﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.250
الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد صلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد   كنا في الدرس الماضي وعدنا بان يكون مساء مسائل المراجعة تتعلق

2
00:00:22.700 --> 00:01:03.550
احبابي الاستنجاء  مسائل السواك. اليس كذلك ما معنى الاستنجاء وما معنى الاستجمار؟ وما الفرق بينهما  نعم والاستجمام   اذا هذا بالحجر وهذا بالماء. نعم ما الذي يستحب نداء ان يقوله داخل الخلاء

3
00:01:09.950 --> 00:01:43.900
وما الدليل على قول بسم الله    ما الدليل  نعم واهو ما بين عورات بني ادم قول بسم الله آآ وعمومات الادلة الدالة خاصة وان المناسبة قائمة في ان هذا مساكن الجن

4
00:01:44.450 --> 00:02:16.350
قال وعند الخروج ماذا يقول يقول غفرانك ما المناسبة بين قول غفرانك للخارج من الخلاء بمناسبة هذا  للانقطاع اه هذا احد الاقوال قالوا انه وقت انقطع عن ذكر الله فيه. لكن قال كثير او جماعة من اهل العلم انه

5
00:02:16.350 --> 00:02:40.950
آآ لما ناسب لما تخلى عن الوسخ والقذر الحسي ناسب ان يسأل الله جل وعلا ان يخلصه من الاقدار والاوساخ المعنوية وهي وهي المعاصي ما حكم نثر اه الذكر عند الخلاص من من قضاء الحاجة

6
00:02:41.950 --> 00:03:09.650
ها محمد   نعم  ليش انت حاضر الدرس ولا ما حضرت  انا قررنا كلام الحنابلة الحنابلة كما هو مذهب جماهير اهل العلم من المذاهب الاربعة ان النتغ مستحب. واصل الاستحباب قلنا بانه ايش

7
00:03:09.650 --> 00:03:35.200
عمومات الادلة دالة على قطع قطع الخارج واما ما من استنكر من اهل العلم او قال بانه يورث بعض السلاس او فهذا محمول على صفة وهو النت بقوة المؤذي او اه يعني على لكن اه كلام ابن تيمية ونحوه اجتهاد لكنه لا لا يقدم على قول الائمة

8
00:03:35.200 --> 00:04:13.300
الاربعة في هذه المسألة ما ما معنى الاستكار وما حكمه؟ قال واستتاره ما معنى الافتتار؟ وما حكمه    معطوف على قوله ويستحب قلنا بان الاستتارة هنا معناه استتار البدن هيئة الانسان القاضي للحاجة في ذلك الحال. فهذه مستحبة. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

9
00:04:13.300 --> 00:04:31.550
اذا قضى حاجته قضى خلف حائط النخل او نحو ذلك واذا اراد قضاء الحاجة ابعد قالوا هذه الادلة معناها تدل على استحباب ذلك. اما ستر العورة فهذا واجب وله آآ استدلال اخر. نعم

10
00:04:33.650 --> 00:05:21.050
ما حكم استقبال النيغين؟ ما معنى ما النيران؟ وما حكم استقبالهما نعم وما حكمه  وماذا تقول انت مادام ان المؤلف يقول يكره   كيف      احسنت لانه قال في الحديث ولكن شرقوا او غربوا. لكن ينبغي هنا يعني حتى في قبل ان نحكم على المسألة بها. لابد ان ان ان

11
00:05:21.050 --> 00:05:41.050
نعرف ان قول الفقهاء ويكره استقبال النيرين انه ليس المقصود آآ عموم ذلك وانما اذا كان في نحو الفضاء الذي يفضي به الى الى القمر والا فانه لا يتصور ان يغيب عن اذهانهم مثل هذه الاستدلالات

12
00:05:41.050 --> 00:06:01.050
حبيبة. قبل الحكم على المسألة سواء قلنا بانه يكره او لا يكره. آآ كما يعني آآ في الرواية الثانية عن احمد وعليه الفتية لكن لابد ان نتصوغ المسألة التي ذكرها الفقهاء فان هذا لازم نعم. ما واجبات الوضوء

13
00:06:01.050 --> 00:06:56.200
كم واجبات الوضوء وما هي ها ابو مازن   هلا موجودة    نرجع اذا هذا السؤال نسحبه قال طيب اه اذا من يعدد اربعا من سنن الوضوء  نعم اربع نغيف والثانية لا هذا من فروض الوضوء لكن البداءة باليمين في في الاعضاء

14
00:06:56.250 --> 00:07:47.900
التيمن التيامن نعم غسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء المبالغة هذه هي ايضا من سنن الوضوء  آآ نكمل ما توقفنا عنده استعمل نعم يا محمد عندك شي       نعم     الظاهر انه بلى النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:07:48.400 --> 00:08:15.050
لكن هذا يعني امر مستقر عندهم فان مثلهم مثل جماعتهم لا يغيب عنهم مثل هذا الحكم الظاهر. دل على انها امر مستقر. وهو ليس الدليل الوحيد في المسألة يعني الذي التي بنينا عليها لكن قلنا هو احد الادلة التي استدل بها على هذه المسألة في في حال الانكشاف نعم

16
00:08:16.050 --> 00:08:53.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله تعالى   اه هذا ما ذكرنا لكم من ان الفقهاء رحمهم الله لما تكلموا عن اه اه شرط ستر العورة وذلك متعلق

17
00:08:53.700 --> 00:09:20.500
فانهم آآ تكلموا على المسائل المتعلقة باللباس وان لم تكن وان لم تكن لها ارتباط بستر العورة لكنها آآ جرت القاعدة عند اهلها العلم والفقهاء انهم يذكرون المسائل لمناسبتها. فلما ذكروا ما يتعلق باحكام ستر العورة واللباس المتعلق

18
00:09:20.500 --> 00:09:50.500
تكلموا عن بعض المسائل المناسبة لذلكم المسائل اللباس. قال وتحرم الخيلاء في يوم وغيره. تحريم الخيلاء اه المقصود بها هو لبس لبس الثوب اه اسفل من الكعبين على جهة الخيلاء. على جهة الخيلاء. لانه هنا قال وتحرم الخيلاء في ثوب. ما

19
00:09:50.500 --> 00:10:10.500
سورة الخيلاء في الثوب هو ان يجره اسفل اسفل من كعبيه على جهة الخيلاء. ويدل لذلك ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم في الحديث المسبل ازاره خيلاء المسبل ازاره

20
00:10:10.500 --> 00:10:30.500
خيلاء قال في ثوب وغيره. والثوب هن كل ما يلبس كل ما يلبس. فاذا كان اسفل من الكعبين فانه داخل في ذلك داخل في هذا. اه هنا اذا كان على وجه الخيلاء

21
00:10:30.500 --> 00:10:50.500
والخيلاء بمعنى شيء من التكبر والتعاظم آآ مأخوذة من من الخير مأخوذة من الخير ولا اا ادري ما وجه ذلك هل هو ان الخيل طبيعة مشيتها فيها شيء من التبتر والظهور والخيلاء فهذا واضح؟ او انها تجر

22
00:10:50.500 --> 00:11:10.500
اه اه شيئا الله اعلم. اه لكن هي مأخوذة في الجملة من من الخير. اذا كان الجار لثوبه خيلاء فهذا ظاهر انه داخل في في التحريم. اما اذا لم يكن للخيلاء. فانجر ثوبه

23
00:11:10.500 --> 00:11:30.500
لغير الخيلاء. صورة انجرار الثوب بغير الخيلاء. نقول له صور كثيرة. اه منها اولا ان اه يفصل لباسا فيكون اطول منه. او ان يشتري شيئا فيكون اطول منه. او انه اه

24
00:11:30.500 --> 00:11:50.500
آآ يعني آآ فيه علة او عاهة في طرف قدمه فاراد ان يخفيها. اوجرت عادة آآ اهل مكانه ان يلبسوها على هذه الحال. فهنا هل يكون هذا اللابس داخل في الحرمة؟ ظاهر كلام الحنابلة

25
00:11:50.500 --> 00:12:10.500
هنا ان ان المحرم مختص بمن قصد الخيلاء. او وقع في نفسه حصول المخل واما من لم يلتفت او كانت له حاجة اخرى اه لاجلها حصل هذا اه النزول في الازار

26
00:12:10.500 --> 00:12:27.550
فانه لا يدخل في في لا يدخل في التحريم. لا يدخل في التحريم ان يقول بانه جاء في بعض الاحاديث ما اسفل من الكعبين ففي النار. وهذا بعضهم يحمله يقول على انه

27
00:12:27.550 --> 00:12:47.550
يدل على آآ القسم الثاني. نقول ليس بلازم بل هذا مطلق يحمل على على المقيم يحمل على المقيد لدلالتك اولا انه جاء ما ينص على ذلك لما كان من ابي بكر رضي الله عنه انه

28
00:12:47.550 --> 00:13:07.550
نزل ازاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت لست منهم. فدل على انه ليس كل على هيئة واحدة تدخل في المحرم وانها انما هي لمن كان شأنه شأن شأن الخيلاء. لمن كان شأنه شأن

29
00:13:07.550 --> 00:13:32.500
الخيلاء وكذلك مما يدل على هذا ان حتى في حديث ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم جاء في بعض الروايات ولم يأتي فيه للمخيلة او للخيلاء. فهل نقول بان مجرد جر الازار يدخل في الكبائر هذا؟ يبعد ان يقول

30
00:13:32.500 --> 00:14:02.500
هذه احد من الفقهاء ولذلك جماهير اهل العلم على اختلاف مذاهبهم على ان الحرمة مختصة مختصة خيلاء لكن نقول هنا نقول هنا اولا ينبغي ان يعلم ان ان من جر ثوبه وان لم يكن خيلاء اذا لم يكن سبب يقتضي ذلك فانه مدعاة الى الوقوع في المخيلة

31
00:14:03.400 --> 00:14:23.400
لانه قد يجد من نفسه شيئا من ذلك. وقد يقع في نفسه هذا التعاون. الانسان قد يلبس ثوب ثم يجد في نفسي اعجابا بذلك الثوب الذي لبسه. فاذا هي معدعاة الى هذا. ثم ايضا ان ان

32
00:14:23.400 --> 00:14:54.050
انه جاء عن ابي بكر انه يتعاهده مما يدل على ان التعاهد ورفع الازار اصل وسنة عند السلف ماضية وايضا ان هذا خلاف ما جاء في الاحاديث اجرة المؤمن نعم الى نصف ساقه. ونحو ذلك من من الاحاديث. لكن لون جر او نزل او نحو ذلك. فهنا لا نقول بان لمجرد

33
00:14:54.050 --> 00:15:20.750
نزوله نقول بانه دخل في الخيلاء. ثم ما نقول انه وقع في التحريم حتى يقع في قلب شيء من هذا. ثم ايضا ان محل الحكم ان محل الحكم ليس هو وصول الايزاء الى الى الكعبة. وانما اذا كان انزل منها

34
00:15:20.750 --> 00:15:38.850
اذا كان انزل منها وهذا لا يفهمه كثير. ولذلك حتى تجدون بعض المصوغات التي اه للافهام في بعض المساجد ونحوها يجعلونك فوق الكعبة والذي على الكعب يدخلونك في هذا ليس بصحيح

35
00:15:40.450 --> 00:15:54.500
وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين الذي يجر اذاه والجر لا يكون الا بما اسفل من من الكعبين. وكنا يعني اشار الى هذا شيخنا الشيخ

36
00:15:54.500 --> 00:16:17.400
قد نصا رحمه الله تعالى في درسه بان ما على كعبين لا يدخل في الحرمة مع ان الشيخ يعني يشدد في جانب الازار مطلقا نعم كثير من المسائل يعني قبل ان ننتقل وهذه يعني ينبغي انكم ان تتنبهوا لها. كثير من المسائل مثلا هذه المسألة من المسائل المشهورة

37
00:16:17.400 --> 00:16:47.050
عند الناس اليس كذلك؟ ومع ذلك انا متأكد ان كثير من الاخوة لم يكونوا يتفطنوا بعض المسائل المتعلقة بها وهذا اصله ماذا؟ اصله عدم التصور الصحيح للمسائل الفقه وعدم ارخاء السمع النظر بالفقه والفهم الى ما قصده الفقهاء رحمهم الله

38
00:16:47.050 --> 00:17:05.100
ينبغي لطالب العلم ان يديم التأمل يديم النظر ما قصدوا بهذا ولما زادوا هذه الجملة؟ هل يدخل في هذا كذا او لا يدخل؟ وهكذا ستجد النجاح آآ تتضح لك مسائل كثيرة كانت محلا للاشكال نعم

39
00:17:06.450 --> 00:17:29.950
طبعا اليوم عندنا مسائل صعبة الله يعين  كان في نفسي ان اعتذر اليوم من الدرس لصعوبة المسائل يعني تحتاج الى شيء من  ويجبن الانسان ان يقول في مثل هذه المسائل

40
00:17:30.150 --> 00:17:59.950
لكن نسأل الله الاعانة. آآ التصوير بنصور يصور تصويرا والتصوير هو جعل الشيء على هيئة المصور جعل الصورة على هيئة شيء له حقيقة وقد يكون ذلك وقد يكون ذلك له ظل وقد لا يكون وقد يكون لا ظل له

41
00:18:00.350 --> 00:18:26.050
بمعنى ان الصورة تكون بمعنى بمعنى التمثال ولهذا جاء في بعض الاحاديث الا تدع صورة الا طمستها وفي لفظ تمثالا الا الا فمسه وفي حديث امي حبيبة لما دخلت الكنيسة وما فيها من تصاوير. الغالب انه التي كان فيها ايش؟ تماثيل. الغالب انها كانت

42
00:18:26.050 --> 00:18:47.350
اقرب يعني يعني ان لها ظل. فالتصوير عموما يطلق على هذا وذا. وكله داخل في منطلقه وكل وكل في الجملة داخل في مطلقه. ما ما له ظل وما لا ظل له. وفي الوقت الحاضر يعبرون عنه بماذا

43
00:18:47.350 --> 00:19:07.350
اه ثلاثي الابعاد او اكثر من ثلاثي الابعاد. ما اعرف انام بلغة هؤلاء. لكن المهم ان آآ يعني يجعلون لها اكثر من بعد. اما الصورة القديمة فهي التي آآ يكون لها بعد واحد او مدري وش يسموها

44
00:19:07.350 --> 00:19:31.250
المهم انها وضحت ما يتعلق بهذا. التصوير آآ فعلا له محرم وهو من اعظم المحرمات اه او عفوا قبل ان نأتي الى هذه المسألة نفصل التي قبلها. اه اذا قلنا هذا هو التصوير فالتصوير اما ان يكون

45
00:19:31.550 --> 00:19:52.650
لما له لما له روح واو يكون لما لاهوح له فهل يدخل كل ذلك في تصوير من جهة اللغة هو داخل فيه ولا شك. فيشمل هذا. لكن من جهة الشرع هل يدخل

46
00:19:52.650 --> 00:20:12.850
في حكم التصوير الذي جاء المنع به هل يدخل فيه جميع انواع التصوير او لا اكثر اهل العلم او جماهير اهل العلم سوى قولا لمجاهد وقليل من السلف انه انما يتعلق الحرمة تتعلق الحرمة

47
00:20:12.850 --> 00:20:34.150
بذات الارواح وانه ما لا رح له فلا حكم لمنع التصوير فيه. فيجوز مثلا تصوير البيوتات سيارات والاشجار ونحوها وان محل الحكم انما هو ما له روح. ما له روح. ونفس

48
00:20:34.650 --> 00:20:57.650
او ما له نفس مستدلة في في هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث انه يقال للمصورين يوم القيامة احيوا ما خلقتم فلولا انها تقبل الحياء لما لما امروا بذلك. فدل على ان محل الحرمة هو

49
00:20:57.650 --> 00:21:17.650
ما كان له حياة او ما كان له روح ونحوها. اذا تكرر هذا فان تصوير فان التصوير من اه عظائم او كبائر ذنوب ودل على ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين اشد الناس عذابا يوم القيامة المفوضين

50
00:21:17.650 --> 00:21:40.900
الذين يضاهئون بخلق الله آآ من آآ من صور صورة كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. من صور صورة كلف يوم القيامة ان يعقد بين شعيرتين وليس وليس بفاعل. آآ كل هذه الاحاديث

51
00:21:40.900 --> 00:22:17.200
يدل على اه عظم هذا الفعل. فاذا فعل التصوير محرم وهو من كبائر الذنوب وهو من كبائر الذنوب قال واستعماله ايضا استعمال الصور او المصوغات او اثر التصوير ما حكمه؟ محرم كذلك. فاذا اه الصور محرمة استعمال

52
00:22:17.200 --> 00:22:46.200
واتخاذها واقتناؤها وما يتعلق بذلك  يدخل في هذا اصالة التماثيل والمجسمات ويدخل فيه ايضا ما لا ظل له ما لا ظل له. وهي الصور التي تكون على الجدر او نحوها

53
00:22:48.950 --> 00:23:18.700
هل يستثنى من التصوير شيء؟ لا يدخل لا يدخله حكم الحرمة ام لا اختلف في هذا اهل العلم المؤلف هنا اليس كذلك؟ وان الحكم عائق. وان كان حنابلة كما هو ايضا مذهب غيرهم

54
00:23:18.700 --> 00:23:45.850
انه يستثنى من ذلك ما كان ممتحنا ما كان ممتحنا ويستدلون في هذا بان عائشة لما قطعت تلك السترة التي فيها التصاوير ثم جعلتها وسادة حقق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:23:46.300 --> 00:24:16.500
اقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهنا او يدخل في الحكم هنا اذا ما ما كان ممتهنا كالتي يجعل على البسط وفي في الزرابي ونحوها فانها اشياء ممتهنة ما كان في الثياب ونحوها

56
00:24:18.050 --> 00:24:51.900
فبأيها يلحق وفي اي شيء يدخل جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا رقما في ثورة. الا رقما في ثور فما الذي يدخل في هذا طبعا الثور

57
00:24:52.150 --> 00:25:08.950
قلنا ان كل ما يلبس وقد يطلق ما يفرش ما يفرش من الاشياء يطلق عليه اسم الملبوس. اليس كذلك؟ بدليل ماذا؟ الحصير الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:25:08.950 --> 00:25:28.950
ايش يقول؟ يقول قد اسود من طول ما لبس. قد اسود من طول ما لبس. فلا شك انه يدخل في ذلك البسط ونحوها. لكن ما كان من من الثياب التي يلبسها الانسان ونحو

59
00:25:28.950 --> 00:25:53.400
وذلك هل تدخل في هذا او لا تدخل من اهل العلم الذين اجازوا التي على البصر من قال ان هذه حكمها حكم البساط من جهة انها تنتهك. وهؤلاء رأوا ان الامتهان في حال كاف في لحوق وصف

60
00:25:53.400 --> 00:26:15.400
امتهان بها يعني هي يوم تكون معلقة ويوم تكون ملبوسة عليها بعض القدر او سقط عليها بعض الطعام او الشراب. اليس كذلك؟ ويوم مرمية في الارض فقالوا بانه لما كان وصف الامتهان يلحق بها في حال الحقوها بحكم البسط وجعلوها

61
00:26:15.400 --> 00:26:38.600
من اهل العلم من قال لا وقال بانها آآ يعني آآ هذه الصور وان امتعن في حال لكنها آآ تعظم في لكونها مفرودة على اه ثياب اللابس لها او في الستارة اه حتى الستائر يجعلونها

62
00:26:38.600 --> 00:26:57.200
من هذا الحكم آآ من يقول بانه تباع بالثياب حتى الستارة لماذا؟ يقول لان الستارة تتحرك وتنطوي وتسقط خطوة تغسل وتلقى وهكذا. فلذلك يفرقون بينما كان على الجدار وما كان على الستار

63
00:26:57.650 --> 00:27:17.100
فعلى كل حال ما كان رقما في ثوب ان كان بساطا ونحوه فهذا ظاهر. اما ان كان في نحو الثياب فغالب الثياب خاصة اذا كانت ثياب الصغار ونحوها ان الامتهان اه لها ملاصق او اليها مقارب واكثر

64
00:27:17.100 --> 00:27:43.950
اما ما سوى ذلك فتجبن النفس عن القول باباحته خاصة وان الامتهان فيه يكون والعارق والاصل عدمه والاصل عدمه هذا ما يتعلق بالتصاوير  اذا انتهينا من ذلك وتقرر هذا الحكم

65
00:27:44.300 --> 00:28:28.500
نأتي الى التصاوير الحالية او المعاصرة بما يسمى تصوير الفوتوغرافي والتصوير السينمائي الذي هو الفيديو ونحوها المتحرك فهل هو داخل في اسم تصويت الفاعل له فاعل لهذا المحرر او لا. الحقيقة ان هذه من المسائل الكبار والتي فيها اشكال كبير

66
00:28:28.850 --> 00:28:57.600
ولها منفعات كل واحد من المنزعين له اعتبار وجاهة فمن قال بان هذه ليست صورة صورة المصور لان الله جل وعلا انما توعد على الذين يضاهون بخلق الله. يعني جعل نفسه مصورا كما ان الله جل وعلا هو المصور

67
00:28:57.600 --> 00:29:22.050
يقول فهذا ليس بمصور وانما حقيقتها ان الصورة التي اخذها هي هي صورة هذا فلذلك لا يقال لهذه الصورة بانها صورة فلان صورها فلان وانما يقال يقال بان هذه صورة الشخص الفلاني الذي اخذت مائة على هيئته وهذا هو الذي الذي صوره هو الله جل وعلا

68
00:29:22.050 --> 00:29:44.100
فيقول آآ اذا هو ثم هو لم يعملها وانما هو حبس ظلها فاشبه ما تكون انه حبس الظل فمن هذه الناحية يقال بانها ليست بداخلك في مسمى الصورة. من الجهة الثانية هي اسمها صورة

69
00:29:44.950 --> 00:30:17.750
كانت متقنة تمام الاتقان او ليست بمتقنة هذا شيء خارج عن محل الامر. ثم انها  من جهة ثانية لا يسلم بانها ذات صورة الشخص بدليل انه يحصل احيانا فيها شيء من

70
00:30:17.800 --> 00:30:49.150
من التعديل والضعف كبر بعض الاعضاء وصغرها خلافا اصلها فليست بكل حال ان ان اه انها هي هي الصورة. فلذلك تبقى على فصل حرمتها والمنع منها هذا يعني مأخذ من يقول مثلا بقاء هذه الصورة على على ما هي عليه على ما هي عليه من دخول وان التطور في آآ

71
00:30:49.150 --> 00:31:09.150
صنع الصور واتقانها لا يغير اصل لا يغير اصل حكمها. وانها داخلة في اسم التصوير. هذي يقال هذه والله جل وعلا لعن المصورين ويقال هذا مصور وهو فيكون داخلا فيكون داخلا

72
00:31:09.150 --> 00:31:45.100
في ذلك والمسألة فيها اشكال كبير واه يعني اه  مسائل مشكلة للغاية وآآ اما ما يتعلق بالفيديو او التسويق السينمائي المتحرك فهذا اخف بكثير لانه من كل وجه ليس هو آآ تصوير او حبس للصورة بمعنى انها انما هي آآ كصورة المرآة

73
00:31:45.100 --> 00:32:11.950
التي تتحرك كهيئة كتحرك صاحبها وهي اه انما هي عكس اه اه حركة معينة حصلت لكن هذه الحركة محفوظة او استطيع حفظها واعادتها. فليست كالصورة المطلقة كالصورة المطلقة اذا انتهينا من ذلك فهنا

74
00:32:12.100 --> 00:32:45.250
يعني اذا سهل عندنا امر ما يتعلق بصور الفيديو ونحوها خاصة مع الحاجة اليها  آآ وسائل الاعلام وافادة الناس ونحو هذا فان هذا معه ربما يعني يظهر القول يعني ليس اباحة ذلك. الله المستعان لكن يقال التسكين فيه او آآ

75
00:32:45.350 --> 00:33:05.350
رفع الحرج فيه. رفع الحرج فيه. ولذلك اشياء مشايخنا مع قولهم او تشديدهم في بعض مسائل الصور شيخنا الشيخ لانهم لم يمنعوا من آآ الدخول في القنوات وحثوا آآ على ذلك. آآ بل حفظ من بعض اقوالهم ان الامر

76
00:33:05.350 --> 00:33:35.350
يتعلق به آآ اللزوم او الوجوب آآ مما يدل على ان هذا بابه بابه اوسع. نرجع اذا الى الصور الفوتوغرافية. اذا قيل بانها محرمة او باقية على التحريم ما احتاج الانسان اليه وما لابد له منه اعانه الله جل وعلا. واما ان ما لا حاجة له به فينبغي ان

77
00:33:35.350 --> 00:33:55.350
اه يبتعد عنه بل حتى ولو قلنا بانه ليس داخل في مسمى التصوير الا ان الانسان ينبغي له اذا لم بذلك ان يتوقع عن ان يتورع عنه. وهذه طريقة السلف فان الانسان اذا

78
00:33:55.350 --> 00:34:15.350
بالجوال او غيرها يخشى يوم القيامة ان يكون في اسم هؤلاء المصورين فيلحقه شيء من التبعة والانسان في ذلك الحال احوج ما يكون الى الخلاص وفكاك نفسه من عذاب الله جل وعلا

79
00:34:15.350 --> 00:34:37.500
اذا تقرر ذلك كله فبعد هذا نقول انه قيل بجواز التصوير او بحرمته ان انه اذا حلم او ظن ظنا غالبا ان مصير التصوير الى ما لا يجوز او ما يمكن حصول

80
00:34:37.500 --> 00:35:01.200
الفساد به فانه يدخل في المحرم ولا شك فانه يدخل في المحرم ولا شك لانه آآ ظن حقول المكروه ثم اصل ذلك فيه اشكال فلما هذان الامران آآ غلبا جانب التحريم او البعد عن

81
00:35:01.550 --> 00:35:22.650
الصور التي يلعب بها الاطفال ونحو ذلك اه وهو جاء عن عائشة انها كانت تلعب فرس له جناحان مع الصغيرات واذن له هل لها النبي صلى الله عليه وسلم فيه

82
00:35:22.850 --> 00:35:47.350
فكان هذا اذنا في مثل هذه الاشياء. لكن تأتي مسألة ما اتقن صنعته وتمثاله في هذا الوقت حتى لكأنه بالانسان. هذا الحقيقة اه يعني مع قولنا باصل الاباحة في مثل هذا للعب ونحوهم للاطفال نحوه. الا

83
00:35:47.350 --> 00:36:19.100
انه ينبغي ان هذه المتقنات ان يتحرج فيها او يغير ولو بعض صورتها آآ دفعا للانسان ان يقع في الحرج او يواقع الامر المحرم  لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب

84
00:36:19.150 --> 00:36:42.500
دليل على عظم هذا الامر وان من ابتلي بهذه الصور فانه يبتلى آآ يعني يبعد عنه الخير لان اهل العلم يقولون الذين يمتنعون من الدخول هم ملائكة الرحمة. لان الرقيب والعتيد هم ملازمان لابن ادم في كل احواله لا ينفكان عنه

85
00:36:42.500 --> 00:37:04.850
دل على ان ذلك شيء زائد وهو الذين يحصل بهم الخيرات والرحمات ونحو ذلك نعم هذه المسألة مسألة يعني مشكلة جدا. نسأل الله ان يسلمنا من الشرور والافات. نعم نعم يا محمد

86
00:37:05.200 --> 00:37:51.650
عبارة عن   لا تلحق العالم   هو آآ شوفوا اه عندنا سمعتم سؤال زميلكم يقول بان اه من يصور بالفيديو يقول ان حقيقة صور الفيديو فيها صور كثيرة تعرض متتابعة. حتى كأنها لكن اصلها انها صور

87
00:37:51.750 --> 00:38:06.950
فنقول هنا هل المعتبر حقيقة هذا الشيء في داخله؟ او هو اثره؟ نحن اه هل يستطيع الانسان كان مثلا ان يأتي الى هذا الشريط ويستطيع ان يرى هذه الصور مفصلة

88
00:38:08.150 --> 00:38:38.500
الاصل انها تعرض على هذا الوجه. فالعبرة في حصولها على هذا النحو. على هذه الحال اما اعتبار اصلها هذا شيء اخر. شيء اخر. على كل حال الاشكال فيها وانا اتي بنفسي الان يعني آآ اجد في رأسي آآ آآ من التعب ما آآ

89
00:38:38.500 --> 00:39:10.050
فيها من الاشكال     رحمة الله كان خاصا والله انا انا مع ادري في هذا الله اعلم حتى لكن لابد يا اخوان حتى ولو قيل في بعض المسائل باصلها لا تؤخذ على اطلاقها. يعني مثلا اذا قيل باباحة المشيد

90
00:39:10.300 --> 00:39:36.400
ليس معنى ذلك ان كل صور الاناشيد الان مباحة  لذا لما سهل في هذا رأيتم الان من آآ اخذ في هذا طريقا ابعد ما يكون سووا ما يسمى بالفيديو كليب والتعاون مع المغنيين ودا ادخلوا في ذلك ما لا نهاية له. ولذلك عند الحنابلة رحمه الله

91
00:39:36.400 --> 00:40:01.450
في في في الاناشيد ثلاثة اقوال القراءة والتحريم والاباحة التي لا لا ايقاع معها قول لجماعة من اهل العلم فاذا قلنا بان في اصل النشيد الذي هو اصلا تنغيم الاصوات فقط وهي معان رفيعة ومعان. كيف اذا كانت معان ساقطة

92
00:40:01.450 --> 00:40:20.950
او معاني الله حقيقة لها فكيف اذا قارفها قاربها شيء من الميوعة؟ كيف اذا كان فيها تشبه باهل الفسق والمجون والفساد ما ابعد الناس عنه جادة الصواب الا تفرقت بهم السبل

93
00:40:21.300 --> 00:40:48.350
نعم  نعم. اه ويحكم استعمال منسوج قبل استحالته الا ترون ان المؤلف رحمه الله تعالى هنا اعاد ما ذكره في باب الانية اليس كذلك؟ هذه من الاعادة التي فاتت عليه

94
00:40:48.700 --> 00:41:17.800
او اراد التأكيد بها  ها تأكيد اذا احسنا به الظن تأكيد واذا احسنا في انفسنا الظن سنقول بانه فات عليه لكن ليس ذا ولا ذاك اه هنا كلام الفقهاء رحمهم الله في في باب النفاس فيما يتعلق بالذهب

95
00:41:17.850 --> 00:41:39.750
اما هناك فيما يتعلق بالاواني وما في معناها من الالات فذاك له باب وهذا له باب ولذلك اذا اخذت المساجد فقط جزافا بجملتها يظن الظن انه لا فرق بينهما وفرق كبير آآ في هذا الباب عن ذاك الباب

96
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
لان الاصل في ذاك الباب المنع مطلقا على النساء والرجال. القليل والكثير. اما هنا فباب المنع فيه اضيق هو على على الرجال دون النساء. ولذلك ربما تجد بعض الاحاديث تدل ايضا على الاذن

97
00:42:00.300 --> 00:42:26.550
في اليسير منها نهى عن الذهاب الا الا مقطعا. قال بعض اهل العلم ان هذا اذن في اليسير من الذهب شد الاسنان ونحو ذلك فاذا محل الكلام هنا استعمال المنسوجات من الذهب او نحوها فهي محرمة محرمة او

98
00:42:26.550 --> 00:42:46.550
وهن بالذهب مموه الذي اه يعني يذاب الذهب حتى يجعل ماء ثم تصبغ به الثياب ونحوه قال قبل استحالته. ما معنى قبل استحالته؟ الاستحالة هي التحول. فاذا تحول من حال الذهاب الى احد

99
00:42:46.550 --> 00:43:03.500
حال اخرى بحيث لا يبقى فيه اسم ذهاب وانما هو لونه او تغير من تلكم الحال حتى لا يعرف بانه ذهب. او لا يبقى له جرم فانه يكون في هذه الحالة اه غير

100
00:43:03.500 --> 00:43:23.500
في اه حكم الذهب ونحوك التحريم به. والا فان التحريم الذهب اه دلت دل عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام على ذكور امتي حل لاناثها. حل لاناثها

101
00:43:23.500 --> 00:43:38.050
هذا هو الحديث الذي يتعلق بهذه المسألة. اما باب الاواني فحديث ابي هريرة لا تشربوا في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهما فانه لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. نعم

102
00:43:38.800 --> 00:44:08.800
قال وثياب حرير وما هو اكثره. ثياب الحريق كذلك محرمة على على الرجال دون النساء على الرجال دون النساء لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بالذهب والحرير وقال هذا حرام على ذكور امتي حل لاناثها. ولان الحريم والذهب

103
00:44:08.800 --> 00:44:28.800
هو اه طريقه طريق النعومة وعدم الخشونة والرقة وتلكم كلها اوصاف تناسب المرأة للرجل. ولذلك يقول الله جل وعلا اومن ينشأ في الحلية؟ وهو في الخصام غير مبين. يعني ما يستطيع

104
00:44:28.800 --> 00:44:52.550
قاسم ويناجح المرأة هل رأيتموها تستطيع تخاصم او تنازع؟ الا في هذه الاوقات المتأخرة وثم ترجع الى هيئتها مهما تغجل وتقوت فانها ترجع الى حقيقتها فهي انما تنشأ في الحلية في الجمال في التجمل في وهذه شيء من سجيتها ومما

105
00:44:52.550 --> 00:45:22.500
الله عليها. وهذا هو نقص من جهة وهو كمال من جهة اخرى فان بهذا تنتظم الامور ويكتمل الحال. وتصلح احوال المجتمع فلو كانت المرأة كالرجل لم يستقيما في بيت ولم يستقر لهما حال في اسرة فلذلك نقول اذا هنا بان ثياب الحرير حرام على

106
00:45:22.500 --> 00:45:50.850
على الذكور حل للاناث. واذا قيل بالحرير هنا فانما يقصد بذلك الحرير الطبيعي. اما ما سمي حريرا او صنع على هيئة الحرير. لكنه ليس كذلك فلا يدخل في الحكم والحرير الطبيعي هو الذي ينشأ منه او يؤخذ من دودة من دودته دودة القز التي اه تنسج ذلك

107
00:45:50.850 --> 00:46:08.400
بنفسها وهو فيه من النعومة والرقة ما لا يوجد فيه في غيره. ما لا يوجد فيه كما انه اذا قيل الذهب فالذهب المعروف الذهب الاصفى. اما الذهب الابيض هل يدخل في هذا الحكم او لا يدخل

108
00:46:09.700 --> 00:46:33.750
ها الذهب الابيظ يدخل في الحكم ولا ما يدخل؟ لا يدخل لماذا  ليس اصلي. تعرف انه اغلى من الذهب الاصفر؟ ها؟ تعرفون هذا  آآ هو الحقيقة الذهب الابيض من المسائل المشكلة في هذا الوقت

109
00:46:33.900 --> 00:46:57.650
ما حقيقته؟ آآ هو يأتي على جهتين منهما هو حقيقته مركب من مجموعة من المعادن ونحوه ونحو ذلك حتى ولو كان فيه ذهب ما دام ان الذهب استحال ولم يبدو وليس له صورة فلا يأخذ حكم الذهب. واما ما كان من الذهب الاصفر ثم

110
00:46:57.650 --> 00:47:17.650
بياض ونحو ذلك فهذا آآ يبقى فيه يبقى فيه الاشكال. فاذا نرجع الى الحريم نقول الحريم ما كان آآ صناعيا فلا يدخل هنا في الحكم. قال وآآ وثياب حرير وما هو اكثر. يعني اذا كانت خالصة من الحرير او كان اكثر

111
00:47:17.650 --> 00:47:44.950
الحريق او كان اكثر الحريق. نعم قال ظهورا على الذكور لا اذا استويا. يعني بالنسبة لهذا خاص بالذكور كما قلنا. لا اذا استويا. اه اه يعني الحكم فيما اذا استوى الحريظ مع خيره. بما لم يكن غالبا. هل يكون

112
00:47:44.950 --> 00:48:06.950
او لا هل يكون محرما او لا؟ آآ ظاهر كلام المؤلف هنا انه آآ نعم وما هو لا اذا كانه اذا استويا لا لا يكون لا يكون محرما لا يكون محرما

113
00:48:06.950 --> 00:48:36.600
وان كان يشكل على هذا اولا ان الاصل في الحرير انه محرم ولما كان محرما وكان الابن فيه استثناء فانه الاصل انه اذا تعارض التحريم الاباحة فانه يغلب جانب التحريم ولذلك الرواية الثانية او القول الثاني عند الحنابلة ان المستويان يدخلان في في الحكم

114
00:48:36.600 --> 00:48:56.600
طيب لما قال الحنابلة رحمه الله بان ما كان اكثره حرير او آآ ما آآ انا اه فيه حرير بانه لا يدخل في الحرمة. مع ان الحديث دال على الحكم بعامة ان الحريق داخل دال على

115
00:48:56.600 --> 00:49:43.750
الحكم بعام من اين اخذوا الاذن فيه اليوم ما سألنا شوي قايل لكم فيها شيء من صعوبة    يعني    هم اخذوا ذلك من دليلين   جاء في الحديث ها لا الحريق الذهب ما ما ابيح فيه ولا اقل

116
00:49:44.300 --> 00:50:20.800
قليل اليسير جدا لكن هنا قال لو كان يعني نصف الثوب   لا هذا مستثنى اللحى بواقعة خاصة  هم آآ استدل في هذا ما جاء في الحديث قال الا على الا على من في ثوب اربعة اصابع فاقل. اليس كذلك

117
00:50:21.850 --> 00:50:48.300
والثاني النجاة عن الصحابة لبس ما هو مشترك كالخز ونحوه فاخذوا منه هذا الحكم فاخذوا منه هذا الحكم. آآ ايش معنى اربعة اصابع الا علما في ثوب اربعة اصابع يعني قدر اربعة اصابع كذا ها

118
00:50:48.900 --> 00:51:17.900
يعني للواحد مثلا ان ياخذ قطعته صغيرة هنا قطعة صغيرة ولا كيف لو قال علم العلم هو الخط عرضه محل الكلام في عرض لا في طوله يعني اذا كان اقل من ثلاثة اصابع طبعا اذا قيل اصابع ايش؟ مضمومة لا مفرجة يعني لو كان مفرجة لا اخذت

119
00:51:17.900 --> 00:51:37.900
فانه اذا كان اه قصير حتى ولو كان في طول الثوب. حتى ولو كان في طول الثوب لو كان اكثر من علا لكنها مفرقة آآ هي دقيقة فانها تدل على تدل على شيء من من هذا وهذا ايضا جاء في الاذن في ثياب الخز وثياب

120
00:51:37.900 --> 00:52:03.050
كانت صوف كانت صوفا وحرير كانت صوفا وحرير. ولذلك يأذنون فيما كانت سداته سداته من الحرير لا ما كانت لحمته من الحرير اسداته وما لحمته؟ السداد هو الخيوط التي تكون في الطول. واللحمة هي الخيوط التي تكون في عرظ المنسوجات

121
00:52:03.050 --> 00:52:37.850
في عرضها نعم   نعم اذا هذه مستثنية قال او لضرورة اليه للاذن لعبد الرحمن ابن عوف وما جاء في اه الادلة العامة الدالة على كمن به حكة ونحو ذلك يحتاج الى

122
00:52:37.850 --> 00:53:02.450
هذه الحريم آآ لانها فيها رقة او ليونة فلا تؤثر على الجلد. احد منكم آآ بثياب الحرير او شافها رآها احد منكم يمكن انتم في بلادكم  يعني القطعة من تباع باربعين الف قدر هذه

123
00:53:02.700 --> 00:53:18.700
اشمعنى واكثر من ذلك اذا كان من الحديث الخامس وقد يبلغ اكثر من هذا بل لا يمكن لا يتصور ان تكون خالص يعني يتصور انه لو كان خالص كله ان آآ الشيء الكبير يجمع في

124
00:53:19.300 --> 00:53:41.000
باليد الصغيرة ولذلك الان الفرش التي تكون من الحرير الطبيعي ربما جئت اليها كبيرة فضممتها حتى تستطيع ان تحملها بيدك اذا للضرورة اذاونتها تستعمل لغسل الحكة ونحوها. ولذلك قال او حك او مرض او حر

125
00:53:41.000 --> 00:54:01.000
في بعضها او جرب لكن اه قالوا انها حرب لانها تنشئ معنى اخر. اما الجرب هو بمعنى الحكة لان الجرب نوع من المرض يصيب الجن حتى يحكه فالحرب للظهور اه امام العدو بالقوة ولذلك استدلوا بانه جاء عند الطبراني وذكر

126
00:54:01.000 --> 00:54:21.000
هشام في سيرته ان هذه لمشية يبغضها الله الا في هذا الموطن يعني في في الحرب. قالت او حشوة يعني لو كانت داخل ليست ظاهرة. فهنا يقولون بانه لا يعتبر لها حكم لان الحكم للشيء الظاهر

127
00:54:21.000 --> 00:54:41.000
مع ان يعني فيها شيء هذه مسائل او تفريعات على اصل اه الصناف فهل تندرج او لا تندرج؟ هل يتحقق في هذا المناط او لا حقق فعلى كل حال هذا مما ذكره وشيخنا كأنه الشيخ عبد العزيز توقف في مثل هذه في الحشو. قال او كان على ما

128
00:54:41.000 --> 00:55:01.000
اربعة اصابع فما دون للحديث الذي ذكرناه لكم. قال او رقاعا. يعني لو رقع الثوب بهذا فلا بأس اذا اذن في القليل الاربعة اصابع ما مدهون فانما كان رقعة احتيج اليه من باب اولى. قال او لابنة

129
00:55:01.000 --> 00:55:21.000
ما معنى ذلك؟ الجيب هو التي تكون في في طرف الثياب ونحو ذلك حتى يعني اه ارق على ما يلامس جسده كرقبته ونحوها. والسجوف الفراء فراقه الشيء المفتوح. فسجفه هي افراقه

130
00:55:21.000 --> 00:55:42.900
فيطرزون اطرافه بشيء من ذلك من ذلك الحريم. طبعا بشرط الا يزيد عرضها عن عن اصابع اه القول بان تعلق الحكم بالاربعة اصابع عرظا هذا قول جماعة من اهل العلم وان كان فيه فيه من يعارض ويجعلها كهيئة الاربعة اصابع

131
00:55:42.900 --> 00:56:14.800
فاذا قيل بان كهيئة اربعة اصابع فان هذا يكون قليلا بالمرة على ما ذكرنا فيما سبق. نعم    او كان رقاعا كأنه هنا او كان او لبنتي هذه معطوف على او لضرورة او للبنة جيب

132
00:56:15.850 --> 00:56:35.850
او للبنة جيب معطوف على قوله او لضرورة. لكن آآ او ايقاعا يعني او كان علما اربعة اصابع فما دون او كان سيكون رقاعا خبر آآ او معطوف على خبر كاسم آآ او على على الجملة فيه او كان علما اربعة

133
00:56:35.850 --> 00:57:03.350
كاصابع فما دون. نعم نعم كان علما او صحيح. احسنت كان علما او ايقاعا   او كان سجف ممكن يعني فيها شيء من اه اه تكون بالكسر اصح اذا كانت الكسر

134
00:57:03.500 --> 00:57:34.850
والله انها معطوفة على او لضرورة او لسجف لا او السدف اصح او كانت يعني الحرير كان سجف فراق كان في اطراف الفراق. نعم    نعم اه المعسكر هو اه المصبوغ بالعصفر والعصفر هو نوع نبات

135
00:57:34.900 --> 00:57:52.000
في جهة ينبت في جهة اليمن هذا اه او اه منع منه والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اه عمرو بن العاص لابسا لها الا ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها

136
00:57:52.200 --> 00:58:17.850
آآ وان كان ظاهر هذا المنع منه المنع من هذه آآ الثياب على جهة التحريم. وان كان الفقهاء هنا ذكروها بحكم الكراهية. اه ثم هل هذا متعلق آآ او دائم بمعنى انها سمة من سماتهم؟ او انه راجع الى كونه يكون فيه تشبه

137
00:58:17.850 --> 00:58:37.850
فاذا تغيرت الحال فلم تكن من ثياب الكفار او آآ اشتهر لبسها في المسلمين هل ينتقل حكمها؟ محتمل هذا اه قال والمزعفر للرجال. اه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر للحجاب. ولان الزعفران هو نوع من

138
00:58:37.850 --> 00:59:05.000
انواع الطيب التي آآ تلبسها او تستعملها النساء. فان طيب النساء لون لا ريحة فيه. وطيب الرجال لا لون فيه. نعم  اليوم درس شوي لعلنا ان نقف عند هذا الحد ونبدأ في

139
00:59:05.250 --> 00:59:31.350
المسائل هذي فيها اشكالات كثيرة وانا اوصي الاخوان التمهل فيها. وهذه الطريقة اصيلة لطالب العلم  اولا ينبغي لكل طالب ان يفرق في وقت التحصيل بين امرين بين دراسة المسألة وامعان النظر فيها

140
00:59:31.550 --> 00:59:58.150
واه يعني تدقيق في مسائلها وتفصيلاتها وبين ان يكون له رأي في المسألة كون الانسان يبت يقول لا انا عندي التصوير ليس لا شيء فيه. او التصوير كله كذا هذا الحقيقة انه يدل على قلة علم وقلة عقل

141
00:59:58.450 --> 01:00:20.100
ان المسائل المشكلة عند اهل العلم يحارون فيها حتى لربما وصل الواحد منهم الخمسين والستين والسبعين ولم يتغير آآ ولم يبت فيها والطالب لاول وهلة يسمع كلاما عنها ليس بكلام محرم

142
01:00:21.550 --> 01:00:40.850
ثم يبت فيها بمسألة لكن ايضا عدم اعطاء هذه المسائل حقها يفوت على الطالب الفائز يعني كون الانسان ياخذ مسألة مثلا التصوير ها واستعماله او مسائل الحرير او مسائل الذهب مثل مسألة آآ ويكره بوله في

143
01:00:40.850 --> 01:01:02.550
هذا فيه تفويت عليه علم كثير ومسائل يحتاج اليها وكذا اليس كذلك؟ فاذا لابد ان يعطي مثل هذه المسائل شيء من النظر شيء من التأمل شيء من يعني المراجعة والتأمل لها في جهة ما ذكره الفقهاء

144
01:01:02.550 --> 01:01:22.550
في الواقع ونحو ذلك. لكنه ايضا لا ينبغي ان يبث. يعني حتى وان كان يرى فيها اشياء او تتبين لها فيها اشياء خلاف الفتوى في العمل لا بد ان لا يخرج عن قول اهل الفتيا حتى يقطع في العلم شوقا وفي النظر في هذه المسألة قد

145
01:01:22.550 --> 01:01:35.900
يوقن باذن الله جل وعلا انه آآ قد وفق للصواب او يكون معذورا في حالة الاجتهاد وعدم الموافقة الحق في نفسي الامر. نعم