﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد صلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد اما بعد اسأل الله جل وعلا

2
00:00:22.300 --> 00:00:51.800
ان يرفعنا بالعلم وان ينفعنا به وان يجعله لنا ذخرا وان يعقبنا فيه عملا. وان يجعلنا من اهل الهدى والتعليم. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي آآ انهينا ما يتعلق بالكلام على المساقات والمزارعة التي هي مكملة باب

3
00:00:51.800 --> 00:01:22.950
الشريكة وابتدأنا آآ في باب آآ الاجارة واظن ان الحديث لا يزال في اول اه ما يتعلق بشروط الاجارة وما اه اه يحصل به صحتها. نعم  الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واصحاب المسلمين

4
00:01:22.950 --> 00:01:53.900
الثامن نعم آآ اذا آآ فيما يظهر اننا انهينا ما يتعلق بالشرط الاول وهو منفعة معرفة المنفعة وقبل ان نأتي الى الشرط الثاني فاحب ان اذكر بمسألة او انبه على مسألة يمكن ان آآ ان تكون قد

5
00:01:53.900 --> 00:02:22.850
فات علينا التنبيه عليها في المجلس الماظي وهو ان معرفة المنفعة تتحقق اما آآ الرؤية وهذا هو الذي ترتفع معه الجهالة ولا شك. والحنابلة عندهم ان باب العقارات كالدور والمزارع ونحوها لا يتحقق اه العلم بها بالوصف

6
00:02:22.850 --> 00:02:42.850
لانها مما لا ينضبط في السلام فلاجل ذلك لابد فيها من الرؤية. وهذا من جهة ما ذكروه ظاهر اه والاصل له معلوم. لكن اه بلا شك ان هو لما اه تقدم

7
00:02:42.850 --> 00:03:07.050
الزمان وانضبطت الاوصاف فان آآ رؤية آآ او وصف الدور آآ صار مثل غيره واظهر مما اه من سواه. فالعلم به يتحصل اه كما يتحصل اه بوصف الاشياء التي يصح السلام فيها. اليس كذلك

8
00:03:07.200 --> 00:03:35.150
وبناء على هذا او يترتب على ذلك آآ ان كثيرا من عقود الاجارة للدور ونحوها تتم بالوصف لماذا؟ لانها الان اكثر العقود ابتداؤها عبر التطبيقات العصرية آآ في التقنية ونحوها

9
00:03:35.850 --> 00:04:09.050
وهذه بالنسبة للفنادق والدوخ اه كثير خاصة الفنادق ونحوها. اه انما تتأتى بالوصف بالوصف لانه وان وجدت صور الا ان الصور في الجملة ليست لعين لعين المؤجر وانما قد يكون لبعض آآ لبعض آآ ما يماثلها وقد توافق ذلك وقد يكون مخالفا. فاذا

10
00:04:09.050 --> 00:04:36.450
قلنا من انها ليست رؤية المكان المؤجر فهل هذه الاوصاف كافية الحقيقة ان الاوصاف في الفناء في التأجيل الفنادق عبر هذه التطبيقات آآ مرده الى امرين. اولهما التصنيف. تعرفون التصنيف

11
00:04:37.000 --> 00:04:58.350
يعني ايه التصنيف التجاري اه المعروف اه لدى اه عالميا. وهو ان يقال خمسة نجوم اربعة نجوم ونحو ذلك  وهذا التصنيف آآ في الجملة قائم على متطلبات قد يتحصل معها نفي

12
00:04:58.350 --> 00:05:29.600
الجهالة العظمى. لكن هل تنتفي معه آآ تماما انواع كهالة ويذهب معه الغرر حقيقة انه يعني متردد الامر في ذلك. فاذا انضم الى ذلك  الاوصاف والصور في البعد اه المكان من قربه ورؤية اه تهيئة المكان وما ومكملاته

13
00:05:29.600 --> 00:05:52.100
ونحو ذلك فقد يرتفع مع ذلك. وهذا في الفئات العليا كخمسة نجوم ونحوها آآ في انتفاء قال اكثر منه في في الفئات الدنيا لان الفئات الدنيا ليس لها يعني مقياس ظاهر وانما اه متفاوتة

14
00:05:52.100 --> 00:06:12.100
ثم ايضا في الغالب ان الصور اه التي ترى لا تكون محققة للحقيقة التي اه اه يراها الانسان حين يصل الى المكان. واضح؟ فعلى كل حال اذا نقول اذا قلنا من ان كاف فهذا يعني

15
00:06:12.100 --> 00:06:33.100
لا بأس به. اما اذا قلنا على كلام الحنابلة ان الوصف لا يكفي في العقار فكل هذه التطبيقات غير جائز ايه الاستئجار بها فاذا كان يعقد العقد تماما بحيث لا يفسخ هذا لا اشكال في انه لا يصح على قول الحنابلة المتقدم. اما اذا قلنا ان كلام

16
00:06:33.100 --> 00:06:53.100
محمول على حال والحال مختلفة الان ويمكن اعتبار الوصف فننتقل الى المسألة الثانية هل هذا الوصف كافي فعندنا في الوصف كما قلنا التطبيق النجوم والتصنيف وايضا الاوصاف التي تكتب وبعض الصور التي تنقل

17
00:06:53.100 --> 00:07:13.100
اه اه لا شك ان هذا في الجملة اه رافع للجهالة لكن ليس في كل حال وهو في الفئات العليا يعني ادق منه في ما دونها. ادق منه فيما دونها. واضح يا اخوان؟ فاذا لم يكن

18
00:07:13.100 --> 00:07:33.100
آآ او قوله معرفة المنفعة كسكن الدار فان تكون يعني المنفعة معلومة بان يقصد من الداخل في سكناها لا ان يقصد بذلك مثلا ايش؟ آآ ان يجعلها مخزنا لطعام او محلا لالة صناعة

19
00:07:33.100 --> 00:07:53.550
او نحو ذلك او حظيرة للاغنام فانه لا يكون الامر كذلك. واذا تعارف الناس على شيء فالامر في ذلك يسير واضح؟ اه العرف جاه بهذا. وهنا لاحظوا مسألة وهو انه اذا قلنا العرف فهو على ما جرى

20
00:07:53.550 --> 00:08:13.450
فعلى سبيل المثال مثلا لو كان الانسان يسكن في داره يفد اليه صاحبه كل اسبوع اه اه يفد اليه بعض اقاربه اه ونحو ذلك فهذا من ضمن الانتفاع المباح لكن لو كان مثلا شخصا

21
00:08:13.900 --> 00:08:43.050
كريما وقد وفد من مثلا نيجيريا وكل ات من نيجيريا لابد ان يأتي فيسكن عنده. اليوم واليومين حتى لكأن سكنه فندق اليس هذا منفعة فوق المعتاد فعلى كلامي الحنابلة ان ان مثل هذه الانتفاع ليس بصحيح فلو اعترض

22
00:08:43.050 --> 00:09:00.350
الشيخ قال لا من تدفع زيادة ولا تخرج فله ذلك لان الماء العرف بالانتفاع على هيئة محدودة معروفة وهذا زائد في الانتباه ويحصل به تلف البيت اكثر من تلف غيره

23
00:09:00.800 --> 00:09:20.800
فيلحظ هذا. اذا لم تكن المنفعة معروفة بالعرف فلا بد من بيانها بالشرط. والتوظيح كان يقول اريد هذه الدار فاسكنها ومعي زوجة وهي آآ من عادتنا ان نفعل كذا وان

24
00:09:20.800 --> 00:09:43.050
وان نستعملها على نحو كذا واضح؟ حتى تنتفي الجهالة. قال كسكنى دار وخدمة ادم. فان خدمة الادمي اه هل هي كل في الليل كل النهار اه اه على حسب ما يتعارف عليه الناس. لان هذه مما ليس لها حد

25
00:09:43.900 --> 00:10:08.750
فاذا قال خدمة ادم فقد يكون كل شيء. وقد يكون خدمته في طعام او خدمته في دواء او اعانته في خيام ايهاب او اه ايصاله الى مسجد وقضاء حاجة فلابد من معرفة ذلك وتعليم علم آآ كان يكون آآ وصف العلم وما يراد من التعليم فيه ونحو ذلك حتى

26
00:10:08.750 --> 00:10:37.800
تنتفي مع ذلك الجهالة. ثم قال الثاني معرفة الاجرة فمعرفة المنفعة شيء لابد ان يعلم وكذلك الاجرة لابد ان تعلم حتى تنتفي الجهالة. سواء كانت الاجرة نقدا كدنانير او دراهم او ريالات او دولارات نعم او كانت اعيانا

27
00:10:37.900 --> 00:11:04.350
كعشرة اصع من البرج لكل يوم او مائة وسق من الشعير للسنة او سوى ذلك من الاشياء ما دامت معلومة معروفة واضح وحتى ولو كان اجارة الارظ بجنس ما يخرج منها. وش معنى ذلك؟ يعني لو كان سيؤجر الارض

28
00:11:04.350 --> 00:11:27.150
لي شخص يزرعها برغا وقالوا اجروا اياها بمئة وست من البرد. نقول صحيح. سواء اعطاه من هذه الارض او من غيرها. لانها اجرة اه في اه لقاءه او مقابل منفعة معلومة فصح. واضح؟ اه

29
00:11:27.300 --> 00:11:58.550
لو كان يؤجر حليا هل تصح بالدنانير والدراهم نقول نعم وان كان بعض الفقهاء يكره ذلك لماذا ليه؟ لان اه لمنع من منع لان في قول بعضهم انها يعني فيها شيء من اه الربا ان يعطى ذهب بذهب او فضة بفضة فبعضهم منع في ذلك

30
00:11:58.550 --> 00:12:18.550
وان كان باب الاجارة يختلف عن باب البيع وليس هذا من ذا. فنقول هو جائز وان كان الاولى احتياطا لقول من منعه. نعم. فاذا قال معرفة الاجرة. فاذا الاجرة ظاهرة ومعروفة

31
00:12:18.550 --> 00:12:53.550
وثم ماذا قال؟ يعني لم يعرج عليها كثيرا بالامثلة وانتقل قال وتصح في الاجير والضئر بطعامهما وكسوتهما تعرفون هذا الاجير والذي يستأجر على ملء بطنه كسوته في شتاء او صيف او بحسب العرف. واضح؟ والضئر الضئمن هي الضئر؟ هي المرضعة. والتي

32
00:12:53.550 --> 00:13:17.050
وهي التي تستأجر للرضاع. وفيما مضى كان الناس يحتاجون الى ذلك كثيرا. لانه ليست كل امرأة لبنها وليس يوجد ما يوجد الان من هذه الالبان اه محظرة على هذا النحو بحيث يمكن استعمالها في اي حين

33
00:13:17.300 --> 00:13:39.350
واضح فبناء على ذلك قال الفقهاء تصح اه هنا ما الحاجة الى ذلك؟ لان الطعام والكسوة شيء متفاوت فكأن سائلا يقول طيب فما انتم تقولون معرفة الاجرة فهل اجرة الاجير والضئر بالطعام

34
00:13:39.350 --> 00:14:02.050
والكسوة معروفة فجواب الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون نعم ان مرد ذلك الى العرف والعرف معروف به طعام الانسان المعتدل المعتاد الذي اه يعرفه الناس في الصباح والظهر او اه في طيلة اليوم ثلاث وجبات او نحوها بحسب ما يتعارف الناس عليه في كل مكان وزمان

35
00:14:02.050 --> 00:14:25.900
والكسوة كذلك في صيف او في شتاء اه ناس يعتادون هذا وناس يعتادون ذا وهكذا واضح؟ طيب اه الحقيقة انه من جهة النظر المطلق فان اه الطعام والكسوة فيه تفاوت كثير

36
00:14:26.100 --> 00:15:03.500
لكن قال اهل العلم بالصحة فيه لانه جاء الشرع نعم بالاذن فيه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف آآ اذا آآ رزقها وكسوتها بالمعروف فلاجل ذلك قالوا ان هذا الدليل دال على

37
00:15:04.000 --> 00:15:32.700
والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وعلى المولود له ايش رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني من ارضعت. من ارضعت فلها الرزق والكسوة بالمعروف ثم قالوا ان هذه الجهالة الكبيرة في هذا الباب ايضا اه مرتفعة بالعرف. فما

38
00:15:32.700 --> 00:16:03.650
تعرف الناس عليه هو معتاد فيكون ذلك كالمعلوم. واضح؟ اه ثم قالوا الاجير كالضئر سواء بسواء في انه اه ايضا يرتفع ذلك بالجهالة ونحو اه ذلك  آآ ترتفع الجهالة بالعرف على ما ذكرنا فيما مضى. وقالوا من ان هذا قد جاء عن الصحابة

39
00:16:03.850 --> 00:16:20.500
فقد جاء عن ابي بكر وجاء عن عمر وجاء عن غيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يستأجرون الاجراء بطعامهم وكسوتهم  واضح؟ ولانه هو قياسا على على الضئر

40
00:16:20.650 --> 00:16:40.650
واشترطوا في ذلك يعني انتفاء الجهالة بمعرفة الولد ورؤيته بالمشاهدة لان الاولاد يختلفون في اه اه يعني انتفاعهم بالرضاع وعدمها وحاجتهم الى اه العناية ونحو ذلك ومعرفة المدة واه هل يأتي

41
00:16:40.650 --> 00:17:00.650
او تذهب اليهم والمكان الرضاع ونحو ذلك. فذكروا اربعة شروط في هذا. اه طبعا اه في الضئر في فيه اشكال اه سيأتي اه الكلام عليه لاحقا. وهو اه ان الاصل في الاجارة انها على

42
00:17:01.400 --> 00:17:38.550
على المنافئ ها والصبي يلتقم الحليب والحليب منفعة ولا اعيان تذهب اعيان تذهب ها قالوا كيف تكون اجارة وهي ليست على منفعة الفقهاء يتأولون ذلك ويقولون ان العقد الاجارة هو على امساك الصبي والعناية به والقامة الثدي

43
00:17:38.550 --> 00:18:06.200
ونحو ذلك لكن هذا ايش مشكل لان المرأة لو القمت ثديها واعتنت به اتم العناية وليس في لبنها وليس في ثدي لبن يدور فان الاجارة تنفسخ. ولو كان اللبن تبعا وليس اصلا لما انفسخت الاجارة

44
00:18:06.200 --> 00:18:27.800
فهذا يعني مما يشكل عليهم. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذهب مذهبا لطيفا ويقول ان الاعيان التي توجد شيئا فشيئا كاللبن اذا آآ مص آآ مصه الصبي درن

45
00:18:27.800 --> 00:19:03.550
كلما الصدر فهو مثل المنافع التي تحدث شيئا فشيئا فعلى قوله في مثل هذا وهو قوله عند بعض الحنابلة يرتفع بذلك اه الاشكال نعم قال رحمه الله وان دخل حماما وسفينة او اعطى ثوبه قسارا او خيناه الى عمود. صح بهجرة الاعمال

46
00:19:03.550 --> 00:19:27.900
وان دخل حماما الحمام ما هو الحمام والمكان المعد فيما مضى للاستحمام وكانوا في بلاد الشام وما قاربها خاصة في وقت البرد الشديد اه يحتاجون الى اماكن مهيأة يعد فيها الماء الساخن ونحو ذلك. فهذه هي الحمامات

47
00:19:28.500 --> 00:19:54.400
واضح؟ في الحمام اسم لمكان الاستحمام او المستحم الذي يستحم فيه الناس ويغتسلون واضح والحمام مثل الكلام فيه قريب من ما مضى ان الحمام اه العقد فيه هل هو عقد شراء او عقد ايجارة

48
00:19:56.500 --> 00:20:24.500
ها اهم يقولون هو عقد ايجارة ولذلك ذكروه هنا. طيب ما حال الماء الذي يستهلكه المغتسل؟ قالوا ان هذا  يدخل تبعا وهو مما يتسامح الناس فيه خاصة ان الماء يعني الناس فيه يتساهلون. فيجعلون ان مكان الاستئجار هو دخوله لهذا المكان

49
00:20:24.500 --> 00:20:51.900
وجاء تهيئة مكان لثيابه ولاغتساله ولبقائه ولخدمته نعم بناء على ذلك قالوا اه ان الاجارة في ذلك اه صحيحة. طبعا ما جئنا الى الان للمسألة التي هي محل البحث لكن لان هذه مسألة لطيفة ويترتب عليها ايضا اه احكام اه متنوعة في الواقع

50
00:20:52.450 --> 00:21:18.900
طيب ليش ما قلنا في السكنى في الغرفة؟ مثلا في الفندق ان الماء آآ هو محل للحكم الحقيقة اه هو مثل هذا. لكن ظهور ارادة اه المكث والنوم راحة في آآ الغرف التي في الفنادق اكثر من

51
00:21:19.550 --> 00:21:43.750
من الحمام. الحمام اذا ما وجد ماء ما يجلس لكن يمكن ان لا يجد ماء في هذه الغرفة ويبقى. لانه يغيث الراحة والنوم والامن على نفسه مثلا واضح؟ والا فالحكم في ذلك واحد. ولاجل هذا يقول الفقهاء من انه اه اه لما كان

52
00:21:43.750 --> 00:22:03.300
انا الاستهلاك للماء هذا تبعا يقولون وينبغي له ان يستهلك ما جرى العرف باستهلاكه. لان هذا هو المأذون فيه  فبناء على ذلك لو انه استهلك ماء اكثر فلا يجوز حتى في غرف الفنادق

53
00:22:06.000 --> 00:22:24.700
ولو ان شخصا مثلا قال ان هذا الفندق معاملتهم سيئة. اجري الماء طيلة ما بقائي. هم لا لا لا يرقبونك اليس كذلك فهل يكون ذلك صحيحا؟ لا. ولا يجوز له وهو في ذلك عاتب

54
00:22:25.000 --> 00:22:40.900
حتى ولو كان حتى ولو كان مثلا فندق في لنقول في اي بلد كافر في فرنسا ولا في بريطانيا ولا في امريكا ولا في غيرها قال هؤلاء كفرة فانا لا

55
00:22:41.750 --> 00:23:11.050
لا ابالي تقصيرهم يعني اهلاكي واتلاف اموالهم. نقول لا يجوز لانه ما دام انك تعاقدت معهم فان العقد يجب الوفاء به مع مسلم او كافر واضح؟ فبناء على ذلك لا يجوز ان ان يستهلك من الماء الا ما جرى العرف به. آآ هنا آآ

56
00:23:11.050 --> 00:23:37.150
تأتي عليها مسألة يكثر الحاجة اليها وهي مسألة يذكرونها يعني مقارنة بمسألة الحمام وهي  مسألة البوفيه المفتوح التي اه توجد في بعض الفنادق والمطاعم فانك تعطيهم مبلغا ثم تأكل ما شئت

57
00:23:37.900 --> 00:24:04.100
ها فهنا حقيقة ان هذا من جهة الاصل هذا جهالة وهو ممنوع اذا كان فيه غرر وجهالة فما تخريجه ان يخرج على هذا؟ فان يقال ان البذل في المال للبوفيه المفتوح

58
00:24:04.100 --> 00:24:24.800
انما هو للبقاء والمكث في ذلك المكان. وان الطعام الذي يجعلونه هو تبرع منهم اباحة. لكن هذا فيه اشكال لماذا؟ لانه لا يتصور ان احدا لو لم يأتوا بهذا الطعام ان يبقى

59
00:24:24.950 --> 00:24:52.400
فاذا الطعام مقصود الطعام مقصود. فكيف يصح؟ نقول يصح انه لما كانت هذه آآ البوفيهات لها اه يعني اه تصنيف معروف او اه اه يعني شكل قريب او متقارب من بعظ ها وما يأكله الانسان

60
00:24:52.750 --> 00:25:12.750
يعني لا يتفاوت كثيرا معروف بالعرض نعم فانه يكون كانه عقد على امر غير مجهول يعني معروف فيكون كالبيع بيع ذلك الطعام وهو وان لم يكن معروفا لكن يؤول الى العرف لان الانسان سيأكل قليلا من

61
00:25:12.750 --> 00:25:32.750
مثلا ما يقدم قبل الطعام كسلطة خضراء خضر ونحوها. ثم يأكل شيئا من اللحم او كذا شيء معروف يزيد قليلا او ينقص قليلا. اهذا على كل حال يعني يمكن ان يقال. اه خاصة انه يمكن قبل ان

62
00:25:32.750 --> 00:25:50.600
مع ان ينظر الى المأكولات لكن الجهلة ليست في الماء الموجود من الطعام وانما الجهالة في ماذا فيما سيأكله الانسان. فالجهلة على صاحب المطعم ليست على على الطاعم على الطاعم. القول من ان الجهالة

63
00:25:50.600 --> 00:26:13.400
في هذا في هذا الزمان لا يعني لا لا تزال تبقى فيها شيء من اه الجهالة لانها ممكن شخص مثلا لا لا يلتفت الى شيء من هذه المقدمات ابدا. وثم بعض الان اصناف نعم من اغلى ما تكون

64
00:26:13.400 --> 00:26:38.350
لا يمكن ان يقبل عليها فيأكل  ما الذي اه يمكن ان يقال هنا؟ يقال هنا ما دام ان المرد الى العرف فلو ان شخصا ترك هذا كله ولم يأكل الا من هذا. هذا يكون خرج عن العرف. فاذا خرج عن العرف فمعنى ذلك انه اخل بالعقل فيمكن لصاحب المطعم ان يخرجه

65
00:26:38.350 --> 00:27:06.150
وان يفسخ العقد معه واضح عند ذلك يكون الامر آآ اسهل. آآ هنا مسألة ايضا لطيفة هذه مسألة يعني طولنا فيها لكنها آآ مهمة الحمام مكان الاستحمام والاغتسال اليس كذلك؟ ومكان الاستحمام هو عرظة لانكشاف العورات

66
00:27:07.200 --> 00:27:40.150
عرظة لانكشاف العورات. فهل يجوز لي ان اؤجر شخصا يكون محلا اه لهذه اه للمستحمات ونحوها  الامام احمد كره كراء الحمام كراهة لكن مع ذلك نقل ابن المنذر اجماع المسلمين على جواز تأجيرها

67
00:27:40.550 --> 00:28:00.950
وقال كلمة لطيفة وهي اصل اصيل يمكن ان يعتمد عليه. قال فان الاصل في احوال المسلمين السلامة فان الاصل في احوال المسلمين السلامة. ما فائدة هذا الكلام تعرفون فائدة هذا الكلام

68
00:28:01.350 --> 00:28:24.750
هذا من انفع ما يكون لك في اشياء كثيرة لا تنفك الان كثير من اشياء الناس من ان يداخلها امر يخاف من تبعته او يكون فيه تقحم للحرام فينتاب الانسان شيء من الاشكال. اليس كذلك

69
00:28:25.050 --> 00:28:50.300
فعلى سبيل المثال بيع الهواتف الجوالة هل نقول هو محرم او حلال ها ها الحقيقة ان يعني يمكن ان يقال حلال لان الاصل في احوال المسلمين السلامة وانهم يستعملونه فيما يفيد من الاتصال واستقبال المكالمات والنظر الى بعض ما يفيد

70
00:28:51.350 --> 00:29:18.300
نعم وقل مثل ذلك في اشياء كثيرة. وان كان في بعض المسائل قد يتوقف قليلا. لماذا؟ لان انتقال استعمالها الى الحرام اظهر من استعمالها فيما  آآ قد يقال فيها بالورع وقد يقال فيها بالقطع والمنع. مطلقا على سبيل المثال تأجير الصلاة او

71
00:29:18.300 --> 00:29:37.200
قاعات الافراح الاصل انه زواج والزواج والنكاح مما يؤمر به. فالتاجر له صحيح لكن يحصل في ذلك احيانا من تفسخ بعض النساء او قد يكون فيه شيء من الات الموسيقى

72
00:29:37.350 --> 00:29:51.750
ينتاب الانسان شيء من الاشكال فنقول الاصل هو اه السلامة فيحل ذلك. هذه على كل حال ما ما يتعلق بهذا. على كل حال هنا يقول ان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه

73
00:29:51.750 --> 00:30:09.750
انا وخياطا بلا عقد. هذا من الاشياء التي تحصل كثيرا. وهو ان تأتي الى من يصلح مثلا الهاتف الجوال فتقول اصلح هذا  فاذا اصبحت تقول كم فيقول عشرون ريال فتعطيه

74
00:30:09.950 --> 00:30:35.400
واضح؟ من جهة الاصل هذه جارة فاسدة اليس كذلك؟ لان من شروط الاجارة معرفة الاجرة حين التعاقد وهذا هل عرف الاجرة او لا؟ لم يعرف الاجرة. لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ما جغت العادة به وعرف آآ فان الناس يتسامحون به وجرى

75
00:30:35.400 --> 00:30:52.900
عمل عامة الناس على هذا. ولذلك لما نقل عن بعض الفقهاء منعه نعم قال بعض او قال من خالفهم قال ولا ينفكون حتى من قال بالمنع ان يتعاطاه في بعض الاحوال

76
00:30:54.300 --> 00:31:14.300
واضح؟ لكن لاحظ هنا ان المؤلف رحمه الله قال وان دخل حماما او سفينة يعني السفينة التي تركب باجرة نعم او اعطى ثوبه قصارا او خياطا بلا قصد صح باجرة العادة. هنا هذا مقيد

77
00:31:14.300 --> 00:31:38.050
في ماذا؟ ان يكون ايش منتصبا لهذه الوظيفة واضح ولا مو واضح؟ يعني لو جيت انا الان واعطيته عمر وهو غائب مثلا الدرس الماظي وقلت له اصلح لي هذا انت غايب ولا اللي قبله

78
00:31:39.300 --> 00:32:13.100
اه تعرفون ان عمر هو اقدم طالب عندي  كم سنة هالحين  اكثر اكثر من اربعة عشر  فله سابقة فضل عليكم جزاه الله عنا خيرا غضاضة علي ان اتفقده  اه وين رحنا المسألة

79
00:32:13.400 --> 00:32:38.650
آآ فلو اعطيته شيئا وقلت له اصلح هذا فاصلحه وقال اعطني عشرين ريالا فعلى قول المؤلف يعطى ولا ما يعطى عند الحنابلة لا يعطى لا يعطى لماذا؟ لان الكلام ان يعطي ان يعطى حماما يعني من فتح بابه

80
00:32:38.700 --> 00:33:04.300
وهذه وظيفته او سفينة واحد ينقل الناس كأنه يقول ان الاجرة التي لم ينطق بها هي معروفة. اما ما سوى ذلك نعم  كان يضرب الانسان مثلا على جاره الدار ويقول خط لي هذا الثوب. فيخيطه له ثم يقول اعطني نقول لا

81
00:33:04.600 --> 00:33:24.450
اما ان قلت له اه انني ساخيطها لك بعشرين والا لا تستحق شيئا لكن محل الكلام هنا ايش؟ في من انتصب لهذه الوظيفة. ثم يقول الفقهاء ولو لم تكن عادته اخذ اجرة. وش معنى ذلك

82
00:33:25.950 --> 00:33:42.800
يعني هو في بعض الاعمال مثلا اصلاح بسيط احيانا ما ياخذ اجراء عادة الا يأخذ يعني قوله منتصبا وان لم تكن العادة ان يأخذ اجرة يعني ليست متعارضة. يعني هو مما اه اعتاد ان يستأجر

83
00:33:42.800 --> 00:34:01.200
من هالناس لكن هذه اشياء يتخففون فيها. فمرة قال اعطني الاجرة فنقول يستحق الاجرة ولو كانت العادة في مثل هذه الاعمال الا تؤخذ فيها اجرة واضح الان؟ فاذا قال صح باجرة العادة

84
00:34:01.550 --> 00:34:21.550
العقد صحيح. والمطالبة صحيحة. فلو ان صاحب الحمام قال اعطني الاجرة. قال انت ما قلت لي شيئا؟ نقول لا. انت لما دخلت وانت اتعرف انه حمام يدخله الناس بالفلوس؟ فوجود هذا العرف كانك رضيت بهذا بهذه الاجرة في

85
00:34:21.550 --> 00:34:41.550
كيدافعوها واضح ومثل ذلك اذا ركبت هذه السفينة او اذا دخلت الى صاحب قصارة الثياب فقصر وقطع قاع لك الثياب واصلحها. واضح؟ بخلاف ما اذا لم يكن من عادته ان يعمل هذه الاعمال فاعطيته فلا يأخذ ذلك

86
00:34:41.550 --> 00:35:02.200
الا بعقد او شرط واضح ثم المرد الى اجرة العادة. فلو قال اعطني الاجرة لكن قال اعطني مئة ريال ومثل هذا العمل لا لا يعمل بعشرين لا يلزمك المئة وانما ينظر الى اجرة المثل فيعطى اياها واضح

87
00:35:02.200 --> 00:35:43.550
مشايخ نعم    بلا شك سيارات الاجرة ان يركب مع سيارة هذه اه ما يسمى اوبر كريم اه سواها ايا كان. فهذه مثلها مثل ذلك دخل اه فندقا فسكن فيها دون ان يقال ان يعاقده على الاجرة. اي شيء مما اه ينتفع به على هذا

88
00:35:43.550 --> 00:36:03.550
النحو آآ قطارا يركبه الناس ثم قال ما قلت لي ان آآ ان فيه اجرة فانه لا يمكن ان يوافق على ذلك بل بالاجرة لانه كل الناس تعرف انه لم يجعل مجانا يطالب بالاجرة في هذا نعم. قال رحمه الله

89
00:36:03.550 --> 00:36:37.650
كالزنا والزمر والغنى نعم قال الاباحة في العين يعني لابد ان تكون العين التي تقع عليها الاجارة مباحة بلا بلا حاجة لان المباح بحاجة ليس داخل في الاموال. فاذا لم يكن داخلا في الاموال فانه لا تبذل الاجرة

90
00:36:37.650 --> 00:37:00.650
على عينه ولا على منفعته تعرفون في شروط البيع ايش اخذتم؟ انا من شروط البيع ان يكون مباح النفع بلا حاجة. فما كان يباح نفعه بحاجة ككلب صيد او حراسة فانه لا لا يجوز بيعه. فكذلك لا تجوز اجارته

91
00:37:01.450 --> 00:37:24.450
فما آآ يباح آآ نفعه للحاجة فكما انه لا يجوز بيعه لا تجوز تجارته ثم اه هنا قال فلا تصح على نفع محرم. كذلك لو ان شخصا استأجر شيئا لنفع محرم فانها لا تبذل له

92
00:37:24.450 --> 00:37:44.450
الاجرة. فلو ان شخصا مثلا آآ استأجر هذا هذه الدار وجعلها محلا للبغاء. نعوذ بالله من ذلك نعم اه او لبيع الات اللهو كالات الزمر والغنى او اشرطة الموسيقى او نحو

93
00:37:44.450 --> 00:38:05.600
نعم ثم تخلف هذا الشخص عن الاجرة فلم يدفع فاراد ان يطالب ذلك فنقول لم يصح لك هذا العقد بما اجرته؟ قال اجرته لكذا وكذا من الشيء المحرم. نقول عقدك غير صحيح واه لا

94
00:38:05.600 --> 00:38:29.050
اجرة لك ولا تستحق في ذلك شيئا واضح؟ هذا من جهة الايجارة لكن لا يمنع ذلك ان يؤدب هو ويؤدب المستأجر ايضا واضح؟ نعم فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغنى وجعل داره كنيسة او لبيع الخمر

95
00:38:29.050 --> 00:38:49.050
امر ومثل ذلك لو استأجر شخصا يوصل الخمر فان النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها والمحمولة اليه وساقيها نحو ذلك مما جاء في ذلك. العشاء لعن العشرة في الخمر. واضح؟ فكل ذلك داخل في انه نفع

96
00:38:49.050 --> 00:39:09.500
فلا يصح في مثل هذه الحال. ويقول الحنابلة ايضا ان ايش؟ آآ انه اذا لم يكن نفعها محرما لكن ليس لها نفع مقصود ليس لها نفع مقصود يعني نفعها غير مقصود

97
00:39:10.400 --> 00:39:40.750
كان يأتي شخص يشم اه يعطي تفاحة لتشم بريال لا احد يقصد شم التفاحة فيقولون هنا من ان هذا العقد ليس بصحيح ولا يستحق عليه اه اجرة لو طلبها ومثلوا بذلك بامثلة آآ متعددة آآ قالوا مثلا مع ان هذا الحقيقة مما يستعمل كثيرا في هذه

98
00:39:40.750 --> 00:40:10.050
في الاوقات قالوا لو انه استأجر آآ داره ليجملها ليجملها ببعض الاشياء فيردها. او محله التجميل يقولون ليس بحاجة آآ ليس بمنفعة ظاهر فما فما فمن النفع والفائدة في ان يجمل آآ محله بهذه مثلا آآ الالات او بهذه آآ

99
00:40:10.050 --> 00:40:33.400
الزهور او بنحوها فعلى كل حال يعني اه ظاهر اه كلامهم ان هذا لا نفع فيه مقصود فبناء على ذلك لا تصح الاجارة عليه واضح؟ هنا اشتراط اباحة النفع ذكرها الفقهاء في الايجار

100
00:40:33.700 --> 00:41:08.350
واضح؟ والاجارة بيع للمنافع. اليس كذلك ولم يذكروا ان من شروط البيع ان يكون المشتري اه قصد منفعة مباحة. اليس كذلك؟ فما الفرق بينهما فما الفرق بينهما الفرق بينهما  ان المؤجر

101
00:41:08.600 --> 00:41:30.300
لا تزال له علقة بالعين فهو مسؤول عنها اليس كذلك؟ وهي من ظمانه لو تلفت فلما كان له تعلق بها كان آآ عليه تبعة ان تستعمل في حرام او في ممنوع فلا بد من علمه

102
00:41:30.300 --> 00:41:49.200
لان نفعها مباح. واضح؟ هذا من جهة. من جهة ثانية ان البيع تمليك للعين والمنافع. والتمليك للعين والمنافع لا حد له صح ولا لا؟ فلا يمكن انا اتصور ان اقول وش انت ماذا تريد بها

103
00:41:50.500 --> 00:42:18.950
اخوة لاسكن فيها ابنيها ابيعها واجرها اه اعطيها اخي اه اوقفها لله فيقولون المنافذ والاعيان منافع كثيرة فلا يحتاج فلا يمكن ان آآ تسأله او ان تحصي ذلك وتحصره لكن مع ذلك قد ذكر الفقهاء ما يشبه هذا. ما الذي يشبهه؟ انهم قالوا انك اذا علمت

104
00:42:18.950 --> 00:42:43.800
انه يشتريها لمحرم لم يجوز البيع ولا بيع سلاح في فتنة. ولا عنب لمن يتخذه خمرا. واضح فقهاء ذكروا هناك ما يناسب ذكره هناك بما يماثل هذا. لكن لم يذكروه كشرط لماذا؟ لان الشراء تتعدى

105
00:42:43.800 --> 00:43:11.650
تدوا منافعه ولا حصر وتنتقل العين ومنافعها وتنتهي علقة البائع من كل وجه فلاجل لذلك لم يحتج الى مثل هذا الشرط والقيد في البيع. بخلاف الاجارة. نعم قال رحمه الله خشبه عليه. نعم تعرفون فيما مضى البيوتات صغيرة ولا تزال في كثير من دول آآ

106
00:43:11.650 --> 00:43:40.650
المسلمين نعم ان هذا يحتاج الى هذا فيجعل عليه الخشب حتى يسقف الجدار وحتى الغرفة يحتاج الى ذلك فاحيانا يحتاجها باجرة فيستأجر من اه جاره اه منفعة هذا هذا الجدار. فبدل مثلا الجار بنى الجدار اليس كذلك

107
00:43:40.750 --> 00:43:59.550
فهو حتى يحتاج الى ان يضع خشبه اما ان يبني جدارا اخر وهذا يكلفه كثيرا وقد يضيق به المكان واما ان يضعها على جدار جاره. اذا وضعها على جدار جاره فهذه منفعة

108
00:44:00.550 --> 00:44:20.200
من ملك الجار فله ان يستأجرها فهي منفعة مقصودة صحيحة فيجوز ذلك. طيب ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم امر بان يضع الانسان خشبه على جدار جاره نقول هذا هذا شأن اخر في حال

109
00:44:20.550 --> 00:44:40.550
الاضطرار يعني حينما لا يكون للانسان مناص من ان يحتاج الى ان يضع خشبه على جدار جاره. اما لكون اه لكونه لا يستطيع ان يقيم آآ جدارا لضيق المكان او لتعذر البناء او لغير ذلك من الامور. واضح؟ آآ كونه

110
00:44:40.550 --> 00:45:14.750
آآ يجوز عند الحاجة والضرورة ان يبذل لجاره لا يعني ذلك انه لا يجوز تأجيرها في احوال واضح؟ نعم  آآ المرأة المقصود هنا الزوجة فانه لما كان عقد النكاح هو انتفاع الزوج واستمتاعه ببضعها واباحة

111
00:45:14.750 --> 00:45:42.350
ذلك لا فان تأجيرها نفسها يفوت عليه هذه المصلحة. اليس كذلك؟ بوجه فلما كان هذا آآ كذلك فان عقد النكاح سابق وما يترتب عليه اولى واسبق فبناء عليه لما حصل هنا تعارض فانه لم يجز لها ان

112
00:45:42.350 --> 00:46:06.150
انتفع ان تؤجر نفسها الا باذنه. لان الحق له فاذا اذن فقد اسقط حقه فجاز لها ان تؤجر نفسها والا فلا. لان منافعها محبوسة على زوجها. وانفاقه عليها اليها مقابل حبسها نفسها عليه. واضح

113
00:46:06.700 --> 00:46:39.550
آآ يخرج من هذا اذا كانت تأجير نفسها سابق لعقد النكاح او كانت قد اشتغطته عليك. فاذا كان قد آآ سبق اذا سبق وظيفتها واستئجارها قبل النكاح والغالب ان الاجارة في آآ

114
00:46:39.550 --> 00:46:59.000
العقود الوظائف ونحوها تكون مدد طويلة. احيانا بالسنة واحيانا بالسنتين واحيانا بخمس سنوات. فلما دخل على علم فكأنه رضي اليس كذلك؟ فليس له ان يمتنع بعد هذا. او اشترطت قالت انا لا مانع عندي من نكاحك الا اني لا تمنعني

115
00:46:59.000 --> 00:47:27.400
من من ان اؤجر نفسي واعمل لكي اكسب وانتفع وتنتفع بذلك لكن هذه الاجارة انما هي متوجهة الى الاجارة الصحيحة. فلو كانت اشترطت عليه ذلك ثم بعد ذلك شغت نفسها في مكان لا يجوز لها ان توجد فيه كأن يكون فيه بيع المحرم او ان يكون اه فيه فتنة

116
00:47:27.400 --> 00:47:47.400
لها وان كان واختلاطها بالرجال فله منعها. لا من جهة انه لا يجوز له ان تؤجر نفسها لكن من جهة لان هذا عقد لا يصح فهو فاسد فلا تمكنوا منه ولا تمكنوا الا مما يحصل به الاجارة

117
00:47:47.400 --> 00:48:25.500
على وجه لا يكون فيه وقوع في المحرم ولا ملابسة للاثم. نعم او صفة نعم اذا آآ هذا من المؤلف رحمه الله تعالى انتقال الى شروط المشترطة في عين المؤجرة فما مضى هو شروط الاجارة من حيثما معرفة المنفعة ومعرفة الاجرة والاباحة في العين

118
00:48:25.500 --> 00:48:45.500
الكلام على العين المؤجرة التي تستأجر. فيقول يشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة. مثل ما قلنا ونحن قدمنا السلام عليها قبل قليل نعم بعض الاشياء آآ تتأتى بالصفات مما ينضبط السلم فيها وهي الان آآ في

119
00:48:45.500 --> 00:49:08.050
وهي الان اه في هذا الزمان كثيرة اي شيء وصف وحصل انضباطه فيصح والحال هذه وثم اشياء لا تنضبط كما ذكر الفقهاء او يمكن ان توجد كذلك ايضا في هذا الزمان فاذا علم عدم انضباطها فانه لا بد من آآ لا بد من آآ

120
00:49:08.050 --> 00:49:25.800
الرؤية لها. قال في غير الدار ونحوها لما قلنا من ان العقار عندهم اه لابد فيه من اه الرؤية ولا تتحقق اه الانتفاء الجهالة بالوصف ونحو ذلك خلافا لما ال اليه الامر الان

121
00:49:25.950 --> 00:50:08.100
نعم يا    المستأجر ولم يتفقوا على كنا نرجع الى يعني  الحكم للقاضي سيحكم بحسب الحال التي هو فيها فاذا كان مثلا المستأجر له عرف والمؤجر له عرف لكن هو في مكان له عرف معين. فالعبرة في المكان الذي هم فيه

122
00:50:08.250 --> 00:50:26.550
فلو اتفقنا مثلا ان شخصا من الرياض اعاقد شخصا من مصر والاشياء في مصر تختلف عنها في في الرياض اليس كذلك فاذا كان مثلا استأجر في ذلك دارا فنقول ادلوه في الرياض تؤجر على هذا

123
00:50:26.600 --> 00:50:49.300
سيلزمك ما يلزم الدور في الرياض وهكذا. ومثل ذلك ايضا لو وجد تجارة فاسدة لو وجدت اجارة فاسدة واضح آآ حكمنا بفسادها لكن ما انتبه المستأجر والمؤجر للفساد الا بعد سنة

124
00:50:50.850 --> 00:51:09.850
هنا آآ قال له تستأجر مني شقتي؟ قال استأجرها منك. قال بكم؟ قال ستة الاف فاتفق الان في الماء هل غاع الشقة لم يراها ولم وبقي في الشقة. هذا يقول يعني كيف انا استأجرت هذه الشقة

125
00:51:10.300 --> 00:51:27.800
وهي صغيرة ولا توازي ستة الاف وليس فيها ما اه تتم به الخدمة وفيها جاه سوء او نحو ذلك من الامور واضح؟ المهم قص عليك هذا الكلام بعد ستة بعد سنة

126
00:51:28.050 --> 00:51:46.450
فقلت لا هذه اجارة فاسدة لا يلزمك هذا العقد ان اردت ان تخرج الان فجاء وقال الان انا اخرج ولا اعطيك شيئا. نقول صحيح له حق الفسخ لكن انت انتفعت بالعين هذه المدة

127
00:51:47.300 --> 00:52:06.000
فنحن نقول من انها اجارة فاسدة. لكن انتفاعك له قيمة فننظر كم مثلها يؤجر حقيقة فاذا قال اهل العلم الاختصاص من انها تعجب بخمسة الاف يقول يلزمك خمسة الاف. او قالوا تؤجر بالفين فيلزمك الالفين ريال

128
00:52:06.800 --> 00:52:25.850
واضح؟ ولو قال وانها تساوي سبعة الاف حتى ولو ظننت انها لا تساوي ذلك فيلزمك السبعة الاف واضح؟ واضح؟ فاذا الاجارة الفاسدة ينتقل فيها الى آآ اجارة المثل اذا انتفع بها اما اذا فسخت قبل فلا

129
00:52:25.850 --> 00:52:57.350
نعم فلا تصح اجارة الطعام للاكل ولا الشمع من شعره نعم ان يعقد على نفعها دون اجزائه لان العقد على الاجزاء يعتبر ليس عقدا على المنافع والاجارة انما هي على المنافع

130
00:52:57.500 --> 00:53:26.100
الاجابة تتعلق بالمنافع والبيع يتعلق بالاعيان والمنافع على جهة التأبيد لكن الايجارة هي للمنافع مدة معلومة. تنبهوا ايضا لهذا الفرق يعني البيع يتوجه الى الاعيان بلا شك كذلك يتوجه الى

131
00:53:26.300 --> 00:53:57.950
المنافع لكن على جهة التأبيد يعني بدون وقت اما الاجارة فهي تتوجه الى المنافع دون الاعياد. ويشترط ان تكون في المنافع ان تكون مؤقتة بوقت محدد فلا تكونوا مطلقة. فلا تكون مطلقة في مثل تلك الحال. واضح

132
00:53:58.000 --> 00:54:16.250
آآ وقد مر بنا في البيع انه لو اشترى منفعة الممر هذا لصح واضح مثلا لو كان لك هذه الدار دارك ها هنا واذا اردت ان تصل الى المسجد فستحتاج الى

133
00:54:16.450 --> 00:54:36.300
مكان بعيد ان تذهب منه حتى ترجع الى المسجد. فقلت لجارك الذي خلفك اجعل لي ممرا فقط امر يعني لا املكه لا ابنيه واحجزه لا وانما ممرا لي فقال اعطيك هو

134
00:54:36.600 --> 00:54:58.000
مئة الف فهذا بيع للمنفعة. فله الانتفاع بها طيلة عمره وكل من اشترى هذا البيت فهذه المنفعة تابعة له واضح؟ فهذا بيع لي للمنفعة. لكن لو قال له اسمح لك بالمرور على ان تعطيني

135
00:54:58.050 --> 00:55:23.650
كل شهر خمسة الاف واضح؟ فهنا ايش؟ هذه اجابة فلا بد ان فاذا العقد على في الاجارة على المنافع دون الاجزاء. فاذا لو انه قال اجرتك هذه لتأكلها فهذا لا يصح اجارة وانما هو بيع

136
00:55:24.250 --> 00:55:53.700
لانه لا يتأتى نفعه الا باتلافه والاجارة تبقى الاعيان وتتلف المنافع. تستهلك المنافع. نعم ولذلك قال فلا تصح اجارة الطعام للاكل ولا الشمع ليشعله لو جعل شمعا قال انا استأجرها منك بالف ريال. نقول هذا ليس اجارة. وانما هو

137
00:55:53.700 --> 00:56:24.600
شراء يتوجه الامر الى العين وهنا يقول الفقهاء مسألة لطيفة ويقولون وان اجره اه شمعة ليشعلها ها وينجره شمعة ليشعلها ثم يردها فيعطيه قيمة ما اتلف واجرة ما بقي فاجارة فاسدة

138
00:56:24.650 --> 00:56:49.700
واظح ولا مو باظح ها يقولون لو قلت له شوف اه اعطني هذه الشمعة لاشعلها ها وارد لك الباقي طيب على ماذا؟ قال ما اتلفته يعني اذا استهلكت منها الربع فسأعطيك قيمة الربع وسأعطيك اجرة الباقي

139
00:56:50.450 --> 00:57:11.150
فيقولون هذه اجارة فاسدة طبعا يقول واحد ليش اجارة الباقي الباقي الذي بقي كان التالف معتمد عليه فلا يحصل اشعال الفائت الا بالاعتماد على على الباقي. فكانهم كأنه قد كان

140
00:57:11.150 --> 00:57:34.200
امسكي له واضح؟ فهذه يقولون لا اجارة فاسدة. ما الفائدة من هذه المسألة هذه المسألة اقرب المسائل الى المسألة المشهورة الان وهي الاجارة المنتهية بالتمليك. فالاجارة المنتهية التمليك هي عقد ايجارة وعقد بيع

141
00:57:34.450 --> 00:57:59.900
نعم  الفقهاء حكموا على ذلك بالفساد. فمن باب اولى ان يحكم على الاجارة المنتهية بالتمليك بالفساد. لماذا لماذا لان بالنظر الى الشمعة الاجارة وقعت على شيء والتمليك وقع على شيء

142
00:57:59.900 --> 00:58:23.100
ومع ذلك يقال بالفساد فكيف اذا وقعت الاجارة والبيع على ذات العين فانها من باب اولى ان يقال بفسادها واضح؟ طبعا اه ما دام انا دخلنا في الاجابة المنتهية بالتمليك اه

143
00:58:23.350 --> 00:58:50.300
الايجار المنتهية بالتمليك من حيث هو ما حكمه يعني الان انتهينا من اه اقرب المسائل لها وكيف من جهة النظر اول شيء تقول في هذا حتى نتعلم التفقه اول شيء تقول ان الاجارة المنتهية بالتمليك لم يذكرها الفقهاء ولا يوجد عقد يمكن ان

144
00:58:50.300 --> 00:59:13.650
ان اه تنزل عليه اليس كذلك؟ هل درستم من بدأنا الى الان عقد اسمه ايجارة وبيع في ان واحد؟ ليس في اما بيع واما ايجار ولذلك قلنا ان هذه اقرب المسائل ومع ذلك هذه المسألة كانت الاجارة على جزء والبيع على جزء اخر ومع ذلك

145
00:59:13.650 --> 00:59:46.900
حكموا بفسادهم هذا من جهة الاصل الشيء الثاني ماذا نقول؟ نقول ان الاجارة المنتهية بالتمليك فيها ظلم وغرر ما وجه ذلك وجه ذلك ان العقد الايجار له احكام وعقد البيع له احكام

146
00:59:47.500 --> 01:00:15.400
فهؤلاء حينما داخلوا بين العقدين جاءوا الى عقد الاجارة فكل المنافع التي فيه جعلوها لهم وكل التبعات التي عليه اجعلوها على المستأجر ثم جاءوا الى عقد البيع. فكل المنافع التي فيه اخذوها لانفسهم. يعني التجار. والتبعات التي فيها جعلوها على

147
01:00:15.400 --> 01:00:36.222
على المشتري وبيان ذلك ان شاء الله يكون في مستهل الدرس القادم كنا نظن اليوم ناخذ اكثر لكن آآ في الاجارة فيها مسائل يعني دقيقة فهو مهمة اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد