المتغير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين الماء المتغير في صدأ الحديد هذا من المياه المتغيرة بما لا يمكن آآ التحرز منه كما انا في الماء الذي يتغير بطول مكثه. والماء الذي يتغير بنابت فيه. فالمتغير بصدأ الحديد وآآ ايضا الاواني ونحوها هذا لا شك انه من هذا القسم الذي لا اه يمكن التحرز منه فيكون طهورا. اما المتغير في البنزين ونحوه هذا سيأتي حكمه في المتغير بالظاهرات باذن الله جل وعلا استنى استنى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وجرى الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بالكلام عن القسم الاول من اقسام المياه وهو الماء الطهور. وبينا حقيقة الماء الطهور وحكمه وتغيره بما لا اه يتعلق به حكم او بما لا يمنع آآ حصول التطهير به من التغير بغير ممازج او التغير بما يشق آآ صون الماء عنه. وآآ اذا كان ما يتعلق من المسائل في ذلك. ثم اراد المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا ان اه يتكلم اه او يبين الحكم في الماء المتغير بما بما ينقل حكم الماء عن اراد ان يبين هنا اه التغير بما ينقل حكم الماء عن طهوريته. ولذا قال وان بلغ اقل شيء وان بلغ الضمير هنا راجع او آآ محل الكلام هنا في المياه الطهورة اذا بلغت كل والقلتين جمع كله. والقلة هي في الاصل ما يقل بالايدي ما يقل بالايدي. وهي انواع مختلفة. لكن آآ اكثرها آآ انضباطا وهو الذي آآ يتوجه اليه اه كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى هنا اه ان المراد بها قلال هجر. لانها هي التي كانت مشتهرة من من جهة وهي التي ايضا كانت منضبطة في اه اه في سعتها وهي التي كانت منضبطة في ساعتها فهذه هي المراد بالقلة هنا. والا منها ما يكون صغيرا ومنها ما يكون كبيرا فتكون مختلفة لكن كلام الفقهاء هنا وهو الذي يعمل يحمل عليه الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المراد قلال لما ذكرنا من المعنيين السابقين ولانه جاء ايضا في بعض روايات الحديث وان كان في اسانيدها مقال عند الدالة وغيره انها من قلال هجر فنص عليها لانها كانت مشتهرة ايضا في وجود آآ في ورودها من هجر الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اذا بلغ الماء خلتين فانه يكون كثيرا. وسنبين وجه تحديد بالقلتين آآ بين بعد ذلك بان آآ حد هذه الخلتين بما اشتهر في وقتهم بانه خمسة آآ خمسمائة رطل عراقي تقريبا. ولاحظ هنا انه آآ انتقل في بيان آآ ادري هذه القلال من الكيل الى الوزن. الاصل في الماء ان يكون مكيلا. لا ان يكون موزونا والفرق بين الكيل والوزن معلوم عند الفقهاء فالكيل عند الفقهاء المقصود به هو ما يعتبر بالحجم ما يعتبر بالحجم. ولذلك الصاع كيل لماذا؟ لانك تضع فيه مثلا الارز فيكون وزنه كيلوين ونصف او قريبا من ذلك. وتضع فيه الشيء الخفيف فلا يساوي كيلو مثلا بالوزن طبعا لفظة كيلو عند الناس الان هي وزن لكنها ليست عربية في الاصل فاذا الصاع في الاصل انه كيد لماذا؟ لانه اعتبار الشيء بحجمه. لو وضعت في الصاع حديد كم يكون وزنه كثير لكن لو وضعت فيه ارز يكون دون ذلك لو وضعت فيه آآ قطنا لكان اقل واقل. اذا آآ لا عبرة الا بكونه صاعا فقط. وهذا اكثر المائعات ان الاعتبار فيها هو اه السعة بالحجم لا يعتبر فيها الثقل والخفة. لكن لما كان في الوقت الذي ذكره او اشتهر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى آآ يعني او آآ جرى ذكر القلال عندهم كان المعتبر عندهم كثيرا الارقال التي هي نوع من من انواع الوزن نوع من انواع الوزن. والوزن هو اعتبار الشيء بخفته من ثقله. بخفة من ثقله. اه اذا الفرق بين الوزن والكيف ان الكيل يعتبر الشيء فيه بالحجم كالمد ونحو ذلك من الاشياء التي تشتهي عندهم. اما اه الوزن هو اعتبار الشيء بثقله من خفته وهذا امر هو الذي هو مشتهر في هذه الاوقات حتى لا يكاد يعرف الكيل الا الا في زكاة الفطر عند الناس وايضا يعتبر نحوا من في بعض المانعات مثل الاعتبار بالاذكار في المياه والالبان ونحوها هو حقيقة انه اعتبار بالسعة او بالحجم لا بالخفة الوزن. اذا هم انتقلوا الحقيقة على خلاف الاصل ان المائعات مكيلة لان هذا هو الذي اشتهر في زمانهم هو الذي اشتهر في اه زمانهم واردنا ان ننقل القلال الى اه اه ما يتعارف اليه الناس اليوم فانهم اه بعض من اه عرظ لذلك جعلها ما مئتين وستة من الالكار او قريبا من هذا. يعني هذا هو اه قدر اه القلتين. قدر قلتين اذا قال فخالطته نجاسة غير بول بول ادمي او عذرته المائعة فلم تغيره او خالطه البول او العجرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. اه الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا اه الماء على قسمين منه قليل ومنه كثير. وحد الكثير القلتين فما زاد لماذا لانه جاء في حديث عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث فجعلوا هذا في الحديث اصلا في ان الماء منه كثير لا يحمل الخبث ومنه قليل آآ يحمل آآ الخبث. فاذا المؤلف رحمه الله تعالى هنا اراد ان يبين الماء الطهور اذا خالطته النجاسة. فقال بانه على على ثلاثة انحاء على ثلاثة اقسام اولا ان يخالطه ان تخالطه نجاسة ان تخالطه نجاسة غير بول ادمي او عذرته فلا يتغير فلا يتغير فهذا القسم عندهم انه طهور انه طهور القسم الثاني لماذا حكموا في هذا بانه طهور؟ لما جاء في الحديث اذا كان الماء خلتين لم يحمل الخبث. الثاني قال اذا خالطه البول او العذرة ويشق نزحه. اذا يفهم من هذه العبارة انه لو خالطه البول او العذرة وكان لا يشق نزح يعني ليس كثيرا متبحرا جدا فانه ينجس. ولو لم يتغير. لماذا خصوا البول والعذرة بذلك؟ لانه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل لا يقولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. ثم يغتسل فدل ذلك على ان هذا البول يؤثر في ذلك الماء نجاسة ثم استثنوا من هذا ان اذا كان شيئا كثيرا اذا كان شيئا كثيرا لا يستطاع نزحه قالوا لان هذا فيه مشقة بالغة ولانه كانت هناك المستنقعات المياه المتبحرة ويعلم قطعا انه كان يحصل وفيها بول او يحصل فيها عابرة ومع ذلك لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حكم بنجاستها. فجعلوا اذا اه النجاسة على هذا النحو. فبالنسبة لبول الادمي وعذرته. وهذا الذي ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى هو قول متقدمي الحنابلة وقول متقدمي آآ الحنابلة اما متأخريهم فانهم لا يفرقون بل بين البول والعدرة وبين سائر النجاسات. ويقولون بان آآ نجاسة الادمي من البول ليست باكثر من نجاسة نجاسة الكلب او الخنزير. ومن المعلوم ان نجاسة الكلب والخنزير لا لا لا يحكم فيها الاثر او لا تكون ناقلة للماء من الطهورية اذا كان كثيرا الا بالتغير يقولون فنجاسة الادمي ليست باكثر من ذلك. وهذا يعني القول المجتهد عند المتأخرين هو الذي جرى عليه كثير من آآ الفقهاء اذا آآ هنا آآ نعود الى اصل المسألة وهو ان آآ المؤلف رحمه الله تعالى جعل الماء الطهور ينتقل من الطهارة الى النجاسة بملاقاة النجاسة فاذا لاقته النجاسة وهو ليس بكثير فعنده انه نجس بمجرد الملاقاة كما سيأتي بيانه في القسم الثالث. اما اذا كان كثيرا فانه فانه لا ينجس الا ان يتغير الا ان يتغير او ان يكون بول ادمي وعبيرة وعذرته في غير في غير المياه المستبحرة او المياه اه الكثيرة. وهذا كما اه ذكرنا او وجهنا اه قول المؤلف هنا ووضحنا ذلك الا فان القول المشهور عند الحنابلة ان النجاسة عندهم على حد سواء وان المحل الحكم بالنجاسة من الطهارة هو في حصول التغير من عدمه. في حصول التغير من عدمه في الماء الكثير اما الماء القليل فانه ينجس عندهم بمجرد ملاقاة النجاسة. هذا الذي ذكره المؤلف ايضا في حكم او في تعلق النجاسة بالتفريق بين الماء الكثير والقليل هو قول الحنابلة وهو قول جمهور الفقهاء اعتبارا بحديث عبد الله ابن عمر. وان كان آآ فقهاء اي بعض الحنابلة وهو الذي عليه الفتن وننبه عليه هنا ان اه من اهل العلم من لا يرى الحكم في التفريق بين الكثير والقليل بالمرة. وان المعتبرة هو التغير يعني سواء كان عناء عندك اناء صغير كسطل ونحوه اذا وقعت فيه نجاسة ان غيرته فهو نجس وان لم تغيره واما اذا كان وكذلك اذا كان كثيرا الحكم واحد متى ما تغير بالنجاسة فهو نجس ومتى ما لم يتغير فلا اه اه واستدل في هذا بما جاء في حديث اه اه بئر بضاعة حديث ابي سعيد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. زاد البيهقي الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه اه جعلوا هذا هو الفيصل. اذا لو قيل ما فائدة حديث ابن عمر اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث على هذا؟ يقولون بانه يكون حديث ابن عمر هنا انه ينبغي اذا كان الماء قليلا ان يتحرى الانسان ويتنبه لان الغالب انه لا يقاوم النجاسة لقلته. اما اذا كان كثيرا فانه لا يحتاج فيه الى كثير من التحري باعتبار انه قاوموا النجاسة ويتبعها ولا آآ يعني تؤثر فيه غالبا. ولا تؤثر فيه غالبا. نعم اقول نفسي قال ولا يرفع حدث رجل طابور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. آآ لم لم يقل المؤلف هنا بان ما خلت هذه المرأة من الماء للطهارة فانه يكون نجسا. لان عندهم هنا ان الحكم في الحقيقة ليس متعلقا بالماء وانما متعلق بطهارة الرجل. فاذا هذه المسألة وهو الماء القليل الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة له آآ جهتان جهة الماء يعني هذا الماء عندهم طهور لا اشكال فيه هذا الماء طهور لا اشكال فيه لانه لم لم يتغير بنجس والاصل بقاء طهوريتي. والاصل بقاء طهوريته. لكنهم هنا يقولون مع كونه طهورا لكن ما دام ان المرأة قد خلت به لطهارة كاملة عن حدث وهو قليل فانه لا يرفع حدث الرجل لا يرفع حدث الرجل لماذا لا يرفع حدث الرجل؟ قالوا لانه جاء في بعض الاحاديث حديث الحكم آآ الغفاري آآ انه نهى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طابور آآ المرأة وهذا الحديث وان كان فيه ضعف لكن احمد والحنابلة صاغوا اليه لانه جاء ما من قول بعض الصحابة كقول عبدالله ابن عمرو كقول عبدالله ابن سرجس وتعرفون ان اصول الحنابلة رحمهم الله والله تعالى هو المصير الى الى قول الصحابي احمد كان يعظم قول الصحابي واذا لم يرد له مخالف فانه يصير اليه ولا ينتقل عنه. ولذلك صار في في هذه المسألة الى هذا. فلما اعتضد ايضا ببعض هذا الحديث فانه صار اليه. اه لما خصه بما خلت به امرأة؟ لانه في اثر عبد الله بن سرجس قال اما ما توضأت به هنا انت وهي فلا. يعني كانه خصه بما خلت به المرأة كأنه خصه بما خلت به آآ المرأة. آآ الحقيقة ان هذا يعني آآ آآ قول عند الحنابلة من المسائل التي حصل عندهم اولا فيها شيء من الاضطراب الكثير. ثم انه يأتي ما يعارضه وذلك فانه جاء في الحديث الذي رواه اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اه جاء اخذ ماء في جفنة فقال ان قالت ميمونة اني اغتسلت به من الجنابة قال ان الماء لا لا يجنب ثم ايضا جاء عند مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة توضأ بفظل ميمونة وان كان هذا من احاديث مسلم التي ورد فيها شيء من الكلام عند اهل العلم. يعني في الاستدلال به لانه ورد فيه شيء من الشك عند بعض الروايات لكن هذه الاحاديث مع اعتراضها بالاصل مع اعتراضها بالاصل وهو الاصل ان الماء طهور فانه لا يمكن ان يحكم بانتقال الماء وعدم صحة التطهر به. فاذا ما يمكن ان يقال مع ما جاء من الصحابة. نقول يمكن ان يقال في هذه الحال ان الماء طهور وانه يحصل به رفع الحدث لكن للانسان ان يترفع عنه ويتورع عن لمحل ما جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء في بعض الاثار. نعم او بها نعم هذا ده اه بيان من المؤلف رحمه الله تعالى في اه الماء المتغير بالطاهر. يعني في بيان الحكم القسم الماء الطاهر الذي يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. او غير ما يحصل به التطهير لا يحصل به رفع الحدث ولا زوال هؤلاء ازالة ولا يحصل به ازالة النجاسة ولذا قال وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه. كل هذا مقيد بكونه طاهر. اما فهذا ظاهر لانه في الاصل انهم لا يطبخ الا في الاشياء الطاهرة. كذلك ساقط فيه هو المقصود بان يكون طاهرا لماذا فهم انه طاهر؟ لانه سبق ان تكلم عن التغير بالنجاسة في اول كلامه رحمه الله تعالى. اه المتغير بالطاهرات اما ان يغيره بالكليات فينقله عن اسم الماء فهذا لا اختلاف عند احد من اهل العلم في انه يكون طاهرا غير مطهر لانه في الاصل ينتقل عن كونه ماء. يعني لو صببت مثلا حبرا حتى صار ازرق فانه لا يعتبر بان هذا ماء وكذلك لو صببت عليه خلا حتى ذهب آآ اه يعني اسم الماء عن ذلك عن ذلك الاناء الذي فيه الماء الاول. فنقول هنا بانه انتهى ان يكون ماء وانتهى ان يكون به خير ولا شأن لكن اذا وقع هذا الساقط من الطاهرات في الماء فحصل به نوع تغيير لكن الماء باق. يعني من رآه يقول بان هذا ماء فما حكم هذا الماء؟ هل يكون طاهرا مطهرا كالقسم الاول الذي ذكرناه في اول الكلام؟ او انه يكون طاهرا في نفسه لكنه لا لا يصل الى درجة التصريح لحصول هذا التغيير. الحنابلة رحمهم الله كما هو قول جمع من الفقهاء يقولون بانه يكون طاهرا ولا يكون مطهرا لماذا؟ لماذا؟ يقول لان هذا الماء انتقل عن كونه باق على خلقته. بشيء يمكن التحرز منه يعني هذه الطاهرات من الحبر او غيرها او نحوها التي اثرت في هذا الماء يمكن التحرز منها. فنقلت الماء من اسمه المطلق نعم او نقلت الماء عن حقيقته المطلقة الى نوع تغير. فلذا قلنا بانه لا يحصل بها لا يحصل بها التطهير وهو لا يشك حفظ الماء عنها. بخلاف الاقسام الاولى التي النابت من ورق الشجر ونحوه قالوا هذه لا لا يمكن التحرز منها فلذلك قالوا في ذلك بانه طهور يحصل به التصوير. وقالوا هنا بانه طاهر في نفسه لكنه لا يحصل به التطهير. لانه حصل في الماء تغير وهذا التغير كان بالامكان التحرز منه. فانتقل حكم الماء عنه. هذا اذا وجه قول الحنابلة رحمهم الله في ان الماء انتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا. هذه المسألة ينبغي ان تتنبه لها قبل ان تقول بانه اه يمكن ان تقول بان هذا القول مرجوح او ليس او ليس بمرجوح لان كما ذكرنا في جلسة سابقة بان بعض الاخوة ربما يأتي الى اول ما يأتي الى قول المؤلف المئة ثلاثة فيقول لان هذا قول ضعيف وان المياه قسمان وانه ليس فيه الا طهور او نجس. وان الظاهر غير موجود. اه اما المتفقه طالب العلم قبل ان ينتقل من هذا القول لابد ان يفهمه ويفهم علته ويفهم الدليل الذي استدل به الفقهاء على في وجهه في وجه ما من ان المياه ثلاثة. ثم آآ شرع المؤلف ايضا في آآ ذكر بعض الامثلة التي يحكم فيها بان الماء طاهر وليس وليس بطهور. قال او رفع بقليله حدث. يعني اه بقليل بقليل الماء الطهور. لو رفع بقليله حدث هذا آآ يعني اشارة الى الماء المستعمل الى الماء المستعمل المقصود بالماء المستعمل يختلف عن الفضلة. الماء المستعمل ما الذي يقصدون به؟ هو المنفصل عن اعضاء الوضوء بمعنى اه لو كان عندك الان اناء فارغ وواحد يصب عليك الماء لتتوضأ. فاذا غسلت وجهك وتساقط من ماء الوجه ما وقع في هذا الاناء ثم غسلت يدك وانت ايضا تحتك هذا الاناء ما يتساقط من يدك يقع في هذا الاناء هذا هو الذي آآ اه هذا الماء هو الذي عناه المؤلف قال او رفع بقليله حدث وهو الذي يسميه الفقهاء الماء المستعمل هنا يقولون بان الماء المستعمل يكون طاهرا. لماذا طبعا لا يمكن ان يقولوا بانه نجد لانه لم يتغير بنجس. طيب فلم نقلوه من كونه طهورا؟ يقولون لانه استعمل في الطهارة استعمل في اه الطهارة لاجل ذلك قلنا بان اه التطهير او اه حقيقة التطهير قد زالت من حقيقة التطهير قد زالت اه منه. اه لكن اه طبعا تفصيلهم في الماء المستعمل جاء على نحو اجتهاد وتأمل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال بان الماء لا يجنب فكذلك بان خاصية الماء في التطهير لا تنتقل لاجل هذا كانت الفتيا وقول كثير من اهل التحقيق على ان الماء المستعمل ما دام انه لم يحصل فيه تغير فانه يبقى على طهوريته. يبقى على طهوريته. قال او غمس فيه يد قائم من نوم ليل كذلك الذي اه غمس في يد القائم من نوم ليل فانهم يقولون بان هذا الماء انتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا آآ استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. قالوا فانه لولا ان هذا الغمز يؤثر في هذا الماء لما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. مع اننا نرى الذي يغمس يده في الاناء ان الماء لا يتغير اليس كذلك؟ هو كما كان قبل ان يغمس يديه في الاناء. قالوا لكن لما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم دل على ان هذا الغمز يؤكد في يؤثر في هذا الماء فلذلك قالوا بانه ينتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا. الى كونه طاهرا اه طيب لما لم يقولوا بانه نجس لان لانه لا يحكم بنجاسة الماء الا ان يعلم حقيقة ان ان شيئا نجسا وقع فيه. فهنا قالوا بانه يحكم بانه طاهر. اه قال او كان طبعا قال من نوم ليل ناقض للوضوء. لانهم يشترطون في ليس كل نوم بانه يمنع منه من الغمس. وانما ان يكون النوم ليل من ليل وان يكون ايضا بات اكثر الليل ليس شيئا اه قليلا ويعتبرون في ذلك اه قيودا لهذا. قال او كان اخر غفلة زالت النجاسة بها فطاهر الماء الذي تزال به النجاسة اما ان ينفصل ان ينفصل متغيرا بالنجاسة فهذا لا شك انه نجس واما واما ان ينتصب بعد زوال النجاسة يعني ما اه كان على اه اليد نجاسة ثم غسله فزالت النجاسة فصب عليه زيادة على ذلك. فهذه الصبة الاخيرة جاءت على النجاسة او صادفت نجاسة او لم تصادف نجاسة؟ هذه لم تصاد نجاسة فهي لا اشكال في انها اه في ان هذا الماء طهور باق على طهوريته. لكن القسم الذي ذكره المؤلف هنا انه ماء زانت به نجاسة ولم ولم يتغير. زالت معه النجاة ولم يتغير. ولذا قال او كان اخر غسلة زالت بها النجاسة. فما حكمها؟ قال فطاهر لم يقل بانها طهور ولم يقل بانها نجسة. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك لانهم في الاصل يقولون بان الماء القليل اذا لاقى نجاسة ينجس اليس كذلك طيب ليش ما نكثوه هنا؟ لما لم يحكموا بنجاسته؟ لان لانهم يقولون انه في الاصل انه تجاذبه جهتان الماء الذي انفصل تجاذبه جهتان. النجاسة التي زالت معه والمحل الذي انتقل منه. فالمحل الذي انتقل منه نحكم بطهارته اليس كذلك؟ والماء الذي والماء الذي زال مع النجاسة يحكم في الاصل بنجاسة تلك اذا متردد بين كونه مع النجاسة وبين كونه مع المحل الطاهر. مع المحل الطاهر. ولم يستطيعوا ان يحكموا بنا لماذا؟ لان بعض هذا الماء لا زال في في المحل وقطعا كلهم يحكمون بانه بانه طاهر. فلذلك قالوا بانه طاهر. ولذلك التعليل كما عل صاحب الروض وغيره قال لان المنفصل كالمتصل والمتصل طاهر. لان المنفصل كالمتصل اللي ما زال من اليد. يقول لان المنفصل كالمتصل المتصل طاهر فحكمنا بان هذا طاهر فحكمنا بان هذا طاهر. اهذه اذا الاقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في آآ القسم الثاني من المياه وهو الماء الطاهر. وهنا ينبغي ان نتنبه الى ان اه انه من جهة النظر في الجملة اه من الفقهاء من لا يقر بالماء الطاهر على ما ذكرنا. من انهم يقولون المياه اما طهور واما نجس. فهذه الاقسام لا تأتي عليه. ومن الفقهاء من يقول بالماء الطاهر. وهذا له اعتبار واضح كما ذكرنا لكم في التعليم في هذا اليوم والدليل في الدرس الماضي. لكن ليس بالضرورة حينما نقول بانه تم قسم ثاني او ثالث وهو الماء الطاهر ان تكون جميع الامثلة التي يذكرها الفقهاء نقر بانها من الماء الطار بل قد يقال بان تم ماء طاهر لكن اه حكمهم بان هذا الماء طاهر ليس بصحيح بل هذا الماء باق على طهوريته. ولذلك في الماء المستعمل يمكن ان نقول بانه باق على هويته ايضا في الذي همس يهى فيه يد القائم من نوم الليل فاننا يمكن القول بان بانه باق على طهوريته وان علم آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم خشية آآ حصول الشكوك بالنجاسة ومن ثم يحصل عند الانسان وهم آآ في هذا وشك هل هو باء طهور او ليس بطهور؟ فيفسد عليه طهارته وجزمه في نيته حينما يحصل منه التطهر نعم نعم. اه اذا هذا هو القسم الثالث التي اه الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى حين قال بان المياه ثلاثة. الماء النجس هو ما تغير بنجاسة او لاقاها. اما المتغير بالنجاسة فهذا واضح. لا اشكال في انه نجس عند اه عموم الفقهاء او عند اهل العلم بعامة او لاقاها وهو يسير. اذا لاقاها وهو يسير فانه ينجز. لماذا؟ اه اه يقولون لان اليسير ليس له قوة في دفع النجاسة. ليس له قوة في دفع النجاسة. ولذلك بعضهم فرق في اليسير بين بين الجاري وبين الراكب. فلذلك يقولون بعضهم يقول ان الجاري حتى ولو كان يسيرا لكنه يستطيع دفع النجاسة فلا يحكم بنجاسته. فهذا هو سبب تفريق بين الماء الكثير والقليل. وللحديث الذي ذكرناه اذا كان الماء قلتين يحمل اه الخبث. لاجل هذا فرقوا بين هذين المائين. اه لكن اذا قلنا بان اه محل حكم ومناط المسألة في اه الحكم بنجاسة الماء من عدمه هو التغير فانا نحمل حديث اه اذا كان الماء كله لم يحمل الخبث بانه آآ مبناه على ارادة التحري في المياه القليلة التنزه عنها اذا لاقاها نجاسة لانها مظنة التأثر بها وعدم دفعها. ويدل لهذا اصل ورود الحديث. فانه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بارض الفلاح وما ينوبه من السباق فقال اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث فكأنه اشار الى هذا الى هذا المعنى. قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذا هو الذي ذكرنا لكم بانه اذا انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها حقيقته انه ماء لاقى نجاسة فحكمنا حكمنا بنجاسته ولم نقل فيه ما قلنا في الماء السابق لماذا؟ لانه لم يتعارض عندنا جهتان. جهة طهارة وجهة اه نجاسة فلذلك هنا يحكم بنجاسة الماء لا غير. كل هذا طبعا اه ترتيب على التفريق بين القليل والكثير اما اذا رتبنا الحكم على التغير من عدمه فانه ينظر الى تأثر ذلك الماء قليلا او كثيرا بالنجاسة من عدمه. نعم نعم آآ هذا لما ذكر اقسام المياه الثلاثة وذكر في اخرها النجد اراد ان يبين الحكم في الماء المتنجس هل يمكن تطهيره او لا؟ وآآ لاحظ هنا ان المؤلف آآ ومن رقم الكتابة و آآ يعني آآ آآ شكله آآ احيانا قال النجس واحيانا النجس وكلها لغتان في اه النجاسة. يقال ماء النجس والنجس. نعم. فهنا ذكر اول التي يحصل بها تطهير الماء قال فان نظيف الى الماء النجس طهور كثير اذا لو كان عندنا ماء نجس فاظيف اليه ماء. فان كان هذا الماء قليل فانه ينجس لماذا؟ لانه عند الحنابلة بمجرد ان يلاقي الماء القليل النجاسة ينجس بها. فلذلك اشترطوا ان يكون كثيرا. حتى يكون دافعا او قادرا على اه مدافعتها. اما القليل فعندهم انه لا يمكن ان يدفع النجاسة لانه هو الذي يتأتى بها لاول ملاقاته لها. فلابد ان يكون صبورا وان يكون كثيرا. قال غير تراب ونحوه لماذا قال غير تراب ونحوه مع يعني نحو التراب من الاشياء الاخرى اه الاشياء يعني الاوراق الاشجار اه اي شيء يمكن ان يضاف الى الماء ومن كان مائعا او غير مائع لكنه ليس بماء. اذا ازال التغير هل يمكن ان يحكم بطهارة ذلك الماء او لا لماذا؟ يقولون لان الماء وحده هو الذي له قوة على دفع النجاسة فاختص التطهير به واما غير الماء من التراب وغيره فانه لا لا ليس له قوة على تطهير النجاسة. مع ان التراب هو احد ما يحصل به التطهير عند عدم الماء او عند عدم القدرة على الماء بالتيمم. لكن مع ذلك قالوا بانه لا يساوي الماء في لدفع النجاسات وازالتها. قال اوزال تغير النجس الكثير بنفسه. يعني لو بقي مدة لا زال التغير فانه آآ ما دام ان ذلك الماء كثير ليس بقليل فانه يحكم بطهاته لما الكثير لما ذكرنا من ان النجس القليل اصلا لو لم يتغير فانه ينجس فكيف اذا اه يعني فلا يتغير بطول المدة ولا ولا يؤثر فيه اه عدم اه الشعور بالنجاسة. فلا بد ان يكون كثيرا فاذا زال تغيره في نفسه فانه يحكم نعم. قال او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. كذلك لو آآ ازيح من هذا الماء النجس آآ شيء وقسط آآ رؤية في امتداد آآ النجاسات وآآ يعني تنقلها رفعت حتى رأينا الماء يعود الى اصله من اه فلا نرى في لونه تغيرا ولا يشم له رائحة ولا له طعم فهنا في هذه الحالة يحكم بطهارة هذا الماء يحكم بطهارة هذا الماء تأملي التدرج من الفقهاء رحمهم الله ذكر الماء الطاغوت ثم ذكر احواله بما لا يؤثر فيه ثم ذكاء ما يؤثر فيه ثم انتقل الى القسم الثاني وهو ما يكون الماء طاهرا غير ثم انتقل بعد ذلك الى النجس ثم بعد ذلك آآ ما يحصل به تطهير النجاسات ثم بين الحكم في في حال حصول الشك. في نجاسة الماء او غيره. اذا شك الانسان في نجاسة الماء او غيره بنى آآ وطهارتي بنى على اليقين. بمعنى اه الان لو كان عنده اه سطل مع اناء ماء جاء شخص آآ صغير او كفيل فبال بازاء ذلك الاناء وراء شيئا من اثر انتقال آآ البول في آآ جدار ذلك الاناء شك هل وقعت او لم لم تقع او رأى مثلا شيئا يقع وشخص يبول فلا يدري هل هو شيء ينتقل من بوله او لا فهنا يقول يبني على الاصل ما لم يتيقن ان هذا ان آآ هذا وصل الى الاناء فعلا فانه اه يبقى على طهارته يبقى على طهارته. طيب متى يبني يحكم بنجاسة الماء؟ مثلا لو كان عنده اناء لو كان عنده اناء يعرف انه وصل اليه رشاش بول لكن لما جاء من المغرب مثلا لا يدري هل هذا الاناء هو الذي وقع فيه غشاش ذلك غشاش البول؟ او انه اناء اخر فهنا الاصل نجاسة هذا الماء او عدمها الاصل نجاستها فنقول هذا الماء نجس لا يجوز لك ان تتطهر من لا يجوز لك هذا كله مبني على تفريق بين الماءين بين القليل والكثير. اما اذا قلنا بان العلة التغير فهنا ايش؟ اه يكون جانب الشك في المياه اقل. لان الانسان يستطيع ان آآ يدرك ذلك بالرؤية آآ الشمس باللون لكنه لا ينتهي ايضا يعني بعض الناس يقول ما عاد في شك لا يمكن ان يكون الشك لماذا؟ لانك ربما ترى في ماء كثير نعم وقعت فيه نجاسة لكن آآ ليست عندك حاسة الشم فلا تدري هل تغير او لم يتغير في لونه؟ فحصل عندك او انه تغير ومع علمك بان النجاة قليلة فيه ووقع في طهارة فلا تدري هل تغيره صار من اثر وقوع النجس فيه او من وقوع ذلك الطاهر كذلك فاذا لا تنتهي اه غموض الشك في المياه لكنها لا شك اذا قلنا بان محل النجاة من عدم انما هو في حال واحدة وهي في حال التغير فلا شك ان آآ اوجه الشك في ذلك الماء تكون قليلة نعم نعم نعم اذا اشتبه طهور بنجس. حرم استعمالهما. عنده اناء متيقن انه آآ وقعت فيه نجاسة واخر لم تقع فيه اه وهذه النجاسة مغيرة له. وهذا الاخر اه لم يعني هو باق على طهوريته. لكن لا يدري ايهما المتغير ايهما المتغير بالنجاسة اما لكوني اه لكونه كان يراها في النهار. فلما اظلم الليل لم يستطع ان يعرف ايهما الذي وقعت به النجاسة او الذي تغير بالنجاسة فهنا عنده ماء نجس وماء ما الذي يحكم به؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى فانه حرم اهمالهما حرم استعمالهما. فما الذي يفعل لا اذا ما يدري ما عليه. لكن اذا الكلام اذا كان يعرف ان عنده ماء طهور وماء نجس. لكنه لا يدري الان اشتبع ايهما الذي تنجس. فهنا نقول يحرم استعمالهما لا يستعملهما ويتيمم. طيب قبل ان يتيمم هل يشترط اراقتهما او خلطهما؟ يقولون لا لا يشترط فراقتهما وخلطهما. لماذا قيل هذا الكلام؟ ولا يشترط لان بعض الفقهاء قال ان ان التيمم انما يكون لعادم الماء هذا ليس بعادم للماء عنده ماء طهور فلذلك قال بعض الفقهاء هي هي يريقهما لكن يقول الحنابلة بانها لا تؤاق لماذا؟ لانه وان كان اه عند معهم طهور لكنه حكما عاجز عن استعمالها. عاجز عن استعماله. فلذلك كانه فاقد له. ولم نقل لان هذا فيه اتلاف للماء فقد يحتاج اليه لنحو شرب وقد يحتاج اليه لنحو حاجة من حاجاته الاخرى فلو قلنا لا افضى ذلك الى اهدار المال الذي يمكن ان يستفاد منه. نعم هذا واضح كما قلنا. نعم ان اشتبه بطاعة الضمير او محل الكلام في الطهور ان اشتبه طهور بطاعة. يعني عندنا ماء طهور وماء طاهر متغير بالطاهرات سواء في الامثلة السابقة على قول المؤلف او ما يمكن الحكم بان ذلك الماء طاهر ليس بمطهر. فهنا يقول يتوضأ من هذا ومن هذا لماذا لانه اذا توضأ من هذا ومن هذا تيقنا انه توضأ من الماء الطهور. لماذا لم يترفع عن الماء الطاهر؟ لان الماء الطاهر ليس فيه تلطخ في النجاسة حتى يمنع منه. بخلاف الماء الاول لو آآ توضأ منهما لافضى ذلك الى ان يكون مرة توضأ بماء ومرة تلطخ بالنجاسات. اما الماء الطاهر فهنا غاية ما يكون فيه انه لا يفيده شيئا. فبناء على ذلك يتوضأ من هذا ومن هذا حتى نتيقن انه في احد الطهورين اه حصل له ماء طهور فيصح اه فيصلي صلاة واحدة. نعم نعم هذا جانب اخر لو رأيت انه هنا حقيقة ليس في باب ليس في باب المياه لكن من الفقهاء رحمهم الله تعالى ربما ذكروا من المسائل ما يحتاج اليه لمناسبة او لمماثلة بعض المسائل له في الباب. لمماثلة بعض المسائل له في الباب هنا الثياب ليس هذا محل ذكرها. وسيأتي محل الكلام على الثياب وما يتعلق بها في باب شروط الصلاة. لكن هنا لما تكلم مسائل الاشتباه فان هذه مسألة يراد التنبيه عليها. وهل تساوي الاشتباه في المآه الطهور والنجس او لا فهنا يقول اذا اشتبه ثياب طاهرة بنجسة هل يترك الثياب جميعا ويصلي بغير لباس؟ لا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فانه في هذه الحال يصلي بعدد بعدد الثياب النجسة اذا كان مثلا عنده عشرة اثواب ستة منها نجسة. يقول يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. يعني كل صلاة يلبس ثوب ويصلي. لانه اذا صلى سبع مرات في كل مرة يلبس ثوبا نتيقن ان احدى هذه الصلاة وقعت بثوب طاهر ولا شك فبناء على ذلك يزيد صلاة اه لم لم يقال هنا بانه اه يتركها؟ لان هذا يفضي الى ان يصلي عريانا. وليس لها بدل طهارة في بالمياه فان لها بدل في الطهارة بالتيمم. نعم ثم من جهة اخرى ان لباس النجس اخف من التلطخ بالنجس في الغسل بالماء النجس. هل هو مثل ان تلبس ثوبا نجسا؟ لا. فرق بينهما كبير على ذلك قالوا هنا بانه يتحرى اه يصلي في اه الصلوات بعدد النجس ويزيد صلاة. هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وان كان بعض اهل العلم وعليه فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قالوا بانه يتحرى في هذه الحال ويلبس آآ لا احدها ويصلي فيه وتكفيه صلاة واحدة ويكون ذلك كتحري القبلة ونحو ذلك من المسائل التي يكون التحري فيها اه قاطع اه للاشكال ومرافع للحرج عن المرء في عبادته فتكفيه في تلك الحال قال رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الانية جمع اناء ويقصد بها الاوعية وهي التي آآ تكون وعاء للماء الذي يتطهر به. فلما كان الحاجة اليها ماسة لكونها وعاء لهذه المياه التي يتطهر بها كان لزاما ان يبين او ان يبين حكمها فقال كل اناء طاهر. هذه اه عند الفقهاء اه الفاظ معتبرة ينبغي لطالب العلم ان يلحظها وهي ما يشيرون اليه بكل يعني هي الكليات الفقهية لانك لانها تعطيك ضابطا. ضابط كل اناء طاهر. ما تحتاج الى ان تقول هل لنا ان نحاف طاهر؟ هل اناء حديث طاهر هل هنا كذا وكذا طاهر؟ هل هنا الزجاج طاهر؟ كل اناء طاهر هذا هو الاصل ويباح اتخاذه واستعماله. سواء كان ثمينا او بخس الثمن. يعني لو جاءنا اناء الماس او اناء زمرد او اناء مرجان او اناء لؤلؤ او ايا من الاحجار الكريمة فانه يباح اتخاذها لا ثمنها او رخص فان ذلك لا يهيأ من الحكم شيئا. من اين اخذت اخذنا ذلك؟ من الاصل. لان الاصل في الاشياء الاباحة الاشياء في الاباحة اه ايضا اه الطهارة. اذا قال يباح اتخاذه واستعماله. يعني يجوز للانسان ان يتخذ اواني الالماس ويجعلها كالتحف في بيته ويجوز له ان يستعملها في اكل او شرب او تقديم او غير ذلك اتخاذها واستعمالها على حد سواء. آآ طبعا اللي قال ان يقول اليس في ذلك اسراء؟ نقول امر الاسراف امر خارج عن الاصل وذلك ان الاسراف يختلف من حال الى حال ومن شخص الى شخص. فقد يكون في حال شخص استعمال انية آآ اسرافا وقد يكون في حال اخر او في مجتمع اخر ليس لذلك باسراف وانه آآ وانما هو آآ هو اللائق بل لو استعمل اقل من تلك الاواني لربما قيل بانه رمي بشيء من البخل ونحوه. فمرتك الاسراف الى الزيادة عن القدر المعتاد في حال الشخص. وقد يكون الشخص الاسراف في حاله ما لا يكون الاسراف في حال اخر. وهكذا لان مرد اسراء هو آآ العرف وعادة ان الانسان. فاذا هذا هو الاصل في الاواني اتخاذها يعني بان تتخذ للقنية سوى الاقتناء واستعمالها يعني في اكل او شرب او وضوء وغيره. قال الا انية ذهب وفضة ومضببة بهما الذهب والفضة محرمة ومستثناة من هذا الاصل. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حذيفة لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فانها لها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة لقائل ان يقول بان هذا الاستثناء من عموم الاتخاذ والاستعمال. اليس كذلك؟ والذي جاء به الحديث انما هو الاكل والشرب فكيف يستدل بهذا الحديث على ان جميع الاتخاذات والاستعمالات محرمة؟ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم. لما حرم انية الذهب والفضة والاكل والشرب فيهما. مع انها ابلغ الحاجات. واهمها دل على ان ما سواها من الاستعمالات مثلها. ولذلك لم يختلف احد من اهل العلم ابدا في ان استعمالات الذهب والفضة في الوضوء هو كالاكل والشرب. وسائر الاستعمالات ايضا عند عامة الفقهاء كذلك ولا يعرف القول بضد هذا الا قولا شاذا عند بعض المتأخرين وان كان قد افتى به بعض مشايخنا او بعض اهل الفضل لكنه في قول لا يعرف عند الفقهاء على اختلاف اعصارهم واماكنهم. فاذا وضح لك وجه القول بان الحديث وان كان في الاكل والشرب الا انه شامل لجميع الاستعمالات. طيب فمن اين يقال شموله للاتخاذ؟ قالوا لانه اذا حرم استعمال الشيء حرم اتخاذه. كالات الطبل والمعازف ونحوها. فانه لما حرم استعمالها كالفقهاء يحرم يحرم اتخاذها يحرم اتخاذها لكن لا لا شك ان اتخاذ اواني الذهب والفضة للقنية ونحوها اخف بكثير بكثير من الاستعمال. والاستعمال اذا كان في الاكل والشرب هو اعظمها واشدها. وان كان كله محرما ولذا قال فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى ولو على انثى. يعني آآ اللي شرح هنا للانثى لان الانثى ربما جاء في اه الادلة ما يدل على اه جواز استعمالها الحلي الذهب ونحوه. فهل يكون ذلك مثله في الاواني يقول لا لان آآ الحكم في الاكل والشرب عام. وهذا آآ وانما استثني لها الحلي افضل ان المستثنى لا يكون لا لا يعم وانما يبقى على على ما جاء به الاستثناء ولا ولا يؤثر في الحكم العام فبناء على ذلك يكون الانثى حكمها كحكم الرجل في الامتناع عن اواني الذهب والفضة على حد سواء اه عند قول المؤلف رحمه الله وتصح الطهارة منها اه لعلنا ان نقف عند هذا القدر وقبل ان ننهي الكلام آآ اريد ان انبه الى اننا في بداية الدرس القادم سنحتاج الى الكلام على آآ استعمال ما فيه ذهب وفضة من غير الاواني واستعمال ما كان فيه ماء الذهب او الفضة لا حقيقتها. كما اننا ايضا سنأتي الى الكلام وهو قد ذكره المؤلف في اه حكم ما فيه شيء من الذهب او الفضة من الضبة او المطلي او يعني الذي فيه شيء منها على انواع كثيرة سيأتي بيانها لكن هذه المسائل اه يحتاج اليها بالمرة وخاصة مع ابتلاء الناس مثلا اقلام الفضة بميداليات ببعض ونحو ذلك التي يحتاج الحديث عنها اه قبل ان اختم الحديث اريد ان انبه الى نكته في هذا الوقت استعمال هواني الذهب والفضة خاصة الفضة فانك لو اه نظرت في كثير مما يستعمله الناس ان فيه فضة وهو الذي يكتب بالانجليزية السلفر او نحو ذلك فانه في الغالب انه يكون فينبغي التنبه لهذا اه الامر وسيأتي تفريق ما اه بينما فيه ماء داب او اه حقيقته الذهب. لعلنا في هذا اليوم ان ننهي الدرس عند هذا الحد آآ الارتباط بعمل آآ كان في الاصل من اول المغرب لكن آآ اجلناهم الى هذا الوقت ان شاء الله اكمالنا لادارة التوحيد في الاسبوع القادم. اه نلتقي باذن الله في يوم السبت في درس اه الزاد ونكمل ما وقفنا عنده والحلية. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لصالح القول والعمل. وان يتقبل منا ومنكم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والله بنشوف الاخوان في اول الدرس القادم اليوم انا مستعجلين في جزاك الله خير. لانه كان يعني قد نقدم التوحيد في اول آآ الدرس الاخوان لان الدرس لهم في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله