﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى

2
00:00:21.150 --> 00:00:45.300
ان يجعلنا واياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وان يرفعنا في امر الدنيا والدين. ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي آآ اتينا على اول باب بيع الاصول والثمار بعد آآ الفراغ من الكلام على باب الربا بنحو

3
00:00:45.300 --> 00:01:05.300
من الاختصار والاجمال على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا وذكرنا ان بيع الاصول والثمار وداخل في البيوعات من جهة الاصل ما يعتبر في ذلك وما يشترط لكن لما كانت المسائل في ذلك لها

4
00:01:05.300 --> 00:01:25.300
نوع اختصاص من جهة ما يدخل في ذلك البيع وما لا يدخل فيه ومتى يتعلق به آآ آآ او يتبع تابع او لا؟ آآ فصل الفقهاء رحمه الله تعالى تلك المسائل وذكروها وغدوها الى اصولها بحسب

5
00:01:25.300 --> 00:02:01.000
جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم وعلى اله وصحبه اجمعين  نعم اه اذا هنا انتقل الى الثاني من اه احكام الاصول وهو بيع الاراضي

6
00:02:01.300 --> 00:02:27.900
اول ما اتكلم على بيع الدور والبيوتات ثم على بيع الارض فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وان باع ارضا ولم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها شمل غرسها وبناءها. فلو افترظنا هذه الارض فيها آآ حوائط مبنية او كان فيها

7
00:02:27.900 --> 00:02:48.500
آآ نخل او آآ آآ شجر سواء كان مثمرا او غير مثمر. يعني مما يتخذ للثمر او للظل ونحوه. اه ايا كان في كل تلك الاحوال فالبيع شامل لها. ولم ولو لم يقل بحقوقها

8
00:02:48.650 --> 00:03:08.650
فاذا اه باع شخص ارضه وكان فيها هذه اه الشجر ثم اه اشترى المشتري واستلم الارض عاد البائع ان ينزع ما فيها من الغراس او يرفع ما فيها من الحيطان فنقول لا

9
00:03:08.650 --> 00:03:30.100
بيع مشتمل على ذلك كله وداخل فيه ولا يجوز له ان اه يحمله او يرفعه فهذا هو فض النزاع في مثل هذه المسألة ومحل الكلام في ذلك كله على ما ذكرنا سابقا انما هو في حال البيع

10
00:03:30.350 --> 00:03:50.350
على الاطلاق. اما اذا كان البيع مقيدا بذكر هذا او بظده فهو بحسب ما ذكر وبحسب ما اشترط وقيد. لكن لو كان البيع مطلقا فان هذا هو اه محل الكلام فيه. فاذا قال شامي

11
00:03:50.350 --> 00:04:17.300
غرسها وبناءها. فكل ما كان ثابتا فيها حتى بنحو الغرس والبناء. لو كان فيه الة ثابتة نعم فكذلك فكذلك  لو كان في الارض لو كان في الارض ذهب لو كان في الارض ذهب

12
00:04:18.800 --> 00:04:47.350
فكيف يكون الحكم طبعا اذا كان الذهب مودعا فيها يعني محفوظا جعل فيها فانه ليس تبعا للارض ولا داخلا في اجزائها فبناء على ذلك لا يدخل في البيع وانما اه يأخذ احكام اه اللقطة او ما سواها من الركاز او سوى ذلك. نعم

13
00:04:47.350 --> 00:05:13.200
اذا كان ذلك الذهب من اجزاء الارظ كان تكون بعظ احجاره اه معادن ثمينة من ذهب او باللور او نحو ذلك. فهذا سيكون داخلا في البيع يكون داخلا في البيع. لكن يقول اهل العلم انه اذا كان لم يعلم بذلك فانه يكون له الخيار من اجل

14
00:05:13.200 --> 00:05:43.250
من اجل الغبن او اه عدم العلم وجهالته بالمبيع وجهالة البائع المبيع اما اذا علم فلا آآ شيء وتنتقل باجزائها الى المشتري. لكن يقول الفقهاء ايضا في مثل هذه المسائل ان الشخص لو اشترى اه ارضا او دارا ولم يعلم

15
00:05:43.350 --> 00:05:59.100
بما يدخل فيها وما لا يدخل كان يظن ان مثلا ما وجد فيها من فرش يعني هذه الدار داخل في البيع ثم اه تبين انه ليس بداخل لانه ليس بمسمغ ولا ثابت

16
00:05:59.250 --> 00:06:19.350
او نحو ذلك ايضا في اه الارض فهنا يقول اهل العلم ايش ان له الخيار من جهات آآ ما يلحقه في بعض الحال من الجهل بالمبيع والغبن ونحو ذلك مما ظنه داخلا في البيع

17
00:06:19.350 --> 00:06:51.500
وليس كذلك. نعم نعم اذا كانت الارض مزروعة نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا كانت زرع يعني الزرع هو كنحو البر والشعير الذي يجز ثم بعد ذلك يبذل مرة اخرى. فما فيها من خارج هو للبائع

18
00:06:51.850 --> 00:07:18.600
هو للبائع لانه لما خرج كانه قد في حكم المنفصل عنها فهو لا لكن يبقى الى الى الحصاد. وهنا لما قال آآ وان كان فيها زرع وشعير فلبائع مبقى يعني ان الحكم على الاطلاق سواء كان هذا الزرع آآ ايش؟ بدا

19
00:07:18.600 --> 00:07:51.900
او لم يبدو صلاحه. نعم. اه او كان اه في اول خروجه اه نبات فهو جاء للبائع مبقى الى الى وقت الحصاد. وهذا ايضا كما قلنا ايش بشرط ان الا يكون تم اتفاق بينهم عليه. فاما اذا كان بينهم اتفاق فقال المشتري ما فيها من زرع لي

20
00:07:52.300 --> 00:08:17.150
نعم او لفلان او نحو ذلك فهناهما على ما اتفقا عليه او ينص البائع عليه فيكون كالشرط المؤكد بانه لا. قال لكن هذا الزرع تراه لي فنقول هو شرط مؤكد لماله فيكون بحسب ما اشترط عليه. لكن لو باع على الاطلاق ثم اختلف هذا يقول لي

21
00:08:17.150 --> 00:08:55.900
وهذا يقول لي فانه يحكم بانه للبائع مبقن الى الجذاذ. اه الى الحصرات. نعم ووصوله للمشتري وان كان وان اشترط نعم وان كان يجز اللي اللي يجز معه يعني مثل اه الرطب الرطبة اه الهندباء. هندباء هذا نبت مثل ينبت في الشام في الغالب

22
00:08:55.900 --> 00:09:16.800
طيب الطعم. نعم. النعناع النعناع ها لا الشعير البرغ ليس لانه لا بد ان يبذر مرة ثانية الشعير والبر اذا حصد ما يرجع ينبت من نفسه لابد ان تبذر بذرة ثانية

23
00:09:16.950 --> 00:09:41.950
اما هذه اه تقطع ثم تنبت مثل النعناع مثل الهندباء اه ايضا بعض تسمى الرطبة ومثل القت وهو طعام للبهائم. واضح؟ فهذا اه اذا كان مما يجز سيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما ظهر؟ هذا

24
00:09:42.050 --> 00:10:07.050
للبائع الجذور هذا للمشتري. فيجوز الذي ظهر اذا اكتمل اه نموه ثم ان يكون الارض بما فيها من جذور لذلك اه الذي يجز ونحوه فهي للمشتري. او يلقط مرارا اذا كان مما يلقط مرارا مثل ماذا

25
00:10:07.450 --> 00:10:32.050
مثل اه القصة اللي هو الخيار الباذنجان طماطم واضح؟ فهذه تلقط نعم في طوال وقت نتاجها مثلا الصيف او الشتاء فهي تخرج يلقطون ثم يخرج بعد ذلك. فما كان موجودا وقت البيع فهو

26
00:10:32.550 --> 00:11:08.200
فهو للبائع. طبعا اذا كان البيع مطلقا. نعم. فللبائع ان ان يقطفه وان اه اه يأخذه نعم قال فاصوله للمشتري كما قلنا الجذور. والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع اللقطة التي الطماطم الذي اه اه اكتمل وكذلك الخيار حتى ولو

27
00:11:08.200 --> 00:11:28.200
مكان صغير وكبر نعم فالظاهر المهم انه ظاهر يمكن قطعه آآ فيقول عند البيع للبائع اه وان اشترط المشتري ذلك صح على ما قلنا من انه لو كان بينهما اشتراط في شيء مما تقدم ذكره

28
00:11:28.200 --> 00:11:48.200
سواء تقدم آآ في الجزه واللقطة او فيما سبق فيما يتعلق بالغراس في الارض والبناء او فيما سبق ايضا فيما يتعلق اه بيع الدور لو كان فيها بكرة او كنز او حجر او نحو ذلك. فهنا اه كله

29
00:11:48.200 --> 00:12:23.350
بحسب ما اتفقا عليه. نعم   هم يقولون واللقطة الظاهرتان. يعني اذا كانت ظاهرة. اذا كانت ظاهرة. لا الذي يظهر انه الظاهر يعني الذي قارب الكمال  اذا هذا الفصل هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى لماذا

30
00:12:23.450 --> 00:12:47.900
ليه  بيع ايش؟ الشجر نتكلم على الدور وتكلم على الارض فهنا هذا الفصل متعلق ببيع الشجر وهو من بيع الاصول كما قلنا واضح؟ اليس كذلك؟ وبيع اصل. لانه يتبع الثمن. نعم. وايضا تكلم في هذا الفصل على بيع الثمار

31
00:12:47.900 --> 00:13:16.000
احكامها واحكام بيع الثمار من فصيلته. فبدأ الان فيما لو بيع الشجر يعني الشجرة في اصلها. والحكم بعد ذلك فيما يتعلق ببيع الثمار. وقال من باع نخلا النخل من ضمن الاشجار او الغراس الذي يثبت في الارض ويستمر لسنوات طويلة جدا

32
00:13:16.000 --> 00:13:49.100
نعم قال تشقق طلعه فلبائع مبقا الى الجفاف النخل كيف اه يحمل؟ يطلع له طلع ثم يتشقق مثل هذه الايام وما قبلها بخمسة عشر يوم تقريبا بدأ النخل طلعه واضح؟ ثم يتشقق واذا تشقق ها

33
00:13:49.500 --> 00:14:16.100
آآ بدأ تأبيره تعبير يعني تلقيح تلقيح فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا تشقق طلعه فللبائع مبقا الى الجناة فمعنى ذلك الان اذا بيع النخل الكلام في النخل لا اشكال فيه. وطيب ما حكم الثمر؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يخلو

34
00:14:16.100 --> 00:14:38.500
ان يكون الثمر قد تشقق واما ان لا يكون قد تشقق. فاذا كان تشقق فهو للباب  فهو للبائع. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابغت يعني ابغت لقحت

35
00:14:38.500 --> 00:15:06.050
للبائع الا ان يشترط المبتاع واضح؟ وهنا اولا الحكمة من ذلك يقولون انها لما تشقق تعلقت نفس البائع بهذا الثمن وهذا معروف عند اهل الزراعة ونحوهم فان تتوق نفوسهم اذا بدأ اه الثمر اه يخرج اه ينمو

36
00:15:06.050 --> 00:15:35.850
ويتكامل في نموه واضح؟ ثانيا هنا قال تشققت طلعه والحديث قال قد ابرت يعني لقحت فمناط الحديث يختلف عن ما ذكره الفقهاء واضح ولا مو واضح الطلع اذا تشقق يلقح

37
00:15:36.500 --> 00:16:04.500
فهل الحكم منوط بالتشقق نفسه او بحصول التشقق مع تلقيحه فعندنا اما شيء قد لقح فهذا لا اشكال في ان للبائع. وطلع لم يطلع ولم يتشقق فهذا لا اشكال في انه تبع المشتري. لو اه طلع بعد الشراء. لكن عندنا ايش؟ طلع

38
00:16:04.500 --> 00:16:32.250
طاعة وتشقق ولم ولم يلقح فيقول آآ او في المشهور من المذهب كما هو قول جمهور اهل العلم يقولون انه للبائع لان التلقيح ملازم  فاول ما يتشقق يدركه الفلاح والمزارع يلقحه وهذا معروف يعني لا يتأخرون

39
00:16:32.250 --> 00:16:53.900
يومين ثلاث ايام لا يتأخرون. ولو تأخروا اصلا تضرر بذلك يقولون ان المناط بالتشقق لانه هو ادق اما التأبير فهو فعل فعل الادمي فهذا قد يتأخر فيه وقد يتقدم. لكن اذا تشقق في الغالب انه

40
00:16:54.750 --> 00:17:17.300
انه يلقح انه يلقح ولان لان ثمارا كثيرة اخرى ايش؟ سيتكلمون عنها او يلحقونها بالنخل ها ليس فيها تلقيح فجعل المناطق تشقق لانه ينطبق على النخل وعلى على ما سواها واضح

41
00:17:17.600 --> 00:17:40.700
واضح؟ خلافا لابن تيمية فابن تيمية اه اه التزم ظاهر الحديث وقال انه لابد من اه التلقيح في النخل حتى يكون ان للبائع والا فلا. نعم قال الا ان يشترطه مشتر. اما اذا حصل اشتراط فكما قلنا اه فهما على ما اتفقا عليه واشترطا. ولاجل ذلك

42
00:17:40.700 --> 00:18:00.700
قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو للبائع الا ان يشترطه المبتاع فكان نص المؤلف رحمه الله تعالى هو تبع بما جاء في نص الحديث وايضا لان هذا في الغالب انه يكون محل اشتراط. اه سواء من البائع ليؤكد انه له او

43
00:18:00.700 --> 00:18:21.550
المشتهي في بعض الاحوال لينقطع علقة البائع من آآ البستان برمته. يعني يقول انا اشتريته خلاص لا تدخل علي ولا تشغلني فاستمرة لي داخلة  فاذا اشترطه فهو كذلك. نعم وكذلك

44
00:18:21.850 --> 00:18:55.200
وما وما بطهر من نبره كالمشمش    نعم. اذا وما وكذلك شجر العنب والتوت والرمان. يقولون كذلك اه مع اه طيب بالنسبة آآ الاشجار التي يخرج آآ ايش ثمرتها مباشرة مثل العنب والتوت ونحوها فيقولون اذا بدا

45
00:18:55.200 --> 00:19:23.950
خروج الثمرة ولو لم ينتشر فهنا ايضا تكون هذه الثمار لمن للبائع الا ان يشترطه المبتاع الا ان يشترطه المبتاع. وكذا الرمان وهو الذي يخرج في اه والموز وله قشر واحدة. قشرة واحدة فكذلك اذا بدأ خروجه. وكذلك لو كان ايضا له

46
00:19:23.950 --> 00:19:52.750
اه مثل اللوز ومثل الفستق ونحوها فكذلك يقولون بمجرد خروجه لا يلزم ان يخرج من قشره الاول او كذا فاذا خرجت مجرد بدت فيحكم من انها اشتري للبائع نعم ثم قال نعم وما يخرج آآ من نومه آآ وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح

47
00:19:52.750 --> 00:20:19.000
النور ما هو؟ الزهى. يعني بعض الثمار بعض الثمار اول ما تخرج زهرة ثم تخرج منها  السماء مثل التفاح والمشمش اه نحوها فيقولون اذا خرج النور هذا فنعتبره كانها قد اثمرت فبناء على ذلك

48
00:20:19.250 --> 00:20:43.950
يتعلق الحكم اه بان يكون هذا الثمر للبائع ما لم يشترطه اه المشتري. واضح يا اخوان؟ ومثل ذلك خرج من اكمامه كالوغد والقطن والسفرجل ونحوه. كيف خرج من اكمامه يعني اه اول ما يخرج يكون مثل يعني اه

49
00:20:44.950 --> 00:21:15.650
لا يكون زهرة وانما اه آآ يعني بمثابة المتكور منه كأنه شيء يخرج من نفسه اه فلذلك قالوا خرج من اكمامه مثلوها بالخروج من اه الكم اللي منكم رأى القطن يعرف اه كيف الخروج من الاكمام؟ مثل ذلك السفر جاء وان كانت السفرجل يعني قليل

50
00:21:15.650 --> 00:21:45.200
يعني رؤيتها. احد منكم يعرف السفرجل مثل الكمثرى لكن طعمها يختلف نعم على كل حال آآ هو اذا خرج من اكمامه فانهم يعتبرونه آآ البائع. لكن هنا مسألة وهو اذا كان بعظ الثمر خرجت اكمامه وبعظه لم تخرج. او بعظها تشقق وبعظه لم يتشقق

51
00:21:47.050 --> 00:22:17.900
فكيف يحكم  ها عند ها ايش عند الحنابلة في هذه المسألة يقولون ما صلح ما ما حصل فيه تشقق نعم او خروج الثمرة اه تلك الشجرة وتلك النخلة للبائع ثمرتها وما لم يخرج

52
00:22:17.900 --> 00:22:41.900
حتى ولو كان من نوعه حتى ولو كان من نوعه. يعني اه عندنا مثلا اه النخل من اخلاص من السكري. فعنده خمس شجر من السكري بعضها خرج طلعه وتشقق وبعضه لم يخرج. فنقول الذي طلع يكون لك. والذي لم يطلع لا يكون لك. بل يكون

53
00:22:41.900 --> 00:23:01.900
آآ المشتري. ولا يعتبرون بالنوع يعني اذا خرج نوع واحد فهو صلاح للنوع كله. وان كان في مسألة مماثلة ستأتينا اه قالوا ان صلاح النوى صلاح ان صلاح للشجرة صلاح لسائر النوع ففرقوا بين

54
00:23:01.900 --> 00:23:27.550
المسألتين ننبه على الفرق بينهما في عند ذكرها بعد قليل. واضح يا اخوان؟ نعم ثم قال وما قبل ذلك والورق فلمشتغل ما قبل ذلك الضمير راجع الى ماذا؟ ما قبل خروجه من اكمامه او ظهوره من نوره او آآ ظهور

55
00:23:27.550 --> 00:23:51.200
او تشقق طلعه فكل ذلك ايش لا آآ يكون للبائع بل يكون تابع للمشتري لما قالوا تشقق من طلعه يعني ايضا يتنبه احيانا يخرج الطلع لكن لم يتشقق بعد. وان كانت لا تطول المدة

56
00:23:51.200 --> 00:24:14.450
لكن مع ذلك نقول ما دام ما تشقق فلا فلا حكم لذلك نعم آآ ثم قال والورق فني مشتري الورق هذا راجع الى اه انواع من الثمر اه من الشجر التي ينتفع بورقها

57
00:24:14.450 --> 00:24:46.550
مثل ماذا ها مثال الحناء شجرة الحناي انتفع بورقها. كذلك مثل شجرة التوت شجرة التوت يؤى يستفاد من ورقها في كونه ها كونه غذاء لدودة القز يعني هو جاء ها يسمع به في بلده لكن ما يعرف كيف

58
00:24:46.750 --> 00:25:15.900
الدود اي اي دودة القز تتغذى على ورق التوت. ثم يخرج منها الحرير ثم يخرج منها الحريق. فيقول الورق في كل الاحوال للمشتري لماذا؟ لان الورق جزء جزء الشجرة واجزاؤها تابعة لها ولانها ايظا تتظرر

59
00:25:16.000 --> 00:25:33.850
ازالتها. فبناء على ذلك يقول الكلام انما هو في الثمر الزائد على الاصل. اما ما كان من الورق ونحوه الذي هو ومن اصل الشجرة فانه لا لا يكون للبائع باي حال من الاحوال. واضح؟ نعم

60
00:25:34.450 --> 00:26:12.650
نعم آآ اذا هنا قوله ولا يباع ثمر هو انتقال الى احكام بيع  احكام بيع الثمار انتهى من الكلام على بيع آآ الشجر متى يدخل الثمر تبعا للمشتري ومتى يكون

61
00:26:12.650 --> 00:26:46.300
ثم قال ولا يباع ثمر قبل غدو صلاحه قبل بدو صلاحه الشارع لما كان في البيوعات والمعاوظات مبناها على ايش؟ على العدل العلم ومنع حصول الجهل والغرق فبايعوا الثمر قبل بدو صلاحه لا يعلم اقليل هو او كثير. اصحيح هو ام

62
00:26:46.350 --> 00:27:09.250
ثالث اليس كذلك؟ فلما كان الامر كذلك فانه لا لا يجوز بيعه لان لا يحصل على واحد منهما غرر وجهالة فقد يبيعه على انه انه قد يكون قليلا مثل العام الماضي ثم يكون اكثر ما يكون ثمرا. فيتحسر

63
00:27:09.250 --> 00:27:32.600
البائع على بيعه والعكس بالعكس وهو الاكثر وهو انه ربما باء نعم على انه سيكون طلعا آآ وثمرا صحيحا ثم يتلف ليحصل بذلك على المشتري من الضرر وذهاب ما له عليه وفوات ما قصد ما يلحق به الندامة

64
00:27:32.600 --> 00:27:48.000
الحسرة فلاجل ذلك نهى الشارع عن هذا. قال ولا يباع ثمر قبل بدوء صلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح نهى ان الثمر قبل بدو صلاحه

65
00:27:48.050 --> 00:28:10.300
والنخل حتى يبدو صلاحه. قيل وما صلاحه؟ قال حتى يحمر او يصفر. نهى البائع والمشتري او نهى البائع والمبتاع واضح؟ وايضا جاء في اه نهى عن بيع العنب حتى يسود

66
00:28:10.350 --> 00:28:30.350
والمقصود بي اسود هنا يعني يتموه حلوا حلوا يعني يكون يحلو ماءه بغض النظر سواء اسود او لا لكن هنا ان هذا كناية عن حصول الحلاوة او ذهاب المروغة التي لا تحتمل. لان في مرورها تبقى في بعض الثمار

67
00:28:30.350 --> 00:28:49.200
انها اه يعني تستطاب ولو عند اه جملة من الناس. فالمقصود هنا انما هو في المرورة غير وسيأتيك الكلام على ذا. على كل حال. اذا نهى عن عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه

68
00:28:49.300 --> 00:29:08.350
وهذا اه طبعا كما اه سيأتي انه متعلق الكلام اذا بيع الثمر منفصلا آآ اما اذا بيع تبع او بيع لمالك الاصل او بيع بشرط القطع كما سيأتي بعد ذلك فهنا سيجوز وسنفصله عند

69
00:29:08.350 --> 00:29:30.800
وروده. قال ولا زرع قبل اشتداد حبه الزرع يعني اه الذي مثل مثل اه ما قلنا البر والشعير لا يباع حتى يشتد الحب اشتداد الحب معروف عند اهله فتقسو الحبة فيؤمن من العاهة

70
00:29:30.850 --> 00:29:50.850
يأمن من العاهة يأمن من التلف من حصول اه ما يعرظ له اه تذهب معه الثمرة. واضح قال ولا رطبة ولا وبقل ولا قساء ونحوه دون الاصل الا بشرط القطع

71
00:29:50.850 --> 00:30:13.200
كيف الحال الرطبة كذلك مثل ما قلنا لكم هو ما يؤكل رطبا. مثل النعناع والهندبة ونحوها فهنا يقولون انها لو آآ اذا بيعت فلا بد اما ان تباع مع اصلها او بشرط القطع

72
00:30:13.200 --> 00:30:41.900
لماذا لانها في تلك الحال ينمو معها غيرها الذي نمى بعد البيع الاصل ان يكون لي لمالك الاصل اليس كذلك فيفضي هذا الى الى الاختلاط فيحصل بذلك النزاع يحصل بذلك النزاع. ومثل ذلك البقل

73
00:30:42.050 --> 00:31:14.000
نعم البقل البقول آآ ايضا لابد ان تباع يعني بشرط القطع والبقل ما ما هو ما يكون ثمرته مستورة في الارض. مثل الفجل ونحو ذلك. واضح؟ فهنا يقولون انه لا بد ان اه تباع اه ايش؟ معلومة

74
00:31:14.000 --> 00:31:35.250
لانه اذا كان مستور لانه اذا كان مستوغا اه لا يدرك حقيقته. ثم ايظا انه قد يزيد وقد ينقص لانك تلعب بها الفئران ونحوه. فعلى كل حال آآ هنا ادخل بعض هذه المسائل في بعض

75
00:31:37.600 --> 00:32:02.000
ادخل بعض هذه المسائل في بعض الان الرطبة والبقل والقثاء هذي ليس بينها تماثل في الحقيقة الا انه قصد في ذلك انه لما كانت هذه الثمار يعني انما تعلم بالحال

76
00:32:02.000 --> 00:32:27.700
لو بيعت بعدم شرط القطع لافضى ذلك الى ان يباع المعدوم نبه عليها هنا نبه عليها هنا واضح؟ فاراد ان يبين هنا انه لا بد من القطع ليكون متعلق الثمرة التي بيعت معلومة موجودة. لا غرار فيها

77
00:32:28.200 --> 00:32:58.200
واضح؟ فهذا بالنسبة للرطبة واضح. القثال الذي هو الخيار يباع يأتون يمشون. يرونهم ما يكون من القطع اللقطة الجاهزة يكون المبيع معلوما او غير معلوم معلوم. واضح؟ اه ونحوه مثل الباذنجان ايضا في بعض النسخ كما نسخة القارئ آآ وبعضها في في الاصل وبعضها موجودة في الشرح

78
00:32:58.200 --> 00:33:18.200
على كل حال الباذنجان مثل القثات توجد شيئا فشيئا. فاذا باع بشرط ان بشرط القطع بالنسبة اللقطة الحارة الصلة او الموجودة كان بيعا معروفا وموجودا ولا غار رفيع ولا يؤمن من للعاهة ولا من اختلاط الحكم

79
00:33:18.200 --> 00:33:42.500
سيكون ذلك صحيحا. فاذا اما ان تباع مع اصلها واما ان تباع بشرط القطع في الحال. لان سوى ذلك يفضي الى ماذا؟ الى ان يباع المعدوم اليس كذلك؟ او ان يختلط المال مال هذا الذي اشتراه بمال آآ مالك الاصل

80
00:33:42.500 --> 00:34:04.300
لكن كما قلنا بالنسبة للبقول هذا فيه شيء من الاشكال في ارادة لماذا لان ما يظهر ايش؟ وجه دخوله هنا خاصة عند الحنابلة كما قول الجمهور يقولون لا يجوز ان يباع في الارض

81
00:34:05.050 --> 00:34:34.900
لانه يكون بيع مجهول بيع مجهول. فما وجه ذلك نعم اما يعني هي محتملة. ومشكلة بالنسبة على قول الحنابل. على قول ابن تيمية ابن تيمية واظن قول للمالكية نعم يقولون بجواز البيع

82
00:34:35.250 --> 00:34:59.550
لو قيل بذلك هذا لا اشكال. لان شيخ الاسلام وغيره يقولون انه وان كانت خفية لكن اهل المعرفة اه يعرفون اه طيب الثمرة من من ما خرج يعرفون المستوغ بالظاهر

83
00:35:00.300 --> 00:35:22.550
المبين لكن اوغل عليهم اغادات كثيرة. فعلى كل حال على كل اولئك صحيح لكن المؤلف لا يرى صحة بيعها وهي مستورة في الارض فلأجل ذلك حتى في شرح اه اه في شرح الزاد في الروظ. يعني قال لان هذا مغيب مستور

84
00:35:23.000 --> 00:35:42.900
لكن مغيب مستور هو ليس محل الكلام هنا محل الكلام انما هو في بيع الثمار من جهة آآ قبل بدو صلاحه او عدمه لكن يمكن ان يقال ان ايضا او كأنه حكم

85
00:35:42.900 --> 00:36:02.900
منفصل لما بين ان هذه تتعلق باللقطة ونحوها ايضا المستور في الارض لابد ان يباع مع العلم به انه حال كونه مستورا لا يمكن بيعه لا يمكن بيعه. والا مقتضى كلامي هنا يعني انه لو بيع بشرط القطع لصح

86
00:36:02.900 --> 00:36:30.850
حذاري اليس كذلك؟ لكن هذا ليس اه بظاهر ان هذا مراده. على كل حال تحتاج الى اه شيء زيادة اه بحث. اه اللي معنا نعم نعم قال اوجزة جزة او لقطة اللقطة هذا بالنسبة لما يجزؤ او يلقط لما يجزأ او يلقط نعم

87
00:36:31.150 --> 00:37:04.100
الحصاد لماذا؟ نحو البر والشعير هذا يقال له يحصد لانه لا يبقى له آآ اثر بعد حصاده. والجذاذ لماذا؟ نحو آآ النخل اه الذي يكون اه اه ما يكون من ثمر على رؤوس النخل. واللقط بالنسبة لسائر الثمار كالمشمش

88
00:37:04.100 --> 00:37:24.400
ونحو ذلك فانه يلقط. الجذاذ اذا يكون في النخل اظن يكون في الموز ولا لا ها اهل الموز اظن انه يكون جذاذ لانه يقطع العذق كاملا فيكون نحوا من الجذاء

89
00:37:24.500 --> 00:37:50.200
قال والحصاد والنقاء والجذاذ واللقط على المشتري هذا من حيث الاصل. اما اذا اشترط ان يكون ان يكون على البائع فهما على ما او على ما اتفقا عليه. نعم او بشق البقاء او اشترى ثمرة حتى بدا

90
00:37:50.200 --> 00:38:24.800
او الحمد لله  وان باعه مطلقا او بشرط البقاء يعني الكلام باعه هنا الثمر قبل بدو صلاحه الثمر قبل بدو صلاحه. فان باعت ثمرة قبل بدو صلاحه مطلقا او بشرط البقاء فنقول لا يجوز

91
00:38:25.150 --> 00:38:48.900
لماذا لما جاء من النهي ان تباع الثمار حتى يبدو صلاحها. قيل وما صلاحه؟ قال حتى يحمر او يصفاد واضح؟ اه اذا لو بيع مطلقا فلا يجوز. وكذلك لو بيع بشرط البقاء فهو اظهر في حكم اه في

92
00:38:48.900 --> 00:39:07.600
المنع من ذلك وتحريمه لصراحة الحديث في ذلك على ما ذكر اهل العلم. نعم. قال اه اما اذا اشترى بشرط ان يقطع في الحال فيجوز يعني اذا كان مثلا يستفاد منها

93
00:39:07.800 --> 00:39:29.800
لان في الغالب الثمار قبل بدو صلاحها لا يستفاد منها. لكن لو اشترطنا انه يستفاد منه كانه كان يكون يعني جعله علف  او وجد فيه منفعة لعلاج مرض من الامراض. نعم. آآ او اراد ان يجري عليه بعض التجارب

94
00:39:31.050 --> 00:39:51.250
واضح؟ المهم انه اذا كان له منفعة معلومة فيه نعم فيجوز لكن بشرط القطع. بشرط القطع ولذلك قال او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا. اذا اذا شرطه بشرط القطع وقطع

95
00:39:51.250 --> 00:40:15.800
فانه يكون البيع صحيحا. لماذا؟ لانه اذا شرط اذا باعه بشرط القطع امنا من  من المحذور لان المحذور هو حصول الجهل وامكان حصول العاهة والتلف او فساد الثمرة او نحو ذلك من الاشياء

96
00:40:16.900 --> 00:40:40.400
آآ لو افترضنا انه شغطه وقال انا اقطعه ثم تركه حتى يبدو صلاحه فنقول لا يصح البيع لماذا لان لان ذلك يمكن ان يكون حيلة كل من اراد ان يشتري قبل بدو الصلاح

97
00:40:40.950 --> 00:41:02.950
ها واراد ان يغامر هو لكونه لا يعبأ بالامور قال انا اشتريها بشرط القطع ثم يتركه حتى يبدو وصلاحه فيكون ذلك حيلة لهؤلاء في فعل ما جاء الشارع بالنهي عنه

98
00:41:02.950 --> 00:41:29.100
لاجل ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى فانه يفسد البيع في مثل تلك الحال. نعم. قال اوجزة او لقطة فنمتا او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبها او عرية فاثمرت بطل البيع. واضح يا اخوان؟ قال اوجزة او لقطة فنمتا

99
00:41:29.800 --> 00:41:48.000
فانه لما نمت صارت الان اكبر واكثر فيقولون في مثل هذه الصورة يبطل البيع لانه اشترى الجزء لا بد ان تقطع في انها واللقطة لا بد ان تلقط في وقتها

100
00:41:48.300 --> 00:42:14.250
فاذا تركها فكأنه تعمد تأخير ذلك ثم قال او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبه يعني اه بعظ البستان بدا صلاحه فاشترى نعم لكن بعد ذلك لما اثمر النخل جميعه لم يعرف الذي له من الذي ليس له

101
00:42:15.250 --> 00:42:36.350
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان البيع باطل هنا وهذا هو اختيار المؤلف تبعا الموفق ابن قدامة في المقنع لكن مشهور المذهب في هذه المسألة الاخيرة بخصوصها ان البيع صحيح لماذا

102
00:42:36.450 --> 00:43:05.800
لان المبيع كملت له الشروط. وانما اختلط بغيره وانما اختلط بغيره فاذا امكن الفصل فالحمد لله او اشترك بقدر نصيبيهما او اتفقا على شيء من ذلك واضح؟ فهذا هو المشهور المذهب خلافا لما قرره المؤلف هنا تبعا لاصل الكتاب وهو

103
00:43:05.800 --> 00:43:25.800
ابن قدامة في المقنع فانه قرر هذه المسألة من انه يبطل البيع لكن اه في هذه الصورة بخصوص قالوا من انها لا اه لا يبطل البيع لان البيع صحيح قد تم بشروطه ولم يأتي فيهما اه يمنع

104
00:43:25.800 --> 00:43:42.050
صحته اه اه غاية ما في ذلك انه اختلط بغيره يعني لو اشتريت انت الان اه اه عشرا من الغنم ودفعت واكتمل ثم تحركت فدخلت في قطيع هل نقول الان بيعك فساد

105
00:43:43.150 --> 00:44:04.100
هل نقول من ان البيع فساد؟ لا لم يفسد وانما غاية ذلك انها اختلطت علي فلم ادري ما الذي لي من الذي لغيري فلاجل ذلك قالوا خلاف ما ذكره المؤلفون من ان البيع لا يبطل وانما يكون كالمختلطين فينظر ان امكن

106
00:44:04.100 --> 00:44:26.850
او اه اه اخذا اه اتفقا على شيء اه اه فكيف ما حصل ذلك فهو صحيح. ثم او قال فأتممت مرت مين فاثمرت؟ عندك في اثمرت؟ فاتمرت زين العرية ما هي؟ او عرية لانها

107
00:44:26.850 --> 00:44:51.500
على باعه. نعم عرية تعرفون العرية مرت معنا في الدرس الماضي. اليس كذلك؟ وهو ان يشتري الانسان آآ ما على رؤوس النخل آآ رطبا مخروصا كيل تمر عنده واضح بالشروط الخمسة التي ذكرناها

108
00:44:51.600 --> 00:45:11.300
اجازها الشارع للحاجة الى الرطب وليس كل الناس عندهم ما يشتهي به من الاثمان. اليس كذلك؟ فهو المقصود انه انما اجيز له البيع يتفكه بهذا الرطب. فاذا تركها حتى اتمغت فما الفائدة

109
00:45:12.000 --> 00:45:32.000
فكأنه احتال على على الربا بان يشتري تمرة بتمر متفاظلا. اليس كذلك؟ فلاجل ذلك قالوا من وفي هذه الصورة لو تركها حتى صاغ تمرا فكأنه اشترى تمرا بتمر غير متماثل في الكيل فبناء على ذلك

110
00:45:32.000 --> 00:45:48.500
يكون الربا فلم يصح فلم يصح في مثل تلك الصورة. ثم قال بطل والكل للبائع. يعني يرجع الى البائع وانما يعود آآ المشتري الى ما دفع من الثمن ونحوه نعم

111
00:45:49.850 --> 00:46:24.750
لا لا لا لا لا الكلام هنا في شراء الثمرة. في شراء الثمر نعم اشتد الحب. يا صديقكم وبشخص التدبير نعم. قال واذا بدا ما له صلاح في الثمر واشتد الحب يعني اذا كان المبيع حبا. نعم جاز بيعه مطلقا

112
00:46:24.800 --> 00:46:44.600
او بشرط التبقية تعرفون ان بدو الصلاح ليس هو كماله. اليس كذلك بدو الصلاح ليس هو كمال فاذا بدا الصلاح جاز البيع فسواء باعه بعد بدو الصلاح وقال بشرط انك تحملها الان تقطعها

113
00:46:44.750 --> 00:47:04.750
نعم آآ او انه حتى يكتم يكمل صلاحها. فيجوز الحال آآ يجوز الحالان جميعا. فلاجل ذلك قال واذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا او بشرط التبقية. لو اه باع قال

114
00:47:04.750 --> 00:47:24.750
بعتك ولم لم يشترط التبقية فيجوز ان يشتري ويبقيها. او اه يستغيط اه او يشترط التبقي يقول ترى الان هي بدا صلاحها. لكن انا لا اريد ان اقطفها حتى يكتمل ثمر ثمر يعني

115
00:47:24.750 --> 00:47:45.550
يكتمل نضجها وذلك يحتاج الى شهر. فنقول له ذلك صحيح او الثالث نعم اذا اشترط بشرط اذا وشرط عليه البائع قال بشرط ان تقطعها الان فما دام بدأ صلاحها فيجوز ذلك كله. نعم

116
00:47:46.400 --> 00:48:06.300
يعني في المسألتين جميعا يعني سواء باعه مطلقا باع بدو بعد بدو الصلاح ولو لم يقل ساتركها الى وقت آآ الجذاف  ثم جاء وقال اينك لم تأخذ تمرة التمرة التي اشتريتها

117
00:48:06.400 --> 00:48:20.850
قال لا انا اتركه حتى يكمل نضجه فقال لا ما قلت لي قلنا هذا ولو لم يقل لك فهذا هو مقتضى العقد انه اذا اشتهي ما بدا صلاحه فان له التبقية

118
00:48:20.850 --> 00:48:33.800
حتى يكتمل نضجه ومن باب اولى لو كان قد اشترط عليه قال اه اشتهيت انا الان بدو الصلاح لكن انت تعرف انها الان بدو صلاحه لا يزال فيه مروغة قليلة

119
00:48:33.800 --> 00:49:05.300
وانا اريد حتى يكتمل نضجه فقال لك ذلك فنقول هذا من باب اولى انه يجوز له التبقية. نعم نعم يعني بعد بدو الصلاح بعد بدو الصلاح السقي في بعظ الاحوال يكون مصلحة للثمرة. اه تروى وتكبر ويزيد ماؤها. يعني في البرتقال في الليمون في

120
00:49:05.300 --> 00:49:30.800
تفاح في ها ومثل ذلك النخل ايضا يكبر ويزيد ها لكنه قد يضر احيانا باصل الشجرة يعني لا ليس جيدا لها. فيقولون يلزمها السقي حتى ولو تظهر الاصل. لان من مقتضيات البيع ان يسلمه الثمرة كاملة. وكمالها انما يحصل بسقيها فكأن ذلك مشروط ضمنا

121
00:49:31.200 --> 00:49:52.000
واضح؟ فكان الشرط لما اشتراه هذه الثمرة فان مقتضى العقد انها الى وانها الى جذابها تحتاج الى سقي فكأنه اشترط عليه سقيها. واضح يا اخوان؟ نعم قال وان تبرغ الاصل

122
00:49:52.100 --> 00:50:22.400
حتى ولو كان فيه ضرر اه الا انهم يقولون الا ان يكون الضرر بحيث يخاف فا تلفها. يعني تتلف الاشجار تفسد فعند ذلك يقولون اه فلا اذا نعم    اذا تلفت بافة سماوية

123
00:50:23.000 --> 00:50:46.250
يعني المقصود بالافة السماوية كل افة لا صنع للادمي فيها ان يكون ذلك بمطر شديد او بريح آآ قوية نعم او بغبار افسد الثمار نعم او اه بنحو ذلك من الاشياء

124
00:50:46.500 --> 00:51:13.200
اذا اي افة حصلت لا مدخل للادمي فيها آآ افسدت ثمرة نعم فيقولون حتى ولو كان ذلك بعد بدو الصلاح وبعد شراء المشتغل فيرجع المشتري على البائع وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة خلافا للحنفية والشافعية

125
00:51:13.700 --> 00:51:40.400
لانهم يقولون آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح وقال بما يستحل احدكم مال اخيه فجرى الخلاف بين الحنابلة والمالكية من جهة والشافعية والحنفية من جهة في بعضها نعم في بعض الاحاديث انه قال آآ والله لا اردها

126
00:51:42.700 --> 00:52:02.600
فلم يقولون لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغد لما تلفت بعه فجمعوا وقالوا ان الامر على الاستحباب لكن اه قال الحنابلة من ان الامر بوضع الجوائح متأخر ولا يعارض ما ذكر في ذلك الحديث فهو دال

127
00:52:02.600 --> 00:52:24.050
على ان الجوائح لابد ان توضع فهنا يقولون اذا آآ جاءت جائحة فاتلفت الثمر كله او اتلفت نصفه او حتى ربعه فيجب عليه ان ان يضع عنه من الثمن بقدر ذلك. لكن لو يقولون لو كان شي يسير فالشيء اليسير لا لا يلتفت اليه

128
00:52:24.400 --> 00:52:45.950
لكن لو شي زائد وظاهر فانه يعود عليه بنحو ذلك واضح؟ اه لكن يقولون هنا الا في حال واحدة الا ان يكون ذلك المشتري تأخر عن الجذاذ او عن لقط الثمار تأخرا

129
00:52:45.950 --> 00:53:10.500
عن العادة يعني لو كانت العادة مثلا انها تقطف فيها هذه الايام فتأخر الى ما بعد شهر او ثلاثة فكأنه هو الذي فرط في استلام الثمرة ووضع الجوارح عندهم قالوا ايضا لانه الحقيقة انه لم يقبضها. واما التخلية هو خلى بينه وبين الثمر يأخذ متى ما شاء. يقولون ليست

130
00:53:10.500 --> 00:53:30.100
بقصد تام وعلى كل حال هذا تعليل. لكن اصل ذلك هو ما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائح وكذلك ايضا لو كانت الجائحة لم تفسد الثمرة على الاطلاق وانما ايش؟ اضرت بها تعيبت في الثمن

131
00:53:30.200 --> 00:53:54.400
فكذلك يقولون له آآ مخيم بين آآ آآ بين الارش وآآ اخذ الثمن. نعم ايش وان اتلفه ادمي. اذا اما اذا كان التلاف بغير افة فخير مجته بين الفسخ والامضاء ومطالبة المفلس

132
00:53:54.400 --> 00:54:18.700
المكلف فاما اذا كان الاتلاف بسبب صاحب الثمرة مخير بين الفسق وصاحب الشجر هو الذي يطالب المتلف او بين ان يبقي على العقد كما كان ويطالب المتلف هو اليس كذلك؟ واضح؟ ما الفرق بين السورتين

133
00:54:20.300 --> 00:54:36.200
يعني هنا يطالب المتلف اليس كذلك او يرد الى صاحب الزرع او صاحب اه الشجر وصاحب الشجر هو اللي يطالب المتلف. ما الفرق بين هاتين الصورتين؟ في بعض الاحوال نعم هذا شفق

134
00:54:36.200 --> 00:55:01.300
على المشتهي. ففي بعض الاحوال قد يكون المتلف مليئا لا غضاضة على هذا ان يطالبه. في بعض الاحوال لا قد يكون المتلف معوزا معسرا فيكون اسهل على المشتري ان يرجع على صاحب الزرع او على صاحب الشجر وصاحب الشهيد يرجع. قال قالوا

135
00:55:01.300 --> 00:55:25.250
فما ذنب صاحب الشجار انه هو الذي يتابع المعسر يقولون ان الذي اشتغى بحر ماله اشد آآ حسرة من الذي نمى له الثماء الذي نمى له الثمار يعني لم يتكلف فيه كثيرا. اليس كذلك؟ ليس مثل الذي اشترى واخذ السلعة وتلفت عليه بعد ذلك

136
00:55:25.400 --> 00:55:52.850
او يعني تلفت قبل ان يقطعها او يجد لها. نعم  نعم اذا هذا الكلام يخالف ماذا كان هناك على كل حال الحنابلة يعني فيما يتعلق بماذا؟ عندهم مسألة الصلاح الذي يجيز

137
00:55:52.850 --> 00:56:13.250
بيع السماء فهنا عندهم ان صلاح اه الثمرة صلاح بعظ الثمر صلاح للنوع كله واضح؟ فاذا بدا صلاح مثلا الاخلاص في نخلتين او ثلاث او خمس فيجوز بيع الاخلاص الذي في المزرعة كله

138
00:56:13.500 --> 00:56:40.950
واضح واذا اه صلح الهلالي مثلا نوع اخر فصلاح شجرة او شجرتين وصلاح اه سائر النوع في ذلك البستان. في البستان نفسه واضح؟ لان البساتين تختلف بحسب قوة الشمس زيادة الماء عليها ونحو ذلك من الاشياء. وطبيعة الارض وغير ذلك

139
00:56:41.500 --> 00:57:11.500
واضح؟ فهنا قال ان صلاح الشجرة صلاح للنوم. هذا بالنسبة جواز بيع الثمرة. اذا بدا صلاح بعظها واضح؟ اما فيما تقدم فهو متعلق في بيع النخل او الشجر لمن تكون الثمرة. فهل تكون للبائع او للمشتري؟ فهناك قالوا ان ما بدا بعينه يكون للبائع. بعينه

140
00:57:11.500 --> 00:57:37.200
ولا يسري الى سائر النوع وان كان يعني هاتان صورتان متقاربان متقاربتان والاولى الحنابلة ان يسووا الحكم اما ان يكون صلاح النوع صلاح للسائر في آآ بيع الثمار وايضا في استحقاق من باع آآ تلك الاشجار ان آآ يستحق

141
00:57:37.200 --> 00:57:57.200
ثمراتها او او لا لان مأخذهما واحد. لكن على كل حال هذا هو ما قرره الحنابلة. وان كان منهم من اعترض في المسألة الاولى وقال بي انه آآ يمكن او الاولى الحاق وهذه بتلك آآ تلك بهذه

142
00:57:57.200 --> 00:58:25.950
ويكون الحكم في ان صلاح سائر اه اه صلاح شجرة هو صلاح لسائر النوع في البستان. واضح يا اخوان؟ واضح نعم خلها بس شوي عشان لعلنا نخلص من الباب  في بقية يعني كأنه اراد ان يبين

143
00:58:25.950 --> 00:58:40.850
بدو الصلاح الذي هو متعلق جواز بيع الثمرة فقال في النخل ان تحمر او تصفر. لان النخل منه اصفر آآ ثمره منه اصفر ومنه احمر. فاذا بدأ في الاحمرار نعم

144
00:58:40.850 --> 00:58:56.950
عام او للصراع. وهنا قال وبدو الصلاح في الثمر النخل ان تحمر او تصفر. فاذا ذهب عنه الخضرة يعني اللون الاخضر فيجوز البيع في تلك الحال. وفي العنب ان يتموه حلوا

145
00:58:57.250 --> 00:59:17.250
يعني بعض ايش؟ العنب اذا آآ طعمتها واذا هي مرة مغارة شديدة هذا نقول ما بعد بدأ صلاحه. اما اذا بدأ فيه الحلو اه الحلاوة حتى ولو كان معه شيء من المروغة. نعم فنقول هنا بدأ

146
00:59:17.250 --> 00:59:37.250
الصلاح وفي بقية الثمر ان يبدو فيه النضج. يعني يعرف هذا في كل شيء بحسبه يعني هو معروف عند اهل آآ الناس يعني يقولون هذا نضج او نضجه وان كان كمال النضج يتفاوت فيه الاشياء لكن من حيث اصل النضج في الغالب انه يكون

147
00:59:37.250 --> 00:59:57.250
ومعروف عند اهله. واضح يا اخوان؟ نعم. فمتى ما اه قيل من انه نضج؟ وان تفاوت في اول النضج او في اوسطها او في اخره فيجوز البيع في كل الاحوال الثلاثة. المهم ان يكون بدا نضجه. نعم

148
01:00:00.300 --> 01:00:26.150
اشترط علمهم نعم. اه هنا قال ومن باع عبدا له مال هذا ايضا من باب الاشياء التي تدخل تبعا كأنه اراد ان يبينها. ما المقصود بمال العبد؟ العبد لا يملك

149
01:00:27.200 --> 01:00:52.450
لا يقصدون بهذا المال الذي مثلا وكله سيده في البيع وشرابه وانما يقصدون بمال بمال العبد هو المال الذي عليه. يعني الثياب التي عليه ساعة عليه خاتم قلادة  نعل واضح؟ فيقولون اذا بيع العبد ثم قال اعطني نعله. قال لا النعل تبع البيت

150
01:00:52.700 --> 01:01:10.600
فاختلفا في ذلك فنقول هو تبع للحديث الا ان يشترطه المبتغى اذا اشترط المشتري آآ من باع عبدا وله مال حاله للبائع الا ان يشترط الموتى. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فماله لبائعه. يعني كأني تو عكست

151
01:01:10.700 --> 01:01:29.250
فما له لبائعه آآ الا ان يشترط هو المشتري. فان كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع والا فلا. يقول اذا اشترطه المشتري فلا يخلو من حالين اما ان يكون

152
01:01:29.300 --> 01:01:47.100
اه شغطك كذا يعني ان اتبع هنا يقولون سواء علم بحقيقته او لم يعلم مع الساعة اللي معه وثيابه ترى لنا ها فيقولون هي تبع لكن اذا كان هو عارف ان الساعة غالية فلابد

153
01:01:47.100 --> 01:02:01.650
ان يتحقق منها وان تنطبق عليها شروط البيع كاملة دعونا نقف عند هذا نعيده في بداية الدرس القادم لان لا نطيل. اسأل الله لنا ولكم التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

154
01:02:01.700 --> 01:02:02.228
