السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح ان يرزقنا الصدق في الاقوال والاعمال والنيات كان الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز على ما يتعلق بتجهيز الميت وكيفية غسله وذكرنا ما يتعلق بذلك من المسائل اه الى ان انتهى الحديث عندما يتعلق بغسل اه من مات محرما وذكرنا ان هذه المسائل والكلام عليها في التنظير والتدليل فانه لا ينفك طالب العلم من الحاجة الى العمل والتطبيق فانه ربما اه لا يتبين له كثير من تصور هذه المسائل الا بمعالجتها وفعلها ولذلك بعد دراستك لهذه المسائل ينبغي لك ان تبادر الى المشاركة في مثل هذا عمل حتى يتبين لك ما ذكر الفقهاء واهل العلم مما يزداد او يزيدك اه اه تأكيدا على ما درست وتوضيحا لما لما فهمت. وحتى لا تصطدم فيما اذا اه اردت الى الميت وليس معك من يعينك او يكون اعرف منك بهذا الامر بما يحصل به اشكال ولا تتم الفائدة اه من تعلمك لمثل هذه المسائل. نكمل باذن الله جل وعلا ما توقفنا عنده. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى نعم لو اعدت نحن ما انهينا المسألة التي قبلها. ولا يغطى رأسه نعم نعم اه ذكرنا اه ان المحرم في حال احرامه اذا جرى عليه الموت واختلت روحه وهو في حال الاحرام فانه يبقى له حكم الاحرام. وذلك لدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته دابته حين قال في اه اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا وكما جاء في حديث النبي صلى الله وعليه وسلم فاخذ منها هذا اهل العلم ان المحرم يبقى على احرامه بعد موته. ولذا جاء في الحديث فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل هذا على الحكمة او العلة التي من اجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم من تطييب الميت وتغطية رأسه. انتهى الكلام في الدرس الماضي في ما يتعلق بتغطية وجهه. هل اذا قلنا بانه لا يغطى رأسه؟ فكذلك لا يغطى وجهه ام لا؟ فالمشهور من عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ان انه آآ انما يختص ترك التغطية بالرأس فبناء على ذلك فانه يغطى وجهه يغطى وجهه. وذلك لان الاحاديث في الصحيحين وغيرهما ولا تخمروا رأسه ولم يأتي في واحد منها النهي عن تغطية آآ الوجه الا في رواية عند مسلم في صحيحه ولا تخمروا وجهه. لكن اهل العلم في هذه الرواية على انها شاذة. فبناء على ذلك لم يقولوا بمنع المحرم من تغطية وجهه في حال الحياة. وحال الممات فرع عن حال الحياة. فاذا لم يكن في التغطية بأس في حال الحياة فلئلا يكون لها اه او فلئلا الا يكون منع من التغطية في حال الممات. اه قال ولا وجه انثى اذا ما يتعلق بالكلام الاول انما هو في حق الذكاة. اما الانثى فانه معلوم انها ينبغي لها ان تتوقى تغطية وجهها الا من عذر في حال الاحرام. كوجود الرجال الاجانب. ويدل لذلك حديث عائشة اه كنا يعني آآ نكشف وجوهنا حتى اذا حاذانا الركبان سدلت احدانا خمارها على وجهها. فدل على ان التغطية هنا انما تكون لمحل الحاجة. فاذا ماتت المرأة فانه لا وهي محرمة فانه لا يغطى وجهها. الا ان يحتاج الى ذلك لوجود الاجانب فيغطى حتى اذا وضعت في قبرها وجعلت في حالها اه التي لا يطلع عليها فيه فانه يمكن ان يزال ذلك عود الامر الى اصله والرجوعه الى الى ما بني عليه اصل هذه المسألة نعم نعم قال ولا يغسل لا يغسل شهيد. الشهيد هنا يقصد به من مات في المعركة سمي الشهيد شهيدا ذكر اهل العلم في ذلك آآ يعني عللا كثيرة. من من اشهرها انه شهد له بالجنة. وقال بعض اهل العلم سمي الشهيد شهيدا لانه آآ لا آآ لانه لا يموت بدليل يعني ان انه كما جاء في بعض الاحاديث انه لا يغسل ولا يصلى عليه على ما سيأتي لبقاء روحه فانه وان افتلتت وفارقت جسده الا انه باق. آآ لدلالة احاديث على ذلك. فيقولون انه كالشاهد كما قال الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. فقالوا بانهم لم يغيبوا فهم كالشهداء كالشهداء فلذلك سمي الشهيد شهيدا على كل حال ذكروا في ذلك عللا اه من هذا ونحوه. وافاض فيها صاحب الانصات رحمه الله تعالى في تلمس تلك العلل في تلمس هذه آآ العلل. ثم انه ايضا لا يقال للشهيد شهيد على الاطلاق. آآ بل ان الحكم بالشهادة امر اه غائب فبناء على هذا اه بوب البخاري رحمه الله تعالى باب لا يقال فلان شهيد لان الله اعلم بمن يقتل في سبيله. لان الله جل وعلا اعلم بمن يقتل في سبيله. لكن من اه قتل في معركة من اهل الاسلام فانه استوجب حكم اه في الظاهر حكم الشهادة. فترتبت عليه ما يتعلق باحكامها من ذلك انه لا يغسل انه لا يغسل. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات شهداء بدر لم يغسلهم ولم يكفنهم ولم يصلي عليهم. وامر اه من مات كما في الحديث الاخر ان يزملوا في ثيابهم ان يجملوا في ثيابهم ويدفنوا في قبورهم ولا يصلى عليهم فانهم يبعثون يوم القيامة تدمى جروحهم اللون لون دم والريح ريح مسك جاهد في غير ما حديث آآ عند مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبناء على ذلك فانه لا يغسل الشهيد لا يغسل الشهيد. وهذا انما هو في حكم من مات في المعركة فحسب وبناء على ذلك ما جاء في الادلة بتسميته شديدا. ولم يمت في المعركة كالمبطون والمطعون وغيره. فان اهل العلم لا يختلفون انهم لا يأخذون حكم الشهيد في مثل هذه المسألة فانهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم اه من مات او من قتل ظلما كالذي يموت دون عرضه او ماله او نفسه فهل آآ فهو شهيد كما جاء في الحديث لكن هل يغسل ويصلى عليه او يكون كشهيد المعركة؟ آآ ظاهر المذهب عند الحنابلة انه كشهيد المعركة. ولذلك جاءت في بعض اه النسخ وان كانت نسختنا المحققة اه لم يثبت هذه اه لم يثبت هذه في اه النسخ. لكن اه مشهور المذهب عند الحنابلة انه ان المقتول ظلما لا يغسل ويكون كقتيل المعركة ويكون كقتيل المعركة آآ بناء على ذلك آآ لعل من زادها اخذ او لاحظ هذا المعنى في اعتماد الحنابلة في ان شهيد آآ في في من قتل شديدا دون ماله او نفسه او عرضه يكون كالشهيد الذي قتل في المعركة فالحقوه به. وان كان اه ما جاء في الادلة ان الحكم جاء مختصا بالقتيل في المعركة. وليس بمن اسمه بمن القي عليه اسم الشهيد. فبناء على ذلك يكون المقتول ظلما كالمبطون والمطعون فانهم وان اطلق عليهم لفظ فانهم لا يساوون قتيل المعركة في الاحكام. ولان آآ التسمية وان سموا شهداء فانهم ليسوا وعلى حد سواء. ولذلك منزلة القتيل في في المعركة اعظم لدلالة ادلة كثيرة ممن قتل في غيره. وان استووا في هذا في هذا الاسم وهو اسم الشهيد. نعم قال اذا ولا يغسل شهيد المعركة الا ان يكون جنبا. آآ استثني من ذلك ما اذا كان جنبا. ولعل هذا باستثناء آآ راجع الى ما جاء في بعض الاحاديث في آآ حنظلة آآ ابن الراهب آآ لما آآ كان في عهد بعرس فنادى منادي الجهاد فخرج من بيته ولما يغتسل من اثر جماعه لزوجه قتل في تلك المعركة فجاء في الحديث عند اهل السنن ان ان الملائكة غسلته فاخذ من هذا اهل العلم او الحنابلة ان من كان جنبا او نحو ذلك فانه اه فانه يغسل لكن اه قيل بان هذا خاص ان هذا بابه باب الكرامات والافضال على الله ام من الله جل وعلا على عبده في هذه المكانة والمنزلة فبناء على ذلك فان اه القتيل في المعركة اه يكون حكمه واحدا كان جنبا او غير او غير جنب. نعم وان سلبها وان سلبها نعم قال ويدفن في ثيابه هذا هو الاصل فانه جاء في حديث المتفق عليه آآ امر ان يدفن بثيابهم في الحديث الثاني زملوهم في ثيابهم. فدل هذا على انهم يدفنون في ثيابهم. بعد نزع السلاح والجلود كما جاء ذلك عند ابي داود. اما السلاح فلأنه ليس اه يعني متعلقا بلباس الإنسان. اه وكذلك الجلود اه يعني امر بنزعها امر اه بنزعها في حديث ابي داود فانها ليست ايظا من اللباس الذي يعتاده الناس حينما يتخذونه اما وقان واما يستعينون به في حمل بعض الاشياء ونحو ذلك. فلم تكن من آآ اللباس الاصلي. فبناء عليه امر بنزعها وان الى ان يلبس ثيابا اخرى او نحو ذلك. آآ قال بعض اهل العلم بانه لا بأس بذلك. لان صفية ارسلت ثيابا لحمزة اه فالبسها النبي صلى الله عليه وسلم حمزة. قيل بالتسهيل في ذلك. قال وان سلبها كفن في غيرها يعني انه لما قتل في ساحة المعركة تسلط عليه الكفار فنزعوا ثيابه فاخذوها آآ فانه لا يترك عريانا لان هذا يذري به وحرمة الميت آآ وحرمته ميتا حرمته كحرمته حيا فبناء على ذلك فانه يعطى او يلبس غيرها. يلبس اه غيرها. هذا بالنسبة اه القتيل او الشهيد. اه بقيت مسألة في السنة الاولى وهي ان اهل العلم ذكروا ان القتيل اه او الشهيد اه سواء كان مع الكفار وهذا واضح او كان مع حتى مع اهل البغي والعدوان. فان حكمه حكم القتيل مع الكفار. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. لانه لا يغسل ولا يكفن ويكفن في ثيابه ولا يصلى عليه. وانه كالقتيل او الشهيد مع الكفار. واستدلوا بان علي رضي الله تعالى عنه لما وقع ما وقع في آآ قتاله للبوءات آآ فانه آآ فيما جرى من الفتنة بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فان لم يذكر انه اه غسل الذين ماتوا معه وصلى عليهم وانه اه كفنهم اخذ من هذا اهل العلم ان حكمهم حكم من قاتل الكفار وجاهد المشركين. نعم نعم هذا راجع الى الشهيد يعني بانه لا يصلى عليه. وثبت الصلاة عليه في حديث آآ لا احد وشهداء احد فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي لم يصلي عليهم لم يصلي عليهم. يشكل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل قبيل موته جاء الى اه شهداء احد فصلى عليهم فكبر خمسا وجاء فيها اه حديث رواية اه كثيرة ربما نأتي عليها في وقت لاحق باذن الله تعالى. لكن هل ورود هذا الحديث ناسخ للحكم بترك الصلاة على الشهداء ام لا؟ ظاهر ما ذهب اليه مؤلف وهو كل جمهور اهل العلم بان آآ ترك الصلاة على الشهداء محكم غير منسوخ. محكم غير منسوخ. وذلك لان صلى الله عليه وسلم لم يذكر عن انه صلى على احد من الشهداء لا في احد ولا في غيرها. وان ما جاء من الصلاة في اخر حياته قالوا بان هذه انما هي كالتوديع لهم كالمودع لهم. فانه لم يذكر عنه انه صلى على سائر على سائر اه الشهداء على سائر الشهداء. ولانها لو كانت مشروعة لم يكن له ليؤخرها هذه السنوات كلها. فدل اذا على ان صلاته عليهم قبيل موته هي صلاة خاصة اختصت بهم اه قال اهل العلم اما انها على سبيل الخصوصية او على سبيل التوديع لهم. او انها على سبيل التوديع لهم. فبناء على ذلك فانه لا يصلى عليهم. كما هو قول جمهور اهل العلم فان قال قائل بالصلاة اخذا من هذا الحديث فله ماخذ يسير والامر في ذلك سهل ولذلك جاءت عن احمد آآ الروايات اه في الرواية في هذا لكن هذا هو الظاهر من مجموع الادلة. نعم اوسع نعم هذه مسألة آآ يعني متعلقة بما مضى في الصلاة على الشهيد او آآ في بقاء بالقاء حكم الشهادة على هؤلاء من عدمه. فذكر صورا اه متعددة. اه قد يجري فيها شيء من الاختلاف هل يكون له حكم شهيد؟ او انه يزول عن او انه يزول عنه؟ فذكر المسائل الاولى ان سقط ميتا من دابته او وجد ميتا ولا اثر فهذه لو كان الشخص في اثناء المسير في المعركة سقط من دابة الثمان. او وجد ميتا في المعركة لكن لا اثر به من جراح ونحوها فقد يكون مات من العدو خنقا وقد يكون ايش؟ مات لتعب او نصب مع طول المسير ونحو ذلك فهنا هل يكون له حكم شهيد او لا هذه المسألة من المسائل التي يعرفها اهل الاصول بما تعارض فيها الاصل مع الظاهر. ما يتعارض فيها الاصل مع مع الظاهر فاذا تعارض الاصل مع الظاهر فان المقدم عند اهل الاصول هو الاصل. وبقاء الاصل الاصل ان كل من مات يصلى عليه وانه لا ينتقل من هذا الاصل حتى يتيقن بانه مات في المعركة او اه مات من اه من المشركين فقالوا بناء على هذا لما تردد امر من سقط من دابة او وجد ميتا الحقناه بالاصل وتركنا الظاهر. ولانه جاء في الحديث انه يأتي يوم القيامة يعني الشهيد اه يثعب جرحه دما. اللون لون دما والريح ريح مسك. قال وهذا مثله لا ليس فيه شيء يدعو فدل على انه خارج عن اسم هذا. على كل حال الملحظ الاخير في الاستدلال هو نوع يعني اعتظاد وتأييد والا فالاصل وما ذكرناه لكم من النظر في معارضة الاصل اه الظاهر فبناء على ذلك قالوا بانه آآ يبقى له حكم الاصل فيغسل ويكفن ويصلى عليه. او حمل فاكل او قال بقاؤه هذه اي هاتان الصورتان في قتل او اصيب في المعركة اصيب في المعركة. ثم مات بعد ذلك فهل يعتبر موته بعد ذلك او بقاؤه هذه المدة غير مؤثر في الحاق الاسم الوصف بانه مات في المعركة وانه شهيد؟ ام ان ذلك فمشهور المذهب عند الحنابلة انه اذا عاش عيشة مستقرة او حياة مستقرة فان انه ينتقل من اه حكم شهيد المعركة ليرجع الى الاصل وهو انه مات على فراشه او مات في بيته او لم يمت في ساحة المعركة فبناء على ذلك فانه يغسل يصلى عليه. يغسل ويكفن ويصلى عليه. واستدل في هذا بانه آآ يعني سعد بن معاذ اصيب وضرب في اكحله. والمعلوم ان مثل هؤلاء لا يعيشون. ومع ذلك لما مات بعد هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم غسله وكفنه وصلى عليه فدل اذا على ان الحكم انما هو في من مات في من مات في في المعركة. في من مات في اه المعركة. منعه آآ عاش او استقرت حياته بعد ذلك فانه يذهب عنه هذا الحكم ويرجع الى الاصل في آآ حكم الصلاة عليه سائر الموتى وسائر ما يتعلق بالموتى من احكام من التغسيل والتكفين ونحو ذلك. اه ما الذي اه يحكم بانه تخرجت حياته او لا؟ ذكر الفقهاء لها ضابطين الاكل قالوا فانه لا يأكل الا اه في الغالب الا من استقرت حياته ولم يشيروا الى الشرب مع ان بعض الفقهاء ذكروا اليه قالوا لان الشرب ربما يشرب الانسان وحياته آآ في خروجها ترددها بين الانتقال والمفارقة البدن. قالوا او طال بقاؤه لانه اذا طال بقاؤه على استقرار حياته واستدلوا ببعض الوقائع كالقصة سعد ابن معاذ ووقائع اخرها دلت على انه من عاش وقتا ثم مات فانه فانه آآ يرجع الى الاصل فيكون ممن يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم الصدق يقصد به من سقط من بطن امه. من سقط من بطن امه. فلا يخلو اما ان يكون ذلك قبل الاربعة اشهر فهذا انما هو قطعة دم لا لا حكم له. لا حكم له. اه فبناء على هذا اه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه اما بعد الاربعة اشهر فانهم يقولون فانه قد نفخت فيه الروح. فاذا نفخت فيه الروح صار ادميا له له اعتباره وله حقه وله حقه اه لحديث ابن مسعود في انه بعد الاربعة اشهر ينفق فيه الروح كما في الحديث المتفق على صحته اه يعني في انتقاله من النطقة الى العلقة ومن العلقة الى المضغة ثم ينفق فيه الروح اربعون اربعون اربعون فهذه مئة وعشرون يوما فتكون آآ اربعة اشهر. فدل على ذلك سنقول اذا اذا مات له اربعة اشهر لا يخلو الصدق اما ان يخرج حيا ثم يموت. فهذا باجماع اهل العلم انه ايش يصلى عليه والتاني ان لا ان لا ان يخرج ميتا. ان يخرج ميتا. فهنا نقول بانه بانه ايضا يصلي بالله عليك لما ذكرنا من العلة بانه نفخت فيه الروح فكان له حكم آآ الاحياء الذين ماتوا وايضا ما جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه. والسقط يصلى عليه. وهذا فيما اذا بلغ اربعة اشهر على ما ذكرنا غسل وصلي عليه وصار حكمه حكم سائر الاحياء الذين ماتوا نعم ومن تعداها غسله لاي عهد من العوارض فانه يجمم كما لو كان قد احترق او تقطعت اجزاؤه واشلاؤه حتى لم يستطع يعني تغسيله كما يجري في اه بعظ الحروب والقتال اه او كما يجري اه في بعض الحوادث في هذا الوقت لما تجددت بعض الاشياء وبعض الامور التي اه تذهب بدن الانسان ولا تبقي منه جزءا. فالمهم في مثل هذه الاحوال ونحوها اذا تعذر تغسيله فانه يمم. لان التيمم بدل طهارة الماء عند تعذرها. حقيقة او حكما حقيقة او حكما. وهي انه وان كان المقصود من الطهارة والتغسيل هو يعني حسن تجهيز الميت لما يستقبله من حياة اخروية لا يحصل هذا المعنى في التيمم الا انه آآ يعني آآ وان فات هذا المعنى الظاهر فان للغسل معنى اخر من جهة المعنى وهو حصول الطهارة. فالطهارة طهارة شرعية وطهارة اه حسية فلان فاتت الطهارة الحسية فلا ان يبقى الطهارة الشرعية او المعنوية آآ من باب اولى ولان هذا حكم من تعذر عليه الغسل في حال الحياة من جنابة او حيض او غيرها فكذلك لكي يكون حكم من تعذر تغسيله من الموتى. نعم نعم الغاسل مؤتمن على ما يطلع عليه من حال الميت التي اه لا يطلع عليها احد لا يطلع عليها احد ولذلك قلنا بانه لا يدخل على الميت في حال تغسيله الا الا الغاسل ومن يعينه آآ فبناء على ذلك آآ لما كانت مثل هذه الاحوال مما تتجلى فيها مظاهر واحوال آآ يطلع عليها آآ من آآ ولي تقديمه وتغسيله ونحو ذلك. فهذه في بعض الاحوال تكون آآ امورا طيبة. آآ يحصل منها ان بها الانسان كما يرى على وجهه اشراقة او ابتسامة او بهاء ونوغا ونحو هذا مما بلا شك عند من اه يعالج هذه الامور ويعتاد اه تغسيل الموتى. فهذا يقول المؤلف رحمه الله انه اذا كان حسنا فانه مما ينبغي اظهاره لان هذا فيه اعانة للناس على الخير وما يلقاه الانسان بعد الموت اذا كان من المصابرين على الطاعات والمسارعين الى الخيرات. ثمان هذا سبب لزيادة الدعاء له. وتسلية اهله فيه. وتسلية في اما اذا رؤي سوى ذلك فانه ينبغي للغافل ان يستره والا يظهر هذا. فان هذا فيه كشف للسر. واظهار للمغطى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. فحق الاسلام يوجب يوجب الستر عليه. كان حيا او كان ميتة وجاء في بعض الاحاديث من غسل ميتا فرأى شيئا فكتمه رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه عند اهل اه السنن مما يعلم معه اهمية اهمية الستر في تلك الاحوال. وهذا ايضا امر معلوم عند من يلون تغسيل الموتى نسأل الله جل وعلا ان آآ لا يظهر منا الا كل خير احياء وامواتا وان يستر عوراتنا والا يظهر آآ سوءا ولا بلاء منا. آآ استثنى بعض اهل العلم بمن كان مشهورا بالفسق والفجور او البدعة والضلال فانه آآ ربما ان آآ يعني اذا رؤي عليه من ذلك اه حتى ينفر الناس من هذه الافعال ويباعد هذه اه البدع والاحداثات فانه لو ذكر ما اه رؤي فيه اه اه من هذا فحسن. كما انه لا ينبغي ايضا ان يذكر ما اه يرى في اه فيه من يعني اه اه بهاء او نحو لذلك لو خرج لان هذا مما قد يغري ببدعته. العامة لا يفرقون بين الانسان في نفسه ما يكون من نيته وما اه يكون من عمله. فربما ظنوا صلاح نيته التي ربما ادرك بها ما ادرك اه سبب بحسن عمله فيتبعونه على ذلك فيحصل بذلك تسويق دعوة اه اه انواع البدع والضلال نعم نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتكفين لما انهى ما يتعلق الميت فان الكفن هو الذي يلحق ذلك ويعقبه. فانه هو الذي يلحق ذلك. ويعقبه. ولم يذكر المؤلف رحمه الله جعل ما يتعلق بحكم التكفير لانه جمع ذلك كله في اول باب التغزية. فقال بان غسل الميت وتكفينه والصلاة علي فرض كفاية لان حكمها واحد ذكره في اول ذلك الفصل واستغنى عن اعادته هنا. نعم ثم اه ذكر المؤلف رحمه الله ما اول المساجد وهو في اه اين يجب اه او من اين يجب الميت فيقول بانه يجب كفنه آآ في ماله مقدما على دين وغيره يعني ان الكفن من الامور الضرورية واللازمة والحوائج الاصلية التي لا ينفك عنها الانسان. فلذلك كانت مقدمة على كل شيء حتى ولو كان له غرماء او عليه ديون. فكما ان الانسان لو اه لو افلس فانه لا لا يعرى من ثيابه حيا فكذلك لو مات فانه لا آآ يخلى من تكفينه من ماله لا يخلد من تكفينه من ماله في تلك الحال. فبناء على هذا نقول بانه يقدم على كل شيء. ولذلك يعبر اهل العلم بانها تكون من رأس ماله من رأس ماله ولا تكون من الثلث آآ ولا تكون بعد الدين والوصية آآ في قول اكثر اهل العلم في قول اكثر اهل العلم. ويستدلون ايضا بقصة مصعب وحمزة فانهم لم يكن لهم مال ابدا والظن انه كان عليهم شيء. فمع ذلك لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك. وكفنهم في ثيابهم اه على ما تعرفون وتحفظون من القصتين؟ نعم نعم. اه قال فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. آآ اذا لم يكن له مال ولم يوجد عنده كفن فعلى من تلزمه النفقة لان الغنم بالغرم والله جل وعلا يقول وعلى الوارث مثل ذلك يعني من الانفاق فكما انه يرثه لو مات فكذلك ينفق عليه اذا احتاج فكذلك ينفق عليه اذا احتاج اذا تعذر من ماله فانه ينظر في من ينفق عليه من اب او ابن او قريب كابن عم واخ موسر ونحوهم فانهم ينفقون اه عليه في هذه الحال. اه لعلكم ان تستقيموا مثل هذه المسائل لكن ولا شك انها فيما مضى كانت هذه الالبسة ونحوها مما يرهق الانسان او يتعبه لقلة ذات اليد ولكلفة هذه فليست فليست من الامر اليسير فلذلك يتكلم عليها اهل العلم ويذكرها الفقهاء آآ جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. ما مر بهم من اعوذ وحاجة ولان هذا الفقه لا يراد دراسته في وقت دون وقت او لمجتمع دون مجتمع بل قد يحتاجه مجتمع موسخ لا ينذر لا ينظرون الى مثل هذه الامور وقد يحتاجه من الناس المعسرين من آآ يحتاجون الى ذلك فلاجل هذا بحث الفقهاء هذه المسائل وان كانت دقيقة. قال ان الزوج لا يلزمه كفن غاته. كأنه استثناء فهذا من الحكم العام. الاصل ان الزوج يلزمه نفقة زوجته في حال الحياة فلما لا يلزمه نفقتها؟ اذا ماتت بان يكفنها آآ قالوا بان النفقة بين الزوجين مبناها على المعاوضة. فاذا كان يستمتع بها فانه ينفق عليها. ولذلك فانها اذا نشزت او سافرت فانه لا ينفق عليها. لماذا؟ لانه تعذر عليه ايش؟ تعذر عليه الاستمتاع بها. فيكونون كذلك اذا اذا ماتت فانه لا يلزمه الانفاق عليها. اه كل هذه المسائل انما هي في حال في حال التشاح اما في حال الاصطلاح آآ بذل نفقته النفقة عليها اخوها او ابن اخيها او احد من المسلمين فلا اشكال. لكن وحصل التشاحن كل اراد ان يمسك نقول يلزمك هذا او يلزمك انت او انت المقدم في هذا. وكذلك لو تشاح البدر فانه المقدم من وجبت عليه. على من؟ على من لم تجب عليه. لو قال مثلا اه اه اخوها بانه يعطيها الكفن وقال ابنها بانه يعطيها النفق قدمنا الابن على الاخ وهكذا. اذا هذه المسألة تتصور في باب في حال بذلا او منعا بذلا او منعا نعم قال ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف اه استحب الفقهاوي رحمهم الله تعالى الثلاث اللفائف اه اقتدام بنبينا صلى الله عليه وسلم فانه كفن في ثلاثة اثواب آآ سحولية من آآ بغد آآ اليمن. فدل هذا على آآ انه يكفن او المستحب آآ بنبينا صلى الله عليه وسلم ان تكون ثلاث لفائف ان تكون ثلاث لفائف. ودل هذا انه لا يجب هذا وانما الواجب ما يحصل به الستر كما سيأتي في نهاية الباب. لان جاء في قصة مصعب انه ستر وكمل بما يحصل به ستر بقية في بدنه ولان هذا هو المقصود ولان هذا هو الواجب على المسلم في حال الحياة ان يستر نفسه بثوب فدل فلن يكون ميت باكثر حالا من من الحي باكثر حالا من اه الحي. ويستحب في هذا اه ان اه تكون لفائف بيضاء ان تكون اللفائف بيضاء وذلك لانه جاء في الحديث عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال خير ثيابكم او البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم وكفنوا فيه موتاكم عند النسائي وغيره فدل على استحباب ان يكون الكفن ابيضا هنا الكفن ابيض ويستحب تحسين الكفن ولذلك جاء عند مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كفن احدكم اخاه فليحسن او فليحسنه. فدل على ذلك على تحسين ان يكون الكفن حسنا وايضا آآ يستحب ان يكون جديدا يستحب ان يكون جديدا آآ لان هذا اتم في حال آآ الميت واكمل وان كان جاء عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه قال اذا انا مت فكفنوني في ثوبي هذين فكفنوني في ثوبي هذين. اه قال فان الحي احوج الى الجديد فانما هي للمهلة والتراب اه عند البخاري في الصحيح. فدل هذا على يعني انه لا بأس ان تكون ان تكون الثياب غير جديدة. ان تكون الثياب غير جديدة لكن المستحب عند اهل العلم وظاهر ما جاء في الادلة من التحسين الكفني ونحو ذلك انه اه في على اتم حال وذلك بان تكون بان تكون جديدة قال تجمر يعني يجعل فيها العود. واستدل في هذا على ان الاكفان تجمر بحالين. القياس على الحي فان الحي اذا اغتسل فان الغالب انه يجمر نفسه وثيابه التي يلبسها بعد ذلك. وايضا بان هذا جاء عن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس اظن وابيه وابو سعيد جاء عن ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يستحبون تجميل الاكفان. وجاء ايضا هذا في بعض الاحاديث عند عند احمد اذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا. فجمروه ثلاثة. فدل على التجميل. واضح معنى التجميل هو ما اجعلوا من العود على الجمر فتفوح رائحة طيبة آآ تلحق به او تمسك بهذه الثياب. ولذلك يقول الفقهاء انه ينبغي قبل التجميل ان تغش بماء الورد فان هذا ابقى لها وامسك لرائحتها. وهذا معلوم حتى بالنسبة للحي. انت اذا اردت ان تجمر ثيابك ونحو ذلك فجعلت شيئا من الورد ونحوه على الثياب ثم جمرت تفوح رائحة طيبة وتمسك بهذه الثياب فلذلك استحبها رحمهم الله تعالى حتى يكون ذلك ابهى او تفوح رائحة طيبة من الميت في تلك الحال في تلك الحال. نعم نعم. اذا قلنا اذا بانها ثلاث لفائض فكيف تجعل؟ يقول الفقهاء رحمه الله فانها بعضها فوق بعض يعني بان تكون كلها مفقودة لانها تكون كلها مفرودة. يقولون والسنة والمستحب ان على احسنها هو آآ اولها لانه هو الذي سيكون ايش؟ آآ يلي الناس والذي سيكون ظاهر بعد هذا اليس كذلك؟ يقولون وجرت عادة الاحياء ان يلبس مأفخر ثيابه في الظاهر. اكثر مما يلبسه مستتر كان او مستكنا. فاذا تجعل هذه اللفائف على هذا الحال تبسط بعضها فوق بعض. ويجعل الحنوط فيما بينها. ما الحنوط النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ولا تحنطوه. فيفهم من هذا ان الحنوت طيب. وهي كما ذكر اخلاق اه تجعل للميت تناسب وحالة من من ان تكون الرائحة فواحة وان تكون مما تطرد بها الهوام في ان تكون باردة والا يحصل بها اثر بدن اه الميت. فبناء على ذلك يجعل الحنور في كل في كل كفن من هذه الاكفان. في كل كفن في اه في في هذه الاكفان. وقوله فيما بينها دل على انه لا يجعل هذا الحنوط آآ في اعلاها ماذا؟ لان اولا عرظة لان يسقط ولا يكون به نفع ثم انه اذا كانت له آآ لون او نحو وذلك ربما يكون له اثر في اه بان اه يعني يلطخ كفن الميت بان يلطخ كفن الميت. ولذلك جاء عن السلف النهي او منع او عدم استحباب ان يكون على ظاهره او في الاول فيما بينها ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا فيما بينها فيما بينها قال ثم يوضع عليها مستلقيا فاذا جعلت ثلاثا جعل عليها مستلقيا. ثم شرع في تكفينه. ثم شرع في تكفينه. وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق آآ بذلك. الفقهاء رحمهم الله هنا ينصون يقولون ولا يخرط كفن الميت ايش معنى هذا كانوا فيما مضى في في بعض الاحوال يخرقون كفن الميت لماذا ايش حتى يمنعوا السرقة. لانه اذا خرق ما عاد استفاد منه الاحياء ومن المعلوم انه كان يعرف عندهم النباشون النباش الذي يحفر القبر ليأخذ هذا الكفن وهذا مما يدل على ماذا كان من شدة حاجة الناس وفاقتهم اه يقول الفقهاء بانه لا يستحب تخريق الكفن لان هذا افساد له هل آآ يستحب في الكفن قبل ان يعني نأتي على المسائل هذه؟ هل يستحب الكفن ان يغسل بماء زمزم؟ او ان يحرم فيه او ان يصلى فيه بعض الاوقات الا يفعل بعض الناس نعم يا محمد هو لم يرد بالسنة وسئل احمد رحمه الله تعالى عنه فلم ير بذلك حرجا. فلم ير بذلك حرجا. لكن في الحقيقة انه لا لم يرد في ذلك شيء لم يرد في ذلك شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم آآ لكن يعني يمكن ان احمد رحمه الله اخذ من اه اه الاذن بجعل اه ازاره على بنته فان في ذلك بركة فكذلك لاثر الطاعة في هذا بركة فيكون يرجى خيره وما حصل من ايضا اعطائه قميصه لعبدالله ابن فاخذ من ذلك التسجيل في هذا. على كل حال انا ما قلتها تقريرا لان يفعل ذلك من كل وجه حتى يحتاج الى التأكد. لكن انه عذرا يعني من فعل هذا فائضا ليس محلا التشديد والانكار عليه حتى يعني آآ يعرض انه قال به من قال من اهل العلم الذين اهم ما عرفوا بالحيطة والاستمساك بالسنة وعدم الخروج الى والاراء اه المنبتة التي لا دليل عليها. نعم نعم تجمع تجمع نعم اه يقول المؤلف رحمه الله ويجعل منه في في منه في قطن بين اليتيه الالية اه هي اعلى الفخذ مما يلي فرج الانسان وهي معلومة ما عاجزته التي يجلس عليها ونحو ذلك. اه فهنا اه يستحب الفقهاء رحمه الله ان يجعل آآ ان تجعل قطن وتكون قطنة كبيرة يجعل فيها بعض هذه الحنوب وتجعل في آآ في آآ في بين لانه مع الحركة بعد التغسيل والنقل ونحو ذلك ربما يتحرك فيه شيء. فتكون ذلك مانعا للخروج وايضا آآ هذا ابغد هذه الاخلاط ونحوها آآ تفظي بالجسد الى التماسك. فلا يحصل منه استطلاف بعد هذا فتكون نافعة من جهاد المعنى وايضا من جهة الرائحة لو خرج شيء فانها تمنع ان آآ يصدر او ان في هذه الرائحة آآ الطيبة التي تمنع حصول ذلك. قال ويشد فوقها خرقة مشقوقة حقوقك كالطرف كالتبان التبان هو نوع من السراويل لا اكمام له تعرفون معناه يتصورون ولا ما تتصورونه يعني هو يكون بالاسم بالاسماء الحالية وش يسمونها ها لا هم السروال الخطأ السراوين يعني ما يسمى باللغة الانجليزية او كذا آآ هذا هو كالتبان سيقولون بانه يجعل خرقة اه تمر من بين اليتيه وحتى يشد ويحفظ وتمر من بين من بين تجمع اليتيه ومتانته وتكون كالطرف تمر من آآ يعني ويشد من فوقها من من جهة آآ يعني آآ حقويه آآ فتكون كالسراويل له بدون بدون اكمام فيكون بها حفظ ومنع من الخروج في مثل هذه الاحوال ويحفظ بها الميت في تلك الحالة التي يظن بها او يمكن حصول خروج شيء آآ في حال نقله وتقليبه الانتقال به. نعم هذا اللي يعرف ما اعرف غيره على كل حال الذي ضبط هذه النسخة ضبطه جيد في كثير من الامور يعني لا يكاد يرى عليه تفويت في مثل هذا. وانا تتبعتها في اشياء كثيرة فلم ارى في ذلك شيئا يمكن ان ينتقد. اذكر مرة موضع ولكنه الان لكن اذكر اننا وقفنا على موضع يجوز بدون نعم نعم يعني من الحانوت ونحو ذلك من الاخلاق تجعل على منافذه كما ذكرنا انها تفضي الى مسكه حتى لا يخرج منه شيء من دم او نحوه اه تكون اه اه فيها رائحة طيبة له. اه مواطن السجود لاكرامها ورفعتها. ولا شك انها يعني من اعظم في الانسان ولذلك اذا دخل المسلم النافع انه يحترق منه كل شيء الا مواطن السجود. يقولون ويستحب ايضا تقييمه كل كل ولذلك قال وان طيب كله فحسن. لكن في حال ان لا يكون الحنوط كثيرا او الطيب متوفرا فلا اقل من ان يطيب في هذه المواطن التي هي مواطن السجود والمواطن الحاجة التي يمكن او هي مظنة ان يخرج منها رائحة ليست ليست او ليست جيدة؟ نعم نعم لان هذا جاء عن الصحابة ولان هذا ايضا حالة الحي في انه يطيب جسده كله في اه بعد الغسل ونحوه نعم نعم قال ثم يرد طرف اللفافة آآ العليا على شقه الايمن يعني ان يبدأ اللفافة العليا اللي هي ثلاث اليس كذلك؟ العليا هي التي ستكون مما بدنه هي التي ستكون مما يلي بدنه. يبدأ باليمنى ثم اليسرى. لماذا قالوا كذا لماذا لانهم قالوا اذا وضع في قبره لو تحرك لا لا يحصل فيها بدون لبدنه اذا كانت اليمنى ثم جعل عليها هذا فانه مع وضعه في قبره على اه شقه الايمن اه امنع لحصول ان ينكشف شيء من ذلك من ان يحصل في ذلك شيء من الانكشاف. فبناء على وقالوا بانه يبدأ بشقه الايمن ويرد طرفها الاخر فوقه تكون هذه اليمنى هي التي تحت. فاذا كانت تحت فانها ستكون ايش؟ ابعد التحرك والخروج. قال ثم الثانية كذلك نعم وهذا واضح نعم. يقول ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه. يعني اذا افترضنا ان اه للكفن زيادة من اه الجهة الارجل جهة الغاز فانما يجعل جهة رأسه اكثر من الفاضي. لان آآ هذا الموطن اكرم فيحفظ اكثر. فلذلك اذا كان من جهة فانه لو حصل تحرك او نحو ذلك فانه آآ يكون ابقى لحصول الكفن عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تقاصر كفن بعد غطى رأسه وترك رجليه ثم جعل عليهما بعض الحشائش التي في آآ يعني يغطي بها او يكمل بها ما نقص من كفنه آآ فدل على هذا الامر. قال ثم يعقدها يعني يعقدها من آآ فوق الرأس حتى لا تنفل او تنحل. نعم. اه وان كان بعض اهل العلم يقول ان احتاج الى ذلك. ان ظن انها اه تنفك فانه يعقدها وغالبا الغالب في هذا الوقت انهم يعقدون ويتركون حلها الى حتى يصلوا الى القبر. ولذلك قال وتحل آآ في آآ القبر فتحل هذه اللفائف آآ تحل هذه الحقد وآآ تترك يعني بمعنى انه لا يكشف وجه ولا غير ذلك خلافا لما يعتاده الناس. وهذا جاء في بعض الاثار انه آآ تحل آآ العقد في آآ القبر. نعم نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لو لم تكن لو لم تكن لو لم يكن الكفن لفائفا بل كان قميصا ومئزرا ولفافة جاف. القميص ما هو؟ القميص وما له اكمام. اللي الان الناس يسمونه الان ثوب اللي يسمونه الناس الان ثوب. الثوب في العربية هو كل ما يلبس. كل ما يلبس. اه العمامة ثوب والعباءة ثوب. والتبان ثوب. والسراويل هذا هو الاصل. آآ لكن الناس تعارفوا على ان الثوب هو القميص. فاذا القميص هو ما له اكمام. آآ ومئزار اه اه تغطى به العوهقة فما تحت اه الازار اه هو المئزر. اه بناء على ذلك لو كفينا في هذا ثم دفاءة عليها فانه لا حرج في ذلك ولهذا جاء في بعض الاثار عن عمر وجاء عن عبد الله بن معاقل انه كفن في خميس. انه كفن في قميص وبردة من حبر اه حذرة ونحو ذلك. فدل هذا على جواز هذا ولان المقصود هو ستر اه الميت فما حصل حصل بذلك المقصود. لكن اتم والذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم نحن قلنا بان هذا ليس فيه شيء. كشف الوجه ليس لها اصل بل هي تحل تترك نعم اه اما المرأة فانها تكفن في خمسة اثواب. وهذا قول اكثر اهل العلم. جماهير اهل العلم على ذلك. جماهير اهل العلم على لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم الحقاء الدرع والخمار ثم آآ اردفهم آآ ثوبين كما جاء في بعض الاحاديث ولان المرأة يطلب لها الستر في حال الحياة اكثر. فكذلك الحال في حال الممات. والازار لانه جاء انه اعطاهم الحقاء والحقاء ما هو الحق الذي يجعل الى الحقوين وهو آآ الازار؟ والخمار ما يغطى به الرأس والقميص هو الدرع الذي له اكمام على ما ذكرنا واللفافتين يعني كالملاءة او كالعباءة التي بها به جميع بدنها به جميع بدنها فهذا هو المستحب في المرأة فهذا هو المستحب في المرأة. وجاء في هذا الحديث الذي ذكرناه لكم نعم والواجب ثوب يستر جميعه. يعني ان هذا هو المستحب في حق المرأة وحق الرجل ثلاثة وابكي الرجل وخمسة اثواب في حق المرأة على التفصيل الذي ذكرناه. لكن هذا كله على سبيل الكمال والاستحباب. لكن الواجب في ذلك هو وثوب يستره. اه فان كان لا يجد الا ذلك فلا فلا اختلاف في انه اه هذا اقصى ما يجب عليه سيكون قد ادى ما عليه. فان كان يجد اكثر من ذلك فبعض اهل العلم يقول بوجوب الثلاثة والصحيح عدم ذلك. لان المقصود فيه الستر وهذا واكثر ما يجب على الحي وهو الزم بهذا فمن باب اولى الا يجب على الميت الا ذلك. وهو ما يستر به نفسه ما يستر به نفسه نعم نبدأ في الفصل كم بقي من هنا الان نكمل نبدأ في كتاب التوحيد تمام ما دام خمس دقائق ما يمدينا اه نكتفي بهذا اه القدر اه والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم في سؤال او شيء عند الاخوان نعم تفضل اه هذا يعني بعض الناس يكشفون الخد وبعض الناس يكشفون الوجه. وهذا كله لا اصل له. عندنا هنا يكشفون الوجه. بعضهم قديما خاصة قبل سنوات اما الان فمع انتشار العلم والتنبيه على مثل هذا اه يعني تنبه الناس. اه بعضهم يكشف الخد وليس في هذا شيء يثبت الذي حرق نفسه كل مسلم يصلى عليه كل مسلم يصلى عليه. وسيأتي ما يتعلق بالصلاة في الباب اللاحق. لكن انت سألت عن سؤال نسينا آآ وهو انه اذا اختلط اه الكفار بالمسلمين الموتى موتى الكفار في موتى المسلمين الاصل عند اهل العلم انهم قالوا اذا تبينت علامات اهل الاسلام فانه يحكم بها كالختان والثياب ونحو ذلك واذا كان مثلا اه عليه ما يدل على اثر الاسلام. فان لم يكن شيء من هذا فالاعتبار بالدار في دار اهل الاسلام الاصل انهم مسلمون اه وان كان بعض اهل العلم واشار اليها في اه المقنع قال انه يصلى على الجميع وينوى وينوى اه من من هو مسلم. فانها لا تنفع غير المسلم. ولا يفوت حق المسلم من الصلاة في هذا ولا يفوت حق المسلم من الصلاة في هذا. نعم يستطيع ان يقبلها هم قالوا كما ذكرنا ان مبناها على المعاوضة فبناء على ذلك لا يلزم لكن لا شك انه آآ ان محل هذا في التشاحن لو قال انا لن افعل فلا نلزمه بذلك. ننظر من من قرابتها من ابنائها من اهلها من يفعل من اه اه ذكرتنا بمسألة وهي هل يقبل الميت اذا مات ويكشف عن وجهه هذا جاء في كثير من اه في احاديث في احاديث فجابر رضي الله تعالى عنه حين مات ابوه دخل فبدأ يقبل اباه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه لا ينهاه والنبي صلى الله عليه وسلم انه دخل على عثمان ابن ماظون حين مات كان يقبله حتى دمعت عينه حتى دمعت اين؟ ودخل الصحابة على اه النبي صلى الله عليه وسلم اه دخل ابو بكر وغيره وكشفه عن جبينه وقبلوه صلوات ربي وسلامه عليه. فدل هذا على انه لا بأس بذلك. طيب الزوج هل يقبل زوجته في هذا؟ ما دام انه جاء ما لهذا سؤال اذا قلنا بجواز التغسيل اذا كنا بجواز التغسيل والمس فانه وهو كذلك وهو المتقرر فكذلك حكم فكذلك حكم التقبيل فكذلك حكم التقبيل والاصل ان من علم حاله من اهل الاسلام ان يقوم بحقه. وهو واجب عليه كما قلنا فرض كفاية ان يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ان استطاعوا بعد ذلك فليفعلوا ان يحيل بينهم وبين ذلك اه لانهم اه ينالهم ضرر من اثر هذا او اشكال كبير فلا لا يضرهم هذا ويصلون عليه في مكانه يصلون عليه في مكانه يعني يفعلون ما يستطيعون فعله والله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها نعم