﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:20.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا

2
00:00:21.300 --> 00:00:45.050
ان يجعلنا واياكم من عباده الموفقين وان يرفع عنا الحاجة في امر الدنيا والدين وان يجعلنا من الاولياء الصالحين العاملين ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي اتينا على تتمة الباب السابق

3
00:00:45.100 --> 00:01:11.050
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل مكملات له ثم شرعنا في اول باب العارية وذكرنا حكمها ما يدخل او ما تدخل فيه وما لا تدخل وعند ذلك انتهى الحديث فنكمل باذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده

4
00:01:11.250 --> 00:01:42.150
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم ولا نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان العارية مباحة في كل

5
00:01:43.000 --> 00:02:03.250
آآ في كل ما له نفع استثنى من ذلك البضع والعبد المسلم للكافر والصيد ونحوه للمحرم يعني ان يعطى المحرم صيدا فان المحرم لا يقر الصيد في يده. وكذلك نحو الصيد

6
00:02:03.450 --> 00:02:29.450
كان يعطى مخيطا ليلبسه يعني يعطى مخيطا ليلبس وهذا بشرط الا يكون معذورا اما لو كان معذورا فاعطي فان لبسه للمخيط مباح. وان وجبت عليه فدية لكونه معذورا فلا تدخل في هذه المسألة فينبغي التنبه لها ثم ذكر الامة الشابة لغير امرأة او

7
00:02:29.450 --> 00:02:59.450
فانه ايضا مما يعلم معه حصول الهلاك. اه والوقوع في الفاحشة. فيكون ذلك محرما متى ما غلب على الظن وقوع ذلك واجتمعت اسبابه. والا كان ذلك مكروها. اما اذا اعيرت لامرأة او محرم او كانت بحيث لا تشتهى او كبيرة فلا آآ شيء في ذلك وتبقى على اباحتها

8
00:02:59.450 --> 00:03:21.200
ثم قال المؤلف رحمه الله ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط يعني ان من اعاذ شخصا آآ نفع حائطه بان يجعل عليه الجار آآ خشبة نعم فانه لا ليس له ان يرجع

9
00:03:21.250 --> 00:03:44.250
ليس له ان يرجع لانه يتضرر صاحب الخشب بذلك فبناء على هذا ليس له ان يرجع فلو قال احمل اه خشبك قلنا لا. انتقد ابحت له النفع وهذا النفع مما اه لو حمله الان لتضرر

10
00:03:44.250 --> 00:04:04.250
بذلك فيبقى. ولا يستحق بذلك اجرة لو قال اذا اعطني اجرة فنقول لا اجرة لك. لماذا؟ لانه اعطاه على وجه العارية اباحة فلم يكن له لينقلها الى اجارة. ومثل ذلك يقولون لو انه اعاذ شخصا

11
00:04:04.250 --> 00:04:30.600
سفينة فعبر فيها بها في البحر حتى اذا كان في وسط البحر امره ان آآ يردها اليه فيلقي نفسه ومتاعه او يلقي متاعه لا يتصور ذلك لما يلحقه من الضرر في هذا فلا يستحق ذلك ويلزم اتمام او آآ البقاء فيها

12
00:04:30.600 --> 00:04:58.050
حتى ينتفي عنه الظرر. ثم قال ولا يرد ان سقط الا باثمه. اما لو سقط الجدار اعادة الخشب على ذلك هو اعارة جديدة فيجوز لا له ان يأذن بها ويجوز له ان لا يأذن بها. وكل ذلك ايضا متعلق بماذا؟ بما

13
00:04:58.050 --> 00:05:16.650
تقدم في باب الصلح وهو الا يكون مضطرا الى ذلك. وانه اذا كان مضطرا لزمه التمكين الكلام هنا فيما اذا لم يكن مضطرا الى ذلك فله ان يعيقه مرة ثانية وله ان آآ يعتذر منه

14
00:05:16.650 --> 00:06:01.300
انه يمتنع نعم قال رحمه الله وعليه نعم. قال وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو ونفي ضمانها العارية من حيث هي عارية مباح للانسان نفعها  اذا تلفت فهل تضمن اذا تلفت فهل تظمن

15
00:06:02.150 --> 00:06:37.350
فنقول اما سلفها فيما استعيرت من اجله فليس فيه ظمان فليس فيه ظمان لان الاذن بالاعارة اذن بالائتلاف يعني على سبيل المثال لو ان شخصا اعارة سيارة لصاحبه فمشى بها في الطريق فخربت

16
00:06:38.700 --> 00:07:00.200
الخرابها من جهته لا هو اذن له في استعمالها فتلافها في مثل هذه الحال لا شيء فيه لانه اذن له في المشي فيها فما اذن له في المشي فيها فما يتلف تبعا لذلك هو مأذون فيه

17
00:07:01.150 --> 00:07:25.700
ومثل ذلك لو تلفت ايش اطاراتها او ان فني وقودها. فهذا كله مما اذن فيه فلا ضمان في ذلك فلا ضمان في ذلك. لانه اذن له في الانتفاع فمات الف تبعا للانتفاع فلا شيء فيه

18
00:07:25.800 --> 00:07:54.700
واضح؟ الثاني انه اذا تلفت بغير بغير الاستعمال كان تسرق من عند من عند باب بيته واضح فعند ذلك نقول ماذا؟ عليه الظمان وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمع من الفقهاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:55.650 --> 00:08:22.250
قال بل عارية مودة او في رواية عارية مضمونة لاجل هذا ذهب الحنابلة الى انها تضمن في مثل تلك المسألة وهذا هو مشهور المذهب خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية فانه يقول انه ما دام لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه

20
00:08:24.150 --> 00:08:54.150
الحنابلة يقولون حتى ولو لم يتعددا او لم يفرط. اما اذا كان تلفها بتعد وتفريط اشكال ولا خلاف ان عليه الظمان. ان عليه الظمان. اذا قلنا وتظمن العارية بقيمة يوم تلفت. فاذا اه اذا تقرر الظمان في واحدة من هذه المسائل فمتى يعتبر

21
00:08:54.150 --> 00:09:21.300
فبما تعتبر بقيمتها طيب اذا قلنا تعتبر قيمتها هل هو يوم استلامها او يوم تلفها فلو افترضنا مثلا انه اخذها هذا اليوم. وتلفت من العام القادم واضح؟ فبين قيمة في اول استلامها وبين

22
00:09:21.900 --> 00:09:41.900
وقت تلفها وقت طويل وتفاوت في السعر. فيقول المؤلف رحمه الله ان قيمتها يوم تلفت لانه هو الوقت الذي انتقل فيه الى البدل وهي القيمة. فصارت القيمة يوم التلف الذي تحول فيه

23
00:09:41.900 --> 00:10:16.150
الى العوظ والبدل. واضح ومثل ذلك ايضا لو ان السيارات ايش آآ كانت مثلا آآ رخيصة فطلبت عليها ضرائب عالية فارتفعت اقيامها واضح؟ فعند ذلك نقول يوم تلفت. فيتباين في هذا الثمن. وكذلك ايظا في بعظ الاحيان العكس

24
00:10:16.150 --> 00:10:46.650
يعني لو ان هذه السيارة من السيارات التي آآ محركاتها قوية او آآ في آآ ماكينتها كبيرة نعم التها التي تحركها فارتفعت اسعاف البنزين والوقود فكانت تساوي مثلا مئة الف يوم استلمها ولما ارتفعت اسعار الوقود نزلت قيمتها الى سبعين الف الناس صاروا

25
00:10:46.650 --> 00:11:07.550
يقبلون عليها فنقول الاعتبار بالقيمة يوم تلفت. سواء ارتفع او انخفض على ما في المثالين متقدمين قال ولو شرط نفي ظمانها حتى ولو قال يا اخي تعيظني هذه الصياغة لكن لو تلفت لا اضمنها

26
00:11:07.950 --> 00:11:27.950
لا اقدر فنقول هذا الشرط وجوده كعدمه لان اعتبار الضمان في في الشرع ومن الشارع فلم يكن لهذا لهذا الشرط وجود او الغاء فكما جاء في حديث بريغ اشترطي لهم الولاء فان الولاء

27
00:11:28.200 --> 00:11:57.300
لمن اعتق كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط. فهذا مثله. ولذلك يقول هنا والعكس بالعكس. فالوديعة لو شرط على المودع ضمانها لم يضمن يقال شوف انا اودع عنك وتضمنها قال اضمنها. اما محبة الله والا اه يعني حتى تطيب نفسه وتطمئن

28
00:11:57.300 --> 00:12:23.650
لو تلفت فانه لا لا يظمن فانه لا يظمن. نعم. قال وعليه قالتا قال وعليه مؤونة ردها لا المعجرة يعني ان المستعير هو المنتفع بها. انتفع بها انتفاعا مباحا بلا عوظ. فاذا احتيج الى ردها

29
00:12:23.650 --> 00:12:47.850
فردها على المستعير المنتفع بها وبناء على ذلك لا يطلب من المعير ان يأتي ليأخذها وما يتحمله ومن نفقة ايصالها فهي على على المستعير فلو افترضنا لو كانت مثلا آآ

30
00:12:48.600 --> 00:13:09.650
التا آآ طبخ اه كفرن ونحوه مما توقد عليه الاشياء. فاحتاج الى ان يحملها الى بيت صاحبه وذاك لا يحمل الا بخمسين ريالا او سبعين فنقول يجب عليك الحمل ويجب عليك ما ترتب على حمله

31
00:13:10.050 --> 00:13:25.150
ما تحمله واذا وصلت الى بيتك قل قلت اعطي العاملة خمسين ريالا نقول الحمل وما يتبعه عليك لانه انتفع به مجانا وهو اباحه لك فلم يكن عليه في هذا شيء

32
00:13:29.000 --> 00:13:52.350
نعم بخلاف ما ذكرناه من اشياء يعني اه تذهب مثل الوقود ونحوه فتذهب على المعير. تذهب على المعين لانه هو الذي اباحها في مشهور المذهب وان كان يعني عادة الناس انهم اذا آآ استعاروا سيارة او نحوها فانهم

33
00:13:52.400 --> 00:14:11.050
يتكلفون بما آآ في وقودها وما يلزمها من توابع ذلك آآ على اقل الاحوال حتى لا يلزم المعيرة شيئا ومن باب رد الجميل لو زاد فيها وقودا او نحوه لكن من جهة الحكم الشرعي لا يلزم

34
00:14:11.250 --> 00:14:31.250
هذا هو مشهور المذهب خلافا لقول بعض آآ الفقهاء. انه اذن هو الذي اذن لك ان تنفق هذا وان تنتفع هذه نعم. فقال لا المؤجرة. اما العين المستأجرة فاذا استنى فاذا انتهت المدة

35
00:14:31.250 --> 00:14:54.800
فانه ليس على المستأجر الا التخلية لماذا؟ لان المؤجر اخذ العوظ فهو الذي يلزمه استيفاء عينه واخذ حقه ولا يلزم المستأجر الا التخلية بينه وبين العين. فلا يغلقها ولا يمتنع من بذلها

36
00:14:54.800 --> 00:15:23.300
لكن لا يلزمه ان يوصلها اليه ولا ان يتحمل تبعة ذلك قال ولا يعيرها هذا راجع الى ماذا الى العارية العارية يباح لك نفعها ولا تملك نفعها كما قلنا في الدرس الماظي. والفرق بين هذين ظاهر فان اباحة النفع يعني ان

37
00:15:23.300 --> 00:15:50.550
كما متى احتجت الى ذلك انتفعت اما ملك النفع هذا لم يعطك اياه. فان الانسان لو ملك نفعه لكان له ان يؤجر هذا النفع او ان يبذله اه بدون مقابل اجرا ونحو ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يعيرها لماذا؟ بناء على ان الاعارة

38
00:15:50.550 --> 00:16:10.550
كاباحة النفع لك فلم يجز لك ان اه تتصغف فيه لانك لا تملكها الذي يتصرف هو المالك او وانت لست بمالك ولا مأذونا لك فيها اه في يعني في التصرف في نفعها. انما ابيح لك الانتفاع

39
00:16:10.550 --> 00:16:40.100
الانتفاع. ايضا وبين اباحة الانتفاع واباحة التصرف في المنفعة فرق اباحة الانتباه يعني لك ان تنتفع ان تحمل السيارة لكن التصرف في المنفعة اما بالانتفاع بها واما بذلها بغير بغير عوظ واما اجارتها. فنقول في الاعارة لك

40
00:16:40.100 --> 00:17:07.450
فقط اباحة النفع. اما ملك المنفعة الذي يترتب عليه انواع التصرفات كالبذل بدون ما ثواب او الاجارة او غير ذلك فلا واضح؟ نعم فان تفتت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. وعلى ويطمئن ايامها شهر. قال

41
00:17:07.450 --> 00:17:30.550
فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها يعني لو فعل لو فعل. لو اعارها بدون ان يرجع الى مالكها سنقول هنا اه لو حصلت لو اه نقول هو متعد بهذه الاعارة. وبهذا البذل

42
00:17:31.050 --> 00:17:54.750
سيقول المؤلف رحمه الله تعالى لو حصل تلف بسبب ذلك سنقول هنا فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها اجرتها ويظمن ايهما  عندنا ثلاث مسائل اول شيء التظمين اللي هي اخر مسألة ذكرها

43
00:17:55.100 --> 00:18:28.000
فيقولون المالك له ان يضمن المعير الذي هو المستعير. لانه استعارها فاعارها. وله ان يظمن المستعير الثاني لماذا؟ لان المستعير الاول هو الذي تعدى فبذلها وهو لا يجوز له ان يبذلها فكأنه فكأن يده يد صارت يدا ضمان وغصب

44
00:18:28.000 --> 00:19:00.600
واضح؟ واما الثاني فلانها تلفت تحت يده والعارية مضمونة فلزمه الضمان في كل حال. نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله آآ وعلى من تستقر القيمة على المستعير الثاني فبناء على هذا لا يخلو اما ان يكون المالك طلب الضمان من المستعير الثاني فنقول انتهى الامر

45
00:19:01.350 --> 00:19:24.450
ولا يجوز للمستعير الثاني ان يرجع الى الاول. لان التلف صار تحت يده. والعارية من حيث اصلها مضمونة نعم وان كان المالك قد ضمن الاول المستعير الاول فبناء على هذا للمستعير الاول ان

46
00:19:24.750 --> 00:19:52.300
ان يطالب المستعير الثاني بقيمتها لان لان العارية مضمونة. فلاجل ذلك قال وتستقر عليه قيمتها ثم ايضا على معيرها اجرتها هذا الذي يتعلق المستعير الاول الاجرة نقول انه لما اعرتها تصرفت تصرفا غير صحيح

47
00:19:52.350 --> 00:20:13.850
فانتقلت يدك من يد عارية الى يد غصب. والقاعدة في المغصوب كما سيأتينا انه ما فوج منفعة فانه يلزمه ظمانها. فبناء على ذلك نقول عليه اجرات المثل على ايه اجرت

48
00:20:14.100 --> 00:20:35.250
المثال واضح يا اخوان؟ واضح اذا كانت مثلا بقيت عنده شهر عند المستعير الثاني وحتى لو رجعت الى المستعير الاول في بعض المدة لان لما انتقلت يده من يد امانة الى يد ظمان لم تعد يدا لم تعد يدا

49
00:20:35.250 --> 00:21:00.700
امانة فيلزمه الضمان للمدة كلها. فبناء على ذلك نقول ادفع اجرة شهر. فننظر الى مثيلاتها كم تستأجر؟ فيبذل ومثلها فيبذل مثل ذلك واضح يا اخوان؟ وهنا قلنا ان الظمان يستقر مطلقا على المستعير الثاني سواء كان عالما بان

50
00:21:00.700 --> 00:21:29.450
فمن اعاره مستعيرا لها نعم لنهيكم بهذا ايضا معين له على الظلم. او لم يعلم لان العارية من حيث اصلها مضمونة على من تلفت عنده واضح؟ نعم وان اركب منقطعا للثواب لم يضمن. وش معنى هالجملة

51
00:21:29.550 --> 00:22:03.700
يعني لو انه اركب شخصا ثوابا وطلبا للاجر عند الله جل وعلا ثم ايش عثرت الدابة فتلفت  فماذا نقول  يظمن ولا ما يظمن؟ لماذا لا يظمن  لا ليس ها عمر

52
00:22:04.100 --> 00:22:38.350
ها اسحاق هاه اي نعم وش تقول الذي بجواره نعم لانها لم تخرج عن كونها معارة. لما هو حمل هل انتقلت العين من مالكها الى  لم تزل يد مالكها عليها. فبناء على ذلك هي تلفت تحت يد

53
00:22:38.500 --> 00:23:03.950
يد المالك تحت يد المالك فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول هذه الصورة تنبهوا هذه الصورة ليست من آآ من من صور العارية لان حقيقة العارية انت تثقل العين لينتفع بمنافعها. هنا لم تنتقل العين. فصحيح ان هذا ينتفع بها

54
00:23:03.950 --> 00:23:23.750
لكنه ينتفع بها ويد صاحبها عليها فظمانها على من هي بيده وهو صاحبها او مالكها. واضح يا اخوان؟ واضح  ولذلك قال وان اركب منقطعا للثواب لم يظمن. طيب لماذا خصه بالثواب

55
00:23:24.400 --> 00:23:50.800
لماذا لم يقل وان اركب منقطعا لم يضمن الكلام على ان يد صاحبها عليها لانه لو كان اركبه اجرة فقطعا ان المستأجر ليس عليه ظمان. اليس كذلك؟ لاننا قلنا ان المستأجر دفع العوظ للاجرة

56
00:23:50.800 --> 00:24:19.000
فانتفع بالاجرة مقابل ما بذل. والعين للمالك فالتلف على على المالكي. فالتلف على المالك. فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله وان اه اركب منقطعا للثواب لم يظمن. نعم واذا قال فانجوتك قال بل دعوتني او بالعكس

57
00:24:19.600 --> 00:24:50.550
وان قال اجرتك قال بل اعرتني اذا قال اجرتك قال بل اعرتني فقول من يقبل قول من مدعي الاعاقة لان الاصل عدم عدم العوظ لان الاصل عدم العوظ. وكذلك بالعكس لو قال المالك اعرتك

58
00:24:50.750 --> 00:25:20.200
قال بل اجرتني فنقول القول قول المالك لماذا؟ لان الاصل عدم عوض عقب العقد قبل قول مدعي الاعارة في المسألتين واضح لماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى عقب العقد قبل قول مدعي الاعارة

59
00:25:20.450 --> 00:25:47.000
لان هذه الصورة التي يكون فيها القول قول قول المدعي الاعانة لماذا؟ لانها لم يترتب عليها  لم يترتب عليها عوظ اه الاصل عدم عدم العقد. عدم الاجارة. عدم بذل العوظ. لكن اذا كان بعد مظي مدة

60
00:25:47.000 --> 00:26:15.600
فالقول قول المالك في ماضيها باجرة المثل اما اذا كان بعد مضي مدة نعم فالقول قول المالك. لماذا لانهم يقولون الاصل ان منافع الناس واشيائهم انما تقبض على سبيل المعاوظة اليس كذلك

61
00:26:15.650 --> 00:26:40.300
والاهداء او اه الاباحة وخلاف الاصل لا احد في الغالب يعطيك الا بمقابل. هذا هو الاكثر والاغلى. فبناء على ذلك نعلم ان الغالب ان انتفاعك بها كان مقابل اعتبارا بالاكثر والاصل. فلذلك نقول اه انه يقبل قول المالك انه قال اه ايش

62
00:26:40.300 --> 00:27:20.500
اه وبعد مضي مدة قبل قول المالك في ماضيها باجرة المثل باجرة طبعا هنا فيه اشكالات وذلك لو ادعى اه هي يمكن تأتي في الحقيقة اذا نعم وان قال وان قال دعوتني او قال اجرتني قال بل نصرتني او قال دعوتك قال بل هجرتني

63
00:27:20.500 --> 00:27:53.750
الثالثة او اختلف في الوجه وقول مالك وان قال اعرتني او قال اجرتني قال بل غصبتني فالقول قول المالك لماذا لان الاصل انه لا ينتقل مال الانسان الا برضاه. فما دام انه ظهر منه عدم الرضا فالغالب انها غصب. والقول قول المالك. القول قول المالك

64
00:27:53.750 --> 00:28:17.650
لان الاصل عدم الانتقال. فلما انتقلت وجدت بيد الغير فالغالب انها كانت غصبا نعم قال او قال اعرتك قال بل اجرتني والبهيمة تالفة فقول مالك في حالة تلف في حالة تلف

65
00:28:18.250 --> 00:28:47.200
المالك وش وش يريد يريد ايش يريد الاعارة والمستعير يريد الايجارة لماذا لانها لما تلفت العين المستأجرة اذا تلفت على المالك وفي الاعارة العين التالفة على المستعير. فلما تلفت يقول اعرتك المالك

66
00:28:47.300 --> 00:29:13.650
المستعجل يقول لا اجرتني انه ان يدفع اجرة اخف عليه من ان يضمن العين كلها واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان القول قول المالك طبعا هذه كلها مسائل فيها اشكال. نعم وهي قليلة الوقوع من حيث تجردها من البينات. الكلام كل هذا اذا لم توجد

67
00:29:14.300 --> 00:29:39.800
بينة اما اذا لم اذا وجدت البينات فالقضاء لها او فالقضاء بها. نعم. قال او اختلفا في الرد  فاذا قال المستعير رددتها. قال لم تردها فنقول الاصل عدم الرد فكل متفق على انه استعار

68
00:29:39.950 --> 00:30:07.850
اليس كذلك لكن اختلفوا هل حصل الرد او لم يحصل؟ فالاصل عدم الغد حتى يثبت بيقين. فبناء على ذلك نقول القول قول المالك في فيها نعم كتاب هذا الكتاب او هذا الباب باب الغصب. في بعض النسخ كتاب الغصب

69
00:30:08.950 --> 00:30:32.300
واه يعني ان قيل كتاب باعتبار انه مختلف عما قبله فهو مناسب وليس بمكمل للابواب السابقة. وان قيل باب الغصب ايضا كذلك لانه آآ لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آآ المسائل التي فيها

70
00:30:32.350 --> 00:31:02.750
اخذ الشيء بعوض سواء كان ايش؟ سواء كان بيعا او ايجارة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى اخذ الشيء في القرض وغد بدنه احسانا وارفاقا وذكر المؤلف رحمه الله قبض الاعيان توثيقا. في الرهن ونحوه. وذكر المؤلف رحمه الله

71
00:31:02.750 --> 00:31:29.100
الله بذل الاشياء في آآ على سبيل الاباحة وغده آآ اعيانها بذر نفعها وغدي اعيانها. فكل هذه قد صور من صور آآ الانتفاعات ونحوها كاد ان يبين الحكم في من اخذ العين بغير

72
00:31:29.350 --> 00:31:59.300
الرضا واخذها على وجه الظلم والقهر. والتسلط والعدوان بغير وجه مشروع بغير وجه مشروع فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغصب وغصب يغصب غصبا اذا اخذ الشيء صحرا اذا اخذ الشيء طهرا. والغصب

73
00:32:00.250 --> 00:32:35.100
آآ من المعاصي والسيئات والكبائر لانه اخذ للمال بغير حق بما يستحل احدكم مال اخيه ولو كان قضيبا من اراك. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل واجماع اهل العلم منعقد على حرمة هذا والظلم فيه. فلا يجوز لاحد ان يتسلط على مال اخيه المسلم

74
00:32:35.100 --> 00:33:01.850
او يأخذ مالا ليس له اخذه. حتى ولو كان غير مسلم اذا كان مالا محترما. سيأتي وسيأتي بيان ذلك. ثم شرع المؤلف في تعريفه في الاصطلاح قال قال رحمه الله وهو الاستيلاء على حق غيره قبلا بغير حق من عطاء ووقود. اما في الاصطلاح فهو الاستيلاء

75
00:33:02.150 --> 00:33:24.800
على حق غيره قهرا الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار او منقول فلما قال المؤلف الاستيلاء على حق غيره فلو كان الاخذ من الغير ما ليس بحق الله

76
00:33:25.800 --> 00:33:46.700
ان تأخذ من الشخص ما ليس بحق الله فهذا ليس من باب الغصب مثل ماذا مثل استنقاذ المغصوب يعني لو كان هذا الشخص غاصبا فنزعتها منه قهرا اليس كذلك؟ فهذا استيلاء على المال قهرا. لكن

77
00:33:46.800 --> 00:34:10.400
على حق او بغير حق على غير صاحبه ليس بمستحق له فاخذه على غير حق والاخذ له اخذ له بحق فلا يكون ذلك غصبا وانما هو استنقاذ المغصوب استنقاذ وتخليص للمغصوب. فلذلك قال الاستيلاء على

78
00:34:10.400 --> 00:34:31.800
في غيره. فاذا لم يكن حق غيره فاخذه في مثل هذه الصورة هو استنقاذ له. وقال الاستيلاء الى حق غيره قهرا بغير حق فقوله بغير حق ايضا يخرج ماذا؟ اذا كان الاستيلاء على حق الغير قها بحق

79
00:34:33.150 --> 00:34:58.250
يعني يكون قد وجب عليه ارش جناية وامتنع من بذلها او وجبت عليه نفقة لولده فامتنع اخذه منه السلطان وقبضه منه فهو استيلاء بحق اه نعم استيلاء على حق الغير هو حقه ولكن هذا الاستيلاء وهو قهر بحق وليس بغير حق

80
00:34:58.250 --> 00:35:22.200
فقال من عقار او من قول يدخل في ذلك العقارات كالاراضي والمزارع والبيوتات وغيرها والمنقولات مثل العبد والبهيمة والسيارة والكرسي والاثاث او قماش الدار كما يقولون او غير ذلك. فكل ذلك داخل

81
00:35:22.200 --> 00:35:42.200
في الغصب ولما قال المؤلف رحمه الله تعالى الاستيلاء على حق غيره قهرا نسينا القهر هنا ونوضحها فاذا لم يكن قهرا فلا يخلو اما ان يكون سرقة او نهبة او اختلاف

82
00:35:42.200 --> 00:36:09.450
ما الفرق بين هذه اه السرقة هو اخذ الشيء على وجه الاختفاء في اول الامر وفي اخره لا يدرى من السارق نعم والاختلاس هو اختفاء في اخذ الشيء على وجه الخفية في اول الامر لا في اخره لانه اذا اخذه وهرب

83
00:36:09.450 --> 00:36:42.900
الناس اليس كذلك والنهبة اخذ الشيء على غير الخفية في الاول وفي الاخر، لكن بغير القهر فعلى كل حال النهبة والغصب ليس بينهما كثير فرق واضح لان الغصب هو اخذ الشيء بغير حق قهرا. في وعلى وجه الظهور

84
00:36:42.900 --> 00:37:06.950
وضوح اذا ما الفرق بينه وبين النهبة ان المنتهب يذهب يخاف اما المغتصب يأخذه منك ويبقى معك ويقول ما ليس لك حق وعلى كل حال بعضهم لا يفرق بين بين النهبة والمغصوب آآ كالشافعية وغيرهم لكن مشهور المذهب على آآ

85
00:37:06.950 --> 00:37:31.350
الاختلاف على ما قلنا فاذا واضح الفرق بين المسروق وبين المال المختلس وبين المنهوب وبين المغصوب. واضح واضح يا اخوان؟ نعم قال رحمه الله وان نصر كلبا يبتلى او خمر ولا يرد جد ميتة

86
00:37:31.350 --> 00:37:48.500
نعم قال وان غصب كلبا يقتنى او خمغ ذمي غدهما. يعني اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين ان ان محل الغصب اما ان يكون اموالا اما ان تكون اموال

87
00:37:48.600 --> 00:38:15.750
واما ان تكون اختصاصات فلما كان امر الاموال ظاهر لم يحتاج الى التمثيل لها ولذا لكن مثل للاختصاصات. قال وان غصب كلبا. فمن المعلوم ان الكلب لا ليس بمال. لانه لا يقتنى الا على وجه الحاجة. وقد ذكرنا في تعريف المال في اول بالبيع

88
00:38:16.350 --> 00:38:34.400
ولما قال المال هو ما ابيح نفعه من غير من غير حاجة. اليس كذلك؟ فاذا هذا لا يسمونهما لان يسمونه اختصاص. يجوز للانسان ان ينتفع منه لكن ليس له عوظ ولا قيمة

89
00:38:35.200 --> 00:38:56.050
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كما ان الغصب يكون على الاموال فانه يكون على الاختصاصات. فلو ان شخصا غصب كلبا  من الكلاب التي تقتنى ككلب ماشية او اه صيد او اه حراسة فنقول في هذه الحالة يجب عليه الغد. وهو

90
00:38:56.050 --> 00:39:19.950
عاتب ويؤخذ منه ويرد على صاحبه نعم او خمر ذمي اذا كانت اذا كان الخمر الذمي مستورا يعني لم يجاهر به ولم يظهره فانه مباح للذمي ان يتعاطى الخمر لكنه لا يظهره عند المسلمين

91
00:39:20.250 --> 00:39:42.750
واضح؟ اه بناء على ذلك لا يجوز لمسلم ان يتسلط على ذمي في خمره. فيريقه او يأخذه منه فلو اخذه منه سنقول يجب رده سواء كان اخذه ماذا؟ يعني لاتلافه او لغير ذلك

92
00:39:42.950 --> 00:40:03.100
ففي كلا الحالين نقول هذا اختصاص صحيح يجوز للذمي ان تبقى يده عليه وان ينتفع منه فلم يجوز لك ان تأخذه واخذك له غصب فيجب عليك غد نعم قال ولا يرد جلد ميتة

93
00:40:03.500 --> 00:40:25.750
هنا قول المؤلف ولا يرد جلد ميتة. لان جلد الميتة عندهم نجس والمشهور من المذهب عند الحنابلة انه لا يطهر بالدباع فبناء على ذلك يقولون لا لا فائدة فيه لكن هذا فيه

94
00:40:26.000 --> 00:40:50.050
اشكال فيه اشكال لان الحنابلة الذين قالوا من انه لا يطهر بالدباغ مع ذلك قالوا اذا دبغ له ان ينتفع به اليابسات فمقتضى كلامهم انه ما دام فيه نفع فلا اقل من ان يكون مثل كلب الصيد

95
00:40:50.450 --> 00:41:12.700
انه منتفع به فيكون مختصا ناهيك ان بعظ الحنابلة يجيز بيعه واضح؟ وهي رواية في المذهب فلاجل ذلك كانت هذه المسألة مما يعني ورد فيها الاشكال. ولذلك اه في شارح الغوظ

96
00:41:12.700 --> 00:41:42.700
تعقب المؤلف ونقل عن بعض الحنابلة انه آآ ايش؟ آآ انه يغد ولا يجوز التسلط عليه لانه مما يمكن الانتفاع به في اليابسات فكان مثل قلبي آآ الصيد وخمر الدمي وخمر الذمي. هذا على ما آآ على اصل الحنابلة انه لا يترك

97
00:41:42.700 --> 00:42:04.700
اما اذا قلنا من انه يطهر كما هو مذهب الشافعية وجماعة من فمن باب فقطعا انه يجوز اه يجب رده واه لا يجوز اه لا اخذه لا يدوم تدام ويد الغاصب عليه. نعم

98
00:42:04.950 --> 00:42:32.150
قال واتلاف الثلاثة هدف يعني ما دام انها اختصاصات فلو اتلفها فهي هداك. لماذا هي هدر؟ لانها لا قيمة لها فبناء على ذلك نقول ماذا نفعل؟ هو اخطأ لكن ليس لها قيمة فلا يمكن رد شيء ما كان ذلك. لكن آآ عندهم انه ما دام

99
00:42:32.150 --> 00:42:59.600
يد ظلم حينما اتلفها فيلزم الامام ان يعزره لكن هل يلزم فيها دفع ما يقابل يقابل هؤلاء المشهور من المذهب يقولون لا لان لان هذه اشياء لا قيمة لها وان كان عند بعض الفقهاء يقولون ان لها قيمة عند اصحابها وقد اتلفها ظلما فيجب عليه

100
00:43:00.000 --> 00:43:19.950
ضمانها ولهم في ذلك طريقة في اه الظمان. نعم. وهذا ليس ببعيد لان لا تسلط على ما ينتفعون به. ولان لا تفوت عليهم المنافع في ذلك. نعم قال رحمه الله

101
00:43:20.200 --> 00:43:43.800
من استعان نورها او حبسه فعليه هجرة. قال وان استولى على حر لم يضمنه. لماذا لو جاء الى حر واخذه وابقاه عنده سنة سنقول ليس عليه فيه ضمان لماذا؟ لان الحر

102
00:43:44.000 --> 00:44:09.300
ليس بمال لان الحرة ليس بمال فبناء على ذلك لا يكون فيه ظمان لكن يقول ان استعمله كرها فمنافع الحر مضمونة اليس كذلك؟ فنقول عليه الاجرة مقابلها. فاذا مثلا اكرهه على بناء هذا الجدار

103
00:44:09.500 --> 00:44:38.000
او حمل هذا المتاع بناء على ذلك اذا تخلص من الغاصب وارتفع الى الحاكم يعزر الحاكم الغاصب على غصبه. ويلزمه باجرة باجرة استعماله باجرة استعماله ومثل ذلك ايضا اذا حبس

104
00:44:38.100 --> 00:45:01.200
فمنعه من العمل منعه من العمل لماذا لانه لما حبسه عن العمل كانه ضيع منافعه وفوت عليه ما كان يكتسب وينتفع اليس كذلك فلزمه ظمان ما ما فوت من المنافع

105
00:45:01.800 --> 00:45:20.500
فلزمه ظمان ما فوت من المنافع فاذا افترضنا انه جاء الى هذا الشخص وحبسه عنده في البيت اسبوعا فمنعه من الذهاب الى وظيفته فخسر بسبب ذلك خمسة الاف سنقول يلزمه ضمان ذلك

106
00:45:21.500 --> 00:46:03.550
يلزمه ضمان ذلك. نعم  والتسوية والهجرة نعم قال ويلزم رد المغصوب بزيادته اما رد المغصوب فهذا ظاهر فانه لما غصب فيده يد ظلم وعدوان فوجب استنقاذ الظلم وارجاع الحق الى صاحبه فيلزمه غد المغصوب

107
00:46:04.600 --> 00:46:29.800
يقول المؤلف رحمه الله تعالى بزيادته بزيادة فاذا كان هذا العبد قد سمن عند يعني ايه فكذلك واذا كان هذا العبد قد عمل فكسب اثناء وجوده عنده فيلزمه غد العبد وما

108
00:46:30.350 --> 00:46:59.050
كسب لماذا لان هذه الزيادة نماء المال والمال لصاحبه. فالزيادة لصاحبها لصاحب المال واضح؟ ومثل ذلك لو نتجت البهيمة فكل ذلك له ومثل هذا لو كان غصب الغاصب مالا فاستعمله في تجارة

109
00:46:59.500 --> 00:47:32.300
فبدل ان كان مئة الف صار خمس مئة الف هنا نقول يلزمه ردوا المال بزيادته. فيغد كم خمسمائة الف لماذا؟ لان هذه الزيادة نماء المال والمال لفلان فالزيادة له طيب فما اين عمل الغاصب؟ نقول عمل الغاصب هدر لانه هو الذي

110
00:47:32.550 --> 00:47:57.200
فعله بدون اذن فليس له فيه اجرة وليس على المغصوب منه ضمان. ولا بذل شيء نعم ثم الرد عليه في كل حال حتى ولو تعلق به بضمان ذلك اضعاف اضعاف قيمته

111
00:47:57.550 --> 00:48:33.850
فلو افترضنا مثلا ان هذا الغاصب لما غصب هذا الجوال نعم سافر الى الى اين؟ الى جنوب افريقيا او الى نيوزلندا. يعني ابعد الديار ها  امر الغاصب بالرد هل اعطيك بدلا؟ ابعث اليك بالمال. هذا يرهقني. هذا يكلف كذا. الان الجوال هذا قيمته مئتي ريال

112
00:48:34.500 --> 00:48:59.400
قال ولو احملته حملته في هذا النقل لكلف مثلا الف ريال التنقل يلزمه غد المغصوب ولو كلف رده اضعاف قيمته او غريم اضعاف ما يمكن فيلزمه ذلك بكل حال. لان يده ظالمة وظامنة

113
00:49:00.150 --> 00:49:23.450
ولابد ان يعاد الحق الى مستحقه ولابد ان يعاد الحق الى مستحقه فلذلك قال ويلزم رد المغصوب بزيادته وان غرم اضعافه. طيب فاذا قال له اعطيك بدل الجوال واعطيك زيادة مئة ريال او مئتي ريال

114
00:49:26.100 --> 00:49:47.200
تنقل ان وافق هذا الحق له سواء وافق بزيادة وافق بمماثلة واباحه اه اه تركه له هذا له اليه لكن ما دام المغصوب منه يطالب بحق فيلزم الغاصب آآ رده ولو ترتب عليه مبالغ كبيرة

115
00:49:48.250 --> 00:50:12.300
ولو ترتب عليه مبالغ كبيرة قال وان بنى قرأتها قال وان بنى في الارض او غرس لزمه القلع. وارش نقصها والتسوية كذلك يعني لو انه لما غصب هذه الارض ظن انها لا يمكن ارجاعها

116
00:50:12.400 --> 00:50:43.750
متمكن منها فجاء شخص فيه قوة وقدرة ومغيد للحق اه نافع للخلق فقال رد الارظ الى صاحبها تتلكأ فقال اما ان ترد واما انا افعل بك كذا وكذا فنقول فان سيرد في مثل هذه الحال

117
00:50:44.600 --> 00:51:03.800
يلزمه الغد او انه تاب. مثلا لو ان هذا الغاصب بعد مدة خاف وذكر فتذكر قال طيب انا ارد الارظ لكن بنيت وفعلت سيقولون وان بنى في الارض او غراس لزمه

118
00:51:05.100 --> 00:51:43.050
الغد وازالة ما احدث فيهدم البناء ويزيل الغرس ويسوي الارض كما كانت  ويسوي الارض كما كانت  لان كل احداث له احداث بظلم وعدوان فلم يكن محترما ومن لم يكن لوجودها في هذا المكان حق فالزم قلعها. فالزم قلعها. ولذلك قال

119
00:51:43.100 --> 00:52:05.400
وان بنى في الارض او غرس لزمه القلع وارش نقصها والتسوية يعني لان لا يجعلها محفورة لان الحفر عيب فلا يبقيها محفورة بل يسويها. وعليه الاجرة لانه انتفع بها وحبس نفعها عن صاحبها هذه المدة فعليه

120
00:52:05.400 --> 00:52:40.500
الاجرة في ذلك. طيب لو قال المالك لو قال المالك ايش اه الغرس والبناء وادفع لك ما يقابله فماذا يقول الغاصب؟ هل يلزمه او لا يلزمه لا يلزمه ان اتفقا على الابقاء بمقابل هما على ما اتفقا عليه. لكن اذا لم يوافق الغاصب فله ان يزيله لان هذا ايضا عين

121
00:52:40.500 --> 00:53:01.850
نحن سنلزمه بحق المقصود منه. بالتسوية وباعادة النقص. ارشو نقصها اذا كانت تنقص بهذه الاشياء والاجرة على ذلك. لكن اذا كان يقول هذه اشجاري وانا اريدها سانقلها الى مكان اخر. نقول لك ذلك او هذه

122
00:53:01.850 --> 00:53:24.200
اداري بنيتها على اسس متينة او باشجار فانا انقلها باخشاب اه خاصة فلا يلزم ان يوافق على ابقائها. ان اتفق على البقاء فهما على ما اتفقا عليه. وان ابى الغاصب فليس لنا الزامه. لان هذا هو عين

123
00:53:24.200 --> 00:53:48.550
مالي فيلزم بازالة الغصب ولا يحكم في عين ماله. واضح؟ نعم قال رحمه الله ولو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالك كذلك لو غصب جارحا يعني مثل صقر او بازي او نحوها مما يصاد بها

124
00:53:49.100 --> 00:54:19.200
فارسل هذا البازي او الصخرة فصاد ارنبا نعم او طيرا فهو لمالكه لانه ايضا هو اثره ملكه اليس كذلك الذي صاد الغاصب او الجارح الذي صاد الغاصب او الجارح الجارح والجارح للغاصب او لفلان فيكون المصيد لمن

125
00:54:19.800 --> 00:54:41.000
لصاحب الصيد لصاحب الجارح لصاحب الجارح. نعم ومثل ذلك اذا اه كان عنده عبد فكسب حتى ولو كان هذا هو الذي وجه او علمه او بدأ بعثه الى ذاك الشخص ليعتمر

126
00:54:41.000 --> 00:55:09.500
ليعمل عنده ويكسب. فنقول كل ذلك لا لا يذهب على الغاصب. والمال تبع للعبد والعبد تبع لسيده فيكون جميع العبد وكسبه للسيد او فرسا تحصل بذلك صيد هو كذلك بني مالكه لانه آآ به حصل النفع لا بالغاصب. يقولون بخلاف

127
00:55:09.500 --> 00:55:37.300
فيما لو غصب منجلا او يعني سكين او شيء يقطع به فالمنجل هو الذي مثلا يحش به ويقطع به الحطب ونحوه. فحطب هذا الغاصب بهذا المنجل او اه اه معه خيط ونحوه او حبل. فنقول الحطب ونحو ذلك فعل المنجل ولا فعل الغاصب

128
00:55:37.300 --> 00:55:58.050
ففي هذه الصورة تختلف عن هذه الصور فنقول هذا الحطب الغاصب فيرد المنجل وما جرى عليه من نقص ونحو ذلك واجرته اه اه في هذه المدة لكن الحطب الذي احتطبه وحمله بذلك او نحوه هو

129
00:55:58.050 --> 00:56:48.400
آآ آآ انما آآ هو فعل الغاصب فيكون له بخلاف هذه المسائل التي اشار اليها المؤلف هنا كم بقي على الاذان بقي دقيقتان طيب آآ نكمل اذا؟ نعم   نعم وان ضرب المصوغ يعني آآ هذا الذهب

130
00:56:48.400 --> 00:57:24.050
ضربه نعم او نسج الغسل او قصر الثوب. هذه صور لماذا هذه الصور للمغصوب اذا تغيرت حالته فما الحكم الانصار البيض فرخا واضح صار هذا النسيج والغزل صار ثوبا. وهذا الثوب ايضا صبغ

131
00:57:24.500 --> 00:57:49.400
تغير بدل ان كان ابيظا صار اصفرا بعصب ونحوه. نوع من انواع  يعني ايش؟ نقول نوع من انواع ما يصبغ به نعم فهنا في مثل هذه المسائل كلها او ان جرى الخشبة صارت بابا تتحول

132
00:57:49.850 --> 00:58:09.650
سنقول في هذه المسائل يجب رد هذه الاشياء وما نقص منها لماذا؟ لان هذا هو عين ما له لان هذا هو عين ما لك. فيرده وما وما ايش؟ نقص عرش النقص

133
00:58:09.700 --> 00:58:35.500
نعم وايضا اذا امكن رده للحالة التي كان عليها لتم يعني مثلا لو كان آآ صاغ الحلي جعلها حليا فصوب الحلي يمكن ان تعود تبرا او سبيكة اليس كذلك؟ فلو الزمه المقصود منه قال ردها كما كانت فيلزمه

134
00:58:36.350 --> 00:58:54.850
فيلزمه ان يردها ويلزمه عرش نقصها وايضا اذا كان انتفع بها فاجرة ذلك واضح؟ فاذا هذه الصور التي تغير فيها المغصوب فتغير المغصوب لا يمنع ان يكون ان تكون هذه

135
00:58:54.850 --> 00:59:13.450
عين الغاصئ عين المال المغصوب منه فيلزم غدها بكل حال. ويلزم عرش نقصها واذا طلب الغاصب ردها وامكن ذلك او حتى لو كانت تعود ليست تماما وانما قريبا مما كانت فيلزمه في ذلك كله

136
00:59:13.900 --> 00:59:33.100
ولذلك يقولون حتى لو غصب عبدا امرد فنبت له شعر فان نبات الشعر تقل قيمته وهو حاصل لا محالة فيقولون مع ذلك هو تغير في يد الغاصب فيلزمه عرش النقص في مثل تلك الحال

137
00:59:34.400 --> 00:59:45.324
هذي آآ المسائل التي ذكرها المؤلف هنا نكتفي بهذا القدر ونكمل باذن الله جل وعلا في المجلس القادم. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا يا محمد