﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:16.650
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. فلا يزال اما بعد فاسأل الله جل وعلا

2
00:00:16.950 --> 00:00:42.600
ان يصلح لنا شأننا كله وان يبلغنا الخير والهدى وان يزيح عنا الهم والغم والتعب والشقاء وان يعقبنا طمأنينة في نفوسنا وصلاحا في بيوتنا واستقرارا لامورنا وتماما لاحوالنا وكمالا فيما يرضي ربنا جل وعلا

3
00:00:42.750 --> 00:01:05.600
لا يزال الحديث متعلقا بباب القرض قد ذكرنا جملة من المسائل المتعلقة به. وقبل ان اه نأتي على هذه مسألتي المهمة آآ جاء الاشارة الى مسألة. ولكن لم يكن منا التنصيص عليها. وهي

4
00:01:05.600 --> 00:01:31.500
ان الفقهاء لما ذكروا الفلوس فيما منع السلطان التعامل بها فانه يعاد الى قيمتها وكذلك المكسرة اه المغشوشة اذا منع التعامل بها اه على كل حال. اه فيما يماثل ذلك ويقاربه اذا آآ انخفضت

5
00:01:31.550 --> 00:01:52.250
قيمة الدين الذي استدانه الانسان ولم يذهب لم يكن فيه منع للسلطان ولم يكن فيه اي الا انه مثلا كان اه الريال اه اليمني يصرف مثلا بعشرة ريالات ثم صار يصرف بمئة ريال

6
00:01:52.750 --> 00:02:16.850
وكان شخص يطلب اخر مئة الف ريال يمني في هذه الحال هل نقول يرجع الى القيمة او يبقى آآ الحق متعلقا بذلك يعني هو كان الان مائة الف ريال يمني تساوي على سبيل المثال

7
00:02:17.000 --> 00:02:39.150
الف دولار او ايش؟ عشرة الاف دولار ها ثم صاغت المئة الف يمني لا تساوي الا الف دولار واضح؟ فهنا اذا رد له مئة الف ريال يمني يكون يعني قد فات عليه او حصل عليه نقص كثير

8
00:02:39.500 --> 00:02:59.350
فكيف نقول هنا ظاهر كلام الفقهاء او عفوا ما يفهم من كلامهم انه ما دام ان السلطان لم يمنع التعامل بها وانما حصل فيها انخفاض او تغير او ضعف او نحوها. فانه ليس له الا ذاك

9
00:03:00.350 --> 00:03:21.500
وهذا لانه اخذها وهي مثلية اه ترد مثلها. وكما انها لو كانت بيده فنقصت قيمتها فكذلك اذا جعلها عند هذا ردها اليه واضح؟ ولانه من جهة ثانية مبنى القرض على الاحسان

10
00:03:21.650 --> 00:03:48.250
فانت انما حينما اعطيته علمت انه سيفوتك الانتفاع بها وربما تلفات وربما نقصت وربما تغيرت وربما انخفضت قضت قيمتها فكأنك يعني قد وافقت على ذلك وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وان كان لبعض الفقهاء واظنه قول شيخ الاسلام ان

11
00:03:48.250 --> 00:04:09.550
قد يرجع في مثل هذه المسائل الى القيمة. وفيه نظر. يعني على ما قلنا لكم من المعنى بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم كل شرط كل شرط جر نفعا

12
00:04:10.100 --> 00:04:43.150
يحرم كل شرط يعني في القرض. يحرم كل شرط في القرض جر نفعا وذلك ان القروظ مبناها على الاحسان ومنعا من ان تدخل باب الربا واستغلال المحتاجين والمعوزين والمعسرين فلاجل ذلك

13
00:04:43.400 --> 00:05:08.350
حرم الشارع ان يشترط المقرض على المقترظ نفعا باي وجه من الوجوه ولذلك جاء في بعض الالفاظ او الاثار كل قرظ جر نفعا فهو ربا. وهذه وان قيل من انها رويت

14
00:05:08.350 --> 00:05:29.550
اه اثرا او حديثا او نحو ذلك فانه لا يصح منها من جهة المنقول شيء. لكن الاجماع عند اهل العلم عليها  واضح؟ هذه واحدة. والثانية انه قد تقدم الكلام بكم ان العلماء اتفقوا

15
00:05:29.550 --> 00:05:58.650
على ان الربا في القرض يدخل في كل شيء فكل زيادة على المكترض نعم فهي داخلة في الربا كل زيادة طلبت او اشترطت او تعاقدوا عليها على المقترض فهي فهي ربا. وهذا محل اجماع بين اهل العلم

16
00:05:58.700 --> 00:06:28.750
وقول المؤلف رحمه الله تعالى جر نفعا يعني سواء كان هذا النفع ايش ان عينا زيادة في او جودة او وصفا او اي نفع حتى ولو كان من النفع من النفع لان النفع قلنا المنافع هي لها قيمة عند الفقهاء اليس كذلك؟ ولذلك

17
00:06:28.750 --> 00:06:48.750
في البيع فالبيع بيع عين او دين او او منفعة فهي داخلة في هذا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا هذا ارض ما اتصل به واشترط فيه من آآ عين او دين او منفعة فان ذلك يكون داخل

18
00:06:48.750 --> 00:07:21.200
ينفي الربا نعم وان بدأ به يعني وان بدأ المقترض بالنفي بدون ما شرط بلا شرط فان ذلك جائز وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترظ بكرا وهو اه شاب من الابل الصغير من الابل فرد خيرا

19
00:07:21.200 --> 00:07:55.600
نعم فدل هذا على آآ انه يجوز ذلك ولان هذا من المكافأة على المعروف. فكان ذلك صحيحا. قال او اعطاه اجود منه او هدية بعد الوفاء جاز او اعطاه اجود منه او هدية بعد الوفاء جاز. هنا اذا اعطيته هدية بعد

20
00:07:55.600 --> 00:08:18.850
الوفاة بعد ان قضيته الدين جاءت مناسبة فارسلت له طعاما او ارسلت له آآ لباسا او ارسلت له جوالا او ساعة وكذلك جائزة سيبقى اذا اذا كانت الهدية مقارنة او سابقة. فان كانت الهدية

21
00:08:18.850 --> 00:08:42.550
سابقة يعني للقضاء للوفاء قبل ان توفي جاءت فاعطيته هدية فهذه سيأتي الكلام عليك واما ان كان في الهدية مقارنة للوفاء بان جئت واعطيته الف ريال وجئت معك بمثلا رطلي عسل

22
00:08:43.100 --> 00:09:04.200
او آآ يعني آآ طعاما من البلد. او نحو ذلك فهنا نقول ماذا؟ ظاهر كلامهم ان ذلك من الربا وهو ممنوع واضح؟ ولهذا لو لاحظتم لم يقل او اعطاه هدية

23
00:09:04.500 --> 00:09:30.900
او مع الوفاء وانما قال هدية بعد الوفاء نعم اما اذا كان العطاء متعلقا بان يكون من جنس المال لكنها احسن يعني اطيب فهذا يقولون انه منه يتخفف فيه ويحمل عليه الحديث

24
00:09:31.750 --> 00:09:51.750
يعني مثلا اعطاه آآ الف دينار مكسرة فاعطاه الف دينار صحيحة يقولون هذه داخلة في اجود منه. يعني هي نفسها لكنها في الجودة اجود. والنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه نفس الشيء الذي هو بعير. لكنه اجود

25
00:09:51.750 --> 00:10:21.950
لانه اكبر. واضح؟ فيقولون هذا يكون اه كذلك. لكن لو انه اه على قولهم اعطاه الف وما شيء اخر مقارن فلا هذا تقريرهم ما بعد الوفاة انتهينا منه انه جائز ولا اشكال فيه ولا غضاضة فيه. لان العقد قد انتهى فكان ذلك من رد المعروف. اما

26
00:10:21.950 --> 00:10:51.950
آآ انه اذا اعطاه اجود منه فهذا ايضا صحيح للحديث. طيب اذا اعطاه قضاه وآآ قرن القضاء بهدية يقولون ان هذه صارت في مقام الاقتضاء في ان واحد. واضح يعني لا زال العقد قائما فكان هذا الدين رد مقابله شيء اخر معه فيكون يعني

27
00:10:51.950 --> 00:11:14.650
او فكأنهم كرهوا ذلك. وهذا الذي ذكروه وان كان هذا هو مفهوم المذهب اه فيه نظر لان ظاهر الحديث يدل على خلاف ذلك واصل هذا عندهم انه جاء فيه بعض الاثار عن الصحابة. فان جاء معه بهدية فخذين

28
00:11:14.650 --> 00:11:43.750
وغد الهدية واضح؟ فعلى كل حال يعني كانهم احتاطوا وجمعوا بينهما فقالوا الحديث دل على انه اذا كان فقط انما هو زيادة في الصفة وليس زيادة في العين او من غير الجنس. وحملوا ما جاء في الاثار اذا كانت الزيادة من شيء اخر. وقد يقال من ان هذا يعني

29
00:11:43.750 --> 00:12:06.100
محتمل للنظر فانه ما دام انه آآ رد معه شيء اخر فيدخل في عموم خير الناس احسنهم آآ قضاء ويحمل الحديث على آآ عمومه قال وان تبرع لمقرضه قرأتها؟ نعم

30
00:12:06.400 --> 00:12:36.400
نعم اذا هذه هي الحالة الثالثة وهي الحال التي يكون فيها الاهداء والنفع الاحسان الى قبل قبل الوفاة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا على حالين. اما ان يكون من

31
00:12:36.400 --> 00:13:00.600
ما جرت العادة بينكما بالاهداء والتهادي فهنا يقول ذلك جائز لانه لا تعلق له القرض وهو استمرار لتلك العادة التي اعتادوا كادوها سواء كانوا جيرانا او اقارب او اقرانا في العلم او نحو ذلك. واضح؟ اما اذا لم تكن العادة

32
00:13:00.600 --> 00:13:20.600
تجارية بهذا فيقولون انه انما اعطاه لاجل الدين. فكأنه قضاه يعني اعطاه اكثر من ذلك. وهذا اه قالوا من انه ممنوع لما جاء عن الصحابة. فجاء عن ابي بن كعب لما سئل

33
00:13:20.600 --> 00:13:40.600
عن رجل آآ يعني اهدى لشخص يطلبه مبلغا قال فانك لو اخذتها لاخذت فانه غباء او وجاء ذلك ايضا عن عبد الله بن سلام وجاء عن غيره قال من وروي في هذا حديث ابن آآ ماجة وان كان في اسناده مقال

34
00:13:40.600 --> 00:14:07.400
من اقرض منكم شخصا فحمل آآ له متاعا او اهدى اليه هدية فلا فلا يركب آآ فحمله على دابة او اهدى اليه فلا يركب ولا يأخذ الهدية قالوا بان هذا الحديث دال ايضا على المنع من اه ذلك فلاجل ذلك منعوه. وكل هذا ايش؟ من

35
00:14:07.400 --> 00:14:34.350
منع لي ان يستغل المعوز والمعسر فلا يعطى الا اما ان يشترط عليه زيادة او انه آآ يعتاد ان يزيده. لكن يقول اهل العلم انه لو اقرظ شخصا بدون ما شرط ولا غيره لكنه يعلم من عادته ان هذا المقترظ

36
00:14:34.450 --> 00:14:56.650
يكافئ على القرض يقولون هنا لا بأس لان الذي اقرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم من احسن الناس قضاء فلا يقال مؤمن في مثل هذه الحال انه يكره لك ان تقرضه بل لو اقرضته ولو غلب على ظنك انه يوفي اكثر من ذلك

37
00:14:57.200 --> 00:15:17.200
متى يكون اذا محرما؟ اما ان يكون مشروطا او ان يكون معروفا كالشرط. يعني بحيث لو جاءك بنفس المال لرفظت وطالبته بزيادة فنقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. اما اذا كانت سجيته وهو لو اتى بالمال لم يطلب اكثر من من ذلك

38
00:15:17.200 --> 00:15:36.700
لكنه معروف انه يأتي باكثر ففي مثل هذه الصورة يقولون لا يكون عليه في ذلك بأس. نعم. اه قال هنا الا ان ينوي مكافئته واحتسابهم دين فاذا نوى مكافأته آآ يعني ان يرد اليه هذه الهدية فلا بأس

39
00:15:36.950 --> 00:15:56.200
لانها لا تكون في مقابلة ذلك الدين او احتسابه من الدين. اه اراد ان اه او نوى ان يحتسبه من الدين فكأنه ولم يكن ايش؟ آآ قصد في ذلك آآ اخذه على جهة الاهداء. نعم

40
00:15:57.100 --> 00:16:22.900
وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وهو قول الجمهور خلافا للشافعية. الشافعية يقولون اذا كانت الهدية بدون شرط حتى ولو كانت قبل الوفاة انها جائزة. نعم    اه ستأتي هذه في المسألة اللي بعدها نعم

41
00:16:23.350 --> 00:16:57.950
قال وان اقرضه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته يعني هذه مسألة آآ ايش؟ متعلقة بالقضاء ومتعلقة بالمسألة السابقة من جهة ماذا؟ ان ان فيها منفعة للمقرض نعم ومنفعة للمقترض

42
00:16:58.200 --> 00:17:19.850
فقال وان اقرضه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمه. ان اقرضها اثمان الاثمان هي الذهب والفضة فاذا اعطاكها في الرياض فطالبك اياها في جدة او في مكة او في آآ بلدك

43
00:17:19.850 --> 00:17:40.550
يلزمك. لماذا يقولون لان هذه الاشياء لا مؤونة لحملها سهلة. انت كنت تحملها معك فتعطيها هنا وتعطيها هناك او هنا واضح؟ ولما قالوا اثمانا لان الغالب في الاثمان انه انها تكون قليلة فلا مؤنة لحملها لكن لو

44
00:17:40.550 --> 00:18:05.700
انها كانت هذه الاثمان كثيرة بحيث يكون لها لحملها مؤونة فمقتضى كلامهم وهو الذي صرح به صاحب الفروع وغيره انها تكون حكمها حكم آآ المسألة الثانية وهو انه لا لا يلزم الوفاء لما يترتب على ذلك من النقل والكلفة والتعرض للخطر وغيره

45
00:18:05.900 --> 00:18:25.450
ومنه اه يعني مما ذكره هنا مسألة السفتجة والسفت جاه نعم هي كلمة آآ ليست عربية لكنها يعني من معنى النقلة وهو ان آآ تعطي شخصا مالا هنا في بلد اخر

46
00:18:25.750 --> 00:18:45.750
سيقولون هذا فيه فائدة للاثنين. اما المقرظ فكونه امن من خطر حمل المال معه في السفر وكان حمل المال في السفر من اخطر ما يكون لانه لا يمكن ان يخفيه. والنصوص واللصوص يتعرضون له. والمقترظ ايش

47
00:18:45.750 --> 00:19:15.750
انتفع بهذا القرظ وهو ايضا سيوفيه هنا او هناك. فيقولون انها جاءت عن الصحابة وفيها منفعة لهما ولم يكن على واحد منهما مضرة فتكون جائزة وان كان مظاهرها آآ منفعة المقرض آآ فهي حكم بها على خلاف ذلك لحصول المنفعة آآ الجهتين وكأن

48
00:19:15.750 --> 00:19:46.150
مستثناة مما ذكروا من اه مسائل الشرط الذي جر نفع قال وفيما لحمله مؤونة قيمته اما ما كان لحمله مؤونة مثل الشعير الرز دخن نعم آآ نحاس حديد فاذا طالبك اياه باندونيسيا او بالفلبين او بنيجيريا او بغيرها فنقول في مثل هذه

49
00:19:46.150 --> 00:20:11.800
حالة لا يمكنه ان فانه اذا حمل السيل يلقي عليه حمل كبير واضح؟ فيقولون في مثل هذه الحال اذا كان لحمله مؤونة فالقيمة فالقيمة يعني اننا ننظر الى القيمة في بلد القرض فنعطيك اياه. فاذا كانت مثلا هذه

50
00:20:11.800 --> 00:20:35.000
الحديث كان اه قيمة خمسة الاف ريال فيعطيك خمسة الاف ريال واذا كانت مثلا بقيمة عشرة الاف ريال فيعطيك بعشرة الاف ريال. وهكذا واضح؟ ثم يقول ان لم تكن ببلد القرظ انقص

51
00:20:36.000 --> 00:21:04.500
فان كانت في بلد القرظ انقص نعم فهنا تجب ايش القيمة فان كانت في بلد القرظ اكثر فالمثل ان لم تكن ببلد القرظ انقص طبعا هذي العبارة اختلفوا فيها هل عبارة المؤلف منضبطة ولا لا

52
00:21:05.600 --> 00:21:26.250
هل عبارات الماتن منضبطة؟ هل هي انقص او هي اكثر لهم كلام كثير لكن انا ساشرح لكم المسألة وبعدين نأتي لتقويم اللفظ يقولون اذا كانت مثلا انت اقرضته في الرياض ايش؟ مئة صاع من الارز. واضح

53
00:21:26.450 --> 00:22:01.350
و قيمته في الرياض كم مثلا عشرة الاف ريال واضح اذا جئنا ليردها عليك في الفلبين نعم فوجدنا ان قيمتها نعم اه اه اقل يعني ثمانين الف ها اه ثمانية الاف

54
00:22:02.100 --> 00:22:23.400
فاذا هناك كانت القيمة اكثر. فلو اننا طلبنا منك القيمة قيمة في بلد القرن فسوف تعطيك كم  عشرة الاف فلماذا ننتقل الى القيمة؟ نعطيه البدل المثل فيقولون نعطيه المثل لاننا لو اعطيناه القيمة لكانت هنا زيادة

55
00:22:24.050 --> 00:22:46.050
واضح؟ فاما اذا اعطيته مئة صاع انتهينا. هي هي واضح؟ لكن ان كانت في بلد القرظ اه انقص فلو اعطيته مئة صاع فاذا هنا المئة صاع تساوي في بلد القرظ الذي وجب عليه الوفاء فيه تساوي كم

56
00:22:46.450 --> 00:23:11.100
عشر الاف وهو يطالبك بكم بكم مثلا ثمانية الاف فهو في بلد القرظ انقص اذا تعطيه القيمة لئلا يزيد عليك الوفا واضح؟ فاذا اه محصل الكلام الواجب ان توفي مثله

57
00:23:11.200 --> 00:23:31.200
نعم فلا يحصل زيادة. فاذا كنت تحصل مثله في بلد الوفاء فتوفيه مثله. اذا كان الانتقال الى القيمة. نعم. اسلم للمقترض يعني بان يكون اه لا زيادة لو غد المثل فستكون

58
00:23:31.200 --> 00:23:55.500
الزيادة في فلا واضح اه فهنا قالوا اه اذا اذا كان القرض في بلد القرظ قيمته اكثر في البلد الاخر تغدوا المثل. لان المثل يكون ارخص لك. وهذا يستوفي حقه كاملا. الذي هو مئة صاع بمئة صاع

59
00:23:55.500 --> 00:24:15.500
اما اذا كان في بلد القرظ انقص فلو غد المثل لافظل ذلك الى انه وبدل ان ثمانية الاف سيشتري هذا بعشرة الاف ويعطيك اياه. فكأنه غد لك اكثر. فبناء على ذلك يقولون ايش؟ لا. آآ هنا

60
00:24:15.500 --> 00:24:34.450
لا تجب القيمة. فعلى كل حال يتلخص من هذا ان قوله انقص هنا ايش خطأ وهم وهم ولذلك قال في الشرح يعني في الروظ صوابه اكثر. وعلى هذا ما اه في

61
00:24:34.450 --> 00:24:56.500
في حاشية العنجري وهو كمقتضى كلامهم في الانصاف. والعجيب ان المحشي آآ على الغوث ابن قاسم صوب الماتن وهذا خطأ واعجب من هذا ان الشيخ ابن عثيمين في شرحه صار بين بين

62
00:24:56.800 --> 00:25:26.350
وشرح المسألة شرحا صحيحا لكنه صوب الماتن والماتن صورته ليست صحيحة الصورة التي ذكرها الماتن ليست صحيحة. فمحصل الكلام يقولون انه اذا كانت اثمانا فسواء كانت ازيد او ساوية او انقص فتغد في البلد الاخر مثلها. واضح؟ يعني لا ينتقل الى القيمة

63
00:25:26.350 --> 00:25:53.150
لماذا؟ لانه لا مؤونة لحملها سيحملها ويعطيه والاصل ان الشيء يغد بمثله. وان كان القرض مما لحمله مؤونة يعني يحتاج الى حمل وثقل فان كانت قيمته مساوية او كانت نعم او كانت ايش؟ في بلد القرظ

64
00:25:53.750 --> 00:26:20.000
ها او كانت في ان كانت مساوية او كانت في بلد القرظ اكثر  آآ ان كانت في بلد القرظ ان كانت في بلد القرظ اه انقص ها فيغد اه لا ان كانت في بلد القرظ اه

65
00:26:20.700 --> 00:26:40.900
شكون انا؟ سبحان الله ما اشبه اليوم بالبارحة اظن انه في مثل هذا الوقت نعم. اه اذا كانت في بلد القرظ اكثر فهنا ترد القيمة. اليس كذلك؟ لكن ان كانت مساوية او انقص فترد

66
00:26:41.250 --> 00:26:56.850
ان كانت قيمتها في بلد القرظ انقص او مساوية فترد المثل. لكن لو كانت في بلد القرظ اكثر فترد آآ اه ان كانت في بلد القرظ اكثر فتغد المثل فترد

67
00:26:57.200 --> 00:27:38.500
اه القيمة نعم افترد القيمة نعم واضح   وقفت    الاصل انك ترد المثل  والله هي الاصل منع الا ما جاء النص بها او دل عليها الدليل واضحا والا فالاصل انه اي منفعة يمكن ان تحصل من القرض مشروطا

68
00:27:38.900 --> 00:28:07.400
هلا   ها المقترض انتفع بالقرض  هو انتفع بالقرض ولا ولا ضغط عليه في ان يرده على الاخر هناك لا ضرر عليه في ان يرده هناك. نعم  الرهن اه هذا الباب هو من باب

69
00:28:08.400 --> 00:28:34.850
او من عقود التوثيق فلما كانت البيوعات فيها بذل اموال ابذلوا اعواص وفي بعضها قد يكون احد العوظين مؤجلا فيخشى عدم السداد او يخشى التلف والفوات. شرع الله جل وعلا

70
00:28:35.600 --> 00:29:02.500
ودلت الادلة على ان للمتعاقدين او لمن خاف شيئا من ذلك ان يشتريط رهنا وثيقة يثق بحصول القضاء منها لو تعذر القول قضاء منى ممن عليه الحق فلاجل ذلك شرع الرهن. ولذلك يقولون هو من عقود التوثيق

71
00:29:02.700 --> 00:29:23.600
آآ في تقسيم آآ انواع العقود لان العقود اما عقود معاوضة او عقود توثيق او عقد ارفاق مثل القرض واحسان واضح؟ نعم. فهنا والاصل في الرهن الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب

72
00:29:23.650 --> 00:29:52.500
وقول الله جل وعلا فرهان مقبوضة وسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم راهن درعه اليهودي والاجماع منعقد على ذلك والرهن متعلق بالسفر والحظر وان كان ظاهر الاية انها في السفر لكن هذا خرج مخرج البال الغالب والا فباجماع اهل العلم انه يصح في الحالين جميعا

73
00:29:52.700 --> 00:30:16.850
والرهن اه من اه اه الثبات والاستقرار. يقال ماء راهن يعني راكد. ومستقر فمن جهة ان نرغهن ايش يستقر بيد المبتهن حتى يقضى. وايضا لانه يحصل منه آآ الاستقرار. آآ استقرار الدين وحصول الثقة

74
00:30:16.850 --> 00:30:43.250
بالتوفية منه   حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت. قال يصح في كل عين يجوز بيعها اذا اه ما اه ما الذي يكون فيه الرهن؟ وما الذي لا يكون فيه؟ فيقول المؤلف رحمه الله يصح في كل عين

75
00:30:43.850 --> 00:31:14.200
يجوز بيعها يجوز بيعها فاذا لما قال هنا في كل عين يجوز بيعها فنفى هنا الدين نفى الدين فقط فيدخل في ذلك ايش رهن العين المنفعة فلو كان لشخص منفعة هذا الممال

76
00:31:14.400 --> 00:31:33.450
بحق عليه نجاس فاراد بذلك اذا العين فيما يقابل ما في الذمة بالعين ما يقارب الماء في الذمة. والذي في الذمة هل يصح رهنه ام لا فيقولون انه ليس بمستقر

77
00:31:33.550 --> 00:31:49.600
يمكن ان يوفيك ويمكن الا يوفيك فاذا كان الدين لغير من هو عليه يعني لغير من عليه الدين فلا يصح قولا واحدا نعم واما اذا كان الدين لمن هو عليه

78
00:31:49.650 --> 00:32:24.050
كأن يكون لك على مثلا سلمان تطلبه عشرة الاف ريال. او جوال واضح ثم بعته سيارة بثمن مؤجل نعم انت تطلبون له ويطلبك ها احنا قلنا ايش انت تطلبه؟ نعم اه ثم انت تطلبه. ثم اه اشتريت منه اه اشترى منك

79
00:32:25.200 --> 00:32:44.600
ايش اشترى اه اشتريت منه مثلا هذه السيارة بثمن مؤجل يعني على ان تعطيه بعد شهرين فقال لكم ان يضمن لي؟ قال يا اخي لو لم اعطيك فالدين الذي علي في ذمتك خذ منه

80
00:32:45.500 --> 00:33:05.200
فمقتضى كلامهم يقولون لا يجوز. رهن الدين. سواء لمن هو عليه او لغير من هو عليه. وان كان في هذا خلاف اه قوي بعضهم يجيز الدين اذا كان على الشخص ان يكون رهنا. نعم. قال يجوز بيعها هذا قيد مهم

81
00:33:05.400 --> 00:33:31.200
وذلك لان الرهن انما يجوز آآ او انما يرهن لاجل الاستيفاء منه عند تعذر التوفية من من المدين اليس كذلك فاذا لم يكن يجوز بيعها فكيف يوفى منها فلاجل ذلك لابد ان تكون مما يجوز بيعه. فلو كانت فلو رهن وقفا

82
00:33:31.250 --> 00:33:57.050
او ام ولد نعم او اه ولده الولد يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. فكل هذه لا يجوز بيعها فلا يصح رهنها. فلا لا يصح رهنها. نعم  قال حتى المكاتب قوله حتى المكاتب باعتبار ان المكاتب ماذا

83
00:33:57.850 --> 00:34:24.250
ايش؟ انه لا يزال ملكا نعم ويمكن الاستيفاء منه. فالاستفاء منه في احد حالين اما ان يعجز سيكون المكاتب وما جمع من المال ايش؟ رهن مقابل الحق الذي على صاحب العبد. واضح؟ واما ان يعتق المكاتب بان

84
00:34:24.250 --> 00:34:45.750
النجوم الذي التي عليه فيستوفى من فيستوفى من نجومه من الاقساط التي سلمها. ولذلك يقول الفقهاء ان المكاتب اذا رهن فما يكون من كسبه وما يكون من النجوم التي اه الاقساط التي يحصلها تكون غهنا معه

85
00:34:46.000 --> 00:35:14.950
تكون رهنا معه. ويقولون واذا رهن المكاتب لم يمنع من العمل لم يمنع من العمل. لان الاتفاق في الكتابة سابق لرهن  فلم يحل بينهما فيه قوله مع الحق وبعده اه مع الحق

86
00:35:15.000 --> 00:35:38.800
يعني اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الرهن اما ان يكون بعد الحق بعد ثبوت الحق فانت اخذت من هذا الشخص سيارة اشتريتها منه بثلاثين الف ثم جئت وقلت له يا اخي هذا هذه ايش؟ آآ مجوهرات نعم هي رهن بهذه السيارة

87
00:35:39.550 --> 00:36:03.200
فهذا لا اشكال ولا اختلاف في صحته العمل به وكذلك اذا جئت وقلت اشتريت منك هذه السيارة بثلاثين الف آآ ريال مؤجلة وخذ هذه المجوهرات نعم رهن بهذا المبلغ الذي سيبقى في ذمتي مدة ستة اشهر

88
00:36:03.600 --> 00:36:31.100
واضح؟ ففي الحالين جميعا يصح. لكن يفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان لو كان الرهن قبله  الدين لم يصح يعني لم يثبت فلو ان شخص جاء وقال خذ هذه الجواهر. هي دين بما ساشتري منك من هذه السيارة بثلاثين الف

89
00:36:32.200 --> 00:36:51.550
فاعطاه اياه ثم قال بعني هذه السيارة بثلاثين الف مؤجلة ستة اشهر فاخذ السيارة وجاءه بعد غد قال اعطني الجواهر قال هي غاهن قال لا ليست رهن هي لم تثبت

90
00:36:52.350 --> 00:37:14.850
لانها قبل الحق واضح؟ فعلى مذهب الحنابلة وهو قول اظن الشافعية ان الرهن لا يثبت في مثل هذه الحال. فيفعل ذلك  من هو فقيه يريد ان يحتال على شخص فيقول له فعل كذا ثم يقول لها ما

91
00:37:15.250 --> 00:37:32.950
وذلك لانهم يقولون ان اه ثبوت الرهن هو فرع عن ثبوت الدين فاذا لم يثبت الدين لم يثبت الرهن واضح؟ مثل ماذا؟ مثل لو قال انت طالق لفلانة. هذه ثم تزوجها

92
00:37:33.550 --> 00:38:01.400
هل يثبت الطلاق؟ لان الطلاق فرع عن عن النكاح واضح؟ بل لو قال ان خرجت من البيت فانت طالق ثم تزوجها فخرجت من البيت لم تطلق لماذا؟ لان هو حينما طلق لم يكن يملك ذلك. لان ملك ملك الطلاق فرع عام عن

93
00:38:01.400 --> 00:38:25.250
حصول النكاح فكذلك هنا يقولون ثبوت الرهان هو للديون. فاذا لم يثبت الدين فالرهان قبله لا شيء هل يأتي شخص يقول خذ هذا راهن عندك بماذا فما دام انه لم يثبت على شيء فان الرهن لا يثبت. فاذا لا بد ان يذكر مع الحق او بعده

94
00:38:25.550 --> 00:38:49.800
واضح؟ نعم قوله بدين ثابت يعني لابد ان يكون الدين ثابتا اما لو كان غير ثابت فلا مثل ماذا؟ مثل يقول آآ دية العاقلة دية العاقلة تثبت مؤجلة اليس كذلك

95
00:38:49.950 --> 00:39:10.100
فلو انه قال الان الدية عليكم تعطوني اياها بعد شهر او بعد سنة اعطوني رهنا سنقول الرهن عن ثبوت الدين والدين لم يثبت الان انما يثبت بعد ساعة اليس كذلك؟ فبناء على ذلك لا لا يأخذ رحمة

96
00:39:10.450 --> 00:39:38.100
ومثل ذلك يقول آآ ايش اه لو استحقاق مبيع او ثمن مبيع. يقول يعني مثلا بعتك السيارة هذي. واضح ثم لما اخذ الثمن ونحوه قال له من اشترى السيارة؟ اخشى ان تكون هذه السيارة مستحقة يعني ليست ملكك اما مغصوبة

97
00:39:38.100 --> 00:40:05.850
والا مرهونة والا شيء ثم يأخذونها مني فمن يضمن لي اه ان ترجع الي فلوسي فيقول آآ ثمن المبيع؟ فيقول اعطني رهن انها لو صارت السيارة ايش؟ مرهونة او مغصوبة او مستحقة بوجه من الوجوه فانني يمكن ان نسترجع حقي بغاها فنقول

98
00:40:05.850 --> 00:40:24.950
لا يصحان لان ثمن المبيع استحقاقك له وقد اخذت مقابله لا يكون الا في حال سقوط هذا المبيع وسقوط او المبيع لم يسقط الى الان ولم يتبين انه ليس بملكه. فبناء على ذلك لا يصح في مثل هذا الحال

99
00:40:25.100 --> 00:40:52.550
لكن يقولون لو انه آآ بدين ثابت وكذلك يدخل في الدين الثابت ما مآل والثبوت لو كان مآله الثبوت. كيف مآله الثبوت مثلا آآ مآلها الثبوت مثل العارية لو استعرت من شخص شيء

100
00:40:53.450 --> 00:41:12.750
فقلت ارهني حاجة فماذا؟ فيمكن ان تتلف هذه فاذا مع لو تلفت اليس سيغرام نعم لو تعدى فيها وفرغها وفوتها على صاحبها اذا تلفت في غير ما استهلكت له واضح؟ فعند ذلك نقول صحيح

101
00:41:14.300 --> 00:41:36.950
او مثلا يقولون المقبوظ بعقد فاسد لو انهما تبايعا بيعا فاسدا فقبض المبيع فلما قبض المبيع الان حقه ان يغد لكن اما انهم يحتاجون الى مثلا اثبات ان العقد فاسد او نحو ذلك. فقال اعطني رهنا بانك تغد الي سلعتي

102
00:41:36.950 --> 00:42:01.850
فيقولون يصح ذلك. نعم ويلزم  اه لا ممكن اه تسقط بوجه من الوجوه يعني هي ثابتة لكن ليست ثابتة على فلان. يعني ممكن هذا الذي ثبتت عليه يجن ممكن يموت

103
00:42:02.100 --> 00:42:20.750
يعني لو كانت العاقلة مثلا عشرة فمات احدهم انت الان اخذت مني اه من هذا الشخص اه رهنا على انه سيدفع ثم مات لم يلزمه يديا ثابتة لكن على هؤلاء لم تكن ثابتة يمكن ان تنتقل الى غيرها

104
00:42:21.100 --> 00:42:50.350
نعم   يعني في حق غافل لازم فكان المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان الرهن لازم في حق الراهن فاذا سلم رهنا لا يجوز له ان يأخذه والعقد لازم له اه لكن المبتهن جائز في حقه. ان شاء ابقاه وان شاء غدا وقال لا احتاج منك رحمك

105
00:42:50.550 --> 00:43:20.600
المشاع ما المقصود به المشاع ما يشترك فيه اكثر واحد اكثر من واحد نعم على وجه الله اختص احدهما بجزء منه يعني انما هو مشاع بينهما. فهذا البيت بينهما ليس هذا الجهة له وهذه الجهة لفلان. او هذه الغرفة له وهذه الغرفة للاخر

106
00:43:20.600 --> 00:43:49.050
وانما كل جزء من اجزائهما مشتركان فيه يقول ان من رهن اه المشاع جاس سيكون من آآ رهن متعلق بنصيبه. لا بجميع لا بجميع اه المشاع نعم وكانه يشير في هذا الى ان قول بعضهم انه لا يجوز ذلك. لماذا؟ لان مقتضى الرهن ايش

107
00:43:49.200 --> 00:44:09.300
ان يسلم الى المرتهن طيب انت ستسلم هذا المشاع ستفوت حق شريك اليس كذلك سيقولون اذا اما ان يتفق المبتهن مع الشريك عند من يكون اه نعم او ان يجعلاه عند عدل

108
00:44:09.300 --> 00:44:58.050
نستفيد منه الشريك ويأمن اه بوجوده المبتهن. نعم     هذا صحيح هذا صحيح يعني هو يقع مع ايش مع البيع فيمكن ان يقال انه جاء به آآ يعني عموم الشارع فدل على مشروعيته. والا هم يعني بعضهم آآ يعني نازع من اجل ذلك

109
00:44:58.050 --> 00:45:31.750
نعم  اللهم صلي على نعم يقول ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. يعني لو ان شخصا اشترى آآ ايش آآ يعني هذه السيارة فقام  البائع وهما يعني البيع ثابت الان

110
00:45:32.750 --> 00:45:48.150
فقال لا اسلمك سيرة حتى تأتي بالبيع بالثمن ثمن الاصل انه يسلم حتى ولو لم يقبض الثمن بل لم يقبض المبيع. اليس كذلك؟ فاذا قال لا اسلمك المبيع حتى اقبض ثمن فهذه

111
00:45:48.150 --> 00:46:17.200
ايش فيقول يجوز رهن المبيع غير المكين والموزون على ثمنه وعلى غيره وكذلك لو انك اشتريت هذه السيارة فقبل ان تقبضها نعم كنت قد اشتريت من شخص داغا فغاهنت هذه السيارة فيجوز لماذا؟ لان عند الحنابلة ان التصرف في المبيع جائز قبل القبض الا

112
00:46:17.200 --> 00:46:37.200
ما اشترط فيه القبض وهي المكيل والموزون وما الحق به وهو المعدود والمذروع. واضح؟ فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان المكيل والموزون ما الحق بهما المذروع والمعدود لا يكون رهنه

113
00:46:37.200 --> 00:47:10.650
الا بعد قبضه لان رهنه قبل القبض تصرف فيه قبل ذلك ولا يجوز. نعم الا الثمرة نعم وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه ما الفائدة مثل المصحف مصحف عند الحنابلة انه لا يجوز بيع المصحف. فاذا تعذب الوفاء ما الفائدة ان ابقي عندي هذا المصحف؟ اذا لم استوفي منه

114
00:47:11.100 --> 00:47:35.550
نعم فيقولون ان الثمرة والزرع لاخذها قبل بدو صلاحه الزرع والثمأ اه اه قبل بدو صلاحه انما نهي عن بيعه لا لانه لا يباع ولكن لانه يخاف عليه العاهة اليس كذلك؟ فلان لا يتضرر احد المتبايعين بذلك. فلاجل هذا قالوا اما الرهن في هذه الصورة فيجوز

115
00:47:35.650 --> 00:47:55.650
لماذا؟ لان اه الحق ليس متعلقا بهما وانما هذا ايش؟ زيادة في التوثيق ومآله الى صلاح ما يجوز بيعه ومآله الى الصلاح فيجوز بيعه ويمكن الاستيفاء منه في تلك الحال. نعم. قوله بدون

116
00:47:55.650 --> 00:48:18.800
القطع اما اذا شرط القطع فان فان الثمر والزرع الاخضر يجوز بيعه. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك بلا اشكالية في تلك الحال. نقف عند هذا الحد اذا نقف هنا لانه ما دام اننا لن نأخذ درسا بين الاذان والاقامة

117
00:48:18.950 --> 00:48:28.950
اه نكتفي بهذا واجد نفسي متعبا فاسمحوا لي. اه هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد