﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.600
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونعوذ بالله ان نذل او نذل او نضل او نضل

2
00:00:23.700 --> 00:00:44.650
او يجهل علينا ونعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى ومن الغي بعد الرشد ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبت قلوبنا وان يربط عليها وان يزيدنا من البر والتقى. ان ربنا جواد كريم

3
00:00:44.950 --> 00:01:08.550
ايها الاخوة كنا في الدرس الماضي ابتدأنا مسائل آآ تتعلق آآ صلاة الكسوف وذكرنا افضل ما يتطوع به. ثم آآ ذلفنا الى ما رتبه الفقهاء من افضل الصلوات آآ ووجه الاعتبار في ذلك

4
00:01:08.650 --> 00:01:28.650
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفاصيل احكام صلاة الوتر. وما فيها من مسائل واحكام. الى ان انتهينا آآ تفريعا على ذلك في احكام القنوت وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل متعلقة بهذه آآ الباب او

5
00:01:28.650 --> 00:02:00.700
في هذه آآ آآ بهذه المسائل ننتقل بعد ذلك الى احكام التراويح. نعم  السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه   نعم. اذا اه كما اه ذكرنا سابقا ان المؤلف رحمه الله تعالى جعل التراويح

6
00:02:00.700 --> 00:02:20.700
من افضل الصلوات من جهة آآ خصوصيتها باعتبار الجماعة فيها وكونها في رمضان. والا فقد ذكرنا لكم ان اه التراويح هي من جملة صلاة الليل وصلاة الوتر وهي لا تخرج عنها. اه فلاجل ذلك انما

7
00:02:20.700 --> 00:02:40.700
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا المسائل المتعلقة بالتراويح من جهة ما يتعلق بصلاتها جماعة بجماعة في رمضان. فالتراويح اذا هي اه صلاة اه الليل اه في اه تصلى في رمضان

8
00:02:40.700 --> 00:03:00.700
آآ وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انها آآ عشرون ركعة. وقبل ذلك اصلها اصل صلاة تراويح وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح رواه رواه الجماعة من قام رمضان ايمانا

9
00:03:00.700 --> 00:03:26.650
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الحديث عند اهل السنن ان الله فرض عليكم صيام صيام رمضان وسن لكم قيام وما في معنى ذلك من الاحاديث نعم ثم ايضا جاء آآ صلاة التراويح بخصوصها عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت بعد ذلك عن الصحابة

10
00:03:26.650 --> 00:03:46.650
عليها فيدل لذلك ما جاء في حديث عائشة لما امر عائشة رضي الله عنها حين بقي من رمضان سبع وكان الناس يصلون اوزاعا فامرها ان تفرش له حصيرا فصلى بالناس. ثم لم يصلي آآ اللي آآ صلى ثلاثة ايام

11
00:03:46.650 --> 00:04:06.650
ولم يصلي الذي بعده. وفي حديث ابي ذر انه صلى آآ يوما وترك يوما ثم صلى يوما ثم ترك يوما ثم صلى يوم ثم ترك وقال اني اخشى ان تفرض عليكم. فكل ذلك يدل على مشروعية صلاة التراويح وانها ثابتة

12
00:04:06.650 --> 00:04:37.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة وجاءت عن الصحابة جاءت عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه انه جمع آآ الصحابة على ذلك واستقر عليها عمل المسلمين استقر عليها عمل المسلمين. فلا يختلفون في استحبابها وسنيتها واعتبارها

13
00:04:37.650 --> 00:04:56.600
واما كون التراويح آآ عشرون ركعة فذلك راجع الى ماذا الى ما جاء عن عمر وهو كما قلنا جاء ذلك في غير ما اتى عن يزيد بن غومان انهم كانوا يصلون عشرين ركعة

14
00:04:56.650 --> 00:05:19.000
ثم يوترون وجاء ذلك من حديث ابي عبد الرحمن السلمي وجاء ذلك من اثر ومن اثار السائب ابن يزيد وغيرها فان قال قائل ما وجه كونها عشرون مع ان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي احدى عشرة ركعة

15
00:05:19.250 --> 00:05:37.300
اهل العلم يقولون آآ ان مرد ذلك اولا من جهة الاصل فان آآ الصلاة النفل مأذون فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وقال اهل العلم

16
00:05:37.550 --> 00:06:02.850
ان آآ ان الصحابة حين صلوا عشرين كذلك انه لما كان رمظان له له خصوصية في القيام وكثرة الصلاة والتعبد لله جل وعلا فانهم زادوا فيها. مع اعتبار الاصل مع اعتبار الاصل في ان زيادة مأذون فيها فلاجل ذلك اه لا

17
00:06:02.850 --> 00:06:26.000
لما كان وقتا فاضلا اه تكثروا من العبادة وتزودوا من الطاعة فكان المستقر من عمل الصحابة صلاة عشرين صلاة عشرين وآآ طبعا هذا لا يتقيد به زاد على ذلك فحسن

18
00:06:26.150 --> 00:06:52.000
وان كان الحنابلة يكرهون ان ينقص عنها يكرهون ان ينقص عنها لما ذكرنا من اعتبار او من محبة والرغبة في التزود من الخيرات خاصة في مثل هذه الايام وان او في مثل هذه الليالي وتلك الاوقات ولثبوته عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هنا آآ يعني

19
00:06:52.000 --> 00:07:12.000
يا ينبغي ان يعلم ان ان صلاة الليل كما قلنا لها سنة من جهة العدد ولها السنة من جهة الهيئة والطول اه اه القنوت فيها ونحو ذلك. القنوت يعني طول القيام. اه هنا نقول ان اعتبارهما جميعا

20
00:07:12.000 --> 00:07:31.650
فهذا هو الاتم والاكمل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اه اه يعني تردد الامر بين ان موافقة العدد او موافقة الهيئة طول القيام فطول القيام اولى وطول يعني ان الصلاة في الليل

21
00:07:32.450 --> 00:07:53.700
خاصة ان اه ان ان ذلك مما هو مستقر العمل به عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتابع على ذلك السلف ثم جاء بخصوصه عن الصحابة في رمضان فكان العمل على ذلك. ولاجل هذا كان اهل المدينة يصلون ستا

22
00:07:54.050 --> 00:08:16.050
وثلاثين قال يعني اه قيل في معنى ذلك او في سبب ذلك ان اهل مكة لما كانوا يصلون اربعا فيقفون ثم يطوفون بالبيت ويصلون خلف من مقام ركعتي الطواف فلما كان لا يتأتى لهم ايش؟ ان ان يطوفوا فان الطواف انما يكون بمكة اه زادوا في ذلك

23
00:08:16.050 --> 00:08:35.450
اه اربع ركعات عوضا عن ما يفوتهم. وهذا اصله ما يكون من قول الله جل وعلا وفي ذلك تنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكأن هذا ايضا يشير الى ان

24
00:08:35.850 --> 00:08:55.850
الى ان عمل الصحابة كان مستقرا وان السنة كانت بذلك ثابتة. وانه مقصود يعني التزود من ذلك والزيادة فيه نعم. فعلى كل حال يعني لو لانقص فلا اه بأس في ذلك لكن الحنابلة يكرهون اه النقصان عنها. يكرهون

25
00:08:55.850 --> 00:09:13.350
هنا اه نقصانها نعم قال عشرون ركعة تفعل في جماعة كونها في جماعة لثبوت ذلك في الحديث المتقدم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام

26
00:09:13.350 --> 00:09:33.350
ليلة ولذلك يروى عن احمد ان ان امامه الذي كان يصلي به كان يصلي معه. فلا يخرج من المسجد حتى يخرج الامام. لان انصراف اه في الحديث هل هو انصراف بالسلام او انصراف في خروج من المسجد؟ فكان احمد كأنه يحتاط او يرى ان الخروج هو الانصاف بالخروج من المسجد فما

27
00:09:33.350 --> 00:09:53.150
كان يخرج حتى يخرج امامه. فعلى كل حال هي تفعل في جماعة. لما ذكرنا من آآ الاثار والاحاديث المتقدمة مع الوتر وهذا ثابت ايضا في آآ فعل آآ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم

28
00:09:53.250 --> 00:10:19.050
قال بعد العشاء طفت هذي كلها قال بعد العشاء وهنا يعني من زيادات الزاد على اصله. ولذلك جعلها المحقق بين معكوفين. نعم. هذا يشيرون يشير به الحنابلة الفقهاء رحمهم الله تعالى الى ان صلاة العشاء لا تكون الا ان عفوا الى

29
00:10:19.050 --> 00:10:37.300
ان صلاة التراويح لا تكون قبل العشاء بل وجعلها اهل العلم يعني آآ من آآ جعل ذلك فهو مبتدع وهذه من الفروقات او الخصائص التي تختص بها صلاة التراويح عن قيام الليل

30
00:10:37.400 --> 00:10:59.400
فقيام الليل اه يبتدأ بغروب الشمس لكن صلاة التراويح بخصوصها فانها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة انهم كانوا يصلونها بعد العشاء فكان هذا هو آآ المعتبر في وقتها. وهم يقولون بعد العشاء ويزيد الشراح

31
00:10:59.400 --> 00:11:19.400
نص على ذلك المج وغيره قال وسنتها يعني بعد العشاء وسنتها لئلا يفرق بين الصلاة وبين وسنتها ولان لا يذهب وقتها المختار باعتبار ان صلاة التراويح يطول وقتها فربما خرج وقت الاختيار فتصلى

32
00:11:19.400 --> 00:11:40.600
سنتها في وقت آآ الضرورة. نعم. اذا هي مع الوتر بعد العشاء مع الوتر بعد العشاء في رمضان. وظاهر قوله بعد العشاء ايضا انها تصلى في اول الليل انها تصلى في اول الليل

33
00:11:41.050 --> 00:11:55.250
ولعل ذلك راجع الى ماذا؟ الى ما جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم بعد العشاء صلى لهم بعد العشاء. وايضا ان هذا هو الذي جاء عن عمر

34
00:11:56.100 --> 00:12:18.600
وقال والتي ينامون عنها خير والتي ينامون عنها خير يعني دليل على انهم يصلونها في اول الليل انهم يصلونها في اول الليل نعم هذا اذا ما يدل على ذلك. بناء على هذا لو اخروها الى اخر الليل

35
00:12:19.800 --> 00:12:41.700
كأنه يفهم من هذا آآ يعني انه خلاف الاولى ولعل ذلك عندهم انه تخفيفا على الناس وتيسيرا عليهم. لكنهم آآ لو فعلت في اخر الليل ونحو ذلك فلا بأس والحنابلة استثنوا في ذلك الصلاة بمكة في اخر الليل

36
00:12:41.750 --> 00:13:04.600
وما لعل سبب ذلك انه في غير ما في غير مكة يمكن الا يجتمع الناس وانهم اذا تفرقوا لا يعودون وانهم اذا تفرقوا لا لا يعودون. نعم الا في مثلي نحو مكة. فان الناس يفيدون على البيت في كل وقت وان. على كل حال هم

37
00:13:04.600 --> 00:13:29.750
كذلك لكن آآ الامر في ذلك اوسع. طيب هل يطال فيها او لا يطال هم يقولون ويستحب الا ينقص عن ختمة بعضهم يقول ولا يزيد عليها اما كونه اه لابد او يستحب الختمة فهذا ظاهر اولا لان هذا شهر رمظان وينبغي اسماع الناس فيه القرآن

38
00:13:29.750 --> 00:13:55.200
كل من فاتحته الى خاتمتي واما يعني قولهم بانه ينبغي الا يزيد على ذلك منعا لحصول المشقة على الناس والاطالة عليهم ولاجل ذلك قال كثير من محققي الحنابلة ابن قدامة وغيره فان اتفق الناس على ان يزيدوا

39
00:13:55.200 --> 00:14:19.100
نعم او ان يطيلوا اه او علم ان ذلك لا يشق عليهم فحسن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء انه نفلهم حتى ذهب شطر الليل وجاء عن عمر انهم كادوا يخافون ان اه في اثار التي جاءت في اه اجتماع الصحابة على اه اه اجتماع الصحابة

40
00:14:19.100 --> 00:14:42.150
من كان يؤمهم اه ابي عفوا احسنت سبحان الله. اه لما كان يؤمهم ابي كانوا يطول بهم الليل حتى يخشون ان يفوتهم الفلاح. قالوا وما الفلاح؟ قال السحور فكل هذا يدل على انه لو اطالوا اذا كان ليس في ذلك مشقة فلا بأس

41
00:14:43.000 --> 00:15:06.850
وقد ال امر الناس في هذه الازمنة الى ان يتبرموا من الصلاة في في قلتها ونقصها وان يتسابق الناس الى الخروج منها والخلاص منها وكان بعض الائمة ممن يسعون مع الناس في ذلك او يحملونهم على ذلك

42
00:15:09.000 --> 00:15:25.700
لذلك جاء في الاثار ايضا عن الصحابة انهم كانوا ربما يتكئون على العصي ويعني الى عهد قريب مع كون الناس يحتاجون الى الراحة في الليل لتحملهم مشاق النهار والكد فيه الا

43
00:15:25.700 --> 00:15:51.150
كانوا يذكر يعني هنا في آآ بعض مساجد آآ القريبة من قرى الرياظ انهم كانوا يصلون آآ يختمون اربع وحدثني بعضهم انهم كانوا يختمون في رمضان ست ختمات امر الناس الى ضعف. فعلى كل حال يعني اذا كان على الناس في ذلك مشقة فلا يزيد على ختمة لكن ان ينقص الناس عن ذلك. خاصة

44
00:15:51.150 --> 00:16:09.850
مع تهيؤ لاسباب عدم حصول العوائق والشواغل التي تشغل الناس فان هذا مما من اه يعني ما حصل على الناس من الخذلان. نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية

45
00:16:10.700 --> 00:16:29.750
لكن آآ هل الاولى للانسان ان يصلي مع الامام ولو كانوا في اول الليل ولو كانوا لا يطيلون كثيرا خاصة ان بعض الناس ربما كان له ورد اطول من الورد الذي يصلي به الناس في في في غير رمضان فكيف به في رمضان

46
00:16:30.200 --> 00:16:43.650
فظاهر ما جاء عن الحنابلة وهو الذي جاء عن احمد وقلنا انه كان يصلي ويحرص على ذلك اعتباعا بحديث من كان من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة انه يصلى

47
00:16:43.650 --> 00:17:07.900
انطلق لكن آآ يمكن ان يقال انه ولا شك انه من لم تكن له وعادة ولا يرجو ولا يكون يعني يقوم اخر الليل فهذا لا اشكال ان ان صلاته مع الناس اتم يحصل هذه الفضيلة ويكون ايضا من دعاء الناس ما ترجى اجابته ونحو ذلك. لكن

48
00:17:07.900 --> 00:17:29.500
من كانت له صلاة وله ورد وصلاته لنفسه اتم خاصة مع نقص الصلاة   بعضهم يقول اذا كان لا ينقص على الناس شيئا يعني بمعنى انه هو القارئ الوحيد الذي له

49
00:17:29.700 --> 00:17:51.700
اذا لم يكن ينقص على الناس شيئا ها ولا يكسل ويصلي من اخر الليل لو صلى لنفسه كان ذلك اه مناسبة لكان ذلك مناسبا. ولذلك اه عند المالكية انهم القارئ ونحوه. يستحب ان يكون حاله كذلك يعني ان يصلي لنفسه

50
00:17:51.700 --> 00:18:06.000
لكن الذي يظهر عند الحنابلة انهم لم يقولوا بذلك ال بتة بل يصلي مع الناس واذا كان له قوة يصلي اخر الليل ولذلك سيأتي الكلام الذي بعده مما يدل على ذلك. نعم

51
00:18:11.300 --> 00:18:44.300
مع الوتر ثلاثة  نعم قد يقول قائل لماذا؟ قال مع الوتر ثم تقولن جماعة ونحن قد قررنا في المجلس الماضي ان الوتر واحدة. اليس كذلك هذا صحيح مثل ما ذكرنا لكن لما كان آآ الشفع والشفع والوتر آآ

52
00:18:44.300 --> 00:19:04.300
في القراءة واحد وقربه في التخفيف ونحوه. يعني اه كان كانه يذكر مع الوتر تبعا او قربه الى الوتر اكثر منه الى ما قبله من اه اه الركعات. والا فهو من جملة صلاة الليل. نعم. قال المؤلف رحمه الله

53
00:19:04.300 --> 00:19:28.200
تعالى ويوتر المتهجد بعده اه فان تبع امامه شفعه بركعة. قوله ويوتر المتهجد. المتهجد من هو؟ قلنا التهجد في اصله التهجد هو تفعل يعني زيادة في الهجود والنوم. وقد هذا الوزن قد يقصد منه ماء العكس

54
00:19:28.200 --> 00:19:49.550
والظد تهجد يعني زال عنه نومه اوزال آآ هجوده وآآ سكونه. واضح؟ مثل ما قلنا تأثم يعني تأثما يعني زال اه او ازال الاثم ورفع الاثم. فهنا المقصود يعني انه اذا كان يصلي من اخر الليل

55
00:19:49.650 --> 00:20:12.150
فيقول يوتغ المتهجد بعده. يعني بعد بعد تهجده فمقتضى ذلك عند او فيما يفهم من كلام المؤلف هنا انه اذا جاء يوتر الامام فانه ينفتن او ينصرف يعني لا يوتر معه حتى يكون وتره حتى يكون وتره في اخر

56
00:20:12.250 --> 00:20:33.950
في اخر الليل. نعم. لكن ايش ؟ اه يشكل على ذلك ماذا انه يفوته من صلى مع الامام حتى حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لكن كأن المؤلف رحمه الله تعالى لما او جعل ذلك مترددا بين امرين بين ايش؟ بين

57
00:20:33.950 --> 00:20:53.950
ان يكون وتره اخر صلاته في اخر الليل وبين ان يصلي مع الامام ثم بعد ذلك لا يفوت عليه تأخير الوتر وايضا كونه في خاتمة صلاة الليل. نعم جعل ان آآ فوات آآ هذه اهون من فوات تلك

58
00:20:53.950 --> 00:21:11.450
يعني آآ ان آآ يفوت عليه آآ فضيلة الانصراف مع الامام او الصلاة مع الامام حتى ينصرف. لكن مع ذلك قال يعني فان تبع امامه يعني اراد ان يحصل الامرين او يجمع بينهما شفعه بركعة

59
00:21:11.550 --> 00:21:31.550
فاذا اوتر الامام فسلم فانه لا يسلم معه ويقوم فيأتي بركعة فيحصل له بذلك ماذا؟ الانصراف مع الامام وحصول وتره في اخر ليله بعد تهجده فيحصل الفظيلتين. فيحصل الفظيلتين. وكأنه بهذا

60
00:21:31.550 --> 00:21:53.550
ايضا يشير الى ماذا؟ يشير الى آآ ان نقظ الوتر ليس بمستحب ونقظ الوتر يعني الذي هو ان يصلي مع الامام فاذا اه اوتر نام فاذا قام في اخر الليل صلى ركعة كانه يشفع

61
00:21:53.550 --> 00:22:11.100
الركعة التي صلاها في اول الليل  فهذه آآ ربما جاء الذي جاء عن الحنابلة انهم لا يستحبونها. ولذلك جاء عن عائشة التشديد فيها قال كانها جاءت عن انها لعب. ومع ذلك لم يكرهوها لماذا

62
00:22:11.450 --> 00:22:34.700
لمجيئها عن بعض الصحابة لمجيئها عن بعض الصحابة لم نقض الوتر ليس بمكروه عندهم لماذا؟ لمجيئه عن بعض الصحابة لكنهم يقولون ان الاولى الا يفعله. بل اذا اراد فاما ان يشفع الوتر الذي يصليه مع الامام. ثم يجعل وتره اخر الليل

63
00:22:34.700 --> 00:22:54.700
ينصرف قبل الوتر او الثالثة ان يصلي بعد ذلك مثنى مثنى ولا يوتر بوتره الذي مع امامه. اما ان نقض فكانهم كما قلنا اه لا يستحبونه اه لما جاء عن عائشة واه

64
00:22:54.700 --> 00:23:13.100
انها كرهت او شددت فيه يعني ايضا لانها لم تكن صورة ما محفوظة آآ ان صلاة تصلى في اول الليل ثم اه ثم تتم في اخر الليل ويكون فيها فاصل ويكون فيها فاصل

65
00:23:13.700 --> 00:23:36.100
واضح يا اخوان؟ فلاجل ذلك قال فان تبع امامه شفعه بركعة نعم فبناء على هذا نقول هذا هو الاولى يبقى عندنا من الذي يصلي مثنى مثنى ولا يوتر لو كان انسان مثلا لا يأمن نفسه انه يقوم اخر الليل فيوتر

66
00:23:37.300 --> 00:23:57.300
ففي هذه الحالة نقول ماذا؟ اوتر مع الامام فان لم تقم فقد تم لك وتوك وان قمت صليت مثنى مثنى والصلاة بعد ايش؟ لا غضاضة فيها وان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا فان هذا محمول على الاتم والاكمل

67
00:23:57.300 --> 00:24:10.700
كذلك لانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد وتره كما عند مسلم في صحيحه انه صلى بعد وتره ركعتين وهو وهو جالس وهو جالس. نعم

68
00:24:10.800 --> 00:24:50.000
فهذه تدل على ان ان صلاة الوتر اخر الليل هي الاتم ولا انه ليس بجائز ولا مشروع. نعم  هو هو مشكل الحقيقة ان يوجد امامان لكن اذا نظرنا الى ان حتى في عهد الصحابة كان يوجد اماما

69
00:24:51.900 --> 00:25:19.100
مظاهر ذلك ان صلاتهم واحدة وان بعضهم يخلف بعضا. وان بعضهم   الله اكبر ما دام انهم يوترون آآ يعني وترا واحدا فهي صلاة واحدة وان حصل فيها   اذا كان عاد الله

70
00:25:20.100 --> 00:25:48.850
الله اعلم  فاذا كان اذا كان وتر واحد فالصلاة واحدة يصلون بعضها اول الليل واخر الليل وهذا معروف ايضا كما قلنا ايضا جاء في عمل اهل مكة وجاء في غيرهم وعليه عمل المسلمين اليوم خاصة في عشر رمضان الاخيرة. لكن اذا كان وتراهم فهل نقول هذه جماعة منفصلة وهذه جماعة

71
00:25:48.850 --> 00:26:11.800
منفصلة. آآ ما ادري الله اعلم الله اعلم  صورة نقض الوتر انهم اذا اوتر مع الامام مثلا الساعة التاسعة نام قام الساعة الواحدة من الليل صلى ركعة ثم فهذه الركعة ايش

72
00:26:12.400 --> 00:26:37.350
تكون كالثانية الوتر التي صلاها مع الامام فنقضت ان تكون وترا لانها صارت بذلك شفعا. فيصلي بعد ذلك اثنتين اثنتين اثنتين ثم يوتر نعم. قال ويكره التنفل بينها آآ جاءت السنة انه آآ كلما صلى تسليمتين يعني اربع ركعات ان يستريحوا. وهذا كان فعل آآ

73
00:26:37.350 --> 00:26:54.800
السلف رضوان الله تعالى عليهم. فلو قام احد يصلي بين ذلك يعني ازتهادا في العبادة فكرهها جماعة والحنابلة ممن نصوا على كراهتها واصل ذلك انه جاء عن الصحابة. جاء كراهية اعن ابي الدرداء وعن عقبة بن عامر

74
00:26:54.900 --> 00:27:15.850
وعن آآ وجاء اظن سعد ابن مادري والله عن ثالث من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كرهوها وذلك لانها فيها نوع مخالفة ليس منا قال ابو الدرداء ليس منا من رغب عنا

75
00:27:15.900 --> 00:27:37.100
ليس منا من رغب عنا. فلما كانت فيها اظهار مخالفة فنهي عنها. نعم. قال لا التعقيب التعقيب يعني ان يصلوا جماعة بعد انتهاء الجماعة الاولى. وهذا يمكن ان يحمل عليه ما ذكره انس

76
00:27:37.350 --> 00:27:56.500
هو التعقيد. فالتعقيب عند الحنابلة انه ليس بمكروه. وذلك يعني ان يأتوا من اخر الليل فيصلون ان يأتوا من اخر الليل فيصلون. وجاء ذلك عن انس رضي الله تعالى عنه وارضاه وعن جماعة. ولانه من جهة المعنى انه في هذه الحال

77
00:27:56.500 --> 00:28:18.650
ايش؟ ليس آآ ليس فيه مخالفة ليس فيه مخالفة مثل ما يحصل ان الناس الناس جالسون وهو قائم يصلي. اما اذا انفتن الناس فصلوا فلا بأس ذلك فلا بأس بذلك. وظاهر هذا ايش؟ التعقيب انما يكون ايش

78
00:28:18.700 --> 00:28:43.750
اذا صلوا جماعة اذا صلوا جماعة فهذا هو محل الكلام. فالحنابلة لا يكرهونه وكانه يشيخ بهذا الى قول عند الحنابلة وعند غيرهم بالكراهة. فالظاهر من مذهب انهم لا يكرهونه فمفهوم ذلك انه لو قام شخص يصلي وحده فبالاتفاق انه ليس محلا للكراهة ولا داخلا في الكلام

79
00:28:44.300 --> 00:29:02.650
واضح؟ لو قام شخص يصلي لوحده فلا يدخل في ذلك بحال من اه الاحوال فاذا اه يمكن ان يقال انهم اذا صلوا في اخر الليل فيمكن ان يقال ان هذا من التعقيب الذي ذكره اه السلف

80
00:29:02.650 --> 00:29:25.300
لا يكون فيه شيء ولا يكون لازما يعني ان الفضيلة لمن صلى مع الامام في اول الليل فانصرف انها حاصلة له بذلك اذا كانوا ايش اذا كانوا ايش؟ يوترون ويأتي اناس اخرون. اما اذا كان الامام هو الذي يصلي اول الليل واخره. ولا اه يوتر الا في اخر

81
00:29:25.300 --> 00:29:48.850
الليل فهذا هو الذي يعني يحدث فيه اشكال والظاهر انها صلاة واحدة وان تحصيل الفظيلة بان يصلي مع الامام حتى ينصرف في اول الليل وفي اخره. نعم  يعني انه اذا صلوا ركعتين صلاة تراويح جماعة

82
00:29:49.000 --> 00:30:27.050
استراحوا قليلا في وقت استراحتهم يقوم هذا ويصلي ركعتين  مع امامين  هو ذكر هذا انه قال ما يفقه هذا نحن في صلاة يعني في من يتنفل بين آآ بين صلاة الناس لكن اذا

83
00:30:27.050 --> 00:30:47.050
لو بعد ذلك فهذا الصلاة تختلف عن الصلاة يعني كونه في صلاة له اجر الصلاة غير انه يصلي فان في ذلك من الاجر ما هو اتم في ذلك من حال المصلي من الاقبال على الله والقرب منه ونحو ذلك ما لا في كونه مجرد كون

84
00:30:47.050 --> 00:31:09.300
في المسجد فهما يشتركان في اصل الاجر في انه في المسجد لكن يزيد هذا بما اختصت به الصلاة من زيادة الابتهال والذكر الخصوصية التي جاءت في بعظ احوالها في السجود وكالدعاء عند التشهد. وآآ فضائل كثيرة خاصة. نعم

85
00:31:17.650 --> 00:31:48.750
كيف  في اخر الليل ولذلك كان اكثرهم يعني يتكلمون على انها تكون في اول الليل. يعني جميعها اه يعني ربما كرهوا ان تكون كذلك لكن اه اذا كان الناس لا مشقة عليهم فيأتون

86
00:31:48.750 --> 00:32:26.300
فلا بأس وخاصة اذا كان ذلك في نحو العشر الاخيرة من رمضان لعظيم فضلها وخصوصيتها نعم سمبك نعم هذي الثانية الاولى يعني هو اما ان يصل اما ان لا يصلي الوتر مع الامام

87
00:32:26.550 --> 00:32:46.050
لكن هنا تفوته فضيلة اه الصلاة مع الامام حتى ينصرف. والحالة الثانية ان يصلي مع الامام ويشفع ركعة والحال الثالثة نعم هو ان يصلي يوتر مع الامام ثم بعد ذلك اذا قام من اخر الليل يصلي اثنتين اثنتين او مثنى مثنى

88
00:32:46.350 --> 00:33:19.000
والحالة الرابعة التي يعني التي هي نقض الوتر والتي جرى فيها الكلام لا اذا جلس انصرفوا اه صلاة تركه للصلاة مع الامام انصغاف يعني لو جلس في المسجد حتى يخرج الامام لا لا يعتبر صلى مع الامام ما صلى مع الامام حتى ينصرف وقال من صلى مع الامام حتى ينصرف

89
00:33:21.050 --> 00:33:42.350
ما صلى مع الامام نعم طبعا اه تكلم الفقهاء لما تكلموا على الختمة ونحوها اه في الشروحات يتكلمون على احكام القرآن كثيرا هنا من جهة اول شيء احكام الختمة واحكام الختمة اشرنا اليها فيما مضى عند الكلام عن القنوت ولا لا

90
00:33:43.050 --> 00:34:04.050
ها تكلمنا عليه ولا ما تكلمنا ها دعاء الختمة يعني نعم في الصلاة وقلنا ان ان ان له اصلا من جهة اول شيء القنوت وفعل الصحابة للقنوت والدعاء في اه الصلاة فهذا جنس واحد وايضا اه كونه في

91
00:34:04.050 --> 00:34:24.050
اه في بعد الختمة اه باعتبار ماذا؟ باعتبار ان قراءة القرآن ما مر باية سؤال الا سأل ولا مر باية استعاذة الا السعاد. نعم. فلما كان ذلك القنوت لا يخرج عن كونه قنوتا ودعاء وعن كونه بعد القرآن

92
00:34:24.050 --> 00:34:44.050
جاء عن الصحابة ان لكل داء ختمة دعوة مستجابة فيتأكد نحو من ذلك فلاجل ذلك كان العمل عليه واحمد نص على ذلك وقال ادركنا اهل مكة يفعلون. ولذلك يعني ما يحصل احيانا من بعضهم يعني نقل فتوى من بعض اهل العلم في كراهية ذلك او بدعيته

93
00:34:44.050 --> 00:35:08.600
هذا يعني ينبغي ان آآ يستأني من آآ قال ذلك او من نقله. وآآ كل اهل العلم يعني يؤخذ من قوله يرد نعم آآ تكلموا ايضا على الالحان في القراءة والتغني بالقرآن آآ واحسنوا ما قالوا في هذا يقولون ينبغي

94
00:35:08.600 --> 00:35:29.750
للامام ان يتغنى بالقرآن ويحسن ترتيله. لا ان يوقعه على الالحان او على الايقاعات  يعني بما لا بسجيته وحسن تلاوته لا بتلك الايقاعات. ولذلك نقلوا الحديث انه يأتي على الناس زمان

95
00:35:29.750 --> 00:35:48.050
يقدمون اماما ليس باقرائهم ولا بافضلهم الا ليغنيهم غناء الا ليغنيهم غناء اه وان اعل هذا الحديث لكن جاء من عند احمد او غيره اسانيد لائم محسنة له وهي تدل على ما ال اليه

96
00:35:48.050 --> 00:36:17.350
والناس والله المستعان نعم  ها يا ابراهيم خلونا نمشي ترى اليوم ما مشينا ابدا ها ايش؟ انه  لا حتى يعني لو صلوا في غير رمضان جماعة فصلى مع الامام يرجى لها الخير ان شاء الله يرجى ان يكون

97
00:36:17.400 --> 00:36:40.550
صلاة مع الامام حتى ينصرف فيكتب له قيام الليل نعم  هذا القطع صعب  فضل الله واسع  فضل الله واسع. فضل الله واسع هي قيام ليل وهي صلاة مع امام والفضل منطبق عليها يرجى له تحصيل ذلك. نعم

98
00:36:41.000 --> 00:37:01.700
ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. ركعتان قبل الفجر وهما عاقلها   قال ثم سنن الرواتب لا في اصل المقنع انه قدم سنن الرواتب على التراويح في الكلام

99
00:37:01.850 --> 00:37:27.650
ولعل صنيع المؤلف هنا انه قدم التراويح اولى لماذا لتعلقها بالوتر ومع تقدم من صفاته ونحوه لكن لو قدم مع ذلك الكلام على صلاة الليل لكان يعني اه يعني اكثر اتساقا. على كل حال السنن الرواتب المقصود بها السنن المتعلقة بالصلاة المفروظة

100
00:37:28.450 --> 00:37:51.500
المرتبة معها اما قبلها واما بعدها. اما قبلها واما بعدها وكما ان السنن الرواتب للصلاة فان للصيام ايضا سنة غاتمة يقول اهل العلم فصيام شعبان بالنسبة الى رمضان سنة راتبة. وصيام ست من شوال مع رمضان ايضا هو سنة

101
00:37:51.500 --> 00:38:12.450
بعدية راتبة للصيام لكن اشهر ما يكون السنن الرواتب اه الكلام عليها انما هو في الصلاة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان السنن الراتبة وهذه جاءت في حديث حفصة من حديث ابن عمر لما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات

102
00:38:12.450 --> 00:38:32.450
ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح. آآ وكانت ساعة لا يدخل عليه فيها احد اه فهذا دال على ان السنن الراتبة عشر. وهذا هو مشروع المذهب وهو المشهور عند جماعة من اهل العلم كثير. اه اه

103
00:38:32.450 --> 00:38:52.450
قال وان كان في رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الاسلام آآ انها اثنا عشر ركعة آآ اربع قبل الظهر اربع قبل الظهر لماذا جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر اربعا وركعتان بعدها. فعلى كل حال يعني

104
00:38:52.450 --> 00:39:12.450
المحفوظ او المشهور عشر جاء في السنة الصحيحة انه كان يصلي قبل الظهر اربعا فالقول بانها اثنتي عشرة ركعة قول يعني له اعتباره. اما قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة

105
00:39:12.450 --> 00:39:32.450
فهذا آآ من حديث ام سلمة عند مسلم في صحيحه يعني آآ ليس بالضرورة ان يكون متعلقا بالسنن وان كان في بعض آآ رواياته انه ذكرها لكن الاصل انه من غير الفريضة مطلقا انه آآ

106
00:39:32.450 --> 00:39:50.650
يمكن ان يشمل ما سوى ذلك لقوله من غير اه الفريضة. نعم. اه قال ركعتان قبل الظهر يعني قبل صلاة الظهر ليس المقصود قبل وقتها وانما قبل قبل صلاة الفريضة وركعتان بعدها

107
00:39:51.350 --> 00:40:13.600
وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. قال وهما اكدها. يعني التي قبل اه الفجر فانها الركعات. ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حظرا وسفرا. وقال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها

108
00:40:13.600 --> 00:40:36.400
وجاء عند ابي داود صلوها ولو طردتكم الخير. كل ذلك يدل على تأكيد فضلها وعظيم اجرها. واختصاصها دون ما سواه من السنن الرواتب لكن آآ هنا مسألة وهي متى يكون وقت السنة القبلية ومتى يكون وقت البعدية؟ وقت السنة البعدية لا يختلفون

109
00:40:36.400 --> 00:41:00.550
فيها. فهو من منذ يصلي الى ان يخرج وقت الصلاة هذه لا اشكال فيها. لكن السنة القبلية اه ابتداء وقتها ايضا لا يختلف فيها انه ابتداء وقت الصلاة لكن متى ينتهي؟ هل هو بالصلاة الفريضة؟ او هو بانتهاء الوقت؟ المشهور عند الحنابلة انه بصلاة الفريضة. فاذا صلى

110
00:41:00.550 --> 00:41:20.550
الفريضة فانها ايش؟ انتهى وقت آآ اداء الصلاة القبلية. خلافا للشافعية الذين يقولون الى نهاية الوقت. واضح ينتهي عند انتهاء الصلاة آآ الفريضة ولاجل ذلك صلاتها بعد ذلك تكون قضاء على ما سيأتي الكلام عليه آآ في

111
00:41:20.550 --> 00:41:41.150
قوله ومن فاته شيء منها سن له قضاؤها. اذا يتبين معنا ما يتعلق بماذا؟ من ان ايش آآ الوقت القبلي السنة القبلية وقتها من دخول الوقت الى الصلاة. واما البعدية من آآ من

112
00:41:41.150 --> 00:41:59.150
طلعت او من الانتهاء من الصلاة الى خروج الوقت وهو ليس فيه اشكال ولا آآ خلاف نعم والاولى ان تكون هذه الصلوات في البيت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل صلاة المكتوبة في البيت وهي متأكدة اكد في

113
00:41:59.150 --> 00:42:22.400
صلاة الفجر وصلاة المغرب ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي سنة المغرب في المسجد قال هذه صلاة البيوت هذه صلاة البيوت فقالوا ان ولذلك بعض قال انها لا لا وان كان هذا يعني ليس آآ عليه العمل وليس آآ بعضهم لا تكون

114
00:42:22.400 --> 00:42:45.650
سنة اتى او آآ يتحقق له فعل السنة الراتبة اذا صلاها في المسجد يعني من جهة تأكد فعلها في البيوت. من جهة تأكد فعلها في البيوت والعشاء بعد ذلك يعني بعد المغرب والفجر في التأكد كونها في البيت وبعضهم يقول الجميع كلامهم في الجميع قال

115
00:42:45.650 --> 00:43:04.650
ومن فاته شيء منها سن له قضاؤها. آآ منها راجع الى الجميع. فهذا دليل على ان كل ان السنن كلها تقضى وان كان الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاؤه انما هي سنة الفجر وسنة

116
00:43:04.700 --> 00:43:23.250
الظهر. اما سنة الفجر فان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاها من من الضحى هذا اه جاء عند اهل السنن واسناده حسن وعليه العمل. نعم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا

117
00:43:23.450 --> 00:43:39.200
اقرار من صلاها بعد الصلاة بعد الفجر فانه رأى رجلا يصلي بعد الفجر قال ما هذه؟ قال انها ركعتين الفجر لم اصليها قبل اه الصلاة فهما هاتان فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك

118
00:43:39.300 --> 00:44:03.400
فكان ايضا وقتا للقضاء فكان وقتا للقضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه صلى ركعتي الظهر بعد العصر. وصلى ايضا ركعتي الظهر بعد بعد بعد الظهر واضح؟ فعند ذلك تأتينا مسألة هل تعلق القضاء بهذه التي جاء فيها ام بالجميع

119
00:44:03.450 --> 00:44:33.000
الظاهر من كلام المؤلف انه بجميع هذه السنن انه اذا فات وقتها اه صليت وقضيت وهي داخلة في العموم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. نعم وايضا عموم المعنى ان السنن الرواتب شيء واحد. فاذا قضيت التي بعد التي قبل الفجر بعد الفجر او الضحى

120
00:44:33.000 --> 00:44:57.400
فان سائر السنن كذلك وهنا يقولون ايضا انه لو اه لم يصلها من الضحى ولا بعد الفجر. فلم يذكرها الا بعد الظهر هل يصليها؟ ظاهر كلامهم انها تصلى كذلك. ظاهر كلامهم هنا انها ايضا تصلى مطلقا

121
00:44:57.400 --> 00:45:17.400
قال من فاته شيء منها سن له قضاؤه. يعني مطلقا. يعني بذلك مطلقا. لكن كيف تصلى السنة تلقى سنة الظاهر القبلية مع السنة البعدية. هل تكون قبلها او تكون بعدها؟ فالمشهور عند الحنابلة انهم يقولون يصلي

122
00:45:17.400 --> 00:45:37.400
القبلية ثم يصلي البعدية. وهذا مشكل آآ طبعا هم يقولون آآ ان اصله الترتيب. فهذه آآ سابقة لهذه فقدمت لكن الذي جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضاها انما قضاها بعد ذلك. يعني بعد السنة القبلية بعد السنة البعدية

123
00:45:37.400 --> 00:46:02.700
فعلى كل حال يعني لو قيل انها بعدها تباعا لما جاءت به السنة لكان آآ وجيها نعم والصلاة عليه افضل من صلاة النهار  صلاة الليل افضل من صلاة النهار وهذا ظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الصلاة افضل بعد المكتوبة؟ قال الصلاة في جوف الليل

124
00:46:03.200 --> 00:46:24.500
لعموم ما في صلاة الليل من الفضيلة ما جاء فيها من الاجر وقربها من الاخلاص وما يكون من القلب من الاقبال والاخبات والانقطاع بين يدي الله جل وعلا. ففي ذلك فضائل كثيرة فدل هذا على ان صلاة الليل

125
00:46:24.500 --> 00:46:38.050
افضل من صلاة النهار. وينبغي ان يكون كل واحد منا له صلاة من الليل. والله المستعان ليس لنا من مثل هذا الكلام الا اه من مثل هذه المسائل الا الكلام

126
00:46:38.850 --> 00:47:00.050
نعم والموفق من وفقه الله تعالى. وصلاة الليل كما قلنا سابقا ان ابتداء وقتها من غروب الشمس فاذا غربت الشمس صلى سننا فهي من صلاة الليل. سواء قبل المغرب بعد المغرب قبل العشاء بعد العشاء كلها تعتبر من صلاة الليل

127
00:47:00.200 --> 00:47:20.200
ان صلاة الليل هو لما آآ غابت الشمس وذهب نور النهار فانه ليل فكلما صلي فيه فهو معتبر آآ او ملحق صلاة اه الليل نعم. فاذا هي افضل من صلاة النهار. اه لكن اه قال بعد ذلك وافضلها

128
00:47:20.200 --> 00:47:45.450
ثلث الليل بعد نصفه ثلث الليل الليل ستة اسداس الاسداس الثلاثة الاول هي نصفه الاول والثلاثة الاسداس الاخيرة هي نصفه الاخير يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان افضل وقت للصلاة هو السدس الرابع والسدس الخامس

129
00:47:45.650 --> 00:48:16.150
السدس الرابع والسدس الخامس واضح كيف تعرف هذه الاسداس بان تنظر الان الى متى تغرب الشمس ومتى اه يصبح الفجر وما بين ذلك تقسمه وعلى ستة فيكون اسداسا سيكون اسداسا فاذا فعلى سبيل المثال الان عندنا متى آآ يؤذن المغرب الساعة السادسة وخمس يعني سبع ثمان تسع عشر احدعش اثنعش

130
00:48:16.150 --> 00:48:39.750
واحدة اثنتان ثلاث اه اربع وخمس وعشرون اه دقيقة يعني تسع ساعات وقرابات اه العشرين دقيقة لانها ايضا ست وعشر تقريبا يعني تسع وخمس دقائق. اه تسع وخمسة عشر دقيقة. فاذا قسمناها على ستة فتكون كل ساعة ساعة

131
00:48:39.750 --> 00:49:05.450
كل سدس ساعة يعني سنتان وثلاثون دقيقة او ثلاث وثلاثون دقيقة واضح فالسدس الاول يعني يكون اه اه يعني النصف الاول الى قرابة الحادي عشر وشيء ثم بعد ذلك يبدأ السدس الرابع آآ الى قريب الواحدة والسدس الخامس الى قريب الثانية والنصف او الثالث الا ربع ثم

132
00:49:05.450 --> 00:49:23.500
الباقي الى السدس الاخير فيقول المؤلف رحمه الله تعالى افضلها ثلث الليل بعد نصفه ثلث الليل بعد نصفه. آآ لان الثلث سدسان لان الثلث سدسان. نعم. وهذه الصلاة داود كان ينام

133
00:49:23.500 --> 00:49:43.500
اول الليل ويقوم نصفه فيصلي ثم ينام سدسه يعني الاخير. فدل على ان محل الفضل انما هو في في الثلث الاخير الذي هو عفوا السدس الرابع آآ الخامس. نعم. والله وهذا اذا انه لا

134
00:49:43.500 --> 00:50:03.500
الليل كله. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول اني اصوم اصوم وافطر واصلي وانام. فدل ذلك على انه ينهى عن ان يقام الليل كله. استثنى من ذلك الحنابلة ليلة العيد ورووا فيها في ذلك احاديث. وان كانت الاحاديث في ذلك ضعيفة

135
00:50:03.500 --> 00:50:22.100
هم يستحبون ان تقام ان يصلي العبد آآ فيها الليل كله قالوا وليلة النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان من الليالي الفاضلة التي ينبغي قيامها صح ولا لا ها

136
00:50:22.650 --> 00:50:46.650
ها من الليالي الفاضلة التي ينبغي قيامها وهذا متفق يعني عليه عمل السلف وانما الفقهاء واهل العلم وشيخ الاسلام وغيره انما يتكلمون في البدعية فيها في ماذا الاجتماع في تخصيصها بالاجتماع او تخصيص صلاتها بعدد

137
00:50:47.450 --> 00:51:09.350
الف ركعة ونحوه اما اصل اه هذه الليلة فعندهم انها لها فضل. قرر ذلك جمع من اهل العلم كثير. الحنابلة ينصون عليه ونص عليه رجب نص عليه ابن تيمية ونص عليه جماعة من اهل العلم كثير. وانما المكروه فيها ماذا؟ هو ايش؟ آآ التخصيص

138
00:51:09.350 --> 00:51:30.900
وصلاتها بعدد والاجتماع لذلك. تخصيص صلاتها بعدد والاجتماع لذلك. وهذا الذي كنا نقوله احيانا ان الاخوة يأخذون المسائل بعمومها فلا يتأتى له العلم محل الاشكال او مأخذ ولذلك شيخ الاسلام قال

139
00:51:30.900 --> 00:51:50.900
انا اه يعني فيها اثار كثيرة عن اهل الشام وغيره. وذكروا فيها يعني شيئا من ذلك. فعلى كل حال اذا هذا ما اه وذكه بعض ما يكره من قيام الليل مثل صلاة التسبيح صلاة الرغائب وهي صلاة اول جمعة من رجب

140
00:51:50.900 --> 00:52:14.150
في ليلة اه قيامها على وجه مخصوص فان ذلك ليس مستحب. فذكروا هنا جملة من المسائل المتعلقة بذلك. نعم. قال وصلاة   لا بأس. نعم. هذه المسألة ربما حصلت صارت الاشارة اليها اين

141
00:52:16.000 --> 00:52:32.400
تكلمنا عليها قريب ان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى تكلمنا عليها في في سجود السهو في من قام الى ثالثة في نهار او في ليل. ففي النهار عندهم انه يتمها اربعا في الليل لا. يقولون فكمن قام الى صلاة

142
00:52:32.400 --> 00:52:52.400
الى ثالثة في فجر. فعلى كل حال اصل ذلك ان صلاة الليل والنهار عندهم مثنى مثنى. من اين جاء ذلك؟ من حديث المتفق عليه صلاة الليل مثنى مثنى جاء في بعض الروايات زيادة صلاة الليل والنهار نعم فهنا استقر اذا القول من ان صلاة الليل مثنى مثنى وذلك فعل النبي صلى الله عليه

143
00:52:52.400 --> 00:53:12.400
الا ما دل الدليل على انه آآ جمع فيه صلاة كخمس او سبع او تسع على ما مر بنا. اما صلاة النهار فسنة النبي صلى الله عليه وسلم ايضا للمستفيد ان المستفيد انه كان يصليها ركعتين ركعتين. لكن جاء الاذن او جاء في بعض الاحاديث ما يدل على آآ انها تصلى اربعا

144
00:53:12.400 --> 00:53:35.050
فجاء ذلك من حديث ابي ايوب وبعضهم حسن اسناده انه صلى اربعا قبل الظهر لم يسلم الا في اخرها وجاء ذلك ايضا من حديث علي رضي الله عنه وارضاه فلاجل ذلك يعني كان عند الحنابلة ان السنة التامة ان صلاة الليل

145
00:53:35.050 --> 00:53:55.050
كلها مثنى مثنى. آآ وسعوا في النهار لماذا؟ لمجيء حديث ابي ايوب وحديث علي. وان كان الاصل عندهم انها مثنى مثنى ولذلك قال هنا ونهار مثنى مثنى. ولاجل هذا قال بعدها وان تطوع في النهار باربع كالظهر فلا بأس. وكانه

146
00:53:55.050 --> 00:54:12.950
يشير هنا الى مسألتين. اول شيء ان هذا خاص بالنهار ليس بالليل. لماذا كان؟ لان الليل مثنى مثنى نصا جاء الحديث به. والاستثناء ان ما جاء في صور خاصة التي هي صلاة خمس او صلاة سبع او صلاة تسع او صلاة ثلاث. واضح

147
00:54:13.150 --> 00:54:32.950
فبقي ما سواه على انها مثنى مثنى. هذا من جهة. الثانية انه لما قال لك الظهر كانه يريد الى انه يجلس في بعد اثنتين ولا يسلم. يعني لانه قال الظهر اراد الاشارة الى انه يجلس في ثانيتها. انه يجلس في ثانيتها نعم

148
00:54:34.850 --> 00:55:02.250
قال واجر صلاتي قاعد على نصف اجر صلاة قائم. وهذا آآ سبق ان ذكرنا ان القيام انما هو ركن في فرضها  لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واجر صلاة قاعد على نصف اجر صلاة قائم. آآ

149
00:55:02.250 --> 00:55:18.000
اه هذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة للحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم على النصف من صلاة القائم وحمله اهل العلم في هذا على غير المعذور

150
00:55:18.450 --> 00:55:38.050
واما المعذور فماذا ايش؟ فانه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما لحديث ابي موسى في البخاري واضح؟ لكن الحقيقة ان هذا مشكل وذلك لانه في هذا الحديث نفسه قال وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد

151
00:55:38.700 --> 00:55:59.600
واهل العلم يتفقون على ان القادر لا يصلي النفل وهو مضطجع واضح ولذلك شيخ الاسلام وابن القيم في بدائع الفوائد افاضل كلام على هذه المسألة وهو يختار ان حتى معذور

152
00:55:59.700 --> 00:56:20.150
ليش؟ الاصل ان صلاته على النصف من صلاة القائم ويحمل حديث ابي موسى على من كانت له عادة سابقة ويخص ذلك بحال دون هذه آآ الحال. وعلى كل حال التفصيل وفي كلام وفيه اشكالات آآ يعني آآ لا يخلو آآ

153
00:56:20.150 --> 00:56:47.350
امر من اه تجاذب لا يخلو الامر فيها من اه تجاذب. نعم يسن صلاة الضحى واكثرها من خروج وقت النهي الى وقت الزوال. يقول وتسن صلاة الضحى صلاة الضحى مسنونة وجاء فيها احاديث كثيرة من اشهرها حديث ابي ذر وحديث ابي هريرة وغيرها نعم آآ لكن ظاهر كلام

154
00:56:47.350 --> 00:57:09.750
المؤلف رحمه الله تعالى هنا اطلاق الكلام على الاستحباب. اليس كذلك؟ وهذا ليس خلاف مشهور المذهب. فهي من المسائل التي فيها المصنف المذهب والمذهب عند الحنابلة ان صلاة الضحى مستحبة غبة او احيانا غبا يعني يوما ويوما. واصل ذلك انه

155
00:57:09.750 --> 00:57:24.950
كانوا يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كان يصلي الوتر حتى لا يدعها ويدعها حتى لا لا يصليها. فعلى كل حال آآ هذا من المؤلف اختيار. ونص على ذلك في كتابه الاقناع

156
00:57:26.550 --> 00:57:46.550
ولذلك قال من غير ان يعتاد ثم قال ذهب بعض المحققين الى استحباب مطلقا قال وهو اصوب وكأنه يعني ديار له في هذا ولأجل ذلك سار عليه هنا وقال وتسن صلاة الضحى لكننا الحقيقة نسيت هل ايضا عبارة

157
00:57:46.550 --> 00:58:09.500
تقنعي كذلك مطلقة او فيها تقييد ما ما راجعتها. فان كان المقنع مع احدكم فلينظر. نعم. قال قلها ركعتان واكثرها ثمان خلوها ركعتان هذا ظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وركعتي الضحى. وفي حديث ابي هريرة لما ذكر كل سلامة من الناس من

158
00:58:09.500 --> 00:58:34.000
من الناس صدقة آآ ثم ذكر آآ الحديث فقال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى واكثرها ثمان فان هذا اكثر من اين اخذوا هذه الاكثرية لماذا؟ من اكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في الضحى. يعني محفوظا عنه في قصة آآ فتح مكة في حديث ام هانئ فانه

159
00:58:34.000 --> 00:58:54.000
صلى ثمانية ركعات من الضحى. وهي صلاة الضحى في الاصح وهو المشهور والمعتبر عند اهل العلم. ليست غيرها كما يقول بعضهم انها صلاة فتح او نحو ذلك. نعم. اذا واكثرها ثمان. لكن لو صلى اكثر من ذلك فلا بأس لان لانه ليس بوقته والنهي وصلاة النفل المطلق مأذون

160
00:58:54.000 --> 00:59:09.000
فيها مطلقة. نعم ثم قال ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال. هذي من الزيادات آآ قال من خروج وقت النهي الذي هو ارتفاع الشمس قيد رمح اليس كذلك

161
00:59:09.100 --> 00:59:25.000
فان قال قائل ذاك وقت صلاة الاشراق اليس كذلك صلاة الاشراق هل هي صلاة الضحى او هي غيرها؟ المشهور عند الحنابلة وهو عند اهل العلم ان صلاة الاشراق هي صلاة

162
00:59:25.000 --> 00:59:46.100
وانما سميت صلاة الاشراق باعتبار ما جاء فيها من فضل خاص متعلق بحصول عمل معها. وهو والبقاء في مصلاه من صلاة الفجر الى الى طلوع الشمس وارتفاعها. واضح؟ فاذا اه صلاة

163
00:59:46.100 --> 01:00:04.250
هي صلاة الضحى لكن سميت بذلك لانها تصلى عقب الاشراق. ولها فضل خاص اذا اذا فعلت على مع ما آآ قبلها من الذكر الذي آآ بان يبقى الانسان في مصلاه الى طلوع الشمس وارتفاعها. والا فهي

164
01:00:04.250 --> 01:00:24.250
صلاة الضحى هي هي لا تختلف عنها في الاشهر عند الحنابلة وهو قول اظن جمهور اهل آآ العلم. واضح يا اخوان وقتها من خروج وقت النهي الذي هو ارتفاع ذا وسيأتي الكلام عليه الى قبيل الزوال الذي هو دخول وقت النهي عند اه اه

165
01:00:24.250 --> 01:00:40.450
يعني استواء اه او اه دخول وقت النهي الذي هو اه اه كون الشمس في وسط النهار واه سيأتي تفصيله وان شاء الله اه لكن ما افضل وقتها؟ قال اهل العلم اذا اشتد حر الشمس

166
01:00:40.550 --> 01:01:35.400
حين ترمض الفصال. الفصال ما هي؟ يعني ما يكون من اولاد الابل ونحوها فانها اذا اشتد الحر ايش اه قامت يعني ما تحتمل البقاء في الارض لشدة الشمس. نعم  نعم لا لا بأس هذا صحيح. ونحن نقول يعني فان قيل بذلك فحسن. انما يقولون افضل هذا لا لا

167
01:01:35.400 --> 01:01:52.900
يقولون ان ذلك ليس لا يتأتى به فعل الرواتب لكن آآ انما يقال هنا انه لما كان في ذلك يعني زيادة عمل وزيادة اجر نرغب في هذا او لا نقول من ان ذلك يعني من فعل

168
01:01:53.150 --> 01:02:20.400
العشر على هذه الصورة فقد ادى السنن الرواتب التي جاءت في الحديث بلا شك  ومثل هذه فيها توسيع على الناس فان ليس كل الناس ممن يقدر على على ان يأتي بالصلوات وتمامها. ولذلك الفقهاء ينصون هنا على ان الزوجة والاجير يصلي الفرائض

169
01:02:20.400 --> 01:02:38.350
بسننها ينصون على السنن يعني ليس للاجير الخاص ليس على مستأجره ان يمنعه من ذلك يعني الساء مثل السائق الخادمة اذا صلت السنة فليس مثلا آآ اهل البيت ان يمنعوه

170
01:02:38.900 --> 01:03:06.350
لان هذا يعني تبع الفرائض والاذن في الفرائض هي تبع لها فيأذنون له لها في او لهم فيه. نعم التلاوة صلاة    قول المؤلف رحمه الله تعالى سجود التلاوة صلاة. الان هو في الكلام على التطوع. فلما كانت كان سجود التلاوة داخل في التطوع

171
01:03:06.350 --> 01:03:28.600
وعندهم انه من الصلوات ذكروه هنا. فقوله سجود التلاوة صلاة. يعني هذا هو المشهور عند الحنابلة. وهو الجمهور واذا قلنا من انه صلاة فيعتبر له ما يعتبر للصلاة يعتبر لها ما يعتبر للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك

172
01:03:29.100 --> 01:03:49.100
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا من انه صلاة. وهذا اه خلاف يعني ما اه قول شيخ الاسلام. لكن القول من انه صلاة هو مشهور المذهب عند الحنابلة وهو قول الجمهور. واظن انه قول الاربعة انه قول الائمة الاربعة في انه صلاة. فاذا قلنا من انه صلاة

173
01:03:49.100 --> 01:04:05.900
مقتضى ذلك ايضا افتتاحه بالتكبير واختتامه بالتسليم ونحو ذلك. نعم يسن للقارئ والمستمع وهو سنة في المشهور من المذهب عند الحنابلة وهو قول الجمهور خلافا للحنفية نعم واصل ذلك ان

174
01:04:05.900 --> 01:04:21.800
النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه فعلها وجاء تركها جاء في حديث زيد انه لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك عن عمر انه قال اه ايش؟ ان الله لم يكتب علينا السجود الا

175
01:04:21.900 --> 01:04:41.900
النشا ان الله لم يكتب علينا السجود الا ان نشاء. فدل ذلك على انه اه سنة. اه يأتي ما يتعلق بالكلام والمستمع دون سامع وتفصيل الكلام. انا متوقع اليوم اننا ننتهي على الاقل من سجود الشكر. لكن اه ما كنت اظن ان مسائل اه التراويح

176
01:04:41.900 --> 01:05:02.450
بنا بودنا الحقيقة في نهاية الفصل انا ننتهي من الى كتاب الزكاة يعني ابتداء كتاب هل تنظرون في وقت يعني نستكمل فيه هذه الاشياء ما ودنا ينتهي الفصل الا وقد انهينا الى كتاب الزكاة

177
01:05:02.750 --> 01:05:24.050
تشاوروا اما ان نزيد بعد العشاء ان كان في مشقة او اه ايش ننظر في وقت معين او اسبوع كامل نأخذه؟ انظروا  والله كتاب التوحيد لا يزاحم التوحيد اهم  ها

178
01:05:25.550 --> 01:05:42.100
يعني خاصة مع نهاية الفصل على كل حال ننظر يعني تشاوهوا واعطونا كم رائي. ولعل الله ان يعلم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد   عليكم السلام