﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:28.300
المتغير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين الماء المتغير في صدأ الحديد هذا من المياه المتغيرة بما لا يمكن آآ التحرز منه

2
00:00:28.300 --> 00:00:48.300
كما ذكرنا في الماء الذي يتغير بطول مكثه. والماء الذي يتغير بنابت فيه. فالمتغير بصدأ الحديث ايضا الاواني ونحوها هذا لا شك انه من هذا القسم الذي لا اه يمكن التحرز منه فيكون طهورا

3
00:00:48.300 --> 00:01:18.850
اما المتغير في البنزين ونحوه فهذا سيأتي حكمه في المتغير بالظاهرات باذن الله جل وعلا   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا

4
00:01:18.850 --> 00:02:09.000
اما بعد  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين جرى الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بالكلام على القسم الاول من اقسام المياه وهو الماء الطهور. وبينا

5
00:02:09.000 --> 00:02:39.000
حقيقة الماء الطهور وحكمه وتغيره بما لا اه يتعلق به حكم او بما لا يمنع آآ حصول التطهير به من التغير بغير ممازج او التغير بما يشق آآ صون الماء عنه. وآآ ذكرنا ما يتعلق من المسائل بذلك. ثم اراد المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا

6
00:02:39.000 --> 00:02:59.000
ان آآ يتكلم آآ او يبين الحكم في الماء المتغير بما بما ينقل حكم الماء عن اراد ان يبين هنا آآ التغير بما ينقل حكم الماء عن طهوريته. ولذا قال وان بلغ

7
00:02:59.000 --> 00:03:19.000
فكل شيء وان بلغ الضمير هنا راجع او آآ محل الكلام هنا في المياه الطهورة اذا بلغت كل والخلتين جمع كله. والقلة هي في الاصل ما يقل بالايدي ما يقل

8
00:03:19.000 --> 00:03:39.000
بالايدي. وهي انواع مختلفة. لكن آآ اكثرها آآ انضباطا وهو الذي آآ يتوجه اليه آآ كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى هنا آآ ان المراد بها قلال هجر لانها هي التي كانت مشتهرة

9
00:03:39.000 --> 00:03:59.000
من من جهة وهي التي ايضا كانت منضبطة في آآ في سعتها وهي التي كانت منضبطة في ساعتها فهذه هي المراد بالقلة هنا. والا هلال آآ منها ما يكون صغيرا ومنها ما يكون كبيرا فتكون مختلفة

10
00:03:59.000 --> 00:04:19.000
لكن كلام الفقهاء هنا وهو الذي يعمل يحمل عليه الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المراد قلال لما ذكرنا من المعنيين السابقين ولانه جاء ايضا في بعض روايات الحديث وان كان في اسانيدها مقال عند الدار

11
00:04:19.000 --> 00:04:39.000
وغيره انها من قلال هجر فنص عليها لانها كانت مشتهرة ايضا في وجود آآ في وجودها من هجر الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اذا بلغ الماء فلتين فانه يكون كثيرا. وسنبين وجه

12
00:04:39.000 --> 00:04:59.000
تحديد بالقلتين آآ بين بعد ذلك بان آآ حد هذه الخلتين بما اشتهر في وقتهم بانه خمسة آآ خمسمائة برقم عراقي تقريبا. ولاحظ هنا انه آآ انتقل في بيان آآ

13
00:04:59.000 --> 00:05:23.900
ادري هذه القلال من الكيل الى الوزن. الاصل في الماء ان يكون مكيلا. لا ان يكون موزونا والفرق بين الكيل والوزن معلوم عند الفقهاء فالكيل عند الفقهاء المقصود به هو ما يعتبر بالحجم ما يعتبر

14
00:05:23.900 --> 00:05:43.900
بالحجم. ولذلك الصاع كيل لماذا؟ لانك تضع فيه مثلا الارز فيكون وزنه كيلوين ونصف او قريبا من ذلك. وتضع فيه الشيء الخفيف فلا يساوي كيلو مثلا بالوزن طبعا آآ لفظة كيلو عند الناس الان هي وزن لكنها ليست عربية في

15
00:05:43.900 --> 00:06:03.900
الاصل فاذا الصاع في الاصل انه كيل لماذا؟ لانه اعتبار الشيء بحجمه. لو وضعت في الصاع حديد كم يكون وزنه كثير لكن لو وضعت فيه ارز يكون دون ذلك لو وضعت فيه آآ قطنا لكان اقل واقل. اذا آآ لا عبرة

16
00:06:03.900 --> 00:06:23.900
الا بكونه صاعا فقط. وهذا اكثر المائعات ان الاعتبار فيها هو اه السعة بالحجم لا يعتبر فيها الثقل والخفة. لكن لما كان في الوقت الذي ذكره او اشتهر عند الفقهاء

17
00:06:23.900 --> 00:06:43.900
رحمهم الله تعالى آآ يعني او آآ جرى ذكر القلال عندهم كان المعتبر عندهم كثيرا الارقال التي هي نوع من من انواع الوزن نوع من انواع الوزن. والوزن هو اعتبار الشيء بخفته من ثقله بخفة

18
00:06:43.900 --> 00:07:03.900
من ثقله. آآ اذا الفرق بين الوزن والكيف ان الكيل يعتبر الشيء فيه بالحجم كالمد قطاع ونحو ذلك من الاشياء التي تشتهر عندهم. اما اه الوزن هو اعتبار الشيء بثقله

19
00:07:03.900 --> 00:07:23.900
من خفته وهذا امر هو الذي هو مشتهر في هذه الاوقات حتى لا يكاد يعرف الكيل الا الا في الفطر عند الناس وايضا يعتبر نحوا من في بعض المائعات مثل الاعتبار بالاذكار في المياه والالبان ونحوها

20
00:07:23.900 --> 00:07:43.900
هو حقيقة انه اعتبار بالسعة او بالحجم لا بالخفة والوزن. اذا هم اه انتقلوا الحقيقة على خلاف الاصل ان المائعات مكيلة لان هذا هو الذي اشتهر في زمانهم هو الذي اشتهر في اه زمانهم. ولو

21
00:07:43.900 --> 00:08:03.900
واردنا ان ننقل القلال الى آآ آآ ما يتعارف اليه الناس اليوم فانهم آآ بعض من آآ عرظ لذلك جعلها ما قارب مئتين وستة من الالتار او قريبا من هذا. يعني هذا هو آآ قدر آآ القلتين. قدر

22
00:08:03.900 --> 00:08:23.900
قلتين. اذا قال فخالطته نجاسة غير بول بول ادمي او عذرته المائعة فلم تغيره او خالطه البول او العجرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. آآ الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا آآ

23
00:08:23.900 --> 00:08:43.900
الماء على قسمين منه قليل ومنه كثير. وآآ حد الكثير بالقلتين فما زاد. لماذا لانه جاء في حديث عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء فلتين لم يحمل الخبث. فجعلوا هذا

24
00:08:43.900 --> 00:09:03.900
في الحديث اصلا في ان الماء منه كثير لا يحمل الخبث ومنه قليل آآ يحمل آآ الخبث. فاذا المؤلف رحمه الله تعالى هنا اراد ان يبين الماء الطهور اذا خالطته النجاسة. فقال بانه على على

25
00:09:03.900 --> 00:09:32.700
ثلاثة انحاء. على ثلاثة اقسام. اولا ان يخالطه ان تخالطه نجاسة ان تخالطه نجاسة غير قول ادمي او عذرته فلا يتغير. فلا يتغير  فهذا القسم عندهم انه طهور انه طهور

26
00:09:33.100 --> 00:09:53.100
القسم الثاني لماذا حكموا في هذا بانه طابور لما جاء في الحديث اذا كان الماء خلتين لم يحمل الخبث الثاني قال اذا خالطه البول او العذرة ويشق نزحه. اذا يفهم من هذه العبارة انه لو خالطه البول او

27
00:09:53.100 --> 00:10:13.100
وكان لا يشق نزحه. يعني ليس كثيرا متبحرا جدا فانه ينجس. ولو لم يتغير. لماذا خصوا البول والعدلة بذلك لانه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم

28
00:10:13.100 --> 00:10:33.950
تغتسل فيه ثم يغتسل فيه. فدل ذلك على ان هذا البول يؤثر في ذلك الماء نجاسة ثم استثنوا من هذا ان اذا كان شيئا كثيرا اذا كان شيئا كثيرا لا يستطاع نزحه قالوا

29
00:10:33.950 --> 00:10:53.950
لان هذا فيه مشقة بالغة ولانه كانت هناك آآ المستنقعات المياه المتبحرة ويعلم قطعا انه كان يحصل فيها بول او يحصل فيها عابرة ومع ذلك لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حكم بنجاة

30
00:10:53.950 --> 00:11:23.950
فجعلوا اذا آآ النجاسة على هذا النحو. فبالنسبة لبول الادمي وعذر وهذا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى هو قول متقدم الحنابلة وقول متقدمي آآ الحنابلة اما متأخريهم فانهم لا يفرقون بل بين البول والعدرة وبين سائر النجاسات. ويقولون بان

31
00:11:23.950 --> 00:11:43.950
آآ نجاسة الادمي من البول او العدرة ليست باكثر من نجاسة نجاسة الكلب او الخنزير. ومن المعلوم ان نجاسة الكلب والخنزير لا لا يحكم فيها الاثر او لا تكون ناقلة للماء من الطهورية

32
00:11:43.950 --> 00:12:03.950
اذا كان كثيرا الا بالتغير. يقولون فنجاسة الادمي ليست باكثر من ذلك. وهذا يعني القول المجتهد عند المتأخرين هو الذي جرى عليه كثير من اه الفقهاء. اذا اه هنا اه نعود الى اصل المسألة وهو ان

33
00:12:03.950 --> 00:12:33.950
آآ المؤلف رحمه الله تعالى جعل الماء الطهور ينتقل من الطهارة الى النجاسة بملاقاة النجاسة. فاذا لاقته النجاسة وهو ليس بكثير فعنده انه نجس بمجرد الملاقاة كما يأتي بيانه في القسم الثالث اما اذا كان كثيرا فانه فانه لا ينجس الا ان يتغير

34
00:12:33.950 --> 00:12:53.950
لا ان يتغير او ان يكون بول ادمي وعذرته في غير في غير المياه اه المستبحرة او المياه اه الكثيرة. وهذا كما اه ذكرنا او وجهنا اه قول المؤلف هنا

35
00:12:53.950 --> 00:13:23.950
ووضحنا ذلك. والا فان القول المشهور عند الحنابلة ان النجاسة عندهم على حد سواء وان المحل ان الحكم بالنجاسة من الطهارة هو في حصول التغير من عدمه في حصول التغير من عدمه في الماء الكثير. اما الماء القليل فانه ينجس عندهم بمجرد ملاقاة النجاسة

36
00:13:23.950 --> 00:13:43.950
هذا الذي ذكره المؤلف ايضا في حكم او في تعلق النجاسة بالتفريق بين الماء الكثير والقليل هو قول الحنابلة وهو قول جمهور الفقهاء اعتبارا بحديث عبد الله ابن عمر. وان كان آآ فقهاء

37
00:13:43.950 --> 00:14:03.950
اي بعض الحنابلة وهو الذي عليه الفتية وننبه عليه هنا ان اه من اهل العلم من لا يرى الحكم في التفريق بين الكثير والقليل بالمرة. وان المعتبر هو التغير. يعني سواء كان عندك اناء صغير كسطل ونحوه. اذا وقعت فيه نجاسة ان

38
00:14:03.950 --> 00:14:23.950
فهو نجس وان لم تغيره فلا واما اذا كان وكذلك اذا كان كثيرا الحكم واحد متى ما تغير بالنجاسة هو نجس ومتى ما لم يتغير فلا. آآ آآ استدل في هذا بما جاء في حديث آآ آآ بئر بضاعة حديث ابي سعيد

39
00:14:23.950 --> 00:14:43.950
في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. زاد البيهقي الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه نجاسة تحدث فيه. جعلوا هذا هو الفيصل. اذا لو قيل ما فائدة حديث ابن عمر اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

40
00:14:43.950 --> 00:15:03.950
يقولون بانه يكون فائدة حديث ابن عمر هنا انه ينبغي اذا كان الماء قليلا ان يتحرى الانسان ويتنبه لان الغالب انه لا لا اه اه يقاوم النجاسة لقلته. اما اذا كان كثيرا فانه لا يحتاج فيه الى

41
00:15:03.950 --> 00:15:36.800
كثير من التحري باعتبار انه يقاوم النجاسة ويتبعها ولا اه يعني تؤثر فيه غالبا. ولا تؤثر فيه غالبا نعم قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. آآ لم لم يقل المؤلف هنا بان ما خلت

42
00:15:36.800 --> 00:15:56.800
المرأة من الماء للطهارة فانه يكون نجسا. لان عندهم هنا ان الحكم في الحقيقة ليس متعلقا بالماء وانما متعلق بطهارة الرجل. فاذا هذه المسألة وهو الماء القليل الذي خلت به امرأة لطهارة

43
00:15:56.800 --> 00:16:22.050
كاملة له اه اه جهتان جهة الماء يعني هذا الماء عندهم طهور لا اشكال فيه  هذا الماء طهور لا اشكال فيه لانه لم لم يتغير بنجس. والاصل بقاء طابوريته. والاصل بقاء طهوريته. لكنه هنا يقولون مع

44
00:16:22.050 --> 00:16:44.500
كونه طهورا لكن ما دام ان المرأة قد خلت به لطهارة كاملة عن حدث. وهو قليل فانه لا يرفع حدث الرجل. لا يرفع حدث الرجل ماذا لا يرفع حدث الرجل؟ قالوا لانه جاء في بعض الاحاديث حديث الحكم آآ الغفاري آآ انه نهى ان النبي

45
00:16:44.500 --> 00:17:04.500
صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طابور اه المرأة وهذا الحديث وان كان فيه ضعف لكن احمد والحنابلة صاروا اليه لانه جاء ما

46
00:17:04.500 --> 00:17:24.500
من قول بعض الصحابة كقول عبدالله ابن عمرو كقول عبد الله ابن زرجس وتعرفون ان اصول الحنابلة رحمهم الله الله تعالى هو المصير الى الى قول الصحابي احمد كان يعظم قول الصحابي واذا لم

47
00:17:24.500 --> 00:17:44.500
يرد له مخالف فانه يصير اليه ولا ينتقل عنه. ولذلك صار في هذه المسألة الى هذا. فلما اعتضد ايضا ببعض هذا الحديث فانه لما خصه بما خلت به امرأة لانه في اثر عبد الله بن سرجس قال اما ما توضأت به هنا انت وهي

48
00:17:44.500 --> 00:18:04.500
يعني كأنه خطه بما خلت به المرأة كأنه خصه بما خلت به آآ المرأة. آآ الحقيقة ان هذا يعني القول عند الحنابلة من المسائل التي حصل عندهم اولا فيها شيء

49
00:18:04.500 --> 00:18:24.500
شيء من الاضطراب كثير. ثم انه يأتي ما يعارضها. وذلك فانه جاء في الحديث الذي رواه اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اه جاء اخذ ماء في جفنة فقال ان اه قالت ميمونة اني اغتسلت به من الجنابة قال ان

50
00:18:24.500 --> 00:18:44.500
ما لا لا يجنب ثم ايضا جاء عند مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة توضأ بفضل ميمونة. وان كان هذا من احاديث مسلم التي ورد فيها شيء من الكلام عند اهل العلم

51
00:18:44.500 --> 00:19:04.500
في الاستدلال به لانه ورد فيه شيء من الشك عند بعض رواته. لكن هذه الاحاديث مع اعتراضها بالاصل مع بالاصل وهو الاصل ان الماء طهور فانه لا يمكن ان يحكم بانتقال الماء وعدم صحة التطهر به. فاذا

52
00:19:04.500 --> 00:19:24.500
ما يمكن ان يقال مع ما جاء من الصحابة نقول يمكن ان يقال في هذه الحال ان الماء طهور وانه يحصل به رفع لكن للانسان ان يترفع عنه ويتورع عنه لمحل ما جاء عنه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

53
00:19:24.500 --> 00:20:08.250
ما جاء في بعض الاثار نعم او بها نعم اه بيان من المؤلف رحمه الله تعالى في اه الماء المتغير بالطاهر. يعني في بيان الحكم القسم الماء الطاهر الذي يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره او غير

54
00:20:08.250 --> 00:20:28.250
لا يحصل به التطهير لا يحصل به رفع الحدث. ولا زوال او لا ازالة ولا يحصل به ازالة النجس ولذا قال وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه. كل هذا مقيد بكونه طاهر. اما

55
00:20:28.250 --> 00:20:48.250
فهذا ظاهر لانه في الاصل انهم لا يطبخ الا في الاشياء الطاهرة. كذلك ساقط فيه هو المقصود بان يكون طاهرا لماذا فهم بان انه طاهر؟ لانه سبق ان تكلم عن التغيب بالنجاسة في اول كلامه رحمه الله تعالى. آآ المتغير

56
00:20:48.250 --> 00:21:08.250
بالطاهرات اما ان يغيره بالكلية فينقله عن اسم الماء فهذا لا خلاف عند احد من اهل العلم في انه يكون طاهرا غير مطهر. لانه في الاصل ينتقل عن كونه ماء. يعني لو صببت مثلا حبرا

57
00:21:08.250 --> 00:21:28.250
صار ازرق فانه لا يعتبر بان هذا ماء. وكذلك لو صببت عليه خلا حتى ذهب آآ يعني اسم الماء عن ذلك عن ذلك الاناء الذي فيه الماء الاول فنقول هنا بانه انتهى ان يكون ماء وانتهى ان

58
00:21:28.250 --> 00:21:48.250
يكون به تطهير ولا شك. لكن اذا وقع هذا الساقط من الطاهرات في الماء فحصل به نوع تغيير لكن الماء باق. يعني من رآه يقول بان هذا ماء. فما حكم هذا الماء

59
00:21:48.250 --> 00:22:08.250
هل يكون طاهرا مطهرا كالقسم الاول الذي ذكرناه في اول الكلام؟ او انه يكون طاهرا في نفسه لكنه لا لا يصل الى درجة التطهير لحصول هذا التغيير. الحنابلة رحمهم الله كما هو قول جمع من

60
00:22:08.250 --> 00:22:38.250
فقهاء يقولون بانه يكون طاهرا ولا يكون مطهرا لماذا؟ لماذا؟ يقولون لان هذا انتقل عن كونه باق على خلقته. بشيء يمكن التحرز منه. يعني هذه الطاهرات من الحبر او ونحوه التي اثرت في هذا الماء يمكن التحرز منها. فنقلت الماء من اسمه المطلق او نقلت الماء عن حقيقته

61
00:22:38.250 --> 00:22:58.250
المطلقة الى نوع تغير. فلذا قلنا بانه لا يحصل بها لا يحصل بها التطهير. وهو لا يشك حفظ الماء عنها بخلاف الاقسام الاولى التي النابت من ورق الشجر ونحوه قالوا هذه لا لا يمكن التحرز منها. فلذلك قالوا في ذلك

62
00:22:58.250 --> 00:23:18.250
بانه طهور يحصل بي التصوير. وقالوا هنا بانه طاهر في نفسه لكنه لا يحصل به التطهير لانه حصل في الماء تغير وهذا التغير كان بالامكان التحرز منه فانتقل حكم الماء عنه. هذا اذا وجه قول الحنابلة رحمهم الله

63
00:23:18.250 --> 00:23:34.700
لان الماء انتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا. هذه المسألة ينبغي ان تتنبه لها قبل ان تقول بانه اه يمكن ان تقول بان هذا القول مرجوح او ليس او ليس بمرجوح

64
00:23:35.050 --> 00:23:55.050
لان كما ذكرنا في جلسة سابقة بان بعض الاخوة ربما يأتي الى اول ما يأتي الى قول المؤلف المئة ثلاثة فيقول لان هذا قول ضعيف وان المياه قسمان وانه ليس فيه الا طهور او نجس. وان الظاهر غير موجود. اه اما المتفقه طالب

65
00:23:55.050 --> 00:24:15.050
العلم قبل ان ينتقل من هذا القول لابد ان يفهمه ويفهم علته ويفهم الدليل الذي استدل به الفقهاء على في وجهه في وجه ما ذكر من ان المياه ثلاثة. ثم آآ شرع المؤلف ايضا في آآ ذكر بعض الامثلة

66
00:24:15.050 --> 00:24:35.050
التي يحكم فيها بان الماء طاهر وليس وليس بطهور. قال او رفع بقليله حدث. يعني اه بقليل بقليل الماء الطهور لو رفع بقليله حدث هذا آآ يعني اشارة الى الماء المستعمل الى الماء المستعمل

67
00:24:35.050 --> 00:24:55.050
المقصود بالماء المستعمل يختلف عن الفضل. الماء المستعمل ما الذي يقصدون به؟ هو المنفصل عن اعضاء الوضوء بمعنى اه لو كان عندك الان اناء فارغ وواحد يصب عليك الماء لتتوظأ فاذا غسلت

68
00:24:55.050 --> 00:25:15.050
وجهك وتساقط من ماء الوجه ما وقع في هذا الاناء ثم غسلت يدك وانت ايضا تحتك هذا الاناء ما يتساقط من يدك يقع في هذا الاناء هذا هو الذي آآ هذا الماء هو الذي عناه المؤلف قال او رفع بقليله

69
00:25:15.050 --> 00:25:38.250
في حدث وهو الذي يسميه الفقهاء الماء المستعمل. هنا يقولون بان الماء المستعمل يكون طاهرا لماذا  طبعا لا يمكن ان يقولوا بانه نجف لانه لم يتغير بنجس. طيب بني ما نقلوه من كونه طهورا؟ يقولون لانه استعمل في الطهارة

70
00:25:38.250 --> 00:25:58.250
استعمل في اه الطهارة لاجل ذلك قلنا بان اه التطهير او اه حقيقة التطهير قد زالت من حقيقة التطهير قد زالت آآ منه. آآ لكن طبعا تفصيلهم في الماء المستعمل جاء على

71
00:25:58.250 --> 00:26:18.250
واجتهاد وتأمل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال بان الماء لا يجنب فكذلك بان خاصية الماء في التطهير لا تنتقل لاجل هذا كانت الفتيا وقول كثير من اهل التحقيق على ان الماء المستعمل ما دام انه لم يحصل فيه تغير

72
00:26:18.250 --> 00:26:38.250
فانه يبقى على طهوريته. يبقى على طهوريته. قال او غمس فيه يد قائم من نوم ليل كذلك الذي آآ غمس في يد القائم من نوم ليل فانهم يقولون بان هذا الماء انتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا. لان النبي صلى الله عليه

73
00:26:38.250 --> 00:26:58.250
وسلم قال اذا اه استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. قالوا فانه لولا ان هذا الغمز يؤثر في هذا الماء لما منع منه

74
00:26:58.250 --> 00:27:18.250
النبي صلى الله عليه وسلم مع اننا نرى الذي يغمس يده في الاناء ان الماء لا يتغير. اليس كذلك؟ هو كما كان قبل ان يغمس يديه في الاناء. قالوا لكن لما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم دل على ان هذا الغمز يؤثر في يؤثر في هذا الماء

75
00:27:18.250 --> 00:27:41.100
فلذلك قالوا بانه ينتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا. الى كونه طاهرا. آآ طيب لم لم يقولوا بانه نجس لان لانه لا يهتم بنجاسة الماء الا ان يعلم حقيقة ان ان شيئا نجسا وقع فيه. فهنا

76
00:27:41.100 --> 00:28:01.100
قالوا بانه يحكم بانه طاهر. اه قال او كان طبعا قال من نوم ليل ناقض للوضوء. لانهم يشترطون ليس كل نوم بانه يمنع منه من الغمس وانما ان يكون نوم ليل من ليل وان يكون ايضا بات اكثر الليل ليس

77
00:28:01.100 --> 00:28:22.000
شيئا اه قليلا ويعتبرون في ذلك اه قيودا لهذا. قال او كان اخر غفلة زالت النجاسة بها فطاهر  الماء الذي تزال به النجاسة اما ان ينفصل ان ينفصل متغيرا بالنجاسة فهذا لا شك انه

78
00:28:22.000 --> 00:28:52.000
نجس واما واما ان ينفصل بعد زوال النجاسة. يعني ما اه كان على اه اليد نجاسة ثم غسله فزالت النجاسة فصب عليه زيادة على ذلك. فهذه الصبة الاخيرة جاءت على اه النجاسة او صادفت نجاسة او لم تصادف نجاسة؟ هذه لم تصاد نجاسة فهي لا اشكال في انها اه في ان هذا الماء

79
00:28:52.000 --> 00:29:22.000
باق على طهوريته. لكن القسم الذي ذكره المؤلف هنا انه ماء زالت به النجاة ولم ولم يتغير. زالت معه النجاسة ولم يتغير. ولذا قال او كان اخر غسلة زالت بها النجاسة. فما حكمها؟ قال فطاهر. لم يقل بانها طهور ولم يقل بانها نجسة. ما وجه ذلك

80
00:29:22.000 --> 00:29:42.000
وجه ذلك لانهم في الاصل يقولون بان الماء القليل اذا لاقى نجاسة ينجس اليس كذلك؟ طيب ايش معنى الكسوف هنا؟ لما لم يحكموا بنجاسته؟ لان لانهم يقولون انه في الاصل انه تجاذبه جهتان

81
00:29:42.000 --> 00:30:02.000
الماء الذي انفصل تجاذبه جهتان. النجاسة التي زالت معه والمحل الذي انتقل منه. فالمحل الذي انتقل نحكم بطهارته اليس كذلك؟ والماء الذي والماء الذي زال مع النجاسة يحكم في الاصل بنجاسة تلك. فهو

82
00:30:02.000 --> 00:30:22.000
اذا متردد بين كونه مع النجاسة وبين كونه مع المحل الطاهر. مع المحل الطاهر. ولم يستطيعوا ان يحكموا لماذا؟ لان بعض هذا الماء لا زال في في المحل. وقطعا كلهم يحكمون بانه بانه طاهر. فلذلك قال

83
00:30:22.000 --> 00:30:42.000
بانه طاهر. ولذلك في التعليل كما عل صاحب الروض وباء وغيره قال لان المنفصل كالمتصل والمتصل طاهر. لان المنفصل كالمتصل اللي ما زال من اليد. يقول لان المنفصل كالمتصل والمتصل

84
00:30:42.000 --> 00:31:02.000
طاهر فحكمنا بان هذا طاهر. فحكمنا بان هذا طاهر. اهذه اذا الاقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثاني من المياه وهو الماء الطاهر. وهنا ينبغي ان نتنبه الى ان اه

85
00:31:02.000 --> 00:31:22.000
لانه من جهة النظر في الجملة اه من الفقهاء. من لا يقر بالماء الطاهر على ما ذكرنا. من انهم يقولون المياه اما اخوك واما نجس. فهذه الاقسام لا تأتي عليه. ومن الفقهاء من يقول بالماء الطاهر. وهذا له اعتبار واضح كما ذكرنا

86
00:31:22.000 --> 00:31:42.000
لكم في التعليم في هذا اليوم والدليل في الدرس الماضي. لكن ليس بالضرورة حينما نقول بانه تم قسم ثاني او ثالث وهو الماء الطاهر ان تكون جميع الامثلة التي يذكرها الفقهاء نقر بانها من الماء الضاد بل قد يقال بان ثم ماء طاهر لكن

87
00:31:42.000 --> 00:32:02.000
اه حكمهم بان هذا الماء طاهر ليس بصحيح بل هذا الماء باق على طهوريته. ولذلك في الماء المستعمل يمكن ان نقول بانه باق على ايضا بالذي غمس فيه يده القائم من نوم الليل فاننا يمكن القول بان بانه باق على طهوريته وان علة

88
00:32:02.000 --> 00:32:22.000
آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم خشية آآ حصول الشكوك بالنجاسة ومن ثم يحصل عند الانسان وهم آآ في هذا الماء وشك هل هو باء طهور او ليس بطهور؟ فيفسد عليه طهارته وجزمه في نيته حينما يحصل منه التطهر. نعم

89
00:32:22.000 --> 00:32:54.450
او نعم. اه اذا هذا هو القسم الثالث التي اه الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى حين قال بان المياه ثلاثة. الماء النجس  هو ما تغير بنجاسة او لاقاء. اما المتغير بالنجاسة فهذا واضح. لا اشكال في انه نجس عند اه عموم

90
00:32:54.450 --> 00:33:14.450
الفقهاء او عند اهل العلم بعامة او لاقاها وهو يسير. اذا لاقاها وهو يسير فانه ينجز. لماذا اه يقولون لان اليسير ليس له قوة في دفع النجاسة. ليس له قوة في دفع النجاسة. ولذلك بعظهم

91
00:33:14.450 --> 00:33:34.450
فرق في اليسير بين بين الجاري وبين الراكب. فلذلك يقولون بعضهم يقول ان الجاري حتى ولو كان يسيرا لكنه يستطيع دفع النجاسة فلا يحكم بنجاسته. فهذا هو سبب تفريق بين المال الكثير والقليل وللحديث الذي ذكرناه اذا كان الماء قلتين

92
00:33:34.450 --> 00:33:54.450
يحمل اه الخبث. لاجل هذا فرقوا بين هذين المائين. اه لكن اذا قلنا بان اه محل حكم ومناط المسألة في اه الحكم بنجاسة الماء من عدمه هو التغير فانا نحمل حديث اه اذا كان الماء كله

93
00:33:54.450 --> 00:34:14.450
كيف لم يحمل الخبث بانه آآ مبناه على ارادة التحري في المياه القليلة التنزه عنها اذا لاقاها نجاسة لانها مظنة التأثر بها وعدم دفعها. ويدل لهذا اصل ورود الحديث فانه سئل النبي

94
00:34:14.450 --> 00:34:34.450
النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بارض الفلاح وما ينوبه من السباق فقال اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث فكأنه اشار الى هذا الى هذا المعنى. قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها

95
00:34:34.450 --> 00:34:54.450
هذا هو الذي ذكرنا لكم بانه اذا انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها حقيقته انه ماء لاقى نجاسة فحكمنا حكمنا بنجاسته ولم نقل فيه ما قلنا فيه الماء السابق. لماذا؟ لانه لم يتعارض عندنا جهتان. جهة طهارة وجهة اه

96
00:34:54.450 --> 00:35:14.450
نجاسة فلذلك هنا يحكم بنجاسة الماء لا غير. كل هذا طبعا آآ ترتيب على التفريق بين القليل والكثير اما اذا رتبنا الحكم على التغير من عدمه فانه ينظر الى تأثر ذلك الماء قليلا او كثيرا بالنجاسة من عدمه. نعم

97
00:35:14.450 --> 00:35:54.450
او نعم. آآ هذا لما ذكر اقسام المياه الثلاثة وذكر في اراد ان يبين الحكم بالماء المتنجس هل يمكن تطهيره او لا؟ وآآ لاحظ هنا ان المؤلف آآ ومن رقم الكتابة آآ يعني آآ آآ شكله آآ احيانا قال النجس واحيانا يقول

98
00:35:54.450 --> 00:36:21.500
النجس وكلها لغتان في اه النجاسة. يقال ماء النجس والنجس. نعم. فهنا ذكر اول الطرق التي يحصل بها تطهير الماء قال فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير اذا لو كان عندنا ماء نجس فاظيف اليه ماء. فان كان هذا الماء قليل فانه ينجس لماذا؟ لانه عند الحنابلة

99
00:36:21.500 --> 00:36:41.500
بمجرد ان يلاقي الماء القليل للنجاسة ينجس بها. فلذلك اشترط ان يكون كثيرا حتى يكون دافعا يتاح او قادرا على آآ مدافعتها. اما القليل فعندهم انه لا يمكن ان يدفع النجاسة لانه هو الذي يكاد

100
00:36:41.500 --> 00:37:01.750
لاول ملاقاته لها. فلابد ان يكون صبورا وان يكون كثيرا. قال غير تراب ونحوه لماذا قال غير تراب ونحوه؟ مع يعني نحو التراب من الاشياء الاخرى اه الاشياء يعني له اوراق الاشجار

101
00:37:01.750 --> 00:37:21.750
اي شيء يمكن ان يضاف الى الماء سواء كان مائعا او غير مائع لكنه ليس بماء. اذا ازال التغيب هل يحكم بطهارة ذلك الماء او لا؟ يقولون لا. لماذا؟ يقولون لان الماء وحده هو الذي له قوة على دفع

102
00:37:21.750 --> 00:37:46.000
نجاسة فاختصت التطهير به واما غير الماء من التراب وغيره فانه لا لا ليس له قوة على تطهير النجاسة مع ان التراب هو احد ما يحصل به التطهير عند عدم الماء او عند عدم القدرة على الماء بالتيمم. لكن مع ذلك قالوا بانه لا يساوي الماء في

103
00:37:46.000 --> 00:38:16.000
النجاسات وازالتها. قال اوزال تغير النجس الكثير بنفسه. يعني لو بقي مدة لا زال التغير فانه آآ ما دام ان ذلك الماء كثير ليس بقليل فانه يحكم بطهارته. لما الكثير لما ذكرنا من ان النجس القليل اصلا لو لم يتغير فانه ينجس فكيف اذا اه يعني فلا يتغير بطول المدة ولا

104
00:38:16.000 --> 00:38:36.000
ولا يؤثر فيه اه عدم اه الشعور بالنجاسة. فلا بد ان يكون كثيرا فاذا زال تغيره في نفسه فانه يحكم نعم. قال او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. كذلك لو آآ ازيح

105
00:38:36.000 --> 00:38:56.000
من هذا الماء النجف آآ شيء وقف آآ رؤي في امتداد آآ النجاسات آآ يعني تنقلها رفعت حتى رأينا الماء يعود الى اصله من اه فلا نرى في لونه تغيرا ولا يشم له رائحة ولا

106
00:38:56.000 --> 00:39:27.550
يرى له طعن فهنا في هذه الحالة يحكم بطهارة هذا الماء يحكم بطهارة هذا الماء قال تأمل التدرج من الفقهاء رحمه الله ذكر الماء الطهور ثم ذكر احواله بما لا يؤثر فيه ثم ذكاء ما يؤثر فيه ثم انتقل الى القسم الثاني وهو ما يكون الماء

107
00:39:27.550 --> 00:39:47.550
طاهرا غير مطهر. ثم انتقل بعد ذلك الى النجس. ثم بعد ذلك آآ ما يحصل به تطهير النجاسات. ثم بين الحكم في في حال حصول الشك. في نجاسة الماء او غيره. اذا شك الانسان في نجاسة الماء او غيره بنى

108
00:39:47.550 --> 00:40:17.700
وطهارتي بنى على اليقين. بمعنى اه الان لو كان عنده اه سطر مع اناء ماء جاء شخص اه صغير او كفيل فبال بازاء ذلك الاناء. وراء شيئا من اثر انتقال آآ البول في آآ جدار ذلك

109
00:40:17.700 --> 00:40:48.800
كالاناء فشك هل وقعت او لم لم تقع او رأى مثلا شيئا يقع وشخص يبول فلا يدري هل هو شيء ينتقل من بوله او لا فهنا يقول يبني على الاصل ما لم يتيقن ان هذا ان آآ هذا وصل الى الاناء فعلا فانه

110
00:40:48.800 --> 00:41:16.150
اه يبقى على طهارته يبقى على طهارته. طيب متى يبني يحكم بنجاسة الماء؟ مثلا لو كان عنده اناء لو كان عنده اناء يعرف انه وصل اليه رشاش بول لكن لما جاء من المغرب مثلا لا يدري هل هذا الاناء هو الذي وقع فيه غشاش ذلك غشاش البول؟ او انه اناء

111
00:41:16.150 --> 00:41:38.100
اخر فهنا الاصل نجاسة هذا الماء او عدمها الاصل نجاستها. فنقول هذا الماء نجس لا يجوز لك ان تتطهر منه. لا يجوز لك هذا كله مبني على تفريق بين الماءين. بين القليل والكثير. اما اذا قلنا بان العلة التغير

112
00:41:38.100 --> 00:41:58.100
هنا ايش؟ آآ يكون جانب الشك في المياه اقل. لان الانسان يستطيع ان آآ يدرك ذلك بالرؤية آآ في الشمس باللون لكنه لا ينتهي ايضا. يعني بعض الناس يقول ما عاد فيه شك. لا يمكن ان يكون الشك. لماذا؟ لان

113
00:41:58.100 --> 00:42:18.100
انك ربما ترى في ماء كثير نعم وقعت فيه نجاسة لكن آآ ليست عندك حاسة الشم فلا تدري هل اغير او لم يتغير في لونه فحصل عندك او انه تغيب ومع علمك بان النجاسة قليلة فيه ووقع فيه طهارة فلا تدري هل تغيره

114
00:42:18.100 --> 00:42:38.100
من اثر وقوع النجس فيه او من وقوع ذلك الطاهر. اليس كذلك؟ فاذا لا تنتهي اه غموض الشك في المياه لكنها لا شك اذا قلنا بان محل اه النجاة من عدمها انما هو في حال واحدة وهي في حال

115
00:42:38.100 --> 00:43:08.100
تغير فلا شك ان اه اوجه الشك في ذلك الماء تكون قليلة. نعم. قال رحمه الله بنجس نعم نعم اذا اشتبه بنجس حرم استعمالهما عند اناء متيقن انه آآ وقعت فيه نجاسة واخر

116
00:43:08.100 --> 00:43:35.200
لم تقع فيه اه وهذه النجاسة مغيرة له. وهذا الاخر اه لم يعني هو باق على طهوريته. لكن لا يدري ايهما المتغير ايهما المتغير بالنجاسة اما لكوني اه لكونه كان يراها في النهار. فلما اظلم الليل لم يستطع ان يعرف ايهما الذي وقعت فيه النجاسة او الذي تغير بالنجاسة

117
00:43:35.200 --> 00:44:02.450
فهنا عنده ماء نجس وماء ما الذي يحكم به؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى فانه حرم اعمالهما حرم استعمالهما. فما الذي يفعل لا اذا ما يدري ما عليه. لكن اذا الكلام اذا كان يعرف ان عنده ماء طهور وماء نجس. لكنه لا يدري الان اشتبع ايهما الذي تنجى؟ فهنا نقول

118
00:44:02.450 --> 00:44:22.450
يحرم استعمالهما لا يستعملهما ويتيمم. طيب قبل ان يتيمم هل يشترط اراقتهما او خلطهما؟ يقولون لا لا يشترى فراقتهما وخلطهما. لماذا قيل هذا الكلام؟ ولا يشترط لان بعض الفقهاء قال ان ان التيمم انما يكون لعادم الماء

119
00:44:22.450 --> 00:44:46.900
هذا ليس بعادم للماء عنده ماء طهور فلذلك قال بعض الفقهاء هي هي يريقهما لكن يقول الحنابلة بانها لا تراق لماذا؟ لانه وان كان عنده ماء طهور لكنه حكما عاجز عن استعمالها. عاجز عن استعماله. فلذلك كانه فاقد له. ولم نقل

120
00:44:46.900 --> 00:45:03.850
طاقتي لان هذا فيه اتلاف للماء. فقد يحتاج اليه لنحو شرب وقد يحتاج اليه لنحو حاجة من حاجاته الاخرى. فلو كنا لافضى ذلك الى اهداء المال الذي يمكن ان يستفاد منه. نعم

121
00:45:05.250 --> 00:45:45.250
هذا واضح كما قلنا. نعم ان اشتبه بطاعة الضمير او محله الكلام في الطهور ان اشتبه طهور بطاعة. يعني عندنا ماء طهور وماء طاهر متغير بالطاهرات سواء في الامثلة السابقة على قول المؤلف او ما يمكن الحكم بان ذلك الماء طاهر ليس بمطهر. فهنا يقول يتوضأ من هذا ومن هذا. لماذا

122
00:45:45.250 --> 00:46:05.250
لانه اذا توضأ من هذا ومن هذا تيقنا انه توضأ من الماء الطهور. لماذا لم يترفع عن الماء الطاهر؟ لان الماء الطاهر ليس فيه تلطخ بالنجاسة حتى يمنع منه بخلاف الماء الاول لو آآ توضأ منهما لافضى ذلك الى ان يكون مرة توضأ بماء

123
00:46:05.250 --> 00:46:24.750
ومرة تلطخ بالنجاسات. اما الماء الطار فهنا غاية ما يكون فيه انه لا يفيده شيئا. فبناء على ذلك يتوضأ من هذا ومن هذا فلنتيقن انه في احد الطهورين آآ حصل له ماء طهور فيصح آآ فيصلي صلاة واحدة. نعم

124
00:46:24.800 --> 00:46:59.800
نعم هذا جانب اخر لو رأيت انه هنا حقيقة ليس في باب ليس في باب المياه لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى ربما ذكروا من المسائل ما يحتاج اليه لمناسبة او لمماثلة بعض المسائل له في الباب. لمماثلة بعض المسائل له في الباب

125
00:46:59.800 --> 00:47:19.800
الثياب ليس هذا محل ذكرها. وسيأتي محل الكلام على الثياب وما يتعلق بها في باب شروط الصلاة. لكن هنا لما تكلم مسائل الاشتباه فان هذه مسألة يراد التنبيه عليها. وهل تساوي الاشتباه في المآه الطهور والنجس او لا

126
00:47:19.800 --> 00:47:39.800
فهنا يقول اذا اشتبه ثياب طاهرة بنجسة هل يترك الثياب جميعا ويصلي بغير لباس؟ لا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فانه في هذه الحال يصلي بعدد بعدد الثياب النجسة. اذا كان مثلا عنده عشرة اثواب

127
00:47:39.800 --> 00:47:59.800
وستة منها نجسة. يقول يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. يعني كل صلاة يلبس ثوب ويصلي. لانه اذا صلى سبع مرات في كل مرة يلبس ثوبا نتيقن ان احدى هذه الصلاة وقعت بثوب طاهر ولا شك. فبناء على ذلك يزيد صلاة

128
00:47:59.800 --> 00:48:19.800
اه لم لم يقال هنا بانه اه يتركها لان هذا يفضي الى ان يصلي عريانا. وليس لها بدل طهارة في بالمياه فان لها بدل في الطهارة بالتيمم. نعم ثم من جهة اخرى ان لباس النجس اخف من

129
00:48:19.800 --> 00:48:39.800
صدقي بالنجس في الغسل بالماء النجس. هل هو مثل ان تلبس ثوبا نجسا؟ لا. فرق بينهما كبير على ذلك قالوا هنا بانه يتحرى اه يصلي في اه الصلوات بعدد النجس ويزيد صلاة. هذا هو مشهور المذهب

130
00:48:39.800 --> 00:48:59.800
عند الحنابلة وان كان بعض اهل العلم وعليه فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قالوا بانه يتحرى في هذه الحال ويلبس آآ لا احدها ويصلي فيه وتكفيه صلاة واحدة ويكون ذلك كتحري القبلة ونحو ذلك من المسائل التي يكون التحري

131
00:48:59.800 --> 00:49:42.700
اللي فيها اه قاطع اه للاشكال ورافع للحرج عن المرء في عبادته فتكفيه في تلك الحال  قال رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الانية الانية جمع اناء ويقصد بها الاوعية. وهي التي آآ تكون وعاء للماء الذي يتطهر

132
00:49:42.700 --> 00:50:02.700
فلما كانت الحاجة اليها ماسة لكونها وعاء لهذه المياه التي يتطهر بها كان لزاما ان يبين او ان يبين حكمها. فقال كل اناء طاهر. هذه اه عند الفقهاء اه الفاظ معتبرة ينبغي لطالب

133
00:50:02.700 --> 00:50:17.750
بالعلم ان يلحظها وهي ما يشيرون اليه بكل يعني هي الكليات الفقهية لانك لانها تعطيك ضابطا. ضابط كل اناء طاهر. ما تحتاج الى ان تقول هل لنا ان نحاف طاهر؟ هل اناء

134
00:50:17.750 --> 00:50:35.950
حديث طاهر هل هنا كذا وكذا طاهر؟ هل هنا الزجاج طاهر؟ كل اناء طاهر هذا هو الاصل ويباح اتخاذه واستعماله. سواء كان ثمينا او بخس الثمن. يعني لو جاءنا اناء الماء

135
00:50:35.950 --> 00:50:55.950
او اناء زمرد او هناء مرجان او هناء لؤلؤ او ايا من الاحجار الكريمة فانه يباح اتخاذها ثمنها او رخص فان ذلك لا يهيأ من الحكم شيئا. من اين اخذنا ذلك؟ من الاصل لان الاصل في الاشياء

136
00:50:55.950 --> 00:51:15.950
الاباحة الاشياء والاباحة اه ايضا اه الطهارة. اذا قال يباح اتخاذه واستعماله. يعني يجوز ان يتخذ اواني الالماس ويجعلها كالتحف في بيته. ويجوز له ان يستعملها في اكل او شرب او تقديم او غير ذلك

137
00:51:15.950 --> 00:51:40.250
ذلك اتخاذها واستعمالها على حد سواء. آآ طبعا اللي قال ان يقول اليس في ذلك اسراء؟ نقول امر الاسراف امر خارج عن الاصل وذلك ان الاسراف يختلف من حال الى حال ومن شخص الى شخص. فقد يكون في حال شخص استعمال انية

138
00:51:40.250 --> 00:52:00.250
آآ اسرافا وقد يكون في حال اخر او في مجتمع اخر ليس بذلك باسراف وانه آآ وانما هو آآ هو اللائق بل لو استعمل اقل من تلك الاواني لربما قيل بانه رمي بشيء من البخل ونحوه. فمرته الاسراء الى الزيادة

139
00:52:00.250 --> 00:52:20.250
عن القدر المعتاد في حال الشخص. وقد يكون الشخص الاسراف في حال ما لا يكون الاسراف في حال اخر. وهكذا لان مرد هو آآ العرف وعادة ان الانسان. فاذا هذا هو الاصل في الاواني اتخاذها يعني بان تتخذ للقنية

140
00:52:20.250 --> 00:52:40.250
سوى الاقتناء واستعمالها يعني في اكل او شرب او وضوء وغيره. قال الا انية ذهب وفضة ومضببة بهما انية الذهب والفضة محرمة ومستثناة من هذا الاصل. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:52:40.250 --> 00:53:00.250
فقال في حديث حذيفة لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة لقائل ان يقول بان هذا الاستثناء من عموم الاتخاذ والاستعمال. اليس كذلك؟ والذي جاء

142
00:53:00.250 --> 00:53:20.250
في الحديث انما هو الاكل والشرب. فكيف يستدل بهذا الحديث على ان جميع الاتخاذات الاستعمالات محرمة نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم انية الذهب والفضة والاكل والشرب فيهما

143
00:53:20.250 --> 00:53:40.250
مع انها ابلغ الحاجات واهمها دل على ان ما سواها من الاستعمالات مثلها ولذلك لم يختلف احد من اهل العلم ابدا في ان استعمالات الذهب والفضة في الوضوء هو كالاجر

144
00:53:40.250 --> 00:54:00.250
الاكل والشرب وسائر الاستعمالات ايضا عند عامة الفقهاء كذلك. ولا يعرف القول بضد هذا الا قولا شاذا عند بعض المتأخرين وان كان قد افتى به بعض مشايخنا وبعض اهل الفضل لكنه في قول لا يعرف عند الفقهاء على اختلافه

145
00:54:00.250 --> 00:54:20.250
واماكنهم. فاذا وضح لك وجه القول بان الحديث وان كان في الاكل والشرب الا انه شامل لجميع الاستعمالات طيب فمن اين يقال شموله للاتخاذ؟ قالوا لانه اذا حرم استعمال الشيء حرم اتخاذه كالات الطبل

146
00:54:20.250 --> 00:54:40.250
والمعازف ونحوها فانه لما حرم استعمالها عند الفقهاء يحرم يحرم اتخاذها. يحرم اتخاذها. لكن لا شك ان اتخاذ اواني الذهب والفضة للقنية ونحوها اخف بكثير بكثير من الاستعمال. والاستعمال اذا

147
00:54:40.250 --> 00:55:00.250
فكان في الاكل والشرب هو اعظمها واشدها. وان كان كله محرما. ولذا قال فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى ولو على انثى. يعني آآ اللي شرح هنا للانثى لان الانثى ربما جاء في آآ الادلة ما يدل على

148
00:55:00.250 --> 00:55:20.250
جواز استعمالها للحلي الذهب ونحوه. فهل يكون ذلك مثله في الاواني؟ يقول لا. لان آآ الحكم في الاكل والشرب عام. وهذا اه وانما استثني لها الحلي. والاصل ان المستثنى لا يكون لا لا يعم

149
00:55:20.250 --> 00:55:40.250
وانما يبقى على على ما جاء به الاستثناء. ولا ولا يؤثر في الحكم العام. فبناء على ذلك يكون الانثى حكمها كحكم الرجل في الامتناع عن اواني الذهب والفضة على حد سواء. آآ عند قول المؤلف رحمه الله

150
00:55:40.250 --> 00:56:00.250
وتصح الطهارة منها اه لعلنا ان نقف عند هذا القدر وقبل ان ننهي الكلام اه اريد ان انبه الى اننا في بداية الدرس القادم سنحتاج الى الكلام على اه استعمال ما فيه ذهب وفضة من غير الاواني

151
00:56:00.250 --> 00:56:20.250
واستعمال ما كان فيه ماء الذهب او الفضة لا حقيقتها. كما اننا ايضا سنأتي الى الكلام وهو قد ذكره المؤلف في اه حكم ما فيه شيء من الذهب او الفضة من الضبة او المطلي او

152
00:56:20.250 --> 00:56:40.250
يعني الذي فيه شيء منها على انواع كثيرة سيأتي بيانها. لكن هذه المسائل اه يحتاج اليها بالمرة وخاصة مع ابتلاء الناس مثلا اقلام الفضة بميداليات ببعض السبح ونحو ذلك التي يحتاج الحديث عنها

153
00:56:40.250 --> 00:57:00.250
اه قبل ان اختم الحديث اريد ان انبه الى في هذا الوقت استعمال اواني الذهب والفضة خاصة الفضة فانك لو نظرت في كثير مما يستعمله الناس ان فيه فضة وهو الذي يكتب بالانجليزية او نحو ذلك فانه في الغالب انه يكون فينبغي

154
00:57:00.250 --> 00:57:20.250
التنبه لهذا آآ الامر وسيأتي تفريق ما آآ بينما فيه ماء داب او آآ حقيقته الذهب. لعلنا في هذا يوم ان ننهي الدرس عند هذا الحد آآ للارتباط بعمل آآ كان في الاصل من اول المغرب لكن آآ اجلناهم الى هذا الوقت

155
00:57:20.250 --> 00:57:40.250
قد يكون ان شاء الله اكمالنا لدرس التوحيد في الاسبوع القادم. اه نلتقي باذن الله في يوم السبت في درس اه الزاد ونكمل ما وقف والحلية اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لصالح القول والعمل وان يتقبل منا ومنكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

156
00:57:40.250 --> 00:57:41.306
