﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
وفيه من خلقه واله من بعده اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يعيننا واياكم على الاعمال الصالحة العلم النافع العمل الصالح وان جعلنا هداة مهتدين. غير ضالين ولا مضلين. وان يثبتنا على الهدى ويقيمنا عليه

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
ان يزيدنا منه وان يزيدنا به ان ربنا جواد كريم. كما نسأله ان يحفظ الاسلام والمسلمين. والعباد والبلاد وان يكفينا شر تقلبات الامور وتحولات الامور ان يدفع كيد الكائدين وتربص الاعداء. ان ربنا جواد كريم

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ايها الاخوة نحمد الله اليكم على ما من به علينا من النعمة والسعة في الحال وان نسأ لنا في الاجال وكمل لنا الصحة وبلغنا الخير. اسأل الله ان يستعملنا واياكم في

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
ولم يزل هذا آآ او هذه المجالس عامرة بكم وحرصكم على العلم عليه. وحثكم لنا على المواصلة في هذا. نسأل الله ان لا يفت في العضد والا يذهب الجهل والا آآ يحصل لنا الخذلان وان يتم علينا النعمة والرحمة ان ربنا جواد

5
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
كريم آآ كنا آآ في ما قبل هذه الاجازة الطويلة آآ انتهينا من بعض الفصول التي عقدها المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة واظن اننا انتهينا من الفصل المتعلق

6
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
بالامامة وما يترتب على ذلك من مسائل وما فيه من تفاصيل. فننتقل الى الذي بعده وهو موقف المأموم من الامام او المأمومين من الامام. بس ما ادري تخلف الاخوة لعدم وصول الخبر اليهم او

7
00:02:30.000 --> 00:03:10.000
عدم اه تحرك الهمة بعده. ها؟ عدم وصول الخبر اليهم معظمهم هذي مشكلة اذا كان معظمها. متى ينتهون الفترة المسائية؟ ها؟ التاسعة لان احنا في الاصل على اننا سنبدأ يوم الاحد

8
00:03:10.000 --> 00:04:00.000
وانا قلت لعمر ما ادري هل عمر ما بلغكم هذي مشكلة السبت والله هذا هذا مشكلة كيف رأيكم في هذا الاعماق؟ يعني اذا كان الاخوة الكتب الذين يعني يرغبون وحيل بينهم وبين ذلك بما لا حول لهم ولا قوة. فهل يمكن

9
00:04:00.000 --> 00:04:40.000
مثل ما يقول عمر التحريك والتقديم والتأخير او لا ننظر في الاسبوع القادم. طيب. وهو كذلك نسأل الله طيب المرأة ام ان هذه السرعة وهذا البطء. اذا كانت هذه السرعة فهذا حسن. هذا البطء

10
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
والله ان شاء الله نرجو ان الله ييسر لكن على كل حال يعني آآ ان شاء الله ان شاء الله نرجو ان الله يعين ولو احتمل الموضوع ان نزيد وقت او وقتين بكل ما رأينا انفسنا تأخرنا لا بأس بذلك

11
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
ها المشكلة غير الدائم حاولنا كم مرة ان نقيمه فاشوف يعني في تفاوت في الرغبة في ذلك. اه نحن لا نريد الحقيقة عن اه يعني ما دام ان الاخوة ان اه اجتمعوا على هذا الدرس في اوقات

12
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
فلا يمكن ان آآ نخذلهم في وقت لا يستطيعون الحضور فيه. لكن نحاول قدر الاستطاعة فاذا ما رأينا ان الامر ود من الاستعجال او زيادة وقت ثالث فانا ما عندي مانع اذا كنتم انتم تقدرون على ذلك. يعني آآ اذا كان مثلا

13
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
تحبون يوم السبت زيادة؟ او يمكن يوم الاثنين انا ما عندي مانع يكون لاحد والاثنين والثلاثاء الذي تحبون او السبت اذا كان الثلاثاء يصعب على الاخوان شوف على كل حال لعل الله ان ييسر في الامن

14
00:06:10.000 --> 00:06:40.000
ليكتب فيه خير نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا  نعم. اه اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل يقف المأمومون

15
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
واما الزيادة التي آآ قرأتها فصل في آآ ما بعد في اظنها من الزيادات التي آآ يعني ربما اجتهد فيها بعض من اه نشر الكتاب واخرجه. اه وان كان هذا صحيح فان المقصود اه

16
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
عقد له هذا الباب وفي موقف المأمومين مع الامام اذا صلوا جماعة فاين يقف الامام؟ واين يقف المأموم فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يقف المأمومون خلف الامام. وهنا قال المؤلف يقف المأمومون

17
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
اذا محل الكلام اذا كانوا اكثر من واحد. لانه اشار بلفظ آآ الجماعة. فدل على ان للمأموم ان المأمومين اذا كانوا اكثر من واحد فانهم يكونون خلف الامام. وهذا مما جاءت به السنة

18
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
الصحيحة اه وتواترت به الادلة. او استقر عليه العمل فجاء ذلك في حديث جابر وجبار لما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. واستقر على ذلك صلاة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. حيث كانوا يصلون خلفه

19
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
هو هو اه امامهم اماما لهم. فيقف المأمومون خلف الامام وهذا هو الاصل في صلاة الجماعة اذا كانوا من واحد اذا كانوا اكثر من واحد. قال ويصح معه عن يمينه. هذا ايضا الكلام فيما

20
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
اذا كانوا اكثر من واحد اذا كانوا اكثر من واحد فانهم اه لو وقفوا عن بان يكون اثنين او ثلاثة او اربعة فانه من المواقف الصحيحة. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
ترى ابن عباس فجعله عن يمينه. فاذا كان موقفا لواحد فانه كذلك يكون موقفا لاكثر منه. فما دام انه موقف الواحد فيصح موقف الجماعة في ذلك الموقف. اليس كذلك؟ اذا لما صحت صلاة الواحد عن يمين الامام فانهم

22
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
وقف اكثر من واحد اثنان او ثلاثة او اربعة فان الموقف صحيح باعتبار ما جاء في هذا الحديث وايضا في حديث دي حديث جابر وجبار فان احدهما وقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لو وقفوا عن يمينه فان ذلك صحيح

23
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
وان كان آآ الاولى ان يكونوا خلفه. وان كان الاولى ان يكونوا خلفه. والدليل على ذلك انه لما جاء جبار مع جابر. جابر النبي صلى الله عليه وسلم صلى. فجاء جابر وصلى عن يمينه. ثم جاء جبار ووقف عن يساره. فقام

24
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
النبي صلى الله عليه وسلم وردهما خلفه. فدل ذلك على ماذا؟ على ان قال والاتم والاكمل اذا كانوا اكثر من واحد ان يكونوا خلف الامام. ومثل ذلك صلاة انس واليتيم فانهما

25
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
ولا يا خلف النبي صلى الله عليه وسلم نعم فاذا هذه المسألة وهي قوله ويصح معه عن يمينه في اشارة الى الصحة والإجزاء وفيه اشارة ايضا الى او هي متضمنة الى ان

26
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
اهو لما قال ويصح يعني اقتصر على ذلك ولم يقل ويستحب او الافضل او نحو ذلك للاشارة الى ان الافضل ان يكون كما في المسألة التي قبلها. واضح؟ ثم قال او عن جانبيه. آآ اذا صلى اكثر من واحد

27
00:10:40.000 --> 00:11:10.000
احدهما عن يمينه والاخر عن شماله او يساره فان ذلك صحيح. واصل ذلك ما جاء في اثر ابن مسعود انه صلى علقمه الاسود احدهما عن يمينه والاخر عن يساره رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم وان كان في رفعه يعني كلام فالاصح انه موقوف وليس بمرفوع. لكن

28
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
وقوف الجماعة عن جهتي الامام او عن يمينه وشماله قد جاءت في اثر ابن مسعود هذا وجاء ايضا في آآ فيما جاء عن آآ الصحابة في امامة النساء وفي امامة العراة فدل على ان ذلك يكون موقفا صحيحا

29
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
اذا وقفوا عن جانبيه ولان ايضا جبار وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فهدهما خلفه الى الاكمل آآ آآ لعدم صحة ذلك او اجزائه. نعم. قال لا قدامه

30
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
اما اذا كانوا قدام الامام فان ذلك لا يكون موقفا. لماذا؟ لان اصل قيام المأموم انما هو للاقتداء بامامه واتباعه في صلاته. فاذا كان قدامه فان ذلك لا يتأتى معه الاقتداء

31
00:12:10.000 --> 00:12:40.000
لا يتأتى معه الاقتداء. هذا من جهة التعليم. ومن جهة النقل فانه لم ينقل. ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى واحد قدامه آآ او امامه. او امامه فاذا الاصل ان هذه عبادة. والعبادة موقوفة على على النقل. لا على القياس

32
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
لم يكن ذلك موقفا من جهة من جهة ما جاءت به الادلة ولم يأتي ذلك لا في قليل ولا في كثير لا في حديث ولا في سواه نعم اه طبعا استثنى من ذلك اهل العلم في حالة الخوف اذا امكن الاقتداء في تلك الحال واستثنى بعضهم ايضا اذا كان داخل الكعبة

33
00:13:00.000 --> 00:13:30.000
فانهما اذا صليا متقابلين امكن الاقتداء يعني وجه كل واحد منهما الى صاحبه. الامام هنا مأموم هنا لان كل واحد منهما مستقبل القبلة ويمكن معه الاقتداء اه يقولون لكن لا يصح ان يكون المأموم قدام الامام وظهره الى جهة الامام لان في هذه الحالة لا يتأتى معه

34
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
من ذلك مسألة وهو اذا كان آآ ايضا عند الكعبة في الجهة الاخرى قدام الامام. يعني لو افترضنا ان اه مثلا صلى الامام خلف مقام ابراهيم. نعم وفي الجهة الثانية صلوا تحت الكعبة

35
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
ففي التصور ان الذين صلوا في تلك الجهة قدام الامام لكنه في هذه الحالة لا لا يعتبر ان ليس بصحيح لانه مما استقر عليه العمل وحكم به اهل العلم وتتابعوا على صحة ذلك وآآ تلك صورة خاصة

36
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
نستثناها العلماء من هذا وهذا هو مذهب الحنابلة يعني في انه لا تصح صلاة قدام الامام وهو قول جماهير اهل علم وقول جماهير اهل العلم. ولو مع ضرورة وان كان لابن تيمية رحمه الله تعالى اه قولا من انه عند الحاجة

37
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
او الاقتراع فانه يصح ذلك وآآ نقل او نحى منحى المالكية الذين يجيزونه آآ او يوسعون آآ في على الاطلاع لكنه هو قال به مقيدا. وتلك حالة يمكن يعني ان اه ينظر فيها. لكن من جهة الاصل

38
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
فعدم صحة الصلاة في تلك آآ الحال. ولكن المشكلة ان في الحرم على وجه الخصوص تتأتى تلك المسألة في بعض الاحوال خاصة في صلاة الجنازة الان. فان الجنائز تصف في اخر المسجد. فيخرج الامام بعد ان يصلي بالناس الفريضة ويصلي بهم في اخر المسجد

39
00:15:10.000 --> 00:15:40.000
والناس امامه كثير. فلعلهم انهم يعني آآ سلكوا ذلك المسلك وانما قلنا هذا لكثير او الحاجة الى ذلك او كثرة حصوله وقوعنا في نعم يا سيدي لا لا يقال المستثنى لانه لو صلى قدام

40
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
امامي في جهته لم يصح هذا. عند آآ يعني الجماهير وعند الحنابلة في مقره. لكنهم صححوا ذلك في صورة ثانية لان انها اه لا تعتى وان كان في صورتها قدام الامام لكنه في الحقيقة ليس كذلك. لانه في جهة اخرى

41
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
قدام والتأخر ونحوها نسبية. فهي بالنسبة الى الامام في ذلك الموطن. آآ لما لكن لما كان صورتها انه كالذي قدام الامام ارادوا ان يبينوا ذلك ويظهروا انه لم ليس بداخل فيه. واضح؟ نعم

42
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
قال ولا عن يساره فقط. لو صلى عن يساره فان ذلك ليس ليس بصحيح. والحنابلة في ذا او ليس موقف للامام للمأموم ويستدلون في هذا بماذا؟ لكن قبل ان نقول عن

43
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
اهلين. اه كيف يتأتى او كيف نحكم بانه قدام الامام يحكم الفقهاء في ذلك بماذا؟ بالتقدم بالعقل. فاذا كان عقبه متقدما على الامام فيكون حصل التقدم. وكلما كان اكثرها تقدما تأكد اه

44
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
اه حصول ذلك. لكن لو كان عقبه مواز لعقب الامام لكن رجله طويلة فلا يعتبر ذلك. او لو انا مثلا يصلي قاعدا وآآ ركبتاه متقدمة على الامام فلا يعتبر ان هذا متقدم على الامام. فاذا مناط

45
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
القول بالتقدم هو ان تكون عقب المأموم متقدمة على عقب الامام. واضح نعم آآ قال لا عن يسارك كما قلنا اما عن يسار فليس بموقف. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في الليل

46
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
في بيت ميمونة وكان ابن عباس قد نام عنده فقام ليصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عن يساره فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاداره عن يمين. قال اهل العلم او قال الحنابلة من ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما تحرك في

47
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
صلاة هذه الحركة واداره لم يكن ذلك ليكون الا لانه ليس بموقف في الصلاة. وبناء على كذلك فعند الحنابلة انه لو صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه فان ذلك يفضي الى

48
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
الى بطلان الصلاة. الى بطلان الصلاة. لكن يشكل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن عباس ايش؟ ان صلاته صحيحة مع ولم يأمره باستئنافها وابتدائها لكن الحنابلة يقولون

49
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
ان هذا مثل صلاة الفجر اذا تقدم وصل الى الصف ونحوه فتصح ولكن الجمهور اهل العلم يقولون انه وان كان ليس بموقف وهو خلاف الاولى لكن لا يمنع صحة الصلاة واختارها بعض محقق الحنابلة كالموفق بن قدامة وغيره

50
00:19:00.000 --> 00:19:30.000
آآ يعني في ان الصلاة آآ تصح في تلك الحال. قال ولا لا تصح صلاة المأموم في تلك الحال. لا تصح صلاة المأموم في تلك الحال. طبعا سيأتي ما في ما بعد ذلك ها انتوا تقولون نستعجل وانتم تكثرون الاسئلة اجل ارضوا على ماذا طيب

51
00:19:30.000 --> 00:20:10.000
المسجد نحن لا نقول بقول آآ لابن تيمية ولا المالكية لكن هو قول الحنافلة ان الصلاة قدام الامام ليست في صحيحة مطلقا لكن في حال الافتغاء يمكن التصحيح في ذلك وهذا الى اهل الفتية. يقدروه بقدره. الحقيقة من جهة الاصل ينبغي الا يتوسع في ذلك. لانها صفة

52
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
لم لم تأتي في الادلة. ولم يأتي ان احدا صلى قدام الامام. لكن ايش؟ آآ اذا احتيج الى ذلك حاجة ماسة او حالة صغار فيعني من يصححها في حال الاضطرار يقول

53
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
ان الاقتداء ممكن والمقصود من الامامة والائتمام ان يمكن الاختلاف ذلك حاصل. نخفف فيها لاجل الاضطراب الى ذلك. لكن انطلاق القول من انه يصح عند الحاجة يصح عند الحاجة. هذا ليس بجيد. يحمل على التسهيل في

54
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
اي مسألة لذلك مثلا لما بدأ الناس مثلا في مسألة طواف طواف الحال قالوا لا اذا نقول عند الضرورة نقول بها عند الحاجة صار اي واحد يقول عنها تحقيق تلك الضرورة ونحوها ليس بي

55
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
بظاهر او تحتاج فيها شيء من التحرير والتمحيص وتحقيق المناط في ذلك. فلا ينبغي ان يستعجل اليه. لكن انا في مثل هذا آآ لما كان موجودا كان قد يقصر كثيرا تحديدا الى التنبيه عليه حتى اذا وصل الانسان الى درجة الافتاء ابتلي

56
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
بشيء من ذلك فان له ان ينظر وان يكون نظره فيه شيء من آآ التأمل وعدم الاستعجال وآآ مراعاة ما يحصل به تحقيق آآ القول المعتبر عند الفقهاء والتوسعة على الناس بما يكون فيه آآ ان كان ذلك من جهة

57
00:21:50.000 --> 00:22:20.000
النظر والاستدلال نعم. قال ولا الفتن خلفه او خلف الصف الا ان تكون بعضا. وامامنا والنعم آآ هنا في قدام الامام ما دام انكم وقفتم عند آآ تأتي مسألة هي مسألة من يصلي جالسا. من يصلي جالسا وهذه يكثر فيها اللغط والخلط. وربما الخطأ

58
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
آآ من يصلي جالسا فلا بد ان تعرفوا مسألة هذه تأملوها وهي ان كلام الفقهاء على صلاة الجالس تختلف عن الصورة الحاضرة. او الصورة المعاصرة. الصلاة جالسا يعني ان يبتدأ

59
00:22:40.000 --> 00:23:10.000
الصلاة جالسة. فيكون تعلق الاحكام به من ابتداء الصلاة وهو جائز. واضح فهذه عند اهل العلم ان الاعتبار بالالية. باعلى فخذ. فبه تعتبر المصافحة فاذا كان مثلا اه اليته اه مصافة للامام او للمأمومين فنقول بالنسبة للامام انه لم

60
00:23:10.000 --> 00:23:40.000
عليه وبالنسبة للمأمومين حصل بذلك المصافاة. واضح؟ واما اذا كان يصلي على الكرسي بمعنى ان يكون استعماله للكرسي في حال الركوع والجلوس فلا يمكن من القول من ان اعتبار المحاذاة بحال الجلوس. وهذا يعني

61
00:23:40.000 --> 00:24:10.000
لاقوال اهل العلم جميعا. فما دام انه يقف في حال الوقوف وانما يسجد ويركع جالسا على الكرسي او مومئا فان الاعتبار بحال وقوفه. فان الاعتبار بحال وقوفه لانه يقف والاعتبار بالمصافاة انما هي في حال القيام هذا عند اهل

62
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يصفهم في حال القيام. ما عرف انه جاء في الادلة ان احدهم لا يكون اطول من الاخرين السجود او ادنى منه او انهما يتصافان في حال الجلوس في الركب ونحو ذلك. واضح؟ واضح؟ فاذا

63
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
لابد ان يكون معه. طيب بعضهم يقول ولذلك الان اه بعض من يخطئ في هذا فيعتبر المصفى بحال على الكرسي فانه يقف وحده متقدما عنهم نحو ذراع. اليس كذلك؟ لو افترضنا ان هذا الجالس على الكرسي يصلي

64
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
مع الامام منفردا واحدا يعني عن يمينه فانه سيصلي امامه. فاذا لن تصح صلاته لو كان كذلك لن تصح صلاته في تلك الحال. آآ اكثر ما يشكل على الناس انه لو جلس على الكرسي واخر الكرسي بحيث يكون مصافا للناس

65
00:25:10.000 --> 00:25:30.000
في هذا في حال القيام انه يؤذي من خلفه. وهذا لا اعتبار به البتة. لماذا ايش؟ لا ليس ان يجر الكرسي ولا غيره ان استطاع ان يجر او كان في موطن مهيأ بحيث ان يكون الصف

66
00:25:30.000 --> 00:25:50.000
بعيدا عن الصف الذي فهذا امر فيه. لكن لو افترضنا ان ايش؟ الصفوف متلاصقة. نعم. فيعتبر هذا الكرسي بالنسبة لهذا المصلي في القلب كالسارية. فاذا لم يمكن ان يصلي في هذا الموطن

67
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
فينصرف الناس عنها يمينا ويسارا. واذا امكن لكون الكرسي لا يأخذ حيزا كبيرا فالحمد لله. واضح واضح يا اخوان ولا مو واضح؟ نحتاج الى هالمسألة ولا ما نحتاج اليها؟ لا تقولون لا لا ما الابطال

68
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
يعني آآ نحن نحاول قدر الاستطاعة ما دام ان دراسة الطلاب لهذا لن تتكرر. سنأتي على المسائل التي ذكرها المؤلف وما يحتاج اليها وفيها شيء من التوضيح خاصة ما كان في شيء من الاختيار. طبعا هذه المسألة التي ذكرناها نقل عن آآ بعضهم

69
00:26:30.000 --> 00:26:50.000
الشيخ ابن عثيمين القول من انه لا يكون متقدم او نحوه فالذين نقلوا اما ان الشيخ لم يقصد اه الذي يصلي واقفا من ابتداءه فيكون هذا القول وان قصد ذلك فلا يكون هذا القول صحيحا ابدا. فلا يكون هذا القول صحيحا ابدا. نعم. قال ولا

70
00:26:50.000 --> 00:27:20.000
نعم قال ولا الفذ خلفه خلفه يعني خلف الامام قوله ولا الفذ يعني راجعة الى آآ ايش؟ الاستثناء من صحة الصلاة عن يمينه وعن جانبيه. فلما قال يصح عن يميني وعن جانبي لا قدامه ولا عن يساري ولا الفد. فهذه مستثناة من الصحة فتكون صلاة الفذ خلف الامام منفردا الفذ

71
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
الذي هو الواحد الفذ هو الواحد. فاذا كان فدا يعني منفردا صلى خلف الامام منفردا فان آآ الصلاة لا تكون صحيحة. فان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال لا صلاة لفد

72
00:27:40.000 --> 00:28:10.000
نعم فبناء على ذلك نقول اذا لو صلى شخص خلف الصف منفردا فان صلاته ليست بصحيحة. ومثل ذلك يعني اذا صلى هو منفردا خلف الامام فهو خلف الامام. نعم او كان هو منفردا هل اه وحده؟ بعد الصفوف يعني صف او صفين او ثلاثة ثم صلى هو بعدها منفردا. فان

73
00:28:10.000 --> 00:28:30.000
هذا يصدق عليه انه فاز والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفرد خلف الصف فبناء على ذلك لا تصح صلاته. وهذا طبعا لا يختلف الحكم فيه لو كان عالما او جاهلا. لان ذلك الرجل الذي صلى خلف الصف كان جاهلا. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:28:30.000 --> 00:28:50.000
فيؤمر باعادة الصلاة. لكن الفرق بين العالم والجاهل في تلك الحال مع امرهما بالاعادة ان الجاهل لا يكون اثما واما العالم فيكون اثما. وكذلك ان الجاهل لو اه استمر على جهله مع كونه معذورا بجهله فانه لا

75
00:28:50.000 --> 00:29:20.000
يحاسب على ذلك بخلاف العالم فيها. بخلاف العالم فيها. وهذا بالنسبة لصلاة الفرد خلف الصف لا ظاهر كلام الحنابلة الاطلاق. يعني سواء كان مع امكان ايش؟ مع ان كان في دخول الصف او عدمه. اما مع آآ مع كون الصف ممكنا فهذا ظاهر. فهذا

76
00:29:20.000 --> 00:29:40.000
ظاهر يعني اذا كان قد صلى منفردا مع ان الصفا فيه فرجة ولم يدخلها فهذا ظاهر في عدم صحة صلاته. وان كان ايضا هذا مفردات الحنابلة خلافا للجمهور الجمهور يصححون الصلاة لحديث وابسة لما صلى الركع دون الصف ودخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن

77
00:29:40.000 --> 00:30:00.000
عن العود ولم يأمره باعادة الصلاة فدل على صحة الصلاة. لكن الحنابلة يقولون هذا قاطع في لا صلاة لفرد خلف وآآ يعني آآ هناك قد نهى فدل على عذره في تلك الحال لكن الاصل عدم آآ العذر

78
00:30:00.000 --> 00:30:20.000
واضح؟ اما اذا كان الصلاة قد امتلأ الصف قد امتلأ. فظاهر كلام الحنابلة ايضا ان الحكم لم لا يختلف في ذلك لكن ظاهر كلام الحنابلة كما هو معتمد المذهب واطلاق المؤلف هنا ان

79
00:30:20.000 --> 00:30:40.000
لا لا تصح له. لا تصح له في تلك الحال. وهذا للطلاق لا صلاة لفد خلف الصف لكن اه اذا نظرنا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة الفد في مسائل فيمكن ان

80
00:30:40.000 --> 00:31:00.000
قال بالتصحيح في تلك الحال يمكن ان يقال بالتصحيح في تلك الحالة. فان النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة المرأة كما سياتي واضح؟ صحح صلاة المرأة وحدها. وايضا ايش؟ ان حديث وابسة

81
00:31:00.000 --> 00:31:20.000
يدل على انه يستثنى في بعض تلك الاحوال. فاذا جاء الاستثناء في مسألة فانه يدل على ايش؟ آآ على امكان التقييد في في المطلق منها. نعم. لاجل ذلك يمكن القول من انه

82
00:31:20.000 --> 00:31:40.000
اذا لم يجد مكانا تصح الصلاة في تلك الحال. واما الذي يظهر في ما جاء ما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا يصلي فدا خلف الصف قال لا صلاة لفدا خلف الصف. يظهر او لا يبعد ان يكون

83
00:31:40.000 --> 00:32:10.000
انه صلى فذا مع امكان دخوله في الصف ولم يدخل. ويكون هذا اجمع اه او توفيقا بين الادلة كلها. يكون ذلك توفيقا بين الادلة كلها. واضح يا اخوان؟ وقال الا ان تكون امرأة فالمرأة تصح. وهذا مما يزيد في المعنى الذي قلناه لانه لا فرق بين الرجل والمرأة اذا احتاج الى ان يكون

84
00:32:10.000 --> 00:32:30.000
فان المرأة صلت منفردة خلف الصف لانها لا يمكن ان لا تصاف الرجال. فصحت صلاتها فنقول يقول كذلك الذي لم يجد مكانا القول بصحة صلاته ظاهرة خاصة وانه جاء من حديث وابسة وما يدل على ذلك

85
00:32:30.000 --> 00:32:50.000
ملك او يزيد من قوة هذا المعنى وان الحديث الذي جاء فيه لا صلاة خلف الصف كانت لصورة واقعة الصورة الواقعة يمكن ان تحمل على واحدة من الاحوال دون سائرها. نعم. ها حديث

86
00:32:50.000 --> 00:33:10.000
حديث ابي صل له لا صلاة لفرد خلف الصف. وحديث ابي بكرة هو الذي صلى دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد آآ لا لا تعد نهوا عن العود وصحح صلاته اه احسنت انا سهوت. اه سبحان الله انا كنت اقول حديثها في صوم الحديث الثاني لانهما حديثان. فكنت اكرر

87
00:33:10.000 --> 00:33:40.000
حديث ابي صفي هذا وفي هذا وهو حديث وابسة وحديث ابي بكرة. احسنت. الا ان تكون امرأة نعم سيأتي هذا. نعم. ويليك الرجال ثم الصبيان تقف امامة النساء في صفهن يعني وسطهن. وسطهن. اه هذا جاء عن عائشة وجاء عن ام سلمة

88
00:33:40.000 --> 00:34:00.000
قال وايضا ولان المرأة لا يحسن فيها ان ان تبرز وتقدم المرأة بروز لها فذكروا ذلك على سبيل يعني الاستحباب. والا فلو تقدمت فان ذلك يكون موقفا صحيحا. وتصح معه الصلاة ولا اشكال. لكن هذا على سبيل

89
00:34:00.000 --> 00:34:20.000
آآ التفضيل آآ السنية. لمجيء ذلك او للنقل في ذلك عن عائشة وام آآ سلمة. وتقف نساء آآ في صفهن او وسطهن. يقال وسط باسكان السين كما قلنا اذا كان الشيء

90
00:34:20.000 --> 00:34:40.000
بين اثنين منفردين. يعني وقف الرجل وسط القوم. فالقوم مثل زيد وعمرو من هنا وهنا ليسوا منه. وقف زيد وسط عمرو وزيد. او او محمد مثلا. واضح؟ واما اذا آآ

91
00:34:40.000 --> 00:35:00.000
آآ كان بالتحريك فاذا كان طرف الشيء منه تقول آآ اكلت من وسط الصحفة ان الصحب شيء واحد طرفها ووسطها ووسطها والطرف الثاني شيء واحد. واضح؟ وسط النهار لان النهار

92
00:35:00.000 --> 00:35:30.000
اوله واخره ووسطه شيء واحد. واضح؟ لكن اذا قلنا الكتاب وسط هذه اه المياه. هل الكتاب من الماء؟ فنقول وسط اه وسط هاتين القارورتين نعم واضح يا اخوان؟ فاذا هذا ايش؟ وسطها لان طرفها

93
00:35:30.000 --> 00:36:00.000
منها. واضح؟ واما اه ايش؟ هذا القلم وسط هذين اه وسط هذين يعني القارورتين او كذا. نعم. اه قال اه وتقف النساء في وسطهن وكذلك امام العراة فانه يقف آآ وسطهم آآ لما جاء في اثر ابن عمر آآ

94
00:36:00.000 --> 00:36:20.000
كل ما جاء عن الصحابة هو اثر بني عمر. قال ويليه الرجال ويليه الضمير راجع الى الامام يعني ويلي الامام في الوقوف آآ الرجال ثم الصبيان ثم النساء كالجنائز. يعني كما لو اجتمعت جنائز

95
00:36:20.000 --> 00:36:40.000
اه وموتى فيهم رجال وفيهم اه صبيان وفيهم نساء فانه يقدم الى جهة الامام ويدنى الرجال ثم الصبيان ثم آآ النساء وهذا التقدم ظاهره ايش؟ انه لو وقف الصغير والصبي

96
00:36:40.000 --> 00:37:00.000
يؤخذ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. واضح فبناء على ذلك اذا وقف الصبي ممكن ان يقال له ارجع هل يصلح يصلح هذا؟ نعم يصلح

97
00:37:00.000 --> 00:37:20.000
وما يمنع كما انه لو جاءت امرأة قلنا لها ارجعي فكذلك الصبية. ولذلك قول ابن رجب قول جماعة من اهل للعلم ان ان هذا هو موطن صلاتهم فيؤخرون من حيث جاء بذلك النص. وان كان الذي

98
00:37:20.000 --> 00:37:40.000
عليه العمل وقول بعض الحنابلة وقول بعض اهل العلم ان المقصود بذلك تقدم اهل الفضل وان وانه اذا سبق الى ذلك المكان فلا يمنع منه يعني المفضول دون الفاضل. لكن آآ الذي يظهر الاول

99
00:37:40.000 --> 00:38:10.000
وليس في هذا اشكال. كما ان النساء يؤخرن فكذلك الصبيان. لكن ما الفرق بين هذا وذاك؟ ان اه مصافة الصبي جاءت بها النقول انس واليتيم. نعم لكن مصافت ليست لم يأت بها النص جاء انها تصف تصف خلف آآ الرجال فلاجل ذلك

100
00:38:10.000 --> 00:38:30.000
حصل عند بعض اهل العلم الكلام في هل يؤخر الصبيان او لا؟ وظاهر كلام الحنابلة انهم يؤخرون. وهذا ايضا كما قلنا من انه نقله اه كثير من محققي اه نقله كثير من محققي الحنابلة. نعم

101
00:38:30.000 --> 00:39:00.000
كيف؟ هم الاصل انهم ما دام الصبيان جاؤوا وفيه من يسبقهم من الرجال فيؤخر. وآآ ابي بن كعب جاء ووجد صبيا واخا هذا ايضا دال على ان المقصود هو تأخيرهم. لا يمكن ان يكونوا صفا مؤخرا. لكنهم لو صفوا بازائهم

102
00:39:00.000 --> 00:39:20.000
فلا اذا ابتدأت الصلاة فلا يؤخر لانه اه يعني تعلق به المتابعة وعدم زيادة الحال لا هو كسر القلب لانه لم يعودوا. لكن لو كانوا من حيث الاصل يعودون قال هذا مكانك لم يكن فيها كسوة

103
00:39:20.000 --> 00:39:40.000
لكن الناس يعني الفها. على كل حال انا اعرف انها الان يتعثر مثل هذا. ها لكن ان تعرف اصلها هذه المسألة ما ذكره الفقهاء بخلاف عمل الناس اليوم. آآ الناس يعملون على ما نقل عن بعض الحنابلة وهو قول الشافعي

104
00:39:40.000 --> 00:40:00.000
لكن كسر القلب مع اكثر ما نراعي كسر قلوبهم فيما لا ينبغي ان يراعى يعلم يعلم ان هذا موقفه. يعلم والا اذا لم يعهد الناس ذلك وارجع صبي فقد يكون هذا على ما لكن

105
00:40:00.000 --> 00:40:20.000
اذا الفه الناس وقال له ابوه قبل ما يدخل المسجد ترى هذا الموقف ما يأذى وقيل له وعلم الصبيان فانهم يألفون ذلك. نعم الان في مجالسهم الناس في مجالس ونحوهم يؤخر الصبي من رأس المجلس ومن

106
00:40:20.000 --> 00:40:40.000
المكان علية القوم ونحو ذلك ولا يجد الصبيان في ذلك حرجا. فما باله لا يكسب او تكسر قلوبهم هناك نعم على كل حال الامر فيه كما قلنا نعم شوي خلونا نمشي بنخلص

107
00:40:40.000 --> 00:41:00.000
الفصل الذي بعده. نعم. من لم يقف معه الا اخر او امرأة او من علم حدده وحولهما. وصبي في فرض نعم قال ومن لم يقف معه هذا بيان بعض مسائل الفذ وهو انه آآ يعني آآ لا يكون فدا في الظاهر

108
00:41:00.000 --> 00:41:20.000
وان كان في الحقيقة فذا. وذلك بان يصاف من ليس من اهل المصافاة. فاذا صاف كافرا الكافر لا تصح صلاته فوجوده كعدمه فبناء على ذلك وان وجد في الصف اثنان الا انه يعتبر كالفذ في فيأخذ

109
00:41:20.000 --> 00:41:40.000
احكام الفد الذي تقدم ذكرها. اه والفقهاء هنا تعرضوا لهذه المسألة بغض النظر عن الكافر. هل يكون مسلما بالصلاة او لا يكون مسألة تقدم الكلام عليها لكن الكلام هنا ان الكافرة لا تعتبر مصافته فلو صلى معك جال يتعلم جاء لينظر جاء كذا فلا تعتبر

110
00:41:40.000 --> 00:42:00.000
صحيحة ولا يحكم بين انهما آآ يصليان خلف الامام. او امرأة كذلك فان المرأة لا تصاف الرجل وانما تصف فريدة كما في حديث انس وغيره وآآ صلاتهن كثيرا كما جاءت بذلك السنن خلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاني

111
00:42:00.000 --> 00:42:20.000
ان المرأة لو صفت بازاء الرجال لا يمنع صحة صلاة الرجال. ولا تمنع صحة صلاتها لكنها هذا ليس بموقف من مواقفها واذا تعمدت ذلك وتقصدت فربما كانت اثمة. لكن لو مثلا كانوا في ظلمة ليل ووقفت وظنت ذلك انه موقف

112
00:42:20.000 --> 00:42:40.000
ونساء وصلوا ثم تبين ان هذه المرأة كانت واقفة بجانب الرجال فنقول صلاتها صحيحة وصلاة صحيحة لكن ليس هذا من جهة الاصل بموقف لها. اذا رآها الامام في ابتداء الصلاة حملها على ان تكون في خلفهم

113
00:42:40.000 --> 00:43:00.000
ولا تكون معهم. نعم. ويقتل ذلك كثيرا في مثل الحرم خاصة في ايام الزحام في الحج ونحوه. بحيث ان الناس لا يستطيعون ان آآ يتأخر نحو ذلك. نعم. قال او من علم حدثه احدهما علم حدثه احدهما. يعني لو

114
00:43:00.000 --> 00:43:20.000
لو انك صففت في الصلاة وبايزائك شخص وتعلم انه محدث. فانه لا لا تصح فبناء على ذلك تكون كالفجر وصلاة الفجر ليست صحيحة. من علم هو حدث نفسه او علم

115
00:43:20.000 --> 00:43:40.000
ما المصاف حدث؟ يعني المصاف علم اذا صلى ظانا طهارة نفسه فلم فلم لم يكن متطهرا فلا اشكال. لكن لو ان هذا المصاف الذي صافك في الصف لما دخل الصلاة علم انه ليس انه محدث

116
00:43:40.000 --> 00:44:00.000
فيقول من ان صلاتك ليست بصحيحة. ان صلاتك ليست بصحيحة. واضح؟ وهذا اذا طبعا علمت ذلك بان اخبار لك نحوه. اما اذا لم يخبر ولم يدري آآ فبناء على ذلك

117
00:44:00.000 --> 00:44:20.000
لا اشكال. اه لكن ايضا مقتضى ما ذكروا انه لم لو لم تدري الا بعد الصلاة نعم فان يعني لما انتهى من الصلاة قال والله انا كنت محدث لكني استحيت استحييت ان انصرف فنقول

118
00:44:20.000 --> 00:44:40.000
فان فان صلاتك تعتبر صلاة فد فتعيدها. بخلاف ما لو لم يعلم حدثه الا بعد الصلاة. يعني هو صلى معك مصافا لك فلما انتهيتما من الصلاة قال وانا كنت احدثت ولم اعلم الا

119
00:44:40.000 --> 00:45:00.000
فلا نأمرك باعادة الصلاة. واضح؟ واضح يا اخوان؟ اه فكما انه لو صلى شخص مع امام ثم تبين بعد الصلاة انه تذكر انه لم يكن على طهارة لم نعد آآ لم يعد الامام آآ صلاته لانه كان يصلي اماما وهو منفرد

120
00:45:00.000 --> 00:45:20.000
واضح؟ فلا يعيد الصلاة فكذلك هنا. لكن لو كان قد علم انه محدث من اول فانت ظننت انك لست وحقيقة فيجب عليك اعادة الصلاة. نعم. او صبي في فرض ففد. الصبي هل تكون مصافاة

121
00:45:20.000 --> 00:45:40.000
مصافة صحيحة او ليست بصحيحة او صحيحة في النفل دون الفرض. فعند الحنابلة ان اه مصافة الصبي انما هي في حال في النفل. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيت

122
00:45:40.000 --> 00:46:00.000
في تلك المرأة صلى انس واليتيم خلفه اليتيم كان صغير. اليس كذلك؟ والمرأة من خلفهما. وكانت في صلاة ركعتين نفل. واضح؟ فجاز المصافى هنا. فيقولون نحن اجزناها في الاصل عدم الصحة

123
00:46:00.000 --> 00:46:20.000
الاصل عدم مصافاة الصبي. قالوا من انها جاء الحديث بالصحة في النفل فاقتصغنا عليه. لكن الفرض لم يأتي فيه فيبقى على الاصل. يبقى على الاصل وهو انه اه فذ. لكن يعني بعظهم يقول ان

124
00:46:20.000 --> 00:46:40.000
لما صحت مصافة الصبي في النفل صحت بالفار وهذا هو الذي عليه آآ الفتيان فبناء على ذلك يكون آآ لا يكون فدا لا يحكم فيه بها في مثل هذه المسألة بانه فد يجب عليه اعادة الصلاة. نعم. ومن وجد قرة دخل

125
00:46:40.000 --> 00:47:10.000
فان لم يمكنه فلو ان ينبه من يكون معه. فان صلى اكثر ركعتين. وان ركعة نعم اذا هذه المسائل التي ذكرها المؤلف فيما يلزم الفذ فعله فيما يلزم الفد فعله فيقول من وجد فرجة يعني كأنه يقول اذا جئت وآآ لم آآ

126
00:47:10.000 --> 00:47:30.000
كنت وحدك في خلف الصف فانك تحرى فرجة فانظر الى فرجة. كان ترى يعني فراغات بين الناس تبعد هذا وتبعد هذا حتى تكون لك فرجة فتدخلها. واضح؟ والا عن يمين الامام

127
00:47:30.000 --> 00:47:50.000
ذلك كما اذا كانوا مثلا في مكان يمكنه ان يعبر الى يمين الامام. آآ او آآ كان صفا واحدا وامكنه ان يتجاوزه. اما اذا كان في صفوف كثيرة فالغالب انه لا يمكن. فاذا يقول اذا

128
00:47:50.000 --> 00:48:10.000
امكن ان يكون عن يمين الامام لان هذا هو موقف الواحد. لان هذا هو موقف الواحد. فبناء على ذلك يكون عن يمين الامام فان لم يمكنه كما قلنا لو كان المسجد ممتلئا ولم يجد آآ طريقا الى الوصول الى الامام او سوى ذلك

129
00:48:10.000 --> 00:48:30.000
في هذه الحال يقول المؤلف رحمه الله تعالى فله ان ينبه من يقوم معه. ان ينبه باشارة بنحو ذلك اه هل له اه ان يجذبه؟ هل له ان يجذبه؟ اه

130
00:48:30.000 --> 00:49:00.000
آآ بعض الفقهاء يقول له ان يجذبه له ان يجذبه في ذلك. نعم وآآ اه اه عللوا هذا لان فيها مصلحة. والحركة لمصلحة الصلاة صحيحة. لكن ينبغي ان في ذلك الا يكون فيه اشغال للمأموم لو ظن ان هذا المأموم لا يعلم مثل هذا الحكم او يفضي الى ان

131
00:49:00.000 --> 00:49:20.000
عليه صلاته كان يخاف ونحو ذلك فيتقي ذلك. لكن اذا اه كان يعلم انه يعرف هذا اه او لظنه انه من اهل العلم فلا يمتنع لا مانع من جذبه. وجاء في حديث ابي داود لينوا في ايدي اخواني. فيدخل فيه هذا. ولانه

132
00:49:20.000 --> 00:49:40.000
وان قال بعضهم بان هذا تأخير له عن صف مقدم وعن افضلية متحققة او مستحقة له لكن ذلك لمصلحة اكبر وهو ان صلاة شخص ما في الجماعة. فيحصل له فيحصل له الاجران. فالجذب اذا

133
00:49:40.000 --> 00:50:00.000
لا يمنع منه في الجملة لكن يتقى ان يكون على ذلك على ان يكون على حال يكون بها اشغال او اذية والا يسار اليه الا عند تعذر غيره. وهذا الحقيقة اه انما يمكن ان يقال به على قول

134
00:50:00.000 --> 00:50:20.000
انه اه اذا انها لا تصح صلاة الفذ مطلقا. اما اذا قلنا انه اذا لم يمكنه ان يجد مكانا فانه في تلك الحالة تصح صلاته فلا يحتاج الى الجد في مثل تلك الحال. واضح؟ فلا يحتاج الى الجذب في مثل تلك الحال. قال فان صلى فدا ركعة

135
00:50:20.000 --> 00:50:40.000
لم تصح آآ لانه صدق عليه انه صلى فدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لفذ خلف الصف. فلماذا قيدوا قيد الفقهاء ذلك بالركعة؟ لما جاء بعده في قوله. فان ركع فدا ثم دخل في الصف او

136
00:50:40.000 --> 00:51:00.000
وقع معه اخر قبل سجود الامام صحت صلاته. ان كان طبعا من المعلوم ان الناس لا يأتون جميعا لو صلى واحد كبر واحد وكبر واحد بعده بقليل او نحوه فصلاتهما صحيحة. وكذلك لو كبر وبقي وحده ثم لما ركع جاء واحد وركع معه

137
00:51:00.000 --> 00:51:20.000
صلاته صحيحة. لانه لم يكن فذا في آآ الركعة. نعم. آآ لكن آآ كيف قالوا حتى ولو قبل الامام مع ان الركعة قد فاتت استدلالا بحديث ابي بكرة بحديث ابي

138
00:51:20.000 --> 00:51:50.000
سيبك يتلاوى لحديث ابي بكر فان ابا بكرة ركع قبل الصف اليس كذلك؟ ثم رفع ودخل الى الصف. فلما صحت صلاته وكان فذا لانه ادرك آآ الصف ما عند سجود اليس كذلك؟ فقالوا كذلك الفذ آآ اذا ادرك معه احد قبل السجود الصلاة فدخل معه فتصح

139
00:51:50.000 --> 00:52:30.000
صلاتهم والحال هذه. واضح يا اخوان؟ نعم يصح ابتداء نعم اذا هذا وش معنى في احكام الاقتداء؟ يعني متى يجوز للمأموم ان يصلي مع الامام ان يصلي مع الامام. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يصح او مفصلا لاحكام الاقتداء

140
00:52:30.000 --> 00:52:50.000
من ان ذلك لا يخلو. اما ان يكونوا داخل المسجد او يكونوا خارجه. ان يكون المأموم خارجه. فبدأ شعبي بما اذا كان المأموم داخل المسجد. فيقول يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يراه. ولا من وراءه

141
00:52:50.000 --> 00:53:20.000
اذا سمع التكبير ما وجه ذلك؟ وجه ذلك ان الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون ماذا ايش؟ ان المسجد مكان واحد للجماعة. واضح؟ ان المسجد مكان واحد كل الجماعة فهذا مثابة المكان الواحد. واضح؟ فلو انه صلى الامام هنا

142
00:53:20.000 --> 00:53:50.000
معه اثنان وصلى اثنان عند باب المسجد عند دخلا وصليا هناك. نقول صلاتهما صحيحة وان كان فيه فرق وبعد واضح الا انهما في مكان الجماعة التي اعدت لها الجماعة واحدة وهي المسجد. واضح؟ بل لو كان في العلو الذي لا يريان الامام فيه. فصليا

143
00:53:50.000 --> 00:54:10.000
ما الذي حملهم على ذلك؟ لاي سبب قد يكون سببا صحيحا او غير صحيح. يعني مثلا آآ كسلا كانا نائمين في الاعلى او جالسين في الاعلى فاقيمت الصلاة فبدل ان كسلا عن النزول

144
00:54:10.000 --> 00:54:30.000
فنقول ايضا حتى ولو لم يرى الامام ما دام يسمع التكبير فتصح الصلاة. لماذا؟ لان ايش اما اعتبار سماع التكبير الايه؟ لانه مناط مناط الاقتداء. الاقتداء يكون بالتكبير والانتقال مع الامام حيث ينتقل

145
00:54:30.000 --> 00:54:50.000
معه حيث يبقى ليس كذلك لكن لم لم نشترط الرؤيا؟ قالوا لانه ما في مكان واحد وهي مكان الجماعة الواحدة المسجد الواحد حتى ولو كان بينهما مسافة واضح يا اخوان؟ واضح؟ هذا يحصل كثيرا خاصة في مثل المسجد النبوي. اذا كانت

146
00:54:50.000 --> 00:55:10.000
الجماعة قليلة. احيانا يدخل الناس في اخر المسجد. والامام في اول المسجد والجماعة قليلة خاصة في مثل هذه الاوقات بعدها بشهر او خمسة وعشرين يوم لم يأتي آآ الوفود من الانحاء والناس الذين في الحرم قليل آآ يقول لو دخل ربما فاتته ركعة

147
00:55:10.000 --> 00:55:30.000
او ثلاثة فبعضهم يصلي هناك. خاصة اذا وجد معه اخر. فنقول صلاتهما صحيحة لانهما لهما شرط الجماعة وهو وهو امكان الاقتداء ومكان الجماعة واحد. ومكان الجماعة واحد. واضح يا اخوان

148
00:55:30.000 --> 00:56:00.000
فاذا كان يرى المأمومين فهذا اظهر واكل. لان رؤية المأمومين الذين يقتلون بالامام يحصل بها الاقتداء فيحصل بذلك المقصود وزيادة؟ واضح؟ اه نعم. والظاهر انهم لو كانوا يرون المأمومين ولا يسمعون التكبير فايش؟ فتصح من باب اولى

149
00:56:00.000 --> 00:56:20.000
لان الامكان الاقتداء اظهر ولان هذا هو الاكثر في احوال من مضى. احوال من مضى ما كانوا يسمعون الامام اذا كثر الناس. واضح فلم يقل احد من ان المأمومين لا يصح اقتداؤه. فيصح في مثل تلك الحال. فاذا مناط الاقتداء هو

150
00:56:20.000 --> 00:56:40.000
الرؤيا والسماع والسماع اقل من الرؤية فتكون معتبرة في داخل المسجد لانه مكان الجماعة اما الرؤية ستأتي في المسألة الثانية وهي وقوله اذا سمعوا التكبير هذا اشارة الى ماذا؟ لما جعلها بين معكوفين يعني اشارة الى انها ليست

151
00:56:40.000 --> 00:57:10.000
في اصل مقنع وانما هي من زيادات صاحب اه الزاد. نعم. قال وكذا اذا اتصلت الصفوف نعم اه يمكن اه اذا كانوا خارج المسجد نعم وهل يصح الاقتداء ولا يصح الاقتداء؟ يصح الاقتداء اذا كانوا يرون الامام او المأمومين. اذا كانوا يرون

152
00:57:10.000 --> 00:57:30.000
ها الامام والمأمومين. اه فاذا لان الرؤيا في مثل تلك الحال بمثابة بمثابة كونهما في مكان واحد وكون اه الامور متصلة. واضح يا اخوان؟ وهنا قالوا اذا رأى الامام او المأمومين

153
00:57:30.000 --> 00:57:50.000
فمما يدل على انه سواء كانوا يرأونه في كل الصلاة في كل التنقلات او كانوا يرونه مثلا في بعض الاحوال يعني لو لم يكن يروه الا اذا قام. احيانا يرونه من الباب اليس كذلك؟ لا يرون كل تحركات

154
00:57:50.000 --> 00:58:10.000
مأمومين ونحوها. واحيانا يرونه من النافذة فيرونهم فقط اذا قاموا او اذا ركعوا فقط ولا يرونهم اذا سجدوا واضح؟ فاذا كانوا يرونهم في في في بعظ الصلاة او في جميعها الصلاة صحيحة اذا اقتدوا به وهم خارج المسجد

155
00:58:10.000 --> 00:58:30.000
وهل يشترط اتصال الصفوف او لا؟ قوله اذا اتصلت الصفوف. فكانه اذا لم تتصل الصفوف بمعنى كان فيه فرجة في المسجد لكن صلوا خارج المسجد ان ذلك ليس انه ليس اه بصحيح. الحقيقة

156
00:58:30.000 --> 00:58:50.000
ان صلاتهم خارج المسجد انما هي للحاجة. فينبغي ان لا يكون ذلك الا عند الحاجة اليها. فسواء يعني فاتصال الصفوف حقيقة او حكما في بعض الاحوال خاصة مثلا الان في مثل الحرم قد يغلقون المسجد ولا يزال فيه فرجة

157
00:58:50.000 --> 00:59:10.000
لكن اغلاقهم لا لتكدس الناس او الخوف عليهم او نحوهم بمثابة الامتلاء الحقيقي او الاتصال يصلون آآ اذا كان الذين في خارج المسجد يفصل بينهم وبين المسجد شيء؟ هل تصل

158
00:59:10.000 --> 00:59:40.000
الصلاة طبعا الفقهاء في كل مثل هذه المسائل يلحظون ماذا؟ يلحظون امرين اولهما ان كان الاقتداء. واضح؟ ان كان الاقتداء ولذلك اكدوا على مسألة رؤية الامام او المأمومين لانها هي التي يتحصل بها الاختلاف. والشيء الثاني ما هو

159
00:59:40.000 --> 01:00:00.000
عدم الانفصال. فلأجل ذلك ذكروا بعض الصور التي يتحقق آآ لا يتحقق فيها الاتصال او يكون فيها شيء من الانفصال فلاجل ذلك قالوا من انه لو كانوا مثلا بينهما نهر

160
01:00:00.000 --> 01:00:30.000
او بينهما طريق فان ذلك لا يصح. والحقيقة ان آآ كلام الفقهاء في هذا وجيه لكن هل هو على الاطلاق؟ او المقصود منه ايش تقريب الصورة التي يكون بهما الاتصال. على سبيل اه التوضيح اكثر

161
01:00:30.000 --> 01:00:50.000
يعني لو كان الان الناس يصلون في الحرم فيكونون بعد الخروج مباشرة هذا ظاهر الاتصال ليس كذلك لكن اذا الشرطة يمنعون ذلك خوفا على الناس وحتى يكون في فرجة لو حصل شيء وحتى يسهل الخروج. فرجع الناس فكان ثم

162
01:00:50.000 --> 01:01:10.000
هل يكون هذا الفاصل مثابة الطريق الذي آآ ذكروه او النهى او نحوه فيمنع فمثل هذا حقيقة اه لو نظرنا الى اصل ما ذكروا انها الطريق او نحوه اه فانه يمكن القول بمن؟ لكن

163
01:01:10.000 --> 01:01:30.000
اذا نظرنا الى ان هذا منهم على سبيل التوضيح لما يتحصل به آآ الجماعة جماعة واحدة في مكان واحد وآآ ما يمكن ان يكون مظهرا لذلك يمكن ان يقال من ان هذه

164
01:01:30.000 --> 01:01:50.000
الم يكن مبناها على التوقيف او مجيء الدليل ولا ولابد من وجود مثل هذا وهو ان يكون مثل هذه الفواصل او نحوها فانه لا يمنع ان اه يصلوا ولو كانت تلك الحال اه فيها اه اه مثل هذه الفواصل. وهذا بلا شك يعني في نحو اه الصلاة في المسجد الحرام

165
01:01:50.000 --> 01:02:10.000
يعني تكاد تكون الحاجة اليه ملحة بالمرأة. ومثل ذلك اذا كانت الشمس شديدة على الناس وتأخروا الى الظل فيعني قد لا يقال في مثل هذا بالتشديد في هذا وما دام انهم يرون المأمومين والمكان متقارب ونحو ذلك

166
01:02:10.000 --> 01:02:30.000
ولذلك ابن قدامى يعني يوسع على هذا بنينا المسألة وهو انه وان كان يعني خلاف مشهور من المذهب لكنه قال من انها ليس مبناها على التوقيف. فلا لا يجعل ذلك هو المناط من كل حال. لكن يلحظ في هذا كل ما

167
01:02:30.000 --> 01:02:50.000
كان اه اه حفظ ان تكون الجماعة في مكان واحد. وان تباينت الصور فيها في احوال قليلة. والا لو اه لو لم نشتهر وجود المكان الواحد لا صح للانسان ان يصلي هنا مع مع المسجد الحرام. لكن هم يقولون

168
01:02:50.000 --> 01:03:20.000
الجماعة ان توجد في مكان واحد ووجودها في مكان واحد في المسجد وما اتصل بالمسجد يخفف في ذلك في الفوارق اليسيرة. واضح ها هي مم اذا لم يكن فاصل واحتيج

169
01:03:20.000 --> 01:03:40.000
لا شيء من ذلك فلا ينبغي الان يعني مثل المصليات التي في الفنادق القريبة من الحرم. ما دام انها متصلة بالمصلين وليس كما فواصل كثيرة نحو ذلك ويرون المأمومين الذين يصلون داخل الحرم ونحوه او خارجه فالامر في ذلك يعني يمكن ييسر فيه يعني

170
01:03:40.000 --> 01:04:10.000
مما قد ممكن يعني ممكن ان يدخل فيه شيء من الحاجات لكن عسى الله ان يجعل الخير. والله يمكن يعني هي اه محتملة وسعنا حيث احتاج الناس الى ذلك والا يعني على كل حال

171
01:04:10.000 --> 01:04:16.765
في بداية الدرس القادم. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد