعيين من عدمه بالاختلاف فانه يقتضي ان يقول في الدراهم في الاموال النقدية الان او الاوراق النقدية الان انها لا تتعين ما الذي يترتب على ذلك

50
00:19:50.150 --> 00:20:09.750
يترتب على ذلك لو ان شخصا مثلا اعطاك خمس مئة ريال. وكنا تتعين بالتعيين وقال ضعها عندك او اعطها اولادي في البلد واضح؟ فقمت ولما خرجت اشتريت بعض الاشياء ودفعتها

51
00:20:10.600 --> 00:20:26.200
قال لك الذي معك لماذا؟ هذه خمس مئة فلان قلت عندي في البنك انا اعتبرت له الذي التي في البنك فاذا قلنا تتعين لم يجوز لك هذا التصرف وكنت ظالما وغاصبا

52
00:20:26.350 --> 00:20:51.850
وانتقلت يدك من يدي امانة الى يد  واضح واضح يا اخوان؟ لا بد ان يعطيها يحفظها بعينها وكذلك مثلا لو انه اعطاك اياها ثم ايش؟ لما جئت تسلمت ثانية فهذه التي سلمتها ليست

53
00:20:51.850 --> 00:21:23.200
ليست هي الامانة. فلم تبغى ذمتك عند الله جل وعلا واضح وهذا طبعا مشكل وفيه حرج شديد لكن انا ساذكر لكم مسألة بعدها تقولون ايش اه بان التعيين اولى   واضح؟ الان ايش

54
00:21:23.500 --> 00:21:45.650
اه تقولون مشكل اليس كذلك؟ وفيه حرج شديد طيب لو انك استلمت الان الفي ريال من صاحبك ووظعتها هنا على انك تسلمها لاولاده او هي اه اه نعم عندك او نحو ذلك. ثم خرجت من المسجد

55
00:21:45.850 --> 00:22:07.700
كان معك انت مكافئتك الدراسية سلموك شهري الاجازة او ثلاثة اشهر ثلاثة الاف ريال فجاء ناهب ونهب هذه التي هنا انت في هذه الصورة ستقول ذهبت اموال فلان ولا ذهب مالي

56
00:22:08.850 --> 00:22:28.850
ها؟ فاذا كنت تقول ذهب مال فلان فانت لم تقل بالتعيين في آآ آآ لا قلت تعيين هنا فيلزمك ان تقول بالتعيين فيما مضى. وان قلت لا هو سرق بعض المال مني واذا يكون لصاحبي ما في ذا

57
00:22:28.850 --> 00:22:51.500
نقول هنا حكمت فعدلت. لا احد يقول ذلك صح؟ فبناء على ذلك هذا مما يزيد في القول من ان هذا تعينت انها تتعين بالتعيين فلاجل ذلك لا يسع الانسان اذا اخذ مالا على هذا الوجه الا ان

58
00:22:52.450 --> 00:23:14.650
ايش آآ اما ان يقول هذه التي قبضتها منك نعم آآ هي انا اعطيك التي بدلها في البنك من الان ستكون هذه لك منذ ان قبضتها والتي في البنك هي التي له

59
00:23:15.300 --> 00:23:42.000
طبعا احيانا يكون فيها مشكلة لانها ايضا كانه صرف وصرف لام يقبض سيكون فيه اشكال كبير يكون فيه اشكال كبير وكثير من الناس يتعاطون على انها لا تتعين بالتعيين. نقول في حال عدم التلف ونحوه لا يختلف الناس. لكن

60
00:23:42.000 --> 00:24:07.750
اذا حصل تلف او اه نحو ذلك يكون فيه اه الاشكال فعلى كل حال اه يعني كما قلنا من ان القول بتعينها هو اسلم وابعد عن الاشكالات اه وان كانت الحاجة داعية الى القول الثاني كما قول الحنفية وايظا اه ربما نقول ان عمل كثير

61
00:24:07.750 --> 00:24:41.250
من الناس على هذا طيب هذي الان المسألة انتهينا منها واضحة؟ واضحة  هي الاصل يقولون انت اشتريت بهذه ما اشتريتها هذي على ان تشتريت بهذا قلت هذا بهذا فلا يجوز لك ان ان تبدله. ان ابدلته وغضي فذاك شأن اخر

62
00:24:41.600 --> 00:25:03.100
واضح؟ ولانها قد تختلف قد يكون بينها تباين فيكون في ذلك اظهار احد المتبرعات. لكن من يقال بانها لا تتعين هو الذي فيه اشكال قوله لكني اقول لانها ليست مقصودة لنفسها وانما هي كونها ثمن للاشياء. وكونها ثمن للاشياء لا يختلف هذا الدينار عن ذاك الدينار

63
00:25:03.600 --> 00:25:38.900
واضح وليس من عادتنا ذكر الخلافات لكن لانه مأخذ القول والمسألة فيها شيء من الاشكال   قبل القبض  احنا قلنا لو كان لو كان الدينار لا الدينار بالعد او بالوزن لو كان موزون او افترضنا مثلا لنقل

64
00:25:38.900 --> 00:26:10.100
اترك الدين علشان ما نقول. لو باعه الشاة مثلا اه اه آآ ثياب بثياب بعشرة ثياب نعم ثم سرقت الثياب يقول البيع تام. وعليك الان المطالبة هل ايها البائع تذهب تبحث عن السارق؟ ان كان هذا مفرط فيطالب بها

65
00:26:10.100 --> 00:26:32.800
وان لم يكن مفرطا فليس عليك اه فليس عليه سبيل  لكن عندنا في المسألة الاولى اللي هي المصارفة آآ نسيناها وهي مسألة مهمة هي الان المسألة المصارفة اه في في البنوك

66
00:26:33.850 --> 00:26:53.250
يعني احيانا تصارف تاخذ تدفع خمس مئة ريال تاخذ دولار تاخذ يورو لكن هذا هو الاقل اكثر المصارفة لا قظ فيها اليس كذلك؟ الان تعطيهم اه خمس مئة ريال ليستلم اهلك

67
00:26:53.650 --> 00:27:22.500
ايش؟ خمس مئة ريال ولا ايش؟ كم يستلمون؟ ايش عملتكم ها   ها طيب يستلمون سيفا. اذا هنا هل حصل القبض فبناء على ذلك تكون كل هذه التحويلات غير صحيحة وداخلة في

68
00:27:23.150 --> 00:27:47.550
بالربا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا اصابه غبار هذه المسألة مشكلة جدا طبعا المعاصرون يحاولون ان يوجدوا حلا كل هذه الحلول مهما قلنا هي ليست

69
00:27:48.500 --> 00:28:23.400
الا نوعا من تلمس تأويل او ما يمكن ان يقوم مقام الحل لكن من جهة الحقيقة ليست كذلك  اما ان نقول من ان ايش البنك هو وكيل عنك فانت اذا اعطيت اعطيته المال ليتصارف هو البنك الاخر وهما يتقابظان في ان واحد عندهم مقاصات

70
00:28:23.400 --> 00:28:53.100
فورية اذا افترضنا ذلك. ها ثم يوكل البنك الثاني في تسليم المبلغ لكن هذه ايش هذه يشترط فيها الا يبيعك بالسعر الحالي تنتظر ان ينظر هو كم يشتري من البنك الاخر واذا كان وكالة باجرة طبعا يأخذ اجرته لكن الواقع هو الذي يبيعك

71
00:28:55.200 --> 00:29:20.250
وانت لم تقبض فبعضهم يقول يعني هو وكيل وهذا كما قلت يعني ما ما تتوجه لما ذكرني الحالة الثانية ان يقال هو صرف وحوالة. يعني كانه الصرف تم باعطائك هذا السند كان

72
00:29:20.250 --> 00:29:51.500
انه سلمك ايش المبلغ فنقول هذا ليس بصحيح لماذا لانه اولا انه لو تلفت هذه الورقة لم يذهب حقك ولو كانت تقوم مقام المبلغ حقيقة لكانت اذا  ذهب ذهب الحق اليس كذلك؟ فهي لا تقوم مقام المال حقيقة. ثم ايضا وهذا هو

73
00:29:51.500 --> 00:30:12.400
الاشكال الاكثر وهو الواقع. ان البنك حينما يصارفك احيانا يكون المبلغ عنده واحيانا لا يكون عنده يعني العملة الاخرى. اليس كذلك؟ فاذا لم تكن عنده فكيف كان؟ التسليم ثم اذا كانت عنده

74
00:30:12.650 --> 00:30:39.650
هل هو آآ يعينها ثم يفصلها ويقول هذه مال فلان لأ ها الا ان نقول انها ما تتعين بالتعيين. فيخف الامر الاكثر في هذا ايش آآ ان انه حال الشراء في الغالب انه لم يكن يملكها مطلقا

75
00:30:40.900 --> 00:31:01.200
لم يكن مالكا لها فانت اذا اشتريت من ذهب الى البنوك التي يتعامل معها او البورصة واشترى بها ثم حول لك ففي كل توجيهات سواء قلنا انه وكيل عنك وانه هو الذي يقوم

76
00:31:02.300 --> 00:31:26.500
ابرام العقد فان هذا هو طبعا اسلم اسلم ما يكون نعم لكن نقول في مثل هذه الصورة كيف حدد المبلغ سلفا والصرف مما يتفاوت في الدقيقة او في اقل من ذلك

77
00:31:26.700 --> 00:31:48.750
واضح؟ نعم. ثم هو اذا كان وكيل فانه لا لا يظمن لو حصل تلف او شي. والواقع انه يظمن  اذا قلنا انه صار صرف حال يعني هو يصرف يعاملك بالمصاربة حوالة

78
00:31:48.750 --> 00:32:10.200
بعد ان يصرف يأخذ منك المال ويحيله الى من تريد. فنقول هذا اولا ان في الغالب انه ليست كل الاموال التي يصرف عليك انها كانت في ملكه واضح ثم اه ايضا اه اذا قمنا بالتعيين فيحتاج الى

79
00:32:10.650 --> 00:32:30.400
ان يعينها لانه قام مقامك. وهو وكيل عنك اه او اه يعني تعيين ما دام انها معينة لا بد ان يعين هذه التي بيعت حتى يسلمها على كل حال يعني هي لا تنفك من اشكال كبير. نعم

80
00:32:32.200 --> 00:32:57.450
وان وجدها مغصوبة بطل. هذا ما مما يدل او مما يترتب على مسألة السابقة. فاذا قلنا من انها تتعين جنوب التعيين بناء على ذلك ان البيع يبطل آآ لان احد الثمنين قد

81
00:32:57.600 --> 00:33:28.700
اه تلف ذهب تستحق بغصب او بغيره نعم قال ومعيبة من جنسها امسك او رد او ومعيبة من جنسها اذا آآ كان البيع دراهم بدنانير نعم فهذا الامر فيه يسير

82
00:33:29.500 --> 00:34:04.200
يعني ان لو اعطاك مثلا عشرة دراهم بدينار على سبيل المثال ثم وجدت في الدينار دينارين او ثلاثة عيب في درهمين او فزادك درهم هذا ايش؟ لا اشكال فيه من جهة ماذا؟ ان الجنس مختلفان فيجوز المفاضلة اذا كان في المجلس. واضح؟ لكن

83
00:34:04.200 --> 00:34:35.050
اذا كانت من جنس واحد اعطيته عشرة دنانير بعشرة دنانير وهنا اذا وجد فيها عيب لا يمكن ان تزيد دينار لانها ستكون عشرة باحد عشر. فيدخل في غباء الفضل فبناء على ذلك يقولون من انه لا في مثل هذه المسألة اما ان ترضى بها معيبة

84
00:34:35.800 --> 00:35:00.900
واما ان ترد وآآ يعود كل واحد منهما في اه في ماله صاحب العشرة هذه ترجع في عشرة وهذا يأخذ عشرة التي بادل بها او صاغف بها لماذا؟ لان لا نقع في ربا الفضل من جهة انهما جنس واحد. فاذا زاد احدهما فانه سيكون اه ايش؟ من اه

85
00:35:00.900 --> 00:35:20.900
العيوب آآ من الزيادة في المبيع وهما من جنس واحد والزيادة باب الربا فليس امامه اما ان يمسك ويغضب بالعيب واما ان آآ يرد ولا يجوز اخذ الارش في هذه الصورة

86
00:35:20.900 --> 00:35:49.450
طبعا الا ان يكون اه احد العوظين ليس من الاموال الربوية فالامر في هذا  لكن طيب لو كان ذهب بفضة  ها اذا كان ذهب بفضة واعطاه شيئا مقابل ذلك ما دام في المجلس فلا بأس

87
00:35:50.000 --> 00:36:22.900
لكن اذا كان من غير الجنس كان يكون دراهم مثلا باشياء بثياب او نحوها حتى يجوز فيه الزيادة يعني اه دفع الارش ويجوز دفع الارش حالا ويجوز مؤجلا. نعم   هنا قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي

88
00:36:23.300 --> 00:36:49.700
كما قلنا كثيرا ان الفقهاء يذكرون المسألة  ذكر دليلها او لمجيء النص بها او للحاجة اليها او يذكرون المسألة اظهار مخالفة قول اخر فلما كان الحنفية يرون ان الربا بين المسلم والحربي جائز

89
00:36:50.350 --> 00:37:13.800
نعم اراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا ان يقرر ان ذلك عندنا ليس بجائز وهذا هو قول جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفة انه يقول لا ربا بين الحرب والمسلم. فيجوز ان تأخذ منه بالزيادة لانه جاء في بعض الاثار. وان كانت لا تصح عند اهل العلم

90
00:37:13.800 --> 00:37:33.800
بين مسلم وحربي ويقول ان الحربي لك اصلا ان تستولي على ماله فاذا اخذت منه زيادة جاز فاجازه فعلى كل حال المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يبين هنا ان الربا بين المسلم والحرب

91
00:37:33.800 --> 00:38:02.050
محرم خلافا للحنفية. فعندنا اذا الربا بين المسلم والحربي محرم يفهم من المسألة ان الربا بين المسلم والذمي ايش جائز اه عفوا ان المؤذن بين المسلم والذمي محرم اجماعا يعني لا خلاف فيه. نعم

92
00:38:02.050 --> 00:38:25.850
قال وبين المسلمين مطلقا اه ايضا كانه اراد بهذا التنبيه على مسألة وهو ان من يقول ان الربا اذا كان في دار الحرب يجوز للمسلمين ان يتعامل بالربا اراد ان يبين ان ذلك ليس بصحيح

93
00:38:25.850 --> 00:38:58.950
فالغيبة محرم. سواء تعاملت به في دار الاسلام او في دار اه الحرب. اه الحكم في ذلك واحد لا وهو انه كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم تعاطيه مطلقا. نعم   الحساب الجاري بطاقة الصراف

94
00:38:59.050 --> 00:39:24.950
الشراء بها من الذهب والفضة آآ طبعا اذا قلنا من ان هذه الريالات ها آآ جنس والذهب جنس بناء على ذلك يجوز التفاضل لكن يحرم التأجيل فهل اذا ادخلت البطاقة حاسبت

95
00:39:26.100 --> 00:39:44.450
يا يا يا يحصل القبض او لا هذا يرجع الى مسألة هل ينتقل من حسابك مباشرة؟ ام انه يأخذ وقتا الظاهر من خلال اه تتبع ذلك انه ايش ينتقل مباشرة

96
00:39:45.700 --> 00:40:11.400
سواء كان البنك الذي يتعامل معه صاحب اه الذهب هو نفس البنك الذي اصدر بطاقتك او غيره الغالب انه يعني يحصل المقصف في الان في في الان الذي اه تسلم هذه البطاقة وتدخل ارقامها انه يخرج من حسابك ويدخل الى حسابهم

97
00:40:11.400 --> 00:40:39.650
ما كان الامر كذلك اه فانه لا يكون فيه ربا. وان كان الحقيقة انه لما اه يظن او يحصل في بعظ الاحوال ان بعظ المعاملات قد تتأخر يتأخر تحصيلها  والباعة في الذهب لا يعني لا يرعون ذلك يعني مو بمثل يقول لك يلا الان دخلت في حسابنا جائنا رسالة اذهب

98
00:40:39.650 --> 00:40:59.650
لو كانوا يراعون ويتورعون من الوقوع في الربا فيقولون انتظر لا تذهب حتى يدخل في حسابنا لان لا نتفرغ قبل التسليم والقبض صحيح. فيتوقى الانسان ذلك لكن هو في الجملة او في الغالب آآ يحصل به القبض. لانه يحصل

99
00:40:59.650 --> 00:41:25.200
المقاصة والاقتضاء في الان نفسه. اما بطاقة الفيزا او الماستر كارد او نحوها. فقطعا انها لا تجوز لماذا لانها تتأخر ولان حقيقة الفيزا والماستر كارد وهذه البطاقات التي تسمى الائتمانية

100
00:41:25.200 --> 00:41:52.500
نعم آآ هذه ايش مشكلتها مشكلة اولا انها الان انت لست الذي تعطيهم من الذي سيعطيهم المبلغ شركة الفيزا ستعطي صاحب الذهب المبلغ ثم هي تأخذه منك بعد بعد مدة

101
00:41:54.750 --> 00:42:15.200
آآ فهنا في الغالب في الغالب مع ان بعضهم يجيزه. في الغالب انه يكون لا يحصل المقاصف في الان نفسه هذا واحد الثاني طيب ما حقيقة هذه الصورة؟ يعني استعمال الفيزا مطلقا

102
00:42:15.650 --> 00:42:50.050
استعمال الفيزا مطلقا مشكل لماذا لان هي صورتها بدل ان يكون بائع ومشتري بائع ومشتري ايش؟ وسيط في ايصال المال هذا الوسيط الذي هي المصدرة للفيزا الشركة المصدرة للفيزا هي التي تضمن البائع ماله اليس كذلك

103
00:42:51.300 --> 00:43:18.550
ثم هي تأخذ مقابل ذلك جزءا يسيرا منه من البائع تاخذ اثنين في المئة واحد في المئة يختلفوا واضح فاذا طبعا كونها تدفع عنك او كذا اذا لم يكن في البيوعات التي تتأخر هذا من جهة الاصل لا اشكال فيه لكن هذه تأخذ المبلغ تأخذ المبلغ

104
00:43:18.550 --> 00:43:39.650
بناء على ماذا هي حقيقة هي دائر بين امرين هو طبعا امر واحد لكن الامر الثاني ادخل حتى يسوغ حكمها ان حقيقتها انها تأخذ من البائع هذا المبلغ اثنين في المئة وواحد في المئة لانها تضمن له السداد

105
00:43:41.500 --> 00:44:08.500
لانها تضمن له السداد واخذ اجرة على الظمان محرمة بالاجماع اخذ اجرة على الضمان محرم بالاجماع لان من الاشياء التي يعني من الارفاء من عقود الانفاق والاحسان واضح  اذا لا تجوز

106
00:44:09.200 --> 00:44:41.850
اذا لا تجوز. طبعا المعاصرون من الباحثين في الفقه الاسلامي يقولون ان يمكن ان قال انها آآ ان هذا الوسيط هو سمسار. وانه يأخذ المال مقابل السم  نقول هذه صورة صحيح يعني ان اذا انت عرفت ان هذا يتعاطى بالفيزا كارد انك تشتري منه وقد تفضلها على غيره لكن ليس هذا هو

107
00:44:41.850 --> 00:45:07.650
الغاء الاصل ان هذه الفيزا يتعاطاها الناس اذا لم يكن عندهم مال يعني نحن حينما ننظر الى اصلها اصل وجودها وجودها وين؟ في الغرب. اليس كذلك؟ الغرب ما صنعوها على انه يأخذها الموظف ويأخذها كذا

108
00:45:07.650 --> 00:45:27.100
فاذا لم يكن قد خرج المبلغ الذي عليه يشتري بها يضمن صاحب المتجر مبلغه مقابل ان يدفع شيئا يسيرا وهذا استطاعوا الشراء هم لا يرعون في ذلك حق لله جل وعلا ولا لرسوله

109
00:45:27.300 --> 00:45:51.800
فالحقيقة انه يكون فيه اه اشكال ولذلك  آآ اما ان يقال ان الانسان لا يستعملها الا في اقصى درجات الاضطرار لان في بعظ الاحوال لا يتأتى له التعامل مع بعظ الجهات الا

110
00:45:52.300 --> 00:46:19.700
بالفيزا او ما شابهها من البطاقات الائتمانية وان تخلص منها البتة فهو اولى واذا تعامل بها فلا بد ان يكون ايش آآ ايضا المبلغ عنده لانه حتى ولو كان يعلم انه اه يسدد المبلغ قبل ان يزيد اه الا انه ايش

111
00:46:19.800 --> 00:46:47.450
آآ قد آآ يعرض نفسه للمحرم وهنا تأتي مسألة اخرى اليوم طلعنا عن الكتاب لكن اه تأتي مسألة اخرى وهو اه اصدار الفيزا في بعض الاحوال يكون بمبلغ هذا المبلغ

112
00:46:47.900 --> 00:47:04.800
مبني على ماذا ياخذون مئتين ريال ثلاث مئة ريال ولا لا وبعضها اكثر اه هذا ايضا ليس لا يجوز لما كانوا يعطونك الفيزا مجانا فلا يجوز لان آآ انما يصدرها لك بهذا المبلغ لانه

113
00:47:04.850 --> 00:47:26.550
كانه يقول انا ساظمنك في عند اصحاب المتاجر فكأنه اخذها مقابلا طبعا هم يقولون او يسوق اه بعظ بعض المعاصرين اصحاب اللجان الشرعية بان هذا الرسوم لاصدار. نقول اصدار الفيزا مهما كان لا يتجاوز خمسة ريالات او عشرة ريالات

114
00:47:27.500 --> 00:47:48.650
لو كان لهذه لو كان لهذه القطعة البلاستيكية. واضح؟ لكن الواقع انه لشيء اخر. ولذلك يأخذونها في كل سنة آآ الجانب الاخر ان بعضهم بعض البنوك ايش؟ لا تأخذ ما عليك رسوما

115
00:47:49.050 --> 00:48:15.450
ولكن اذا جاء اه بعد اربعين يوما فلم تسددهم ما دفعوه عنك يأخذ منك شيئا زائدا وهذا عين الربا عين الربا حتى لو كنت تثق من انك تسدد فلا يجوز لك ان

116
00:48:16.350 --> 00:48:37.050
تتعامل بهذا لانك توقع معهم على ان تجيز لهم ان يأخذوا منك اذا تأخرت فكأنك وقعت معهم على على الموافقة على الربا طبعا ايضا بعض العاملين في هذا الميدان في اللجان الشرعية

117
00:48:37.100 --> 00:49:08.100
يقول ان هذه اجرة اجرة تحصين ولاجل المماطلة وهذا ليس بصحيح هذا كله حقيقة تسويق لهذه البنوك لان تتعاطى بهذه المحرمات وهي ليست اه وجوه تحصيل ولا غيرها. بل هو اه عين الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اوة عين

118
00:49:08.100 --> 00:49:34.450
ولا حول ولا قوة الا بالله ما يكاد الانسان ينفك عن كثير من هذه التعاملات ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم. واضح طبعا اه اذا جاء في مسائل ايظا اه الفيزا الصرف لانها كلها ايظا

119
00:49:34.450 --> 00:49:59.850
ادخل في الصرف ان تأخذ الفيزا هنا وتشتري بها في مثلا في تركيا وفي مصر نعم او في السودان او في غيرها هم يأخذون ما يقابل ذلك فاذا كانوا وقت التحصيل يحسبون سعر الصرف لا شك

120
00:50:00.100 --> 00:50:15.700
لكن المشكلة اذا كانوا يثبتونها عليك الان مثلا يعني انت اشتريت في السودان بمئتي ريال ها فثبتوها عليك مثلا ثلاثين ريال سعودي مثلا من الان ثم تقاضوها منك بعد شهر نقول الخطأ

121
00:50:16.250 --> 00:50:32.050
هذا يقع في الربا. اما اذا كان في وقت المقاصة يمضون كم السعر؟ فيأخذونه نقول هذا اخف او لا يكون فيه الاشكال. لكن الواقع  كلها مشاكل. كلها مشاكل. لا حول ولا قوة الا

122
00:50:32.950 --> 00:51:43.700
انا لله وانا اليه راجعون   نعم      نعم      على قول الحنابلة على قول الحنابلة في ان من صرف آآ او من آآ اشترى آآ ذهبا بدنانير فلابد ان يكون متساويا ولا يجوز

123
00:51:44.200 --> 00:52:04.750
لكن اذا اتفق معه فقال هذه الف ريال اعطني بدلا منها اه فئة الخمسة ريال الف وخذ اجرة لك خمسة ريالات فنص على ذلك فمقتضى كلامهم هناك ان انه يجوز

124
00:52:04.950 --> 00:52:24.600
ان هذا جائز في مثل هذه اه الصورة. واضح؟ اه يعني قد يقال قد يقال وهي تحتاج الى شيء من لكن قد يقال من ان هذه الصورة مماثلة للصورة فتكون جائزة في مثل تلك آآ الحال

125
00:52:25.200 --> 00:52:54.450
لان هذا يعني اه او احضار اه هذه المبالغ من مؤسسة النقد او الجهة المختصة باصدارها وتعبنا لك فيها فكأنه مقابل اجرتنا في آآ تحضيرها قد يقال من انه لذلك. طبعا اه هنا يكثر اه حصول مسألة اه وهو انك احيانا تشتري بخمسة ريالات

126
00:52:54.700 --> 00:53:22.600
ستعطيه خمس مئة ريال نعم يعطيك مثلا مئة ريال وايقوا الباقي ما عندي الان اعطيك بعدين لن نقول هذه صرف الظاهر هذه ليست بصف لماذا؟ لان الخمس مئة ريال اعطيتها اعطيته اياها مقابل شراء. وبقي لك مبلغ فكانه

127
00:53:22.600 --> 00:53:44.300
اراد ان يقضيك ذلك المبلغ فلا يكون في مثل هذه الصورة صعب. لكن فيه صورة مماثلة لها وهي الثانية محرمة هذه ليست محرمة. مع ان بعضهم يقول للصورة هذي يدخلها في الصرف. لكن الظاهر ليست كذلك. الصورة الثانية تأتي الى شخص تقول يا اخي معك صرف خمس مئة ريال

128
00:53:45.350 --> 00:54:10.550
فيخرج يعد لك اربع مئة وخمسين يقول بعدين اعطيك خمسين هذه نقول هذا صرف صريح. فلابد ان تكون خمسمئة بخمس مئة نعم هذا الباب اه ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اه اه مع انه داخل في

129
00:54:10.550 --> 00:54:35.750
البيع لكن لما كان له آآ تعلقات تعلقات معينة او مختصة يكثر فيها النزاع نص الفقهاء عليه دفعا لهذه النزاع ولما جاء في الادلة بخصوصه والمقصود بالاصول هنا الاراضي والدور

130
00:54:36.200 --> 00:55:06.200
والثمار اه الاراضي والدور والشجر. الاراضي والدور والشجر المؤلف رحمه الله تعالى اذا ذكر ما يتعلق ببيع الاصول وهي الدور والاراضي والشجر وما يتعلق ببيع الثمار من جهة ما جاء في خصوصها من احكام آآ عقد لها المؤلف فصلا. مختصة. فاذا مناط

131
00:55:06.200 --> 00:55:36.200
اه او سبب تخصيص الفقهاء رحمه الله تعالى بهذه اه البيوعات بابا يخصها لكثرة ما يتعلق بها من مسائل فدفعا للنزاع توظيحا وحكما بما جاء من توصي فيها حتى لا اه يكثر اه التدافع والاختلاف فيها. واضح؟ فلاجل ذلك

132
00:55:37.100 --> 00:56:01.350
قال آآ باب بيع الاصول والثمار باب بيع الاصول والثمار اذا الاصول ما هي؟ الارض والدور والشجر الارض باعتبار ما يكون عليها احيانا من بناء واضح وما يكون عليها ايضا من شجر

133
00:56:03.000 --> 00:56:35.800
ظاهر تدور ما يكون فيها من اشياء مثبتة كابواب واه اه ايش سلالم واه مستودع كالخزانات الارضية ونحوها. واضح؟ الات تكييف آآ وقل غير ذلك كثير الشجر وما يكون عليه من ثمر ونحوه. تأملوا يا اخوة ان البيع احيانا يكون للدار

134
00:56:36.550 --> 00:57:05.000
بارضها فتكون المباني تبعا للارظ. واضح؟ وفي بعظ الاحوال يكون البيع للدار دون دون الاخذ يمكن هذا ها يمكن يمكن ستكون لك الدار ما دامت قائمة. فاذا سقطت رجعت الارض الى صاحبها

135
00:57:06.600 --> 00:57:30.600
واضح؟ فترجع الارض الى صاحبها واضح؟ هذا بالنسبة للدوء. والشجر مثل ذلك الشجر احيانا يبيعك هذه النخلة. في هذا البستان دون اخذها. فاذا سقطت النخلة لم يستحقها اه اه مكانها شيئا

136
00:57:31.200 --> 00:58:15.400
واضح فلاجل ذلك لما كانت بهذه الصورة احتاجت الى توضيح بعض الاحكام التي تتعلق بها نعم   نعم اه يقول اذا باع دارا الدار لما كانت مكونة من اشياء كثيرة وقد يختلفون يقول هذا تبعي هذا كذا هذا. فالفقهاء نصوا على ما يدخل وما لا يدخل. وهنا لا بد ان تعلم شيئا. ان

137
00:58:15.400 --> 00:58:40.300
محل الكلام في مثل هذا اذا بيعت الدار مطلقا. اما اذا بيعت الدار مبينا ما يتبعها وما لا يتبعها فالحكم بما  بما انعقد عليه العقد فاذا قال تبيعني الدار بما فيها من الات تكييف وما فيها من فرش وما فيها من

138
00:58:40.300 --> 00:59:04.050
تدفئة والة تبريد مطبخ وكذا وكذا وكذا فعددها تنتهي هذي واحد. الثاني ايظا لو كان لهم عرف خاص المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ايضا يعني اذا كان العرف عندهم ان هذه تدخل في البيع

139
00:59:04.700 --> 00:59:28.550
فيحكم به لكن اذا لم يكن لا منصوصا ولا عرفا معروفا فالحكم بما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى. فيقول الدار تشمل بناءها وارضها وسقفها. اذا الارض داخلة في الدار الا الا ان

140
00:59:28.600 --> 00:59:48.100
يكون ثم عرف او مما في الاراضي التي لا تباع مثل ما مر معنا ارظ السواد فان ارض السواد موقوفة  اه بناء على ذلك مساكنها لا تباع ارضها. لكن تباع دورها. نعم وسقفها والباب المنصوب

141
00:59:48.150 --> 01:00:15.000
بخلاف ما لو كان باب حاطينها احتياط. جعلوه في المستودع. لم ينصب لم يربط واضح؟ فهذا لا يدخل نعم والسلم سلم اذا كان ايضا مثبتا اذا كان مثبتا السلم عندهم يكون مسموع في الحائط. اما لو كان غير مسمور فلا

142
01:00:15.000 --> 01:00:36.650
ولذلك قال والسلم والرف المسموغين ولذلك الرف الارفف اللي يسميها الناس الدواليب الان. فلا يخلو اما ان تكون مثبتة فهذه الاصل انها تدخل واذا لم تكن مثبتة فهي منقولة. الاصل انها لا تدخل

143
01:00:36.950 --> 01:01:01.000
واضح؟ قال والخابية المدفونة يجعل فيها بعض الارزاق او نحوه يختلفون في هذا فيما يجعل فيها. فهذه ايضا داخلة في دون ما هو فيها لو كان موظوع فيها تمر او موظوع فيها سمن او موظوع فيها غير ذلك. كنز او نحوه فلا يدخل. لكن هذه تدخل

144
01:01:01.050 --> 01:01:21.050
قال من كنز وحجر ومنفصل اه من كنز وحجر. نعم. قال ومنفصل منها كحبل. ايضا الاشياء المنفصلة صلة كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. هذه لا تدخل. طبعا المفتاح باعتبار

145
01:01:21.050 --> 01:01:41.050
يروح يشتغل له مفتاح هو لكن العرف الحالي على سبيل المثال الان ان كل آآ ان القفل يتبع الباب وان المفتاح تبعه. يكون العرف قاض على هذا. لكن من حيث الاصل ما دام هذا شيء من قول ليس بثابت

146
01:01:41.050 --> 01:02:02.950
فهو لا يدخل في البيت. واضح الان؟ فما يجد من امور مثلا الفرشة. اذا كانت الفرشة اه ايش ملصقة فيدل على انها مسموغة فالاصل انها تكون داخلة الا ان يوجد عرف اذا وجد عرف فلا والعكس

147
01:02:02.950 --> 01:02:26.800
بالعكس لو وجدت لو وجد فراش لا لا يثبت. او كرسي او نحو ذلك. بعض الكراسي تكون ثابتة فما كان مسمرا يدخل للبيع وما كان غير مسمى من فلا هذا هو الاصل نكتفي بهذا القدر ونكمل باذن الله جل وعلا في المجلس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على

148
01:02:26.800 --> 01:02:28.450
على نبينا محمد