﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:22.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا

2
00:00:23.950 --> 00:00:49.350
يرزقنا واياكم العلم النافع. والعمل الصالح الرزق الواسع. وان يجعلنا في خير وهدى. وبر وتقى. وان يجنبنا الشر والغدا ايها الاخوة كنا في المجلس الماضي افتتحنا الكلام في ما يتعلق بباب الحوالة وذكرنا جملة

3
00:00:49.350 --> 00:01:12.150
من المسائل المتعلقة بها من حيث اصل مشروعيتها وذكر بعض الشروط المشترطة فيها ونكمل ما كنا توقفنا عنده. نعم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:13.000 --> 00:01:41.450
رحمه الله تعالى يشترط اكتفاء الدينين جنسا ووصفا وقتا وقدرا ما انتهينا من هذي اها   نسيت انتهينا عليه لكن على كل حال يقول المؤلف رحمه الله تعالى واشتراط اتفاق الدينين

5
00:01:41.600 --> 00:02:07.600
قلنا ان المقصود باتفاق الدينين يعني الدين المحال به والدين المحالى عليه فلابد ان يكون متفقين واتفاق الدينين لابد ان يكون في الجنس فلا يحال بدين من اه الدراهم على دين من الدنانير

6
00:02:07.950 --> 00:02:36.600
فان الدراهم فضة والدنانير ذهب ولا العكس نعم فلابد من الاتفاق في اه في الجنس كذلك الوصف فلو اختلف وصفها فانه لا يصح لانه يكون فيه تفاوت والتفاوت بينها يفضي الى الربا فقلنا مثلا انه لو آآ

7
00:02:36.600 --> 00:03:07.700
كانت دنانير اه صحيحة بدنانير مكسرة او احال بدنانير مكسرة على دنانير صحيحة او ما فيها اه اه غش كثير بمن بما كانت صافية اه نقية هنا تكون قد اختلف اختلفت صفتها اختلفت صفتها فبناء على ذلك لا

8
00:03:07.700 --> 00:03:30.100
لا تكون الاحالة في مثل هذه الحالة صحيحة. نعم. قال ووقت طبعا اذا كان الشيء يسيرا يعني في النقاصة يسير فانهم لا اه لا يمنعون منه وذلك لماذا لان هذا مما تعم به البلوى ولا يكاد

9
00:03:30.200 --> 00:03:54.100
ولا يكاد يسلم اه منها اي معاملة. فلو قلنا بلزوم تساوي الدنانير من كل وجه لا افضى ذلك الى الى التعذر سواء كان ذلك في مثل هذه المسألة او في قضاء الدين آآ بالنسبة للقرض وما يتعلق به. نعم. قال ولا يؤثر

10
00:03:54.100 --> 00:04:21.200
وقدرا وقلنا ان المقصود بالقدر هنا ايش يعني ان يكون الدين المحال به مثل الدين المحالي عليه فلا يزيد ولا ينقص. فاذا كان عليك خمسة الاف لمن يطالبك ان يحيل بخمسة عليك

11
00:04:22.350 --> 00:04:59.600
فلو كان مثلا على عبد الله بقدر خمسة الاف لمحمد ومحمد يطالبه فهد بخمسة الاف فاحال محمد فهدا على عبد الله فان هذه حوالة صحيحة لاتفاق الدينين في القدر خمسة احيلت على خمسة. فكان

12
00:04:59.600 --> 00:05:23.450
كذلك صحيح واضح؟ ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يؤثر الفاضل والمقصود بهذا انه لو كان في ذمة آآ المحال عليه اكثر من ذلك لكن انما كانت قدر الاحالة بالدين المساوي يصح

13
00:05:23.800 --> 00:06:04.900
فلو كان مثلا  حسين دين بعشرين الفا نعم على من على محمد ولمحمد على عبدالرحمن دين بخمسة الاف فلو احال العشرين بخمسة لم يكن صحيحا لماذا؟ لتفاوت القدر لكن لو احاله

14
00:06:05.250 --> 00:06:36.850
منها بخمسة الاف من العشرين على على عبدالرحمن لكان ذلك صحيحا وتبقى الخمسة عشر الف في ذمة محمد لمن قلنا لحسين والعكس بالعكس كذلك يعني لو ان لشخص اسمه مثلا خلونا نقول فهد لك خمسة الاف ريال

15
00:06:37.550 --> 00:07:16.500
على عبد العزيز وعبدالعزيز له على سعيد سبعة عشر الف فاحال فهدا على عبدالعزيز بالخمسة التي يريدها منه فيكون ذلك صحيحا. فيكون لي فهد على عبد العزيز خمسة الاف وتبقى اثنا عشر الفا على عبدالعزيز لمن

16
00:07:17.350 --> 00:07:37.350
لسعيد ولا لا؟ قلنا سعيد. فاذا المقصود التساوي في القدر المحال به والمحال عليه. ولا يمنع ان يكون له بقية تبقى مشغولة بها الذمة الاصلية لصاحب الدين الاصلي. واضح؟ فهذا في معنى

17
00:07:37.350 --> 00:07:59.450
قوله ولا يؤثر الفاضل. والا لو ان ما يصح الا اذا كان لك دين بخمسة الاف فتحي وعليك دين بخمس يتساوى الناس في ذلك اليس كذلك؟ لكن المهم ان الذي تحيل به والذي تحال تحيل عليه متساويا

18
00:08:00.550 --> 00:08:35.350
ان يكون متساويا نعم واذا صحت يعني بان اكتملت شروطها اتفق الدينين وكان الدين مستقرا وآآ رضا المحيل نعم في هذه الحال آآ يقول اذا صحت نقلت الحق الى ذمة

19
00:08:35.350 --> 00:08:59.300
علي وبرئ المحيل لان حقيقة الحوالة انها نقل الدين من هذه الذمة الى هذه الذمة فاذا انتقل الدين من هذه الذمة معنى ذلك انها قد برئت واذا نقلت الى هذه الذمة فمعنى ذلك انها شغلت

20
00:08:59.600 --> 00:09:29.600
فيقول المؤلف رحمه الله واذا صحت يعني بان تكون حوالة صحيحة مكتملة شروطها واركانها في هذه الحال يترتب عليها اثرها واثرها براءة ذمة المحيل واشتغال ذمة المحال عليه ذلك الدين المحال به. ولذلك قال نقلت الذمة الى المحال عليه فانشغلت ذمته. الاثر الثاني

21
00:09:29.600 --> 00:09:51.250
ذمة المحيل فما الذي يترتب على ذلك؟ انه لو تعذر الاستيفاء من المحال عليه. طالب المحال عليه فلم يقدر اما تجدد عليه افلاس او اه سرقة ماله او كانت منه مماطلة اه حدثت بعد ان لم يكن

22
00:09:51.250 --> 00:10:11.550
باطلا ففي هذه الحالة لو اراد هذا المحال ان يرجع للمحيل قلنا لم يصح ذلك لان هذا صار اجنبيا عنك بريت ذمته برئت ذمته. فحقك عند هذا اما ان يوفيك واما

23
00:10:11.950 --> 00:10:40.700
ان تنتظر حتى يكتب الله لك فرجا. واضح يا اخوان؟ قال وبرئ المحيل بعد ما ننتهي من الفقرة نعم نعم ولا نعم قال ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه

24
00:10:40.750 --> 00:11:05.900
فمن الذي يعتبر رضاه؟ الضمير راجع الى المحيل لماذا يعتبر غظاه فقط؟ يقولون لان الحق له انا الذي لي خمسة الاف فليا ان استوفيها بالطريقة التي اريد اما ان استوفيها بنفسي واما ان اوكل فيها وكيلا واما ان احيل فيها شخصا

25
00:11:07.000 --> 00:11:31.100
فكلها لا تعدو ان تكون طلب للحق الذي عليك فسواء طلبته بنفسي او بوكيلي او بمحال من جهتي كان الامر صحيح ان اليس كذلك؟ فيقولون اذا هو الذي يعتبر رضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال واذا احيل احدكم على مليء فليحذر

26
00:11:31.100 --> 00:11:55.500
والامر هنا يقولون للوجوب. للوجوب وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة خلافا للجمهور الائمة الثلاثة فانهم يقولون ان الايحاء وهذا سبب ذكر المؤلف لهذه المسألة. يعني انهم خالفوا الجمهور. والجمهور يرون ان لابد

27
00:11:55.500 --> 00:12:17.400
من رضا المحال لماذا ما وجهة الجمهور؟ يقولون الذمة مشغولة هذه الذمة ولا تنقل الذمة المشغولة الى ذمة اخرى الا برظا من له الحق وهو المحال لكن الحنابلة يقولون صحيح هذا الكلام لولا مجيء هذا الحديث

28
00:12:17.450 --> 00:12:38.200
واذا احيل احدكم على مليء بل يحتل والخلاف هنا قوي يعني جهة الحنابلة في الاستمساك بظاهر النص واضح وجهة الجمهور في الاستنزاك بالاصل ان آآ انني اغضب بان ان يكون لي حق عند فلان لكن لا ارضى بان يكون لي حق

29
00:12:38.250 --> 00:12:58.250
عند اخة اليس كذلك؟ واضح ولا لا؟ نعم. فاذا يقول اه وبرئ المحيل ويعتبر رضاه اهو لا رظا المحال عليه. فقوله لا رظا المحال عليه هذا اما المحال عليه فلا يعتبر رظاه اه بحال

30
00:12:58.250 --> 00:13:25.000
من الاحوال فلا يعتبر رضاه بحال من الاحوال. قال ولا رضا المحتال على مليء ولا رظا المحتال على ما لي اذا الرضا له احوال ثلاثة من يعتبر رضاه بكل حال وهو المحيط. من لا يعتبر رضاه مطلقا وهو المحال عليه

31
00:13:25.000 --> 00:13:51.050
من يعتبر غظافه في حال دون حال. وهو المحتال. يسمى المحتال والمحال المحتال والمحال. هذا يعني الذي يحال. فهنا متى يعتبر رضاه؟ ان كان الاحالة على غيره  نعم واما اذا كانت الاحالة على مليء

32
00:13:51.100 --> 00:14:16.100
فانه لا يعتبر رضا. انت ما لك الا حقك. وهذا رجل مليء يجب عليك الاحتيال اليه اذا احلت فيقول المؤمن المليء المليء عند الحنابلة ومن هو اه المليء بقوله و فعله

33
00:14:16.400 --> 00:14:49.050
وبدنه قوله بان لا يكون اه عفوا بقوله وماله وبدنه. قلت في بقوله وماله وبدنه. بقوله يعني بالا يكون مماطلا. اليوم غدا تأتيني فلوس من فلان واعطيك هذا ايش آآ مليء بقوله او لا؟ لا هذا مماطل. هذا مماطل

34
00:14:49.100 --> 00:15:13.400
والمواطن من يطيل المطالبة ولا يوفي الحق واضح؟ واضح؟ ولذلك اذا احيل على مليء فليحتم فاذا دل على انه لو احيل على غير مليء لا لا يحتال الا ان يشاء. لان الحق له فاذا تنازل ان يحال على معسر جاز له ذلك

35
00:15:13.500 --> 00:15:38.600
وقوله آآ مليء بماله يعني بالا يكون مفلسا او معسرا بان لا يكون مفلسا او معسرا لانه اذا كان مفلس ضاع حقه او معسرا فانه سينتظره وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة

36
00:15:38.950 --> 00:16:04.550
ويقولون ان يكون مليئا ببدنه. وهو ايش من يطلب للقضاء فيحضر واما من يتعذر احضاره عند القاضي ان يكون الحاكم او رئيس البلدة او نحوها فهذا يتعذر احضاره اليس كذلك

37
00:16:04.600 --> 00:16:22.000
فبناء على هذا يقولون ان لا بد ان يكون مليئا بقوله وماله وبدنه وهذا هو الشرط الاخير من الشروط المعتبرة بالحوالة وهو حتى يعني تلزم ان تكون الاحالة على مليء

38
00:16:23.000 --> 00:16:53.700
فبناء على ذلك لو احيل شخص على غير مليء لم يلزمه الاحتيال اليه واضح ويفهم من هذا ايضا لما قال ولا رضا المحتال على مليء انه لو احيل على غير مليء فلم يحتل فان ذلك جائز له. واضح؟ والثانية انه لو احيل على

39
00:16:53.700 --> 00:17:20.450
غير مليء لكن برضاه فايضا قد لزمت الحوالة ولم يجز له الرجوع في المطالبة الى الى الاصيل الى المحيط. لماذا؟ لانه هو الذي غظي بالحوالة والحق له والحق له فبناء على ذلك لا يصح. طيب لو احيل على مجهول

40
00:17:20.800 --> 00:17:50.200
لم يدري انه مليئا نعم اذا كان لم يعلم به نعم ان ان كان او في في ظاهر قولهم ان التلزمة الحوالة لانه مفرط لم يسأل ولم يستقصي عن الحق الذي له

41
00:17:50.600 --> 00:18:08.450
الا ان يكون ذلك لا من جهته يعني بان يكون سبب يستدعي ذلك. فيقولون يحتمل في مثل هذه الحالة ان يقال بالرجوع لانه آآ لم يكن منه آآ تفريط في مثل هذه المسألة. نعم

42
00:18:10.150 --> 00:18:34.350
وان بان مفلسا فهذه آآ مما يبينها انه اذا بان مفلسا ها ولم يكن رضي رجع به. اما لو رضي مع علمه بفلسه فان ولايته. طيب اذا رضي ولم يكن علم فقد يفهم من هذا انه

43
00:18:34.600 --> 00:19:04.000
انه يرجع انه يرجع نعم واظح في شي اتضح نعم اكمل   واذا واذا واذا فسخ واذا من احيل بثمن مبيع او احيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوال لو ان شخصا

44
00:19:04.100 --> 00:19:27.050
باع هذه السيارة لو ان محمد باع السيارة على سعد بعشرات الاف واضح فاستحق سعد الان ايش عشرة الاف في ذمة من في ذمات من ايش قلنا محمد مثلا ما قلنا الاسم. محمد

45
00:19:27.150 --> 00:19:58.600
قبل ان يقبضها احال عليه فقال لصالح خذ العشرة التي عند محمد واضح؟ فهنا احيل بثمن مبيع. اليس كذلك فبان البيع باطلا لما اه اه نظرنا فاذا سعد قد باعها وهو

46
00:19:58.650 --> 00:20:25.750
اه تغير عقله او كانت السيارة مغصوبة بان البيع باطلا فاذا ما ترتب على هذا البيع الباطل فهو باطل فبناء على ذلك صالح لا يطالب محمدا وانما يرجع في مطالبته بالعشرة الاف على

47
00:20:25.850 --> 00:20:44.450
على سعد واضح نعم. ولذلك قال من احيل بثمن مبيع او احيل عليه به ايضا اه نفس المثال السابق محمد لما اشترى السياق بعشرة الاف من سعد؟ نعم قام وقال لسعد

48
00:20:44.450 --> 00:21:08.150
خذ العشرة الاف من اخي عبد العزيز فجاء ليأخذ المال من اخيه عبد العزيز فتبين ان البيع باطل سنقول في مثل هذه الحالة الحوالة ايضا باطلة لانه ترتبت على امر باطل

49
00:21:08.900 --> 00:21:29.750
بخلاف المسألة الاخرى. وهو ما ذكره المؤلف. واذا فسخ البيع لم يبطل ولهما ان يحيلا لصورة المسألة الثانية كيف يعني لو ان سعد نفس الشيء احسن لكم ولا نغير الاسماء

50
00:21:30.350 --> 00:22:08.450
ها نفس المثال سعد باع السيارة على محمد بعشرات الاف ثم ماذا ثم احال صالحا على محمد وبعد ذلك ايش تبين ان السيارة معيبة فرد محمد السيارة على سعد الحوالة التي كانت من سعد لصالح صحيحة

51
00:22:08.900 --> 00:22:39.200
لماذا لان البيع كان صحيحا. والحوالة ترتبت على حكم صحيح وفسخ العقد انما تترتب عليه الاحكام احكام الفسق من من حينه لا من اصل العقد بخلاف البيع الباطل. تبينا من اصل العقد انه ليس بصحيح. فكل ما ترتب عليه من ابتدائه الى انتهائه لا يكون

52
00:22:39.200 --> 00:23:00.800
صحيحا واما البيع المفسوخ في الصورة الثانية انما ايش ينتهي اه او تنحل احكامه من حين الفسخ. اما ما قبل الفسخ فهي فاذا الاحالة كانت بحال صحيحة. فبناء على ذلك

53
00:23:01.100 --> 00:23:23.450
صالح يطالب محمد بالعشرة الاف ثم محمد يأخذها من من سعد واضح؟ ولهما ان يحيلا يعني لي محمد اذا كان ما سلم صالح المبلغ نعم يقول اذهب وخذها من سعد

54
00:23:24.650 --> 00:23:45.450
واضح؟ او يحيله على شخص ثالث او يحيل على على سعد بالمبلغ الذي يطلبه وكذلك يا سعد لو كان هو الذي احيل على عبد العزيز ففي مثل هذه الحال اذا كان قد احيل على عبد العزيز

55
00:23:45.950 --> 00:24:11.750
الحوالة الصحيحة فاذا كان قد اخذ المبلغ محمد ان يطالب بها. وله ان يحيل عليه واضح؟ ولي عبدالعزيز لو كان ما سلمه المبلغ ان يحيله على آآ يعني ما ما آآ ان

56
00:24:11.750 --> 00:24:39.900
على محمد باعتبار ان صاحب الدين الاصلي فاذا هذا معنى قوله ولهما ان يحيلا. نعم  هذا باب الصلح وهو مكمل لماذا للابواب المتقدمة وهو مكمل للابواب المتقدمة من جهة ماذا

57
00:24:40.250 --> 00:25:03.800
ان تلك معاملات بيع وشراء ونحوها فلا فلا تخلو من ان يقع فيها اختلاف ومنازعة الى الى الكلام على الصلح بعدها وايضا من جهة اخرى في اه بعض الكتب باب الصلح واحكام

58
00:25:04.050 --> 00:25:35.150
الجوار وذلك لان الجوار لا ينفك من منازعات في الاشتراك المتجاورين في اشياء كثيرة فيتنازعان في الاحق منهما بالشيء اما بالممر واما بالمجرى واما اه الانتفاع الاكثر اه او نحو ذلك. واضح؟ فبناء

59
00:25:35.150 --> 00:26:11.600
على هذا ذكر وها هنا والصلح من جهة يتعلق بكل شيء يتعلق الاموال ويتعلق بالاشخاص كالازواج ويتعلق بالدماء ويتعلق باشياء كثيرة واكثر او الباب الذي ذكر هنا وان كان آآ قد اطلقه لكن يقصد بذلك الصلح

60
00:26:11.750 --> 00:26:43.650
في ابواب الاموال في ابواب الاموال وايضا متعلق الصلح كما انه يكون بين المسلمين فانه يكون بين المسلم والذمي والمسلم والمعاهد والمسلم والمستأمن والمسلم واهل الحرب ويكون بين اهل العدل واهل البغي. اليس كذلك؟ وسيأتي كن معنا اهل العدل واهل البغي

61
00:26:43.650 --> 00:27:05.350
في اخر الكتاب باذن الله تعالى في قتال اهل البغي وما يتعلق بذلك من مسائل. واضح يا اخوان؟ فاذا هذا ما يتعلق اصل لهذا الباب والصلح قد دل على مشروعيته

62
00:27:05.550 --> 00:27:33.100
الكتاب والسنة والاجماع الكتاب قول الله جل وعلا والصلح خير. لا خير في في كثير من نجواهم. الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين

63
00:27:33.150 --> 00:28:02.850
الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وعمومات الادلة تدل على على هذا الامر فان من اعظم ما جاءت به الشريعة حصول المودة والائتلاف والاخوة والاجتماع ومنع التناحر والاختلاف والاجماع منعقد على هذا عند اهل العلم كما قلنا

64
00:28:04.600 --> 00:28:32.200
وهو من ازكى الاعمال وارفعها كما دلت عليه الاية المتقدمة لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس وفي احاديث الصلح احاديث كثيرة في الدلالة على فضله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لتفوته الجماعة الا في

65
00:28:33.500 --> 00:28:58.450
لما ذهب ليصلح بين بني عمر ابن عوف فاتته الجماعة جاء والناس يصلون فكل هذا يدل على اهمية الصلح والاصلاح ولاجل ذلك كان السعي في هذا الباب من ازكى الاعمال واقرأ واكثرها اجرا عند الله جل وعلا

66
00:28:59.150 --> 00:29:28.850
فاذا كان الخلاف بين طلبة العلم واهل الفضل كان الاصلاح اعظم واذا كان المصلح ايضا ممن يتصدى للدعوة والعلم وهداية الخلق فان ذلك ايضا من اسباب الخير والهدى وتقريب الناس وتحبيبهم الى الخير

67
00:29:29.000 --> 00:30:01.000
لكن بشرط الا يكون ذلك الاصلاح فيه نعم عون للظالم على ظلمه او تطفيف بالمظلوم لضعفه لتعلم مثلا ان هذا ضعيف وان له حق وان هذا قوي وانه ظالم ثم تقول اصلحوا بينكما. فاذا ترضى انت واه تكتفي بما قضى من دينك. من الدين لك والباقي تسامحه

68
00:30:02.750 --> 00:30:27.500
هذا ليس يا عدل فلا بد ان يكون مع الصلح عدلا هذا من اعظم مباني الصلح. والا لم يكن خيرا ولم يكن برا. واضح نعم والصلح من حيث تعريفه هو التوفيق

69
00:30:28.400 --> 00:31:04.000
والائتلاف والسلم ومنع الاختلاف واما في الاصطلاح فانه يقولون هي معاقدة يتوصل بها الى آآ يتوصل بها الى الاصلاح بين مختلفين يتوصل بها الى الاصلاح بين مختلفين نعم بدين او عين فاسقط ابواب البعض وترك الباقي صح

70
00:31:04.200 --> 00:31:29.350
نعم. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا اقر له بدين هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في احد نوعي الصلح ولان الكتاب مختصر لم ينص على اه التقسيمات ولو نص لكان اولى

71
00:31:29.750 --> 00:31:52.650
خاصة انه عقد لقسيم هذا النوع او قسيم هذا القسم اه فصلا اخر. فهنا لما قال اذا اقر له بدين فهو الصلح على اقرار اليس كذلك ويقابله الصلح على انكار

72
00:31:52.900 --> 00:32:31.150
الصلح على انكار وسيأتي في الفصل الذي اه بعده باذن الله جل وعلا والصلح على الاقرار على نوعين اما ان يكون باسقاط وهبة واما ان يكون بمعاوضة يعني ايه اقر له بشيء؟ فقال انا اسقط عنك الجميع او اسقط عنك البعض او اهب لك شيئا وتعطيني شيئا فهذا صلح على

73
00:32:31.150 --> 00:33:04.450
اسقاط نعم والثاني صلح على المعاوظة وسيأتي الاشارة اليه والصلح على الاسقاط يتفق الحنابلة على حقيقته ومعناه. لكنهم يختلفون هنا في تسميته صلحا فبعضهم يقول ان هذا اسقاط او ابراء او هبة ولا يصح تسميته صلحا

74
00:33:04.750 --> 00:33:38.100
فلاجل ذلك قال آآ اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صح فصورة ذلك ان يقر زيد لخالد بعشرة الاف بدين في ذمته ما كان مقرا به قبل ذلك

75
00:33:38.850 --> 00:34:17.150
ليسقط عنه بعضها او يسقط عنه جميعها نعم فهنا هذا صلح على اسقاط سواء اسقط آآ الجميع او اسقط البعض وترك البعض نعم او وهب البعض وترك الباقي صح فلو انه مثلا اقر له بهذا الجوال وهذه الساعة

76
00:34:17.250 --> 00:34:54.400
فوهب له الساعة وطلب منه الجوال لكان هنا ايش اه هبة فيقولون من ان ذلك صحيح. لكن بشرط الا يكون بلفظ الصلح لماذا يقولون لانه هنا اسقط وابغى والاسقاط والابغاء لا يصلح بلفظ الصلح لانه الصلح يكون كانه صالحه ببعض ماله اه

77
00:34:54.400 --> 00:35:21.950
عن بعض ما له ببعضه. وانت ما تصالحني على مالي صح ولا لا؟ واضح ولا ما هو بواضح المعنى يعني تقول اه الان هذا اه الثوب وهذا القلم لك وتعطيني اه نصلح على ان تعطيني القلم وتأخذ الثوب كيف تصالحني على بعض مالي

78
00:35:21.950 --> 00:35:42.250
اليس كذلك فيقولون اذا قال هذا ثوبك وهذا قلمك فقال خذ هذا القلم فهنا وهبه يصح بلفظه لكن بلفظ المصالحة يقول ونتصالح على انك ان القلم الكلي والثوب يكون لك؟ نقول لا يسع

79
00:35:43.000 --> 00:36:06.050
فالحنابلة يعني اه اتفقوا على المظمون وهو انه لو اعطاه الثوب او اه اسقط عنه بعظ الدين او جميع الدين لا صح لكن لكن بشرط الا يكون بلا الصلح. لان لانه يقولون لو كان بلفظ الصلح فكأنه صالحه عم اه اه

80
00:36:06.050 --> 00:36:26.050
عن بعض ماله ببعضه. وهذا ليس بصحيح. وهذا هو مشهور المذهب. وان كان بعض الحنابلة يقولون هذه اصطلاح ولا مشاحة الاصطلاح وهو طريقة القاضي وغيره. ويقولون حتى ولو كان بلفظ الصلح. لكن على كل حال هذه صورة المسألة. ان يقر له يعني كان يكون جهل

81
00:36:26.050 --> 00:36:49.250
كان يكون نسي كان يكون ما علم ان هذه اشياء له لو ان والده اعطاك اياها او اعطى شخصا عشان ما نقول انك اه اعطاها شخصا وما عرف ان اباه واعطى هذا الشخص والاب كان واثقا في هذا الشخص انه سيعطي ولده

82
00:36:49.500 --> 00:37:17.050
فيمكن ان يجحده فيأخذها ويمكن ان يقر له. قال يا فلان تعال ترى هذه السيارة اه والدك ارسل بها اليك وانا اقر بانها لك. وايضا اعطاك هذا الجوال فهنا الاقرار لازم عليك

83
00:37:17.400 --> 00:37:36.750
فبناء على هذا يقولون ان ان انه ان يقر له لكن ان يصطلح بان يتنازل هذا يقول لا نزلت لك عن هذا الجوال او واعطني السيارة او نحو ذلك فاذا او يكون مثلا استدان منه دينا ونسي

84
00:37:39.150 --> 00:38:00.750
او سرق له مالا وظنه ظائعا فقال تذكر الالف ريال التي فقدتها؟ لما كنا بمكة كنت قد اخذتها فهذا اقر اليس كذلك والان ما معي الا خمس مئة ريال فقال اعطني الخمس مئة والخمس مئة سامحتك بها

85
00:38:01.250 --> 00:38:30.650
فهنا ايش يقولون يصح هذا الان اتفقا واصطلحا على هذا الامر لكن هنا الخلاف فقط في ماذا؟ في تسميته صلحا اما تشوف المذهب يقولون لا هذا اه اسقط عنه لا لا يكون بلاغ. او ابرأه من الدين كله. قال ما دام اعترفت. وما دامت كنت في حاجة قال والله انا انما اسرقت منك الالف لان

86
00:38:30.650 --> 00:38:49.000
امي جاءت من البلد وكانت ليس عندها شيء فاخذت وقضيت بعض حاجتها قال ابرأتك من الدين كله فهنا اذا هو حقيقة انه صلح لكن بلفظ الاسقاط او بالهبة كما في الصورة التي قبلها. قال ان لم يكن

87
00:38:49.000 --> 00:39:23.150
يعني ان لم يكن شرط الاسقاط او الهبة فيقول اقر لك بهذا بشرط ان تعطيني القلم او ان تعطيني الجوال كيف تشارطه على ماله بماله هذا لا يصح واضح  آآ يقولون

88
00:39:23.600 --> 00:39:48.500
انه لا يصح لا ان يشترطه ولا ان يمنعه حقه الا يعني يقر ان لا يعطيه حقه الا ان يتنازل عن بعضه فيمنعه بعض حقه او بعض حقه. يقول انا شف انت تطلبني عشرة الاف

89
00:39:48.550 --> 00:40:03.150
لكن لو انت لا ليس عندك دليل. فانا لا اعطيك البتة الا ان تتنازل لي عن خمسة الاف فهذا منعه عن حقه ليصطلح على اقل منه. فيقولون هذا ليس بجائز

90
00:40:04.150 --> 00:40:23.150
وهذا اثم هذا المصالح ولو صالحه هذا الشخص اضطرارا لانه لا يستطيع ان يثبت بعض حقه آآ جميع حقه. ثانيا فنقول بالنسبة لصاحب الحق يأخذ ماله وليس عليه غضاضة لكن من جهة الصلح ليس بصحيح

91
00:40:23.200 --> 00:40:45.800
ولا تبرأ ذمة الاخر فاذا اه المقصود هنا ان يكون بطيب نفس ورظا. ولذلك يقول المؤلف ان لم يكن شرطاه. واه اه اه في النسخ الاخرى ان لم يكن شرط ان لم يكن شرطا يعني لانه لما ما

92
00:40:45.800 --> 00:41:02.750
الحقيقة الشرطة اه من جهة المصالح وانما الغالب ان هذا شرط من جهات المقر اليس كذلك؟ وانا ساقر لك بشرط ان تعطيني شرطة تتنازل بشرط ان تفعل كذا او لن اعطيك حقك ولن اقر لك الا ان تتنازل عن بعضه

93
00:41:03.050 --> 00:41:23.050
فسواء كان بلفظ الشرط ان يشترط التنازل عن بعضه او اعطائه عوضا او نحو ذلك او ان آآ ان يمنعه معه حقه الا بالتنازل عن بعض حقه فلا يقر له الا بذاك فيقولون هذا كله ليس بصحيح. واضح يا مشايخ؟ نعم

94
00:41:23.450 --> 00:41:43.450
ثم يقول ولا يصح من لا ممن لا يصح تبرعه. كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول آآ الصلح تبلغ لانه اسقاط بعض الحق او هبته وابراء الشخص عما ثبت في ذمته. فاذا كان ممن لا يصح تبرعه كناظر الوقف او الوصية

95
00:41:43.450 --> 00:42:03.450
اليتيم او الولي على السفيه او نحوهم فلا يجوز له. لان هذا آآ هؤلاء مؤتمنون ويحسنون التصرف لكن لا يجوز لهم ان يتبرعوا باموال اليتامى او او اموال الوقف او اموال آآ هؤلاء السفهاء. واضح؟ نعم

96
00:42:04.500 --> 00:42:37.900
قال وان وضع بعض الحال واجل باقيه صح الاسقاط فقط يعني لو ان شخص يريد من اخر ثلاثة الاف وخمس مئة ريال فوظع بعظ الحال قال له الان انا اريد منك للثلاث الاف وخمس مئة. وانا اعرف انك لا تستطيع

97
00:42:38.100 --> 00:43:01.950
والان يقبل عليك رمضان والسفر الى بلدك فانا ساضع عنك لا اريد منك الا الفين اعطني خمس مئة ريال الان والف وخمسمئة دعها الى السنة القادمة يقولون الاسقاط صحيح يعني ما اسقطه من الالف وخمسمائة صحيح

98
00:43:02.050 --> 00:43:31.850
واضح واما التأجيل اللي قال بعد سنة ونصف او بعد سنة لا لا يصح وش معنى لا يصح يعني لا يلزم لماذا؟ لانهم يقولون الحال لا يتأجل ما الذي يترتب على ذلك؟ ما احد يأتي ويقول لك الا الان تطالبه الان. اما ان يسدد واما ان تذهب به الى الشرطة. لكن لو انك

99
00:43:31.850 --> 00:43:53.400
لما اجلته سنة طرأ لك بعد اسبوع حاجة فلك ان تطالبه لانك اصلا بتأجيلك لم يتأجل الحق واضح؟ هذا هو مشهور المذهب يقولون ان الحال لا لا يتعجل ان الحال لا يتأجل. فلو اجلته

100
00:43:53.500 --> 00:44:10.050
فهذا لا لا يغير من الحال شيئا فلك ان تطالبه بعد ذلك ولو بيوم ولو انك خرجت من المكان ثم رجعت وقلت يا اخي انا والله كنت اخطأت لما اجلته. اعطني حقي

101
00:44:11.450 --> 00:44:34.950
او انا كنت اجلتك لكني ندمت تذكرت بعض حاجاتي او اتصل علي ابي فنهى غني عن لما اجلتك انا اطالبك الان تقول لها انا اتفقنا على التأجيل نقول واصطلحنا على ذلك نقول الصلح لا يغير في في الاجل شيئا

102
00:44:34.950 --> 00:44:53.750
الحل لا يكون مؤجلا فبناء على ذلك يلزمك السداد في الان ولو كان آآ قد اجل لك سنة او اقل من ذلك او اكثر واضح يا اخوان؟ نعم ولذلك قال واجل باقيه صح الاسقاط فقط

103
00:44:53.900 --> 00:45:34.650
نعم. آآ وان صالحا او بالعكس مصالحة مكلفا بالعبودية الزوجية نعم وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا. يعني لو ان صالح يريد من خالد مبلغ ثلاثة عشر الف تحل في رمضان

104
00:45:35.350 --> 00:45:57.550
صالح قال لخالد انا محتاج اليها الان فاعطني عشرة الاف واتنازل لك عن الباقي فيقول وان صالح عن المؤجل الذي يلزم في رمضان وهو ثلاثة عشر الف ببعضه حالا يعني الان

105
00:45:57.550 --> 00:46:23.850
ويطالبه بعشرة الاف لم يصح. هذه عند الفقهاء تسمى مسألة ضع وتعجل ضع وتعجل يعني الدين معجل اضع عنك بعضه وتعجل لي باقيه وتعجل لي فهنا يقولون من ان هذا غير صحيح

106
00:46:24.700 --> 00:46:50.500
لماذا هذا عند الحنابلة مبني على اصلين اولهما انه قد جاء عن بعض الصحابة كراهية ذلك هذا من جهة من جهة اخرى فانهم قالوا آآ ان ان وتعجل بابها باب الربا

107
00:46:51.050 --> 00:47:12.250
بابها باب الربا كيف فيقولون كما ان الشخص يأتي فيتقاضى من الاخر خمسة الاف فيقول اما ان تقضي واما ان تزيدها ستة الاف ها فيكون هذا غيبة الصريح العظيم؟ اليس كذلك؟ فكذلك اذا قال له

108
00:47:12.550 --> 00:47:37.900
اضع عنك خمسة وتعطيني عشرة من خمسة عشر الف فيقولون بابها واحد هنا زاد الاجل بمبلغ اليس كذلك؟ وهنا نقص الاجل بمبلغ فالتعجيل والتأجيل لا تدخله الزيادة عند الحنابل واضح

109
00:47:38.000 --> 00:48:03.350
واضح فقالوا بناء على ذلك ان مسألة دعوة تعجل ما محرمة للاثر عن بعض الصحابة والتابعين ايضا بابها باب الربا لكن طبعا اه هذه من المسائل التي يكثر فيها الخلاف والرواية الثانية عند الحنابلة ان هذا جائز

110
00:48:05.800 --> 00:48:30.450
لمجيء ذلك عن ابن عباس واضح ولانه من جهة اخرى يقولون ان هذا ليس ربا هذا ضد الربا تماما هذا حقيقته الربا زيادة على المحتاج وهذا انقاص عليه اليس كذلك

111
00:48:30.500 --> 00:48:53.150
فهو يقولون هو ضد الربا تماما. فبناء على ذلك لا وجه لمنعه وتحريمه طيب اه لماذا قال الحنابلة بقول زيد ابن ثابت ولم يقولوا بقول ابن عباس هذا مبني على اصل عندهم وهو

112
00:48:53.400 --> 00:49:19.200
الاحتياط يقولون هو صحيح قول صحابي وهذا قول صحابي لكن هناك احوط والاحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا يعني خذ به لاجل ذلك احتاطوا وقالوا بمنع هذا. على كل حال كما قلت لكم الرواية الثانية وعليها بقول ابن تيمية وقول

113
00:49:19.200 --> 00:49:49.200
آآ ايضا آآ تلامذته وهي التي عليها الفتيا وهي فيها من الانفاق والرحمة الطرفين ولا اه اه المشقة فيها بناء على ذلك تكون اه اه جائزة والله تعالى طبعا ايضا المسألة الاخرى في تأجيل الدين المعجل او الحال هذا هو مشروع المذهبين

114
00:49:49.200 --> 00:50:04.150
كان شيخ الاسلام وابن القيم ايضا يقولون اذا اجله جاز وتعجل بالتأجيل ولم تجوز المطالبة بعد ذلك. اه بناء على اصلهم اه في اه هذه المسألة وما شابهها قبل اه ذلك

115
00:50:04.150 --> 00:50:37.400
في مسألة القرض اذا اجل فانه لا فان الاجل يكون لازما. نعم   ها القرض القرض حال ولو اجله لكن الديون المؤجلة مؤجلة لكن القرض آآ نعم يكون نعم اه هنا يقولون طبعا الحنابلة يستثون مسألة وهي مسألة المكاتب

116
00:50:37.450 --> 00:51:06.000
فيقولون لو ان السيد الذي كاتب عبده على مئة الف خلال سنتين فقال له العبد اعطيك سبعين الف وتترك فيقولون يصح في هذه الحالة لماذا يقولون لان المكاتب وسيده ايش؟ ليس بينهما ربا لان المكاتب هو مال السيد. فالانسان لا يجري الربا فيه بينما بين ماله وماله

117
00:51:06.000 --> 00:51:31.650
وانما وانما ماله ومال الغير. نعم. اه او بالعكس العكس هذي ظاهرة ايش ان تكون مسألة آآ التأجيل مقابل الزيادة فهنا لا يصح لما آآ عرفت من ان هذا من الرئة هو الربا الصريح

118
00:51:31.850 --> 00:51:57.650
فتقول آآ نعم الدي او تزيد في في المبلغ نعم. فقال او اقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة او يبني له فوقه غرفة. هذه مسألة اخرى وهو لو ان شخص سكن في هذا ساكن في هذا البيت

119
00:51:57.850 --> 00:52:18.250
خمس سنوات ثم بعد ذلك جاء الى عمرو من الناس قال يا عمرو تعال انا ساقول لك شيئا هذا البيت الذي اسكنه انا من خمس سنوات هو بيت والدك وحقيقته هو انه اذن لي في السكنى لما كنت محتاجا

120
00:52:19.550 --> 00:52:40.800
نعم والان هو بيتك لكن انا لا لا اخرج منه نعم الا ان بعد سنة فصالحه على ذلك خلاص اتفقنا فيقولون من ان ذلك لا يصح لا يصح هذا الصلح

121
00:52:41.100 --> 00:53:05.100
ومعنى انه لا يصح فان يعني ان لصاحب البيت ان يطالب ان يطالبه بالخروج حالا لماذا؟ لانه صالحه عن ماله عن ما له بماله. اليس كذلك الان هذا بيتك وساجلس سنة كيف

122
00:53:06.250 --> 00:53:26.750
اليس كذلك؟ فيقولون من انه لا يكون صحيحا. او يبني له فوقه غرفة قال او تأذن لي اترك لي غرفة لاني انا ما عندي سكن فانه صالحه وعن ماله بمنفعته فذلك ليس بصحيح. لصاحب المال ان ان يصالحه اذا خاف

123
00:53:26.750 --> 00:53:46.750
مثلا ثم بعد ذلك له ان يتقدم الى القاضي ويطلب خروجه او يطلب اخلاء تلك الغرفة وهو في ذلك محق لماذا لانه لهذا الصلح لم يكن صحيحا ولا تاما لانه صالحه عن بعض ماله ببعضه. نعم

124
00:53:47.200 --> 00:54:17.150
قال اوصى صالح مكلفا ليقر له بالعبودية  هذا الشخص مثلا فقير ليس عنده ولا ريال نعم فقال انا اعطيك وآآ اسكنك وازوجك لكن بشرط ان تعترف انك عبد لي فهذا صالحه على

125
00:54:18.000 --> 00:54:38.750
على ان يكون له عبدا ليعطيه مالا نعم فهنا يقولون من انه ليس بصحيح لماذا لانه لا يجوز استرقاق الاحرار وهذا من اعظم ما يكون من الاثم فكأنه صالحه على

126
00:54:39.900 --> 00:55:02.650
على الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم قال الا صلحا احل حلالا احل حراما او حرم حلالا فهنا هذا ليس بجائز ولا صحيح فلو ان هذا الشخص زيادة حاجته صالحه على ذلك

127
00:55:02.700 --> 00:55:26.500
ثم اه علم او اه اخبر شخصا فانه يقول له وانه لا يلزمك هذا الصلح وانت حر ولا تقر له بالعبودية بحال من الاحوال. واضح او امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح

128
00:55:27.900 --> 00:55:58.500
نعم لو قال امرأة قال تعالي اقري انك زوجتي واعطيكي ستين الفا فيقولون ان ذلك ليس بصحيح. لماذا ها لانها تقر بالحرام. اذا اقرت بالزوجية معنى ذلك انها اقرت ان ان يأتيها وينكحها ويطأها

129
00:55:58.500 --> 00:56:25.200
وهذا حلال او حرام؟ هي اجنبية عنه. فاذا اقرت له بذلك فكأنها اقرت له بان يكون الحلال حراما فلا يصح في مثل هذه الحال طيب لو ان شخصا لو ان امرأة العكس يعني لو ان امرأة ادعت على شخص الزوجية

130
00:56:27.500 --> 00:57:03.850
فهل يصح ذلك ها  كيف هل تصح لا لا يتصور ذلك لماذا لانها هي تطلب لذلك ولا تطلبوه لا يتصور ان امرأة تدعي الزوجية ما يجي واحد ويدعي على شخص انه عبد له

131
00:57:04.200 --> 00:57:22.300
اليس كذلك؟ هذا لا يتصور وانما الشخص يدعي ان هذا عبد له اولى ونعم لاجل ذلك هنا اه اه لم يقولوا او اه اه ادعى عبد ان اه اه شخص انه عبد لفلان

132
00:57:22.850 --> 00:57:59.900
او ادعت امرأة انها زوجة لفلان. لم يذكروا هذا. لماذا؟ لانه لا يتصور ذلك لانه لا يتصور ذلك. نعم    اه طبعا بغير عوض بغير عوض ان كان الدعوة صحيحة يعني هو يقول انك زوجتي وكذا فهذه اذا ثبتت بشاهدين صحت

133
00:58:00.150 --> 00:58:19.000
لكن بعوض هو الذي اه يدعو الى المصالحة هو الذي يتصور فيه ان يكون عقد مصالحة. فاذا بغير عوظ اما ان ببينة فهذه تقبل. واما ان لا يكون بشيء فلا يتصوره مثل ذلك. الا انها اذا اقرت له بالزوجية

134
00:58:19.350 --> 00:58:45.200
فيما اذكر انهم صححوا ذلك. انهم يصحح ها لا لا لا هو طبعا اذا قرت له بالزوجية يقبل اقرارها آآ اذا كان ذلك صحيحا اما اذا لم يكن ذلك صحيحا فلا ايه على كل حال آآ يحتاج الى تأكد آآ

135
00:58:45.200 --> 00:59:02.900
هم ذكروها لكن اه تحتاج الى شيء من التأمل حتى ما اه يعني نذكر شيئا على غير وجهه وان بدأ بذلاه هما له صلحا عن دعواه الصح ايش معنى هذا

136
00:59:03.800 --> 00:59:29.600
يعني لو ان هذه المرأة ادعى عليها الرجل بالزوجية قال هي زوجتي ليس بزوجي الا هي زوجتي فقامت واعطت قالت خذ عشرين الف وخلصني من هذا. فيقولون هذا صحيح واضح؟ لانها تخلص نفسها من تبع

137
00:59:29.750 --> 00:59:51.350
مقابل مال تدفعه فيكون ذلك صحيحا. نعم. او اه مثل ذلك لو ان شخصا ادعى قال ان هذا عبدي وهو الان كان عند والدي وكذا وكذا. قال يا اخي انا لست عبد ولا كذا وانا حر ابن احراه. فلم يستطع التخلص منه الا بان يبذل له مالا

138
00:59:51.350 --> 01:00:11.350
فبذله فيصح بالنسبة له المصالحة على ذلك. والمدعي ان كان يعني آآ آآ ظانا فعلا ان هذا حق فهو صحيح وان كان يعلم انه لم لم تكن هذه بزوجة له وان هذا ليس بعبد له وانما اراد الاحتيال عليهم

139
01:00:11.350 --> 01:00:41.250
فهذا اكل للمال بالباطل بلا شك. نعم  نعم فصاح لي لو قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا. ففعل صح الاقرار للصلح آآ في هذه الصورة يصح الاقرار. اما الصلح فلا يصح لماذا

140
01:00:41.950 --> 01:01:07.450
لانه يجب عليك ما دام ان ان عليك دين ان تقر له ولا يجوز ان ان تطلب مقابل الاقرار مالا. لان الاقرار بالمال الذي لزم ذمتك وبراءة باعادته الى صاحبها واجب عليك. فبناء على ذلك يكون الاقرار صحيحا الصلح ليس بنافذ

141
01:01:07.450 --> 01:01:33.650
بناء على ذلك يلزمه دفع المبلغ كاملا. واضح؟ طبعا هنا بقيت مسألة مما وهو ان المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم على اه صلح الاقرار فهو اه يتعلق به  اما صلح

142
01:01:34.550 --> 01:02:03.350
على على شيء بجنسه واضح؟ واما صلح بغير طبعا صلح مال. صلح بغير جنسه فباب الاسقاط والهبة هذا لا اشكال. لكن لو كانت على سبيل المعاوضة سبيل المعاونة يعني لو قال مثلا ايش؟ آآ اقر لك آآ خمسة اوسق

143
01:02:03.350 --> 01:02:33.450
من ارز في ذمتي لك نعم فهنا اراد الصلح على على قضائها او على الاقتضاء فيها قال وانا الان اعطيك ايش؟ آآ اعطيك بدلا منها ستة اوسك من ارز هنا يجوز او لا يجوز

144
01:02:34.250 --> 01:02:53.150
اذا كان الاقرار في الدين بجنسه فانه لا يجوز ان يكون لا اكثر ولا اقل لماذا؟ اذا كان على سبيل المعاوضة لماذا؟ لانه كانه بيع دين بدين فيدخل في ايش؟ في باب الربا

145
01:02:53.150 --> 01:03:20.800
واضح واضح؟ واما اذا كان على سبيل الاسقاط نعم اذا كان قال انا لو قال مثلا انا انت اعترفت لي بخمسة اوسوق انا اسقط عنك فاعطني اربعة نقول صحيح لكن احيانا تكون اه يقول اعطني اربعة على باب المعاوظة مثلا ان يقول اعطني اربعة اوسق من النوع الفلاني

146
01:03:20.900 --> 01:03:39.350
هذا اقل لكنه على سبيل المعاوظة لا على سبيل الاسقاط فهنا لا يصح. فاذا اذا كان من جنسه فلا يصح باكثر ولا باقل اذا كان على سبيل المعاوضة اه باقل اذا كان على سبيل الابراء والاسقاط. واضح

147
01:03:39.650 --> 01:03:59.850
الحالة الثانية اذا كان بغير جنسه طبعا تبقى مسألة الصلح في الدية وهذه مهمة والصلح بغير الجنس نجعلها في اول الدرس القادم لا لا تهزأ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد