﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.250
اه تمر الايام وتنقضي الاوقات ولا يبقى للانسان الا مثل هذه المجالس ومثل هذه الدروس اذا ما وفق في هذه الاخلاص واعين فيها على طلب مرضات الله جل وعلا. نعم

2
00:00:19.750 --> 00:00:54.100
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين   نعم هذا شرط من شروط الصلاة اه وهو اجتناب النجاسات. والاجتناب هو المباعدة. يعني

3
00:00:54.100 --> 00:01:19.100
المباعدة بين الشخص وبين النجاسة. وقلنا بان النجاسة اه هي عين مستقذرة شرعا. اه حكم الشارع بانه مستقذر فانه يكون نجسا او ما حكم الشارع بانه نجس فانه يكون نجسا. ولذلك قلنا فان من الاعيان ما تكون

4
00:01:19.100 --> 00:01:49.100
مستقدرة حس لكنها ليست بنجسة. كالمخاطي مثلا اه والنخامة وما في معناها فانها اشياء مستقذرة لكنها مع ذلك ليست بنجسة. كذلك العرق فانه شيء يستقذره الناس. لكنه ليس لكن ما دل الدليل على انه نجس فانه يكون نجسا يجب اجتنابه. اعتبار اجتناب

5
00:01:49.100 --> 00:02:09.100
نجاسة شرطا هذا معتبر في المشهور من المذهب عند الحنابلة. كما هو قول جماهير اهل العلم اه دل على ذلك ادلة قبل الناس على هذه الادلة فلابد ان يعلم ان محل هذا

6
00:02:09.100 --> 00:02:39.100
اجتناب يتعلق باكثر من امر. وهو البدن والثوب الذي يصلي المصلي فيه. والدليل على ذلك ان الله جل وعلا قال وثيابك فطهر وذكر الرجلين اللذين يعذبان وما يعذبان في كبير. قال اما احدهما فكان لا يستنزه

7
00:02:39.100 --> 00:03:09.100
من بوله لا يستنزه من بوله. يعني ايه يصيب ثيابه يصيبه يصيبه وايضا مما يدل على الطهارة واجتناب النجاسة. قول الله جل وعلا وطهر بيتي للطائفين. والقائمين والركع السجود فدل على ان الركع السجود يجب عليهم مجانبة النجاسة ومباعدتها. هذا

8
00:03:09.100 --> 00:03:30.500
فاذا في الثياب وفي في المكان فاين الدليل على اجتناب النجاسة في البدن اولا الحديث لا يستنزه من البول عام يتعلق فيما يصيب بعض اجزاء بدنه وايضا ما يصيب ثيابه. اليس كذلك

9
00:03:30.500 --> 00:04:05.900
ايضا مما يدل على ذلك الامر بالاستنجاء والاستجمار. فان الاستنجاء والاستجمار نجاسة تكون على الانسان فلما امر بالاستنجاء او بالاستجماع فانه امر في بمباعدة النجاسة التخلص منها واجتناب النجاسة شرط في الصلاة وشرط حتى او واجب حتى في خارج الصلاة. فالمسلم لا يجوز له

10
00:04:05.900 --> 00:04:34.950
ملابسة النجاسات. فالمسلم لا يجوز له ملابسة النجاسات. اذا هذا الاصل في اجتناب هذا والدليل على ذلك. اه هنا او سيأتي الحديث عليه فنترك ذلك عند حينه. نعم تفضل قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنه

11
00:04:34.950 --> 00:04:58.050
عنها  هنا قيد الحملة بما لا يعفى عنه. فدل على ان النجاسات التي يعفى عنها فانها لا تضر اذا وجدت على المصلي في حال صلاته. فمن النجاسة التي يعفى عنها؟ مر هذا معنا اه الاشارة اليه

12
00:04:58.050 --> 00:05:18.050
في اه اه ازالة النجاسة ومر هذا في باب الاستنجاف. فان من النجاسات التي يعفى عنها الدم فان يسير الدم يعفى عنه. فان يسير الدم يعفى عنه. فلو ان في ثوب المرء آآ مثلا

13
00:05:18.050 --> 00:05:48.100
نقاط دم فهذه نجاسة لكنهما مما يعفى عنها بمشقة التحرز منها بمشقة التحرز منها ذلك ايضا من النجاسات التي يعفى عن يسيرها المذي فانه في قول جماعة من اهل العلم ان اليسير كالنقطة والنقطتان يعفى عنها فلو صلى وهي على ثيابه

14
00:05:48.100 --> 00:06:08.100
فانه ايش؟ يعفى عنه. ومحل الكلام هنا في النجاسة. لا في الطهارة من الحدث. فخروجها شيء العفو عنها اذا كانت على الثياب او البدن شيء اخر. فمحل كلامنا اذا فيما اذا وجدت هذه النجاسة على بدن

15
00:06:08.100 --> 00:06:28.100
انسان او ثوبه فانها اذا كانت كثيرة فانه يعفى عنها. شيخ الاسلام بابه اوسع في العفو عن النجاسات فانه يرى ان كل نجاسة يشق التحرز منها فانها تكون من من مما يعفى عن يسيره. مما يعفى عن يسيره

16
00:06:28.100 --> 00:06:48.100
آآ استنادا الى بعض الادلة العامة. فمحصل الكلام هنا انه اذا كانت النجاسة مما يعفى عنها فصلى فلا فصلاته صحيحة ولا يعتبر قد فات عليه شرط اجتناب النجاسة الذي ادلت عليه الادلة ابانت عنه النصوص

17
00:06:48.100 --> 00:07:08.100
اما اذا كانت النجاسة مما لا يعفى عنها فاذا حملها الانسان بان كانت في ثيابه او كانت على بدنه آآ او حملها بيده كما لو حمل صبيا صغيرا فيه نجاسة او حمل

18
00:07:08.100 --> 00:07:35.850
متاعا فيه نجاسة فانه يكون آآ غير مجتنب للنجاسة فبناء على ذلك لا تصح صلاته لا تصح صلاته. قال اولى قاها بثوبه او بدنه هنا اشار الى الحمل والحمل واضح. فكيف قوله او لا طه؟ يعني لو انه كان بازاء

19
00:07:35.850 --> 00:08:05.850
وهو واقف في صلاته وثوبه يلامس النجاسة في تلك الحال. فهنا هل هو حامل لها؟ ليس بحامل لكنه ملاق لها. فعندهم ان هذه الحال تعتبر حالا من التلبس بالنجاسة لان الامر امر باجتنابها. وهذا الذي لاقى النجاسة لا يعتبر مباعدا لها ولا مجتنبا لها. فبنا

20
00:08:05.850 --> 00:08:25.850
كان على ذلك يقولون بانه يجب عليه مباعدة النجاسة اه ولا يجوز له لاقاها. اه مثال لو كان الانسان مثلا قد استند على جدار فيه نجاسة او كان فيه ستارة آآ فيها نجاسة تلاقي ثوبه او تلاقي

21
00:08:25.850 --> 00:08:57.500
بدنه. ففي هذه الاحوال يعتبر انه ملاق للنجاسة. او كذلك كانت تلاقي بعض اجزاء بدنه. فهذا اظهر اوضح في عدم صحة الصلاة نعم نعم اذا طين ارض النجسة يعني لو كانت ارض نجسة فجاء بطين وفرشه على هذه الارض

22
00:08:58.450 --> 00:09:18.450
ثم بعد ذلك نشف ذلكم الطين فصلى عليه. فهنا يقول الفقهاء بانه غير غير ملاقي النجاسة فبناء على ذلك تصح صلاته لانه صح عناء صلى على مكان طاهر. وكذلك لو كانت النجاسة على على الارض

23
00:09:18.450 --> 00:09:38.450
ثم فرش عليها آآ حصيرا آآ او فرشا او غيرها من الاشياء فصلى عليها فانه غير ملاق للنجاسة لان بينه وبينها حائل لان لان بينه وبينها حائل. فبناء على ذلك تصح الصلاة والحال هذه

24
00:09:38.450 --> 00:09:58.450
طيب اه اذا كانت تصح فلم تكره في هذه الحال؟ اه كرهوها قالوا لاعتماده على النجاسة على النجاسة. او يمكن ان يكون ذلك ايضا اعتبارا بقول من يقول بعدم الصحة في مثل

25
00:09:58.450 --> 00:10:18.450
لهذه الحال وتعرفون ان الحنابلة يحبون الخروج من الخلاف وجعلوا ذلك اصلا عندهم اصيلا اه والحقيقة ان القراءة هنا بابها باب التنزه والترفع. وقد قلنا ان بعض هذه المسائل واضح من جهة

26
00:10:18.450 --> 00:10:41.450
الواقع يعني انه لو خيرت بين مكانين احدهما تحته نجاسة والاخر لا نجاسة تحته فلا شك ان صلاة المصلي في مكان لا تكون تحته النجاسة او صيغة له النجاسة كم واولى؟ نعم

27
00:10:41.500 --> 00:11:01.500
وان كان يعني انطلاق القول بالكراهة فيه اه نظر. شيخنا الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى يقول تصح بلا كراهة اما اذا احتاج الى الصلاة في ذلك المكان فعندهم ان الحاجة ترفع الكراهة فعندهم ان الحاجة ترفع الكراهة كما لو لم يكن عندها الا مثل

28
00:11:01.500 --> 00:11:23.950
هذا المكان او كان هذا مثلا اتم لصلاته لان غيره من الاماكن اما يشرف على ما يشغله او ما يقطع صلاته او نحو ذلك من الامور. نعم كيف نعم قلنا او فراشها طاهرا. يعني لو الفرش والسجاد ونحوها نعم

29
00:11:24.950 --> 00:11:46.700
قال وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ينجر  يعني هذا اه لو كان على سجادة. هذه السجادة كبيرة. اه اه اذا صلى وسجد لا يباشر هذه النجاسة. فلا يقع

30
00:11:46.700 --> 00:12:06.700
عليها اه فهنا هل يكون مصليا على النجاسة او لا؟ فعندهم هنا انه اذا لم تنجر اه مشي فيه اه فتتبعه فهنا ان صلاته صحيحة. اما اذا كانت تتبعه فان صلاته غير صحيحة. اه كيف جعلوا ذلك ضابطا

31
00:12:06.700 --> 00:12:26.700
او فرقا او قيدا للحكم بالصحة من عدمها. يعني جعله مجتنبا النجاسات من عدمه. عندهم ان هذا راجع الى اه هل تتبعه او لا تتبعه؟ فان كانت مما ينجر مشيه واه تتبعه ونحو ذلك

32
00:12:26.700 --> 00:12:46.700
يجعلونها في حكم التابع له. والتابع تابع. التابع في الحقيقة التابع في في الحكم. التابع في الحقيقة وفي الحال في الحكم. اما اذا كان لا ينجح في مشيه آآ او نحو ذلك فهذا لا لا آآ لا حكم له. فعلى هذا يقولون

33
00:12:46.700 --> 00:13:09.650
وكان مثلا آآ قد آآ اتصل بي آآ ربط بسفينة. آآ هذه السفينة فيها بعض النجاسات. فهنا هل تنجر السفينة لا فلو كان مثلا ربط اه اه بيده دابته. كحمار ونحوه. والحمار عند الحنابلة تعرفون انه نجم

34
00:13:09.650 --> 00:13:29.650
اليس كذلك خشية ان يذهب؟ فهنا هل نقول بانه متلبس بالنجاسة او لا؟ الحمار ينجر بانجرافه وبمشيه او لا لا ينجح لا ينجح الا ان ينقاد هو لكن هو بنفسه هل ينجح؟ لا ينجح. واصل بنفسه فبناء على ذلك لا يكون لنجاسته

35
00:13:29.650 --> 00:13:55.000
اه حكم بالنسبة لصلاة المصلي في هذه الحال واضح   كيف كيف تعديل الفقهاء؟ ما قالوا اذا جريته قالوا ينجرها في مشيتي يعني انت ماشي وهو يمشي معك مباشرة؟ لا لازم تسحب شوي

36
00:13:55.200 --> 00:14:15.200
هذا اذا كان منقادا لك والفك. والا لم ينقاد اصلا فهنا لا شك ان هذا ليس المقصود ان صورة المسألة هنا ان الشيء يكون في حكمه حقيقة انه تابع لك. انه تابع لك. فاذا كان بنحو التابع لك يعني بمجرد انك تمشي يجدون

37
00:14:15.200 --> 00:14:50.600
الناس انه تبعك انه يمشي بمشيك فهذا له حكمك والا فلا. نعم  نعم. نعم. اه اذا هذا فيما اذا صلى بالنجاسة. صلى متلبسا بالنجاسة. سواء كانت تلكم النجاسة على ثوبه. او كانت في

38
00:14:50.600 --> 00:15:20.600
بدني في او كانت في مكان صلاته. فهنا هل يلزمه آآ اعادتها او لا هل يلزمه سعادتها؟ او لا؟ آآ هنا ذكر في المسألة فرعين. الاولى ان يصلي الصلاة ثم بعد ذلك يرى نجاسة لا يدري هل هذه النجاسة؟ كانت موجودة في اثناء الصلاة او

39
00:15:20.600 --> 00:15:45.650
وجدت بعد الصلاة. فهنا قالوا بان صلاته صحيحة. لماذا؟ لامرين. اولا ان الامر الطارئ القاعدة ان الامر الطارئ يضاف الى الى اقرب اوقاته ان الامر الطاغ يضاف الى اقرب اوقاته. واضح هذا ولا مضاف

40
00:15:45.800 --> 00:16:14.900
واضح يعني لو ان واحد جاء يصلي الظهر فرأى في ثيابه اثر اثر اختلا قال له وهو نايم الان بعد الفجر ونايم قبل الفجر فجاء يسألك هل اعيد صلاة الفجر او او لا؟ فهنا نقول ان الطائر يضاف الى اقرب اوقاتها او اقربنا اوقات ماذا

41
00:16:14.900 --> 00:16:34.900
ان يكون في نومته التي بعد بعد الفجر. فكذلك هنا نقول الاصل ان هذه النجاسة تضاف الى اقرب اوقاتها هذا الوقت القريب يعني يمكن قبل خمس دقائق قبل عشر دقائق قبل نصف ساعة. ما لم يتيقن خلاف ذلك. اه ايضا ان الاصل انه

42
00:16:34.900 --> 00:16:52.100
صلاته صحيحة انه اوقع صلاته على وجه كامل آآ وان كان الذي يبنى عليه الحكم آآ الاصل الاول وهو ان الحادث يضاف الى يا اقرب اوقاتك لو قلع الانسان آآ سراويله ووجد فيها اثر نجاسة

43
00:16:52.600 --> 00:17:12.600
الان فقال هل اعيد صلاة المغرب او لا؟ يقولون الاصل انه يضاف النجاسة الى اقرب اوقاتها. فيمكن انها تكون حدثت بعد بعد صلاة بعد صلاة المغرب هذا ما لم يتيقن خلاف اه خلاف ذلك. اه على كل حال هذه قاعدة مشهورة عند

44
00:17:12.600 --> 00:17:35.650
الفقهاء اه اذا هذا هو الفرع الاول. الفرع الثاني ان اه علم انها كانت فيها لكن نسيها او جاهلها. لما انتهى من الصلاة اه رأى في ثوبه فاذا هو يرى بقعة وهو يعلم ان هذه البقعة كانت من اثر حمله لولده او لاخيه او لاخته

45
00:17:35.650 --> 00:17:55.650
وهو يعلم انها نجاسة كان قد شعر بها في ذا الوقت ذلك الوقت لكن نسيها. فهنا هل يعيد او لا يعيد مشهور المذهب عند الحنابلة انه يعيد يعيد الصلاة يعيد الصلاة لماذا؟ قالوا لان اجتناب النجاسة شرط

46
00:17:55.650 --> 00:18:22.850
وقد وقد فات عليه. فكما انه من صلى محدثا يعيد فكذلك من صلى بجنابة بنجاسته لان الطهارة رفع للحدث واجتناب للنجاسة واجتناب للخبأ. فبناء على ذلك قالوا هنا بانه يعيد بانه يعيد. لكن الرواية الثانية عن احمد وهي قول اكثر المتابعة

47
00:18:22.850 --> 00:18:41.900
وهي التي عليها قول اهل وهي التي عليها الفتيا انه لا تعاد الصلاة في تلك منحى لا تعاد الصلاة فكركم الحال. لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اه اه وقد لبس نعليه ثم في

48
00:18:41.900 --> 00:19:01.900
اثناء الصلاة خلعهما. فلما فخلع الصحابة نعالهم فلما انتهاء من الصلاة سألهم عن خلعهم نعالهم. قالوا يا رسول الله رأيناك قد خلعت فخلعنا. قال اما انه قد جاءنا جبريل فاخبرني ان فيهما قدرا. قال اهل العلم فلو

49
00:19:01.900 --> 00:19:21.900
كانت النجاسة موجبة لاعادة الصلاة. لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من اولها. استأنف الصلاة من اولها لانها كانت واقعة كان لابسا نعل النجاسة. فاذا لم يعب وهو في

50
00:19:21.900 --> 00:19:41.900
لم يستأنف وهو في اثناء الصلاة فمن باب اولى الا يعيد بعد ذلك. وهذا هو الذي عليه قول اهل التحرير. وهنا ننبه الى قاعدة قد اشرنا لكم في مواطن كثيرة وهو ان القاعدة ان ان الشروط وما

51
00:19:41.900 --> 00:20:01.900
الاركان ونحوها وان جمعها اسم الاركان او جمعها اسم الشرط. فليست من كل وجه على حد سواء. وان الحكم عليها بانها شروط او اركان انما هو قدر من التقريب لاشتمالها او تساويها في معظم الاحكام. وان

52
00:20:01.900 --> 00:20:18.700
بصيرة الى التفريق هو ما جاء ما جاء به النص في التفريق بينهما. واضح يا اخوان هذا؟ وهذا اشرنا لكم الى مسائل كثيرة تعلقوا بهذه المسألة وهي تحل لك اشكالات كثيرة. نعم

53
00:20:20.250 --> 00:20:49.600
وما نعم هنا من جبر عظمه بنجس آآ قبل ان آآ اشرح هذه المسألة هل مثلا مرت بنا او لم تمر اصبر شوي ها يا شيخ شسمك يا زعيم احمد

54
00:20:50.200 --> 00:21:15.200
نعم يا احمد مرة تقول له نسيت   عمر ولا لا؟ نعم يا عمر في باب التيمم في باب التيمم ذكرنا او ذكر الفقهاء ان التيمم عند الحنابلة للنجاسة. وذكروا مثل هذه المسألة

55
00:21:15.200 --> 00:21:35.200
اه مهم يا اخوان ان الانسان يحاول ان يربط بين المسائل وين ذكروها وكيك وما وجه ذكرها هناك وهنا اه قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجب خلعه مع الضرر. اه فيما مضى كانوا ربما احتاجوا الى ان ان يتداووا بعض الاشياء

56
00:21:35.200 --> 00:21:55.200
او ان يفعلوها او يكونوا فعلوها على وجه من الجهل او نحوه. لان النجاسة وتعاطيها في آآ العلاجات لا تجوز. ان الله الم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها؟ لكن لو حصل هذا لاي شخص من الاشخاص اما قبل اسلامه او على حين جهله آآ فلما

57
00:21:55.200 --> 00:22:15.200
جبر العظم اه كان نجسا كما لو كان اخذ من ميتة وجبر به العظم. فهنا هل يجب خلع او لا يجب خلعه؟ فيقول المؤلف رحمه الله بانه لا لا يجب خلعه مع الضرر. اذا كان يتبرك فانه لا لا يجب خلعه لعموم قول الله

58
00:22:15.200 --> 00:22:37.600
جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا لم يتضرر او كان الضرر يسيرا بحيث يمكن ان يداوى بشيء اخر هنا يكون مطالبا باجتناب النجاسة. ومقتضى اجتناب النجاسة ان يزيل ذلك. ان يزيل ان يزيل ذلك العظم النجي

59
00:22:37.600 --> 00:22:57.600
تسعة ونحوه او السن النجس او ما سواه. فاذا عندهم ان هذا هو الاصل. قال وما سقط منه من عضو او سن فطاب آآ هذا آآ يعني متعلق آآ ما ابينا من حي فهو كميتته

60
00:22:57.600 --> 00:23:20.000
وميتة الادمي طاهرة. فبناء على ذلك قالوا بانه ايش؟ بان ما اغبين من من سن ونحوه فانه يكون فانه يكون طاهرا فانه يكون آآ طاهرا. وان كان الحقيقة يشكل على هذا انه في قاعدة ما بين من حي فهو كميتته

61
00:23:21.000 --> 00:23:50.400
ذكرنا هناك ان بعض اهل العلم يشترط ان ان آآ ايش في مثلا الصيد ونحوه ان تموت هي او حتى يلحق حكم هذا العضو بها. ولذلك لم يجيب هل ذلك في موطن الاكل آآ وهنا في موطن الطهارة من النجاسة؟ محتمل مع ان المسألة عندي

62
00:23:50.400 --> 00:24:16.800
فيها اشكال ظاهر. اشكال يعني ولم اتحقق منه. على انه في قول في المذهب انها يعتبرونه اه نجس يعتبرونه آآ نجس. نعم تحتاج المسألة الى شيء من المراجعة. اذا كان احد الاخوة يراجع عموم قاعدة ما ابينا من حي فهو كميتته

63
00:24:17.500 --> 00:24:43.450
من يراجعها ولا مثقلين بالاختبارات سيد طيب معك احد مشايخ المعهد ولا نعم جزاك الله خير هاي المسألة فيها يعني شيء من تكلم عليها النووي يظن في المجموع يتكلمون عليها كثير والعبارة واضحة حتى

64
00:24:43.450 --> 00:25:18.550
الوصول الى بعض ما يتعلق بها. نعم  نعم هذه مواطن اه ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى انه لا تصح الصلاة فيها. اه وكنا بان نفي الصحة آآ او نفي الصحة آآ هذا لانه آآ جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة

65
00:25:18.550 --> 00:25:38.550
في سبعة مواطن في سبعة مواطن قالوا والنهي يقتضي الفساد والنهي يقتضي الفساد. وهذا الحديث آآ متكلم فيه من حيث آآ من حيث هذا اللفظ وان كانت بعض هذه المواطن قد جاء من الادلة ما يدل على

66
00:25:38.550 --> 00:25:58.550
عدم صحة الصلاة فيها. عدم صحة الصلاة فيها. فجاء النهي عن الصلاة في المقابر باحاديث صحيحة. لا تصلون وفي الحمام ومن النهي عنه الصلاة في الحش او الحمام واعطاني الابن واعطان آآ

67
00:25:58.550 --> 00:26:18.550
ابل في الاحاديث في ذلك ما مشهورة. فالاحاديث في ذلك مشهورة. اذا قيل بعدم صحة الصلاة في المقبرة ما الذي يقصد بالمقبرة هنا المقبرة مفعلة. نعم وهي مكان القبور كما يقال ايش؟ مأسدة لمكان

68
00:26:18.550 --> 00:26:38.550
الاسود بمكان الاسود. لكن هنا يقصد مطلق ما وجد فيه من قبر او قبرين او او اكثر من ذلك لانه وان كان هذا اصلها في اللغة الا ان الدلالة الادلة في الشرع دلت على عدم الصلاة الى القبر مطلقا. سواء كان قبر او

69
00:26:38.550 --> 00:26:58.550
اكثر من ذلك اه لا تصلوا اه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا اليها يستوي في ما كان من قبرهم فما وايضا لا تجعلوا بيوتكم قبورا. دل ذلك على ان مأوى القبور محل لا يصلى فيه

70
00:26:58.550 --> 00:27:19.300
او ليست محلا للصلاة. وفي هذا ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم. القول هذا قول ظاهر من دلالات الادب وقول اهل العلم ما علة النهي في الصلاة الى المقابر؟ هل هو

71
00:27:19.500 --> 00:27:39.500
لمعنى معلوم او غير معلوم. المعنى الذي لاجله نهي عن الصلاة في المقبرة. قال بعض اهل العلم وذكر ذلك بعض الحنابلة انها مظنة حصول النجاسات ونحوها. لكن اه الظاهر ان العلة اه ليست هي هذه بل العلة

72
00:27:39.500 --> 00:27:59.500
ظاهرة هو ما فيه من من وسيلة الى الشرك بالله جل وعلا والتعلق بالقبور ما فيه من الشرك والتعلم بالقبور ولاجل هذا جاءت الادلة آآ في النهي عن الصلاة في آآ المقابر وآآ

73
00:27:59.500 --> 00:28:19.500
من عدم جعل عدم الصلاة الى القبر لما يقر في قلب الانسان احيانا من الانصراف الى هذه القبور والرغبة في تحصيل الخير من من جهتها على وجه الشفاعة او غير ذلك. اذا هذا هو الاصل في النهي عن الصلاة الى القبور. ولاجلها

74
00:28:19.500 --> 00:28:39.500
هذا او لاجل هذه العلة يستوي في المسألة ان يكون قبرا واحدا او ان يكون اكثر من ذلك او يكون من ذلك قال وحش الحش هو مكان القضاء مكان قضاء الحاجة والصلاة والنهي عن الصلاة فيه واضح

75
00:28:39.500 --> 00:29:10.950
لانه مكان النجاسات. لانه مكان النجاسات. وايضا هو مكان ورود شياطين هؤلاء الجن. فلذلك نهي عن الصلاة فيه. آآ الحمام يقصد به هو المكان  الذي يعد الغسل والاغتسال كانت هذه الحمامات مشهورة في نحو الشام وما جاورها من تلك الاماكن التي يكثر فيها

76
00:29:10.950 --> 00:29:30.950
البرد فيحتاج الناس الى اماكن تسخن فيها المياه تسخن فيها المياه. والحمامات الى الان موجودة في بعض تلكم قد مررنا ببعضها له اكثر من ثمانمئة سنة من هذه آآ الحمامات آآ موجودة في جهة تركيا والشام

77
00:29:30.950 --> 00:29:55.650
الجهات الاخرى في جهات الجمهوريات الاسلامية ونحوها. فهذه كانت مشهورة عندهم. اه اه ما علة النهي عن الاغتسال عن الصلاة في الحمامات قالوا بان الحمامات اولا هي اماكن للشياطين. اماكن اه تكثر فيها الشياطين. اه

78
00:29:55.650 --> 00:30:24.450
سيأتينا ان النهي مأمور بعدم الصلاة فيها. ثم هي مظنة وقوع النجاسات والقاذورات. فلذلك نهي عن الصلاة فيها نهي عن الصلاة فيها. قال واعطان الابل. ما المقصود باعطان الابل اعطاني الابل الاماكن التي تأوي اليها اه الابل واه يكون فيها اه عطنها وبقاياها وفضلاتها

79
00:30:25.800 --> 00:30:55.300
فهذه الاعطال والاماكن آآ لا يصلى فيها. ما علة النهي عن الصلاة فيها علة النهي عن الصلاة فيها يقول الحنابلة بانها اماكن آآ اماكن الجن وذلك انه جاء في بعض الاحاديث ان الابل خلقت من الجن

80
00:30:55.400 --> 00:31:23.100
وجاء في بعضها على ذروة كل سنام بعير شيطان والمقصود هنا اما الشياطين حقيقة او انها مما يكون فيها شيء من الاغزاع والخوف كما يكون ذلك من من الشياطين كما يكون ذلك من الشياطين. وهذا معلوم فانه من صلى في تلك الاماكن فانها في الغالب

81
00:31:23.100 --> 00:31:43.100
انها ربما الحقت به الابية او ارادت. فاذا هذا مظنة حصول ذلك الشيء فلذا نهي عن الصلاة طلبا الخشوع في الصلاة وعدم حصول الاذية على الشخص. الا يقال بانها نجسة؟ لا

82
00:31:43.100 --> 00:32:03.100
عند الحنابلة خلافا للشافعية لان اعطال الابل ليست نجسة وان فضلة مأكول اللحم آآ طاهرة بدليل امر النبي ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب من ابوالها. آآ ولذلك قال في الحديث ان اصلي في في مرابض الغنم؟ قال نعم

83
00:32:03.100 --> 00:32:21.700
قال ان اصلي في مرابض الابل؟ قال لا. فمما يدل على ان محل النهي ليس هو النجاسة. فلذا اذن بالصلاة في مرابض الغنم لاجل هذا قالوا بانها اماكن وجود الشياطين. نعم

84
00:32:21.900 --> 00:32:44.800
قال ومغصوب المقصود المكان المقصود اه على قاعدة الحنابلة. اه طبعا هو في الاصل ينهى عن الصلاة اه فيه. لمحل الغصب ولما كان مغصوبا فانه يكون محرما فاذا كان محرما فعندهم ان الصلاة فيه تكون لاغية. ان الصلاة

85
00:32:44.800 --> 00:33:04.800
لا تكون صحيحة لا تكون صحيحة لماذا؟ لان ذكرنا ان القاعدة عند الحنابلة ان الواحد بالعين لا يكون له جهتان منفكتان في مشهور المذهب وذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة كثيرا وهو ان القول الثاني عند الحنابلة ان الواحد بالعين قيد

86
00:33:04.800 --> 00:33:24.800
يكون له جهات فتكون الصلاة صحيحة من جهة آآ فعلها وادائها وان كان آآ من جهة الغصب والتسلط على ذلك يكون قال واصفحتها سطح كل مكان هو ما يعلوه ويكون فوقه فيقولون بان هذه الاماكن كلها

87
00:33:24.800 --> 00:33:44.800
آآ كما انها لم تصح فيها فانها لا تصح فوقها. لان القاعدة ان الهواء له حكم القرار. ان الهواء له حكم القارعة فبناء على ذلك لم يصححوا الصلاة في هذه المواطن. لم يصححوا الصلاة في هذه آآ المواطن

88
00:33:45.050 --> 00:34:05.050
آآ قد يستثنى من هذا المقبرة. وذلك آآ انه وان كان الصف يختلف عن المكان الا انه اذا وجدت العلة فان الحكم يوجد فان الحكم يوجد. والعلة التي هي قد تكون آآ

89
00:34:05.050 --> 00:34:25.050
وهي في آآ وجود وسيلة الشرك قد تكون حاصلة آآ في حتى في الصف فيقع في قلبه من اه الركون الى تلك القبور ونحوها التي في اسفل ذلك المكان او اسفل ذلك البيت. فبناء على هذا اه يمكن ان يقال

90
00:34:25.050 --> 00:34:45.050
لان هذا مستثنى ويبقى حكمه لامتداد العلة اليه. لامتداد العلة اليه. قال وتصح اليها. اليها هذا راجع الى المواطن التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فاذا كانت امامه فانه آآ يجوز الصلاة اليها. آآ الحش والحمام

91
00:34:45.050 --> 00:35:05.050
الابل ونحوها لان هذا مكان اخر. اه اه هل يكون كذلك الى المقبرة؟ ظاهر كلام المؤلف حتى المقبرة بانه تصح الصلاة اليها لكن يشكل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث لا تصلوا الى القبور. ولما صلى ذلكم الصحابي امام القبر

92
00:35:05.050 --> 00:35:25.050
انكر عليه انس او احد الصحابة ونهاه عن ذلك ونهاه عن ذلك مع انه كان بينه وبينه شيء من الحائل وان كان ليس كاملا وان كان ليس كاملا. فبناء على هذا نقول بانه لا تصح الصلاة الى القبور اذا لم

93
00:35:25.050 --> 00:35:45.050
يكن حائل حصين او حائل متين. اه فلو وقع وقع بعض حائل فلا يصح والحال ولا يصح والحال هذه اما اذا كان الحائل متينا كجدار ونحوه يفصل فهذا لا يكون لا صلاة في ذلك المكان وليست ايضا بصلاة اليه. وليس

94
00:35:45.050 --> 00:36:08.100
بصلاة اليك لا يتعلق به حكم فبناء على هذا الصلاة في المساجد التي فيها القبور لا لا تصح لدخولها في هذا في هذا المعنى لقائي ان يقول  الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:36:09.400 --> 00:36:57.950
اليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وبيته في المسجد؟ اليس كذلك؟ فما الجواب عن هذا  ها البيت ليس في المسجد   نعم    والان ان علينا من الان    طيب الان يعني يصلون في الى قبر في مسجد ولا لا؟ ها عبد الملك

96
00:36:58.200 --> 00:37:16.950
وين طيب بس انا في المسجد هو اولا ان يقال بان طبعا اجمع اهل العلم على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان على هذه الحالة. لكن هل نقر

97
00:37:16.950 --> 00:37:48.000
الان بان المسجد بان القبر في المسجد لا وان كان ظاهره هذا لذلك هو الان مرتفع. نعم. ثم لما ادخل الى عهد قريب ما كان نافذا كان في حاجز فكأن المسجد جاء على هذه الحال. يعني كأنه لم يكن مستطيلا وانما على هذا الحال. وان كان ظاهر هذا البناء انه متصل

98
00:37:48.000 --> 00:38:22.350
لكن ليس منه الذي المجال الذي بين الان بين جدار مظاهره انه جدار المسجد والبيت كان مغلقا ومبنيا ثم جاء في بعض الاعصار الماضية في الدولة العثمانية وكذا  وازالة هذا لا تعني انه دخل الى المسجد. فهو حقيقة انه باق في في خارج المسجد وان كان

99
00:38:22.350 --> 00:38:38.050
انه في المسجد وان كان ظاهره انه في المسجد. اقرب لكم ذلك بالمثال. الان لو بني في طرف في اصل بناء هذا المسجد في طرف المسجد هذا بنيت دورة مياه

100
00:38:38.200 --> 00:38:53.600
ولها باب الى المسجد. هل يقال بان دورة المياه هذه في المسجد لا حتى ولو كان لها باب الى المسجد لانها هي في حكم الخارج عنه. وان كان ظاهر ذلك انها في حكمه. فهذا

101
00:38:53.600 --> 00:39:13.600
حقيقة ما في ما في وان كانت هذه من المسائل المشكلة لكن هذا هو آآ اظهر ما يكون في الحكم ثم نقول لانه لو افترضنا انه اه تكون هذه خاصة والحكم على ما تتابع اهل العلم عليه من الصلاة في ذلك. ولانه ايضا

102
00:39:13.600 --> 00:39:33.050
محال بالمباني التي في فيه. فهو في بيت ثم جدار ثم جدار. ولذلك يقولون لا يمكن ان يستقبل القبر فان في احد الجدران مبني بطريقة ثلاثية فلا يكون له استقبال في حال الصلاة. نعم

103
00:39:33.300 --> 00:40:14.950
قلنا ان اسلحتها تصح الصلاة فيها ولا حاجة نعم خلاف وهذه فتوى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. نعم نعم لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها  قائل ان يقول ما دليل الحنابلة على ذلك؟ مع انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:40:14.950 --> 00:40:35.150
انه صلى في الكعبة. وانا اريد هنا الحقيقة ان انبهكم الى اهم شيء طريقة الاستدلال من بعض الناس يأتي يقول عجيب كيف يقولون هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صلى في الكعبة والاصل ان النافلة لها حكم الفريضة

105
00:40:36.600 --> 00:41:03.350
اليس كذلك؟ ان النافلة والفريضة احكامهما سواء. طيب كيف الحنابلة يقولون مثل هذا ويقررونه ويتتابعون عليه ائمة عن وقال به غير الحنابلة. اقول لكم ما وجه ذلك؟ وجه ذلك ان الحنابلة كما هو مذهب غيرهم من اهل العلم انه ان استقبال القبلة فرض

106
00:41:03.350 --> 00:41:29.550
من فقود الصلاة والاستقبال له حالة معروفة اه بالصلاة والكعبة امامك واضح؟ متى ما صلى الانسان والقبلة امامه تحقق هذا الشاب فاذا صلى داخل الكعبة هل يتحقق او لا يتحقق؟ لا يتحقق. فبناء على ذلك قالوا ان انه لا بد من الاستقبال لان الاستقبال

107
00:41:29.550 --> 00:41:49.550
فلا بد ان يكون من من الصلاة اه ان يكون مستقبلا لها. فلذا لم تصح. لم صححتم النافلة؟ قالوا استثنينا النافلة لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في فيها انه صلى فيها. ولذلك هنا لاحظ انهم قالوا وتصح النافلة

108
00:41:49.550 --> 00:42:07.350
استقبال شاخص منها يعني قيدوه ايضا بالحالة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه صلى الى الى الجدار فبناء على ذلك لو ان شخصا دخل الكعبة وصلى الى جهة الباب وهو مفتوح يقولون لم تصح صلاته

109
00:42:08.500 --> 00:42:29.300
لانهم يرون ان هذه حال مستثناة. فاوقعوا هذه الحال المستثنى على وجهها. وابقوا الاصل الاصيل وهو وسيقت استقبال القبلة واضح يا اخوان واضح ولا لا؟ الان اختلف فهم المسألة او لم يختلف

110
00:42:30.600 --> 00:42:48.050
ها اختلف. يا اخوان كثير من المسائل على هذا النحو. نحن لم نفهم كلام اهل العلم ووجهه واصله. ولذلك ربما في كتير من المسائل لا اقول هذا لكم بل يجري عندنا ان الانسان يقول عجيب ان الفقهاء يقولون كيف يقولون بها

111
00:42:48.350 --> 00:43:13.300
هل يتصور ان الفقهاء الائمة يقولون بها المسألة؟ هذه الدليل واضح فيها دليل كذا وما وما علمنا ان ان المشكلة في الفهم السقيم وآفته من الفهم السقيم فلذلك ينبغي ان لا نقول للانسان انه ينقاد بكل ما يذكر بل لابد ان يتأمل ويتفحص لكن ايضا

112
00:43:13.300 --> 00:43:35.850
لابد ان تكون دراسته للعلم عند اهل العلم المقررين او المحققين المعروفين به على وجه الثقة بهم في اخر  صحيح انه ليس على سبيل العصمة لهم. ولا على سبيل تقليدهم التقليد المطلق. لكن على قدر من الثقة بهم. والعلم بانهم ان مقروا هذه

113
00:43:35.850 --> 00:43:55.600
والدليل على ذلك انه كلما تكشف الانسان بعض المسائل رأى ان ان الاشكال ليس مما ذكر الفقهاء وانما من بعض استعجاله في الفهم في المسائل. ولذا انا اقرر قاعدة للاخوان جميعا. وهو انه في حال الدراسة

114
00:43:55.850 --> 00:44:16.500
لا تقلق ذهنك عن الاشكالات لكن لا تقرر الاشكالات ايش معنى ذلك معنى ذلك اذا انت تدرس المسألة ثم وجد عندك اشكال فلا تقول لا هذا مو اشكال لان الفقهاء اكيد ان كلامهم صحيح

115
00:44:17.350 --> 00:44:37.350
يعني لا تغلق ذهنك عن الاشكالات. ولا تقرر الاشكالات. كيف ولا تقرر الاشكالات؟ لا تقول ايضا هذه المسألة ليست صحيحة بدليل كذا كذا لا افتح ذهنك للاشكال ولا تقرر. بمعنى انك تجعله عندك كما الحق او معلق على هامش المسألة حتى

116
00:44:37.350 --> 00:44:58.450
مرة بعد اخرى حتى تتزوج حتى اذا ما وصلت الى مرحلة اما ان ينجلي عنك الاشكال فتعرف اصل المسألة وصحتها او انه يتبين لك ان هذا الاشكال في محله وانه جاء من الدليل

117
00:44:58.450 --> 00:45:18.450
ما يسنده وان في قول الفقهاء شيء من من الاعتراض او من الضعف الذي او الرجحان الذي غيره ارجح منه. فعند ذلك فستجد انك توفق باذن الله جل وعلا لامرين عظيمين. اولهما ان الانسان لا يكون اه امعة اه لا

118
00:45:18.450 --> 00:45:38.450
له ولا عقل ولا يكون ايضا متجرأا على اقوال الائمة. آآ مقدما قبل آآ نضجه في عند سيكون على قول آآ اهل آآ الامثال زبب قبل ان يحصر. يعني صار زبيبا قبل ان آآ ينضج

119
00:45:38.450 --> 00:46:01.850
العنب نعم فهنا اذا قال لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها لما ذكرنا من الاستدلال. وآآ فوقها قالوا لانه آآ لا يكون مستقبلا لها بناء على ذلك انه لما لم يصح في القرار لم يصح في الهواء. قالوا وتصح النافلة

120
00:46:01.850 --> 00:46:28.250
باستقبال شاخص منها. باستقبال شاخص آآ منها آآ استتنادا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها النافلة مستقبلا منها اه اه بناء على ذلك في اه هل اه المطلوب في الاستقبال هو استقبال جهة الكعبة او شاخصها

121
00:46:28.250 --> 00:46:48.250
هذه من المسائل التي يختلف فيها الحنابلة انفسهم اختلافا كثيرا. ولذلك مع ان صاحب الروظ الذي هو شارح هذا الكتاب اه قال بانه سيقتصر على قول واحد الا انه في مثل هذه المسألة ومسائل قليلة من اوضح فيها الخلاف. وهنا على وجه

122
00:46:48.250 --> 00:47:08.250
بخصوص اه افاض في ذكر الخلاف بين الحنابلة في ذلك. فاذا قلنا بانه لابد ان يستقبل شاخص منها الان تعرفون ان حجر اسماعيل آآ هو ستة اذرع ونصف من الكعبة. لما قصرت النفقة بقريش بنوه حاجة

123
00:47:08.250 --> 00:47:27.400
اذا ولم يتموه كبناء الكعبة. فالمستقبل لهذا الفراغ الذي كهيئة الباب. ومن الجهة الثانية ايضا في باب مثله. هل يكون مستقبل للكعبة او لا؟ على قول الفقهاء هنا انه لابد ان يستقبل شاخصا منها

124
00:47:27.550 --> 00:47:55.550
ايش لا تصح لا تصح وهذا قد افتى به بعض مشايخنا وان كان الحقيقة ان الحكم متعلق بجهة الكعبة. من استقبل قبلتنا ومما يدل لذلك ان البعيد انما يستقبل جهتها حتى عينها لا تستقبل بالنسبة للبعيد كما سيأتي

125
00:47:55.550 --> 00:48:15.550
فبناء على هذا استقبال الجهة هو يعني حاصل. اذا قلنا شاخص منها فعلى كلامهم ايضا اذا جعل هذا الحاجز اللي يجعل احيانا فهذا ليس منها لماذا؟ لانه لما قال منها اي من ابعاظها ثابتا فيها. فالمتحرك لا يكون منها

126
00:48:15.550 --> 00:48:35.550
المتحرك لا يكون منها. فيكون الامر فيه شيء من الضيق. فيكون الامر فيه شيء من الضيق على قوله. لا لكن اذا قلنا بانه استقبال جهتها فانهم لا يختلفون. كل الذين يقولون باستقبال الشاخص او استقبال الجهة يقولون اذا كان في جهة اعلى منها

127
00:48:35.550 --> 00:48:53.200
كما لو كان في جبل ابي قبيس او غيره فلا اشكال لكن المهم ان يكون آآ في جهة شاخص آآ لا غير اذا قدر انه آآ يعني يمشي الى او يمشي اليها. نعم. واضح يا اخوان؟ نعم وش عندك يا عمر

128
00:48:54.500 --> 00:49:15.150
طبعا ما بعد جينا الى استقبال القبلة سيأتي فيه لكن هو يستقبل شاخص منها ما دام انه يعني آآ حتى ولو كان ارفع منها ان احنا قلنا اللي في جبل ابي

129
00:49:15.150 --> 00:49:31.550
الذي في جهته الان المباني هذه التي آآ في آآ جهة الجهة الجنوبية من الجنوبية الشرقية هذا كن اعلى من الكعبة بكثير. فعندهم حتى على قول من يقول يستقبل شخص لا بأس بذلك

130
00:49:31.850 --> 00:50:15.100
نعم   نعم يا محمد وش عندك   يعني هذي من مسائل الحنفية     لا لا اذا اذا وقعت اه يسأل  نعم لان لا نعرف اصل هالمسألة نعرف ما يتعلق بها. يا الله جبنا الله المستعان. جزاك الله خير يا شيخ محمد

131
00:50:16.650 --> 00:50:46.100
يمدينا ناخذ استقبال القبلة طيب ظنا فيه مدينة ان شاء الله لانها سهلة نعم قال ومن استقبال القبلة استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. والدليل على ذلك فول وجهك الشطر عن المسجد الحرام. وحيثما كنت

132
00:50:46.100 --> 00:51:03.400
وجوهكم شطرة. من استقبل في بلادنا وصلى صلاتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال القبلة في احاديث آآ كثيرة دال على ذلك

133
00:51:03.650 --> 00:51:28.950
وهنا استقبال القبلة من من الشروط التي آآ تتابع عليها اهل العلم. لا يختلفون في اعتبار ذلك شرطا من شروط الصلاة قال قال فلا تصح بدونه الا لعاجز. فلا تصح الصلاة بدون الاستقبال. فلو صلى الانسان مستدبرا الكعبة او من

134
00:51:28.950 --> 00:51:48.950
عنها انحرافا آآ غير مستقبل آآ لا لعينها ولا لجهتها بالنسبة للبعيد على معصياته فان صلاته لا تكون صحيحة قال الا لعاجز اه فلو كان الانسان عاجزا كما لو كان مربوطا في سارية لا يستطيع ان يتحرك او كان مريضا على

135
00:51:48.950 --> 00:52:08.950
اه اه سرير لا لا يوجد من يوجهه للقبلة. اما اذا وجد من يوجهه للقبلة فلا يكون عاجزا فهنا نقول بانه اذا اه اه كان عاجزا فتصح الصلاة لعموم قول الله جل وعلا فاينما تولوا فثم وجه الله وايضا ما جاء في

136
00:52:08.950 --> 00:52:34.300
قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. قال ومتنفل راكب سائر في سفر آآ اذا كان الانسان في السفر وهو في النفل راكبا فانه يجوز له ان اه يصلي الى غير القبلة. والدليل على ذلك

137
00:52:34.550 --> 00:52:54.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كما في الصحيح اوتر على راحنته وهو في السفر. اه قولهم ومتنفل راكب سائر كل هذه القيود مبناها على ان هذا امر مستثنى

138
00:52:54.550 --> 00:53:14.550
الاستثناء جاء في تلك في تلك الحال وهو النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حال الركوع. وهو سائر في حال النافلة. فلم يصححه بذلك الفريضة فلم يصححوا اه في ذلك بالنسبة الواقف. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى وهو سائر. وقالوا لان العلة في ذلك

139
00:53:14.550 --> 00:53:34.550
لئلا يقطع عن سفره ايضا هذا من جهة ثانية. فكان الامر كذلك لكن غير الراكب. فهل اه ايضا اذا كان مسافرا ماشيا ظاهر كلام الحنابلة هنا انه لا ايش؟ لا يتنفل لا يتنفل الى غير القبلة بل

140
00:53:34.550 --> 00:53:54.550
انه يجب عليه ان يقف ويصلي اليها. يجب ان يقف او يصلي اليها. وان كان ظاهر الاذن التنفل ان الماشي كالراكب. بل كان ربما كانت حاجة الماشي بل كان ربما كانت حاجة المشي الى ذلك

141
00:53:54.550 --> 00:54:14.550
اكثر من حاجة من حاجة الراكب يعني ضعفه في المشي وبعده عن وصوله الى اهله. قال في سفر وظاهر كلام الحنابلة هنا ان السفر هنا مطلق يدخل فيه السفر القصير والطويل عليه

142
00:54:14.550 --> 00:54:37.150
الى حد سواء والقصير ما الذي يقصد بالسفر القصير؟ وما كان فيه خروج من البلد واسفار منها ولم يبلغ المسافة التي تقسى فيها الصلاة ويفطر فيها وهي اربعة برد على ما سيأتي. وهي اربعة برد. فالذاهب مثلا الى الدرعية. يكون سافر او لم يسافر

143
00:54:37.150 --> 00:55:03.450
سافر سفر وان كان يعني قريبة بالمرة الذي يخرج الى العمارية يعتبر ايش؟ مسافر سفرا الذي يذهب يذهب الى الثمامة ها وان كان قريب لكنه يعتبر اسفر من البلد. وان كان سفرا قريبا. مطلق السفر عندهم بكل ما خرج من البلد ولو

144
00:55:03.450 --> 00:55:19.550
كم ثلاثة كيلو اربعة كيلو خمسة كيلو فما يزيد بعض المواطن يحصل فيها شيء من التغدد. هل هو اصفر او لم يفسد؟ يعني باعتبار مثلا امتداد العمران الان. فقد يكون اول

145
00:55:19.550 --> 00:55:39.550
ليس يعني وجدت في بعض المباني. لكن آآ ما بعد قليلا لا شك انه ليس منها. ثمان القاعدة ان المباني انما هو وهذا سيأتينا فيه. ان المباني التي للسكنى اما المزارع والاحوطة ونحو ذلك والاستراحات فلا حكم لها

146
00:55:39.550 --> 00:55:59.550
وسيأتي تفصيل ذلك باذن الله جل وعلا في آآ بداية الفصل القادم في الكلام على صلاة المسافر. فاذا هذا يعتبر كذلك هذا اه اه قرره الحنابلة ان السفر القصير مثل السفر الطويل في صحة صلاة المتنفل فيه

147
00:56:00.550 --> 00:56:06.011
اه نقف عند هذا الحد اظن الاذان وصل