﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى وان يبلغنا جواب كريم آآ كنا في اطلاق زي ما يتعلق سجود سهو كان جملة من المساجد المتعلقة في اسباب السجود وما يتعلق بزيادة الافعال على في اقسامها وزيادة آآ

2
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
اخوان الحكم في الكلام في الصلاة كما ايضا ما يلحق بالكلام النفطي والالتحاق انتهينا الى فصل الذي ذكره الله تعالى بعد ذلك في احكام النقص الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشريخنا والمسلمين. قال

3
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
الله تعالى وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. وان علم هذا السلام فتذكر نعم اذا هذه من المسائل التي ذكرها الملك رحمه الله تعالى استفادة هذا الفصل متعلقة باحكام النقد

4
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
كما كان مشتملا على نفس الاركان والواجبات فان المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بأهمها وهي الأركان. واما نقص آآ السنن فقد تقدم بنا انها عند تلامذة الله تعالى لا آآ يقولون ولا يشرعون آآ سجود سهو لترك سنة ولو قبل اياه

5
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
تفريق عندكم في بعض ما ذكروه بين الكلية والحرية. وايضا ان مقصودهم عدم استحباب امكانهم يكونون في الاباحة على ما تقدم بيانه فيما مضى. آآ هنا كما قلنا من ان المؤلف صدر ذلك بالكلام على المكان

6
00:02:30.100 --> 00:03:10.100
التي تركه منها تقدم ايضا ان الركن سمي ركن لزوم اتيانه في الصلاة او اتيانه في الاتيان به في وانه لا اه يجبر بسجود السهو. لتأكد وجوبه وعظم اه ولكون الصلاة متوقفة عليه. فيقول ومن ترك ركنا فذكره بعد

7
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
في قراءة في قراءة ركعة مبارك. لا يحلو اما ان يذكره قبل ان يشرع في القراءة او في الركعة وانما يذكره في نفس الركعة سواء كان ذلك بعد انتقاله الذي يليه او ما بعده او نحو ذلك فلا اشكال في انه يعود

8
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
اذا وصل الى الركعة الاخرى فعند الحنابلة ان كل ركعة لها حكمها فبناء على ذلك هل يعود او لا يهود يقول المؤلف رحمه الله تعالى ايش؟ بعد شروعه بقراءة ركعة اخرى يعني انه

9
00:03:50.100 --> 00:04:20.100
حتى ولو وصل الى الركعة الثانية واستتم قائما فانه يلزمه الرجوع بكل حال. يلزمه والرجوع بكل حال. وذلك لماذا؟ لان الركعة الاولى لم تتم. ولما كان الركن لا لا يتم الا بالاتيان به. فوجد فلزم الرجوع اليه. واما كون القيام من الركعة الثانية. فانه

10
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
انما فجعلوا المنام هو القراءة لا القيام. مع ان القيام من الفتحة الثانية لكن لما كان الصيام ركنا ليس مقصودا لنفسه وانما مقصودا لغيره فبناء على ذلك كان فيه الاجور

11
00:04:40.100 --> 00:05:10.100
ولاجل هذا قال فان شفع في قراءة القرآن اسلم. اه لم يرجع. لانه لما شفع في القراءة كأنه تأكد ما يتعلق بابتداء الركعة الثانية. وان كان قيامها كما قلنا الا انه يقولون القيام وان كان مبطلا في الركعة الثانية الا انه ليس مقصودا لنفسه وانما مقصود لغيره وهو

12
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
فجعلوا ومحل الكلام انما هو في اه في القراءة فاذا كان اذا عندنا ان يكون لم يكن فلا اشكال في انه يكفي. اذا قام ولم يشرح في الطهارة فايضا لا

13
00:05:30.100 --> 00:06:00.100
اذا شارع في القراءة فانه ايش؟ آآ لا يرجع وبطلت الاولى وقامت الثانية مقامها. وان كان اه التقوى في الركعة الثانية فان الثابتة لما شرع تلك العافية تقوم مقامها وهكذا. نعم. ولذلك قال بطلت الركعة اذا

14
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
التي تركه منها فيفهم من هذا انه لو كان لم يشأ في القراءة او لم يصل الى القيام فلا اشكال في انه يرجع في الحالين التي آآ تطعم من قوم بعد شروع عيد آآ في قراءة ركعتين قوله وقبله يعود وجوبا لكي يأتي به

15
00:06:20.100 --> 00:06:50.100
وما بعد كما ذكرنا. آآ هنا ايضا آآ لو انه لما شرق القراءة رجع لما شاف فيقولون اذا تعمد الرجوع افضل صلاة لانه تعلق بحضور هذه ثم اذا كان رجوعه سهوا يعني القراءة لكن نسي او جهل انه لا يوجد. فعندهم في مثل هذه الحالات

16
00:06:50.100 --> 00:07:20.100
انه يرجع الى الى مقعد بخلاف اذا كان ركوعه ايش؟ قبل القراءة او قبل القيام بينما يرجع الى الركن المتروك. بين يعني ايه؟ لو ان شخصا نسي ايش؟ السجدة التالية. جلس

17
00:07:20.100 --> 00:07:50.100
الاستراحة قبل ان يشرح القراءة تذكر ان السجدة. اليس كذلك؟ فهو يرجع الى ماذا؟ الى الركن المترو. واضح؟ سواء استتم قائما او آآ واضح؟ حرم عليه ان يمشي. اليس كذلك؟ ولو تعمد الوجوع لبطلت صلاته. فان

18
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
قالوا في مثل هذه الحالة انه ايش؟ لا يلجأ الى لان هذه الصفحة الثانية عندهم ان تلك الركعة كلها بطلة انتهت. فلازم اذا كيف؟ ان يبتدأ الركعة من اولها. فيكون

19
00:08:10.100 --> 00:08:40.100
واضح؟ هذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة بناء على ما لا على ما قلنا لكم ان ايش؟ ان كل ركعة مستقلة بذاتها. مستقلة بذات فهذا هو مشروع المدام وان كان يعني الجماهير الجماهير اهل العلم وهي الرواية الثانية عند الكنابلة

20
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
وعليه قول كثير من اهل التحقيق وربما كان اكثر الفتية عليها ايش؟ انه اذا ترك ركنا فانه الرجوع اليه الا ان يصل الى موضعه من من الركعة التي تليه. واضح؟ يعني اذا كان

21
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
فهو ينجح في كل حال شرع في القراءة ووصل للركوع الثاني قام من الركوع الثاني ما دام انه لم يصل الى من تلك الركعة يعود اليها. واضح يا اخوان؟ فهذا طبعا مبنى ان انه

22
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
ان يأتي به وبناء على ذلك كل ما يأتي بعده فهو له اه الا ان يصل الى موطنه اما عند الحنابلة فايش مبنى الصلاة على انها كل ركعة مستقلة كل ركعة مستقلة

23
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
لها احكامها التي تخصها. وهذا له يعني مذهب وجيه وظاهر في المعنى. ومعنى كراهة لولا ان ان ذاك قول الجماهير لا قال الانسان بان هذا قطعا آآ يعني هو آآ الظاهر لا

24
00:10:00.100 --> 00:10:30.100
يبقى ان كلا القولين باعتبارهما ظاهر. نعم. قال وان بعد السلام فكتبت هذا مبناه على ماذا؟ على نفس المعنى. يقولون اذا عرف عن السلام فكان ركعة اخيرا قد انتهت. اليس كذلك؟ فانتقل منها. فلما كان التذكر للركن بعد انتهاء

25
00:10:30.100 --> 00:11:00.100
يدل على بطلانها بركعة كاملة فنقول الذي علم بعد السلام يلزمه القيام بلا كعكة. واضح؟ ثم تأمل انه يقولون لو كان الذي نسيه التشهد الاخير. فهم يجعلون ايش الركعة فداؤها من انتهاء فبناء على ذلك يقولون اذا كان المنسي

26
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
التشهد الاخير فانه يجلس فياكل. باعتبار انه منفصل عن الركعة. ولاجل ذلك ما يدلك يعني على انهم طلبوا اصلحوا من اجل ذلك يقولون لو بطلت الركعة الاولى فايش؟ فلا يلزمه الاتيان

27
00:11:20.100 --> 00:11:50.100
الاحرام ولا بدعاء الاستفتاح ولا بالاستعاذة باعتبار ان هذه ايضا مستقلة واضح واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ نعم. فهذا عند رحمه الله تعالى هذا الاصل في اه النقص التاء الركن وكيفية اه جبره والاتيان به وهم في ذلك يقولون

28
00:11:50.100 --> 00:12:20.100
هنا حتى اذا رجع فانه اذا يسجد للسهو لماذا؟ لانه من نسي او اذا سهى احدكم فليسر سجدتين هذا الحديث ولان الجبران حصل معه زيادة الفعل او حركة زائدة ما تعلق به لزوم اه سجود السهو. نعم. واجابة السجود

29
00:12:20.100 --> 00:12:50.100
وان نسي التشهد الاول فان لم ينتصر لزمه الرجوع. وان شرع من القراءة حاول الرجوع وعليه السجود للكل. نعم اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في الاتقاء الى الثاني. اليس كذلك؟ وهو النسيان. آآ

30
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
كل المسائل على صفة واحدة في الاركان. نقول هي امرين ذكرنا ترك رسل من اما ركوع اما قراءة الفاتحة اما الاعتدال اما السجود فهذه كما ذكرت. واما ان يكون خارجا منه وهو التشهد

31
00:13:10.100 --> 00:13:40.100
بقي المسألة وهو لو كان الذي تركه تكبيرة الاحرام فعنده ان تكبيرة الاحرام لا تنعقد بدونها الصلاة فبناء على وبذلك يتم ما يتعلق بعد هذا قال واشار في هذا الى ماذا؟ الى ما يتعلق الواجبات. كم الواجبات؟ نعم. ولما اختار التشهد الاول؟ اول شيء

32
00:13:40.100 --> 00:14:10.100
لانه اظهرها واشهرها ولمجيء النص بها. ولمجيء النص به فبناء على ذلك قال وان نسيت التشهد الاول وذهب لزمه الرجوع ما لم ينتسب قائما. ما لم ينتصب قائم لكن لما يحتفل لا زالت ركبتاه مع كوفتين نعم

33
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
لا زالت الاختلتان معكوفتين فهنا نقول يلزمه وجوبا ان يكتب. لماذا؟ لانه واجب ولم ينتقل الى ما بعده الركوع والاتيان به. واضح؟ وآآ هذا يدل لهم ايضا ما جاء في حديث المغيرة

34
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
شعبة وان اعيد ذلكم الحديث الا انه آآ يعني دل على ذلك انه نسي التشهد قال استتم قائما فقلنا سبحان الله سبحان الله لم يرجع فقال هكذا امرني رسول الله صلى الله

35
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
الله عليه وسلم ان افعلت اه جاء عن الصحابة انه اذا لم يستسلم قائما فانه يعود وللمعنى كما قلنا انه لما لم يثبت ذلك الى غيره لزمه الرجوع. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان استتم قائما قبح الركبة

36
00:15:10.100 --> 00:15:40.100
فان استتم قائما المقصود هنا اذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة. ولم يشرع في القراءة لماذا كره الرجوع هنا ولزم الرجوع بالمسألة الاولى؟ الفرق يقولون ان المسألة الاولى ركن. والمرجوع اليه اقوى من المرجوع منه. اليس كذلك؟ فلذلك قلنا لزمه

37
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
اما هنا الرجوع من من ركن الى واحد. فبناء على ذلك قالوا انه ذكر لم اه يقول بانه ممنوع لماذا؟ لما قلنا لكم من ان هذا وان كان له كذا الا انه مقصود لغيره

38
00:16:00.100 --> 00:16:30.100
واضح؟ ولم يقولوا بانه يرجع الاولاد يرجع لما ذكرنا من انه وصل الى ما بعده وما بعده اقوى منه وهو لانه هو ذاك راجل فلاجل ذلك جمعوا وقالوا واضح؟ وجاء بهذا الاذى في بعض الروايات المقيمة بن شعبة تتقوى بالاثر والمعنى

39
00:16:30.100 --> 00:17:00.100
فتقوى بالاذى والمعنى. نعم. قال وان لم ينتصر لزمه الركوع هذا تكرار من المؤلف ونبه عليه كثير من الشعراء. واذا قال لماذا؟ لانه انتقل الى احد وركن مقصود لنفسه اه لم يكن له ان يرجع

40
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
الى الى الواجب. ويدل لذلك حديث عبدالله ابن طحينة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع وسجد سجدتين السحور لما ترك آآ التشهد لا الاول. هنا آآ الحقيقة آآ ان متعمدا

41
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
قول وان شرع في القراءة وشروع الامام بمعنى انه لو كان الامام لم يشرح لكن المأمومين شرعوا في فان هذا لا لا تعلق للحكم به. لماذا؟ لان الركن انما هو قراءة الامام لا قراءة المؤمنين. فبناء على ذلك اذا رجع

42
00:17:40.100 --> 00:18:10.100
لكن المسألة التي فيها اشكال وهي غير مشتبهة انه لو سأل لم يستتم مقامك وسبح به المأمومون ولم يرجع. وان كانت صورتها ضيقة يعني ما تتصور يعني باعتبار لكن لو افترضنا انه تنبهوا قالوا له سبحان الله ولم يستتم

43
00:18:10.100 --> 00:18:40.100
ثم لم عند الحنابلة رحمه الله تعالى ان على المأمومين ان يجلسوا ويتشائموا لان ما تعلق به الوجوب وثبت. ثم هل يباركها ولا يفارقها؟ وهذا من بعضهم يقول يتمون بعضهم يقول انه اظن ان المذهب في اظن ان المذهب

44
00:18:40.100 --> 00:19:10.100
واضح يا اخوان؟ وهي من المسائل التي يعني اه ليست مشبوهة الكلام عليها. هذا ما يتعلق بالنسيان الواجب الذي هو التشهد. آآ والجلوس له. كذلك والفقهاء ان غيره مثله بمعنى لو كان جلس في التشهد لكن ما تشاء ذهب آآ سبع قال رب اغفر لي ربك

45
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
فيقولون الحكم واحد لان في التقسيم لم يستتم قائما لازمه الرجوع استتم قائم رجوعه شرع حرم عليكم. كذلك لو كان حكم غير التأكد والجلوس له فلو كان الواجب غير التشهد الاول والجلوس

46
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
تسبيحات الركوع او تسوية السجود. وان كانت هذه انما هي واجب. عند الحنابلة فقط. لا فيقولون ان الحكم ايضا انه لو نسي فتحدث ما دام انه لم يعتدل ولم يصل الى

47
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
الجلوس اذا كان في السجود او لم يصل الى القيام ان كانت من الركوع فيقولون ينزل بالعود والا تندم. واضح جلس انتهى فات محل الواجب فيجبره في سجود السهو ولا يلزم اليه. وكذلك لو كان هكذا فاعتدل قائما

48
00:20:10.100 --> 00:21:00.100
لا يجوز آآ يقولون هذا سؤال وهو ان آآ ثانيا ايش؟ التشهد الاول نعم فتذكر فيقول الفقهاء ان فارقت ان فاتك اليه ساقين يعني بناء على ذلك نعم والا اذا كان ما بعد انتقل من الجلوس فلا فلا سجود عليه في هذه

49
00:21:00.100 --> 00:21:30.100
ومثل ذلك ايضا ايش؟ آآ يقولون لو كان سيقوم بالركعة الثانية. فظن انها جلسة فجلس للاستراحة او جلس فجلس بمقدار جلسة الاستراحة لكن ظنا انه ايش؟ انه مكان للجلوس اه في في الاصح. وان كان عنده فيها خلاف. وان كان عنده

50
00:21:30.100 --> 00:22:19.700
نعم طبعا هذه  ان كانوا عالمين بذلك اما اذا كانوا  اذا لا اذا رفع منها موضوع لم يذكر فيها لشيء يعني كأن القيام بعد الركوع مقصود لله. هو ركن بذلك. نعم. يعني

51
00:22:19.700 --> 00:23:08.750
وهو مقصود لنهله. نعم يعني الاعتدال من الركوع مثل السجود. ومثل الجلسة بين السجدتين. ياء ركن بلال   وبمجرد انه مجرد انه يعتدي نقول يعتدي انتهت وصل الى وهذا الركن هو الاعتدال بعد الركوع وهو ركن لنفسه

52
00:23:08.750 --> 00:23:28.750
لماذا يكونون هناك؟ لان في عندنا قيام وعندنا ايش؟ وعندنا قيام عنده ان صلاة مجموعة اركان لا يمكن ان يكون في محل واحد. فلاجل ذلك قالوا ان هذا ركن غير

53
00:23:28.750 --> 00:23:48.750
المقصود بنفسه وانما المقصود بالقراءة. اما القيام بعد الركوع ما في ركوع اخر يزاحم. واضح؟ فلأجل ذلك قال هو الركن وهو قول ربنا ولك الحمد. نعم. ومن شك في عهده وتعالى اخذ بالاقل وان شك

54
00:23:48.750 --> 00:24:16.350
ولا يزيد لشكه بترك واجب او زيادة. نعم هذا اذا انتقال الى ايش؟ النوم من آآ اسباب سجود السهو وهو الشك وهنا لما اتكلم عن الشك هل قصدوا بذلك الشك بمفهومه الخاص؟ او قصدوا الشك بمفهومه العام. يعني هل

55
00:24:16.350 --> 00:24:36.350
بذلك ان الشك مخصوص بما استوى فيه الطلبات؟ ام انهم قصدوا بذلك الشق الذي قابل اليقين مطلقا يا فندم او شكا او نحوه؟ اه الذي يظهر هنا انهم قصدوا ما يقابل اليقين. فسواء

56
00:24:36.350 --> 00:24:53.500
شكا شكا مترديا بين الامرين على حد سواء او غلب على ظنه نعم او غلب على ظنه فانهم يقولون في كل الاحوال ما دام انه لم يقطع فانه يبني على الاقل

57
00:24:54.250 --> 00:25:14.250
ويحملون على ذلك او يحملون ذلك على حديث ايش؟ على حديث ابي سعيد لا شك احدكم في صلاته فلم يأت كم صلى ثلاثة ام؟ اربعا فليجعلها ثلاثا فليتم ثم السهو. نعم

58
00:25:14.250 --> 00:25:34.250
فهذا عندهم اه ان الشك اذا هو مطلق يشمل الشك ويشمل غلبة الظن ما دام انه لم يتيقن فانه يبني على وتعلق ذلك سواء كان منفردا او كان اماما. سواء كان

59
00:25:34.250 --> 00:26:07.650
لكن الامام حصل عنده فيه شيء. ولاجل ذلك قال ولو باء غلب على ظن امامه. واضح؟ مما يدل على ان الامام اذا الف على ظنه فهو الخلاف فيه قوي. هل يغل باليقين؟ او يغلى؟ اه ايش؟ او يغلب

60
00:26:07.650 --> 00:26:27.650
نعم فهنا اذا تخرج من المسألة الشك الذي هو التردد مع استواء الامرين بلا شك ان الامام لا يقوم لكن اذا دلت على ظنه فهل يأخذ بغلبة ظنه؟ وسبب تفريق بين

61
00:26:27.650 --> 00:26:47.650
قالوا ان غلبة الظن من جهة الاصل معمول بهذا الشكل. ثم الامام له من؟ ينبهه لو كان مخطئا وجاء في السنة ما يدل على دال. لانه في حديث ابن مسعود اذا اه في صلاته فلم فلم

62
00:26:47.650 --> 00:27:17.650
فليتحدى الصواب فليتم عليه ثم يسجد بعده عمل بهذا الحديث وبعضهم جعل الحديث الآخر قاطعا لهذا ومنهيا عليه او يحمد على ذاك انه هو يتم عليه يعني على الاقل لما كانت هذه الثلاثة اشياء قد دلت عليه

63
00:27:17.650 --> 00:27:37.650
جمع من الحنابلة ونقله بعضهم على انهم يعني اولى ورجح كثير من المحققين على ان الامام يبني على غلبة ظنه لماذا كان من انه انقلبت الظن ان يتواصل معمول بها جاءت بنحو منها حديث ابن مسعود ان له من

64
00:27:37.650 --> 00:27:57.650
من المأمومين. واضح يا اخوان؟ يعني وفيه جمع بين الادلة. وفيه جمع بين الادلة بين حديث ابن وحديد آآ ابي سعيد آآ مختلفين. نعم. آآ هذا اذا ما يتعلق الاخذ

65
00:27:57.650 --> 00:28:27.650
بالنسبة للامام. وان كان عنده كما قلنا انه مرضون لذلك كله. فاما ان يكون بالايمان يقين واما فانه يبني على الاقل. واضح؟ اه ثم يقول رحمه الله تعالى وان شك في ترك ركن فكتبت. اذا شك في ترك ركن فكتبته لماذا؟ لان

66
00:28:27.650 --> 00:28:57.650
ولانه متعلق بذمته بيقين فلا يرتفع الا يعني فاذا شك لنا سجدت ونفس الدواء هنا ولما جلست قمت فنقول هنا يكون كما لو ترك يأتي عليه الاحكام الماضية ان كان قام وان كان قد شرف القراءة سقطت تلك الركعة وبطلته

67
00:28:57.650 --> 00:29:27.650
قامت التي تليها مقامها وهكذا. نعم. اه هنا قالت ولا يسجد في شكه في ترك واجب ولا يسجد لشكه في ترك وعجزه. وهنا فرق بين مسألتين ايش متقاربتين ولا نكون متماثلاتين فلما في المسألة الاولى قالوا من انه يرجع

68
00:29:27.650 --> 00:29:47.650
فيلزمه الرجوع وهنا قالوا ايش؟ انه لا لا لا يرجع او لا لا لانه في فرق بينهم. ما الفرق بينهما؟ هنا يقولون هو شك في السبب. الموجب في سجود السهو

69
00:29:47.650 --> 00:30:07.650
واحدة في هذه المسألة لما ترك الواجب. الواجب لا يوجد فيه. اليس كذلك هو شك في تبكية انتهى؟ موب في لو كان في اثنائه نقول يلزم ان يأتي به وانتهينا. واضح؟ لكن ايش؟ يعني مثل واحد اه لما

70
00:30:07.650 --> 00:30:27.650
سجل وبدأ ينتقل شك هل قال سبحانه ربي الاعلى؟ نقول ارجع وقل سبحان ربي هذا لا لكن بعد ما جلس قال انا ايش؟ هل قلت سبحان ربي الاعلى او لا؟ فنقول هذا شك في سبب

71
00:30:27.650 --> 00:30:47.650
لسجود السهو والاصل عدم وجود عدم وجوب سجود السهو. فبناء على ذلك لا يلتفت اليه. واضح وان كان اه يعني فيه من يقول بلزوم ذلك. ومثل ذلك قال او زيادة

72
00:30:47.650 --> 00:31:17.650
المقصود ايضا هنا بالزيادة ان يكون قد شك في حصول زيادة يعني كما لو لما هو جالس نعود للتشهد الثاني قال انا في الركعة الثانية سجدت سجدتين ثلاثة سجودات او ثلاث سجدات فنقول في مثل هذه الحالة هو شك بالزيادة والاصل الاصل على

73
00:31:17.650 --> 00:31:37.650
الاصل عدم الزيادة. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك لا يسجد للسهم. هنا اه يقولون وهو الشك في الزيادة المقصود يعني في زيادة حصلت. اما لو شك في الزيادة في اثنائها كما

74
00:31:37.650 --> 00:31:57.650
وهو ساجد قال هذه السجدة الثانية ولا الثالثة؟ واضح؟ فهو شك في الزيادة في اثناء الفعل. فيكون هذا مضعف للنية في اثناء العمل. فبناء على ذلك لزمه تتميمه بسجود السهو

75
00:31:57.650 --> 00:32:17.650
واضح يا اخوان؟ واضح؟ يوم المسائل شوي صعبة اه المتعلقة بالشك وما يتعلق بذلك لكن اه ان يكون فيها واضح يا اخوان؟ نعم. اه لكن هنا او تبقى مسألة واحدة وهو ان

76
00:32:17.650 --> 00:32:47.650
كل شيء بعد الفراغ من العبادة لا لا يلتفت اليه وهذه قاعدة نعم اي مزيع زيادة سواء كانت زيادة واجب آآ او زيادة الركن آآ او نحوه لا يعني سواء كان يقول انا جلست للتشهد في

77
00:32:47.650 --> 00:33:37.650
زيادة على جلستين في الثانية قال انا ثلاث سجدات اولاد نعم نعم نعم كيف هذه المسألة يقول في مسائل الشيخ وذكرها وهو انه من من ادرك امامه كبر ثم لما ركع شك هل ادرك الركوع ووصل الى الركوع والامام

78
00:33:37.650 --> 00:34:13.250
اما ان الامام انتقل فيقولون في مثل هذه الحال الاصل عدم ادراكه. فبناء  يعني لو كان يعني لما مثل ما ذكرنا لما جاء يقول من التشهد الاول قال يعني قبل ان يصل الى ما بعده

79
00:34:13.250 --> 00:34:53.250
قبل ان يصل الى النبي ولا سجود على قال ولا شهود على مأموم آآ المأموم اما ان يكون يعني واما ان يكون مسبوقا. فالكلام هنا لما قال ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه هو في من؟ لمن ادرك الصلاة مع الامام تامة. ولم يكن

80
00:34:53.250 --> 00:35:13.250
اولا بكم مسبوقا فان فانه لا سجود عنه وما يكون عليه من سهو في صلاته فالامام يتحملها لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يهتم به فلا تختلف عليه. نعم. قال الا

81
00:35:13.250 --> 00:35:43.250
كما قلنا ام اه فاذا سهل امام فانه فسجد لجن المأموم السجود لزم آآ المأموم السجود. لزم المأموم السجود. واضح؟ آآ هذه هي الحالة سواء كان المأموم قد سهم عن امامه او لم يسقط. سواء كان المأموم قد ساهم عن امامه او لم يسوء

82
00:35:43.250 --> 00:36:03.250
ما دام ان الامام قد سجد فانه يسجد آآ تبعنا. لكن آآ هذان قلنا من ان المرء هناك ومن ادرك الصلاة تامة. طيب حال المسبوق يقولون انه يسجد للسهو في ماذا؟ فيما اذا سلم مع الامام

83
00:36:03.250 --> 00:36:33.250
وكذلك يسجد للسهو فيما سهى فيه منفردا. ويسجد للسهو فيما سهى فيه مع امام اذا كان هو قد سهى فيه مع امامه فانه يسجد فيه للسهو وهنا تأتي مسألة وهو انه لو كان سهم عن الامام

84
00:36:33.250 --> 00:37:03.250
يعني مثل مثل ماذا؟ مثل من ايش؟ اه يعني لما قام الامام من الثالثة في صلاة المغرب قال الله اكبر. وسهوا متبعا له فقالوا الله اكبر فهنا لم يقل الامام سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وهم كذلك لم يقولوا ما يجب عليهم قول ربنا ولك الحمد وكبر

85
00:37:03.250 --> 00:37:33.250
فهنا ذهب الامام وسهى الامام المأموم تبعا له. ففي هذه الحالة وضعه مسبوق. هو مسبوق سجد الامام للسوي فسجد. فهنا هل يلزمه السجود بعد ذلك او لا يلزمه المشروب من المذهب عند الكلام ماذا؟ ان عليه سجود لماذا؟ لانه

86
00:37:33.250 --> 00:37:53.250
لان جبر السجود جبر السهو انما يكون في سجود السهو وسجود السهو انما محله في في اخر الصلاة اما الذي اه تابع فيه الامام فلاجل عدم الاختلاف عليه في ذلك. كما انه يجلس معه للتشهد الاول ولو كانت

87
00:37:53.250 --> 00:38:23.250
اليس كذلك؟ فبناء على ذلك يلزمه السجود بعد آآ او في نهاية صلاته. هذا اه ايش؟ المساء. اما اذا كان السهو مما حصل للامام بدون المأموم. نعم المسبوق فهنا هل يلزم ان يسجد في نهاية

88
00:38:23.250 --> 00:38:53.250
لا مثل ماذا؟ مثل اه مثلا هو مسبوق بركعة التشهد الاول. بالنسبة للمأموم هل تفعل الشيء؟ المسبوق؟ لم يفت عليه شيء. فبناء على ذلك آآ اذا جاء في نهاية صلاة المسوء هل يلزم السجود سهو؟ يقول لا يجوز. واضح؟ فاذا اذا

89
00:38:53.250 --> 00:39:23.250
وقد ذهب عن المنية. اما اذا لم يسهو مع امامه فلا يلزمه سجود. اه بقيت مسألة بالنسبة للمسروق واذا قام الى وكان سجود السهو بعد السلام. فماذا يفعل؟ هذه الكلام الذي رحمه الله تعالى ان مثل مسألة من قام من التشهد الاول فعندهم يقولون

90
00:39:23.250 --> 00:39:43.250
اذا لم يستتم قائما نجمعه. واذا استتم قانونكم يا ركوع واذا شرعت القراءة. واضح؟ وهذا ايش اه طبعا من مفادات الحنابلة خلافا للجمهور. الجذور يعرف ان ما يكون من الجذور بعد الصلاة لا تعمل

91
00:39:43.250 --> 00:40:03.250
فبناء على ذلك لا واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح ولا لا؟ ها لو كان السجود بعد السلام وهذا مسبوق. فلما سلم الامام طبعا يسلم ثم يسجد للسهو. لما سلم الامام قام هذا

92
00:40:03.250 --> 00:40:23.250
ليقضي بها ثم رأى الامام سجدة السهو هل يعود او لا يعود؟ نقول فيها ما في القيام من التشهد الاول. فان كان قد استتم قائمة القضاء ان لم يستتم قائما لزمه من شغف القراءة

93
00:40:23.250 --> 00:41:13.250
كما قلنا في مشروع المذهب عند الحنابلة وان كان عند آآ الجماهير وقول يعني آآ عند آآ احمد ان هذا واضح يا اخوان؟ واضح المسألة ثم عاد هذه حالة خاصة تبين ان يعني كسب كأنه تبين ان الصلاة موجودة. فعاد اليه. كأنه

94
00:41:13.250 --> 00:41:43.250
وتبين ان صلاتنا في هذه الحالة هذا بعد السلام نرجع للمسألة الاولى. ان كان هذا مما سهو سهى هو في وان كان ان الزمان آآ مات ها هو فيه وانما زها فيه الامام مختصا به فلا تعلق له

95
00:41:43.250 --> 00:42:23.250
سؤال لا هو لا يسلم قط ولا يسلم قطعا لكن لو سجد للامام بعد السلام هل نعم هو لو قام لما سلم الامام قام فرأى الامام ولم يستتم قائما فيقول ينزل ويسجد ولا يسلم قبل. لان السلام هو اعلام بانتهاء صلاة او دليل على

96
00:42:23.250 --> 00:43:03.250
هذا يعني كما قلنا كما قلنا الحنابلة والهيئة التي عليها او ارتكبوها عليها. ذكروها عليها نعم وسجوده يقول وسجود السهو لما من المعلوم ان سجود السويد انما هو للسهو اما التعمد في ترك الواجبات

97
00:43:03.250 --> 00:43:33.250
مبطل لها. لا من نسي واجبا او سها عن واجب ونحو ذلك. اه آآ او زاد في صلاته في الرجوع الى وقت او نحوه. فهنا هل ام لا؟ هل يلزم السجود السهو او لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا كان عم ذلك العمل

98
00:43:33.250 --> 00:44:03.250
يبطل الصلاة فيجلس. فيجب في السجود. واضح؟ اذا كان ذلك المسح هو عنه. لو تركه عمدا لو فعله عمدا او تركه. في مثل هذه الحالة نقول ايش؟ تبطل ذلك يجب عليك السنة. بالنسبة للنسيان لو كان مثلا نسي تشهد

99
00:44:03.250 --> 00:44:33.250
التشهد الاول صلاته فبناء على ذلك يجب ان المسألة الثانية ايش؟ لو كان مثلا نسي ركنا فرجع اليه اليس كذلك اه لو ان شخصا تعمد الرجوع اليست تبطل صلاة؟ نعم لو الإنسان ما ما رجع بس هو كذا اه

100
00:44:33.250 --> 00:45:03.250
ثم تعمد ان يرجع يأتي بسجد ذلك. هذا عمد يبطل الصلاة ولا ما يبطلها؟ يبطلها. فاذا فعله سهوا فبناء على ذلك يجب عليه سجود واضح الصورة الثانية نعم يقولون يجب عليه سجود السهو. واضح؟ اذا الكلام هنا في حكم سجود السهو. المشبوه من المذهب عند

101
00:45:03.250 --> 00:45:23.250
ان سجود السهو واجب في اه مثل هذه الصور وهو قول الجماهير خلافا للشافعية الذين يقولون مستحب. واصل ذلك عند الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسجد سجدتين. ولان وجبران

102
00:45:23.250 --> 00:45:53.250
الصلاة التي امرنا ببرها فكان واجبا. فكان واجبا نعم. ثم قال وتقول قبل السلام فقط. هنا مسألة مهمة. الواجب ان سجود السهو واجب لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان كانت آآ ان كان السجود الذي تركه

103
00:45:53.250 --> 00:46:13.250
قبل السلام وهو واجب عليه في قبل السلام وبعد السلام كما قلنا هو واجب اذا كان بسبب ما تقدم فاذا كان الذي تركه عمدا قبل السلام فيكمل الصلاة. واذا كان بعد السلام فهو يكون قد ترك واجب

104
00:46:13.250 --> 00:46:43.250
هو اثم لكن الصلاة صحيحة. واضح يا اخوان؟ لماذا؟ تركوا يقولون لان السجود الذي قبله قبل السلام هو جزء من الصلاة. التعمد الاسلامي به اخلال الصلاة. واما السجود الذي بعد السلام هو خارج عنها مكمل لها. فبناء على ذلك لا يؤثر فيها بالكفار

105
00:46:43.250 --> 00:47:03.250
هذا واضح ويشبهون ذكروا هذا وغيره قالوا في جبران الحج فكما ان من ترك واجب من واجبات الحج. ها؟ دم. لكن لو لم يأتي بالدم. هل يكون حجاج؟ لا يقول حجاج

106
00:47:03.250 --> 00:47:23.250
ما يجب عليك فهو اثم فكذلك واضح يا اخوان؟ اذا ما دامت قلنا هذا فما الذي يكون عندهم السجود الذي يكون قبل السلام وما الذي يكون بعد السلام؟ هذه من المسائل التي يكتب فيها كلام خاصة ان فيها

107
00:47:23.250 --> 00:47:43.250
رسالة مشهورة الشيخ محمد رحمه الله تعالى. واصل رسالة الشيخ محمد انها قول شيخ الاسلام. قول شيخ الاسلام ما اصله؟ وقول المادي الحنابلة كانوا يعني من من احسن ما الذكر ما يتعلق بالتفريط بين السجود بعد السلام وقبل السلام

108
00:47:43.250 --> 00:48:03.250
قالوا ماذا؟ ان السجود للسهو الاصل انه قبل السلام الا ما دل الدليل على انه فارس فدل الدليل على انه بعد السلام في سورة وهي اذا ما سلم على الناس

109
00:48:03.250 --> 00:48:23.250
فإذا سلم على النقص فإنه يتم الصلاة ثم يسلم ثم هذه الصورة قد جاءت نصا السجود فيها بعد السلام واضح والصورة الثانية وهي صورة ايضا عند الكلام المتعلم لان بعضهما يقول فيها وهو في كما جاء في حديث

110
00:48:23.250 --> 00:48:43.250
مسعود انه اذا شك في صلاته فبنى على غالب ظنه فانه قد جاء في الحديث فليتم عليه فليسلم ثم ليسجد سجدتين واضح؟ فهاتان السورتان هما اللتان يكون السجود فيهما بعد الصلاة. واما ما سواه

111
00:48:43.250 --> 00:49:03.250
لانها جزء من الصلاة ومتمم للصلاة فكان فيها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تهادكم فليسجدوا السجدتين ثم فقال والاصل انه قبل السلام الا ما دل الدليل على انه بعد السلام. واضح؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية

112
00:49:03.250 --> 00:49:33.250
قالوا وتبطل افضليته قبل سنة. يعني ان اه من سجد قبل السلام مطلقا هذا عمله صحيح. لانه محل لسجود السهو. ومن جعل السجود قل له بعد السلام فعمله صحيح لانه محل لسجود السهو هذا قول حلاوة اذا الحلاوة يقولون كيف ما سجدت

113
00:49:33.250 --> 00:49:53.250
قبل السلام بكل الاحوال او بعد السلام في كل الاحوال فالعمل صحيح. لكن من افضل؟ الافضل ان يكون سجود السهو قبل السلام الا في الحالتين اللتين في الحالتين اللتين جاء بهما الدليل وهما اذا سلم على الناس او شك في في صلاته وبنى على احد

114
00:49:53.250 --> 00:50:53.250
يمكن حالتين ونصف واضح يا اخوان واضح القول عند كلامنا؟ طيب لما قالوا انها اختلاف فيها افضل؟ قالوا بان كله سجود سهو وكله جار بالدليل ان النبي صلى واضح  لا

115
00:50:53.250 --> 00:51:43.250
هو هو يقول انه لابد من سجود السهو ولو لو تعب ما سجد مطلقا فعنده ايش؟ لو تركه في مثلا وهي مهمة الحقيقة. آآ منفصلة عنها نعم بعضهم يقول انه لما كان ايش؟ يعني

116
00:51:43.250 --> 00:52:03.250
قول يعني قول قول المعرفة ما دام انه زيادة فاما ان تكون الصلاة تامة فالحمد لله ما احتاجت لسجود وان لم تكن تامة فكأن السجود جاء مكمل لها بعدها يعني فلم ندخله فيها. فكأنهم جعلوها على هذا النحو لكن هو مشكلتي من سلم

117
00:52:03.250 --> 00:52:23.250
هنا مسألتان آآ اولاهما من آآ شك في صلاته ثم تبين له الصلاة. فعند الكلام انه لا لا سكوت وان كانت يعني قد يقال ان الشك في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شكعت لكم صلاته ولذلك كانت رواية عند بعضهم

118
00:52:23.250 --> 00:52:53.250
حديس المسألة التانية وهي ان انه اذا سهى المأموم والامام ليس المأموم سهلنا ثم لم يثبت وهو بدأ صلاة مع الامام ثم لم يسجد الامام بالسلام لا يثبت اما لانك مثل شافعي سميت الدولة او يرى ان النحر في السنة لا يلزم السجود او انه كان متعمدا

119
00:52:53.250 --> 00:53:13.250
فعند التنابلات انه يسجد اذا ايس من امامه ان يسجد فليسجد. لماذا لان صلاة قد جرى فيها الناس وجمع النقص واجب والمخالفة غير حاصلة لماذا؟ لانه انتهت الصلاة. يعني لم

120
00:53:13.250 --> 00:53:43.250
وهذا هو مشروع المذهب وقوله حتى الشافعية حتى الشافعية الذين يقولون انها نعم وان نسيه نخلص عشان ثيابه سجد وان نسيه وسلم سجد ان قام فسجد نوح. نعم يقولون يعني ما دام

121
00:53:43.250 --> 00:54:03.250
بناء على ذلك لانه لم يفك محله لم يفت محله فلو مثلا جلس وبعد ثلاث دقائق او خمس دقائق تذكر انه ما ستدرس فيسجد نفسه او مثلا آآ كان مثلا في صلاة الليل فصلى ركعتين

122
00:54:03.250 --> 00:54:33.250
ركعتين واضح؟ فانه وجدتها من هاتين من هاتين الركعتين لماذا؟ لان الفاصل قل. وهذه كالفاصل في الذكر كالفاصل في غيره. نعم. فيقولون ما لم يحدث او يخرج من المسجد يقولون بانه اذا خرج كانه يعني آآ انفصل عن محل العبادة والقيام. او قال الفصل عرفا

123
00:54:33.250 --> 00:54:53.250
قال الحسن او احدثنا طاعة. اذا خرج من المسجد فويل يعني آآ له اعتبار من جهة ان العبادة فكأنها انها متعلقاتها فلم يكن لها مثل. وان كان يعني اه يمكن ان يكون في وجه انه يسجد. نعم. قال

124
00:54:53.250 --> 00:55:13.250
يعني لا يسجد اكثر من سجدتين. آآ عموم اذا سها احدكم فهذا ايش؟ علما سواء كان من جنس واحد او من جهة اكثر من جنس بنقص بزيادة بزيادة من جنس الصلاة وغيرها

125
00:55:13.250 --> 00:55:33.250
ويقال في سجدة الاسلام وما يقال في سجود الصلاة سبحان ربي الاعلى واي ان كان قبل الصلاة فلا يتشهد بعده وان كان المشبوه من مذهبه انه يتشهد لانه جاء ذلك في حديث عمران

126
00:55:33.250 --> 00:55:53.250
وايضا جاء عن ابن مسعود. وان كان حديث عمران في لكن جاء من قول ابن مسعود فأيدوه ولذلك الأشهر عند جماهير اهل العلم انه يتشهد. ومانع اه موفق في بعض الحنابلة وشيخ الاسلام غير انه لا يتشهد. ولذلك كانت الفتية

127
00:55:53.250 --> 00:56:43.250
ايضا هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد التوحيد اسمحوا لي ثلاثة اسابيع ونحن نؤجل هذا الموعد قاعدة يعني النون نقص فيكون القاف قبل قبل السلام يقولون النقص قبل السلام والزيادة بعد السلام وشيخ الاسلام

128
00:56:43.250 --> 00:57:13.250
اظنها من عام الف وثلاث مئة وتسعة وثمانين الا موافقة بداية الطلبة او يعني في اول يعني كان في اول ما نقول طب يا شيخ قول الاسلام عن المالكية في مسألة الشك اذا غلب على ظنه فانه يسجد بعده اذا لم يغلب على ظنه بنى على الاقل وهو اليقين

129
00:57:13.250 --> 00:57:53.250
شيخ الاسلام عن المالكية ولا كذلك المالكية؟ لا لا هو يقول قول المالكية بزيادة يعني حتى في غلبة عند المالكية موجودة نعم اذا   في اخر الصلاة. متى يتواضع؟ هل في باب فارس؟ ما شاء الله عليه

130
00:57:53.250 --> 00:58:13.250
ما دام انه تشهد توغل تشهد اخير بمعنى يعقبه السلام ففيه التوك. يعني اه ما دام يعقب السلام حتى ولو كان في السجود بعد السلام وفي التشهد هذا خلاف الكلام ان هذا التشهد يعقب السلام او لا يعقب السلام

131
00:58:13.250 --> 00:58:53.250
اللي بعد اللي قبل سنة ما بعد التشهد. ايه. ما بعد التشهد. ففي توقف. اذا اذا التشهد حتى ولو فيه سنة ولو فيه سهو ايه المحل ليس هذا لكنه يعني

132
00:58:53.250 --> 00:59:43.250
لكن شيخ الاسلام رحمه الله قال انا انذر من خالفني جلست من اتى بما من خالف ما عليه الحضور الاولى كأنه يعني لابد ان يكون مسلما رحمه الله رحمه الله رحم الله ائمة الاسلام. رحمهم الله. نعم

133
00:59:43.250 --> 01:00:53.250
ثم هو يقول مثلا هذا سهم من المأمون فبناء على ذلك يكون ايش هو سها في عدم متابعتها وسهى اذا الفوز اوكي يعني ان ترك ركن في الركعة الاولى الثانية ورجع لانه يرجع الاولى ايه

134
01:00:53.250 --> 01:01:23.250
شيخ احسن الله اليك اسئلتي ليس ما عندي يعني شيء مسألة المسلم ظلم المسلم. اذا لم يسمحوا في الدنيا يأخذ حقه يوم القيامة. نعم. المسألة الثانية. المسلم ظلم الكافر. ايه. ماذا عليه؟ اذا لم يسمح مسألة ثالثة

135
01:01:23.250 --> 01:01:53.250
الكافر ظلم الكافر. من المعلوم اول شيء ان القاعدة متاحة. نعم. لا يلغي ولا يظلم ربه فان كان المظلمة التي يعني ظلم بها المسلم الكافر نعم آآ لم يأخذ في الدنيا فلا شك ان المسلم معاق انها خطيئة. وهل للكافر حق في هذا؟ يعني

136
01:01:53.250 --> 01:02:13.250
الله تعالى لكن لا لا يؤمن ذلك ان آآ يكون قد استوفاه في الغالب ان الانفاق سوف آآ ما يتعلق بحسنات التي فعلها في الدنيا. جاء في الاذى شربة ماء

137
01:02:13.250 --> 01:02:43.250
بانهم يجازون بحسناتهم ويقاس على ذلك ما يكونوا يعني من حقوقهم وحسناتهم. فقد يقال بذلك وان كان يتكلم اهل العلم آآ لانه جاء في اداة يتكلمون من جهات ومن جهات الحكم على هذه المسألة هل يلحق او لا هل يحصل له او لا يجوز

138
01:02:43.250 --> 01:03:03.529
عذابه مثلا ما هذا والله تعالى