﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:28.600
المتغير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين الماء المتغير في صدأ الحديد هذا من المياه المتغيرة بما لا يمكن آآ التحرز منه كما

2
00:00:28.600 --> 00:00:48.600
انا في الماء الذي يتغير بطول مكثه. والماء الذي يتغير بنابت فيه. فالمتغير بصدأ الحديد وآآ ايضا الاواني ونحوها هذا لا شك انه من هذا القسم الذي لا اه يمكن التحرز منه فيكون طهورا. اما

3
00:00:48.600 --> 00:01:18.650
المتغير في البنزين ونحوه هذا سيأتي حكمه في المتغير بالظاهرات باذن الله جل وعلا   استنى استنى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:18.650 --> 00:02:08.850
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وجرى الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بالكلام عن القسم الاول من اقسام المياه وهو الماء الطهور. وبينا

5
00:02:08.850 --> 00:02:38.850
حقيقة الماء الطهور وحكمه وتغيره بما لا اه يتعلق به حكم او بما لا يمنع آآ حصول التطهير به من التغير بغير ممازج او التغير بما يشق آآ صون الماء عنه. وآآ اذا كان ما يتعلق من المسائل في ذلك. ثم اراد المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا

6
00:02:38.850 --> 00:02:58.850
ان اه يتكلم اه او يبين الحكم في الماء المتغير بما بما ينقل حكم الماء عن اراد ان يبين هنا اه التغير بما ينقل حكم الماء عن طهوريته. ولذا قال وان بلغ

7
00:02:58.850 --> 00:03:18.850
اقل شيء وان بلغ الضمير هنا راجع او آآ محل الكلام هنا في المياه الطهورة اذا بلغت كل والقلتين جمع كله. والقلة هي في الاصل ما يقل بالايدي ما يقل

8
00:03:18.850 --> 00:03:38.850
بالايدي. وهي انواع مختلفة. لكن آآ اكثرها آآ انضباطا وهو الذي آآ يتوجه اليه اه كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى هنا اه ان المراد بها قلال هجر. لانها هي التي كانت مشتهرة

9
00:03:38.850 --> 00:03:58.850
من من جهة وهي التي ايضا كانت منضبطة في اه اه في سعتها وهي التي كانت منضبطة في ساعتها فهذه هي المراد بالقلة هنا. والا منها ما يكون صغيرا ومنها ما يكون كبيرا فتكون مختلفة

10
00:03:58.850 --> 00:04:18.850
لكن كلام الفقهاء هنا وهو الذي يعمل يحمل عليه الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المراد قلال لما ذكرنا من المعنيين السابقين ولانه جاء ايضا في بعض روايات الحديث وان كان في اسانيدها مقال عند الدالة

11
00:04:18.850 --> 00:04:38.850
وغيره انها من قلال هجر فنص عليها لانها كانت مشتهرة ايضا في وجود آآ في ورودها من هجر الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اذا بلغ الماء خلتين فانه يكون كثيرا. وسنبين وجه

12
00:04:38.850 --> 00:04:58.850
تحديد بالقلتين آآ بين بعد ذلك بان آآ حد هذه الخلتين بما اشتهر في وقتهم بانه خمسة آآ خمسمائة رطل عراقي تقريبا. ولاحظ هنا انه آآ انتقل في بيان آآ

13
00:04:58.850 --> 00:05:23.700
ادري هذه القلال من الكيل الى الوزن. الاصل في الماء ان يكون مكيلا. لا ان يكون موزونا والفرق بين الكيل والوزن معلوم عند الفقهاء فالكيل عند الفقهاء المقصود به هو ما يعتبر بالحجم ما يعتبر

14
00:05:23.700 --> 00:05:43.700
بالحجم. ولذلك الصاع كيل لماذا؟ لانك تضع فيه مثلا الارز فيكون وزنه كيلوين ونصف او قريبا من ذلك. وتضع فيه الشيء الخفيف فلا يساوي كيلو مثلا بالوزن طبعا لفظة كيلو عند الناس الان هي وزن لكنها ليست عربية في

15
00:05:43.700 --> 00:06:03.700
الاصل فاذا الصاع في الاصل انه كيد لماذا؟ لانه اعتبار الشيء بحجمه. لو وضعت في الصاع حديد كم يكون وزنه كثير لكن لو وضعت فيه ارز يكون دون ذلك لو وضعت فيه آآ قطنا لكان اقل واقل. اذا آآ لا عبرة

16
00:06:03.700 --> 00:06:23.700
الا بكونه صاعا فقط. وهذا اكثر المائعات ان الاعتبار فيها هو اه السعة بالحجم لا يعتبر فيها الثقل والخفة. لكن لما كان في الوقت الذي ذكره او اشتهر عند الفقهاء

17
00:06:23.700 --> 00:06:43.700
رحمهم الله تعالى آآ يعني او آآ جرى ذكر القلال عندهم كان المعتبر عندهم كثيرا الارقال التي هي نوع من من انواع الوزن نوع من انواع الوزن. والوزن هو اعتبار الشيء بخفته من ثقله. بخفة

18
00:06:43.700 --> 00:07:13.700
من ثقله. اه اذا الفرق بين الوزن والكيف ان الكيل يعتبر الشيء فيه بالحجم كالمد ونحو ذلك من الاشياء التي تشتهي عندهم. اما اه الوزن هو اعتبار الشيء بثقله من خفته وهذا امر هو الذي هو مشتهر في هذه الاوقات حتى لا يكاد يعرف الكيل الا الا في

19
00:07:13.700 --> 00:07:33.700
زكاة الفطر عند الناس وايضا يعتبر نحوا من في بعض المانعات مثل الاعتبار بالاذكار في المياه والالبان ونحوها هو حقيقة انه اعتبار بالسعة او بالحجم لا بالخفة الوزن. اذا هم انتقلوا الحقيقة على

20
00:07:33.700 --> 00:07:53.700
خلاف الاصل ان المائعات مكيلة لان هذا هو الذي اشتهر في زمانهم هو الذي اشتهر في اه زمانهم واردنا ان ننقل القلال الى اه اه ما يتعارف اليه الناس اليوم فانهم اه بعض من اه عرظ لذلك جعلها ما

21
00:07:53.700 --> 00:08:13.700
مئتين وستة من الالكار او قريبا من هذا. يعني هذا هو اه قدر اه القلتين. قدر قلتين اذا قال فخالطته نجاسة غير بول بول ادمي او عذرته المائعة فلم تغيره

22
00:08:13.700 --> 00:08:33.700
او خالطه البول او العجرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. اه الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا اه الماء على قسمين منه قليل ومنه كثير. وحد الكثير القلتين فما زاد لماذا

23
00:08:33.700 --> 00:08:53.700
لانه جاء في حديث عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث فجعلوا هذا في الحديث اصلا في ان الماء منه كثير لا يحمل الخبث ومنه قليل آآ يحمل آآ الخبث. فاذا

24
00:08:53.700 --> 00:09:21.500
المؤلف رحمه الله تعالى هنا اراد ان يبين الماء الطهور اذا خالطته النجاسة. فقال بانه على على ثلاثة انحاء على ثلاثة اقسام اولا ان يخالطه ان تخالطه نجاسة  ان تخالطه نجاسة غير بول ادمي او عذرته فلا يتغير

25
00:09:21.700 --> 00:09:45.350
فلا يتغير فهذا القسم عندهم انه طهور انه طهور القسم الثاني لماذا حكموا في هذا بانه طهور؟ لما جاء في الحديث اذا كان الماء خلتين لم يحمل الخبث. الثاني قال اذا خالطه البول

26
00:09:45.350 --> 00:10:05.350
او العذرة ويشق نزحه. اذا يفهم من هذه العبارة انه لو خالطه البول او العذرة وكان لا يشق نزح يعني ليس كثيرا متبحرا جدا فانه ينجس. ولو لم يتغير. لماذا خصوا البول والعذرة بذلك؟ لانه جاء في الحديث

27
00:10:05.350 --> 00:10:22.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل لا يقولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. ثم يغتسل فدل ذلك على ان هذا البول يؤثر في ذلك الماء نجاسة

28
00:10:23.800 --> 00:10:46.400
ثم استثنوا من هذا ان اذا كان شيئا كثيرا اذا كان شيئا كثيرا لا يستطاع نزحه قالوا لان هذا فيه مشقة بالغة ولانه كانت هناك المستنقعات المياه المتبحرة ويعلم قطعا انه كان يحصل

29
00:10:46.400 --> 00:11:06.400
وفيها بول او يحصل فيها عابرة ومع ذلك لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حكم بنجاستها. فجعلوا اذا اه النجاسة على هذا النحو. فبالنسبة لبول الادمي وعذرته. وهذا الذي ذكره الفقهاء

30
00:11:06.400 --> 00:11:26.400
رحمه الله تعالى هو قول متقدمي الحنابلة وقول متقدمي آآ الحنابلة اما متأخريهم فانهم لا يفرقون بل بين البول والعدرة وبين سائر النجاسات. ويقولون بان آآ نجاسة الادمي من البول

31
00:11:26.400 --> 00:11:46.400
ليست باكثر من نجاسة نجاسة الكلب او الخنزير. ومن المعلوم ان نجاسة الكلب والخنزير لا لا لا يحكم فيها الاثر او لا تكون ناقلة للماء من الطهورية اذا كان كثيرا الا بالتغير

32
00:11:46.400 --> 00:12:06.400
يقولون فنجاسة الادمي ليست باكثر من ذلك. وهذا يعني القول المجتهد عند المتأخرين هو الذي جرى عليه كثير من آآ الفقهاء اذا آآ هنا آآ نعود الى اصل المسألة وهو ان آآ المؤلف رحمه الله

33
00:12:06.400 --> 00:12:36.400
تعالى جعل الماء الطهور ينتقل من الطهارة الى النجاسة بملاقاة النجاسة فاذا لاقته النجاسة وهو ليس بكثير فعنده انه نجس بمجرد الملاقاة كما سيأتي بيانه في القسم الثالث. اما اذا كان كثيرا فانه فانه لا ينجس الا ان يتغير الا ان يتغير او

34
00:12:36.400 --> 00:13:06.400
ان يكون بول ادمي وعبيرة وعذرته في غير في غير المياه المستبحرة او المياه اه الكثيرة. وهذا كما اه ذكرنا او وجهنا اه قول المؤلف هنا ووضحنا ذلك الا فان القول المشهور عند الحنابلة ان النجاسة عندهم على حد سواء وان

35
00:13:06.400 --> 00:13:26.400
المحل الحكم بالنجاسة من الطهارة هو في حصول التغير من عدمه. في حصول التغير من عدمه في الماء الكثير اما الماء القليل فانه ينجس عندهم بمجرد ملاقاة النجاسة. هذا الذي ذكره المؤلف ايضا

36
00:13:26.400 --> 00:13:46.400
في حكم او في تعلق النجاسة بالتفريق بين الماء الكثير والقليل هو قول الحنابلة وهو قول جمهور الفقهاء اعتبارا بحديث عبد الله ابن عمر. وان كان آآ فقهاء اي بعض الحنابلة وهو الذي عليه الفتن

37
00:13:46.400 --> 00:14:06.400
وننبه عليه هنا ان اه من اهل العلم من لا يرى الحكم في التفريق بين الكثير والقليل بالمرة. وان المعتبرة هو التغير يعني سواء كان عناء عندك اناء صغير كسطل ونحوه اذا وقعت فيه نجاسة ان غيرته فهو نجس وان لم تغيره

38
00:14:06.400 --> 00:14:26.400
واما اذا كان وكذلك اذا كان كثيرا الحكم واحد متى ما تغير بالنجاسة فهو نجس ومتى ما لم يتغير فلا اه اه واستدل في هذا بما جاء في حديث اه اه بئر بضاعة حديث ابي سعيد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:14:26.400 --> 00:14:46.400
قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. زاد البيهقي الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه اه جعلوا هذا هو الفيصل. اذا لو قيل ما فائدة حديث ابن عمر اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث على هذا؟ يقولون بانه يكون

40
00:14:46.400 --> 00:15:06.400
حديث ابن عمر هنا انه ينبغي اذا كان الماء قليلا ان يتحرى الانسان ويتنبه لان الغالب انه لا يقاوم النجاسة لقلته. اما اذا كان كثيرا فانه لا يحتاج فيه الى كثير من التحري باعتبار انه

41
00:15:06.400 --> 00:15:36.650
قاوموا النجاسة ويتبعها ولا آآ يعني تؤثر فيه غالبا. ولا تؤثر فيه غالبا. نعم اقول نفسي قال ولا يرفع حدث رجل طابور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. آآ لم لم يقل المؤلف هنا بان ما خلت

42
00:15:36.650 --> 00:15:56.650
هذه المرأة من الماء للطهارة فانه يكون نجسا. لان عندهم هنا ان الحكم في الحقيقة ليس متعلقا بالماء وانما متعلق بطهارة الرجل. فاذا هذه المسألة وهو الماء القليل الذي خلت به امرأة لطهارة

43
00:15:56.650 --> 00:16:21.850
كاملة له آآ جهتان جهة الماء يعني هذا الماء عندهم طهور لا اشكال فيه هذا الماء طهور لا اشكال فيه لانه لم لم يتغير بنجس والاصل بقاء طهوريتي. والاصل بقاء طهوريته. لكنهم هنا يقولون مع

44
00:16:21.850 --> 00:16:44.300
كونه طهورا لكن ما دام ان المرأة قد خلت به لطهارة كاملة عن حدث وهو قليل فانه لا يرفع حدث الرجل لا يرفع حدث الرجل لماذا لا يرفع حدث الرجل؟ قالوا لانه جاء في بعض الاحاديث حديث الحكم آآ الغفاري آآ انه نهى ان

45
00:16:44.300 --> 00:17:04.300
النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طابور آآ المرأة وهذا الحديث وان كان فيه ضعف لكن احمد والحنابلة صاغوا اليه لانه جاء ما

46
00:17:04.300 --> 00:17:28.650
من قول بعض الصحابة كقول عبدالله ابن عمرو كقول عبدالله ابن سرجس وتعرفون ان اصول الحنابلة رحمهم الله والله تعالى هو المصير الى الى قول الصحابي احمد كان يعظم قول الصحابي واذا لم يرد له مخالف فانه يصير اليه ولا ينتقل عنه. ولذلك صار في

47
00:17:28.650 --> 00:17:48.650
في هذه المسألة الى هذا. فلما اعتضد ايضا ببعض هذا الحديث فانه صار اليه. اه لما خصه بما خلت به امرأة؟ لانه في اثر عبد الله بن سرجس قال اما ما توضأت به هنا انت وهي فلا. يعني كانه خصه بما خلت به

48
00:17:48.650 --> 00:18:08.650
المرأة كأنه خصه بما خلت به آآ المرأة. آآ الحقيقة ان هذا يعني آآ آآ قول عند الحنابلة من المسائل التي حصل عندهم اولا فيها شيء من الاضطراب الكثير. ثم انه يأتي ما يعارضه

49
00:18:08.650 --> 00:18:28.650
وذلك فانه جاء في الحديث الذي رواه اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اه جاء اخذ ماء في جفنة فقال ان قالت ميمونة اني اغتسلت به من الجنابة قال ان الماء لا لا يجنب ثم ايضا جاء

50
00:18:28.650 --> 00:18:48.650
عند مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة توضأ بفظل ميمونة وان كان هذا من احاديث مسلم التي ورد فيها شيء من الكلام عند اهل العلم. يعني في الاستدلال به لانه ورد فيه شيء من الشك عند بعض الروايات

51
00:18:48.650 --> 00:19:08.650
لكن هذه الاحاديث مع اعتراضها بالاصل مع اعتراضها بالاصل وهو الاصل ان الماء طهور فانه لا يمكن ان يحكم بانتقال الماء وعدم صحة التطهر به. فاذا ما يمكن ان يقال مع ما جاء من الصحابة. نقول

52
00:19:08.650 --> 00:19:27.750
يمكن ان يقال في هذه الحال ان الماء طهور وانه يحصل به رفع الحدث لكن للانسان ان يترفع عنه ويتورع عن لمحل ما جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء في بعض الاثار. نعم

53
00:19:28.100 --> 00:20:08.100
او بها نعم هذا ده اه بيان من المؤلف رحمه الله تعالى في اه الماء المتغير بالطاهر. يعني في بيان الحكم القسم الماء الطاهر الذي يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. او غير

54
00:20:08.100 --> 00:20:28.050
ما يحصل به التطهير لا يحصل به رفع الحدث ولا زوال هؤلاء ازالة ولا يحصل به ازالة النجاسة ولذا قال وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه. كل هذا مقيد بكونه طاهر. اما

55
00:20:28.050 --> 00:20:48.050
فهذا ظاهر لانه في الاصل انهم لا يطبخ الا في الاشياء الطاهرة. كذلك ساقط فيه هو المقصود بان يكون طاهرا لماذا فهم انه طاهر؟ لانه سبق ان تكلم عن التغير بالنجاسة في اول كلامه رحمه الله تعالى. اه المتغير

56
00:20:48.050 --> 00:21:09.050
بالطاهرات اما ان يغيره بالكليات فينقله عن اسم الماء فهذا لا اختلاف عند احد من اهل العلم في انه يكون طاهرا غير مطهر لانه في الاصل ينتقل عن كونه ماء. يعني لو صببت مثلا حبرا حتى صار ازرق

57
00:21:09.050 --> 00:21:29.050
فانه لا يعتبر بان هذا ماء وكذلك لو صببت عليه خلا حتى ذهب آآ اه يعني اسم الماء عن ذلك عن ذلك الاناء الذي فيه الماء الاول. فنقول هنا بانه انتهى ان يكون ماء وانتهى ان يكون به

58
00:21:29.050 --> 00:21:56.250
خير ولا شأن لكن اذا وقع هذا الساقط من الطاهرات في الماء فحصل به نوع تغيير لكن الماء باق. يعني من رآه يقول بان هذا ماء فما حكم هذا الماء؟ هل يكون طاهرا مطهرا كالقسم الاول الذي ذكرناه في اول الكلام؟ او انه

59
00:21:56.250 --> 00:22:16.250
يكون طاهرا في نفسه لكنه لا لا يصل الى درجة التصريح لحصول هذا التغيير. الحنابلة رحمهم الله كما هو قول جمع من الفقهاء يقولون بانه يكون طاهرا ولا يكون مطهرا لماذا؟ لماذا؟ يقول

60
00:22:16.250 --> 00:22:36.250
لان هذا الماء انتقل عن كونه باق على خلقته. بشيء يمكن التحرز منه يعني هذه الطاهرات من الحبر او غيرها او نحوها التي اثرت في هذا الماء يمكن التحرز منها. فنقلت الماء من اسمه المطلق نعم

61
00:22:36.250 --> 00:22:56.250
او نقلت الماء عن حقيقته المطلقة الى نوع تغير. فلذا قلنا بانه لا يحصل بها لا يحصل بها التطهير وهو لا يشك حفظ الماء عنها. بخلاف الاقسام الاولى التي النابت من ورق الشجر ونحوه قالوا هذه لا لا يمكن التحرز منها

62
00:22:56.250 --> 00:23:16.250
فلذلك قالوا في ذلك بانه طهور يحصل به التصوير. وقالوا هنا بانه طاهر في نفسه لكنه لا يحصل به التطهير. لانه حصل في الماء تغير وهذا التغير كان بالامكان التحرز منه. فانتقل حكم الماء عنه. هذا اذا وجه قول

63
00:23:16.250 --> 00:23:34.400
الحنابلة رحمهم الله في ان الماء انتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا. هذه المسألة ينبغي ان تتنبه لها قبل ان تقول بانه اه يمكن ان تقول بان هذا القول مرجوح او ليس او ليس بمرجوح

64
00:23:34.900 --> 00:23:54.900
لان كما ذكرنا في جلسة سابقة بان بعض الاخوة ربما يأتي الى اول ما يأتي الى قول المؤلف المئة ثلاثة فيقول لان هذا قول ضعيف وان المياه قسمان وانه ليس فيه الا طهور او نجس. وان الظاهر غير موجود. اه اما المتفقه طالب

65
00:23:54.900 --> 00:24:14.900
العلم قبل ان ينتقل من هذا القول لابد ان يفهمه ويفهم علته ويفهم الدليل الذي استدل به الفقهاء على في وجهه في وجه ما من ان المياه ثلاثة. ثم آآ شرع المؤلف ايضا في آآ ذكر بعض الامثلة

66
00:24:14.900 --> 00:24:34.900
التي يحكم فيها بان الماء طاهر وليس وليس بطهور. قال او رفع بقليله حدث. يعني اه بقليل بقليل الماء الطهور. لو رفع بقليله حدث هذا آآ يعني اشارة الى الماء المستعمل الى الماء المستعمل

67
00:24:34.900 --> 00:25:00.450
المقصود بالماء المستعمل يختلف عن الفضلة. الماء المستعمل ما الذي يقصدون به؟ هو المنفصل عن اعضاء الوضوء بمعنى اه لو كان عندك الان اناء فارغ وواحد يصب عليك الماء لتتوضأ. فاذا غسلت وجهك وتساقط من ماء الوجه ما وقع في هذا الاناء

68
00:25:00.450 --> 00:25:20.450
ثم غسلت يدك وانت ايضا تحتك هذا الاناء ما يتساقط من يدك يقع في هذا الاناء هذا هو الذي آآ اه هذا الماء هو الذي عناه المؤلف قال او رفع بقليله حدث وهو الذي يسميه الفقهاء الماء المستعمل

69
00:25:20.450 --> 00:25:38.100
هنا يقولون بان الماء المستعمل يكون طاهرا. لماذا طبعا لا يمكن ان يقولوا بانه نجد لانه لم يتغير بنجس. طيب فلم نقلوه من كونه طهورا؟ يقولون لانه استعمل في الطهارة

70
00:25:38.100 --> 00:25:58.100
استعمل في اه الطهارة لاجل ذلك قلنا بان اه التطهير او اه حقيقة التطهير قد زالت من حقيقة التطهير قد زالت اه منه. اه لكن اه طبعا تفصيلهم في الماء المستعمل جاء على نحو

71
00:25:58.100 --> 00:26:18.100
اجتهاد وتأمل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال بان الماء لا يجنب فكذلك بان خاصية الماء في التطهير لا تنتقل لاجل هذا كانت الفتيا وقول كثير من اهل التحقيق على ان الماء المستعمل ما دام انه لم يحصل فيه تغير

72
00:26:18.100 --> 00:26:38.100
فانه يبقى على طهوريته. يبقى على طهوريته. قال او غمس فيه يد قائم من نوم ليل كذلك الذي اه غمس في يد القائم من نوم ليل فانهم يقولون بان هذا الماء انتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا. لان النبي صلى الله عليه

73
00:26:38.100 --> 00:26:58.100
وسلم قال اذا آآ استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. قالوا فانه لولا ان هذا الغمز يؤثر في هذا الماء لما منع منه

74
00:26:58.100 --> 00:27:15.550
النبي صلى الله عليه وسلم. مع اننا نرى الذي يغمس يده في الاناء ان الماء لا يتغير اليس كذلك؟ هو كما كان قبل ان يغمس يديه في الاناء. قالوا لكن لما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم دل على ان هذا الغمز يؤكد

75
00:27:15.550 --> 00:27:40.950
في يؤثر في هذا الماء فلذلك قالوا بانه ينتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا. الى كونه طاهرا اه طيب لما لم يقولوا بانه نجس لان لانه لا يحكم بنجاسة الماء الا ان يعلم حقيقة ان ان شيئا نجسا وقع فيه. فهنا

76
00:27:40.950 --> 00:28:00.950
قالوا بانه يحكم بانه طاهر. اه قال او كان طبعا قال من نوم ليل ناقض للوضوء. لانهم يشترطون في ليس كل نوم بانه يمنع منه من الغمس. وانما ان يكون النوم ليل من ليل وان يكون ايضا بات اكثر الليل ليس

77
00:28:00.950 --> 00:28:22.050
شيئا اه قليلا ويعتبرون في ذلك اه قيودا لهذا. قال او كان اخر غفلة زالت النجاسة بها فطاهر  الماء الذي تزال به النجاسة اما ان ينفصل ان ينفصل متغيرا بالنجاسة فهذا لا شك انه

78
00:28:22.050 --> 00:28:51.600
نجس واما واما ان ينتصب بعد زوال النجاسة يعني ما اه كان على اه اليد نجاسة ثم غسله فزالت النجاسة فصب عليه زيادة على ذلك. فهذه الصبة الاخيرة جاءت على النجاسة او صادفت نجاسة او لم تصادف نجاسة؟ هذه لم تصاد نجاسة فهي لا اشكال في انها اه في ان هذا الماء

79
00:28:51.600 --> 00:29:16.950
طهور باق على طهوريته. لكن القسم الذي ذكره المؤلف هنا انه ماء زانت به نجاسة ولم ولم يتغير. زالت معه النجاة ولم يتغير. ولذا قال او كان اخر غسلة زالت بها النجاسة. فما حكمها؟ قال فطاهر

80
00:29:17.250 --> 00:29:41.600
لم يقل بانها طهور ولم يقل بانها نجسة. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك لانهم في الاصل يقولون بان الماء القليل اذا لاقى نجاسة ينجس اليس كذلك طيب ليش ما نكثوه هنا؟ لما لم يحكموا بنجاسته؟ لان لانهم يقولون انه في الاصل انه تجاذبه جهتان

81
00:29:41.600 --> 00:30:01.600
الماء الذي انفصل تجاذبه جهتان. النجاسة التي زالت معه والمحل الذي انتقل منه. فالمحل الذي انتقل منه نحكم بطهارته اليس كذلك؟ والماء الذي والماء الذي زال مع النجاسة يحكم في الاصل بنجاسة تلك

82
00:30:01.600 --> 00:30:21.600
اذا متردد بين كونه مع النجاسة وبين كونه مع المحل الطاهر. مع المحل الطاهر. ولم يستطيعوا ان يحكموا بنا لماذا؟ لان بعض هذا الماء لا زال في في المحل وقطعا كلهم يحكمون بانه بانه طاهر. فلذلك

83
00:30:21.600 --> 00:30:51.600
قالوا بانه طاهر. ولذلك التعليل كما عل صاحب الروض وغيره قال لان المنفصل كالمتصل والمتصل طاهر. لان المنفصل كالمتصل اللي ما زال من اليد. يقول لان المنفصل كالمتصل المتصل طاهر فحكمنا بان هذا طاهر فحكمنا بان هذا طاهر. اهذه اذا الاقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله

84
00:30:51.600 --> 00:31:11.600
تعالى في آآ القسم الثاني من المياه وهو الماء الطاهر. وهنا ينبغي ان نتنبه الى ان اه انه من جهة النظر في الجملة اه من الفقهاء من لا يقر بالماء الطاهر على ما ذكرنا. من انهم يقولون المياه

85
00:31:11.600 --> 00:31:31.600
اما طهور واما نجس. فهذه الاقسام لا تأتي عليه. ومن الفقهاء من يقول بالماء الطاهر. وهذا له اعتبار واضح كما ذكرنا لكم في التعليم في هذا اليوم والدليل في الدرس الماضي. لكن ليس بالضرورة حينما نقول بانه تم قسم ثاني

86
00:31:31.600 --> 00:31:51.600
او ثالث وهو الماء الطاهر ان تكون جميع الامثلة التي يذكرها الفقهاء نقر بانها من الماء الطار بل قد يقال بان تم ماء طاهر لكن اه حكمهم بان هذا الماء طاهر ليس بصحيح بل هذا الماء باق على طهوريته. ولذلك في الماء المستعمل يمكن ان نقول بانه باق على

87
00:31:51.600 --> 00:32:11.600
هويته ايضا في الذي همس يهى فيه يد القائم من نوم الليل فاننا يمكن القول بان بانه باق على طهوريته وان علم آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم خشية آآ حصول الشكوك بالنجاسة ومن ثم يحصل عند الانسان وهم آآ في هذا

88
00:32:11.600 --> 00:32:43.300
وشك هل هو باء طهور او ليس بطهور؟ فيفسد عليه طهارته وجزمه في نيته حينما يحصل منه التطهر نعم  نعم. اه اذا هذا هو القسم الثالث التي اه الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى حين قال بان المياه ثلاثة. الماء النجس

89
00:32:43.300 --> 00:33:04.300
هو ما تغير بنجاسة او لاقاها. اما المتغير بالنجاسة فهذا واضح. لا اشكال في انه نجس عند اه عموم الفقهاء او عند اهل العلم بعامة او لاقاها وهو يسير. اذا لاقاها وهو يسير فانه ينجز. لماذا؟ اه

90
00:33:04.300 --> 00:33:24.300
اه يقولون لان اليسير ليس له قوة في دفع النجاسة. ليس له قوة في دفع النجاسة. ولذلك بعضهم فرق في اليسير بين بين الجاري وبين الراكب. فلذلك يقولون بعضهم يقول ان الجاري حتى ولو كان يسيرا لكنه يستطيع دفع

91
00:33:24.300 --> 00:33:44.300
النجاسة فلا يحكم بنجاسته. فهذا هو سبب تفريق بين الماء الكثير والقليل. وللحديث الذي ذكرناه اذا كان الماء قلتين يحمل اه الخبث. لاجل هذا فرقوا بين هذين المائين. اه لكن اذا قلنا بان اه محل

92
00:33:44.300 --> 00:34:04.300
حكم ومناط المسألة في اه الحكم بنجاسة الماء من عدمه هو التغير فانا نحمل حديث اه اذا كان الماء كله لم يحمل الخبث بانه آآ مبناه على ارادة التحري في المياه القليلة التنزه عنها

93
00:34:04.300 --> 00:34:24.300
اذا لاقاها نجاسة لانها مظنة التأثر بها وعدم دفعها. ويدل لهذا اصل ورود الحديث. فانه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بارض الفلاح وما ينوبه من السباق فقال اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث

94
00:34:24.300 --> 00:34:44.300
فكأنه اشار الى هذا الى هذا المعنى. قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذا هو الذي ذكرنا لكم بانه اذا انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها حقيقته انه ماء لاقى نجاسة فحكمنا

95
00:34:44.300 --> 00:35:04.300
حكمنا بنجاسته ولم نقل فيه ما قلنا في الماء السابق لماذا؟ لانه لم يتعارض عندنا جهتان. جهة طهارة وجهة اه نجاسة فلذلك هنا يحكم بنجاسة الماء لا غير. كل هذا طبعا اه ترتيب على التفريق بين القليل والكثير

96
00:35:04.300 --> 00:35:34.050
اما اذا رتبنا الحكم على التغير من عدمه فانه ينظر الى تأثر ذلك الماء قليلا او كثيرا بالنجاسة من عدمه. نعم  نعم آآ هذا لما ذكر اقسام المياه الثلاثة وذكر

97
00:35:34.050 --> 00:35:54.050
في اخرها النجد اراد ان يبين الحكم في الماء المتنجس هل يمكن تطهيره او لا؟ وآآ لاحظ هنا ان المؤلف آآ ومن رقم الكتابة و آآ يعني آآ آآ شكله آآ احيانا قال النجس واحيانا

98
00:35:54.050 --> 00:36:21.350
النجس وكلها لغتان في اه النجاسة. يقال ماء النجس والنجس. نعم. فهنا ذكر اول التي يحصل بها تطهير الماء قال فان نظيف الى الماء النجس طهور كثير اذا لو كان عندنا ماء نجس فاظيف اليه ماء. فان كان هذا الماء قليل فانه ينجس لماذا؟ لانه عند الحنابلة

99
00:36:21.350 --> 00:36:41.350
بمجرد ان يلاقي الماء القليل النجاسة ينجس بها. فلذلك اشترطوا ان يكون كثيرا. حتى يكون دافعا او قادرا على اه مدافعتها. اما القليل فعندهم انه لا يمكن ان يدفع النجاسة لانه هو الذي يتأتى

100
00:36:41.350 --> 00:37:04.750
بها لاول ملاقاته لها. فلابد ان يكون صبورا وان يكون كثيرا. قال غير تراب ونحوه لماذا قال غير تراب ونحوه مع يعني نحو التراب من الاشياء الاخرى اه الاشياء يعني الاوراق الاشجار اه اي شيء يمكن ان يضاف الى الماء

101
00:37:04.750 --> 00:37:24.750
ومن كان مائعا او غير مائع لكنه ليس بماء. اذا ازال التغير هل يمكن ان يحكم بطهارة ذلك الماء او لا لماذا؟ يقولون لان الماء وحده هو الذي له قوة على دفع النجاسة فاختص التطهير به

102
00:37:25.850 --> 00:37:45.850
واما غير الماء من التراب وغيره فانه لا لا ليس له قوة على تطهير النجاسة. مع ان التراب هو احد ما يحصل به التطهير عند عدم الماء او عند عدم القدرة على الماء بالتيمم. لكن مع ذلك قالوا بانه لا يساوي الماء في

103
00:37:45.850 --> 00:38:05.850
لدفع النجاسات وازالتها. قال اوزال تغير النجس الكثير بنفسه. يعني لو بقي مدة لا زال التغير فانه آآ ما دام ان ذلك الماء كثير ليس بقليل فانه يحكم بطهاته لما

104
00:38:05.850 --> 00:38:25.850
الكثير لما ذكرنا من ان النجس القليل اصلا لو لم يتغير فانه ينجس فكيف اذا اه يعني فلا يتغير بطول المدة ولا ولا يؤثر فيه اه عدم اه الشعور بالنجاسة. فلا بد ان يكون كثيرا فاذا زال تغيره في نفسه فانه يحكم

105
00:38:25.850 --> 00:38:45.850
نعم. قال او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. كذلك لو آآ ازيح من هذا الماء النجس آآ شيء وقسط آآ رؤية في امتداد آآ النجاسات وآآ يعني تنقلها

106
00:38:45.850 --> 00:39:05.850
رفعت حتى رأينا الماء يعود الى اصله من اه فلا نرى في لونه تغيرا ولا يشم له رائحة ولا له طعم فهنا في هذه الحالة يحكم بطهارة هذا الماء يحكم بطهارة هذا الماء

107
00:39:07.350 --> 00:39:28.400
تأملي التدرج من الفقهاء رحمهم الله ذكر الماء الطاغوت ثم ذكر احواله بما لا يؤثر فيه ثم ذكاء ما يؤثر فيه ثم انتقل الى القسم الثاني وهو ما يكون الماء طاهرا غير

108
00:39:28.400 --> 00:39:48.400
ثم انتقل بعد ذلك الى النجس ثم بعد ذلك آآ ما يحصل به تطهير النجاسات ثم بين الحكم في في حال حصول الشك. في نجاسة الماء او غيره. اذا شك الانسان في نجاسة الماء او غيره بنى آآ

109
00:39:48.400 --> 00:40:19.200
وطهارتي بنى على اليقين. بمعنى اه الان لو كان عنده اه سطل مع اناء ماء جاء شخص آآ صغير او كفيل فبال بازاء ذلك الاناء وراء شيئا من اثر انتقال آآ البول في آآ جدار ذلك الاناء

110
00:40:19.200 --> 00:40:48.650
شك هل وقعت او لم لم تقع او رأى مثلا شيئا يقع وشخص يبول فلا يدري هل هو شيء ينتقل من بوله او لا فهنا يقول يبني على الاصل ما لم يتيقن ان هذا ان آآ هذا وصل الى الاناء فعلا فانه

111
00:40:48.650 --> 00:41:16.100
اه يبقى على طهارته يبقى على طهارته. طيب متى يبني يحكم بنجاسة الماء؟ مثلا لو كان عنده اناء لو كان عنده اناء يعرف انه وصل اليه رشاش بول لكن لما جاء من المغرب مثلا لا يدري هل هذا الاناء هو الذي وقع فيه غشاش ذلك غشاش البول؟ او انه اناء

112
00:41:16.100 --> 00:41:33.600
اخر فهنا الاصل نجاسة هذا الماء او عدمها الاصل نجاستها فنقول هذا الماء نجس لا يجوز لك ان تتطهر من لا يجوز لك هذا كله مبني على تفريق بين الماءين

113
00:41:33.650 --> 00:41:53.650
بين القليل والكثير. اما اذا قلنا بان العلة التغير فهنا ايش؟ اه يكون جانب الشك في المياه اقل. لان الانسان يستطيع ان آآ يدرك ذلك بالرؤية آآ الشمس باللون لكنه لا ينتهي ايضا يعني بعض الناس يقول ما عاد

114
00:41:53.650 --> 00:42:13.650
في شك لا يمكن ان يكون الشك لماذا؟ لانك ربما ترى في ماء كثير نعم وقعت فيه نجاسة لكن آآ ليست عندك حاسة الشم فلا تدري هل تغير او لم يتغير في لونه؟ فحصل عندك او انه تغير ومع علمك بان

115
00:42:13.650 --> 00:42:33.650
النجاة قليلة فيه ووقع في طهارة فلا تدري هل تغيره صار من اثر وقوع النجس فيه او من وقوع ذلك الطاهر كذلك فاذا لا تنتهي اه غموض الشك في المياه لكنها لا شك اذا قلنا بان محل النجاة من عدم

116
00:42:33.650 --> 00:43:05.000
انما هو في حال واحدة وهي في حال التغير فلا شك ان آآ اوجه الشك في ذلك الماء تكون قليلة نعم نعم نعم اذا اشتبه طهور بنجس. حرم استعمالهما. عنده اناء متيقن انه آآ

117
00:43:05.000 --> 00:43:35.050
وقعت فيه نجاسة واخر لم تقع فيه اه وهذه النجاسة مغيرة له. وهذا الاخر اه لم يعني هو باق على طهوريته. لكن لا يدري ايهما المتغير ايهما المتغير بالنجاسة اما لكوني اه لكونه كان يراها في النهار. فلما اظلم الليل لم يستطع ان يعرف ايهما الذي وقعت به النجاسة او الذي تغير بالنجاسة

118
00:43:35.050 --> 00:44:02.300
فهنا عنده ماء نجس وماء ما الذي يحكم به؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى فانه حرم اهمالهما حرم استعمالهما. فما الذي يفعل لا اذا ما يدري ما عليه. لكن اذا الكلام اذا كان يعرف ان عنده ماء طهور وماء نجس. لكنه لا يدري الان اشتبع ايهما الذي تنجس. فهنا نقول

119
00:44:02.300 --> 00:44:22.300
يحرم استعمالهما لا يستعملهما ويتيمم. طيب قبل ان يتيمم هل يشترط اراقتهما او خلطهما؟ يقولون لا لا يشترط فراقتهما وخلطهما. لماذا قيل هذا الكلام؟ ولا يشترط لان بعض الفقهاء قال ان ان التيمم انما يكون لعادم الماء

120
00:44:22.300 --> 00:44:46.700
هذا ليس بعادم للماء عنده ماء طهور فلذلك قال بعض الفقهاء هي هي يريقهما لكن يقول الحنابلة بانها لا تؤاق لماذا؟ لانه وان كان اه عند معهم طهور لكنه حكما عاجز عن استعمالها. عاجز عن استعماله. فلذلك كانه فاقد له. ولم نقل

121
00:44:46.700 --> 00:45:03.550
لان هذا فيه اتلاف للماء فقد يحتاج اليه لنحو شرب وقد يحتاج اليه لنحو حاجة من حاجاته الاخرى فلو قلنا لا افضى ذلك الى اهدار المال الذي يمكن ان يستفاد منه. نعم

122
00:45:05.100 --> 00:45:45.100
هذا واضح كما قلنا. نعم ان اشتبه بطاعة الضمير او محل الكلام في الطهور ان اشتبه طهور بطاعة. يعني عندنا ماء طهور وماء طاهر متغير بالطاهرات سواء في الامثلة السابقة على قول المؤلف او ما يمكن الحكم بان ذلك الماء طاهر ليس بمطهر. فهنا يقول يتوضأ من هذا ومن هذا لماذا

123
00:45:45.100 --> 00:46:05.100
لانه اذا توضأ من هذا ومن هذا تيقنا انه توضأ من الماء الطهور. لماذا لم يترفع عن الماء الطاهر؟ لان الماء الطاهر ليس فيه تلطخ في النجاسة حتى يمنع منه. بخلاف الماء الاول لو آآ توضأ منهما لافضى ذلك الى ان يكون مرة توضأ بماء

124
00:46:05.100 --> 00:46:24.400
ومرة تلطخ بالنجاسات. اما الماء الطاهر فهنا غاية ما يكون فيه انه لا يفيده شيئا. فبناء على ذلك يتوضأ من هذا ومن هذا حتى نتيقن انه في احد الطهورين اه حصل له ماء طهور فيصح اه فيصلي صلاة واحدة. نعم

125
00:46:24.650 --> 00:46:59.600
نعم هذا جانب اخر لو رأيت انه هنا حقيقة ليس في باب ليس في باب المياه لكن من الفقهاء رحمهم الله تعالى ربما ذكروا من المسائل ما يحتاج اليه لمناسبة او لمماثلة بعض المسائل له في الباب. لمماثلة بعض المسائل له في الباب

126
00:46:59.600 --> 00:47:19.600
هنا الثياب ليس هذا محل ذكرها. وسيأتي محل الكلام على الثياب وما يتعلق بها في باب شروط الصلاة. لكن هنا لما تكلم مسائل الاشتباه فان هذه مسألة يراد التنبيه عليها. وهل تساوي الاشتباه في المآه الطهور والنجس او لا

127
00:47:19.600 --> 00:47:39.600
فهنا يقول اذا اشتبه ثياب طاهرة بنجسة هل يترك الثياب جميعا ويصلي بغير لباس؟ لا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فانه في هذه الحال يصلي بعدد بعدد الثياب النجسة اذا كان مثلا عنده عشرة اثواب

128
00:47:39.600 --> 00:47:59.600
ستة منها نجسة. يقول يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. يعني كل صلاة يلبس ثوب ويصلي. لانه اذا صلى سبع مرات في كل مرة يلبس ثوبا نتيقن ان احدى هذه الصلاة وقعت بثوب طاهر ولا شك فبناء على ذلك يزيد صلاة

129
00:47:59.600 --> 00:48:19.600
اه لم لم يقال هنا بانه اه يتركها؟ لان هذا يفضي الى ان يصلي عريانا. وليس لها بدل طهارة في بالمياه فان لها بدل في الطهارة بالتيمم. نعم ثم من جهة اخرى ان لباس النجس اخف من

130
00:48:19.600 --> 00:48:39.600
التلطخ بالنجس في الغسل بالماء النجس. هل هو مثل ان تلبس ثوبا نجسا؟ لا. فرق بينهما كبير على ذلك قالوا هنا بانه يتحرى اه يصلي في اه الصلوات بعدد النجس ويزيد صلاة. هذا هو مشهور المذهب

131
00:48:39.600 --> 00:48:59.600
عند الحنابلة وان كان بعض اهل العلم وعليه فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قالوا بانه يتحرى في هذه الحال ويلبس آآ لا احدها ويصلي فيه وتكفيه صلاة واحدة ويكون ذلك كتحري القبلة ونحو ذلك من المسائل التي يكون التحري

132
00:48:59.600 --> 00:49:44.050
فيها اه قاطع اه للاشكال ومرافع للحرج عن المرء في عبادته فتكفيه في تلك الحال  قال رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الانية  جمع اناء ويقصد بها الاوعية وهي التي آآ تكون وعاء للماء الذي يتطهر به. فلما كان

133
00:49:44.050 --> 00:50:04.050
الحاجة اليها ماسة لكونها وعاء لهذه المياه التي يتطهر بها كان لزاما ان يبين او ان يبين حكمها فقال كل اناء طاهر. هذه اه عند الفقهاء اه الفاظ معتبرة ينبغي لطالب العلم ان يلحظها

134
00:50:04.050 --> 00:50:25.400
وهي ما يشيرون اليه بكل يعني هي الكليات الفقهية لانك لانها تعطيك ضابطا. ضابط كل اناء طاهر. ما تحتاج الى ان تقول هل لنا ان نحاف طاهر؟ هل اناء حديث طاهر هل هنا كذا وكذا طاهر؟ هل هنا الزجاج طاهر؟ كل اناء طاهر هذا هو الاصل

135
00:50:25.800 --> 00:50:45.800
ويباح اتخاذه واستعماله. سواء كان ثمينا او بخس الثمن. يعني لو جاءنا اناء الماس او اناء زمرد او اناء مرجان او اناء لؤلؤ او ايا من الاحجار الكريمة فانه يباح اتخاذها

136
00:50:45.800 --> 00:51:05.800
لا ثمنها او رخص فان ذلك لا يهيأ من الحكم شيئا. من اين اخذت اخذنا ذلك؟ من الاصل. لان الاصل في الاشياء الاباحة الاشياء في الاباحة اه ايضا اه الطهارة. اذا قال يباح اتخاذه واستعماله. يعني يجوز للانسان

137
00:51:05.800 --> 00:51:25.800
ان يتخذ اواني الالماس ويجعلها كالتحف في بيته ويجوز له ان يستعملها في اكل او شرب او تقديم او غير ذلك اتخاذها واستعمالها على حد سواء. آآ طبعا اللي قال ان يقول اليس في ذلك اسراء؟ نقول

138
00:51:25.800 --> 00:51:50.050
امر الاسراف امر خارج عن الاصل وذلك ان الاسراف يختلف من حال الى حال ومن شخص الى شخص. فقد يكون في حال شخص استعمال انية آآ اسرافا وقد يكون في حال اخر او في مجتمع اخر ليس لذلك باسراف وانه آآ وانما هو آآ هو اللائق

139
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
بل لو استعمل اقل من تلك الاواني لربما قيل بانه رمي بشيء من البخل ونحوه. فمرتك الاسراف الى الزيادة عن القدر المعتاد في حال الشخص. وقد يكون الشخص الاسراف في حاله ما لا يكون الاسراف في حال اخر. وهكذا لان مرد

140
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
اسراء هو آآ العرف وعادة ان الانسان. فاذا هذا هو الاصل في الاواني اتخاذها يعني بان تتخذ للقنية سوى الاقتناء واستعمالها يعني في اكل او شرب او وضوء وغيره. قال الا انية ذهب وفضة ومضببة بهما

141
00:52:30.600 --> 00:52:50.600
الذهب والفضة محرمة ومستثناة من هذا الاصل. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حذيفة لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فانها لها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة

142
00:52:50.600 --> 00:53:14.700
لقائل ان يقول بان هذا الاستثناء من عموم الاتخاذ والاستعمال. اليس كذلك؟ والذي جاء به الحديث انما هو الاكل والشرب فكيف يستدل بهذا الحديث على ان جميع الاتخاذات والاستعمالات محرمة؟ نقول ان النبي صلى الله عليه

143
00:53:14.700 --> 00:53:34.700
وسلم. لما حرم انية الذهب والفضة والاكل والشرب فيهما. مع انها ابلغ الحاجات. واهمها دل على ان ما سواها من الاستعمالات مثلها. ولذلك لم يختلف احد من اهل العلم ابدا

144
00:53:34.700 --> 00:53:54.700
في ان استعمالات الذهب والفضة في الوضوء هو كالاكل والشرب. وسائر الاستعمالات ايضا عند عامة الفقهاء كذلك ولا يعرف القول بضد هذا الا قولا شاذا عند بعض المتأخرين وان كان قد افتى به بعض مشايخنا او بعض اهل الفضل

145
00:53:54.700 --> 00:54:14.700
لكنه في قول لا يعرف عند الفقهاء على اختلاف اعصارهم واماكنهم. فاذا وضح لك وجه القول بان الحديث وان كان في الاكل والشرب الا انه شامل لجميع الاستعمالات. طيب فمن اين يقال شموله للاتخاذ؟ قالوا لانه

146
00:54:14.700 --> 00:54:34.700
اذا حرم استعمال الشيء حرم اتخاذه. كالات الطبل والمعازف ونحوها. فانه لما حرم استعمالها كالفقهاء يحرم يحرم اتخاذها يحرم اتخاذها لكن لا لا شك ان اتخاذ اواني الذهب والفضة للقنية ونحوها

147
00:54:34.700 --> 00:54:56.600
اخف بكثير بكثير من الاستعمال. والاستعمال اذا كان في الاكل والشرب هو اعظمها واشدها. وان كان كله محرما ولذا قال فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى ولو على انثى. يعني آآ اللي شرح هنا للانثى

148
00:54:56.600 --> 00:55:16.600
لان الانثى ربما جاء في اه الادلة ما يدل على اه جواز استعمالها الحلي الذهب ونحوه. فهل يكون ذلك مثله في الاواني يقول لا لان آآ الحكم في الاكل والشرب عام. وهذا آآ وانما استثني لها الحلي

149
00:55:16.600 --> 00:55:36.600
افضل ان المستثنى لا يكون لا لا يعم وانما يبقى على على ما جاء به الاستثناء ولا ولا يؤثر في الحكم العام فبناء على ذلك يكون الانثى حكمها كحكم الرجل في الامتناع عن اواني الذهب والفضة على حد سواء

150
00:55:36.600 --> 00:55:56.600
اه عند قول المؤلف رحمه الله وتصح الطهارة منها اه لعلنا ان نقف عند هذا القدر وقبل ان ننهي الكلام آآ اريد ان انبه الى اننا في بداية الدرس القادم سنحتاج الى الكلام على آآ استعمال ما

151
00:55:56.600 --> 00:56:20.350
فيه ذهب وفضة من غير الاواني واستعمال ما كان فيه ماء الذهب او الفضة لا حقيقتها. كما اننا ايضا سنأتي الى الكلام وهو قد ذكره المؤلف في اه حكم ما فيه شيء من الذهب او الفضة من الضبة او المطلي او يعني

152
00:56:20.350 --> 00:56:40.350
الذي فيه شيء منها على انواع كثيرة سيأتي بيانها لكن هذه المسائل اه يحتاج اليها بالمرة وخاصة مع ابتلاء الناس مثلا اقلام الفضة بميداليات ببعض ونحو ذلك التي يحتاج الحديث عنها

153
00:56:40.350 --> 00:57:00.350
اه قبل ان اختم الحديث اريد ان انبه الى نكته في هذا الوقت استعمال هواني الذهب والفضة خاصة الفضة فانك لو اه نظرت في كثير مما يستعمله الناس ان فيه فضة وهو الذي يكتب بالانجليزية السلفر او نحو ذلك فانه في الغالب انه يكون فينبغي

154
00:57:00.350 --> 00:57:20.350
التنبه لهذا اه الامر وسيأتي تفريق ما اه بينما فيه ماء داب او اه حقيقته الذهب. لعلنا في هذا اليوم ان ننهي الدرس عند هذا الحد آآ الارتباط بعمل آآ كان في الاصل من اول المغرب لكن آآ اجلناهم الى هذا الوقت

155
00:57:20.350 --> 00:57:40.350
ان شاء الله اكمالنا لادارة التوحيد في الاسبوع القادم. اه نلتقي باذن الله في يوم السبت في درس اه الزاد ونكمل ما وقفنا عنده والحلية. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لصالح القول والعمل. وان يتقبل منا ومنكم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

156
00:57:40.350 --> 00:58:05.150
والله بنشوف الاخوان في اول الدرس القادم اليوم انا مستعجلين في جزاك الله خير. لانه كان يعني قد نقدم التوحيد في اول آآ الدرس الاخوان لان الدرس لهم في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله

157
00:58:05.450 --> 00:58:16.530
