﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه عليه وعلى آله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

2
00:00:24.050 --> 00:00:45.000
اما بعد فاسأل الله جل وعلا نزينا واياكم خير الجزاء. ان يجعلنا واياكم من المستعملين في طاعته. المسابقين الى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم آآ قبل البداية في درس هذا اليوم

3
00:00:45.750 --> 00:01:04.450
احب ان نشكر الاخوان على انضباطهم وحرصهم  ثباتهم على الحضور وكنا قد افتقدنا بعض الاخوة في بعض الدروس الماضية لكن اسأل الله جل وعلا ان يجعل المانع في ذلك خير

4
00:01:04.450 --> 00:01:27.950
وان يعيننا واياهم على الاستقامة في مثل هذه المجالس الطيبة ثم آآ عن لي في اه ونحن في باذن الله جل وعلا ننهي كتاب الطهارة في هذا الاسبوع وسيعقب ذلك اسبوعا ربما تتوقف فيه الدراسة

5
00:01:27.950 --> 00:01:47.950
وايضا اه طلبا لغربة او رغبة اه من الاخوة في ان يتوقف الدرس فلو رؤي ان يكون بعد نوع اختبار ومراجعة لما مر اه في كتاب الطهارة فان ذلك يكون من الامور

6
00:01:47.950 --> 00:02:07.950
المناسبة ومما يعان فيه الاخوة على المراجعة والاستذكار وتأكيد ما مر اه اه ومدارسته في ما مضى لهذا الكتاب الذي اسأل الله جل وعلا ان يعيننا على اتمامه واكماله كما ابتدأناه

7
00:02:07.950 --> 00:02:35.400
فان رأيتم ذلك مناسبا فليكن هذا في الاسبوع بعد القادم باذن الله جل وعلا مناسب  كما انها الحقيقة يعني  لو بقي آآ ان يكون لهذا الدرس اجتماع آآ عقب بعض الدروس اما في المسجد او خارج المسجد اذا رؤي

8
00:02:35.400 --> 00:03:00.700
ايضا بما يناسب الاخوان في ارتباطاتهم اه حتى يحصل المقصود من الدروس. لان الدروس اه في الجملة لا يراد منها محض اه اه القاء المسائل  وانما هي صلة بين الاخوة فيما بينهم الدارسين وصلة بين آآ من آآ يعني

9
00:03:00.700 --> 00:03:28.800
ابتلي بالقاء هذه المسائل آآ مراجعة لبعض الاشياء آآ استفهام اه ما يحتاج الى الاستفهام من اه محل للاشكالات آآ استماع الى ما عند الاخوة مما يكون فيه من الملحوظات الى غير ذلك من المعاني التي هي معاني مقصودة ويقصد بها خير كثير

10
00:03:28.800 --> 00:03:48.800
باذن الله جل وعلا واسأل الله ان يعين اه في وقت يكون مناسبا للاخوة جميعا اه نشرف اه للالتقاء على الخير والتعاون على البر والتقوى. والان نبدأ ما وقفنا عنده في باب ازالة النجاسة

11
00:03:48.800 --> 00:04:08.800
آآ وقد تقدم لنا ما يتعلق بتعزيزها آآ وتطهير النجاسات التي على الارض. كما النجاسات التي تكون على البقع والابدان من نجاسة الكلب والخنزيغ او نجاسة غيرهما. وما يلزم في ذلك من الحكم. وحصول الطهارة بالماء. كما ايضا

12
00:04:08.800 --> 00:04:30.050
اصول الطهارة بغير الماء من الدلك وغيره على ما مر بيانه وتوضيحه وتفصيله في الدرس الماظي ونكمل ما وقفنا عنده نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

13
00:04:30.050 --> 00:05:12.350
رحمه الله تعالى او تنجس  نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يترك متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة هذه مسائل قد مر بيانها وتفصيلها وحصول التطهير بالماء كما ايضا حصول التطهير بغير اه الماء. ثم قال المؤلف رحمه الله

14
00:05:12.350 --> 00:05:40.450
وتعالى في الخمرة في استحالتها وتحولها من الخمر الى الخل. وان ذلك اه لا يحفل به التطهير اه الى اذا حلل. وانه اذا حصل انتقالها بنفسها بدون تحليل فانه آآ يحكم بطهارتها. ولذا قال ولا استحالة غير الخمرة. فان قللت يعني قصد الى تحليلها فان ذلك لا يصح كما

15
00:05:40.450 --> 00:06:00.450
للحديث ولاجماع اهل العلم على ذلك آآ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا ثم قال المؤلف رحمه الله او تنجس دهن مانع لم يفرغ. هذا بيان لحكم النجاسة التي

16
00:06:00.450 --> 00:06:20.450
تلقى اه او تقع في غير المياه. اه فيما مضى تكلمنا عن النجاسات التي تقع في الماء. تفريقا بين قليل وكثيرها وحصول التغيب من عدمه على ممر تفصيله في فيما سبق. هل وقوع

17
00:06:20.450 --> 00:06:40.450
بغير الماء كحكمها في الماء او ان لها حكما يخصها. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال اوتج الجسد ابن مائع لم يطرق. فظاهر هذا انطلاق حكم النجاسة في السمن والدهن ونحوه

18
00:06:40.450 --> 00:07:02.400
التي وقعت فيه النجاسة مطلقة بدون تفصيل بين قليل ولا كثير ولا حصول تغير من  والعلة في ذلك عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ان مثل هذه الاشياء لا يشق صونها عن النجاسة

19
00:07:02.400 --> 00:07:33.650
لا يشق صونها عن النجاسات. ثم انها ليس لها قوة على دفع النجاسة كالقوة التي توجد في الماء على دفع النجاسات. لان الماء له قوة في دفع النجاسة وابعادها وهذا من الحنابلة رحمه الله تعالى في الماتع. اما اذا كان شيئا آآ غير

20
00:07:33.650 --> 00:07:53.650
طمائع بان كان جامدا فله حكم اخر. وذلك لان المائع هو الذي تنتشر فيه النجاسة وتنتقل بسهولة اما اذا كان جامدا فانه آآ انما ينجس ما وقعت فيه النجاسة. واصل ذلك يعني التفريق بين المال

21
00:07:53.650 --> 00:08:12.450
وغيره ما جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في فم فقال النبي في في آآ سمن قال النبي صلى الله عليه وسلم القوه القوها وما

22
00:08:12.450 --> 00:08:32.450
قوله فان كان مائعا فلا تقربوه. فان كان مائعا فلا تقربوه. فدل ذلك على التفريق بين وغيره بين المائع وغيره. هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة اعتبارا بهذا الحديث واعتبارا بالعلتين السابقتين

23
00:08:32.450 --> 00:08:52.450
التي ذكرناهما لكم. آآ وهذا الحديث آآ لو صح على هذا النحو لكان فيصل. لكن الحديث معلول من جهة للاختلاف فيه اختلافا كثيرا. ولذلك آآ هذا الحديث الذي جاء عن ابي هريرة مختلف فيه كما ذكر ذلك غير واحد من اهل العلم

24
00:08:52.450 --> 00:09:12.450
علم وان الحديث الذي اتى على نسق صحيح هو حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأغة وقع فقال القوه وما حوله. ولم يكن فيه تفريق بين ان يكون مائعا ولا جامد. ولذلك بوب

25
00:09:12.450 --> 00:09:42.450
البخاري رحمه الله تعالى عليه ان آآ في قوله باب الفأر تقع في السمن آآ جامدا او ذائبا او كما آآ او عبارة نحوها. مما يدل على انه في ذلك وانه يعل الحديث الذي فيه التفريق بين الجامد والمائع بين الجامد والمائع

26
00:09:42.450 --> 00:10:05.300
وهذا يعني عدم التفريق بينهما آآ هو قول آآ جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولان التعليم بانه لا يشق صونه عن النجاسات آآ فيه آآ نظر بل آآ لا تنفذ

27
00:10:05.300 --> 00:10:25.300
مثل هذه الاشياء مع بقائها في المخازن ونحوها من اه اه وصول بعض النجاسات اليها ولو ان النجاسة بان النجاسة تؤثر في مثل هذه الاشياء مطلقا لافضى لو كان عند شخص

28
00:10:25.300 --> 00:10:49.000
ملء هذا المسجد دهنا او غيره من الاشياء او لبنا او نحوه. فوقع فيه قدر الذرة فمقتضى هذا الكلام انها تفسده وهذا اه شيء لا يتصور لا يتصور من جهة النظر. ولذلك اه ابن تيمية رحمه الله تعالى

29
00:10:49.000 --> 00:11:09.000
افاضت القول في اه ان المائعات ان المائعات اه لا لا تنجس اه الا بالتغير كالمال لا تنجس الا بالتغير كالماء. ولان الحاجة الى القول بطهارتها مع عدم التغير. اولى من الحاجة في اه

30
00:11:09.000 --> 00:11:29.000
لقلة هذه الاشياء وحاجة الناس اليها بخلاف الماء الذي قد تكون آآ وفرته ووجوده اكثر من غيره وايتنا مما سوى. فبناء على ذلك نقول بان هذه آآ المائعات من اللبن او الدهن او غيرها. آآ

31
00:11:29.000 --> 00:11:48.550
لا يقال بنجاستها الا بالتغير. فاذا وقعت فيها نجاسة فانها ان غيرته حكم بنجاسته والا واكثر ما يقال في هذا ان تزال النجاسة وما وما حولها ان تزال النجاسة وما حولها

32
00:11:48.600 --> 00:12:14.600
نعم قال وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. اذا تقرر ان النجاسة يلزم يلزم ازالتها اه فانها اذا اه علم انها اصابت هذه البقعة او هذا الثوب فانه

33
00:12:15.250 --> 00:12:35.250
قطع بنجاسة ذلك الثوب. فبناء على ذلك لا يختم بطهارتها الا بازالة يقين النجاسة وهذا لا يحصل الا ان يغسل ما يتيقن معه زوال النجاسة. فبناء على ذلك لو انها وقعت نجاسة في احد

34
00:12:35.250 --> 00:12:55.250
لم يعلم اي الكمين وقعت عليه النجاسة لقلنا بانه يلزمه غسل الكمين جميعا. واذا وقعت نجاسة على جزء من الثوب. ثم لم يعلم اي اجزاء الثوب وقعت عليه فانه اذا احتاج الى غسل الثوب كله حتى يتيقن

35
00:12:55.250 --> 00:13:15.250
زوال النجاسة فعل. وهذا كله اه محل الكلام هنا هو في الاشياء المحدودة. كالثوب والبدن ونحو البقعة محدودة. اما اذا كان الشيء غير محدود فانه لا يأتي عليه هذا القول. وقد مر في اول باب المياه ما يدل على

36
00:13:15.250 --> 00:13:45.600
انه في مثل الاماكن الواسعة يحصل فيها يحصل فيها التحري. يكفي فيها التحري. نعم قال ويقهر بول غلام هذا بعض النجاة التي ربما يكون لها حكم خاص. فيقول المؤلف رحمه الله ويطهر بول غلام. والغلام آآ

37
00:13:45.600 --> 00:14:08.450
هو الصغير الذكاء الذي لم يبلغ الحلم لكن لا يقصد هنا بالغلام معنى الغلام في جملته بل خصه بالغلام الذي لم يأكل الطعام الذي لم يأكل الطعام. فالغلام يخرج اذا الجارية. وقوله لم يأكل الطعام يخرج من اكل

38
00:14:08.450 --> 00:14:28.450
الطعام من اكل الطعام ما الذي يقصد به في اكل الطعام هنا؟ يقصد آآ من آآ يأكل الطعام يعني الذي اشتهي اكله. كيف معنى يشتهي اكله؟ يعني اذا رآه تطلعت نفسه. او مد اليه يده او صاحت في طلبه

39
00:14:28.450 --> 00:14:48.450
والا فان الغلام منذ ان تضعه امه لو جعلت على فمه اه شيئا من الحلوى او العسل او التمر فان يخرج الى ذلك لسانه يدخله الى جوفه. فبناء على ذلك يقصد الفقهاء في الذي لم

40
00:14:48.450 --> 00:15:08.450
للطعام يعني الذي لم يتطلع اه الذي لم يتطلع الى الطعام. اما اذا وصل الى ما يتطلع به الى الطعام فانه يكون اه يعني اذ يخرج من هذا الحكم. ما ما السن الذي يتطلع فيها الى الطعام؟ هذا يختلف اختلاف الغلمان

41
00:15:08.450 --> 00:15:28.450
فمنهم من يكون اه فيه شيء من الحياة والذكاء الذي يتقدم به السن الى ذلك في اول شهوره ومنهم من يتأخر الى اخره شهور السنة الاولى او قريبا منها. فهذا اذا يختلف باختلاف الصبيان. اذا كان الغلام صغيرا

42
00:15:28.450 --> 00:15:48.450
لم يأكل الطعام فانه يكتفى في ازالة النجاسة التي اصابها بوله الذي اصاب به ثوبا او بدنا النبض. ويقصد بالنبح هنا هو صب الماء. صب الماء على ذلك المكان بدون عصر ولا

43
00:15:48.450 --> 00:16:08.450
تحريك ونحوه ويدل لذلك ما جاء في حديث عائشة يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام نعم واه في حديث ايضا ام قيس اه بنت محصن الفزارية. وجاء ذلك في غير ما حديث في الصحيحين وفي غيرهما

44
00:16:08.450 --> 00:16:28.450
فيه التفريق بين بول الغلام عن الجارية. وما العلة في ذلك؟ ذكر فيها بعض اهل العلم قللا كلها يعني ليس فيها شيء اه يمكن ان يكون منضبطا او ظاهرا سوى ان ذلك حكم نبينا صلى الله عليه وسلم

45
00:16:28.450 --> 00:17:00.950
اه اه لا يظهر الا ان يقال حاله حال التعبد وعدم ظهور العلة. نعم  اه يقول الحليب الصناع حليب الصناعي هل يعتبر مما يتطلع اليه؟ يأتي نفس الكلام السائق فان كان مما يتطلع اليه الصبي يكون من الاكل الذي يتطلع اليه. اما اذا لم يتطلع اليه فهو لم يأكل الطعام. وان كان شيخنا الشيخ عبد

46
00:17:00.950 --> 00:17:20.950
رحمه الله قال بان الذي يأكل الحليب الصناعي يعتبر اه ممن يأكل الطعام وهذا على قاعدة الفقهاء رحمهم الله لا يكون كذلك لانها اي طفل يأكل طعام يأكل شيء. لكن هنا آآ انما المقصود او العلة التي ذكروها على آآ علتهم. آآ ان

47
00:17:20.950 --> 00:17:56.450
انه لم يأكل الطعام هو الذي يستشرف الى الطعام ويتطلع اليه. نعم   نعم. قال اذا هذا بيان ايضا لبعض النجاسات التي يعفى عنها. اه قال ويعفى في غير مانع وهو مطعون هذا آآ بيان لان المائع والمطعوم قد تقدم حكمه وانهم قد قطعوا القول بانه

48
00:17:56.450 --> 00:18:22.450
يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة قليلا او كثيرة كانت النجاسة قليلة او كثيرة قيرت او لم تغير. اذا محل العفو هنا انما هو في باب في الطهارة من النجاسة في الثياب والبقع ونحوها. لا في باب لا في باب المائعات وتنجيسها والمطعومات

49
00:18:22.450 --> 00:18:42.450
وتغييرها بالنجاسات. فاذا هنا اذا كان آآ هذا هذه النجاسة التي وقع آآ من وكان يسيرا من دم النجس وكان يسيرا من حيوان طاهر فانه ايش؟ يعفى عنه اذا كان

50
00:18:42.450 --> 00:19:02.450
شيئا قليلا فيخرج هذا ما لو كان حيوانا نجسا كالكلب او الخنزير او غيره فانه لا يعفى عن نجاسته. آآ اصل ذلك ان هذا مما يبتلى به الناس كثيرا مما يبتلى به الناس اه كثيرا. فقالوا لي انه

51
00:19:02.450 --> 00:19:22.450
مما يعفى عنه فجاء ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم انهم ربما بعضهم عثر بذرة في آآ وجهه او نحوه آآ خرج منه الدم فلم آآ يؤمر بازالة ذلك ولم آآ يتحول من صلاته وكان في صلاة ابن عمر رضي الله تعالى عنه

52
00:19:22.450 --> 00:19:42.450
واربعة وغيره. وايضا ان هذا مما يحصل في آآ دم الحيض كثيرا ان تصاب بعض ثياب النساء النقط من دم الحيض ولو كلفت بازالة داء تلك النقط كلها لربما كان ذلك فيه كلفة خاصة قبل وجود ما

53
00:19:42.450 --> 00:20:02.450
اذ يحفظ به هذا الموطن من انتشار الدم ونحوه. فقالوا من اجل ذلك بان هذا يعفى عنه. وان كان الحنابلة رحمه الله اه يختلفون في دم الحيض والنفاس فيجعلونه يعني مترددا بين اه ان يعفى عنه وبين ان لا يعفى

54
00:20:02.450 --> 00:20:22.450
نعم وان كان مشهور المذهبي انه يعفى عنه وهذا قول جماعة وجماهير من اهل العلم وانه لا شك انه مما يحتاج الى العفو خاصة وانه مندرج تحت قاعدة ما تعم به البلوى ما تعم به آآ البلوى. قال وعن

55
00:20:22.450 --> 00:20:42.450
يا جماعة اثر الاستجمام قلنا بان الاستجمار ايش؟ هو آآ الانقاء في الاستجمار ان لا يزيله الا الماء ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. فمعنى ذلك ان انه من استجمر بنحو حجارة او مناديل

56
00:20:42.450 --> 00:21:02.450
او غيرها فانه ربما يبقى فيه شيء. فاذا بقي هذا الباقي مثلا آآ مع العرق تحرك في آآ صفحتي اليتيه ونحو ذلك فهل يحكم بهذا بانه نجس وانه تنجس ما اصابه او

57
00:21:02.450 --> 00:21:22.450
اه هنا يقول المؤلف رحمه الله بان اثر الاستجماري غير اه مما يعفى عنه مما يعفى عنه وآآ بعض الحنابلة يقيده آآ بمحله وهذا ايضا جاء في بعض آآ نسخ هذا الكتاب وان كان الذي

58
00:21:22.450 --> 00:21:42.450
جاء عن احمد انه سئل عن الاستجمار او عن اثر الاستجمار يسيل على سراوينه فلم يرى بذلك بأسا مما يدل على انه انتقل من محله ولم يرى به بأس ولم يرى به لباسا. وهنا ينبغي ان يفرق ان هذا من اثر الاستجمار

59
00:21:42.450 --> 00:22:02.450
الاستنجاء فلو ان شخصا استنجى ثم وجد اثرا في سراويله فلا يدخل في هذا في هذا العفو لان محل العفو اه في اثر الاستجمام. لماذا؟ التفريق بين الاستنجاء والاستجمار. لان ذلك ذلك الاثر معفوه عنه في الاصل

60
00:22:02.450 --> 00:22:27.550
اذا بقي من اثر الاستجمار فكان تحوله او انتقاله مما يعفى عنه تبعا. مما يعفى عنه تبعا. نعم  الادمي لا ينجس بالموت وهذا واضح. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس. جاء في بعض الروايات حيا ولا ميت

61
00:22:27.550 --> 00:22:47.100
اذا حيا ولا ميتا. وما جاء في تغسيل الميت آآ ليس لازالة النجاسة. فانها لو كان يسلم ينفع فيه وانما اه ذلك تكميل له اه في لقائه ربه جل وعلا نعم

62
00:22:48.000 --> 00:23:12.150
لا يفرط في هذا بين مسلم ولا كافر لا يفرق عند اهل العلم بين المؤمن والكافر. لان البدن واحدة. نعم قال وما لا نفس له سائلة ما الذي يقصد الفقهاء رحمه الله بالنفس السائلة

63
00:23:12.150 --> 00:23:32.150
يقصدون اه النفس السائلة يعني الدم الذي يسيل الدم الذي يسيل. فالاشياء التي ليس لها دم يسيل. اذا اه وقعت على او ماتت او نحوها فانها لا تواكبه. فمثلا البعوضة اذا ضربها الانسان او اصاب التوبة او نام على محل

64
00:23:32.150 --> 00:23:52.150
في حديقة ونحوها في زرع فربما وجد بعض النقط من اثر هذه الحشرات والدواب الصغيرة على هذا على ثيابه. فيقول الفقهاء رحمه الله ان هذا ليس بدم سائل. يعني لا يسيل وانما هو حسبه ان يكون له

65
00:23:52.150 --> 00:24:12.150
فيقولون بان هذا معفو عنه. لان هذا معفو عنه. قالوا متولد من طاهر. اما لو كان من نجد كفراصير الكنب ونحوها فيقولون بان هذه اصلها نجس. وهو العذرة ونحوها. فبناء على ذلك اه لا

66
00:24:12.150 --> 00:24:45.500
عنها اما ما كان آآ من شيء طاهر كالبعوض الذباب ونحوها فيجعلون كذلك آآ مما لا نفس له سائلة. نعم   نعم هذا بيان لبعض الاشياء التي آآ فيها شيء من

67
00:24:45.500 --> 00:25:05.500
القناة ويختلف في آآ الكلام على طهارتها من نجاستها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بان بول ما يأكل لحمه وغوثه ومنيه طاهر. آآ فما يؤكل لحمه كبهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم

68
00:25:05.500 --> 00:25:25.500
دجاج كل ذلك بوله ولحمه ومنيه وغوثه طاهر. واثره. لماذا؟ قالوا لما جاء في ادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للعرينيين ان يلحقوا بابل الصدقة فيشربوا من ابوالها والبانها. وآآ

69
00:25:25.500 --> 00:25:45.500
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. فلو كان ذلك محرما لما اه لما اذن له بتعاطي ذلك البول ونحوه. وايضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل اصلي في مقابض الغنم؟ قال نعم. قال

70
00:25:45.500 --> 00:26:05.500
قالوا ان نصلي في مرابض الابل؟ قال لا. ومن المعلوم ان مرابض الغنم لا تخلو من بول واثر ونحوه ومع ذلك لم لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك المكان. فان قال قائل

71
00:26:05.500 --> 00:26:25.500
ما منع من الصلاة اه في منابض الابل فيقال هذا يظهر انه لعلة ثانية او اخرى وهو كما جاء في بعض الاحاديث اه انه على سنام كل بعير شيطان وانه يخشى من منها. فلا يخشع المصلين في صلاته. وذكر اهل العلم في ذلك عللا

72
00:26:25.500 --> 00:26:45.500
سيأتي بيانها في باب شروط اه الصلاة. فاذا اه قالوا هذا الحديث وما في معناه دال على ان هذه الاشياء ظاهرة ابوالها ومنيها يعني جميع فضلاتها جميع فضلاتها هذا هو مشهور

73
00:26:45.500 --> 00:27:05.500
المذهب عند الحنابلة وان كان جماعة من اهل العلم يخالفون في ذلك وهذه من المسائل التي يعني اه ربما طال فيها الخلاف بين شافعية وغيرها نعم. قال ومني الادمي هذه مسألة ثانية وهو مني الادمي. فهل مني الادمي

74
00:27:05.500 --> 00:27:35.600
طاهر او نجس. فمشهور المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم ان مني الادمي طاهر. وذلك انه اصل بني ادم من من الانبياء والمرسلين وصلحاء الخلق وغيره يبعد ان ولا يتصور ان يكون اصل الانبياء والمرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:27:35.600 --> 00:27:55.600
ان يكون نجسا ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كنت اترك المني من ثوبه سادسا ثم يخرج فيصلي فيه. ومن المعلوم ان الفرج لا يحصل به ذهاب ذهاب اه ذلك كله. وانما ذهاب

76
00:27:55.600 --> 00:28:15.600
وجملته. فلو كان نجسا لم يكفي فيه الفرق. لم يكفيه الفارق. نعم فهذا مما به على طهارة مني الادمي. وابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. آآ يعني عقد مناظرة بين آآ

77
00:28:15.600 --> 00:28:45.600
وحنبلي الحنبلي يقول بطهارة مني الادمي وذلك يقول بعدم وهذا من الاشياء التي تزيد في ملكة طالب الفقه. تعوده على النظر والاستدلال. وجرى عليها جمع من اهل العلم ومن اخر من اه اه الف في ذلك مؤلفا لطيفا اه الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى في اه المناظرات الفقهية

78
00:28:45.600 --> 00:29:05.600
مطبوعة مع المختارات الجلية له رحمه الله تعالى. فهذا من المباحث الجيدة. فاذا مني الادمي طاهر مني الادمي طاهر. اما المذي الوذي فانه قد تقدم انها آآ من آآ نجسة

79
00:29:05.600 --> 00:29:25.600
ان كانت نجاستها آآ مخففة وان كانت نجاستها مخففة فيكفي فيها آآ النطح يكفي فيها النبض وجاء عن احمد الله في المني عفوا اما الودي فلا. لان المذي مما يبتلى به الشباب كثيرا والقاعدة انما عمت به البدو البلوى

80
00:29:25.600 --> 00:29:45.600
يجري فيه شيء من اه التقدير. فقالوا بان المذي اه يكفي فيه النطق. والنصح كما قلنا ليس كما يفهمه او يتبادل ان بعض الناس انه آآ غش الماء الخفيف لا. النفخ وصب الماء عليه من دون عصر ونحو ذلك. فاذا

81
00:29:45.600 --> 00:30:05.600
قالوا بانه يكفي فيه النبض وجاء عن احمد رواية ايضا انه يعفى عن يسيره كالنقطة والنقطتين. وهذا ايضا يمكن ان يكون مندرجا تحت القاعدة التي ذكرها فيما تعم به البلوى. قال ورطوبة فرج المرأة

82
00:30:06.000 --> 00:30:31.800
اه تذكرون ان هذه المسألة مرت معنا في باب نواقض الوضوء. وذكرنا ان رطوبة فرج المرأة لها جهتان. جهة نقد للوضوء من عدمه فخروج هذا هذه الرطوبة وانتقالها الى خارج الفرج هذا يعتبر خارج من السبيل موجب

83
00:30:31.800 --> 00:31:01.800
للوضوء موجب للوضوء. آآ ناقض للطهارة. اما هو من حيث النجاسة والطهارة فانا قلنا بانه طاهر بانه طاهر وانه في مثل آآ مثل وهو اقرب ما يكون الى ان يكون عرقا ومثل اه المخاط والاشياء التي تصدق له وليست وليست بنجسة

84
00:31:01.800 --> 00:31:25.900
وهذا قول جماهير اهل العلم قال وسؤر الهجرة وما دونها في الخلقة طاهر. اه السؤر يقصد به باقي الطعام. باقي الطعام او الذي ترد عليه الهجرة ونحوها. اصله من سائر الشيء اه وهو باقيه. من سائر

85
00:31:25.900 --> 00:31:45.900
وهو باقي اذا سؤر الهجرة طاهر. فما جاء وردت عليه رغة فشربت منه او اكلت فان ذلك الاكل الذي بقي بعدها يعتبر طاهر. وان كنا نعلم ان مثل الهرة في الغالب انها تأكل الفئران ونحوها من الاشياء

86
00:31:45.900 --> 00:32:05.900
نجسة ولا اه هي هي اه تنقي او يحصل النقاء افواهها. ومع ذلك لا يمنع هذا من القول ما ترد عليه والدليل على ذلك حديث ابي قتادة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين

87
00:32:05.900 --> 00:32:25.900
عليكم وارحلها الاناء فشربت منه فدل ذلك على طهارتها. اه هذا ما يتعلق بالهرة. قالوا وما الخلقة الحنابلة رحمهم الله تعالى الحق بها ما دونها في الخلقة باعتبار ان ما دونها في الخلقة هو الذي اه

88
00:32:25.900 --> 00:32:55.900
منه الطواف مع ان العلة في الحديث هي آآ علقت الحكم بالتطواة وهو الاشياء التي تأتي على الناس في بيوتاتهم ولا تجفل منهم وتباعدهم. فقالوا ما دام ان ان الحكم معلق بذلك فالحنابلة قيدوا وجعلوه مثل ما كان من حال الهرة ونحوها في

89
00:32:55.900 --> 00:33:15.900
تلقى ما يكون شيئا صغيرا يلحق به التطوال. وان كان بعض الحنابلة قالوا علة الطواف اوسع من ذلك فلا فلا يتعلق بها باب الخلقة. فقد يكون بعضها اه من الاشياء الكبيرة. ولذلك يدخلون في الطهارة هنا اه

90
00:33:15.900 --> 00:33:56.650
الحمر ونحوها ويحكمون بطهارتها وسيأتي الكلام في الجملة اللاحقة اه على الحماد ونحوه  قال واتباع البهائم والطيب اتباع البهائم كالنمو والفهود والاسود والذئاب وغيرها يقولون بانها نجسة نجسة. ومستدلة في هذا بما جاء في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المياه في الفناء ونحوها

91
00:33:56.650 --> 00:34:16.650
وما ينوبه من السباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث فقالوا لو كان الطاهرة لقال النبي صلى الله عليه وسلم بانها لا تؤثر في الماء. وانه لا لا يكون نجسا

92
00:34:16.650 --> 00:34:36.650
فدل هذا الحديث او فهم من هذا الحديث استنبط منه ان هذه السباع تكون نجسة تكون نجسة وهذا الحديث يعني يفهم منه هذا وان كان لا يقطع فيه به لماذا؟ لانه

93
00:34:36.650 --> 00:34:56.650
لا يدل على نجاستها من كل وجه. بل ان السباع اذا وردت على مثل هذه المياه فقد يكون ذلك بشربها يعني بان تباشر بافواهها وقد يكون ذلك بان تبول آآ عند في تلك المياه وآآ ان آآ تلقي بفضلات

94
00:34:56.650 --> 00:35:16.650
اذا ليس مقطوعا بحصول التنجيس من عموم تلك السباع. لكنه لا شك انه مما يؤخذ منها. مما يؤخذ منها او قد يفهم منه. فلذلك اه يعني اه جرى عند اهل العلم تردد

95
00:35:16.650 --> 00:35:36.650
جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وان كانت في اسانيده قال لنا ما لها آآ ما آآ ما آآ حمل في بطونها ولنا ما غبر الطهور. يعني اشارة الى حصول طهارتها. الى حصول طهارتها

96
00:35:36.650 --> 00:35:56.650
اه اه لكن مشهور المذهب على الاحتياط في هذا اعتبارا بحديث ابن عمر وحصول التنجيس اه باي شيء منها اذا قيل لانها نجسة فمعنى ذلك ان عرقها وغوثها من باب اولى وبولها وكل اجزائها تكون نجسة

97
00:35:56.650 --> 00:36:22.950
تكون نجسة وطير منها سباع الطير ونحوها حكمها واحد قالوا والحمار الاهلي حمار الاهلي يلحقوه بذلك في حكم النجاسة باعتبار انه غير معقول وآآ يعني آآ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر لما طبخوا مرة آآ لحوم

98
00:36:22.950 --> 00:36:42.950
ومن فقالوا امرهم باراقتها وقال انها رجس. قالوا فيفهم من هذا انها نجسة انها نجسة لكن على كل حال هذا لا يدل على نجاستها من كل وجه. بل اه يدل على نجاستها في باطنها. لكن ظاهرها لا يدل على ذلك

99
00:36:42.950 --> 00:37:02.950
بدليل اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اه كان يركبها والغالب ان ركوبهم لها مع حرارة ذلك انها لا تنفك عن ان يصيبهم من عرقها ويتعلق بهم شيء من شعرها ونحو ذلك. ولما دعا

100
00:37:02.950 --> 00:37:22.950
اقام الداعي الى تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على نجاستها ولم يقل شيئا من ذلك فدل على انها طاهرة. ثم ايضا من يستدل بحديث ابي قتادة في الهرة لما قال انها من الطوافين عليكم. فجعل العلة التطواق ولا شك ان تطواف الحمار

101
00:37:22.950 --> 00:37:42.950
مقارب لذلك بل هو اكثر. فلذلك القول بطهارته وقول جماعة من اهل العلم وهو القول الذي اه حقيقة يمكن ان يقطع به لظهور الدلالة وعدم المعارض. قال والبغل منه يعني اذا قلنا في الحمار بانه نجد

102
00:37:42.950 --> 00:38:02.950
فالبغل آآ حاله حال حال الحمار والا فلا باعتبار انه يغلب فيها النجاسة. البغل ما هو هو اذا ندى الحمار على الفرس على الفرس فهنا يقولون بانه آآ ما يولد يكون بغلا

103
00:38:02.950 --> 00:38:22.950
فهو متردد بين بين الخيل وبين الحمار فيسمى بغلا يسمى بغلا ويحكم بنجاسته بناء على ذلك. واما الخيل فعند الحنابلة بان لحمها ايش؟ كما هو عند الحنفية وجماعة من اهل العلم انها طاهرة وانها

104
00:38:22.950 --> 00:38:42.950
تكلوا لحومها لحديث اسماء ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلناه واكلناه. والان في بعض الجهات كالجمهوريات الاسلامية في جهات روسيا يعتادون اكله يعتادون اكله اليس كذلك

105
00:38:42.950 --> 00:39:12.950
ويتعاطون بل يعني ربما يجعلونه من الاوقات التي اه او في المواهب الرسمية التي اه تكون في مثل الولائم ونحوها نعم  هذا الباب معقود في احكام الحي. والحيض من حاض الوادي اذا سال

106
00:39:13.000 --> 00:39:39.250
اصله السيلان. وذلك ان المرأة اذا حاضت سال دمها واستمر مدة. واستمر مدة. وهو طبيعة وجبلة يقعد آآ من قاعة الرحم جعله الله جل وعلا آآ زادا للولد او طعاما للولد

107
00:39:41.050 --> 00:40:05.850
فاذا لم يكن حمل فانه يخرج في احوال منتظمة مرتبة وهذا مما جعله الله جل وعلا ابتلاء للنساء ويعظم به آآ الاجر لهن اذا احتسبن ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بكت

108
00:40:05.950 --> 00:40:41.700
قد يفعل عائشة قال ان هذا شيء قد كتبه الله على بنات ادم باب الحيض  آآ من الاشكالات وآآ المسائل العويصة التي يحصل فيها آآ تردد والشك والنظر تأمل لذلك لم اه يزل اهل العلم في هذا الباب يدققون وينظرون حتى اه يخلقوا فيه

109
00:40:41.700 --> 00:41:01.700
هو ينظر ما يكون اه يعني اقرب الى النص يعني ما يمكن ان ليكون موافقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النووي رحمه الله تعالى الف كتابا كبيرا. في اه الحيض

110
00:41:01.700 --> 00:41:26.650
آآ ايضا ما ذكره في آآ باب في بابه من شرحه في المجموع افاض فيه القول واطال في ذكر المسائل وتفصيلاتها وذكر دقائقها لكن لا ينفك طالب العلم من آآ في النظر في هذا الباب الى آآ اعتبار امر قد لا يعتبره كثير

111
00:41:26.650 --> 00:41:46.650
من طلبة العلم وهو ان الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب يعلقون الحكم في مسائل على على وهذا ربما يظنه بعض الاخوان انه ليس بدليل. وهذا لا شك انه دليل معتبر

112
00:41:46.650 --> 00:42:06.650
لان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ان هذا شيء قد كتبه الله على بنات ادم فظاهر هذا انه امر مألوف عندهم. فاذا لم يكن موجودا دل على ان هذا لم يكن من هذا الدم الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه

113
00:42:06.650 --> 00:42:26.650
ولذلك تجد ان بعض الاخوة ربما يعترضون في بعض المسائل التي يذكرها اهل العلم لمجرد انهم حكموا ان ذلك لم يوجد او نحو ذلك من التعليلات التي هي تصب في هذا المعنى فيظنون ان ذلك غير دليل وانما اتوا من عدم دقة النظر

114
00:42:26.650 --> 00:43:00.600
والتأمل والتروي نعم نعم قال لا حيض هذا يعني كالحدود التي تسهل على الطالب اه المسائل. فما كان من الذنب الذي تراه اه المرأة قبل تسع فلا يحكم بانه حيض ولا تترتب عليه احكام الحيض فلا تمتنعوا من صلاة ولا صيام وغير ذلك

115
00:43:01.000 --> 00:43:19.350
وهل الدليل في هذا انه لم يعرف بالوجود ان امرأة حاضت قبل تسع سنين وقلنا بان هذا الدليل دليل واضح من جهة ما ذكرناه لكم سابقا. فلا فلا شك في هذا انه لا يمكن ان يحكم

116
00:43:19.350 --> 00:43:44.450
اذا رؤي دم لامرأة قبل تسع بان يقال بان هذا بان هذا دم حيض لانه لم يعرف ذلك فيما مضى من الاعصاب تقدمت السالفة ابدا. قال ولا بعد خمسين يعني ان الدم بعد خمسين سنة لا آآ ادارات والمرأة لا يعتبر حيضا. فهل نقول في هذا ايضا بالقطع او

117
00:43:44.450 --> 00:44:04.450
هنا ان لم يعتبر الفقهاء رحمه الله تعالى عدم وجوده الى او يردونه الى عدم الوجود وانما اصل في هذا ولا بعد الخمسين الى قول الى قول عائشة وتعرفون ان الحنابلة رحمهم الله لهم اصل اصيل في

118
00:44:04.450 --> 00:44:24.450
من مصيري الى قول الصحابي فاذا لم يعارض لم يأتي عندهم خلافه. جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها المرأة لا تحيض بعد خمسين. انها لا تفيض بعد خمسين. لكن اه هذا من جهة ما جاء

119
00:44:24.450 --> 00:44:44.450
عن عائشة لو كان على او آآ لو كانت دلالته على عدم وجود ذلك لكان صحيحا. لكن آآ المجاهد عن عائشة ان هذا هو هو الاكثر ان النساء لا يحضن بعد بعد الخمسين لكن لو انتظم لامرأة

120
00:44:44.450 --> 00:45:04.450
اه كدم الحيض في اه اه انتظامه وترتبه في عادته على هذا النحو فانه لا يمكن ان يقطع بان ذلك ليس بدم بدم حيض لان هذا موجود. لان هذا موجود. ولذلك بعض الفقهاء يجعله الى الستين وبعضهم يجعل هذا

121
00:45:04.450 --> 00:45:24.450
في بعض النساء واه يعني خمسين سنة في بعض النساء وستين سنة في بعض النساء باعتبار اه العادات التي تكون اه يعني مقارنة لاحوالهم في ذلك كله. فنقول اذا آآ هذا لا شك انه هو الغالب انه لا تحيض الماء بعد

122
00:45:24.450 --> 00:45:44.450
وهذا امر معلوم لكن لا يقطع بذلك بمعنى انه لو انتظم للمرأة دم بعد الخمسين كهيئة دم الحيض في آآ اشهره ونحوه ذلك اه يقال هنا بانه اه اه او لا يبدو ان يكون دم حيض لانه ليس شيء يمنع من ليس شيء يمنع منه

123
00:45:44.450 --> 00:46:06.900
والاقصد ان الدمع المنتظم آآ هو الخارج من الرحم هو دم حيض ما لم يقرأ طالب آآ ينقله الى غيره ينقله الى غيره. نعم. قال ولا مع حمل اذا حملت المرأة انقطع عنها الدم

124
00:46:07.050 --> 00:46:31.800
وهذا امر معلوم لكن لأن لماذا كان من ان هذا الدم اصله ايش؟ هو دم جعل غذاء للجنين. فاذا وجد الجنين الرحيم اه انساق ذلك الدم اليه وتغذى به المولود حتى يوضع حتى يوضع. اه بناء على ذلك

125
00:46:31.800 --> 00:46:51.800
المرأة الحامل لا آآ لا تحيد. ولذلك جاء عن احمد وغيره وهل يعرف النساء الحملة الا بانقطاع وهذا ايضا آآ يعلمه النساء الى هذا الوقت انه اذا انقطع دمها آآ ظنت حملها ظنت

126
00:46:51.800 --> 00:47:16.000
حملها ثم تقطع بذلك اه لكن ربما بعض النساء يغين الدمع فهل يقال بان هذا الدم دم حيض تترتب عليه احكام الحيض ام لا؟ فنقول اما ان كان ذلك الدم ليس منتظما فالاصل عدم عدمه

127
00:47:16.200 --> 00:47:36.200
لكن لو انتظم هذا الدم كهيئة انتظامه في ايام حيضها. هل يحكم به او لا؟ هذا متردد فيه. وان كان مشهور اذهبي ما ذكرناه لما جاء عن احمد وهل تعرف النساء الحمل الا بانقطاع آآ الحيض وايضا ان هذا جاء عن

128
00:47:36.200 --> 00:47:59.450
عائشة رضي الله تعالى عنها ان الاحامل لا تحيض ولو كان الامر يعني منتهيا عند هذا لقطع به. لكن جاء عنها ما ما يدل على ان ان الحامل قد تحيض فامرتها بالاغتسال فجعل في ذلك تركه. لكن اه نبقى ونقول

129
00:47:59.450 --> 00:48:19.450
ان ما ذكره المؤلف هنا ان المرأة لا تحيي ان الحامل لا تحيض صحيح. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باستبراء الايماء وقال لا توطا حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض. فدل على ان الحيض

130
00:48:19.450 --> 00:48:37.800
دليل على عدم الحمل. وانه لا يكون مع الحمل حيض. وانه لا يكون مع الحمل حيض. وهذا لا شك انه دلالة ظاهر في الدلالة ظاهر ويمكن ان يعتمد عليه في القطع بهذه المسألة. نعم

131
00:48:39.250 --> 00:49:10.350
نعم قال واقله يوم وليلة اه لماذا قالوا بان اقل الامن يوم وليلة طيب لو رأت المرأة نقطا نقول لا يحكم بانه دم حي. لماذا؟ لان الحيض انما هو من السيلان

132
00:49:10.450 --> 00:49:30.450
ومثل ذلك اذا كان نقطة او نقطتين او شيئا يسيرا فانه لا يكون يحكم بان هذا ينطبق عليه اسم الحيض. فبناء على ذلك قال الفقهاء ان اقله يوم وليلة. واستدلوا في هذا بان هذا هو معنى الحيض وهو السيلان. وآآ امكانه على هذا النحو

133
00:49:30.450 --> 00:49:50.450
وان كانوا على هذا النحو. ولانه لو قيل بعدم ذلك فان هذا يفضي الى شيء من الاشكالات. يعني اذا لم يضبط بهذه الضوابط هذا يقضي الى شيء من الشكوك الكثيرة والاشكالات الكبيرة التي قد لا تنتهي عند النساء ولا عند غيره

134
00:49:50.450 --> 00:50:10.450
ولا عند غيرهم يعني في الحكم بان ذلك الدم دم حيض من عدمه. فاذا يقول الحنابلة رحمه الله لان قبله يوم وليلة. فاذا رأت المرأة دما قليلا او نقطة او نقطتين ونحو ذلك فلا يحكم به. ولذلك جاء عن عمر رضي الله

135
00:50:10.450 --> 00:50:30.450
جعل عنه وارضاه انه آآ جعل ذلك آآ او عن علي رضي الله عنه انه آآ حكم بان القليل لا يحكم بانه حي قال واكثره خمسة عشر آآ يوما. يعني بلياليها. وهذا جاء عن جماعة من السلف

136
00:50:30.450 --> 00:50:50.450
جاء يعني ان اكثره خمسة عشر يوما انه جاء عن جماعة من السلف آآ كثير. ولانه لما جاء في الحديث عن النبي الله عليه وسلم في الحائط آآ او في المرأة آآ انها آآ شهادتها بشهادة آآ رجل آآ شهادة الرجل

137
00:50:50.450 --> 00:51:10.450
شهادة الرجل بشهادة امرأتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى نقصان دينها وعقلها قالت اليست اذا حاضت لم تصلي ولم ولم تصم فقالوا كأنه بذلك انه غالب ما يصل اليه الامر الى النفس لانها جعلت

138
00:51:10.450 --> 00:51:30.450
على نصب الرجل فدل ذلك على انه لا يمكن ان يكون الحيض اكثر من ذلك فلا يبقى لها من دينها الا اقل من ذلك دل على ان الحديث ان المرأة تكون على النصف لانه لا يذهب عليها الا نصف ذلك اه الشهر من ترك الصلاة ونحوها

139
00:51:30.450 --> 00:51:50.450
وهذا يعني نوع استنباط اه محتمل وليس بمقطوع به. ولذلك في رواية ثانية عن احمد اه مع انه سبعة عشر يوما. انه سبعة عشر يوما. لكن هنا اه كما ذكرت لكم انه لما كان محل هذه المسائل الى

140
00:51:50.450 --> 00:52:10.450
وجودي والظهور فانه اذا قطع بالشيء من جهة ظهوره وعمومه ووجوده فانه يحكم آآ يحكم به مناطا في او محلا للحكم في المسألة. فاذا وجد سبعة عشر يوما اه واشتهر ذلك واستقر بانتغى

141
00:52:10.450 --> 00:52:30.450
في كل شهر سبعة عشر يوما وينتظم لها ذلك فانه يمكن ان يحكم به في تلك الحال. قال وغالبه ست او ست هذا غالب النساء انهن يحضن خمسة ستة ايام او سبعة وهذا جاء في الاحاديث والواقع يشهد بذلك

142
00:52:30.450 --> 00:53:02.500
نعم قال واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ايش معنى هذا الكلام  لو ان امرأة زراعة الدم ثم بعد يومين طهرت ثم بعد يومين غاثي الدم فهل نحكم بان هذا الدم دم حيض

143
00:53:03.000 --> 00:53:25.000
هم لا يقولون بانه ليس بدم حيض هم يقولون بانه حيض. لكن يجعلون هذا الدم مكملا للحيطة الاولى فاذا امكن ان يكون ايش اذا امكن ان يكون مكملا للحيضة الاولى بان لم تبلغ اكثره فانه يحكم بانه دم حيض

144
00:53:25.300 --> 00:53:57.150
لانه دم حي. لكن هنا متى يقال اصلا بانها طهرت ثم عاد لها الدم؟ اذا حصل لها النقاء التام والنقاء التام عند النساء كيف يعرى؟ يعرض  باحد خصلتين اما القصة البيضاء والقصة البيضاء هو سائل ابيض يأتي عقب او دوغ الدورة دبر دم حي

145
00:53:57.150 --> 00:54:17.150
فترى النساء تلك القصة فاذا رأينها اعرقن حصول الطهر لهن. ولذلك كن نساء الصحابة يأتينا يبعثنا الى عائشة القراء. لترى هل طهرنا او لا؟ فكانت عائشة تقول لا تعجلن حتى

146
00:54:17.150 --> 00:54:41.700
القصة البيضاء. وليس كل النساء يرون ذلك. ولهذا قد يحكم بالطهارة من الحيض بشيء اخر وهو خلوص النقاء. ايش معنى خلوص النقاء؟ النقاء ان تحتشي المرأة فترجع كما كان لم تتغير

147
00:54:42.050 --> 00:55:00.750
اما اذا تغيرت بنحو كدرة او صفرة او نحوها فانه يحكم ببقاء ببقاء حيضتها. لان الحيض فان كنا بانه ايش؟ بانه سيلان لكن لا يعني ذلك انها في كل سبعة ايام يخرج الدم

148
00:55:01.250 --> 00:55:21.250
لا ولكنه دفع يندفع ثم يضعف لكنه لا ينقطع. ثم يرجع ويندثر ثم يضعف وهكذا فلذلك والنساء في ذلك يختلفن. لكن لا نقول بانها طاوغت الا اذا صار احد هذين الامرين

149
00:55:21.250 --> 00:55:41.250
فاذا هذا ما يحصل اه ما تعرف به الطاعة. لكن لو رأت النقاء ثم اه رجعت لها في اقل من ثلاثة عشر يوما فان يمكن ان يحكم بانه دم حيض اذا كانت آآ اذا اذا رجع يوم وليلة

150
00:55:41.250 --> 00:56:01.250
امكن ان يكون من دم الحيض. لكن اذا استمر ما بين الطهغين اكثر من ثلاثة عشر يوما حكمنا بان هذه مستقلة بمعنى انه يكون لها احكام في عد اقرائها ويعتبر

151
00:56:01.250 --> 00:56:21.250
عدتها اذا كانت مطلقة او كانت آآ يعني في آآ نحو ذلك من مما يتعلق به حكم احكام العدد. فاذا اقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما. اه بناء على ذلك اه يحكم بان هذه

152
00:56:21.250 --> 00:56:41.250
وتلك حيضة. اما المرأة التي ترى طهر اه خلال يومين او ثلاثة. ثم يرجع لها الدم وهو كدم الحيض فنقول بانه يمكن ان يحكم بان هذا دم حيض لكنها ليست حيضة مستقلة وانما هي تتمة للحيضة الاولى. كتمة للحيضة الاولى. نعم

153
00:56:41.250 --> 00:57:05.200
ثم قال ولا حد لاكثره اه بمعنى انه اذا قيل لاحد لاكثره. اه بمعنى يعني اكثر الطهر. فقد تطهر المرأة ولا يعود لها الحيض. وقد يكون ذلك سبب المعلوم وقد لا يكون من سبب او قد يكون لسبب غير معلوم. فبناء على ذلك اه اذا انقطعت اه لم تقدم فان المرأة

154
00:57:05.200 --> 00:57:34.550
وطاهر ما لم تره ابدا. نعم وتقضي الحائض الصوم للصلاة الحائض اولا تقف عن الصوم والصلاة وهذا جاء في الحديث اليست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا

155
00:57:34.550 --> 00:57:54.550
قالت حيضتك فدعي الصلاة. فهذه احاديث صريحة في ترك في ترك الصلاة والصيام. للحائل لكنها تقضي الصوم والصلاة لتقضي الصوم لا الصلاة لحديث معاذ لما سألت عائشة ما بال الصائم للحائض تقضي الصوم

156
00:57:54.550 --> 00:58:14.550
ونحن الان تقضي الصلاة قال كان ذلك يصيبنا عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم لا الصلاة فدل ذلك على ان الصوم هو المهلل الذي يقضى للصلاة واعلنا ذلك اهل العلم بان الصلاة تتكرر

157
00:58:14.550 --> 00:58:34.550
مشقة ثم انها يوجد منها من الصلاة بعد طهرها ما يكفيها عن ذلك في حال حيضها بخلاف الصوم فانه لا يتكرر فلا يشق عليها حصول الصوم منها اه او قضاء ذلك تلك الايام التي افطرته بسبب حيضها. قال ولا يصحان منها بني حرمان

158
00:58:34.550 --> 00:58:54.550
يعني لو ان امرأة قالت اه بانني سأصوم او ساصلي ولو كنت حائضا. وسافعل ما طلب مني من القضاء فنقول بان ذلك محرم لان المرأة كما انها مأمورة بالصلاة في وقت طهرها فانها مأمورة بالوقف عن الصلاة في ايام حيضها فتركها للصلاة

159
00:58:54.550 --> 00:59:28.800
تأتي في ايام الحيض امتثال كما ان فعلها للصلاة وقت الطهر امتثال. وهكذا الصوم سواء بسواء. نعم نعم اذا آآ حاضت المرأة لم يجز لزوجها ان يواقعها في الفرض آآ وذلك آآ ولا تقربوا منا حتى يكبر فاذا تطهرن فاتونا من حيث وامركم الله ولا

160
00:59:28.800 --> 00:59:48.800
اه في ذلك ظاهرة والمحرم هو في الفقه. فدل ذلك على ان مقاربتها فيما دون الفرق جائز ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يأمرني فابتزن يباشروني وانا حائض. وكان يفعل كل شيء الا

161
00:59:48.800 --> 01:00:08.800
النكاح يعني يعني الوطء. فاذا فعلت عليه دينار او نصفه كفارة. هذا جاء في اثر ابن مسعود اتى لابن عباس موقوفا عليه وجاء مقطوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب اليه الحنابلة على اصلهم. يعني سواء قلنا بانه حديث او قلنا

162
01:00:08.800 --> 01:00:28.800
انه موقوف ات عن صحابة رسول الله ولم يأتي ما يعارضه فالمصير اليه باعتبار الكفار. وهل هذا على التخفيف يعني الدينار او نصفه من يفرق اذا كان في اقبال الحيضة وفوغتها واذا كان ذلك في ادماغها ومنهم من يقول بانه على التخيير كما هو ظاهر انطلاق المؤلف

163
01:00:28.800 --> 01:00:42.400
هنا وهو مشبوه بالمذهب ان ذلك على التخيير والدينار زينة اربعة جرامات الا شيئا قليلا او اربع جرامات وشيئا قليلا. نعم