﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا

2
00:00:20.450 --> 00:00:50.850
ان يجعلنا واياكم من عباده المتقين الشاكرين الموفقين لعمل الصالحات  التائبين وان يعفو عنا الخلل والتقصير ما حيينا الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في اخر باب

3
00:00:50.950 --> 00:01:14.500
آآ السلام عند ذكره للشرط السابع وقد تقدم مع آآ يتعلق بالشروط التي قبله وبقيت مسائل قليلة بها تمام هذا الباب وكماله نعم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

4
00:01:14.850 --> 00:01:43.200
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم على نبينا والمسلمين. رحمهم الله تعالى ولا يصح غير المسلمين   نعم اذا لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى مسألة التوفية وهي توفية السلام بان يكون في موضع

5
00:01:43.200 --> 00:02:03.200
عقدي متى ما اه او متى ما اطلق واو اذا شرط فانه بحسب ما اشترطا وذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة التي انتهينا اليها في المجلس الماظي وهو انه اذا انعقد السلم في موظع لا يتصور

6
00:02:03.200 --> 00:02:23.200
التوفية فيه فانه لا بد من ذكر موضع الوفاء. وذلك كأن يكونوا ببرية في طريق سفر او يكون في الجو في طائرة او كان عقده في السفينة فانه فان المتصور انه لا يكون التوفية هناك

7
00:02:23.200 --> 00:02:43.200
بل لا يمكن حصول ذلك. ففي مثل هذه المسائل على ما ذكرنا في الدرس الماضي انه لا بد من من ذكر مكان التوفية. وذلك لانه اذا لم يذكر فانه سبب لحصول ونزوع الخلاف

8
00:02:43.200 --> 00:03:12.300
فانه يمكن ان يقول آآ انا آآ انما اغثته في المكان الذي عقدنا فيه يريد تعجيزه مثلا او يقول مثلا اننا انما اردت في المكان الذي نذهب اليه او في المكان الذي ذهبنا منه. فكل ذلك ممكن. اليس كذلك؟ فلما كان الامر كذلك وهو محتمل

9
00:03:12.300 --> 00:03:42.300
لحصول النزاع ولارادة اه التخلص من القيام بما يجب عليه. اه كان الامر في ذكر المكان. ذكر المكان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه المسلم فيه ان كان ارزا او كان برا او كان سيارات او كان

10
00:03:42.300 --> 00:04:03.400
انا جوالات او غيرها مما ذكرنا انه يصح السلم فيه بشرطه. يعني آآ وهو والشرط ما هو  انضباط الصفات. لاننا قلنا ان فيما مضى كانت ما ينضبط وصفه قليل. والانصار كثيرا

11
00:04:03.400 --> 00:04:32.250
فمتى ما كان وصفه منضبطا فانه آآ يصح السلام فيه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما اسلم فيه من هذه فانه لا يصح بيعها قبل قبضها. وذلك لانها لم تستقر اليس كذلك؟ لم تستقر يمكن ان يقدر على التوفية ويمكن ان يعجز

12
00:04:32.850 --> 00:04:52.850
فيرجعون الى الثمن. اليس كذلك؟ فلما كان كذلك لم يجز البيع في مثل هذه الحال ولان هذا ايضا داخل في معنى الحديث. من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره

13
00:04:52.850 --> 00:05:22.850
فلا يصرفه الى غيره. وبيعه انصراف الى غيره. لاننا قلنا ان الانصراف الى الغير يتحقق بماذا باختلاف الجنس باختلاف الجنس. اما النوع فهو شيء واحد. فهو شيء واحد قال كما قلنا في الخلاص والسكري في الدرس الماظي وكنا لو حوله لجاز له ان يقبل لكن ليس بلازم

14
00:05:22.850 --> 00:05:42.850
اه اما كونه يتحول لانهما كلها تمر. فهو جنس واحد فيصدق عليها ما انه هو المسلم فيه. واما كونه لا اه له ان يرد لماذا؟ لانه قد اه لا تكون له في ذلك مصلحة. وقد يكون هذا سعره اقل من ذلك. قال ولا

15
00:05:42.850 --> 00:06:17.300
يقولون ولا هيبته يعني لا يجوز ان يوهب المسلم فيه لا يجوز ان يوهب المسلم فيه مطلقا يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول سواء كانت الهبة لمن له لمن عليه السلام او لغيره. او لغيره

16
00:06:17.500 --> 00:06:51.050
وذلك نعم لانه يعني العلة نفسها. قالوا غير مقدور على تسليمه. غير مقدور على تسليمه طبعا مسألة الهبة تعرفون انه من جهة الاصل ان آآ الحنابلة في الهبات وفي الوصايا يخففون فيها لانها ليست معاوظات. آآ

17
00:06:51.050 --> 00:07:08.900
لمقتضى ذلك ان لا تكون اه هنا الهبة مثل البيع من كل وجه. لكن ما الذي حملهم على اهذا حملهم على هذا ما ذكرناه من ان باب السلام ايش؟ هم

18
00:07:08.950 --> 00:07:31.350
اه قيدوه او ضيقوا بابه لماذا؟ لما ذكرنا لكم ان آآ وان كان يعني هو مثل البيوع المؤجلة لكن تأجيل الثمن لا ضرر فيه كثير وجرت به العادة كثيرا. اما تأخير المثمن

19
00:07:31.450 --> 00:08:01.350
فهو مما يتباين كثيرا. والغرر فيه كثير فلذلك ضيقوا ولذلك بعضهم اه وهذا يعني جمهور الفقهاء يقولون السلام على خلاف القياس على خلاف القياس واضح؟ يقولون لان تأخير المثمن اه المعقود عليه هذا ليس هو الاصل

20
00:08:01.350 --> 00:08:23.450
طبعا ناقش في ذلك ابن تيمية وافاض فيها ابن القيم رحمه الله تعالى يعني فيما تلقاه عن شيخه فسرد في ذلك انها على وفق القياس ولا يكاد يكون يعني الخلاف كثير في هذا لكن ما ذكره الفقهاء يعني ان الاصل اه وعامة البيوعات

21
00:08:23.450 --> 00:08:43.450
وما تعارف الناس عليه على اه خلاف ان يؤخر المثمن فيه فيكون يعني على في القياس ممكن في هذا شيخ الاسلام ينحو منحى اخر ويقول ان كل ما جاء به الشرع هو الاصل. والقياس على الاصل فيكون القياس عليه صحيح وهو

22
00:08:43.450 --> 00:09:03.450
على كل حال يعني هما منحيان اه معتبران ولا تخالف بينهما. ولذلك اه اه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في هذا المسألة في الهبة يعني اه صححها يعني هبة المسلم فيه قبل قبضه. قال ولا الحوالة به

23
00:09:03.450 --> 00:09:30.950
ولا الحوالة به. الحوالة به يعني من المحيل؟ ومن المحال المحيل من هو البائع اللي عليه تسليم المسلم فيه. واضح؟ فيقول ما علي من هذا الدخر الذي اتفقنا ان اسلمك اياه في هذا الشهر استلمه من فلان

24
00:09:32.250 --> 00:10:02.250
فيقولون ايضا لا تصح الحوال به. لماذا؟ للعلة نفسها التي نقولها في عدم صحة البيع لكونه غير مقبوض فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. قبل قبضه في شرح الزاد في الروظ علل هنا قال ولا الحوالة به

25
00:10:02.250 --> 00:10:30.450
لانه ليس بمستقر. وهذا التعليل وهذا التعليل ليس بصحيح. وهذا التعليل ليس بصحيح. لماذا  لان الحوالة بالشيء لا يشترط فيه الاستقرار نعم ولاجل ذلك يصحح الحنابلة وغيرهم ان العبد المكاتب

26
00:10:30.450 --> 00:10:50.450
لهو ان يحيل سيده في القسط الذي حل او في النجم الذي حل على شخص اخر. فلما مثلا جاء هذا على العبد عشرة الاف. فقال اقبضه من فلان في السوق. كان يتباع معه العبد وله مبلغ عليه. فعندهم يجوز ذلك. لانه

27
00:10:50.450 --> 00:11:20.450
ما يتعلق ايش؟ امكان او تعذر الوفاة ونحوه. فعلى كل حال اه لانكم تقرأون الروضة كثيرا وعللوا بهذا فهو ليس بتعليل صحيح فاردت التنبيه على ذلك. وهو ايضا مما اه او في اه كثير من شروح الحنابلة لم يذكره هذا. وانما يذكرون الثاني. وسبب ذلك تعرفون ان البهوتي رحمه الله تعالى

28
00:11:20.450 --> 00:11:47.150
الذي هو صاحب الروضة اول كتبه التي شرحها هو هو الروظ ولذلك ربما يعني وهم فيه ولذلك لما جاء في شرح الاقناع في كشاف القناع حرره ايما تحرير وكان فيه مسددا تسديدا عظيما. آآ قال ولا الحوالة عليه ولا عليه يعني

29
00:11:47.150 --> 00:12:09.850
ولا الحوالة عليه. الحوالة عليه بمعنى ها ان المسلم آآ المسلم الذي يستحق هذه الاصع من الدخن او من البر او من العدس او من غير ذلك. نعم لا يحيل شخصا اخر

30
00:12:09.950 --> 00:12:30.150
عليها مثلا عليه هو في ذمته لشخص مئة صاع من الرز. وهو مستحق من هذا مئة صاع ليس له ان يحييه لماذا؟ هذا الذي يصح به التعليل نقول لان لابد ان يكون على دين مستقر وهذا ليس بدين مستقر. فالحوالة على الشيء لابد

31
00:12:30.150 --> 00:12:48.200
يعني المحال عليه لابد ان يكون ثابتا. اما المحال به ليس من لازمه ان يكون ثابتا وواضح؟ واضح يا اخوان؟ لماذا؟ لان المحال عليه لو لم يكن ثابت ادى ذلك الى تضييع الحق الذي لي

32
00:12:48.200 --> 00:13:05.550
اذا احلتني على شيء غير ثابت اما ان تحيلني بشيء ليس بثابت على دين ثابت هذا ليس فيه اكثر من تسريع التوفية. سواء كان ثابتا او غير او غيره. ثابت مثل ما قلنا في دين الكتابة. نعم

33
00:13:05.550 --> 00:13:45.750
قال ولا اخذ عوظه يعني ان يأخذ المسلم عوض المسلم فيه. فيأخذ بدل الارز الذي وجب له ايش؟ مثلا اه نحاسا او حديدا او غير ذلك. فهنا لا يصح لماذا؟ لانه داخل في من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. وهذا هو قول الحنابلة والجموع

34
00:13:45.750 --> 00:14:15.750
خلافا لابن تيمية الذي مال الى صحة ذلك اذا كان الذي يأخذ عوضه مثله او انقص من استدل بأثر لابن عباس. على كل حال قوله ولا اخذ عوظه هي ليست اه يعني ليس بينها وبين ولا يصح بيع السلم فيه قبل قبضه ليس بينهما

35
00:14:15.750 --> 00:14:39.350
ما فرق ولكن يمكن ان يقال انه قصد بالمسألة الاولى ولا يصح بيع السلم فيه قبل قبضه اذا كان البيع بالنقدين كما ما هو غالب يعني بالذهب او الفضة بالدنانير او الدراهم. واخذ العوظ هنا كانه قصد اخذ العوظ بغير النقدين ان يؤخذ

36
00:14:39.350 --> 00:14:59.350
آآ رز بربي نحاس نحاس بلحم وهكذا. حتى يعني ما نقول ان المسألتان فيهما تداخل يمكن ان نحمل هذه على البيع بالدنانير والدراهم كما هو الاكثر والاخذ العوظ المعاوظة عليها بغيرهما كما

37
00:14:59.350 --> 00:15:25.850
عبروا عن ذلك بنحو منه. ثم قال ها   خلنا نخلص من هذي علشان ما ما تستقر في قلوب الاخوة ثم نعود. قال ولا يصح الرهن والكفيل به  يقولون ان ان باب السلام لا يصح الرهن والكفيل به

38
00:15:26.750 --> 00:15:49.200
لماذا طبعا الحنابلة رحمه الله تعالى بنوا ذلك على اثر عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وهذا على قاعدة في انهم يسيرون الى المسألة بقول الصحابي فكيف اذا كان ذلك في قوله اكثر من

39
00:15:49.200 --> 00:16:14.750
ثم من جهة العلة من جهة العلة يقولون ان اخذ الرهن والكفيل عليه تفظي الى صرفه الى غيره يعني حقيقتها انها تؤول ولو في بعض الاحوال ليس في كل الاحوال في بعض الاحوال يؤود الى ان يصرف السلم الى غيره

40
00:16:14.750 --> 00:16:49.900
فلما كان بابا الى ذلك لم يكن جائزا كيف ذلك قالوا ان ما دام الرهن عنده الان بهذا الشيء واضح؟ الان شخص اعطى شخصا ستة الاف ريال. الان على ان يعطيه بها ايش؟ الف صاع من الشعير

41
00:16:49.900 --> 00:17:18.750
واضح؟ يعني الصاع يكون بستة ريالات تسلم بعد ثلاثة اشهر. ثم طلب رهنا. فاخذ السيارة. فجعل الزيارة عنده حتى يأمن الا يذهب حقه يقولون لو ان المسلم فرط فتلفت السيارة

42
00:17:18.850 --> 00:17:38.300
لا افضى ذلك الى ماذا؟ الى انه ما عاد يعطيه شيء. يقول انت اخذت الان السيارة. بل قد يطالبه ببعض الشيء اذا كان السيارة قيمتها اكثر من ستة الاف. واضح

43
00:17:38.850 --> 00:18:00.450
قالوا انه اذا ائتلفت تلف الرهن افظى ذلك الى ان يكون قد صرف السلم الى غيره  بناء على ذلك قالوا بعدم صحته. طبعا بعضهم بعض الحنابلة قال وبعض الفقهاء قال ان ان الرهن

44
00:18:00.450 --> 00:18:17.350
ليس بصحيح انه يصرف الى غيره لماذا؟ لان الرهان لا يستوفى من عينه وانما يباع ويشترى اصع ويعطى اياها فقال الحنابلة او جادة المذهب قالوا هذا في بعض الصور في بعض الصور قد يتلف

45
00:18:17.500 --> 00:18:37.500
فلا يمكن التوفية من ذاك ويكون التوفية صارت من عين الراهن وعين الراهن تختلف عن ذلك فيكون ايش؟ سقف في بعض احواله فلم يجيزوه كذلك. واضح يا اخوان؟ نعم. والكفيل به يعني الظامن. يعني

46
00:18:37.500 --> 00:19:06.750
به الضامن ولان وهي صورة مساوية لهذا لان الضامن ايضا قد يصرفه الى غيره لتعذر امكان الوفاء مع انها يعني اه محتملة لذلك يقولون يعني اه او يمكن ان يقال ان ذمة الظامن مثل مثل اه مثل ذمة اه المسلم اليه. في انه

47
00:19:06.750 --> 00:19:25.800
وفي يشتري او نحو ذلك. لكن يقولون انه ليس في كل الاحوال يكون الظامن مثل مثل المسلم اليه. لان مثلا انا لما اه اه اسلمت مع هذا الرجل لكوني عنده مزرعة يمكن ان يعطيني من

48
00:19:25.850 --> 00:19:48.150
من اه اه غلتها اليس كذلك؟ لكن الظامن ليس عنده. ولا يمكن ان يأتي به. فسيفضي ذلك الى ان يحمله الى غيره فلاجل ذلك منعوه فلاجل ذلك منها. وعلى كل حال الخلاف في هذه اه يعني قوي. ولذلك اه حتى عند الحنابلة روايتان وبعض

49
00:19:48.150 --> 00:20:08.150
الحنابلة قوى آآ الصحة آآ في الرهن وفي الظمين وبعظهم آآ يعني آآ قواها في احداهما دون الاخرى الفقهاء رحمه الله تعالى ايضا يذكرون آآ هنا في باب السلام ذكرها شارح شارح

50
00:20:08.150 --> 00:20:30.800
يعني مثلا مسائل التوفية في الدين. يعني هنا السلام ذكروا معها مسائل التوفية الدين فهنا لما قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه نعم يقولون ولا يصح ايضا بيع الدين

51
00:20:31.150 --> 00:20:59.600
لمن هو عليه ويصح عفوا. ويصح بيع الدين لمن هو عليه. لا لغيره هنا فرقوا بين الدين وبين السلام فلو كان لشخص دين مستقر على فلان ها فيقولون في مثل هذه الحال يجوز له ان ان يبيع

52
00:20:59.950 --> 00:21:19.950
اذا كان على الشخص نفسه لقصة كن كان كنا نبيع الابل بالبقيع بالدنانير فنأخذ الدراهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس اذا كان اذا كان ذلك بالزعري يومها. فلو ان شخص

53
00:21:19.950 --> 00:21:48.950
مثلا اشترى اه من اخر اه بعيرا بخمسة الاف ريال الى شهر. فلما جاء الشهر لم اه يكن عنده خمسة الاف ريال لكن عنده مثلا بر او ارز او سيارة قال تأخذ السيارة بدل الخمسة الاف فيقولون هذا بيع الدين ممن هو عليه وهذا صحيح

54
00:21:48.950 --> 00:22:08.950
حديث كنا نبيع الابل بالبقيع آآ فنأخذ عنها الدنانير ونبيعها بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس اذا كان ذلك بسعر يومها. وقلنا لكم ان الفرق بين البيع والسلام ان باب السلام

55
00:22:08.950 --> 00:22:37.200
ضيقوا فيه. وباب البيع اه بابه اوسع والا فالصورتان متقاربتان جدا. خاصة اذا كان العوظ غير نقد يعني لو ان شخص مثلا يطلب زيت ها يطلب زيت الف وثلاث مئة

56
00:22:37.550 --> 00:23:03.950
كيلو من اللحم واضح  هذا دين مستقر ليس سلاما دين مستقر ليس سلما. فجاء يريد منه لما حل الاجل يريد منه ان ان ليأخذ منه ذلك فلم يوجد عنده فقال اعطيك بدلها

57
00:23:05.350 --> 00:23:27.200
او حديد او نحوه يجوز. على حين انها لو كانت في السلام وجب عليها الف وثلاث مئة من اللحن ام لم يجز له ان يصرفها الى غيره لمجيء الحديث بالنهي عن ذلك فباب السلم مضيق فيه لما جاء

58
00:23:27.200 --> 00:23:45.100
فيه من النصوص ولما ذكرنا من العلة واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ نعم. اه ويقولون ايضا ولا يصح بيع الدين اه ولا يجوز اه اه اما لغير من هو عليه فلا يجوز

59
00:23:45.300 --> 00:24:06.800
اما بيع الدين لغير من هو عليه فلا يجوز لانه من بيع الدين بالدين. ولانه لا يمكن التسليم. لما يكون لي دين عند فلان  نعم سواء كانت مثلا عشرة الاف ريال نعم او آآ سيارة او نحو ذلك ثم ابيع

60
00:24:06.800 --> 00:24:35.250
الى شخص اخر قبل ان اقبضها فهنا بيع ما لا يقدر على تسليمه ولانه قد يكون ايضا بيع دين فلم يكن صحيحا. حتى هبة الدين  لمن هو عليه تجوز. فاذا قلت هذا الدين الذي اريد منك وهبتك اياه او ابغتك او اسقطتك جاهز. لكن هبة الدين لغير من هو عليه

61
00:24:35.250 --> 00:24:55.000
على ايه؟ حتى هذه عند الحنابلة يقولون لا يجوز. يعني تقول مثلا لفلان يا فلان فلوسي اللي عند فلان لك يقولون آآ هذه غير جائزة لانها ايش؟ ليست مما يقدر على تسليمها. آآ لكن على شيء

62
00:24:55.000 --> 00:25:24.400
الرواية الثانية عند احمد واختارها بعضهم والشيخ الاسلام نصحها قال الهبة بابها اوسع فاذا وهب جاز فاذا وهب ذلك جاز نعم    لنا حتى البائع حتى لمن هو عليه. يعني لا يصح بيع السلم آآ المسلم فيه قبل قبضه

63
00:25:24.400 --> 00:25:54.700
لا من البائع نفسه ولا من غيره. لانه اذا باعهم من من البائع نفسه فكأنه صرفه الى غيره فلم يجز    لا يعني لكن هذه اوسع اللي ذكروها اوسع يعني تحتمل عموما اخذ العوظ مطلقا سواء منها او من غيرها

64
00:25:54.950 --> 00:26:24.850
يعني ممكن ها  طبعا عقد الاستصناع اه هو ما لم يذكره الحنابلة وعقد الاستثناء قريب من السلام يعني آآ ان يعطى الشخص مع يقابل آآ سلعة يصنعها له يصنعها له

65
00:26:25.650 --> 00:26:50.150
فهم الحقيقة آآ على مقتضى كلام الحنابلة والجمهور لا يجيزونه. ولذلك لم يذكروا في باب السلام اما الحنفية فانهم يجعلونه من اوجه السلم الجائزة بناء على ذلك يجيزونه فلو ان شخصا آآ طالب استصنع من شخص شيئا

66
00:26:50.300 --> 00:27:15.550
واعطاه ثمنه جاز ذلك جاز ذلك لكن الحقيقة طبعا آآ انا لا آآ احسن القيود آآ او لا اضبط القيود التي ذكرها الحنفي في هذا وهي مهمة لكن لماذا نذكره؟ لان الحقيقة ان كثيرا من العقود الان تتعلق بباب

67
00:27:15.550 --> 00:27:43.550
آآ الاستثناء. وهي التي تسمى عقود التوريد عقود التوريد الان يعني اه تسعون في المئة من الشركات على هذا. او اكثر آآ فيعطونه مثلا دفعة تصنع لنا هذه الحاجة وتأتي بها من الصين من الهند من آآ اي بلد

68
00:27:43.550 --> 00:28:12.600
من هنا آآ لكن يستصنع كذلك. فهذا آآ على مقتضى كلام الحنابلة والجمهور فان ذلك ليس بصحيح لانه ليس بسلام عجل فيه الثمن واخر المثمن ولا هو ببيع فبناء على ذلك لا يصححونه. لكن من قال بعقد الاستصلاع فانها تكون هذه الامثلة داخلة اه

69
00:28:12.600 --> 00:28:32.600
على كلامهم يجوز ذلك لكن بقيود التي ذكرها فقهاء آآ الحنفية. ولما كانت الحاجة الى ذلك داعية يعني آآ وامكن ذلك وكان امرا مستقرا يعني من جهة آآ انتفاء النزاع لان

70
00:28:32.600 --> 00:29:02.600
انما حرب مسائل التي ذكرها الفقهاء خشية النزاع صار قول كثير من المعاصرين ينحوا منحى ذلك ولو اغلق هذا الباب لحرمت كثير من تعاملات الناس اليوم خاصة يعني فيما يتعلق بالتجارات الكبيرة والتجارات الدولية وما يكون بين الشركات ونحوها

71
00:29:03.650 --> 00:29:25.550
نعم من الامثلة التي يكثر وقوعها واظن انا عرظنا لها الان اللي الخياط لو ان شخصا ذهب الى الخياط كما يحصل عند الكثير ها يأخذ آآ يختار نوعا من القماش

72
00:29:26.050 --> 00:29:50.650
اللي هو المنسوجات هذه البث نعم ثم يتفقان على سعر يكون ايش اه مثلا مئتين ريال مئة وخمسين ريال فيسلمه بعد بعد اسبوع عشر ايام ايا كان فهذا العقد ما حكمه

73
00:29:52.800 --> 00:30:11.050
هو الحقيقة الان الثمن معجل ولا مؤجل؟ ان كان الثمن معجلا كاملا يعني ادرتها المئة وخمسين هذا لا اشكال فيه هذا عقد سنة لكن مشكلته انه ايضا ليس على موصوف

74
00:30:11.300 --> 00:30:28.600
وانما هو على على معين وشرط الفقهاء انه موصوف لكن هذه ايسر من جهة ان نقول هذا الذي قال يعني كانه يقول مثل هذا او ما صفاته مثل هذه الصفة؟ ونحو ذلك

75
00:30:28.600 --> 00:30:46.100
عم عيسى لانه لا يقصد اه قطعة معينة من هذا القماش بخصوصه. لكن المهم انه اذا اقبضه الثمن كاملا لا اشكال في ذلك اه ايضا اذا لم يقبضه شيئا من الثمن لكن هذا ما يحصل

76
00:30:46.500 --> 00:31:06.500
اذا لم يقبضه شيئا من الثمن فلا يكون فيه اشكال لانه كانه ايش؟ يعني وعد بهذا او آآ انه ليس محلا لم يعقد العقد بعد ذلك ويكون كانه طلب منه شيء

77
00:31:06.500 --> 00:31:26.350
فاذا حضره له اشتراه منه. واضح؟ فهذا ايضا اه لا اشكال. لكن الاشكال في انه يدفع بعض الثمن وبعض الثمن موجه فلا هو بيع دفع الثمن كامل ولا هو سلام اخر

78
00:31:26.550 --> 00:31:55.950
آآ الثمن آآ عجل الثمن كله هو اجل المثمن ففي هذه الحالة ان كان هذا الثمن الذي اعطيته اياه مقابل هذا القماش الذي اخذته فكأنك اشتريت وتعاقدت معه على خياطته. يعني استأجرته على الخياطة. فيكون ذلك صحيح

79
00:31:55.950 --> 00:32:16.500
اما اذا لم يكن مساويا ها ولم فهنا يكون الاشكال فلا يصح على هذه الحال الا ان نقول من انه استسناء على قول آآ الحنفية الذين يجيزون طلب الصناعة ويقدمون بعض الثمن ويؤخرون

80
00:32:16.500 --> 00:32:58.250
واضح يا اخوان؟ نعم  يعني ما ودنا نقول عليهم حتى نراجع ذلك تحقيقا  هذا اذا كان اذا كان يثق فيك لكن نعم  هذا الباب باب القرض بعد آآ ابواب البيوعات من انسب ما يكون ذكره عند الفقهاء رحمهم الله

81
00:32:58.250 --> 00:33:23.100
تعالى وهو انه لما كان اه بعض الناس يتعذر عليه اه وجود العوظ ويحتاج الى القرض والسلف آآ اه غاد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين اه احكام هذا وما فيه من الندب اليه

82
00:33:23.100 --> 00:33:46.550
وانه من باب الاحسان والارفاق التنفيس على المعسر والتيسير على الناس على قضاء حوائجهم نعم فكل من يتعاطون البيع والشراء والمعاملات لا ينفكون في بعض احوالهم من الحاجة الى ان اه

83
00:33:46.550 --> 00:34:06.550
يقترض فلما كان الامر كذلك ذكره معه او بازائه او بعد الفراغ منه آآ حتى آآ يكون هذا متمما للباب. ومبينا للاحكام التي تترتب على ذلك. ما اه وما ينفرد به عن احكام المعاوظات. اه

84
00:34:06.550 --> 00:34:26.800
آآ وقولنا ما ينفرد عنه من احكام المعارضات من جهة ماذا؟ ان باب القرض وباب احسان محض لا ينتظر منه المقرض عوضا ولا اجرا وانما قصده بذلك الاحسان والاجر من الله جل وعلا

85
00:34:28.300 --> 00:34:49.250
القرض من حيث الاصل دلت السنة عليه والاجماع وبعضهم قال انه داخل حتى في الاية في قول الله جل وعلا واقرضوا الله قرضا حسنا ومن اقراض الله اقراظ المسلم محتاج

86
00:34:49.500 --> 00:35:09.500
فان هذا مما يطلب اجره عند الله جل وعلا. والسنة دالة على ذلك. فمن اخذ اموال الناس يريد جاءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف اه نعم اه

87
00:35:09.500 --> 00:35:32.100
بعيرا وغدا آآ بدله خيرا منه. كما جاء ذلك في آآ الصحيح. والاجماع منعقد عليه. وحاجة الناس داعية الى هذا آآ الى آآ القرض والاقتراظ ونحوه لاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القرض والقرض بفتح

88
00:35:32.250 --> 00:36:08.150
القاف هو اسم مصدر اصل اقترظ اقتراظا فالمصدر الاقتراظ. والقرض بمعناه والقرض بمعناه. وبعظهم ربما روى فيه بكسر القاف القرد بعضهم ربما آآ يعني آآ غواه بكسر القاف نعم اللي اعرف من اقترض اقتراضا والقرض اسمه مصدر

89
00:36:10.800 --> 00:36:32.250
اذا قلنا انها بس هل قرظ قرظا هو بالمعنى نفسه او انهم انقرض لتكون بمعنى اخر هذا هو اظن انقرض لا تكن بمعنى الاقتراض الذي هو اه  اما هو في الاصطلاح فهو اخذ مال

90
00:36:32.950 --> 00:36:59.450
لينتفع به ويرد بدله اخذ مال لينتفع به ويرد بدله اه لو قلنا اخذ مال ليرده لك انت هذه هي الاعانة اليس كذلك لكن هنا ليرد بدله ليدل على انه يمتلكه ويجب عليه آآ ما يماثله او

91
00:36:59.450 --> 00:37:24.300
قيمته اه في ذمته فلاجل ذلك قال يرد بدله. فالبدل اما ان يكون مثليا فيرد المثل واما ان كان فيغدوا القيمة نعم  قالوا وهو مندوب يعني الكلام هنا في الاقرار مندوب اليه

92
00:37:24.450 --> 00:37:44.950
لانه احسان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. واما هو من جهة المقترض فمباح ومباح للانسان ان يقترب لماذا نقول يباح ولا نقول يكره

93
00:37:45.900 --> 00:38:12.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم اقترف وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتعاطى مكروها واضح؟ ثم آآ جاء في بعض الاحاديث ان الاقراض افضل من صدقة فجاء عند ابن ماجة ان الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر ضعفا

94
00:38:13.250 --> 00:38:35.300
ما بال القرض قال انه لا انه ان الصدقة يطلبها من يحتاجها ومن لا يحتاجها. اما القرظ فلا يطلبه الا من يحتاجه لانه لما عزم على الرد لم يكن له ليأخذه الا حيث احتاج. اليس كذلك؟ على كل حال الحديث معلول لكن

95
00:38:35.300 --> 00:38:56.600
الفقهاء يعني انسا به في تعظيم شأن القرن. فقلنا اذا انه بالنسبة للمقترض مباح. لكن ينبغي للمقترض الا يقترض شيئا لا يقدر على رده ولذلك يقول الفقهاء ايضا وينبغي للمقترض

96
00:38:56.650 --> 00:39:19.450
ان يظهر حاله على الحقيقة حتى لا يغش المقرظ فاذا كان يعني يتعسر عليه الغد في وقت قريب ليبين عن ذلك. لا كما يفعل بعضهم يقول انا عندي مال آآ ستأتيني حوالة من اهلي سافعل كذا. وهو ليس عنده

97
00:39:19.450 --> 00:39:48.850
هو شيء من ذلك وانما اراد ان يغري بالمقترض حتى يقرضه فالفقهاء يقولون انه لا بد ان ان يكون المقترض مخبرا بحاله. والا يقترض شيئا ليس عنده  يعني يمكنه غد. بعضهم يقول له الشيء اليسير لان الشيء اليسير يتجدد للانسان ملكه ويمكن رده. وبناء على ذلك يقولون

98
00:39:48.850 --> 00:40:12.900
مباح لمن طلب منه القرظ ان الا يجيب فلو ان شخص مثلا قيل له اقرضني كذا قال لا. فيقولون يباح له الرد. ولا يكون مكروها في حقه نعم  قال وما صح بيعه؟ صح قرضه

99
00:40:13.000 --> 00:40:32.750
يعني سواء كان ذلك من نقد من ذهب من فضة او كان ذلك من عرظ من العروض نعم نقول عرض وعرق يصح آآ بالتسكين وبالفتح كما مر بنا في باب عروض التجارة. نعم

100
00:40:32.750 --> 00:40:57.350
اذا اقترض الانسان ايش اه اه طعاما خلاف ذلك فيجوز. والمشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول الجمهور يعني ان القرض بابه واسع. خلافا للحنفية الذين يرون ان في المكيل والموزون

101
00:40:58.050 --> 00:41:15.450
فالحنابلة كالجمهور قالوا كل ما صح بيته صح قرضه لا ايش؟ اما من منع يكون لا بد ان يكون مثلي ليمكن رده. اما القيمي يتفاوت فبناء على ذلك لا يمكن الرد

102
00:41:15.450 --> 00:41:32.000
مثلا بمثل ولا يجوز الزيادة فيكون ذلك ربا آآ على كل حال الحنابلة يقولون ما صح بيعه صح قرض والا بني ادم. ايش معنى بني ادم؟ يعني العبيد والايمان على الرقة

103
00:41:32.100 --> 00:42:02.700
لا يصح قرضهم وظاهر هذا عند الحنابلة انه سواء للعبيد او او الاماء على حد سواء على حد سواء ويقولون انه لم يرد انه لم يرد ارض بني ادم لكن هذا التعليم ليس بوجيه ليش

104
00:42:02.800 --> 00:42:25.000
او لماذا؟ لان اشياء كثيرة لم يأتي قرضها ومع ذلك قيل بجواز القرظ فيها لكن هم قالوا حقيقة ان قرظ بني ادم يفضي الى اباحة بضع الجارية اذا اقترضها شخص

105
00:42:25.050 --> 00:42:55.800
واضح؟ والاظاع في الشرع الاصل فيها التحريم واضح؟ الاصل فيها التحريم ولما كان المقترظ وحقيقة يملك نعم لكن قد ويرد بدنه يرد غيره لكنه قد يحتال فيقترض ليستبيح ثم يردها

106
00:42:57.100 --> 00:43:18.950
فلما كان ذلك كذلك نعم والاوضاع الاصل فيها التحريم اغلقوا آآ باب القرض في بني ادم فمنهم وهو مشغول مذهب عند الحنابلة العبيد والاماء يعني جمعوهم ومنهم من خصه بالجواري

107
00:43:19.150 --> 00:43:41.850
يعني بالايماء بالايماء كما هو رواية عند الحنابلة وقول عند الشافعية والمالكية. قول الشافعية والمالكية واضح فكلهم يتفقون على ان الجواري لا لا يصح آآ بيع وان كان عند بعض الفقهاء صحة ذلك لكن على كل حال هذا هو مشهور المذاهب وقول آآ الجماهير

108
00:43:41.850 --> 00:44:06.000
لا نذهب الى ما سواه. آآ لاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله وما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم نعم العبيد على مقتضى مشهور المذهب لا. لا يصح كذلك. يعني جعلوا الباب كله مغلق باعتبار انه لم يرد. ولذلك عبروا بم يرد

109
00:44:06.500 --> 00:44:29.250
لكن بعضهم فرق بينهما واصحح في العبيد دون الاماء. وقال ما دام انه يصح في العبيد السلم فكذلك يصح فيهم القرن نعم  يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يملك بالقبض

110
00:44:29.850 --> 00:44:53.050
وهذا كانه يقول اه لما قال ويملك بقبضه يعني ايا كان القرض سواء كان مكيلا او موزونا او غيرهما كالمزروع كالمعدود وما سواها من الاشياء واضح ولذلك قال ويملك واطلق

111
00:44:54.050 --> 00:45:20.550
واطلقت انه يملك بالقبض. لانه لا يلزم الا بالقبض لا يلزم الا بالقرب. قال فلا يلزم غد عينه. يعني اذا قبض ذلك فهو قد ملكه فلو ان ايش المنقرض طلبة قال رد الي قرظي

112
00:45:21.050 --> 00:45:41.100
فما دام انت ملكته لا يلزمك ان ترده. ترد مثلا مثلا لو شخص اقترظ آآ بعيرا فملكها الان جاء بعد يوم او يومين نعم وقال رد الي انا محتاج اليه

113
00:45:41.400 --> 00:46:04.950
سياتينا القرض عندهم حال قال ما دامك محتاج اخذ شيء اخر مما عنده مماثل لهذا وغده فعلى مقتضى الحنابلة انه ما يلزمه ان يرد عين الذي عنده واضح؟ لانه كيف يلزم ان يرد بدله مماثل له ان كان مثليا؟ او قيمته ان كان قيميا. لكن لا يتعلق بها

114
00:46:05.050 --> 00:46:31.350
ولا يتعين العين الا يقولون اذا اه افلس ووجده صاحبه بعينه فيكون متعلقا به. واضح؟ فهنا قالوا انه رد اعينك. لكن لو غد عينه لكان لكان صحيحا لو غد عيناه لكان صحيحا. لان العين مماثل لما اخذه يقولون الا ان يكون قد تعيب. فلا يصح

115
00:46:32.100 --> 00:46:53.000
فلو كان مثلا بعير فمرظ او كانت مثلا آآ بر فاصابه ماء فتعفن فلا يلزمه قبول عينه. واضح؟ لكن لو كان ارتفع سعرها او نقص السعر ما ما يختلف. ما دام غدى عينه

116
00:46:53.000 --> 00:47:18.350
يلزم آآ الميقظ قبوله قال بل يثبت بدله في ذمته حالا آآ بل يثبت بدله في ذمته. مثل ما قلنا يثبت البدل في الذمة وسيأتي اه ما البدل المثل في المثليات والقيمة في القيميات. نعم قال حالا

117
00:47:18.950 --> 00:47:36.900
وهذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة يقولون ان المقترض لو اقترض وقال اعطني هذا لارده لك بعد سنة سيقولون هو حال حتى ولو قال بعد سنة ولو وافق المقعد انه محسن

118
00:47:37.800 --> 00:48:01.600
ما دام انه لا يجوز ان يتفاضل فايظا لا يجوز ان يشترط اجلا وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. يقولون لان محسن فمتى ما طلب حقه لزم رده اليه لكن هذا يشكل من جهة انه قد يلحق بها الضرر

119
00:48:01.750 --> 00:48:22.500
انا قلت لك بعد سنة اهده اليك ووافقت ثم الان تطالبني وهذا قد اتضرر به تضررا كثيرا. لو علمت ما ما اشتريت هذه الالات وفتحت هذا المطعم مثلا والان يفضي الى خسارة كبيرة

120
00:48:23.850 --> 00:48:39.500
فعند الحنابلة يقولون هو حال لانه محسن. ولانها يعني اه لما لم يجوز فيها التفاضل فكذلك لا لا يشترط فيها اجر لكن ينبغي ان يفي بوعده. يقولون ينبغي لمالك ان يفي بوعده

121
00:48:40.050 --> 00:48:56.950
خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية كقول بعض الفقهاء المالكية ونحوهم يقولون لا. ما دام اشترط وقتا فيلزمه الوفاء به. اما مقتضى كلام الحنابلة فانه يكون حالا بكل حال. سواء عجلاه او لم يؤجله

122
00:48:57.050 --> 00:49:18.800
يعني قال خذوا القرض وسكت او قال خذوا القرض ورده لي بعد شهر متى ما طلبه له المطالبة بذلك واضح؟ نعم فان رده المقترض لزمه قبوله. يعني لو رد المقترض عين ما اقترض

123
00:49:18.950 --> 00:49:40.200
لزمه القبول. كما قلنا الا ان يكون ايش قد تعيب اما اذا لم يكن تعيب فيلزم القبول حتى ولو كانت آآ اسعارها قد آآ انخفضت لما رد عينه يلزمه القبول

124
00:49:40.400 --> 00:49:51.950
طيب يقول واحد طيب هو خسر كانت الابل مثلا تساوي عشرة الاف صار الان ما عاد يساوي الا خمسة الاف او ثلاثة الاف الاصل انت لما اخذته ما كنت تريد المال

125
00:49:53.450 --> 00:50:09.350
وانما اقرضته محسنا ومحتملا لما يكون من ذهب مالك هذه المدة ثم عوده ناقصا يعني باختلاف الاسعار او نحوها فانت في كل ذلك محتسب الاجر عند الله جل وعلا نعم

126
00:50:10.300 --> 00:50:37.100
معاملة بها وان كانت مكسرة يعني ان كان القرض الذي اعطاه مكسر. وش معنى المكسر ها ربع دينار ثلث دينار والمكسرة مهي مثل الان خمس هللات عشر هللات خمس وعشرون هللة لا

127
00:50:37.150 --> 00:51:04.400
نفس الدينار انكسر هذا يعتبر عندهم معيب ها ويتعاملون به ويكون فيه غش كثير والغالب انهم ما كانوا يتعاطون بها الا في الاشياء القليلة تافهة واضح؟ فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان

128
00:51:05.050 --> 00:51:26.500
اه اذا كانت مكسرة او فلوسا الفلوس ما هي الفلوس التي ما ضربت من النحاس ويتعاطى الناس بها البيع والشراء لاجل ان السلطان يعني آآ اعطاها القوة فهنا قوتها من قوات

129
00:51:26.500 --> 00:51:49.650
السلطان هي ليست ذهب وفضة الثمانية في عينها وانما قوتها بالثمانية انما اكتسبت من جهة السلطان مثل ما قلنا. فمنع السلطان التعامل بها ومنع التعامل بالمكسر نعم فيقولون له القيمة

130
00:51:50.650 --> 00:52:11.200
فله القيمة في مثل هذه الحالة اما اذا لم يمنع التعامل بها فيردها نمد مثلها مثل هذه الفلوس مثل تلك المكسرة واضح هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فمنع السلطان المعاملة بها

131
00:52:11.800 --> 00:52:33.900
وهنا اطلق يعني سواء بقي الناس يتعاملون بها ام لا؟ لان بعض الاحوال يمنع السلطان يتعامل بها لكن لا يزال الناس يعني اه يعتادون التعامل بها فيتعاملون بها فيقول لا. اه سواء بقيت او لا. هذا واحد. الثانية ان قولنا

132
00:52:33.900 --> 00:53:00.550
ان اه في في خاصة في المكسرة من الذهب او الفظة ان انه اذا قلنا فيها بالقيمة بشرط الا يكون فيها ربا لان القيمة ستكون ايش شيء يماثلها فاذا ما مثلا كانت ربع دينار وثلث دينار ونصف دينار ونحوه ثم قلت تعطيه بدلا

133
00:53:00.550 --> 00:53:17.350
صارت اكثر او قلت تعطيه بدلها دينار واحد صحيح صارت اقل وهذا يفضي الى ان تكون ربا. فبناء على ذلك يقول بما لا يفضي الى ربا. فاذا كانت ذهبا يأخذ عوضا

134
00:53:17.350 --> 00:53:47.250
عنها فظة واذا كانت فظة يأخذ عوضا عنها ذهبا قيمتها بالذهب حتى لا يدخلها ايش الربا نعم فله القيمة وقت القرظ لان اه يعني هذا هو وقت الوجوب. فننظر الى قيمتها وقت القرض. ليش ما نعتبر قيمتها وقت منع السلطان؟ لانها لما منع السلطان

135
00:53:47.250 --> 00:54:10.550
تعمل بها صارت لا تساوي شيء لا تساوي شيئا فبدل ما كان مثلا عنده اه اه عشرة من الفلوس وهي تساوي مثلا خلنا نقول مئة ريال فلما منع السلطان التعامل بها صارت قطعة نحاس. لو تجمعها ما بيعت بريالين

136
00:54:11.050 --> 00:54:43.800
واضح؟ واضح ولا مو باظح؟ فلاجل ذلك نعتبر قيمتها وقت اعطيته اياها. حينما كانت تساوي مئة ريال فنقول اعطيه مئة ريال واضح الان؟ نعم في غيرها  ثم لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى ان القرض صحيح. وان الرد للبدل فيقول ويرد المثل في المثل. في المثليات

137
00:54:44.900 --> 00:55:11.800
المثل المثل في المثليات والبدل في والقيمة في غيرها ما المثليات؟ المثليات عندهم المكن والموزون فقط المكيل والموزون فقط الذي لا صنعة للادمي فيه الذي لا صنعة للادمي فيه وما سوى ذلك فقيمي. يرجع الى قيمته

138
00:55:13.700 --> 00:55:36.550
اش معنى ذلك معنى ذلك ان هذا لو ان شخصا اقترض من شخص عشرة اصع من الارز ها فمعنى ذلك انه يرد له هذا مكيل فاذا يرد مثله. واضح؟ فيرد عشرة اعصا

139
00:55:37.500 --> 00:55:59.500
هذا موزون فيغد من اللحم مثله. لان اللحم موزون اما ما سواه يقال كم يساوي هذا ما سوى مثلا غير المكيل والموزون سيارة اقترضها شخص من اخر نقول كم تساوي؟ قالوا مثلا عشرة الاف ريال

140
00:55:59.700 --> 00:56:22.450
ليعطيه عشرة الاف ريال او قالوا ما يساوي خمسة اوسق فيعطيه خمسة وهكذا. واضح؟ فاذا والقيمة في غيرها. واكثر الاشياء طبعا قيمية خاصة فيما مضى. الان في هذه الازمنة مثل ما قلنا في باب السلام صار المثلي

141
00:56:22.850 --> 00:56:46.350
كثير اكثر من القيمة اليس كذلك يعني ان لم يكن اكثر منه فهو مساوي له بل صارت اكثر الاشياء مثلية فاذا امكن او فاذا اه صارت الاشياء مثلية فيمكن ان يقال اه يعني اه انه يرد مثلها

142
00:56:46.350 --> 00:57:02.200
آآ في في في هذا لان الفقهاء رحمهم الله تعالى انما قالوا وان تلك قيمية لا لكونها آآ لا لا لانها في نفسها قيمية لكن لانهم ما كانت هذه الاشياء متماثلة

143
00:57:02.550 --> 00:57:26.850
فلما وجد في هذا الزمن الاشياء متماثلة تماثلا تاما حتى اكثر من تماثل ما ذكروه متماثلا. اللي ذكروه متماثلاث الموزون والمكيد والمكيل والموزون يتفاوت قليلا ثقل الحبة من خفتها واه اه كباغها من صغيرها وهكذا. اليس كذلك

144
00:57:26.850 --> 00:57:42.450
ماتوا الاشياء في هذا الوقت اكثر فيمكن ان يقول او فيمكن ان ان يكون الباب في ذلك اوسع. قال فان اعوز المثل فالقيمة اذا لو كان شخص آآ استدان مثلا

145
00:57:42.950 --> 00:58:12.550
اه مئة من التمر نعم ثم لما جاء وقت السداد لم يوجد التمر صار ايش تلك السنة اصابته جائحة فلم تنتج النخيل واضح؟ فهنا يقولون ان يرجع الى القيمة يرجع الى القيمة متى؟ يقولون يرجع الى القيمة وقت الاعواز

146
00:58:14.500 --> 00:58:43.400
لما اعوز لما ما معنى الاعواز يعني اعوزه اذا لم يقدر على ان يوفي او ان يجد اعوزه الشيء اذا آآ صعب عليه تحصيله او امتنع عليه تحصيله واضح؟ فهنا نقول ان وقت الاعواز انتقلنا الى القيمة. فاذا لما كان وقت ما وجد هو الوقت الذي

147
00:58:43.400 --> 00:59:01.550
وجبت فيه تأدية المئة صاع من التمر. فننظر الى قيمتها في ذلك الوقت فيعطى بدلها. يعطى آآ قيمتها اذا المثلي ايضا القيميات واضحة لان لا تتعذر القيمة ابدا كل شي له قيمة

148
00:59:01.600 --> 00:59:23.850
واضح؟ لكن المثليات يرد مثلها وفي بعض الاحوال يرد المثلي قيمة وهو فيما اذا فيما اذا تعذر لاي سبب من الاسباب فيكون رد المثلي بالقيمة فهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. نقف

149
00:59:24.650 --> 00:59:25.400
